الاستئناف الفرعى او المقابل في الدعوي الجنائية و المدنية
في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضؤ علي الاستئناف الفرعى او المقابل ، حيث هو استئناف لا يكون لة محل قانوي فهو ثانوى لا ينشأ الا اذا اقيم الأستئناف الأصلى و مدتة هى خمسة ايام تبدأ من تاريخ انتهاء ميعاد الاستئناف الاصلى ولايقبل الامتداد ابدا لاى سبب من الاسباب.
الاستئناف الفرعى او المقابل
فإذا استأنف الحكم الصادر ضده خلال الميعاد القانونى وهو عشرة ايام امتد الميعاد بالنسبة لمن شرع لة هذا الإستئناف الفرعى خمسة ايام اخرى من تاريخ انتهاء العشرة ايام المقررة للإستئناف الأصلى . مع مراعاة انه لايشترط يوم محدد لقيد الأستئناف الأصلى فقد يقيد فى اول ايام مدتة او اخر يوم فى مهلتة.
الفرق بين الاستئناف الاصلى و الإستئناف المقابل و الاستئناف الفرعى ؟؟
الاستئناف الاصلى :
الاستئناف الاصلي يقوم فيه المحكوم عليه بالطعن إبتداءاً “من البدايه” علي الحكم فى مواجهة الخصم الاخر الذى صدر الحكم لصالحه “المحكوم له”.
الاستئناف المقابل :
الاستئناف المقابل يكون فى الحالات التى يتحقق فيها لكل من الطرفين صفة المحكوم له والمحكوم عليه وقام احد الطرفين برفع استئناف فانه يجوز للطرف الاخر رفع استئناف أخر يسمي بالاستئناف المقابل.
الاستئناف الفرعى :
طرفين لهما صفة المحكوم له و المحكوم عليه فى الحكم الصادر من محكمة اول درجه، و لم يقم احد الطرقين بالطعن بالاستئناف او قبل حكم اول درجه، ثم فوجىء بقيام الطرف الاخر باستئناف الحكم فى هذه الحاله يجوز للطرف الذى فات عليه ميعاد الطعن او قبل الحكم ان يرفع استئناف فرعى على الرغم من عدم احقيته فى رفع استئناف اصلا لفوات ميعاد الطعن.
الفرق بين الاستئناف الفرعى و الاستئناف المقابل:
1- الاستئناف المقابل يرفع فى الميعاد من شخص لم يسبق له قبول الحكم اما الاستئناف الفرعى يجوز رفعه ممن سبق له قبول الحكم او ممن انقضى ميعاد الطعن بالنسبه له
2- الاستئناف الفرعى يتبع الاستئناف الاصلى وجودا وعدما فان زال الاستئناف الاصلى لاى سبب من الاسباب زال معه الاستئناف الفرعى بالتبعية .
أما بالنسبة للاستئناف المقابل يختلف الامر، حيث له كيانه المستقل ويستمد وجوده من حق رافعه, لذلك فانه لايزول بزوال الاستئناف الاصلي.
الحكمة من الإستئناف الفرعى
شرع هذا الإستئناف الفرعى صونا للمصالح وتحقيق لمبدأ العدل بين الخصوم فان كان من حق المتهم ان يستأنف خلال عشرة ايام من صدور الحكم فهذا بعطية الحق ان يستأنف حتى فى اليوم الأخير من تلك المهلة وبالتالى تضيع الفرصة فى الأستئناف على من لة الحق فية نتيجة تراخى المحكوم علية فى الإستئناف لذا رأى المشرع ضرورة هذا التشريع حماية لمصالح ذوى الشأن وهذا ماتضمنتة المذكرة الإيضاحية المرافقة لهذا النص التى كانت برقم 432 فى قانون الإجراءات الجنائية والتى صارت 409 من هذا القانون حاليا .
وبالمقابل ان استأنف المدعى بالحق المدنى او النيابة فى اليوم الأخير من العشرة ايام المقررة للتقرير بالإستئناف فقد صار من حق المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ان يستأنف خلال الخمسة ايام التالية للعشرة ايام المقررة للإستئناف الأصلى.
من لة حق فى الأستئناف الفرعى
مادمنا قد علمنا ان الأستئناف الفرعى هو استئناف مرتبط بالإستئناف الأصلى لذا فيكون صاحب الحق فى هذا الإستئناف هو الطرف الذى لم يكن قد اقر بالإستئناف خلال العشرة ايام المقررة اصلا للأستئناف لذا فان الحق فية يتقرر بحالة من اقام الإستئناف الأصلى
اولا:- التقرير بالأستئناف الأصلى من قبل المتهم او المسئول عن الحقوق المدنية
يكون هذا الأستئناف حق لكل من النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية.
ولايجوز للمسئول عن الحقوق المدنية ان يستأنف بإستئناف فرعى او مقابل في الخمسة ايام التالية لانتهاء العشرة ايام المقررة قانونا لاستئناف المتهم لأن المسئول عن الحقوق المدنية يسأل مع المتهم عن جبر الضرر الذى وقع على المدعى بالحقوق المدنية وقبل النيابة العامة المسئولة عن حماية المجتمع على اساس مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة فهى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع في مقام الكفيل المتضامن مع التابع
ثانيا :- التقرير بالأستئناف الأصلى من قبل المدعى بالحق المدنى او النيابة العامة
اما اذا استأنف المدعى بالحق المدنى او النيابة العامة امتد لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية اذ انهما خصوم في الدعوى المدنية .
هل يجوز قيد استئناف فرعى مقابل لأستئناف النائب العام
ان القانون اوجب للنائب العام الإستئناف خلال ثلاثون يوما ولكن هذا الموعد لم تتضمنة المادة 409 التى اوجبت ان يكون الأستئناف الفرعى مقابلا للأستئناف الحاصل خلال العشرة ايام المقررة للأستئناف الأصلى وعلى ذلك فانة لايجوز التوسع فى تفسير المادة وبالتالى لايجوز استئناف مقابل لأستئناف النائب العام الحاصل خلال الثلاثون يوما
شروط الإستئناف الفرعى
ويتعين ان تتوافر للاستئناف الاصلى شروط الصحة التى تجعله مقبولا والا كان غير منتج اثره في السماح بالاستئناف الفرعى فيجب ان تصدر عن ذى الصفه والمصلحة ولكن اهم هذه الشروط هو ان يرفع في خلال الميعاد المقرر وهو عشرة ايام
احكام محكمة النقض المصرية في الاستئناف الاصلى و الإستئناف المقابل و الاستئناف الفرعى في الاحكام الجنائية
تنص المادة 409 من قانون الاجراءات الجنائية على انه اذا استأنف احد الخصوم في مدة عشرة الايام المقررة يمتد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى الخصوم خمسة ايام من تاريخ انتهاء عشرة الايام المذكورة وقد جاء بالمذكرة الايضاحية المرافقة لقانون الاجراءات الجنائية تعليقا على نص المادة 435 التى اصبحت المادة 409 (انه قد يستأنف احد الخصوم في نهاية عشرة الايام وبذلك يفاجىء خصمه الذى يكون قد امتنع عن الاستئناف ازاء سكوت خصمه عنه فمن العدل ان تتاح له فرصة ليستأنف اذا اراد صونا لمصالحه . وعلى ذلك اذا استأنف المتهم الحكم الصادر عليه امتد الميعاد بالنسبة للنيابة والمدعى بالحقوق المدنية خمسة ايام اخرى ولما كان ذلك فان القول بان من حق المسئول عن الحقوق المدنية ان يستأنفه في الخمسة ايام التالية لانتهاء العشرة ايام المقررة قانونا لاستئناف المتهم لايتفق وصحيح القانون اذا ان خصم المتهم هو النيابة والمدعى بالحقوق المدنية وليس المسئول عن الحقوق المدنية الذى يسأل مع المتهم عن جبر الضرر على اساس مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة فهى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع في قلم الكفيل المتضامن مع التابع .
( نقض جلسة 15/1/1979 احكام النقض س 30 ص 97 )
تنص المادة 409 من قانون الاجراءات الجنائية على انه اذا استأنف احد الخصوم في مدة عشرة الايام المقررة يمتد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى الخصوم خمسة ايام من تاريخ انتهاء عشرة الايام المذكورة وهو نص مستحدث اخذ في الشارع بفكرة الاستئناف الفرعى جريا على ما سارت عليه بعض التشريعات كالتشريع الفرنسى وقانون تحقيق الجنايات المختلط لما في ذلك من حكمه ظاهرة افصح عنها الشارع في المذكرة الايضاحية رقم 2 المرافعة لقانون الاجراءات الجنائية على المادة 435 التى اصبحت المادة 409 (انه قد يستأنف احد الخصوم في نهاية عشرة الايام وبذلك يفاجىء خصمه الذى يكون قد امتنع عن الاستئناف ازاء سكوت خصمه عنه فمن العدل ان تتاح له فرصة ليستأنف اذا اراد صونا لمصالحه .
وعلى ذلك اذا استأنف المتهم الحكم الصادر عليه امتد الميعاد بالنسبة للنيابة والمدعى بالحقوق المدنية خمسة ايام اخرى وغنى عن البيان ان الاستئناف الفرعى لايجوز الا اذا كان الاستئناف الاصلى مرفوعا في ميعاد العشرة الايام ولايشترط لامتداد الميعاد ان يحصل الاستئناف الاصلى في نهاية المدة المقررة للتقرير به ذلك لان نص هذه المادة عام لايفرق بين ان يكون الاستئناف الاصلى قد تم في نهاية المدة او في خلالها ولما كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم المستانف فرعيا في ميعاد الخمسة الايام التالية للعشرة الايام المحددة للاستئناف الاصلى والذى قررت فيه المتهمة بالاستئناف فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلا لانها لم تقرر به الا في اليوم الحادى عشرمن تاريخ صدور الحكم المستأنف يكون قد اخطاء في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف المرفوع من النيابة العامة شكلا واحالة الدعوى الى المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع الاستئناف مشكلة من هيئة اخرى.
احكام محكمة النقض المصرية في الاستئناف الاصلى و الإستئناف المقابل و الاستئناف الفرعى في الاحكام المدنية
محكمة النقض المصرية
الدوائر المدنية
الطعن رقم ٢٨٠٧ لسنة ٦٦ قضائية
جلسة ٢٠٠٨/١١/٢٢
العنوان :
استئناف ” ترك الخصومة في الاستئناف ” ” الاستئناف الفرعى ” ” الاستئناف المقابل ” . بطلان . حكم ” الطعن فيه : سريان ميعاد الطعن ” ” عيوب التدليل : التناقض ” . خبرة . نقض ” أسباب الطعن . الأسباب غير المقبولة : السبب الوارد على غير محل ” . محكمة الموضوع .
الموجز :
الاستئناف الفرعى . ماهيته . طريق من طرق الطعن للمستأنف عليه استثناءاً من القواعد المتعلقة بميعاده بعد قبوله حكم أول درجة قبل رفع الاستئناف الأصلى . التزام محكمة ثان درجة بإعطاء الوصف القانوني للاستئناف المرفوع أمامها دون التقيد بما يسبغه الخصوم عليه من وصف . خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض .
القاعدة :
إن الاستئناف الفرعى طريق من طرق الطعن استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالنسبة للاستئناف أجازه المشرع للمستأنف عليه بعد مضى ميعاد الاستئناف وبعد قبوله حكم أول درجة قبل رفع الاستئناف الأصلى من خصمه ، فإنه على محكمة ثانى درجة لتعلق الاستئناف الفرعى بنظام التقاضى أن تعطى الوصف الحق للاستئناف المرفوع أمامها وتعمله طبقاً لأحكام القانون دون أن تتقيد بما يسبغه الخصوم من وصف وهى في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / مجدى عبد الصمد ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
الوقائع
تحرير محضراً بإثبات الحالة
الخبير المنتدب
استأنف أصلي و استأنف مقابل من الشركتين الشركة
أسباب الطعن بالنقض
مخالفة القانون
بورود تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة أول درجة ولم تحضر أمامها بالجلستين التاليتين لوروده فينقطع تسلسل الجلسات ولا تعود إلى تسلسلها إلا بإخطار الخصوم بإيداع الخبير تقريره ، فإذا ما صدر الحكم الابتدائى دون هذا الإخطار فإن ميعاد الطعن فيه لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم استثناءً من الأصل العام الوارد فى المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائى الذى اثبت على خلاف الحقيقة حضورها بعد إيداع التقرير فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
هذا النعى غير سديد
عدم علم المحكوم عليه بصدورالحكم لا يسرى ميعاد الطعن إلا من تاريخ إعلانها
مخالفة القانون
هذا النعى مردود
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه التناقض ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم وقع فى تناقض بين أسبابه ومنطوقه إذ أورد فى أسبابه ما يشير إلى أن الاستئناف المرفوع منها برقم ١٨٤٧ لسنة ١١٢ ق هو استئناف أصلى ، ثم انتهى فى قضائه إلى اعتباره استئنافاً فرعياً مما يبطل الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النعى إذا كان موجهاً إلى ما ورد فى أسباب الحكم الابتدائى مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول ،
لما كان ذلك ، وكان النعى بهذين السببين منصباً على أسباب
الحكم الابتدائى والتى لم تصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعى يكون غير مقبول .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
أمين السر نائب رئيس المحكمة