هل العقوبة التأديبية تسقط بمضى المدة .. على غرار العقوبة الجنائية ؟

 أنواع العقوبات التأديبية

حدد القانون أحكام العقوبة التأديبية في الوظيفة العامة التى يتم توقيعها على الموظف العام، أهمها الإنذار, ومنها الجزاءات المعنوية كالتوبيخ والتكدير ولفت النظر والتحذير ، وجزاءات مالية كتنزيل الراتب ,والخصم من الراتب وتنزيل الرتبة , , وتأجيل الترقية, وخفض الدرجة الوظيفية،, والوقف عن العمل, ومن أخطر صوره العقوبات التأديبية ما يطلق عليه الجزاءات الإستعبادية كالطرد و الفصل من الخدمة.

هل العقوبة التأديبية تسقط بمضى المدة.. على غرار العقوبة الجنائية ؟
هل العقوبة التأديبية تسقط بمضى المدة.. على غرار العقوبة الجنائية ؟

 ونتساءل عما إذا كان قد صدر حكم أو قرار بمجازاة موظف عام، ولم ينفذ هذا الحكم أو ذلك القرارلفترة من الزمن، فهل فى هذه الحالة تسقط العقوبة التأديبية بمضى المدة علي غرار العقوبة الجنائية!!؟.

فلسفة العقوبات التأديبية و من له سلطة توقيعها

إن فلسفة العقاب التأديبي هي تشديد أو تخفيف العقوبة على الموظف العام تتناسب وجسامة المخالفة التأديبية، والتي تصدر من سلطة حددها الدستور والقانون من خلال عدة جهات هي: المحاكم التأديبية، النيابة الإدارية ، جهة الإدارة التي يعمل بها الموظف المتهم.

قائمة بالعقوبات التأديبية ومدي السلطة التقديرية المخولة لجهة توقيعها

 يجدر بنا أن نشير إلي أن هناك قائمة بالعقوبات التأديبية وضعها المشرع الإداري التي يجوز لكل جهة من هذه الجهات توقيعها ، دون تحديد عقوبة معينة لكل جريمة تأديبية علي حدة، إلا أن المشرع منح لكل جهة إدارية أو قضائية سلطة تقديرية في اختيار العقوبة التأديبية المناسبة لكل جريمة، وذلك من بين قائمة العقوبات التي وضعها المشرع.

 وهناك معايير قانونية يتم علي اساسها اختيار العقوبة التأديبية التي توقع علي الموظف العام تتفق مع فلسفة التشديد والتخفيف للعقوبة التأديبية, و مع الأسباب التي تؤدي الي إختيارعقوبة بسيطة أوغليظة مع مراعاة الحالة النفسية للموظف وقت إرتكابه المخالفة الإدارية.

الفرق بين سقوط المخالفة التأديبية وسقوط العقوبة التأديبية

 في مجال سقوط العقوبة التأديبية يجب التفرقة بين سقوط المخالفة التأديبية وسقوط العقوبة التأديبية، فالمخالفة التأديبية تتعلق بسقوط الحق فى المساءلة التأديبية عن ارتكاب خطأ تأديبي محدد، وهو ما يختلف عن سقوط العقوبة التأديبية التى تم توقيعها على الموظف سواء ادارياً بقرار او قضائياً بحكم تأديبي.

 حيث نظم المشرع المصري سقوط المخالفة التأديبية بمضى المدة، فقد نص على ان تسقط المخالفة التأديبية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها، وفى حالة ما إذا كان الفعل المنسوب إلى الموظف العام جريمة جنائية فإن المشرع قد ربط بين مدة التقادم المسقط للمخالفة التأديبية عن هذا الفعل، وبين التقادم المسقط للدعوى الجنائية، بحيث إنه مادامت الدعوى الجنائية لم تسقط بمضى المدة فإن الدعوى التأديبية تتبعها فى هذا الشأن، وتظل قائمة ولا تسقط إلا باكتمال التقادم المسقط للدعوى الجنائية.

 اما سقوط العقوبة التأديبية فإنها تسقط ابتداء بإلغائها سواء بسحب قرار الجزاء أو بصدور حكم قضائي بإلغائها، وكذلك تسقط فى حالة وفاة الموظف المحكوم عليه او باستحالة تنفيذها مثل تغير الوضع الوظيفي للموظف، بما يستحيل معه تنفيذ العقوبة مثل انقضاء عقوبة الوقف عن العمل لعدم تنفيذها قبل إحالة الموظف الى المعاش.

لا سقوط للعقوبة التأديبية إلا بنص أو بناءً علي قانون و لا يجوز القياس أو التوسع فى تفسيرها المسائل الإجرائية

  بخلاف ذلك نجد إن المشرع المصري لم ينظم سقوط العقوبة التأديبية بمضى المدة فى قوانين التأديب المختلفة، سواء قانون الخدمة المدنية اوقانون مجلس الدولة او قانون النيابة الإدارية، لذلك فإنه إعمالا للقواعد القانونية العامة من ان السقوط من النظام العام، وانه لا سقوط إلا بنص ولا يجوز القياس فى المسائل الإجرائية ولا التوسع فى تفسيرها، لا يجوز قياس سقوط تنازل الشاكي عن شكواه ضد الموظف، تؤدي الي تخفيف العقوبة التأديبية، وليس الي انقضانها ،لأن العقوبة التأديبية لا تهدف الي رد الاعتبار للمجني عليه ، انما ترمي الي حماية الوظيفة العامة والمحافظة علي مظهر جهة الإدارة.

 ومن ثم يتوقف سقوط العقوبة التأديبية بمضى المدة على سقوط العقوبة الجنائية بمضى المدة.

هل التنازل عن الشكوي ضد الموظف العام تنقضي بها العقوبة التأديبية

تنازل الشاكي عن شكواه ضد الموظف، تؤدي الي تخفيف العقوبة التأديبية، وليس الي انقضانها ،لأن العقوبة التأديبية لا تهدف الي رد الاعتبار للمجني عليه ، انما ترمي الي حماية الوظيفة العامة والمحافظة علي مظهر جهة الإدارة.