85 / 100

أسانيد طلب التدخل الانضمامي في الدعوى – القانون المصري

5 ماهو التدخل الانضمامي في الدعوى وأسانيده في القانون المصري .. في هذا المقال تجيب «الناس والقانون» عن هذا التساؤل الذي يهم ملايين المتقاضين بشأن «التدخل الانضمامي في الدعوى وأسانيده في القانون المصري»، حيث يكمن غرض المتدخل – في التدخل الإنضمامي – هو المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقوقه … بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض « أشرف فؤاد ».

5 ماهو التدخل الانضمامي في الدعوى وأسانيده في القانون المصري
5 ماهو التدخل الانضمامي في الدعوى وأسانيده في القانون المصري

الغرض من التدخل الانضمامي

الخصم المتدخل يطلب قبول تدخله في الدعوى الماثلة انضمامياً للمدعى عليه الأول:

حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون المرافعات، على أنه:

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى”.

كما انه من المقرر قانوناً أن:

ولما كان غرض المتدخل – في التدخل الإنضمامي – هو المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقوقه، كأن يتدخل الدائن في دعوى مدينه على الغير بقصد الدفاع عن حقوقه ومراقبة دفاعه حتى لا يخسر المدين الدعوى فيتأثر الضمان العام المقرر للدائن على جميع أمواله، وكتدخل الضامن في الدعوى التي بين مضمونه والغير ليعينه على كسبها فيتخلص من التزامه بالضمان، وكتدخل البائع في دعوى الاستحقاق المرفوعة على المشتري، ولا يشترط في هذا النوع من التدخل إلا أن يكون للمتدخل انضمامي مصلحة في تدخله”.

(لطفاً، المرجع: “التعليق على قانون المرافعات” – للمستشار عز الدين الدناصوري – الجزء الأول – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – التعليق على المادة 126 – صـ 707 وما بعدها).

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:

إذا اقتصرت طلبات المتدخل على إبداء أوجه دفاع لتأييد طلبات الخصم الذى حصل الانضمام إليه، ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه فى مواجهة طرفي الخصومة، فإن التدخل على هذا النحو – أياً كانت مصلحة المتدخل فيه – لا يعد تدخلاً هجومياً، وإنما هو تدخل انضمامي مما يجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف”.

(نقض مدني في الطعن رقم 450 لسنة 34 قضائية – جلسة 26/11/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – الجزء الثالث – صـ 1407 – الفقرة 1).

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:

نطاق التدخل الانضمامي – على ما يبين من المادة 126 مرافعات – مقصور على أن يُبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه فى مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله – على هذا النحو – يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام ومن بينها سقوط الحق فى إقامتها فى الأحوال التى ينص عليها القانون، والعبرة فى وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذى يسبغه عليه الخصوم”.

(نقض مدني في الطعن رقم 362 لسنة 42 قضائية – جلسة 15/3/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – الجزء الأول – صـ 646 – الفقرة 1).

الفرق بين التدخل الهجومي والتدخل الإنضمامي في الدعوى

حيث نصت المادة (١٢٦) من قانون المرافعات على أنه:-

“يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمآ لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.

ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة”.

يتضح جليا أن الفرق بين التدخل الهجومي والتدخل الإنضمامي يكمن في

اولآ: التدخل الهجومي (وهو ما يطلق عليه التدخل الأصلي).

يكون التدخل هجوميآ إذا كان المتدخل يطلب لنفسه طلبآ مرتبطآ بالدعوى، أي له حق في الدعوى فيما يتعلق بالإدعاءات المطروحة في الخصومة الأصلية.

وعلة إجازة المشرع لهذا النوع من التدخل:-

كون أن آثار الحكم قد تمتد إلى الغير ممن لا ينتظر صدور حتى لايصيبه ضرر، حيث يحدث إعتداء فعلي على حقوقه من جراء تنفيذ الحكم، لذلك يسارع بإتخاذ إجراءات وقائية بالتدخل في الدعوى للدفاع عن حقه، وعندما تفصل محكمة الموضوع في النزاع فإنه تفصل في طلب التدخل هجوميآ، لآن الحكم في موضوع النزاع المطروح يتوقف على الحكم

إبتداء في طلب المتدخل هجوميآ، ويكون الحكم الصادر في طلب التدخل الهجومي حجة على المتدخل هجوميآ، سواء صدر لصالحه او رفض طلبه.

مثال عن التدخل الهجومي:-

كأن ينازع “زيد” قضائيا “عمرو” في قطعة أرض مدعيآ تملكه لها، ويطلب القضاء له

بتثبيت ملكيته عليها، فيأتي “ابا بكر” من الخارج مهاجمآ طرفي النزاع طالبآ التدخل مدعيآ أن قطعة الأرض محل التداعي ملكه هو، وليست ملكآ لزيد او عمرو.

ثانيآ: التدخل الإنضمامي( وهو ما يطلق عليه التدخل التبعي).

يكون التدخل إنضماميآ او تبعيآ إذا كان المتدخل لايطالب بحق ذاتي لنفسه منفصلآ

او مستقلآ عن طلبات أحد الخصوم، وإنما يتدخل ليساند ويدعم إدعاءات أحد الخصوم،

سواء أكان المدعي او المدعي عليه، أي أنه في هذه الحالة لا يوجد طلب واحد سوى الطلب الأصلي.

علة إجازة المشرع للتدخل الإنضمامي:-

تلاقي توحد في شروط وضوابط طلب الإدعاء محل الدعوى، مما يستوجب المساواة

بين الخصوم في الإدعاء والمطالبة بالحق محل التداعي مما يتطلبه حسن سير العدالة تلاشيا

من صدور أحكام متناقضة او متعارضة عن ذات الطلب. ويثار هذا النوع في الغالب بين الشخصيات الإعتبارية وبعضها البعض او بينها وبين تابعيها.

وهذا المعنى يتضح من قضاء المحكمة الإدارية العليا بقولها:-

” ومن حيث أن قضاء المحكمة  الإدارية العليا قد أستقر على أن التدخل نوعان، تدخل إنضمامي او تبعي ويقصد به المتدخل المحافظة على حقوقه، وتدخل هجومي ويبغى منه المتدخل الدفاع عن مصلحته الخاصة ضد طرفي الدعوى، ويشترط لقبول التدخل بنوعيه شرطان ، اولهما: أن تكون لطالب التدخل مصلحة في التدخل، ثانيهما: أن يكون هناك ارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية،ويتحقق الأرتباط بوجود صلة تجعل من حسن سير العدالة نظرهما معآ لتحقيقها  والفصل فيها بحكم واحد تلافيآ لصدور أحكام متناقضة او يصعب التوفيق بينهما”.

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين ارقام   ٣٩٩٨ و ٤٠٥٧ لسنة ٤٥ ق.ع _ جلسة ٣١/ ٣ / ٢٠٠١).

مثال عن طلب التدخل الإنضمامي:-

كأن يطلب أحد موظفي جهة حكومية عامة أو خاصة متحدين في الدرجة الوظيفية والمالية الحق في إضافة بدل او حافز مالي ، فيتدخل خصمآ أخر ضد تلك الجهة مدعيآ احقيته في ذات الطلب،أو أن تطلب نقابة مهنية بطلان قرار سيادي يقيد من حريتها المهنية فتدخل نقابة مهنية أخرى تؤيد ذات الطلب المتمثل في إلغاء ذات القرار الذي يمس حريتها المهنية.

*شواهد الفارق بين التدخل الهجومي والإنضمامي.

بداءة أستقر قضاء محكمة النقض بشأن إيضاح هذا الفارق بأنه:-

” نطاق التدخل الإنضمامي _ على ما يبين من المادة ١٢٦ مرافعات

مقصور على ما يبديه المتدخل من أوجه دفاع مؤيدآ طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب طلبآ لنفسه طلبآ مغايرآ عنه، أما طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله على هذا النحو _يكون تدخلآ هجوميآ_ يجري عليه ما يجري على الدعوى من أحكام، والعبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم”

(الطعن رقم ٤٨٥٤ لسنة ٦٦ ق _ جلسة ١٤ / ١٢ / ١٩٩٧).

و هذا الفارق بين التدخل الهجومي والتدخل الإنضمامي هو ما أيدته المحكمة الإدارية العليا بقولها:-

” وحيث أن من المقرر أن التدخل في الدعوى من صاحب المصلحة فيه،

وهو إما تدخل إنضمامي يبدي فيه المتدخل ما يراه من أوجه دفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق متغاير عن طلب التداعي الأصلي، أو تدخل هجومي يطلب فيه الحكم لنفسه بحق ذاتي يطلب فيه في مواجهة طرفي الخصومة، وأن العبرة في وصف نوع التدخل هو بتكييفه القانوني وليس بالوصف الذي يصبغه عليه أحد الخصوم، وفي جميع الأحوال يجب على

طالب التدخل الإلتزام بالقواعد الإجرائية المقررة للتدخل، وإلا قضي بعدم قبول تدخله”.

( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1244 لسنة ٣٠ ق _ جلسة ١٧ / ١٠ / ١٩٨٨).

ومن هذا التقرير القضائي لمحكمتا الطعن يمكن إيضاح نقاط الفرق بين التدخل الهجومي والإنضمامي على النحو التالي:-

١_ التدخل الإنضمامي لا يؤثر في أصل موضوع النزاع بل يترتب عليه إتساع نطاق الخصومة.

اما التدخل الهجومي فينتج عنه تغيير في طلبات الخصومة المعروضة على المحكمة،

ومن ثم فإن الأمر يتطلب من المتدخل هجوميآ إثبات طلبه بكافة وسائل الإثبات، لكونه طلبآ مستقلآ في موضوعه وأدلة إثباته.

٢_ يشترط توافر شروط طلب المتدخل هجوميآ من مصلحة وصفة وعدم وجود عائق يمنع التدخل هجوميآ، أما المتدخل إنضماميآ يلقى بعض التساهيل الإجرائية في التدخل في النزاع كوجود صفة ومصلحة دون فحص لباقي المتطلبات الإجرائية، وفيما يتعلق بالمصلحة فإن التدخل الهجومي

يتدخل لمصلحة قائمة وحالة بعكس المتدخل إنضماميآ فإنه يتدخل إستنادآ إلى مصلحة قائمة.

وبشأن ذلك أستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن:-

” مناط قبول تدخل غير المتداعين في الخصومة الأصلية إستنادآ إلى نص المادة ١٢٦ مرافعات

ان تتوافر لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، ويستوي في ذلك أن تكون المصلحة محققة او محتملة، وحيث إن إستخلاص توافر المصلحة لطالب التدخل من وراء تدخله او عدم توافرها يعتبر من المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع طبقآ لما تقتنع به من الأدلة المقدمة من مقدم طلب التدخل وبإعتبار تلك المسألة من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تتستقل به بما لا معقب عليها من محكمة الطعن، بشرط أن تبين المحكمة الحقيقة التي أقتنعت بها وأن تقييم قضائها في هذا الخصوص على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله”.

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٨٠٣٤ لسنة ٤٧ ق.ع _ جلسة ٢١ / ٦ / ٢٠٠٣).

٣- بالنسبة للمتدخل إنضماميآ فإن إنقضت الخصومة في الطلب الأصلي لأي سبب فإنه يترتب

على إنقضائها زوال التدخل الإنضمامي، أما إذا كان التدخل اصليآ (هجوميآ) فإن طلبه يبقي

ويظل مطروحا ويتعين على المحكمة الفصل فيه.

٤- المتدخل الإنضمامي يجوز له ترك الخصومة بإرادته المنفردة دون الحاجة إلى موافقة باقي الخصوم،

أما إذا كان التدخل هجوميآ فيلزم موافقة باقي الخصوم على تركه للخصومة.

٥_طرق الطعن تختلف فالمتدخل هجوميآ يجوز له أن يطعن بكافة الطرق التي يملكها المحكوم ضده،

أما المتدخل إنضماميآ فلا يملك ان يطعن إذا صدر الحكم ضده.

٦- المتدخل الهجومي إن لم يكسب الحكم أو لم يحكم له بالحق الذي يطلبه فإنه يحكم عليه بالمصاريف،

أما المتدخل الإنضمامي يتحمل مصاريف تدخله بصرف النظر عن الحكم الصادر في الدعوى.

٧_ هذه النقطة مهمة للغاية، هل يجوز التدخل هجوميآ او إنضماميآ في مرحلة الإستئناف اي أمام محكمة الطعن او ثاني درجة.

الإجابة:-

لا يجوز التدخل هجوميآ إلا أمام اول درجة، ولا يحق له التدخل أمام محكمة الإستئناف.

والعلة من ذلك ألا يحرم المتدخل هجوميآ الخصوم في الدعوى من عرض النزاع أمام درجتي التقاضي كحق ومبدأ قضائي مستقر عليه.

اما المتدخل الإنضمامي يجوز له طلب الإنضمام لأول مرة أمام محكمة الإستئناف.

علة ذلك أنه لم يحرم الخصوم من ممارسة حقهم في الدفاع كونه مؤيدآ لذات الطلب الأصلي الذي استنفذ فيه الخصوم دفاعهم ومن ثم لم يؤثر في حق أحد الخصوم لكونه لم يتدخل بطلبات مغاير عن طلبات الخصوم.

وفي ذلك الخصوص أستقر قضاء النقص على أنه:-

“الخصومة في الإستئناف تتحدد وفقآ للمادة ٢٣٦ من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة اول درجة،

سواء كانوا مدعيين او مدعى عليهم او مدخلين او متدخلين في الدعوى فإذا تم الإختصام على خلاف ذلك امام محكمة الإستئناف ، فإنه يعد بدءآ لدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الإختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين”.

(حكم محكمة النقض في الطعن رقم ٤٧٦ لسنة ٦٥ ق _ جلسة ١٥/ ٥ / ٢٠١١).

كما أستقر في هذا الشأن قضاء المحكمة الإدارية العليا على انه:-

“…حيث أنه لما كان من المقرر وفقآ لحكم المواد ١٢٦/ ٢ ، ١٤٣، ٢٣٦/ ١ من قانون المرافعات

أنه يجوز التدخل في الإستئناف ممن يطلب الإنضمام إلى أحد الخصوم فيه بطلب يقدم شفاهة في الجلسة

في حضور الخصوم شريطة ألا يبدي طلبات تغاير طلبات من أنضم إليه وإن جاز له

إبداء أوجه دفاع جديدة لهذه الطلبات وأن قبول الطلبات كما يكون صريحا يكون ضمنيا…”.

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 9857 لسنة ٦٦ق.ع_ جلسة ٢٨/ ٣ / ١٩٩٨).

وأخيرآ : من حيث إجراءات التدخل في الدعوى سواء إنضماميآ او هجوميآ، هذا ما يتضح بجلاء من قضاء المحكمة الإدارية العليا بقولها:-

” ومن حيث أن المستقر عليه أن للتدخل في الدعوى وسيلتان الأولى:- الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة.

 الثانية:الطلب شفاهة في الجلسة بحضور الخصم فإذا كان أحد الأطراف غائبا فالتدخل لا يكون إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ومخالفة ذلك يرتب البطلان، وهو بطلان مطلق يتعلق بالنظام العام لإرتباطه بأسس التقاضي وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولكل ذي مصلحة أن يتمسك به ولا يصح بمجرد حضور الخصم الذي كان غائبا في جلسات تالية”.

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٢٤٤ لسنة ٣٠ ق _ جلسة ١٧/ ١٠ / ١٩٨٧ _ الموسوعة الإدارية الحديثة الجزء ٣٣ ص ٣١٢).