81 / 100

بعض أهم وأشهر دفوع قانون المرافعات المدنية وقانون الإثبات

أهم وأشهر الدفوع في قانون المرافعات المدنية و قانون الإثبات، – تسلط «الناس والقانون» الضؤ علي الدُّفُوعْ القَّانُونَيِة فِيّ قَّانُون المُّرافُعُات المًّدنيِّة حيث يعرف الدُّفُعْ القَّانُونَيِ فِيّ قَّانُون الإثّْبَاتْ المَّدَنِّي بصفة عامة : بأنه مجرد إعتراض على عدم اتخاذ إجراء قانوني معين أو اتخاذ إجراء قانوني قبل الميعاد أو بعده أو القيام بإجراء قانوني بطريقة مخالفة لقانون أو أن الإجراء القانوني لم يتم وفقا للزمان أو المكان أو بالكيفية أوالطريقة أوالنوعية التي رسمها القانون لهذا الإجراء … ومن أجل ذلك سيقد لكم الخبير القانوني « أشرف حماد » المحامي أهم و أشهر الدفوع في قانون المرافعات المدنية و قانون الإثبات .

أهم و أشهر الدفوع في قانون المرافعات المدنية و قانون الإثبات
أهم و أشهر الدفوع في قانون المرافعات المدنية و قانون الإثبات ،

 تعريف الدفع القانوني :

الدفع في القانون هو الإعتراض على عدم اتخاذ إجراء معين أو اتخاذ هذا الإجراء قبل الميعاد المحدد له أو بعد الميعاد المحدد له أو القيام بهذا الإجراء بطريقة مخالفة لنصوص القانون أو عدم مراعاة اتخاذ هذا الإجراء فى المكان أو الزمان المحدد له و بالكيفية والطريقة و النوعية التي حددها القانون لهذا الإجراء . مع احكام النقض المرتبطه . #الدفوع_في_قانون_المرافعات_المدنية_وقانون_الإثبات.

لذلك يجب أن ينبه مبدي الدفع المحكمة لبطلان إتخاذ هذا الإجراء حتى لا تستمد الدليل من الإجراء الباطل فيؤثر على صحة الحكم فإذا كان البطلان من النظام العام حكمة المحكمة به من تلقاء نفسها وإن لم يكن من النظام العام لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها إلا إذا أبداه وتمسك به من شرع لمصلحته .

ومن أهم هذه الدفوع القانونية في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات علي سبيل المثال  : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة , الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة , الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذي غير كامل صفة  ,  الــدفــع ببطـلان الإجــراءات لمخالفة نص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية و التجارية إذ يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 13 . , وسنسرد من خلال موقع ” الناس والقانون ” بعض أهم وأشهر دفوع قانونية متعلقة بقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات , كما يلي :

 الدفع بعدم قبول تدخل الخصم المتدخل تدخلا هجومياً أو إنضمامياً

الدفع بعدم قبول تدخل الخصم المتدخل تدخلا هجومياً أو إنضمامياً , حيث يوضح “أشرف فؤاد حماد ” المحامي بالنقض كينونة الدفع بعدم قبول تدخل الخصم المتدخل تدخلا هجومياً أو إنضمامياً للمدعى أو للمدعى عليه لعدم توافر الصفة أو المصلحة له لمخالفة ما ورد بنص المادة 3 , 21 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

حيث تنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية علي أنه : ” لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع إستناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون أخر, لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة و قائمة يقرها القانون “.

كما تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فىه .

كما تنص المادة 21 من قانون المرافعات المدنية و التجارية علي أنه ” لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته”.

كما أنه من المقرر وفق هذه المادة أنه لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فىه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

 الدفع ببطلان إنعقاد الخصومة كأحد أهم وأشهر الدفوع في قانون المرافعات المدنية و قانون الإثبات

الدفع ببطلان إنعقاد الخصومة : يقول ” أشرف فؤاد ” أن الدفع ببطلان إنعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة يكون لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى لإعلانه بعد المواعيد والشروط التى قررها القانون .

 ويبين , أشرف. أن هذا الدفع لا يبدى إلا إمام محكمة الإستناف لان الحضور إمام المحكمة يصحح الإجراء الباطل لمخالفة ما ورد بنص المادة 7 من قانون المرافعات المدنية و التجارية

 إذ تنص الـمادة 7 من قانون المرافعات التجارية و المدنية أنه ” لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.”

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى من أهم وأشهر الدفوع في قانون المرافعات المدنية و قانون الإثبات

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى : من أهم الدفوع القانونية لعدم إشتمال صحيفة الدعوى على البيانات القانونية التى تطلبتها المادة 9 من قانون المرافعات المدنية و التجارية التي تقضي بأنه : يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات الآتية:

1 ــ  تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .

2 ــ  إسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وإسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه . كذلك إن كان يعمل لغيره.

3 ـ  إسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.

4 ــ  إسم المعلن إليه ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنة فإن لم يكن موطنة معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له.

5 ـ   إسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام.

ت6 ـ  وقيع المحضر علي كل الأصل و الصورة.

 الدفع ببطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى لإنتفاء الصفة القانونية

لا يمكن إبداء الدفع ببطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى لإنتفاء الصفة القانونية لمن تم تسليمه صحيفة الدعوى,  إلا إمام محكمة ثان درجة لان حضور المدعى عليه يصحح الإجراء الباطل .

حيث تقرر المادة 10 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه , ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التي يبينها القانون.

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

 الدفع ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى يعد أهم وأشهر الدفوع في قانون المرافعات المدنية و قانون الإثبات

الدفع ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى و ما يترتب عليه من إجراءات تؤثر في انعقاد الخصومة , وذلك لعدم توجيه المحضر خطاب مسجل بعلم الوصول للمدعى عليه خلال أربعة وعشرون ساعة في محل أقامته .

يقول ” أشرف فؤاد ” المحامي بالنقض أن هذا الدفع لا يمكن إبدائه إلا إمامالمحكمة الإستنافيه ( محكمة ثان درجة )  وطلب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لعدم تفويت درجة من درجات التقاضي على المدعى عليه – لان الحضور أمام محكمة أول درجة يصحح الإجراءات الباطلة المترتبة على الإعلان لمخالفة ما ورد بنص المادة 11 من قانون المرافعات المدنية و التجارية .

 فقد ورد في نص الـمــادة 11 من قانون المرافعات التجارية والمدنية إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو إمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالإستلام أو عن إستلام الصورة وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال.

وعلى المحضر خلال أربع و عشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فىه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه فى أصل الإعلان وصورته ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا.

وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فىه وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة.

الدفع ببطلان الإعلانات بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من أثار

الدفع ببطلان الإعلانات بصحيفة الدعوى وما يترتب على هذا البطلان من أثار قانونية وخاصة ما يتعلق بإنعقاد الخصومة القضائية لعدم إتباع الإجراءات و التعليمات الواردة لنص المادة 13 من قانون المرافغات المدنية والتجارية المصري. .

 حيث جاءت الـمادة  13 من قانون الرافعات المدنية و التجارية وقررت فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الأتي :

 1 ــ  ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها.

 2 ــ  ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها .

 3 ــ  ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة وللمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه .

 4 ــ ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الأصلية وسائر الأشخاص الإعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنه لشخصه أو فى موطنه

5 ــ ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.

6 ــ ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.

7 ــ  ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.

8 ــ ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.

 9 ــ ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه.

ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام.

 ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.

 10 ــ  إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب إن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة.

 وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو أمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.

الـدفع بالبطلان لإنتفاء الصفة و المصلحة

يقول الأستاذ / أشرف فؤاد المحامي بالنقض أن الـدفع ببطلان الدفوع المبداه من الحاضر عن الخصم أو الخصم نفسه عنه وذلك لمخالفة ما ورد بنص المادة 21 من قانون الرافعات المدنية و التجارية التي تقضي بأنه : “ لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته.”

كما أنه وفقا لنص المادة  21 من قانون الرافعات المدنية و التجارية أنه :  لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فىه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

الدفع ببطلان الإجراء الذى باشره الخصم

الدفع ببطلان الإجراء الذى باشره الخصم نظراً لأنه يدخل فى حدود وظيفته لمخالفة ما ورد بنص المادة 26 من قانون الرافعات المدنية و التجارية حيث أنه  لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا أعمالا يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وآلا كان هذا العمل باطلا.

الــدفع بعدم إختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى .

 يقول ” أشرف فؤاد ” المستشار القانوني و المحامي بالنقض أن ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 42 ، 47 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ المدنية والتجارية  تنظم ﺍﻟﺪﻓﻊ بإﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻴﻤﻴﺎً  , كما تضع ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ , حيث ﺗﺨﺘﺺ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺃﻟﻔﻲ ﺟﻨﻴﻪ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻤﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺷﺎﻣﻞ ﻓ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .

حيث تقررﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 42 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ المدنية والتجارية أن  ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﺟﻨﻴﻪ ،

ﻭﺗﺨﺘﺺ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ .

ﻛﻤﺎ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﻮﻋﻬﺎ .

ومن خلال ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 47 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ المدنية والتجارية يتبين ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ للمحكمة  ” ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺗﺤﺪﻳﺪ إﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ، ﻓﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ  ”  ﺟـﺰﺋﻴﺔ  – ﺍﺑﺘـﺪﺍﺋـﻴـﺔ  ” ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﻣﺒﺪﺃ : ﺇﺫﺍ ﺟﺎﻭﺯﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻧﺼﺎﺏ

ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .

ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﺇﺫﺍ ﺟﺎﻭﺯﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻤﻼ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 50 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ . ﻭﺇﺫﻥ ﻓﻤﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺼﺤﺔ ﻋﻘﺪﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﺔ ﻋﻦ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻗﺪ ﻃﻌﻨﺖ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻓﻜﺎﻥ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﻴﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺘﺰﻭﻳﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ

ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ  ……….. ( ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ 132 ﻟﺴﻨﺔ 21 ﻕ ، ﺟﻠﺴﺔ 1953/12/3 )

ﻣﺒﺪﺃ : ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ .

ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻭ ﻟﻢ ﺗﻘﺮﺭ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 2/401 من قانون المرافعات المدنيو والتجارية ,  ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺠﻴﺰ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ . …………..ز( ﺍﻟﻄﻌﻦ 13 ﻟﺴﻨﺔ 22 ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻨﻲ 06 ﺻﻔﺤﺔ 644 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1955-02-10)

ﻣﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ !!؟

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻰ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ  ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻃﺒﻘﺎً ﻷﻳﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ 30 43 – ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ المدنية والتجارية.

ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﻣﻔﺎﺩ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 44 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ المدنية والتجارية  ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻃﺒﻘﺎً ﻷﻳﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ 30 43 – ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ المدنية والتجارية  . ﻭ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﻯ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻄﻠﺒﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ ﻭ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺟﻨﻴﻬﺎً . ﻭ ﻳﺆﻳﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺣﻴﻦ ﻋﺮﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ المدنية والتجارية ﻳﻀﺮﺏ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺫﻛﺮ ” ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ” ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ . ……….. ( ﺍﻟﻄﻌﻦ 335 ﻟﺴﻨﺔ 28 ﻕ ، ﺟﻠﺴﺔ 1963/2/14 )

ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺪﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ !!!؟

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 30 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ المدنية والتجارية ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ . ﻭﺃﻧﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺗﻘﺪﺭ ﻓﻰ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻳﻮﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ – ﻭﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 151 ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﻌﺪﻝ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ ﻭﺃﻭﺟﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 400 ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻟﻠﺨﺼﻮﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.

ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 30 ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ .

ﻭﺃﻧﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺗﻘﺪﺭ ﻓﻰ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻳﻮﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ – ﻭﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 151 ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﻌﺪﻝ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ ﻭﺃﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 400 ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻟﻠﺨﺼﻮﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ – ﺇﻧﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻣﻌﺎً ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺫﺍﺗﻬﺎ . ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﺳﻨﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﻗﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭﻝ ﺩﺭﺟﺔ ” ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ” ﻳﺠﺎﻭﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺋﻰ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ . …                                                                                                                                                               ….( ﺍﻟﻄﻌﻦ 245 ﻟﺴﻨﺔ 31 ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻨﻲ 17 ﺻﻔﺤﺔ 1373 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1966-06-14)

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ !!!!؟

ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺪﻋﻮﺍﻩ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﺔ ﻟﻪ ﻭ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻳﺼﻄﺪﻡ ﻣﻊ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ، ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻟﺪﻋﻮﺍﻩ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﺼﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺑﻞ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻗﺐ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻭ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻰ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 36 ﺇﻟﻰ 41 ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﻼً ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 223 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .

( ﺍﻟﻄﻌﻦ 909 ﻟﺴﻨﺔ 53 ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻨﻰ 40 ﺻﻔﺤﺔ 441 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1989-05-25)

ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻴﻤﻴﺎً ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻣﺪﻱ ﺗﻌﻠﻖ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ .

ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ :ـ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 100 ﻟﺴﻨﺔ 1962 – ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻟﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻄﻪ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﻃﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻖ ﺍﻹﺭﺗﻔﺎﻕ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ .

( ﺍﻟﻄﻌﻦ 402 ﻟﺴﻨﺔ 34 ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻨﻰ 19 ﺻﻔﺤﺔ 914 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1968-05-09)

ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻛﺎﻧﺖ 10 ﺝ ﻭ 200 ﻡ ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻭ ﺇﻧﻬﺎ ﺧﻔﻀﺖ ﺇﻟﻰ 8 ﺝ ﻭ 160 ﻡ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 250 ﺝ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺸﺎﻫﺮﺓ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 563 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﻣﺪﺗﻪ ﺳﻨﺔ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﻘﻖ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 51 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻻ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻄﻼﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺛﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻤﻼً ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 396 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌـﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 100 ﻟﺴﻨﺔ 1962 .

( ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ 460 ﻟﺴﻨﺔ 35 ﻕ ، ﺟﻠﺴﺔ 1970/4/2 )

ﻣﺒﺪﺃ : ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 110 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻳﻨﻬﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻭ ﺣﺴﻤﻪ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ.

ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 110 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻳﻨﻬﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻭ ﺣﺴﻤﻪ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﻌﻘﺒﻪ ﺣﻜﻢ ﺁﺧﺮ ﻓﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻰ ﺣﻴﻨﻪ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺃﺻﺒﺢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﻭ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﻀﻰ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻭ ﻟﻮ ﺧﺎﻟﻒ ﺣﺠﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻭ ﺑﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ . ﻷﻥ ﻗﻮﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺗﻌﻠﻮ ﻋﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ .

( ﺍﻟﻄﻌﻦ 649 ﻟﺴﻨﺔ 54 ﻕ ﺟﻠﺴﺔ 29/12/ 1987)

مادة 36 من قانون المرافعات التجارية والمدنية تقدر قيمة الدعوى بإعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها وفى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلب إزالته.

يكون التقرير على أساس أخر طلبات الخصوم.

الدفع بعدم إختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى لأن تقدير قيمة الدعوى تم تقديراً خطئا والدليل على ذلك التى: ويقدم دليل النصاب . وفقاً لنص المادة  37من قانون المرافعات المدنية والتجارية  يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:-

1- الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة بإعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا فإن كان من الأراضى يكون التقرير بإعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.

فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.

2-الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.

أما الدعاوى المتعلقة بحق إرتفاق فتقدر قيمتها بإعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.

فإذا كانت متعلقة بحق إنتفاع أو بالرقبة قدرت بإعتبار نصف قيمة العقار.

3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروبا كل منهما فى عشرين.

4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.

5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.

6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة.

7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.

8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير بإعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير بإعتبار المدة الباقية.

وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدي للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها.

1- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق إختصاص تقدر بإعتبار قيمة الدين المضمون.

2- فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير بإعتبار قيمة هذه الأموال.

دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها

 ندفع بعدم إختصاص المحكمة الجزئية ونطلب الإحالة للمحكمة الإبتدائية لأن الدعوى مجهولة القيمة . مادة 41- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة إعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه.