قرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة في مصر
تلقي ” الناس والقانون” الضوء علي قرار وزارة الإسكان والتعمير بشأن المحال الصناعة والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، ونستعرض نصوص القرار كما جاءت ، بجريدة الوقائع المصرية , بقلم: أشرف فؤاد، المحامي.
قرار 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة في مصر
وزير الشئون البلدية والقروية
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــرر :
مادة 1 من قرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة في مصر
يقدم طلب الترخيص فى منح محل عام إلى فروع الإدارة العامة للوائح والرخص فى المحافظات والمديريات على النموذج المعد لذلك أو على ورقة مشتملة على بيانات هذا النموذج عليها طابع بالفئة المقررة ويذكر فى الطلب :
1- اسم الطالب ولقبة وجنسيته وسنة ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذى توجه إليه فيه المكاتبات.
2- اسم كل من سمتغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه ولقب وجنسية وسن ومحل ميلاد ومحل غقامة كل منهم ورقم وتاريخ الترخيص الخاص بكل منهم والجهة الصادر منها .
3- نوع المحل موضوع الطلب .
4- عنوان المحل واسم ولقب مالك العقار أو المكان الذى سيفتح فيه .
5- الاسم التجارى المقترح للمحل .
6- القيمة الإيجارية للمحل .
7- عدد من يستخدمون فيه .
8- عدد الأشخاص الذين يتسع لهم المحل إذا كان من النوع الأول أو الذين يمكن إيواؤهم فيه إذا كان من النوع الثانى .
9- نوع الآلات المستعملة فى المحل وقوتها وكيفية تشغيلها .
10- اليانات الأخرى المشار إليها فى النموذج .
ويرفق بالطلب :
1- الخرائط المساحية والرسومات الهندسية والسمتندات التى تقرر الإدارة العامة للوائح والرخص وجوب تقديمها بالنسبة إلى نوع المحل .
2- شهادة تحقيق الطالب وصحبفة سوابقه فإذا كان أجنبيا يقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسى أو القنصلى لدولة التابع لها عن سوابقه أو بحس سيره وسلوكه .
وفى حالة ما إذا كان الطالب هيئة أو شركة فيرفق بالطلب أيضاً صورة معتمدة من سمتندات تكوينها ومن الأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن تنفيذ أحاكم القانون .
مادة 2 من قرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة في مصر
تعد بفروع الإدارة العامة للوائح والرخص فى المحافظات والديريات سجلات لقيد المحال العامة والتراخيص الخاصة بها وفقا للنموذج الذى يعتمده المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص .
مادة 3 من قرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة في مصر
يؤدى طالب الترخيص رسم المعاينة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه بصفة مبدئية .
ويحسب رسم المعانية إذا كان الطلب خاصاً بالترخيص محل بواقع 50 مليما عن كل متر مربع من مساحة موقع المحل ، فإذا كان الطلب خاصاً بالترخيص فى إجراء تعديل فى المحل حسب الرسم بذات الفئة على أساس المساحة التى يجرى فيها التعديل ، على أنه إذا كان التعديل عبارة عن إضافة أو سد فتحات فيحصل عن كل فتحة رسم قدرع مائة مليم .
ولا يجوز أن يقل رسم المعانية عن خمسمائة مليم أو أن يزيد على 35 جنيهاً .
وفى حالة عدم أداء رسم المعاينة فى الموعد المحدد يحفظ الطلب ولا ينظر فيه إلا بعد أداء الرسم المذكور ورسم إضافى قدره 500مليم .
وإذا كان الترخيص فى فتح المحل محدد بمدة لا تزيد عن ستة شهور فيحسب رسم المعانية بواقع عشرين مليما عن كل متر مربع من مساحة موقع المحل ( [2]) .
مادة 4 من قرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة في مصر
إذا ثبت خلال الثلاثين يوماً التالية لأداء رسم المعانية أن المحل مستوف للاشتراطات الواجب توافرها فيه جاز خلال تلك المدة صرف الترخيص مرافقا له تلك الاشتراطات دون حاجة إلى إعلان الطالب .
مادة 5 من قرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة في مصر
على المرخص له فى فتح محل عام أداء رسم تفتيش سنوى قدره 5% من القيمة الإيجارية للمحل ولا يجوز أن يقل هذا الرسم عن جنية أو أن يزيد على 100 جنيه سنويا .
وإذا كان المحل مرخصا فيه بيع أو تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة فيكون رسم التفتيش السنوى ثلاثة أمثال الرسم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولايجوز أن يقل عن ثلاثة جنيهات أو أن يزيد على 300جنيه سنوياً .
مادة 6 من قرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة في مصر
يحسب رسم التفتيش على أساس الإيجار الفعلى للمحل أو الشقة والإيجارات المقدرة له فى سجلات الضريبة على العقارات المبنية أيهما أعلى .
وإذا كان المحل غير خاضع للضريبة على العقارات المبنية وكذلك فى الجهات الغير مربوط عليها تلك الضريبة تقوم تقدير القيمة الإيجارية للمحل لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء يعينهم المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص أو من ينيبه عنه .
مادة 7 من قرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة في مصر
يستحق رسم التفتيش سنويا على المحل عن سنة كاملة ابتداء من أول يناير إذا تم تراخيص فى فتحه خلال الستة شهور الأولى من السنة وعن نصف سنة فقط إذا تم الترخيص خلال الستة شهور التالية من السنة وذلك كله أيا كانت المدة التى يبقى فيها المحل مفتوحا .
على أنه إذا كان الترخيص فى فتح المحل محدداً بمدة لاتزيد على ستة شهور ولم يجدد فيؤدى عنه نصف قيمة رسم التفتيش عن سنة كاملة وإذا كان الترخيص مؤقتا لمدة لا تجاوز شهراً فلا يحصل عنه أى من الرسوم المنصوص عليها فى هذا القرار .
ويؤدى رسم التفتيش مقدما خلال شهر يناير من السنة المستحق عنها وإذا كان المحل جديداً فيؤدى الرسم قبل صرف الترخيص فى فتحه .
مادة 8 من قرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة في مصر
يظل رسم التفتيش المقدر طبقا لأحكام ها القرار ثابتا دون تعديل إلى نهاية المدة المقررة لسريان تقدير الرضيبة على العقارات المبنية أو لمدة خمس سنوات فى الجهات غير المربوط عليها ضريبة على العقارات المبنية .
وتستثنى من ذلك حالة زيادة أو نقص القيمة الإيجارية للمحل بسبب إجراء تعديل فيه ميعاد تقدير رسم التفتيش السنوى فى هذه الحالة مع مراعاة ما طرأ على القيمة الايجارية من زيادة أو نقص ويؤدى الرسم بالفئة المعدلة أعتباراً من أول يناير من السنة التالية للسنة التى حدث فيها التعديل .
مادة 9 من قرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة في مصر
فى حساب رسوم المعاينة والتفتيش تجبر كسور الجنيه إلى نصف الجنيه إا قلت عن 500 مليم وإلى جنة إذا زادت على 500 مليم .
مادة 10 من قرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة في مصر
يقدم طلب الترخيص فى إجراء تعدل فى المحل من المرخص له فى فتحه أو ممن ينوب عنه إلى فروع الإدارة العامة للوائح والرخص فى المحافظات أو المديريات ويشمل الطلب على البيانات المنصوص عليها فى البنود 1و 3 و 4 و 5 و 6 من المادة الأولى من هذا القرار وكذلك على البيانات الآتية :
1- رقم الترخيص فى فتح المحل وتاريخ صدوره والجهة الصادر منها .
2- التعديلات المطلوبة الترخيص فى إجرائها .
3- أثر هذه التعديلات على القيمة الايجارية للمحل وعدد من يستخدمون فيه وعدد مع يتسع لهم .
ويرفق بالطلب أربع نسخ من الرسومات التفصيلية للتعديلات وكذلك الايصال الدال على أداء مبلغ 500 مليم من رسم المعاينة على أن يؤدى ما قد يكون باقيا من هذا الرسم خلال أسبوع من تاريخ تكليفه بأدائه .
مادة 11 من قرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة في مصر
يقدم طلب الترخيص فى العمل مستغلا أو ميدراً أو مشرفا على أعمال فى المحل إلى فروع الإدارة العامة للوائح والرخص فى المحافظات أو المديريات على النموذج المعد لذلك أو على ورقة مشتملة على بيانات هذا النموذج عليها طابع دمغة بالفئة المقررة .
ويذكر فى طلب أمس الطالب ولقبة وجنسيته وسنة ومحل ميلاده ومحل اقامته وترفق به :
1- صورتان فوتوغرافيتان مقاسهما 3 × 4 سنتيمترا تلصق أحداهما على الطلب .
2- شهادة تحقيق شخصية الطالب وصحيفة سوابقه ، فإذا كان طال الترخيص اجنبيا قدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسى أو القنصلى للدولة التابع لها عن سوابقه أو بحسن سيره وسلوكه .
وإذا كان طالب الترخيص فى الاستغلال أو لإدارة شركة أو هيئة فيرفق بالطلب أيضا صورة معتمدة من مستندات تكوينها ومن الأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن أعمال الاستغلال أو الإدارة .
وإذا كان سن طالب الترخيص بين 21 و 30 سنة فيرفق بطلبه شهادة من إدارة التجنيد بكيقية معاملته من حيث الخدمة العسكرية .
مادة 12 من قرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة في مصر
يؤدى عند تقديم طلب الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة رسم قدرة 600 مليم فإذا تضمن الطلب أكثر من عمل يؤدى رسم قدره جنيه ولا يرد هذا الرسم بأية حال .
ويصرف الترخيص بعد التحقق من استيفاء الطالب للشروط – ويسرى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدروه ، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل وإلا أعتبر لاغيا – ويحصل عن كل تجديد رسم قدرة 300 مليم ولو تضمن الترخيص أكثر من عمل .
ويتبع فى التجديد الإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة . على أن يرفق بالطلب الشهادة المنصوص عليها فى البند 2 من المادة 11 بشرط أن تكون حديثة ويقدم الترخيص للتأشير عليه بالتجديد .
مادة 13 من قرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة في مصر
يقدم طلب الترخيص فى بيع أو تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة إلى الإدارة العامة للوائح والرخص من المرخص له فى فتح المحل على النموذج المعد لذلك أو على ورقة مشتملة على بيانات ها النموذج عليه طابع دمغة بالفئة المقررة .
ويذكر فى الطلب :
1- اسم الطالب ولقبة وجنسيته وسنة ومحل ميلاده وصناعته ومحل اقامته .
2- عنوان المحل واسمه التجارى ورقم الترخيص فى فتحه وتاريخ صرفه والجهة التى صرف منها .
3- رقم الترخيص الخاص بالطلب وتاريخ صدوره والجهة التى صدر فيها إذا كان يستغل المحل أو يعمل مديراً أو مشرفاً على أعمال فيه .
وترفق بالطلب صورتان فرتوغرافيتان للطالب مقاسهما 3 × 5 سنتيمترا تلصق احداهما على الطلب وتبين فى الترخيص مدته والشروط المقيد بها إذا كان محدد المدة أو مقيداً بأى شروط .
مادة 14 من قرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة في مصر
يقدم طلب الترخيص فى العزف بالموسيقى أو الرقص أو الغناء أو فى حيازة مذياع إلى فروع الإدارة العامة للوائح والرخص الحافظات أو المديريات من المرخص له فى فتح المحال أو مستغلة على النموذج المعد لذلك أو على ورقة مستملة على بيانات هذا النموذج عليها طابع دمغة بالفئة المقررة .
ويذكر فى الطلب :
1- اسم الطالب ولقبة وجنسيته وسنة ومحل ميلاده وصناعته ومحل اقامته .
2- عنوان المحل ونوعه ورقم الترخيص فى فتحه والجهة التى صرف منها .
3- رقم الترخيص الخاص بالطلب وتاريخ صدوره والجهة التى صدر فيها إذا كان مستغلا للمحل .
4- نوع الترخيص المطلوب .
5- تحديد المكان المطلوب الترخيص داخله فى العزف بالموسيقى أو الرقص أو الغناء أو وضع المذياع .
مادة 15 من قرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة في مصر
يؤدى عند تقديم الطلب الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة رسم قدره 600 مليم ويتعدد الرسم بتعدد موضوع الترخيص . ويسرى هذا الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدروه ، ويجوز تجديده لمدة أخرى مماثلة على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل وإلا اعتبر لاغيا ويحصل عن كل تجديد رسم قدرة 300 مليم ولو تعدد موضوع الترخيص .
ويتبع فى التجديد الإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة ويقدم الترخيص للتأشير عليه بالتجديد .
مادة 16 من قرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة في مصر
فى حالة الترخيص فى مزاولة ألغاب القمار وفقا للمدة 20 من القانون يؤشر بذلك على الترخيص فى فتح المحل ، وعلى الشركة أو المؤسسة المرخص لها فى مزاولة تلك الألعاب إخطار الإدارة العامة للوائح والرخص بهذا الترخيص خلال شهر من تاريخ صدوره ويحرر هذا الإخطار على النموذج المعد لذلك أو على ورقة مشتملة على بيانات هذا النموذج .
ويذكر فى الاخطار :
1- اسم الشركة أو المؤسسة وعنوانها .
2- عنوان المحل ونوعه ورقم الترخيص فى فتحه والجهة التى صدر منها .
3- اسم ولقب من يمصل الشركة أو المؤسسة وجنسيته وسنه وصناعته ومحل اقامته.
4- تحديد المكان الذى ستزاول فيه ألعاب القمار .
5- أنواع ألعاب القمار المرخص بها .
ويرفق بالإخطار صورة من العقد المبرم بين الحكومة وبين الشركة أو الؤسسة ويؤشر بما يفيد الترخيص فى مزاولة ألعاب القمار على الترخيص فى فتح المحل وفى سجل قيد المحال العامة .
مادة 17 من قرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة في مصر
يجوز أن يقوم بأعمال المستغل والمدير والمشرف على أعمال فى المحل شخص واحد بشرط أن يكون مرخصاً له فى تلك الأعمال .
مادة 18 من قرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة في مصر
تحفظ فى المحل العام جميع التراخيص المتعلقة به وفقا لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له ويجب تقديمها عند الطلب إلى الموظفين المنوط بهم التفتيش على الحال العامة .
مادة 19 من قرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة في مصر
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .