87 / 100

صيغة صحيفة دعوى إسترداد الشبكة وهدايا الخطوبة “رجوع الهبة للجحود”

صيغة صحيفة دعوى إسترداد الشبكة وهدايا الخطوبة .. في المقال التالي تتناول مدونة «الناس والقانون» صيغة صحيفة دعوى إسترداد الشبكة وهدايا الخطوبة «أفضل صيغة نموذجية صيغة صحيفة دعوى إسترداد الشبكة وهدايا الخطوبة » حيث استقر القضاء على أن الخطبة وأن كانت تمهيدا للزواج الا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر ومنها الشبكة إبان فترة الخطبة ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرط من شروطه.

إذ يتم الزواج صحيحا بدونها ولا يتوقف عليها ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج بذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر الهدايا من قبيل الهبات ويسرى عليها ما يسرى على الهبه باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من الشريعة الإسلامية، ومن ثم فالمعول عليه فى حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا هو أحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى .… بقلم الخبير القانوني« أشرف حماد » المحامي .

الشبكة ليست ركن في الزواج
الشبكة ليست ركن في الزواج

صيغة دعوى إسترداد الشبكة وهدايا الخطوبة

أنه فى يوم (   ) الموافق / /

بناء على طلب السيد/ …. المقيم ….. ومحله المختار مكتب أشرف حماد الـمـحـامــى.

أنا / ………… محضر محكمة ………… قد انتقلت الى محل اقامة : –

السيد /.. المقيم …………….

مخاطبا مع /

واعلنته بالآتى

قام الطالب بخطبة الأنسة /….  المعلن إليها وذلك بتاريخ / /  وقام بتقديم شبكة ذهب مكونة من ………. بأجمالى وزن …….. جرام و البالغ قيمتها ………جنية واستمرت الخطبة لمدة …….. شهرا قدم الطالب خلالها لخطيبته هدايا عبارة عن…. ( يذكر الهدايا الاخرة التى قام بتقديمها لخطيبتة ) …….. وفى يوم / /    واثناء زيارة والدة الطالب لمنزل خطيبته وعند مناقشته ترتيبات الزواج والجهاز الذى يتعين على والد الخطيبه تجهيز ابنته به ثار خلف حول ذلك مما أدى بالخطيبه سالفة الذكر الى الاعتداء بالسب والقذف والاهانة الشديدة على والده الطالب بأن وجهت اليها عبارات …….. ( يجب أن تؤسس دعوى أسترداد الشبكة والهدايا على سبب أو خطاء يرجع الى الموهوب الية ).

وإذ تنص المادة 500 من القانون المدنى على:

1.  يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.

2. فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع، متى كان يستند فى ذلك الى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع .

وقد نصت المادة 501 من القانون المدنى أيضا على: يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة:

أ- أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه .

ب- أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.

ج-أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حى

بعض أحكام لمحكمة النقض بشأن الخطبة واسترداد الشبكة

جاءت محكمة النقض المصرية بحكم لها يقضي بــ:

“فى قضاء هذه المحكمة – أن الخطبة وإن كانت تمهيدا للزواج، وهو من مسائل الأحوال الشخصية، ألا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للأخر – ومنها الشبكة – أبان فترة الخطبة، لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروط صحته، إذ يتم الزواج صحيحا بدونها، ولا يتوقف عليها.

ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات، ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى وقد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من أحكام الشريعة.

ومن ثم فان حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا يخضع لاحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى القانون المدنى فى المادة 500 وما بعدها المادة 60 إثبات ـ المادة 500 مدنى ـ المادتان 176، 178 مرافعات – طبقا للطعن رقم 5208 لسنة 66 قضائية.

وقد أكدت محكمة النقض في العديد من أحكامها أن :

“يشترط للرجوع في الهبة على ما نصت عليه المادة 500 من القانون المدني في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر يقبله القاضي وألا يوجد مانع من موانع الرجوع، فإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة وانتهت إلى عدم أحقية الطاعن في استرداد مبلغ الشبكة لما رأته في حدود سلطاتها التقديرية وللأسباب السائغة التي أوردتها من انتفاء العذر المقبول الذي يبرر رجوع الطاعن في هبته.

فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون”، طبقا للمادة 500 من القانون المدنى، وفقا للطعنين المقيدين برقمى 302 لسنة 28 قضائية جلسة 24 أكتوبر 1963، و62 لسنة 39 قضائية، جلسة 26 مايو 1974. 

أحقية الواهب فى الرجوع فى هبته

وقد أيدت أحقية الواهب فى الرجوع فى هبته أيضا فى حكمها الآتى ومضمونه : وإذ كان الخاطب فى استرداد تلك الهدايا يخضع لاحكام الرجوع فى الهبة الوارده فى المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى وكانت المادة المذكورة تشترط ارجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع الى عذر يقبله القاضى.

وكان الحكم المطعون فيه وأن انتهى صحيحا الى أن العدول عن الخطبة كان بسبب يرجع الى المطعون ضده وقضى لذلك بعدم احقيته فى الرجوع فى هبته التى تعلقت بها هدايا الخطبة مما كان لازمه، والشبكة ايضا من الهدايا التى يقضى ايضا بعدم احقيته فى استردادها.

واذ خالف هذا النظر، واعتبر الشبكة جزءا من المهر استنادا الى عرف لم يبين مصدره والى ما ورد بمذكرة شقيق الطاعن وقضى لذلك بأحقيته فى استردادها مع أن ما ورد بتلك المذكرة لا يؤدى الى ما استخلصه منها فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال – طبقا للمادتين 500 مدنى، و178 مرافعات – كما ورد بالطعن رقم 8757 لسنة 64 قضائية – جلسة 15 مايو 1996.

– وطبقا لما نصت علية نصوص القانون المدنى المتعلقة بالهبة وما أستقرت عليه أحكام محكمة النقض من أحقية الواهب فى الرجوع فى الهبة بنأن على جحود وإخلال كبير من الموهوب له أو أحد قاربة فقد قام الطالب بانذار المعلن اليه بصفته لرد الشبكة والهدايا المقدمة لابنته إبان فترة الخطبة التى فسخت يوم الاعتداء على والدته فرفض.

مما اضطر الطالب الى اقامة هذه الدعوى مستندا فيها الى أحكام الرجوع فى الهبه والتى تجيز على نحو ما تقدم للطالب أن يسترد الشبكة وهدايا الخطبة بعد الترخيص له بذلك من القضاء لما هو مقرر من أن الاعتداء الذى وقع من خطيبة الطالب على والدته يعتبر جحودا كبيرا من جانبها نحو واحدة من أقارب خطيبها يحرص على احترامها، وهو ما يتحقق به العذر المقبول . 

استقر القضاء المصري علي أن

الخطبة وأن كانت تمهيدا للزواج وهو من مسائل الاحوال الشخصية الا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر ومنها الشبكة إبان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل، لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرط من شروطه، إذ يتم الزواج صحيحا بدونها ولا يتوقف عليها ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج بذلك عن نطاق الأحوال الشخصية.

وتعتبر الهدايا من قبيل الهبات ويسرى عليها ما يسرى على الهبه باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من الشريعة الإسلامية، ومن ثم فالمعول عليه فى حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا هو أحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى .

لما كان ذلك

وكان الاعتداء الواقع على والدة الطالب – الواهب – من خطيبته – الموهوب لها وتعتبر جحودا كبيرا مما يتحقق به العذر الذى تطلبته المادة 500 من القانون المدنى للرجوع فى الهبة، فإنه يحق للطالب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع فى الهبة والزام المعلن اليه بصفتة بأن يرد له الشبكة وهدايا الخطبة .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة () بمقرها الكائن بشارع ……..، وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم () الموافق // الساعة ..م ليسمع الحكم عليه برجوع الطالب فى هبته واعتبارها كأن لم تكن والزامه بأن يرد له الشبكة والهدايا المبينة بصدر هذه الصحيفة, مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .