النقض .. القصد الجنائي في الاشتراك بالاتفاق والتحريض بالقتل العمد مع سبق الإصرار

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي ما هية الاشتراك بالاتفاق و التحريض بالقتل العمد مع سبق الإصرار، إذ من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية القاتل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس ، وليس لها أمارات ظاهرة ، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

خصائص جريمة الاشتراك بالاتفاق والتحريض بالقتل العمد مع سبق الإصرار

بإسم الشعب 

الطعن رقم ١٧٩٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الطعن رقم 17997 لسنة 87 قضائية

الدوائر الجنائية

جلسة ٢٠٢٠/٠٩/٠١

العنوان 

اشتراك . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” .

الموجز :

الاشتراك بالاتفاق . مقتضاه : اتحاد نية القاتل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . للمحكمة الاستدلال عليه من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . تحريض الطاعن المحكوم عليها الأولى زوجته أن تعاشر غيره لكي تحمل لتغطية أمر إصابته بالعقم وتحريضها مرة أخرى على التخلص من المجنى عليها مقابل إعادة الحياة الزوجية بينهما ووقوع الجريمة بناء على تحريضه واتفاقه . استخلاص سائغ من الحكم . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . تحديد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة ودوره فيها . غير لازم . ما دام أثبت اتفاقه مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة.

المحكمة