قانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم
تلقي “الناس و القانون” الضوء علي نصوص و مواد الـقانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم ، والتي تهم الملايين من المواطنين، و ترصد الجداول اللحقة به، بقلم: أشرف فؤاد، المحامي.
نص قانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه
وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (11) من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 النص الآتي:
المادة الثانية
يستبدل بنصوص الفصل الأول والثانى من الباب الرابع من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم المشار إليه النصوص الآتية:
المادة الثالثة
يستبدل بنصوص المواد 21( فقرة ثانية وفقرة ثالثة ) ،24 ( فقرة أولى) ، 25 النصوص الآتية :
المادة الرابعة
يستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الجدول المرافق بهذا القانون .
المادة الخامسة
يرفع اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا بقيمة دخل تقل عن أربعين جنيها إلي هذه القيمة .
المادة السادسة
يضاف المعامل الأتي إلى الجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .
المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المطلوب ضمها فى المعاش لكل جنيه واحد من دخل الاشتراك الشهرى السن
جنيه
3 مليم
ـ اكثر من 60 سنة
المادة السابعة
يجمع صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى فى شأن أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 والزيادات والإعانات التى تضاف إلي المعاش بما لا يجاوز مائتى وتسعة جنيهات شهريا .
المادة الثامنة
تلغى المواد أرقام (26 ،27 ،30) من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه والجدول رقم (5) المرفق به .
المادة التاسعة
ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية(1)ويعمل به اعتبارا من 1/4/1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .