قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 بشأن قواعد و إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات و الأجور و ما فى حكمها
وزير العدل
بعد الإطلاع على الدستور و على القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي.
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
و على القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة و بعد موافقة وزير التأمينات و الشئون الاجتماعية قرر :
المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها
يتولى بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك من حصيلة موارد صندوق نظام تأمين الأسرة المنشأ بالقانون رقم 11 لسنة 2004 المشار إليه ، بما فى ذلك النفقات الوقتية الصادر بتقريرها أحكام مؤقتة ، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية ، وذلك مع عدم الإخلال بحق المحكوم له فى اختيار سبيل إجراءات سبيل إجراءات التنفيذ على المحكوم عليه مباشرة .
المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها
يكون أداء النفقات والأجور المشار إليها وما فى حكمها بمعرفة فرع البنك الواقع فى دائرته محل إقامة المحكوم له ، وذلك بناء على طلب يقدم منه أو من وكيله الخاص أو نائبه القانوني على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الآتية :-
1 ــ الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة معلنة إعلاناً قانونياً صحيحاً.
3 ــ تفويض للبنك لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء المحكوم به من النفقة أو الأجر أو ما فى حكمها والمصروفات.
4 ــ البيانات الخاصة بمحل إقامة المحكوم عليه ومقر عمله وإن تعدد.
5 ــ أية بيانات تعين على التعرف على ممتلكات المحكوم عليه الثابتة أو المنقولة فى مصر أو خارجها .
المادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها
يتم تسجيل طلب أداء النفقة أو الأجر وما فى حكمها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض وذلك بعد مراجعة بيانات الطلب بالمستندات المرفقة به والتحقق من استيفائها ويؤشر على الطلب برقم وتاريخ قيده بالسجل ويسلم الطالب إيصالاً يفيد تقديم الطلب والمستندات المرفقة به ورقم قيده
المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها
يتبع فى صرف النفقات أو الأجور وما فى حكمها القواعد الآتية :
1 ــ يتم صرف المستحق من النفقات والأجور وما فى حكمها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار أياً كان تاريخ صدور الحكم وللمدة المحددة فيه وفى الحدود التى يجوز قانوناً للبنك استيفاؤها ويجوز لمجلس إدارة الصندوق ، أن يضع بقرار منه ولمدة معينة ، حداً أقصى لما يتم صرفه من المستحق لا يقل عن ثلاثمائة جنيه بالنسبة إلى كل نفقة أو أجر أو ما فى حكمها أو المبلغ المحكوم به إذا كان أقل وذلك على ضوء المتاح من موارد الصندوق ، حتى تمام تحصيل المبالغ المحكوم بها
2 ــ يستمر البنك فى صرف النفقات والأجور وما فى حكمها بالنسبة إلى الأحكام التى بدأ فى تنفيذها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القرار وذلك وفقاً للقواعد المقررة فيه وبشرط التقدم بطلب جديد مستوفياً البيانات والمستندات المشار إليها بالمادة الثانية
3 ــ لا يشمل التنفيذ مبلغ المتعة المحكوم به للمطلقة كما لا يشمل المتجمد من المستحق عن مدة ثلاثة أشهر فأكثر وذلك إلى أن يتم تحصيله .
المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها
يكون استيفاء البنك المبالغ التى يتم صرفها طبقاً لأحكام هذا القرار وفقاً للأحكام المقررة قانوناً وبإتباع القواعد الآتية :
1 ــ إذا كان المحكوم عليه من العاملين المقيمين داخل البلاد الذين يعملون بالوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص أو من مستحقي المعاش من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى ، يتولى بنك ناصر الاجتماعي إخطار جهة العمل أو جهة استحقاق المعاش لاتخاذ إجراءات الخصم من المرتبات وما فى حكمها والمعاشات
2 ــ إذا كان المحكوم عليه من رجال القوات المسلحة العاملين أو من أحيل منهم إلى المعاش يتم إخطار إدارة القضاء العسكري المختصة بصورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية المعلنة للحكم مختومة بخاتم فرع بنك ناصر المختص لاتخاذ إجراءات خصم المبالغ المحكوم بها من مستحقات المحكوم عليه .
3 ــ ذا كان المحكوم عليه من المصريين أو الأجانب المقيمين بالخارج أو الأجانب المقيمين بداخل البلاد يتم إخطار مكتب النائب العام بصورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية المعلنة للحكم مختومة فرع بنك ناصر المختص لاتخاذ إجراءات تنفيذها بالطرق الدبلوماسية أو القنصلية بحسب الأحوال .
4 ــ إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات أو ما فى حكمها ، يتولى فرع بنك ناصر المختص إخطار المحكوم عليه كتابة بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول على محل إقامته ، وآخر على محل عمله للتنبيه عليه بإيداع المبلغ المحكوم به فى خزانة هذا الفرع فى الأسبوع الأول من كل شهر وفى جميع الأحوال يكون الخصم فى الحدود التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة (76) من القانون رقم (1) لسنة 2000 المشار إليه .
المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها
على الجهات التى تقوم بالخصم وفقا لأحكام المادة الخامسة أن تبادر بتوريد ما تقوم بخصمه إلى حساب صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي ويتم التوريد خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الخصم تطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه.
المادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها
لا ينقضي التزام الجهات المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القرار بخصم وتوريد المبالغ المحكوم بها ، حتى ولو طلب المحكوم عليه من الجهة التابع لها عدم الخصم أو قام بالاعتراض على ما يتم خصمه أو طلب الخصم جزئيا إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك وبعد تحصيل البنك كافة ما تم أداؤه والمصاريف التى تكبدها البنك فى هذا الشأن.
ويراعى فى جميع الأحوال ألا يترتب على الإشكال فى تنفيذ أحكام النفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وقف إجراءات التنفيذ وذلك إعمالاً لحكم المادة 78 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ، وبعد امتناع العاملين المختصين عن اتخاذ إجراءات الخصم والتوريد دون مسوغ قانوني أو إهمالهم فى اتخاذ هذه الإجراءات مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية .
المادة الثامنة من قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها
فى حالة صدور حكم بإنقاص قيمة النفقة أو الأجور أو ما فى حكمها بأثر رجعى يتم استقطاع ما سبق صرفه بالزيادة على دفعات يراعى فى تقديرها الحد المناسب لاحتياجات المحكوم له ، وفى حالة مجاوزة المبالغ التى حصلها البنك قيمة ما حكم به ، وتم صرفه للمحكوم له ترد باقي المبالغ إلى من دفعها ما لم يطلب إدراج الزيادة لحساب صرف ما يستجد من مبالغ لصالح المحكوم له.
المادة التاسعة من قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها
يعد بنك ناصر الاجتماعي النماذج الخاصة بطلبات الصرف والتحصيل كما ينظم الدورة المستندية الخاصة بذلك .
المادة العاشرة من قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها
يقوم بنك ناصر الاجتماعي بإيداع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القرار بالحساب الخاص لصندوق نظام تأمين الأسرة لدى البنك .
المادة الحادية عشرة من قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.