84 / 100

وائر

المبادئ القانونية التي قررتها الدوائر المدنية في جلساتها اعتبارا من 02/01/2012 وحتى 21/09/2019

20 أحكام ومبادىء محكمة النقض المصرية دوائر مدنية من عام ۲۰۱٩ الي ۲۰۱۲ ـ في هذا المقال تجيب «الناس والقانون» عن هذا التساؤل الذي يهم ملايين المتعاقدين والمتعاملين المدنيين، وإلقاء الضؤ علي «اهم أحكام ومبادىء محكمة النقض المصرية الدوائر المدنية من عام ۲۰۱٩ الي ۲۰۱۲»، وذلك في ضؤ نصوص القانون وأحكام القضاء» جيث من المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . (الطعن رقم 2669 لسنة 62 جلسة 2019/09/21)… – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض « أشرف فؤاد ».

۱۰ أحكام ومبادىء محكمة النقض المصرية الدوائر المدنية من عام ۲۰۱٩ الي ۲۰۱۲
20 أحكام ومبادىء محكمة النقض المصرية الدوائر المدنية من عام ۲۰۱٩ الي ۲۰۱۲

المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر ‏أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً ‏بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها ‏قاصراً .‏ (الطعن رقم 2669 لسنة 62 جلسة 2019/09/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 28 من القانون 49 لسنة ‏‏1977 أن المشرع قدر بقوة القانون أن حرمان المستأجر من حق أو ميزة كان ينتفع بها ‏يشكل مسألة مستعجلة بطبيعتها وأن الحكم بالإذن للمستأجر بإعادتها لا ينطوى على ‏مساس بأصل الحق وكل ما اشترطه النص هو ثبوت سبق انتفاع المستأجر بالحق أو ‏الميزة وأن منعه من التمتع بممارسة الحق أو الميزة كان طارئاً على ممارسة فعلية سابقة .‏ (الطعن رقم 2669 لسنة 62 جلسة 2019/09/21)

إذ كان البين من الأوراق وعلى ما أورده الحكم المطعون فيه أن انتفاع الطاعن بمصعد ‏العقار الذى به العين المؤجرة وسبق انتفاعه به لم يكن محل منازعة بين الخصوم وأن ‏تعطل المصعد لم يكن إلا عارضاً منعه من الانتفاع به بما يحق له اللجوء إلى قاضى ‏الأمور المستعجلة أو بطلب مستعجل تابع لدعوى موضوعية للإذن له بإصلاحه وإعادة ‏الانتفاع به ، فإذا ما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ‏برفض طلبه على ما ذهب إليه من أن الإذن له بإصلاح المصعد على نفقته يمس أصل ‏الحق لعدم وضوح ما إذا كانت تكلفة الإصلاح تمثل إرهاقاً للملاك رغم أن طلب الطاعن ‏المستعجل قد اقتصر على الإذن له بإصلاح المصعد على نفقته دون تطرق لتوزيع أعباء ‏نفقات الإصلاح مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، فضلاً عن ‏ذلك فإن اطراح دفاع الطاعن بأنه سيجرى إصلاح المصعد على نفقته لحين الفصل فى ‏الموضوع حتى وإن أسفر عن تحمله أعباء الصيانة بصفة نهائية ولم يجب عليه بأسباب ‏خاصة رغم أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فران عليه ‏القصور المبطل .‏ (الطعن رقم 2669 لسنة 62 جلسة 2019/09/21)

من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المُرافعات أنَّه يجوز ‏للنيابة العامَّة كما هُو الشأن بالنسبة للخُصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المُتعلقة بالنظام العام ولو لم ‏يسبق التمسُّك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . ‏ (الطعن رقم 6390 لسنة 65 جلسة 2019/09/19)

من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنَّ الحُكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة هُو أمر ‏مُتعلق بالنظام العام ويترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحُكم بعدم الدستورية ‏وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 ‏المُنطبقة ‏على واقعة الدعوى – قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 – ليس فقط على المُستقبل بل ‏على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صُدور الحُكم بعدم الدستورية ، على أنْ تُستثنى من هذا الأثر ‏الرجعي الحُقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحُكمٍ بات أو بانقضاء مُدة التقادم قبل صُدور الحُكم ‏بعدم الدستورية.‏ (الطعن رقم 6390 لسنة 65 جلسة 2019/09/19)

‏- إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4/5/2019م فى القضية رقم 185 لسنة 32 ق ” ‏دستورية ” – والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد (19) مُكرر بتاريخ 12/5/2019م – بعدم دستورية ‏عِبارة ” ويُشرع فوراً فى توقيع الحجز ” المنصوص عليها فى عجز الفقرة الأُولى من المادة (4) من ‏القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري ….. ، ممَّا مُؤداه زوال الأساس القانوني الذي ‏وقع الحجز الإداري موضوع الدعوى استناداً له وبالتالي يضحى هذا الحجز باطلاً لزوال أساسه القانوني ‏، وإذ خالــف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالاستمرار فى إجراءات البيع، وكان الثابت بالأوراق ‏أنَّ عجز الفقرة سالفة البيان كان هُو السند الذي أقام عليه الحُكم المطعون فيه قضاءه المُشار إليه ، ‏وكان الحُكم بعدم الدستورية المُشار إليه قد أدرك الدعوى قبل أنْ يصدر فيها حُكمٌ بات أو تنقضي بالتقادم ‏فإنَّ الحُكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ممَّا يُوجب نقضه . ‏ (الطعن رقم 6390 لسنة 65 جلسة 2019/09/19)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضهــــــــــا على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 6837 لسنة 88 جلسة 2019/08/17)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص الولائي قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً ‏على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقول كلمتها وتقضي فيها من تلقاء ذاتها ، ومن ثم فإنه فى الطعن ‏بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم ‏يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة ، وفي جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق ‏الطعون المطروحة على هذه المحكمة لتعلقها بالنظام العام .‏ (الطعن رقم 6837 لسنة 88 جلسة 2019/08/17)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار ‏قانون المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يدل على أن الشرعية ‏الدستورية تقتضي أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا ‏يجوز لأي محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين – وأياً كان موقعها من الجهة القضائية ‏التي تنتمي إليها – إعمال نص تشريعي لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته ‏للدستور – ومن باب أولى – إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب ‏التطبيق على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص القانوني ما دام الحكم بعدم دستوريته قد ‏لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من ‏تلقاء نفسها باعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة (49) المشار إليها . ‏ (الطعن رقم 6837 لسنة 88 جلسة 2019/08/17)

الثابت أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 3/11/2018 حكمها فى القضية رقم 150 لسنة ‏‏35 ق – المنشور فى العدد رقم 45 (مكرر) من الجريدة الرسمية فى 13/11/2018 – بعدم دستورية ‏نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة (19) ، والفقرة الأخيرة من المادة (33) ، والفقرة الأخيرة من المادة ‏‏(36) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فيما نصت عليه من إسناد الفصل فى ‏الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين ، إلى محكمة استئناف القاهرة ‏.‎‏ وقد أسست ‏المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن نقابة المحامين تعد من أشخاص القانون العام ، وهي مرفق ‏عام مهني ، وقد منحها قانون المحاماة المشار إليه وهيئاتها ومنها لجنة القيد ، قدرا من السلطة العامة ، ‏فإن القرارات التي تصدرها النقابة أو لجنة القيد بها ، بهذا الوصف ، هي قرارات إدارية ، والمنازعة فيها ‏تكون إدارية بطبيعتها ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة ، بهيئة قضاء إداري ، طبقا ‏لنص المادة (190) من الدستور، والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية ‏بالقانون رقم 47 لسنة 1972‏‎. ‎‏ وحيث إن نصوص المواد (19، 33، 36) المطعون عليها ، وإذ أسندت ‏الطعن فى قرارات لجنة قيد المحامين ، بالنسبة للمحامي ، طالب القيد بالجدول العام (مادة 19) ، وطالب ‏القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية (مادة33) ، وطالب القيد أمام محاكم الاستئناف (مادة ‏‏36) ، برفض طلب قيدهم ، لمحكمة استئناف القاهرة ، على الرغم من أن المنازعة فى قرارات هذه اللجنة ‏منازعة إدارية بطبيعتها ، لتعلقها بقرارات إدارية صادرة عن مرفق عام مهني ، يتمتع بقدر من السلطة ‏العامة ، فإن مسلك المشرع ، على هذا النحو، يكون مصادماً لأحكام الدستور، الذي أضحى بمقتضاه ، ‏مجلس الدولة ، دون غيره ، هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية ، وقاضيها الطبيعي ، وأن ‏النصوص الطعينة إذ أسندت الاختصاص بالطعن فى القرارات الصادرة عن هذه المنازعات أمام محكمة ‏الاستئناف التابعة لجهة القضاء العادي ، فإن مسلكها على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور ‏باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل فى الاختصاص بنظر هذه المنازعات .‏ (الطعن رقم 6837 لسنة 88 جلسة 2019/08/17)

وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم الاستئنافي قد خالف النظر سالف الذكر (عدم دستورية نصوص الفقرة ‏الثانية من المادة (19) والفقرة الأخيرة من المادة (33) والفقرة الأخيرة من المادة (36) من قانون المحاماة ‏الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن الطعن على قرارات لجنة القيد بنقابة المحامين ) فيما قضى ‏به فى موضوع المنازعة المطروحة ( بقبول الطعن على قرار لجنة القيد بنقابة المحامين شكلاً وبتأييد ‏القرار برفض طلب القيد) بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص محكمة الاستئناف بنظرها رغم ‏مخالفته للدستور على النحو سالف البيان ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ فى تطبيق القانون الموجب ‏لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن . ‏ (الطعن رقم 6837 لسنة 88 جلسة 2019/08/17)

المُقرَّر – فى قضاء محكمة النقض – أنَّ النص فى المادة 57 من الدستور المعمول به فى ‏‏11/9/1971م على أنَّ ” كُل اعتداء على الحرية الشخصية أو حُرمة الحياة الخاصَّة للمُواطنين وغيرها من ‏الحُقوق والحُريات العامَّة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة ‏عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء ” مفاده أنَّ الاعتداء الذي منع الدستور ‏وقوعه على الحُرية الشخصية هُو كُل ما من شأنه تقييدها أو المساس بها فى غير الحالات التي يُقرها ‏القانون.‏ (الطعن رقم 2484 لسنة 65 جلسة 2019/08/01)

المُقرَّر – فى قضاء محكمة النقض – أنَّ الأصل فى القانون المدني أنَّ الأشخاص المعنوية العامَّة يُمكن ‏مُساءلتها مسؤولية مدنية عن أعمالها المادية أمام القضاء العادى، كُلما أمكن نسبة الخطأ مُباشرة إليها أو ‏أمكن ‏إثبات خطأ وقع من أحد تابعيها، وأنْ تُطبق فى مُساءلتها هذه أحكام القانون المدني على النحو الذي تتحقق ‏به مسؤولية الأفراد والهيئات الخاصَّة، فقواعد المسؤولية التقصيرية واحدة للفريقين.‏ (الطعن رقم 2484 لسنة 65 جلسة 2019/08/01)

3-‏ المُقرَّر – فى قضاء محكمة النقض – أنَّ المُشرع إذ نصَّ فى المادة 163 من القانون المدني على أنَّ ” ‏كُل خطأ سبَّب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ” فقد رتَّب الالتزام بالتعويض على كُل خطأ سبَّب ‏ضرراً للغير ، وأورد عبارة النص فى صيغة عامَّة ، بما يجعلها شاملة لكُل فعل أو قول خاطئ سواء أكان ‏مُكوناً لجريمة مُعاقباً عليها، أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر على الإخلال بأي واجب قانونى لم ‏تكفله القوانين العقابية بنصٍ خاص ، ومُؤدى ذلك أنَّ المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما إذا كان الفعل ‏أو القول المنسوب للمسؤول مع تجرده من صفة الجريمة يُعتبر خروجاً على الالتزام القانوني المفروض على ‏الكافة بعدم الإضرار بالغير دُون سبب مشروع ، فلا يمنع انتفاء الخطأ الجنائي من القول أو الفعل المُؤسس ‏عليه الدعوى المدنية من توافر الخطأ المدني فى هذا القول أو ذلك الفعل.‏ (الطعن رقم 2484 لسنة 65 جلسة 2019/08/01)

المُقرَّر – فى قضاء محكمة النقض – معنى الخطأ فى تطبيق هذا النص يشمل مُجرد الإهمال والفعل ‏العمد علي حدٍ سواء ممَّا مفاده أنَّ المُشرع فى نطاق المسؤولية التقصيرية لا يُميز بين الخطأ العمدي وغير ‏العمدي ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكُل منها يُوجب تعويض الضرر الناشئ عنه.‏ (الطعن رقم 2484 لسنة 65 جلسة 2019/08/01)

المُقرَّر – فى قضاء محكمة النقض ــــ أن النص فى المادة 494 من قانون المُرافعات على أنَّه ” تجوز ‏مُخاصمة القُضاة وأعضاء النيابة فى الأحوال الآتية ….. ” وفي المادة 495 منه على أنْ ” تُرفع دعوى ‏المُخاصمة بتقرير فى قلم كُتَّاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عُضو النيابة …. ” وفي المادة ‏‏497 منه على أنَّه ” إذا حُكم بجواز قبول المُخاصمة وكان المُخاصَم أحد قُضاة المحكمة الابتدائية أو أحد ‏أعضاء النيابة لديها حدد الحُكم جلسة لنظر موضوع المُخاصمة فى جلسة علنية أمام دائرة أُخرى ….. وإذا ‏كان المُخاصَم مُستشاراً فى إحدى محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المُحامي العام فتكون الإحالة على ‏دائرة خاصَّة ….. أمَّا إذا كان المُخاصَم مُستشاراً بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة مُجتمعة ” ‏يدل على أنَّ القواعد المُنظمة لدعوى المُخاصمة لا تسري إلا على المُخاطبين بأحكامها من قُضاة المحاكم ‏العادية وأعضاء النيابة لديها، ولا يمتد سريانها على غيرهم ممَّن يعملون لدى جهات قضائية أُخرى إلا إذا ‏نص قانون آخر على ذلك، وإذ كان قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 فى المواد 60، 61، 62 ‏قد نظم حالات عدم صلاحية القُضاة العسكريين لنظر الدعوى وطلب ردهم عند نظرها ….. دُون أنْ يرد به ‏نص على جواز ‏مُخاصمتهم طبقاً لقواعد دعوى مُخاصمة قضاة المحاكم العادية المُقررة بقانون المُرافعات ، وكان النص فى ‏المادة 10 من القانون آنف الذكر على أنْ ” تُطبق فيما لم يرد بشأنه نص فى القانون النصوص الخاصَّة ‏بالإجراءات والعقوبات الواردة فى القوانين العامَّة ” إنَّما قُصد به الإحالة إلى القوانين العامَّة فى شأن ما يعتري ‏مواد قانون الأحكام العسكرية من نقص فى الأحكام المُتعلقة بالإجراءات أو العُقوبات الخاصَّة بالدعاوى ‏الجنائية التي يختص القضاء العسكري بنظرها دُون إجراءات الدعاوى المدنية التي حظرت المادة 49 منه ‏على المحاكم العسكرية قبول نظرها ، وأنَّ المُقرَّر بالمادة 58 من هذا القانون من أنْ ” يُعتبر ضباط القضاء ‏العسكري نظراء للقُضاة المدنيين ” لا يُستفاد منه إخضاع هؤلاء القُضاة العسكريين للقواعد المُنظمة لدعوى ‏المُخاصمة التي تسري على قُضاة المحاكم العادية .‏ (الطعن رقم 2484 لسنة 65 جلسة 2019/08/01)

المُقرَّر – فى قضاء محكمة النقض – أنَّ تكييف الفعل المُؤسس عليه التعويض بأنَّه خطأ أو نفي هذا ‏الوصف عنه هُو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .‏ (الطعن رقم 2484 لسنة 65 جلسة 2019/08/01)

وإذ كان الثابت من الأوراق – وممَّا أقر به المطعون ضده بصفته ولم يُمار فيه – أنَّ الطاعن أقام عليه ‏الدعوى المُبتدأة بطلب إلزامه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جرَّاء قيام تابعيه ‏بحبسه فى الجناية رقم …. لسنة …. جنايات عسكرية الإسماعيلية والتي كانت النيابة العسكرية قد اتهمته ‏فيها بقيامه مع آخرين بالتجمهر ومُقاومة السُلطات واستعمال العنف مع رجال الشرطة لتمكين مُتهمين من ‏الهرب، والتي قُضي فيها غيابياً بحبسه أربع سنوات وتم التصديق على الحُكم فى …/… /….. مع تخفيف ‏عُقوبته لثلاث سنوات قام بتنفيذ جُلها فى أحد السجون فى الفترة من …/… /…..م حتى …/…. /……م ‏إلى أنْ أُفرج عنه لحُسن السير والسُلوك ، رغم أنَّه كان وقت ارتكاب الواقعة حدثاً ، ولذا فقد قُضي فى ‏‏17/2/1981م فى التماس إعادة النظر المرفوع منه بتاريخ …./… /… م طعناً على القضاء بحبسه بقبول ‏الالتماس وإحالة الأوراق إلى النيابة العسكرية لإحالتها إلى نيابة الأحداث للاختصاص وقُضي فيها بانقضاء ‏الدعوى الجنائية بمُضي المُدة من جانب محكمة الأحداث ، وكان الحُكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء ‏الحُكم المُستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على انتفاء الخطأ المهني الجسيم فى حق تابعي المطعون ضده ‏بصفته ، واستند فى ذلك إلى صُدور الحُكم سالف البيان من القضاء العسكري غيابياً ضد الطاعن والقضاء فى التماس إعادة النظر المرفوع منه بالإحالة إلى نيابة الأحداث المُختصة ، مُلتفتاً عن الخطأ الذي وقع من ‏تابعي المطعون ضده بصفته بعدم التحقق من سِن الطاعن فى تاريخ ارتكاب الواقعة على الرغم من مثوله ‏للتحقيق بمعرفة النيابة العسكرية التي أحالت الأوراق للمحكمة العسكرية ممَّا ترتب عليه صُدور حُكم ضده من محكمة غير مُختصة بمُحاكمته حال ‏كونه حدثاً وفقاً للقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث – المُنطبق وقت ارتكاب الواقعة – تختص ‏بمُحاكمته محكمة الأحداث وتتأثر عُقوبة الجريمة المُسندة إليه وجوباً بسنه ، ممَّا ترتبت عليه أضرارٌ مادية ‏تمثلت فى أنَّ الطاعن ظل مُقيد الحُرية طِيلة فترة تنفيذ العُقوبة السالبة للحُرية سالفة البيان المحكوم بها عليه ‏، وأضرار أدبية تمثلت فيما أصابه من أسى وحُزن من جرَّاء تقييد حُريته من محكمة غير مُختصة بمُحاكمته ‏واستطالة إجراءات مُحاكمته أمام القضاء العسكري إلى أنْ قضت محكمة الأحداث فى …/… /….م ‏بانقضاء الدعوى الجنائية بمُضي المُدة ، ومن ثَمَّ فإنَّ الحُكم المطعون فيه إذ اشترط لقيام مسؤولية المطعون ‏ضده بصفته أنْ يرقى الخطأ الذي وقع من تابعيه إلى مرتبة الخطأ العمدي أو الجسيم فإنَّه يكون قد شابه ‏فساد فى الاستدلال ساقه إلى الخطأ فى تطبيق القانون .‏ (الطعن رقم 2484 لسنة 65 جلسة 2019/08/01)

المُقرَّر – فى قضاء محكمة النقض– أنَّ مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يُحدثه تابعه بعمله غير ‏المشروع تقوم على خطأ مُفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان العمل قد وقع منه ‏أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع، وتقوم علاقة ‏التبعية كُلما كان للمتبوع سُلطة فعلية على التابع فى الرقابة والتوجيه، ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على ‏الرقابة الإدارية.‏ (الطعن رقم 2484 لسنة 65 جلسة 2019/08/01)

المُقرَّر – فى قضاء محكمة النقض – إنه لا يدفع مسؤولية المتبوع عن العمل غير المشروع – محل ‏المُساءلة – الذي قارفه تابعه تعذُر تعيين هذا التابع من بين تابعيه، طالما أنَّ الضرر الذي حاق بالمضرور ‏مصدره أحد تابعي المتبوع، والذي وشأنه فى تعيين هذا التابع والرجوع عليه بما أدَّاه للمضرور من ‏تعويض. ‏ (الطعن رقم 2484 لسنة 65 جلسة 2019/08/01)

المُقرَّر – فى قضاء محكمة النقض – أن تقديـر التعويض الجابر للضرر من المسائل الموضوعية التي ‏تستقـل بها محكمة الموضوع ولها أنْ تُقدِّر التعويض الجابر للضرر على النحو الذي تراه . ‏ (الطعن رقم 2484 لسنة 65 جلسة 2019/08/01)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 134 من قانون المرافعات على أن ” ‏لكل ذي مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن ‏يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات ‏التقاضي ” . يدل على أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعــي الذي يتسبب فى ‏عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر ، فمناط إعمــال الجزاء هو الإهمال أو ‏التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، فإذا قام مانع ‏قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع ، وإذا زال المانع القانوني جاز للمدعى عليه صاحب ‏المصلحة أن يطلب إعمال ذلك الجزاء على أن تحسب المدة من اليوم التالي لزوال المانع الذي ‏أوقفت الدعوى من أجله .‏ (الطعن رقم 6200 لسنة 64 جلسة 2019/07/04)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط الخصومة قبل الشركة المطعون ضدها استناداً إلى ‏عدم قيام الطاعنان بتعجيل السير فى الدعوى وفقاً للميعاد المنصوص عليه بالمادة 134 من ‏قانون المرافعات والذي احتسب بدء سريان مدته من تاريخ صدور حكم محكمة أول درجة فى ‏‏29/4/1989 دون أن يراعي أن هذا الحكم قد طعن عليه بالاستئناف رقم ….. لسنة …. ق ‏القاهرة – وهو مانع قانوني يحول دون موالاة الطاعنين السير فى الدعوى – وأنه كان يتعين ‏على الحكم المطعون فيه أن يحتسب بداية المدة القانونية المقررة لسقوط الخصومة من اليوم ‏التالي لتاريخ صدور الحكم فى الاستئناف سالف البيان الصادر بجلسة 22/1/1991 باعتباره ‏آخر إجراء صحيح تم فى الدعوى وزوال المانع القانوني ، وإذ عاود الطاعنان السير فى الدعوى ‏بصحيفة أعلنت للشركة المطعون ضدها – قبل انقضاء مدة سقوط الخصومة – أمام محكمة ‏أول درجة ، وخالف الحكم المطعون فيه هذا الواقع والنظر وقضى بسقوط الخصومة قبل ‏الشركة المطعون ضدها ، فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . ‏ (الطعن رقم 6200 لسنة 64 جلسة 2019/07/04)

إذ كان مفاد النص فى المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 2000 ‏بإنشاء مراكز طبية متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية ، واستبدال مسمى وزارة الصحة والسكان أينما ‏وردت بمسمى وزارة الصحة بقرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2009 يدل على أن المركز القومى ‏للعيون بروض الفرج هو أحد المراكز الطبية المتخصصة التابعة لأمانة تلك المراكز بديوان عام وزارة ‏الصحة التابعة لوزير الصحة ، وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويعتبر وحدة من وحدات وزارة ‏الصحة التابعة لوزير الصحة ، وكان وزير الصحة هو الذى يمثل الوزارة فى الشئون المتعلقة بوزارته ‏مما يستتبع ذلك صحة الاستئناف المقام منه بصفته رئيس المركز القومى للعيون – الرمد – بروض ‏الفرج رغم عدم سبق مثوله أمام محكمة أول درجة باعتباره المعنى بالخصومة الدائرة أمامها . ‏ (الطعن رقم 22017 لسنة 88 جلسة 2019/06/18)

إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ( المركز القومى للعيون بروض الفرج لا يتمتع بشخصية ‏اعتبارية مستقلة ويعتبر وحدة من وحدات وزارة الصحة التابعة لوزير الصحة والذى يمثله قانوناً ) ‏وقضى بعدم جواز الاستئناف المقام منه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ‏ (الطعن رقم 22017 لسنة 88 جلسة 2019/06/18)

من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة ‏الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل ‏موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكب ما ‏اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية ‏والقانونية على السواء . ‏ (الطعن رقم 22017 لسنة 88 جلسة 2019/06/18)

من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا رفع استئنافان من أطراف الخصومة عن ذات ‏الحكم وجب ضمهما لنظرهما معا والفصل فيهما فإذا قضت محكمة الاستئناف فى أحدهما بعد أن ‏بحثت الأسباب التي بُنى عليها وتناولتها بالرد دون أن تنظر الاستئناف الآخر فإن قضاءها فى ‏الاستئناف الأول يعتبر قضاءً قطعياً فى أصل النزاع موضوع الاستئناف الآخر وبه تكون المحكمة قد ‏استنفذت ولايتها بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى فيه بقضاء آخر يستوى فى ‏ذلك أن يكون حكمها فيه صحيحاً أو باطلا ً إذ يترتب على صدوره انتهاء النزاع بين الخصوم على ‏أصل الحق وخروجه عن ولايتها ، ولا سبيل إلى إصلاح الخطأ الذى تقع فيه المحكمة إلا بالطعن ‏عليه بطريق النقض . ‏ (الطعن رقم 22017 لسنة 88 جلسة 2019/06/18)

من المقرر ــــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــــ أن مفاد النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية ‏رقم 337 لسنة 2000 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 أن المركز ‏القومى للرمد بروض الفرج من المراكز الطبية المتخصصة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ‏بديوان عام وزارة الصحة ويمثلها وزير الصحة – وعلى نحو ما سلف – والمادة السادسة من القانون ‏رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 أن ‏وزارة الصحة من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة فيما يرفع منها أو ‏عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها باعتبار أن هذه الهيئة هي وحدها ‏النائب القانوني عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة .‏ (الطعن رقم 22017 لسنة 88 جلسة 2019/06/18)

من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــــ أن مؤدى نص المادتين 13/2 ، 19 من قانون المرافعات ‏أن المشرع أوجب تسليم إعلانات صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بهذه الأشخاص إلى ‏هيئة قضايا الدولة وإلا كان الإعلان باطلاً . ‏ (الطعن رقم 22017 لسنة 88 جلسة 2019/06/18)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن المركز ( المركز القومى للرمد بروض الفرج ) الذى يمثله الطاعن ‏بصفته قد أُعلن بصحيفة الدعوى المبتدأة رقم … لسنة … على مقره بروض الفرج مخاطباً مع السيد ‏وكيل النيابة لرفض الموظف المختص الاستلام ولم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة ‏بدفاعه فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإجراء وقضى فى ‏الاستئناف رقم … لسنة .. ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المركز بتعويض ‏المطعون ضدها ورتب على ذلك قضاءه فى الاستئناف رقم … لسنة .. ق القاهرة بعدم جوازه لسابقة ‏الفصل فيه فى الاستئناف الأول سالف البيان رغم بطلان الإعلان فإن الحكم المطعون فيه يكون ‏باطلاً .‏ (الطعن رقم 22017 لسنة 88 جلسة 2019/06/18)

من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة من قبيل فهم الواقع فى الدعوى وهو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب ‏سائغة تكفى لحمله . ‏ (الطعن رقم 8308 لسنة 83 جلسة 2019/06/18)

من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لخصم المواجهة أن يستأنف الحكم الابتدائي ‏ليعُرض منازعته أمام محكمة الاستئناف متى كان الحكم المستأنف قد أضر بمصلحته أو مس حقاً يدعيه . ‏ (الطعن رقم 8308 لسنة 83 جلسة 2019/06/18)

من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الحكم بصحة بيع عقار يتضمن فى ثناياه تمكين ‏المشترى من نقل ملكية العقار إذا ما سجل الحكم الصادر له بذلك (3) وهو ما يتعارض حتماً مع ‏مصلحة المالك الحقيقى للعقار متى كان قد اُختصم ليصدر الحكم فى مواجهته فلا يستقيم أن يُمنع من ‏استئناف الحكم حماية لحقه فى ملكية العقار .‏ (الطعن رقم 8308 لسنة 83 جلسة 2019/06/18)

من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 147 من القانون المدنى يدل على أن ‏العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإدارة ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه ‏المتعاقدين متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض ‏العقد ولا تعديله من جهة أي منهما إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة . ‏ (الطعن رقم 8308 لسنة 83 جلسة 2019/06/18)         

ن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 146 من ذات القانون أن من ‏يكتسب ممن يستخلفه حقاً عينياً على شيء معين يلتزم بما تعاقد عليه السلف متعلقاً بهذا الشئ متى ‏كان هذا التعاقد سابقاً على انتقال هذا الحق العينى إليه وكان ما يرتبه العقد السابق من حقوق ‏والتزامات من مستلزمات الشئ وكان الخلف عالماً بها وقت انتقال الحق إليه ، ولما كانت الالتزامات ‏تعتبر من مستلزمات الشئ إذا كانت محددة له بأن تفرض عليه قيوداً أو تضيق من نطاقه فى ‏التصرف فى العين لأشخاص تتوافر فيهم شروط معينة أو تحديد استعمالها فى إطار أو وجه معين. ‏ (الطعن رقم 8308 لسنة 83 جلسة 2019/06/18)

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته قد أقام الدعوى على / …. بطلب الحكم فى ‏مواجهة الطاعنين بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ../../… والمتضمن بيعه له أرض ومبانى الفيلات ‏المبينة بالصحيفة والتي آلت ملكيتها إليه بالشراء من شركة شارم للتنمية السياحية والتي آلت إليها من ‏شركة راجا السياحية والتي اشترتها من الطاعن الأول بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ ‏‏../../1994 واتفق الطرفان فى البند السادس عشر منه على عدم جواز التصرف فى الأرض محل ‏العقد بالبيع أو التأجير أو التنازل عنها للغير إلا بموافقة الطرف الأول كتابياً على هذا التنازل ويقع ‏باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه الأحكام ، وأن مؤدى هذا النص أن الطاعن الأول قد حدد بالعقد ‏الأداة التي يتم بها التصرف فى العين وكان هذا الشرط لا يحظر على المشترى من الطاعن الأول ‏التصرف وإنما وضع قيداً محدداً أوجب ضرورة صدور موافقة كتابية من الأخير على أى تصرف فى ‏العين وذلك تحقيقاً للغاية التي استهدفها من اشتراط ذلك القيد وأبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك . ‏وإذ قامت شركة راجا السياحية بالتصرف فى العين دون الرجوع للطاعن الأول المالك الأصلى للعين ‏والحصول على موافقته وتبع ذلك توالى البيوع للعين حتى انتهت بالبيع الذى تم للشركة المطعون ‏ضدها وكان الهدف من اختصام الطاعن الأول فى الدعوى تمكين المشترى الأخير من تسجيل العقد ‏وبالمخالفة لشروط التعاقد ، ومن ثم فإن استئنافه للحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد جائزاً وذلك لمسامه ‏بحقوقه وإضراره بمصلحته . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول استئناف ‏الطاعن لرفعه من غير ذي صفه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ‏ (الطعن رقم 8308 لسنة 83 جلسة 2019/06/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النقض أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة فى الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم . (الطعن رقم 18026 لسنة 81 جلسة 2019/06/17)

إذ كان الحكم المطعون فيه ولئن خلت ديباجته من أسماء المطعون ضدهم عدا الأولى إلا أن الثابت من مدوناته الإشارة إليهم فى أكثر من موضع وبصلة كل منهم بالخصومة المرددة ، فإن خلو ديباجته من أسماء هؤلاء لا يؤدى إلى التجهيل بهم أو اللبس فى التعريف بهم ويؤكد ذلك اختصامهم فى الطعن الراهن . (الطعن رقم 18026 لسنة 81 جلسة 2019/06/17)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 702 من التقنين المدنى على أنه ” والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها ، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلاً إلا لوكالة خاصة لخطورتها ، ويجب تعيين التصرف محل هذه الوكالة الخاصة تعييناً نافياً للجهالة بتحديد نوع العمل القانونى الذى خول الوكيل سلطة مباشرته ، فالوكالة التى تخول الوكيل جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة ولا تنتج أثراً ولا ترتب التزاماً فى ذمة الوكيل ، فإذا خولت الوكالة للوكيل بيع مال الموكل والتصرف فيه بجميع أنواع التصرف لا تتناول فى هذه الحالة إلا البيع دون غيره . (الطعن رقم 18026 لسنة 81 جلسة 2019/06/17)

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التوكيل الرسمى العام رقم .. أ لسنة 2006 توثيق سبورتنج الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الأولى يبيح لها التوقيع على الاتفاق المؤرخ 25/1/2006 والاتفاقات اللاحقة عليه المبرمة مع المطعون ضدهما الثانى والثالث تأسيساً على أن سند الوكالة المذكورة قد خولها سلطة البيع والتصرف فى كامل العقار موضوع النزاع وفى جميع وحداته برغم أن عبارة البيع والتصرف دون تحديد لنوع التصرف المصرح للمطعون ضدها الأولى ” الوكيل ” مباشرته يجعل وكالتها مقصورة على البيع بمفهومه القانونى دون غيره ، وإذا كانت الاتفاقات سالفة البيان تنطوى على تعديل لعقد المشاركة المؤرخ 28/4/2002 المبرم بين الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث وعلى تصفية الحسابات وإجراء مقاصة والإقرار بمديونية على الطاعن وقسمة وتخصيص وحدات العقار بينهم وجميعها من أعمال التصرف التى تخرج عن نطاق التصرف بالبيع الذى يخوله التوكيل الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الأولى ولا بد فى هذه التصرفات من وكالة خاصة تجيز لها إبرام تلك الاتفاقات ، فإن توقيعها عليها بوصفها وكيلة عن الطاعن يخرج عن حدود نيابتها عنه ولا تنصرف إليه ولا تكون نافذة فى حقه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر وكالة المطعون ضدها الأولى تتسع لإبرام الاتفاقات موضوع النزاع ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 18026 لسنة 81 جلسة 2019/06/17)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض :

أن مؤدى نص المادة 127 من التقنين المدنى أن الإكراه المفسد للرضا يتحقق باستعمال وسيلة مشروعة فى ذاتها فى التهديد بخطر جسيم فى نفس المتعاقد بهدف الوصول إلى شيء غير مستحق ، ذلك أن مشروعية الوسيلة لا تنفى وقوع الإكراه المفسد للرضا بمعناه القانونى متى ثبت أن الدائن لم يستعملها للوصول إلى حقه واستيفاء دينه ، وإنما استغلها بغرض الحصول من المدين على ما يجاوز ما فى ذمته من دين فإن استعمال الوسيلة المشروعة حينئذ يكون تعسفياً غير مشروع ، ويستوى أن يكون الخطر بتهديد المتعاقد المكره نفسه أو أحد أقاربه أو غيرهم ممن ينزلهم المتعاقد منزلة نفسه إذا ثبت أن الخطر الذى هدد هذا الغير كان من شأنه أن يؤثر فى المتعاقد إلى حد إفساد رضائه ، كما أنه يستوى وقوع الإكراه المبطل من نفس المتعاقد أو من شخص غير المتعاقدين متى تحقق علم المتعاقد الآخر أو من المفروض حتماً علمه بهذا الإكراه وفقاً لما تقضى به المادة 128 من التقنين المدنى ، ويقع عبء إثبات الإكراه على من يدعيه ويجوز له إثباته بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة والقرائن . (الطعن رقم 4853 لسنة 82 جلسة 2019/06/17)

إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه وقع على الشيك المطالب بقيمته تحت تأثير الإكراه الناجم عن تهديد المطعون ضده الثالث بالأحكام الجنائية التى استصدرها بحبس المطعون ضده الثانى وبأنه فرض عليه وباقى أقارب الأخير التوقيع على شيكات لصالحه والمطعون ضدهما الأولى والرابع ” زوجته وابنه ” بمبالغ أضعاف مديونية المطعون ضده الثانى وذلك مقابل التصالح فى الأحكام الصادرة بحبس الأخير ودلل على ذلك بالاتفاق المؤرخ 11/7/2004 وأقوال المطعون ضدهم والقمص / اشرف فؤاد حماد والمحامى / 01123790333 – بالمحاضر الإدارية المبينة بسبب النعى ، وكان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن الواقع الثابت فى الدعوى أن النزاع فى أصله خلاف مالى بين المطعون ضدهما الثانى والثالث بسبب شراكة بينهما استصدر على أثره الأخير أحكاماً جنائية بحبس المطعون ضده الثانى ، ثم طلب إلى القمص / …….. – التدخل بوصفه رجل دين لتصفية ذلك الخلاف وأسفر تدخله عن تحرير الاتفاقية المؤرخة 11/7/2004 ، وكان البين من بنود هذه الاتفاقية وأقوال طرفى الخصومة والقمص المذكور والمحامى / …….. – فى المحاضر الإدارية سالفة الذكر أن المطعون ضده الثالث عند إبرام الاتفاقية كان يملى شروطه للتصالح فى الأحكام الجنائية الصادرة بحبس المطعون ضده الثانى وبأنه انفرد بتحديد مديونية الأخير له بطريقة جزافية بمبلغ مليون و 115 ألف جنيه بعد أن رفض إجراء محاسبة بينهما للوقوف على حقيقة المديونية كما فرض على المطعون ضده الثانى التوقيع على كمبيالات تبلغ قيمتها مليون و 265 ألف جنيه وشيك على بياض لصالح زوجته المطعون ضدها الأولى كما فرض على أقارب مدينه المذكور الواردة أسمائهم بالاتفاقية المشار إليها ومنهم الطاعن التوقيع على شيكات تتضمن على خلاف الواقع والحقيقة مديونيتهم له ولزوجته وابنه – المطعون ضدهما الأولى والرابع – بمبالغ تزيد عن خمسة ملايين جنيه بالإضافة إلى شيكات موقعة على بياض لصالحهم ، وكانت الوقائع سالفة البيان وأقوال المطعون ضدهم الأولى والثالث والرابع فى المحاضر الإدارية أرقام …. ، …. لسنة 2005 إدارى دكرنس ، …. لسنة 2006 إدارى طنطا أول تقطع بأن المطعون ضده الثانى هو وحده المدين للمطعون ضده الثالث وبأن أقاربه ومنهم الطاعن غير مدينين له أو لزوجته وابنه ( المطعون ضدهما الأولى والرابع ) ، وكان البين من جماع ما تقدم أن المطعون ضده الثالث قد استغل الضيق الذى ألم بالمطعون ضده الثانى وذويه من أقارب من تنفذ الأحكام الجنائية بحبسه واتخذ من التهديد بتنفيذها وسيلة للضغط على المذكورين ومنهم الطاعن مما اضطرهم إلى التوقيع على سندات مديونية قيمتها أضعاف الدين المستحق فى ذمة المطعون ضده الثانى وذلك حتى يقبل بالتصالح فى الأحكام الجنائية بحبس الأخير ، فإن المطعون ضده الثالث يكون قد أساء استعمال وسيلة قانونية مشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع هو الحصول من مدينه وأقاربه على ما يزيد كثيراً عن حقه ، ومن ثم تكون الظروف والملابسات التى أحاطت بتوقيع الطاعن على الشيك موضوع الدعوى من شأنها أن يتوافر بها الإكراه المبطل فى حكم المادة 127 من التقنين المدنى ، ولا يغير من ذلك وقوع الإكراه من غير المطعون ضدها الأولى الصادر لصالحها شيك النزاع ذلك أن أقوالها فى المحضر رقم …. لسنة 2006 إدارى طنطا أول تدل على علمها بكل الوقائع السابقة وبالظروف التى أحاطت بتوقيع الطاعن على ذلك الشيك ، بما يقطع بعلمها بوقوع الإكراه على الطاعن . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى فى عبارة مجملة مجهلة وقوع إكراه على الطاعن فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4853 لسنة 82 جلسة 2019/06/17)

– المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يتوقف على طلب الخصوم وإنما هو واجب المحكمة . (الطعن رقم 6648 لسنة 64 جلسة 2019/06/08)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ولكن ينبغي أن يرد إلى نص فى القانون أو اتفاق صريح أو ضمنى ، ويتعين على الحكم الذى يرتب المسئولية التضامنية أن يبين فى غير غموض الأساس الذى استند إليه فى ذلك ، فالحكم الذى يلزم جميع المحكوم عليهم بالتضامن دون أن يبين سنده فى ذلك يكون خاطئاً لقصوره فى أسبابه . (الطعن رقم 6648 لسنة 64 جلسة 2019/06/08)

إذ كان النص فى المادة الأولى من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي رقم 120 لسنة 1975 – المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 – على أن “البنك المركزى المصرى شخصية اعتبارية عامة مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقاً للخطة العامة للدولة بما يساعد على تنمية الاقتصـــــــاد القومــــــــى ودعمه واستقرار النقـــد المصــــــرى .. ” وفى المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1993 بشأن إصدار النظام الأساسى للبنك المركزى المصرى على أن ” يتولى البنك مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة ولا يتقاضى أي أجر عن الخدمات التي يؤديها لها .. ” وفى الفقرة الأولى من المادة السابعة منه على أن ” ينوب البنك عن الحكومة فى إدارة الدين العام وإصداره والقيام بخدمته واستهلاكه ، ولا يترتب على هذه الإنابة أن يتحمل البنك بأى التزامات أو تؤول إليه أية حقوق ” يدل على أن البنك المركزى المصرى يساهم فى تنمية الاقتصاد القومى عن طريق تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية وإدارة الدين العام نائباً عن الدولة ، وأنه لا يتقاضى أجراً مقابل مزاولته العمليات المصرفية لحسابها ، وأن إنابته عن الدولة فى هذا الشأن لا يجوز أن يترتب عليها تحمله بأى التزامات أو أيلولة أية حقوق إليه . (الطعن رقم 6648 لسنة 64 جلسة 2019/06/08)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعن بصفته بالتضامن مع المطعون ضدهما الأخيرين – دون أن يبين الأساس الذى استند إليه فى الإلزام بالتضامن – بتسليم السندات الأسمية المستحقة للمطعون ضدهم البند أولاً مقابل الاستيلاء على أطيانهم الزراعية طبقاً للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، حال أن المشرع حظر ترتيب أي التزامات عليه فى إدارته للدين العام للدولة أو مزاولته العمليات المصرفية نائباً عنها ، فإنه يكون معيباً (بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب) . (الطعن رقم 6648 لسنة 64 جلسة 2019/06/08)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد وفى ‏الاستدلال ، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت ‏المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى ‏عدم فهم العناصر الواقعية ، التي ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التي انتهت إليها فى حكمها ، بناء على تلك ‏العناصر التي ثبتت لديها .‏ (الطعن رقم 8997 لسنة 83 جلسة 2019/04/15)

أن واقع الطوائف والهيئات الدينية المعترف بها قد قصر طوائف الأرثوذكس على أربعة ( ‏الأقباط الأرثوذكس – السريان الأرثوذكس – الروم الأرثوذكس – الأرمن الأرثوذكس) لكل ‏طائفة منها بطريركاً يقوم على شئونها عين بأداة قانونية سليمة .‏ (الطعن رقم 8997 لسنة 83 جلسة 2019/04/15)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، وعدم قبول الدعوى لرفعها ‏من غير ذي صفة ، تأسيساً على أن طائفة الأقباط الأرثوذكس لها شخصية اعتبارية وأن ‏الذى يمثلها هو البطريرك دون سواه ، وكان رافع الدعوى لا يمثل طائفة الأرمن ‏الأرثوذكس، فإنها تكون قد أقيمت من غير ذي صفة ، بالرغم من اختلاف الطائفتين ، ‏ولكل منهما شخصيته الاعتبارية ، ولائحتها المستقلة عن الأخرى ، وكذا شخص من ‏يمثلهما ، وأن الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة بطريركية الأرمن الأرثوذكس – وليس ‏الأقباط الأرثوذكس – وهو الذى يمثلها فى إدارة شئونها المالية وفقاً للائحة طائفته ومن ‏ثم فهو صاحب الصفة فى الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه ‏يكون معيباً ( بمخالفة القانون).‏ (الطعن رقم 8997 لسنة 83 جلسة 2019/04/15)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى لم يجزه القانون للطعن ‏فى الأحكام النهائية إلاَّ فى أحوال بيَّنها بيان حصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ‏وترجع كلها إلى مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله أو إلى وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان ‏فى الإجراءات أثر فيه ، ويقصد فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي بما لازمه أن تكون أسباب ‏الطعن من الحالات الواردة بالمادتين سالفتى الذكر وأن توجه إلى هذا الحكم.‏ (الطعن رقم 3575 لسنة 64 جلسة 2019/04/08)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم – وعلى ما جاء بالمذكرة ‏الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل نص المادة 178 من قانون المرافعات – هى الرقابة ‏على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء ‏المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا ‏تكون إلاَّ من خلال النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت أو قانونية ، والتأكد من ‏أن قضاءه بنى من جهة الوقائع على أدلة تنتجه ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت ‏صدقه وتأكدت صحته من تلك الوقائع وهو ما لا يتأتى إلاَّ من خلال النظر فى تلك الأسباب وفيما ‏اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وأدلتهما فيه. ‏ (الطعن رقم 3575 لسنة 64 جلسة 2019/04/08)

وظيفة محكمة النقض هى مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع ‏وتقويماً لما يكون قد أعوج أو شذَّ من أحكامه وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهما مطابقاً لما أراده ‏المشرع منها. ‏ (الطعن رقم 3575 لسنة 64 جلسة 2019/04/08)

الأصل فى الأحكام أنها كاشفة عن الحق وصدرت صحيحة ومطابقة للقانون ولا يجوز إلغاؤها أو ‏تعديلها لأمور ظنية أو افتراضية لا دليل عليها لمخالفة ذلك لقاعدة أصولية مقتضاها ” بقاء ما كان على ‏ما كان ” بما يستوجب بقاء ذلك الحال ما لم يقم دليل على خلافه ، وتوكيداً لقاعدة أخرى مفادها أن ” ‏اليقين لا يزول بالشك ” فضلاً عن مناهضته لما استقر عليه القضاء من أن أحكامه يجب أن تبنى ‏على الجزم واليقين ولا يصح أن تبنى على مجرد الاحتمال والتخمين ، وبالتالي فإن نقض الحكم ‏المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل ‏الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات سالفتى البيان ، ولا يكفى فى هذا الخصوص ‏القول باحتمال وقوعها.‏ (الطعن رقم 3575 لسنة 64 جلسة 2019/04/08)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الملف الابتدائى بجميع مفرداته ومنها الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون ‏فيه لأسبابه قد دشت وفق إفادة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ولم تقدم الطاعنة المستندات والأوراق ‏المؤيدة لما ورد بأسباب الطعن بالنقض ولا يغنيها عن ذلك ضم ملف الاستئناف رقم 8440 لسنة 107 ‏ق القاهرة بعد أن قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى وأحال إليه فى أسبابه ، وكان نقض ‏الحكم – على نحو ما سلف – مرهون بأنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر فى المادتين ‏‏248 ، 249 من قانون المرافعات ، وهو ما خلت منه الأوراق، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بأسباب ‏الطعن يكون عارياً عن الدليل وبالتالى غير مقبول.‏ (الطعن رقم 3575 لسنة 64 جلسة 2019/04/08)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – جواز الطعن فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى نظر شكل وموضوع الطعن . (الطعن رقم 2594 لسنة 70 جلسة 2019/03/27)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 272 من قانون المرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه ، وهى واجبة الاحترام فيما خلصت إليه أخطأت أم أصابت باعتبار أن محكمة النقض هى قمة السلطة القضائية فى سلم ترتيب المحاكم ومرحلة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن عليها . (الطعن رقم 2594 لسنة 70 جلسة 2019/03/27)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الطلب الأساسي فى الطعن بالنقض هو نقض الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 2594 لسنة 70 جلسة 2019/03/27)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – الأسباب فهي وسائل دفاع قصد بها بيان عيوب الحكم ، ومن ثم لا يقبل الرجوع إليها فيما أغلفت الفصل فيه طبقاً للمادة 193 من قانون المرافعات ما دامت المحكمة قد عرضت لأسباب الطعن ورفضتها صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 2594 لسنة 70 جلسة 2019/03/27)

إذ كان البين من مطالعة الحكم الصادر من هذه المحكمة فى 30/11/1999 أنها انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الاستئنافين الفرعيين شكلاً والقضاء بعدم قبولهما دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن هو من الحكم قضاء ضمني برفض هذه الأسباب ، بما يكون معه الطلب فى الطعن الراهن فى حقيقته طعناً فى الحكم السابق ؛ ومن ثم يضحى غير جائز . (الطعن رقم 2594 لسنة 70 جلسة 2019/03/27)

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى عليه من أحكام القانون. (الطعن رقم 8429 لسنة 82 جلسة 2019/03/25)

المقررـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن اعتبار أسباب الحكم مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحـة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته . (الطعن رقم 8429 لسنة 82 جلسة 2019/03/25)

المقررـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن عقد الصلح ينحسم به النزاع بين الطرفين فى أمر معين وبشروط معينة وأن على محكمة الموضوع إذا ما تمسك أمامها الخصم بانحسام النزاع بالصلح وانقضاء الدعوى أن تعرض لعقد الصلح لتستخلص ما إذا كان يحمل فى طياته التنازل عن الخصومة المدعاة وأن عباراته دالة على اتفاق الطرفين وانصراف النية إلى ذلك والنتائج المبتغاة من الصلح ، وأن ذلك شرطه أن يكون الاستخلاص سائغاً ولا تخرج عن المعنى المقصود من عباراته وأن تقيم قضاءها على اعتبارات سائغة . (الطعن رقم 8429 لسنة 82 جلسة 2019/03/25)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضـى به من إلزام المطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضي به تعويضاً عن تلفيات السيارة المملوكة للطاعن مستنداً فى ذلك إلى مجرد القول بأن شاهدي المطعون ضده الثاني قررا فى المحضر رقم 0000 لسنة 2011 إداري السنطة أن الطاعن استلم من المطعون ضده الثاني مبلغ 0000 جنيه قيمة التلفيات التي حدثت بسيارته وأنه تصالح معه على ذلك أمام محكمة الجنح فى حين أن الثابت من الأوراق تمسك الطاعن بحقوقه المدنية أمام محكمة الجنح والتي قضت له بالتعويض المؤقت بناء على ذلك ورغم أن هذا المحضر حرر بعد الواقعة بحوالي ست سنوات وخلت الأوراق من ثمة ما يدل على أن الطاعن قد تنازل عن حقوقه وأنه جرى إثبات أن الصلح عن كل من الدعوى الجنائيـة والحقوق المدنية أمام محكمة الجنح وإذ لم يستظهر الحكم المطعون فيه نطاق هذا الصلح وشروطه وما اتفق عليه الطرفان ، ولم يبين المصدر الذى استقـى منه هذا الصلح وشروطه الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبـة قضاء الحكم المطعون فيه مما يعيبه ( بالفساد فى الاستدلال ) (الطعن رقم 8429 لسنة 82 جلسة 2019/03/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد 114 وما بعدها الواردة فى الباب السادس من قانون الإثبات المقررة لأحكام اليمين الحاسمة أن هذه اليمين ملك للخصم لا للقاضى ومتى وجهت وكانت مستوفية شرائطها القانونية وجب عليه أن يجيب طلب توجيهها ، وهو ما يستتبع أن تكون اليمين الحاسمة فى موضوعها وصياغتها وشخص الموجهة إليه معبرة عن إرادة صاحبها وتتفق مع ما قصده منها (الطعن رقم 18303 لسنة 85 جلسة 2019/03/18)

إن نصوص قانون الإثبات المنظمة لأحكام الإثبات وكذلك العرف ومبادئ الشريعة الإسلامية قد خلت من حكم يتبعه القاضى فى حالة توجيه اليمين الحاسمة إلى اثنين أو أكثر عن واقعة مشتركة بينهم فى موضوع لا يقبل التجزئة فليس أمامه من سبيل فى هذه الحالة إلا ما يؤدى إليه النظر والاجتهاد وفقاً لما تقضى به قواعد العدالة إعمالاً لنص المادة الأولى من التقنين المدنى . (الطعن رقم 18303 لسنة 85 جلسة 2019/03/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز حرمان الخصم الذى يعوزه الدليل من حق كفله القانون له فى الاحتكام إلى ذمة خصمه آملاً فى يقظة ضميره وتحرجه من أن يحلف حانثاً باعتبار أن الحالف عندما يؤدى اليمين إنما يستشهد بالله ويستنزل عقابه ، ذلك أن اليمين الحاسمة ترجع فى أصلها إلى الذمة ومقتضيات الأخلاق والعدالة ولا يلوذ بها – فى الغالب الأعم – إلا الخصم الذى ليس لديه أى دليل . (الطعن رقم 18303 لسنة 85 جلسة 2019/03/18)

أنه لا يجوز فى هذه الحالة سالفة البيان ( حرمان الخصم الذى يعوزه الدليل فى الاحتكام إلى ذمة خصمه ) تجزئة اليمين الحاسمة بتوجيهها إلى بعض من وجهت إليهم دون البعض الآخر على خلاف إرادة صاحبها لأنها لا تحقق الغرض الذى يرمى إليه من توجيهها ، كما لا يصح الامتناع عن توجيهها تحسباً لما قد يقع من اختلاف فى مواقف الموجهة إليهم اليمين الحاسمة فى الحلف أو النكول ، ذلك أن مع قيام هذا الاحتمال فإنه يحتمل أيضاً أن يتحد موقف من وجهت إليهم ، وليس أحد الاحتمالين بأولى من الآخر، بما يتعين معه توجيه اليمين إليهم ، فإن اتحد موقفهم فى الحلف أو النكول وجب الأخذ بما يسفر عنه توجيهها بحيث يترتب على نتيجتها الفصل فى الدعوى ، أما إذا اختلف موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة فحلف البعض ونكل البعض الآخر وكانت يمين كل منهم يتعدى أثرها إلى الآخر ولا سبيل للتفضيل بينهم ، وبرغم أن الأصل أنه لا يجوز طرح الدليل المستمد من حلف اليمين الحاسمة ولا نقضها أو إثبات كذبها ، إلا أنه فى الحالة سالفة البيان وإزاء تناقض موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة بين حلف ونكول واستحالة الجمع بين الموقفين بما يجعل الدليل المستمد منهما متهاتراً متساقطاً يهدر بعضه بعضاً فلا مناص فى هذه الحالة من إهدارهما معاً بحيث يضحى على موجه اليمين الحاسمة أن يلجا فى إثبات دعواه إلى طرق الإثبات الأخرى غير اليمين الحاسمة . (الطعن رقم 18303 لسنة 85 جلسة 2019/03/18)

أنه لا يجوز فى هذه الحالة سالفة البيان ( حرمان الخصم الذى يعوزه الدليل فى الاحتكام إلى ذمة خصمه ) تجزئة اليمين الحاسمة بتوجيهها إلى بعض من وجهت إليهم دون البعض الآخر على خلاف إرادة صاحبها لأنها لا تحقق الغرض الذى يرمى إليه من توجيهها ، كما لا يصح الامتناع عن توجيهها تحسباً لما قد يقع من اختلاف فى مواقف الموجهة إليهم اليمين الحاسمة فى الحلف أو النكول ، ذلك أن مع قيام هذا الاحتمال فإنه يحتمل أيضاً أن يتحد موقف من وجهت إليهم ، وليس أحد الاحتمالين بأولى من الآخر، بما يتعين معه توجيه اليمين إليهم ، فإن اتحد موقفهم فى الحلف أو النكول وجب الأخذ بما يسفر عنه توجيهها بحيث يترتب على نتيجتها الفصل فى الدعوى ، أما إذا اختلف موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة فحلف البعض ونكل البعض الآخر وكانت يمين كل منهم يتعدى أثرها إلى الآخر ولا سبيل للتفضيل بينهم ، وبرغم أن الأصل أنه لا يجوز طرح الدليل المستمد من حلف اليمين الحاسمة ولا نقضها أو إثبات كذبها ، إلا أنه فى الحالة سالفة البيان وإزاء تناقض موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة بين حلف ونكول واستحالة الجمع بين الموقفين بما يجعل الدليل المستمد منهما متهاتراً متساقطاً يهدر بعضه بعضاً فلا مناص فى هذه الحالة من إهدارهما معاً بحيث يضحى على موجه اليمين الحاسمة أن يلجا فى إثبات دعواه إلى طرق الإثبات الأخرى غير اليمين الحاسمة . (الطعن رقم 18303 لسنة 85 جلسة 2019/03/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى كان جواز الطعن من عدمه ، متعلقاً بالنظام العام ، فإنه يتعين على هذه المحكمة ، أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها ، لتقول كلمتها فيه ، قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن (الطعن رقم 4837 لسنة 74 جلسة 2019/03/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه ، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن فى الأحكام ، مالم يكن الطعن مبنياً على بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها ، أو أنها وجهت فى غير حالاتها (الطعن رقم 4837 لسنة 74 جلسة 2019/03/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن اليمين يوجهها الخصم إلى خصمه ، محتكما إلى ذمته ، فى أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب الخلف بينهما حوله ، وأعوز موجهها الدليل على ثبوته ، ويترتب على حلفها أو النكول عنها ثبوته أو نفيه ، على نحو ينحسم به النزاع حوله ، ويمتنع معه الجدل فى حقيقته، إذ يضحى الدليل المستمد من حلفها أو النكول عنها وحده ، دعامة كافية لحمل قضاء الحكم فى شأنه ، وأن اليمين الحاسمة لا توجه إلا إلى الخصم الآخر ، الذي له حق المطالبة بالإثبات ، إذ إن توجيه اليمين إليه تقلب موقفه فى الإثبات ، فبعد أن كان غير مكلف بشيء فیه ، صار بعد توجيهها إليه مضطرا إلى قبول احتكام خصمه إلى ضميره ، فإذا حلف اليمين كسب الدعوى ، واذا نكل عنها ، كان ذلك بمثابة الإقرار بحق خصمه .( (الطعن رقم 4837 لسنة 74 جلسة 2019/03/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان النص فى المادة 418 من القانون المدنی ، على أن : ” البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء ، أو حقاً مالياً آخر ، فى مقابل ثمن نقدی” ، مفاده أن عقد البيع ينشئ التزامات متبادلة بين البائع والمشتري ، فإذا كان البائع يلتزم بنقل ملكية المبيع ، فإن المشتري يلتزم بدفع الثمن (الطعن رقم 4837 لسنة 74 جلسة 2019/03/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن إثبات الادعاء ببطلان عقد البيع لصورية الثمن إذا كان من البائع ، فإن إثباته لا يكون إلا بالكتابة أما إذا كان من غير أطراف العقد ، فإن إثباته يكون بكافة طرق الإثبات فإذا ما أعوز هذا الغير الدليل على ثبوت هذا الادعاء ، واحتكم إلى اليمين الحاسمة ، فإنه يوجهها إلى المشتري باعتباره الخصم الذي له حق المطالبة بالإثبات ، بعد أن عجز ذلك الغير عن تقديم الدليل على الادعاء بصورية الثمن ، فإذا حلف المشترى هذه اليمين ، انتفى هذا الادعاء عن الثمن وأصبح هو الثمن الحقيقي فى العقد ، وأما إذا نكل عن حلفها ، كان ذلك بمثابة الإقرار منه بصورية هذا الثمن ، وبذلك ينحسم النزاع حوله ، ويمتنع على الخصوم الجدل فى حقيقته ، ودون حاجة لتوجيه اليمين للبائع ، بعد أن تم توجيهها للمشتري ، باعتباره المدين له بالثمن الوارد فى العقد ، ولن يضار البائع من جراء ذلك ، إذ إنه فى حالة حلف المشتري اليمين يتحقق ركن المحل فى البيع بشقيه المبيع والثمن ، على النحو المتفق عليه فى العقد ، وفي حالة نكول المشتري عن حلف اليمين فإن هذا يعد إقراراً منه بصورية الثمن ، بما يبطل البيع لتخلف أحد أركان العقد ، وهو ما يترتب عليه عودة المبيع إلى ملكية البائع (الطعن رقم 4837 لسنة 74 جلسة 2019/03/18)

إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي ، القاضي برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضده الثاني ، وهو المشتري فى عقد البيع موضوع الادعاء بالصورية من الطاعنين ، قد حلف اليمين الحاسمة ، على النحو المقرر قانوناً فلا حاجة إلى حلف المطعون ضدها الأولى وهي البائعة فى العقد سالف الذكر ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ، وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بناء على اليمين الحاسمة التي تم توجيهها وحلفها طبقا للقانون ، فإنه لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن فى الأحكام ، ومنها الطعن عليه بطريق النقض ، ومن ثم يكون الطعن الماثل غیر جائز وهو ما تقضى به المحكمة (الطعن رقم 4837 لسنة 74 جلسة 2019/03/18)

إن عقد التأمين الذى يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً من المسئولية يلتزم بمقتضاه أن يضمن لرب العمل والمؤمن له مسئوليته عما يصدر منه من ضرر للغير وذلك مقابل ما يؤديه من أقساط دورية . ويختلف ذلك عن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذى يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه الذى قد يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة ، ويكون معه لورثة المؤمن له الحق فى مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التى يعمل فيها عند رب العمل وقبـل أن يعتزل عمله أو قد يكون تأميناً لحالة البقاء على قيد الحياة يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو مرتباً مدى الحياة ، وهذا العقد ليس إلا اشتراطاً لمصلحة الغير يلتزم بمقتضاه رب العمل بدفع أقساط التأمين إلى شركة التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبـل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفاً فى عقد التأمين ، وتختلف شروط استحقاق مبلغ التأمين فى كل حالة بحسب ما اتفق عليه المؤمن والمؤمن له فى عقد التأمين من المسئولية أو عقد التأمين الجماعى . (الطعن رقم 8762 لسنة 82 جلسة 2019/03/11)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بطلب اقتضاء التعويض الناشئ عن وفاة مورثهم حال أداء عمله لدى المطعون ضدها وسقوط الرافعة عليه على سند من أن الشركة المطعون ضدها أبرمت مع شركة التأمين عقد تأمين من المسئولية يضمن لها أداء ما يستحق عليها من تعويض عما يصدر منها من أضرار للعاملين لديها وانتهى إلى أن الطاعنين تسلموا التعويض الجابر لجميـع الأضرار الناشئـة عن خطأ المطعون ضدها وتابعيها ، بما مؤداه أنها بمقتضـى هذا التأمين غطت مسئوليتها التقصيرية الناشئة عن الحادث، وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن التأمين إنما كان نظير ما يدفعه مورثهم من أقساط من راتبه وأن ذلك لا يحول دون الجمـع بين مبلغ التأمين والتعويض الناشئ عن مسئولية الشركة المطعون ضدها الذاتية عن الحادث الذى سبب الضرر ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول الدفاع المشار إليه بما يقتضيه من البحث والتمحيص ، ورغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، ولم يبحث دلالـة المستندات المقدمة من الطاعنين ، مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثـرة فى الدعوى ، مما يعيبه ( بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ) (الطعن رقم 8762 لسنة 82 جلسة 2019/03/11)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفي حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن هذا الحكم يحوز الحجية فى هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفي تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم. (الطعن رقم 10381 لسنة 87 جلسة 2019/02/25)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنينَ سبق أن أقاموا الدعوى رقم ۱۲۰۸ لسنة 1996 مدني کلي المنصورة والاستئناف رقم ۱۲۹ لسنة ۲۰۰۰ مدنی مستأنف المنصورة . على المطعون ضدهما الأول والثانيـــــــــــة لإلزامهما بتقديم عقد البيع المؤرخ 19/9/1927 وقضي فيها بحكم نهائي بالرفض، ومن ثم تتوافر شروط الحجية التي تحول دون إعادة طرح هذا النزاع أمام القضاء مرة أخرى ، بما لا يجوز معاودة طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بتقديم هذا العقد فى الدعوى المطروحة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى فى هذا الشق من الطلبات ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه فى هذا الخصوص على غير أســاس . (الطعن رقم 10381 لسنة 87 جلسة 2019/02/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث ، و إنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثرٌ يترتب على واقعة الوفاة ، واكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث فى أي عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته . (الطعن رقم 10381 لسنة 87 جلسة 2019/02/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 أن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع ، وأن العقد الذي لم يُسجل لا يُنشِئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشتري من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية ، و يبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك فى ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً ، وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد ، فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحاً إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها فى القانون رقم 114 لسنة 1946. (الطعن رقم 10381 لسنة 87 جلسة 2019/02/25)

إن مؤدى نص المادة 13 المشار إليها والمادة 53 من ذات القانون أنه يجب شهر حق الإرث إذا كانت الوقائع لاحقة على 31 ديسمبر سنة 1946 بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من المستندات مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث ، أما حقوق الإرث السابقة على تاريخ تطبيق هذا القانون – وإذا كانت الوفاة سابقة على أول يناير 1947- فيكون شهر حق الإرث اختيارياً ويجب على الورثة أو ذوي الشأن تقديم كشوف التكليف من بداية وضع يد المورث على عقارات التركة إلى تاريخ الوفاة ، وذلك على خلاف ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 1946 من أنه يجب شهر حق الإرث بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية وذلك بــدون رسم وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أي تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق .. ويجوز أن يقصر شهر حق الإرث على جزء من عقارات التركة وفي هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدةً يبني على أساسها تصرفات الورثة . مما مؤداه أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة، حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثرٌ يترتب على واقعة الوفاة . واكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث فى أي عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته . (الطعن رقم 10381 لسنة 87 جلسة 2019/02/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض:

أن مؤدى نص المادة الأولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة ۱۹۲۳ المعمول به اعتباراً من أول يناير 1924 – والذي عدل نصوص القانون المدني القديم فيما يتعلق بشهر العقود – والمقابلة للمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، والمادة الرابعة عشر من القانون أن الملكية فى العقار لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل العقد اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولا يخرج من نطاق أحكام التسجيل الواردة بهذا القانون إلا المحررات الثابتة التاريخ رسمياً قبل نفاذه فى أول يناير 1924 فتبقى هذه المحررات خاضعةً لأحكام القانون المدني القديم بخصوص عدم اشتراط التسجيل فيما بين المتعاقدين واشتراطه بالنسبة إلى الغير فقط. (الطعن رقم 10381 لسنة 87 جلسة 2019/02/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن دعوی شطب شهر الإرث تعدّ من دعاوي الاستحقاق وهي دعوي أساسها الملكية فليس لمن لم يسجل عقد شراء العقار من المورث أو ورثته أن يحتج به على الغير، بل يتعين عليه حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل الغير أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فإنه لا يعدو أن يكون دائناً عادياً للبائع . (الطعن رقم 10381 لسنة 87 جلسة 2019/02/25)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنينَ يستندون فى دعواهم بشطب شهر حق الإرث موضوع التداعي استناداً إلى شراء مورثهم أطيان النزاع من المرحوم / 000 ، بموجب عقد البيع 000 ، وهو عقد غیر ناقل للملكية التي تظل باقية على ملك البائع له و تنتقل إلى ورثته ، و من ثم يكون طلبهم شطب شهر حق الإرث استناداً إلى ذلك العقد على غير سند.

ولا يغير من ذلك أن العقد ثابت التاريخ فى 19/9/1927 ما دام قد تم ذلك طبقاً للقانون بعد سريان قانون التسجيل رقم 18 لسنة ۱۹۲۳ أو أنه جرى الاعتداد به من الإصلاح الزراعي ما دام لم يتم تسجيله وبقي عقداً عرفياً ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس ، ولا ينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء من غير أن تنقضه ، وإذ لم يقدم الطاعنون ثمة ما يدل على عدم اتباع خصومهم الإجراءات المقررة لإشهار حق الإرث ، و قد خلت الأوراق بدورها من ثمة ما يدل على ذلك ، ومن ثم يكون النعي فى هذا الشأن على غير أساس وبلا دلیل وبالتالي غير مقبول . (الطعن رقم 10381 لسنة 87 جلسة 2019/02/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الشريك على الشيوع لا يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة ، ‏ومن ثم ليس له أن يطلب استلامها لأن القضاء له بالتسليم فى هذه الحالة يترتب عليه إفراز لجزء من المال الشائع ‏بغير الطريق الذى رسمه القانون (1) ، إلا أن شيوع الحصة لا يحول دون إجابة الشريك إلى طلبه تسليمه إياها على ‏أن يكون التسليم شائعاً أى حكمياً وذلك بوضعها تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها وهو ما لا يعتبر ‏قسمة للمال الشائع.‏ (الطعن رقم 5100 لسنة 88 جلسة 2019/02/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 5100 لسنة 88 جلسة 2019/02/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هو تحريف محكمة الموضوع ‏للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.‏ (الطعن رقم 5100 لسنة 88 جلسة 2019/02/21)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب تسليمهم حصتهم الميراثية مشاعاً والمخلفة لهم عن مورث ‏مورثهم وقدموا كشوفاً رسمية بالضريبة العقارية على عقارات التداعى باسم مورث مورثهم وصورة ضوئية من عقد شرائه ‏لها وذلك للتدليل على أنها تخصه ، وكان الخبير قد أثبت هذه المستندات فى تقريره وخلص منها إلى أن عقارات ‏التداعى تخص مورث مورث الطاعنين الذى ظل يقيم فيها حتى وفاته ومن بعده ورثته حيث يقيم بعضهم فيها ويتردد ‏البعض الآخر عليها وأن حصة مورث الطاعنين فيها هى الخُمس وأن المطعون ضده الأول يضع يده عليها عن ‏طريق الغصب، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه المستندات ولم يفحصها ويقل كلمته فيها رغم ما لها من دلالة ‏مؤثرة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، كما التفت عما أورده الخبير بتقريره دون أن يورد أسباباً لطرحه ، ورفض ‏طلب التسليم قولاً منه بأن الطاعنين لم يقدموا أية مستندات أو عقود مسجلة أو أحكاماً نهائية تثبت ملكيتهم أو ملكية ‏مورث مورثهم لعقارات التداعى مخالفاً بذلك الثابت بتقرير الخبير ، الأمر الذى يعيبه بالقصور فى التسبيب فضلاً عن ‏مخالفته الثابت بالأوراق.‏ (الطعن رقم 5100 لسنة 88 جلسة 2019/02/21)

إن النص فى المادة 836 من التقنين المدنى على أنه ” 1- إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية . 2- وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك ، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته ” . وفى المادة 838 منه على أن ” 1- تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها . 2- فإذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية ، وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها ، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً فى تلك المنازعات ” يدل على أن الشريك الذى يرفع دعوى القسمة على سائر الشركاء يهدف إلى التخلص من الشيوع ، وذلك باقتسام المال الشائع وتعيين جزءاً مفرزاً لكل شريك يوازى حصته بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخاصة على هذا الجزء ، وبما يستتبع أن يُثبت كل شريك أصل ملكيته فى المال الشائع ، وتتسع دعوى القسمة للفصل فيما يثور من نزاع حول هذه الملكية ولا تجرى المحكمة الجزئية القسمة إلا بعد أن يُفصل نهائياً فى هذا النزاع سواء تولت هى الفصل فيه أو أحالت الخصوم على المحكمة الابتدائية المختصة عند مجاوزة قيمة النزاع نصاب القاضى الجزئى ، مما مؤداه أن الحكم فى دعوى القسمة يقوم على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته من مال شائع ، فهو حكم يرتب حقوقاً ويؤثر فى الملكية ، فليست دعوى القسمة دعوى إجراءات بل هى دعوى موضوعية يترتب على الحكم فيها تقرير ملكية كل شريك للنصيب المفرز الذى آل إليه بموجب القسمة ، فهى من الدعاوى القضائية التى تثبت أصلاً للمالك كأثر من آثار استعماله لملكه وتفصح بجلاء عن نية محققة لدى رافعها فى التمسك بحقه فى ملكية حصته فى المال الشائع ، وكان مرد أسباب انقطاع التقادم جميعها هو تأكيد وجود الحق واستعمال ما يتولد عنه ، ومن ثم فإن دعوى القسمة ينقطع بها التقادم المكسب ضد من يضع اليد على حصة رافعها من الشركاء المختصمين فيها وذلك إعمالاً لنص المادة 383 من التقنين المدنى الذى يقضى بأن المطالبة القضائية تقطع التقادم مادامت هذه المطالبة يظهر منها قصد صاحب الحق فى التمسك بحقه . (الطعن رقم 2010 لسنة 88 جلسة 2019/02/18)

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بثبوت ملكية المطعون ضدهم الأول لأرض النزاع تأسيساً على أن حيازتهم التى بدأت فى ../../1980 قد استوفت الشروط القانونية لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل الذى اكتملت مدته فى ../../1995 فى حين أن دعوى القسمة رقم …. لسنة 1995 قسم ثان طنطا المرفوعة من الطاعنين على المطعون ضدهم الأول واستئنافها رقم …. لسنة 1999 مستأنف طنطا المقضى فيه بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى النزاع حول الملكية فى الدعوى الراهنة من شأنه قطع التقادم الذى تساند إليه المطعون ضدهم المذكورين فى ادعائهم ملكية أرض النزاع من وقت إيداع صحيفة دعوى القسمة سالفة البيان بتاريخ ../../1995 ولا تكتمل بهذا الانقطاع مدة التقادم لحصوله قبل انقضاء خمسة عشر عاماً من بدء الحيازة ولا يقتصر أثر ذلك الانقطاع على الحيلولة دون سريان المدة بل يجاوز ذلك إلى محو ما انقضى من هذه المدة قبل تحقق سببه ، ومن ثم لا يثبت للمطعون ضدهم الأول ملكية أرض النزاع بالتقادم المكسب . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 2010 لسنة 88 جلسة 2019/02/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض -أن تمثيل الدولة فى التقاضى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -هو نوع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها ، وإنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته ، وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى على الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها ، وله وحده مراقبة العاملين لديه والإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه . (الطعن رقم 11316 لسنة 87 جلسة 2019/02/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المادة الأولى من القانون رقم 199 لسنة 2014 بشأن هيئة الشرطة قد نصت على أن ” الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية تؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته ، وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها …. ، وتنقسم هيئة الشرطة إلى قطاعات نوعية وإقليمية ، وذلك بقرار من وزير الداخلية ، ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير ” ومؤدى ذلك أن صاحب الصفة فى التعامل مع قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن التابعة لها ، هو وزير الداخلية وليس مدير الأمن ، والذى لم يمنحه القانون الشخصية الاعتبارية ، أو حق تمثيلها أمام القضاء ؛ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى فى قضائه بإلزام الطاعن الثانى بصفته “مدير الأمن ” بالمبلغ المحكوم به بالتضامن مع الطاعن الأول بصفته ” وزير الداخلية ” الذى يمثل وزارته أمام القضاء دونه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .( (الطعن رقم 11316 لسنة 87 جلسة 2019/02/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لرجال الشرطة عند القيام بمهام وظائفهم والمحافظة على الأمن العام ، والقبض على الفارين من العدالة ، أن يتخذوا من الوسائل ما يكفى لتحقيق هذه الأغراض ، إلا أن ذلك حده عدم المساس بأمن وسكينة وأرواح الأفراد ، بل ويجب عليهم التدرج فى استعمال القوة ضد الخارجين على القانون ، وأن يكون استخدامها بالقدر اللازم لمنعهم من الهرب ، حتى لا يصاب الأبرياء ، فى حين لا تقوم فى حق رجال الأمن أية مسئولية فى ذلك طالما لم يقم الدليل المقنع والإثبات الكافى على تقصيرهم أو تجاوزهم فى تنفيذ هذه الواجبات، ولمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع فى تكييفها للأفعال الصادرة منهم ، واستخلاص الخطأ الموجب لمسئوليتهم أو عدم قيامه (الطعن رقم 11316 لسنة 87 جلسة 2019/02/18)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته – وزير الداخلية – بالتعويض المقضى به ، على ما استخلصه من الأوراق وأقوال شاهدى المطعون ضدها أنه مسئول عن الخطأ الذى أحدثه تابعوه ، وتسبب فى وفاة مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ، وذلك مما خلص إليه من أقوال الشهود فى الجناية موضوع التعويض ، من أن رجال الشرطة قاموا بمطاردة المتهم المطلوب ضبطه حال استقلاله سيارة فى إحدى المناطق الآهلة بالسكان والمزدحمة بالمارة ، دون الأخذ فى الاعتبار من أنه قد يكون مسلحاً ، خاصة وأنه من ذوى السوابق الإجرامية ، وشديد الخطورة ومحكوم عليه بالإعدام فتبادلا إطلاق النيران ، فأصابت إحداها أحد المارة الأبرياء ” مورث المطعون ضدهم “، مما أدى إلى مقتله ، وأن المحكمة الجنائية قضت ببراءة المتهم الذى كان مرافقاً للمتهم المطلوب ضبطه من تهمة قتل مورثها ، وانتهى إلى ثبوت الخطأ فى حق تابعى الطاعن بصفته ، ورتب على ذلك مسئوليته عن التعويض المقضى به ، وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن الأول بصفته فى هذا الشأن يكون غير مقبول (الطعن رقم 11316 لسنة 87 جلسة 2019/02/18)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن الملكية – وعلى ما تقضى به المادة 934 من القانون المدنى – لا تنتقل سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقارى . (الطعن رقم 3806 لسنة 81 جلسة 2019/02/07)

المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــــ أن المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 قد نصت على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ، ورتبت على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير . (الطعن رقم 3806 لسنة 81 جلسة 2019/02/07)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أنه ليس ثمة ما يمنع المالك على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه فهو وإن كان لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة إلا أنه يعتبر صحيحاً ونافذاً فى حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة . (الطعن رقم 3806 لسنة 81 جلسة 2019/02/07)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يحق للمشترى تسجيل عقده حتى يستطيع أن يحاج به البائع له فى فترة ما قبل القسمة وحتى يمتنع عليه التصرف فى هذا القدر إلى الغير. (الطعن رقم 3806 لسنة 81 جلسة 2019/02/07)

تصرف المطعون ضدها المالكة على الشيوع بالبيع للطاعن عن جزء مفرز من المال الشائع قبل إجراء القسمة . اعتباره صحيحاً ونافذاً فى حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية على الجزء المفرز المتصرف فيه . عدم نفاذه فى حق باقى الشركاء باعتباره معلقاً على نتيجة القسمة . للطاعن تسجيل العقد . م 9 ق 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى . قضاء الحكم المطعون فيه بمحو وشطب عقد البيع المشهر رغم صحته ونفاذه فى حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية على ذات المحل المفرز المتصرف فيه . خطأ . علة ذلك . (الطعن رقم 3806 لسنة 81 جلسة 2019/02/07)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 127 من التقنين المدنى على أنه ” يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق ، وكانت قائمة على أساس ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على أن الإكراه المفسد للرضا يتحقق باستعمال وسيلة مشروعة فى ذاتها فى التهديد بخطر جسيم فى نفس العاقد بهدف الوصول إلى شىء غير مستحق ، (1) ذلك أن مشروعية الوسيلة لا تنفى وقوع الإكراه المفسد للرضا بمعناه القانونى متى ثبت أن الدائن لم يستعملها للوصول إلى حقه واستيفاء دينه ، وإنما استغلها بغرض الحصول من المدين على ما يجاوز ما فى ذمته من دين ، فإن استعمال الوسيلة المشروعة حينئذ يكون تعسفياً غير مشروع ، ويقع عبء إثبات الإكراه على من يدعيه ، ويجوز له إثبات أن الإكراه كان الدافع إلى التعاقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن . (الطعن رقم 12978 لسنة 82 جلسة 2019/02/04)

إذ كان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن عقد البيع مدار النزاع المؤرخ ../../1998 المبرم بين مورث الطاعنين والمطعون ضده الأول قد تضمن بيع المورث للأخير الأرض البالغ مساحتها …. م2 المبينة الحدود بالعقد لقاء ثمن مقداره 9,991,000 جنيه وأثبت بالعقد أن هذا الثمن دُفع نقداً بمجلس العقد ، وكان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببطلان ذلك العقد لتوقيعه من المورث تحت تأثير الإكراه من المطعون ضده الأول وبأن ما أثبت بالعقد من الوفاء بالثمن نقداً بمجلس العقد مخالف للواقع والحقيقة ودللوا على ذلك بأقوال المطعون ضده الأول فى تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم …. لسنة 2002 جنايات حدائق القبة – والمقدم صورتها منهم – وكان الثابت من هذه التحقيقات أن المطعون ضده الأول ” المشترى فى العقد المذكور ” قرر فى أقواله أن الثمن المسمى فى العقد قد دفع فى صورة شيكات مرتجعة سلمها لمورث الطاعنين قيمتها 3,600,000 جنيه وتم تسوية باقى الثمن ببيعه له سيارات ومعدات ولوادر وحفارات أى بما قيمته 6,391,000 جنيه وهو ما ينطوى على إقرار ضمنى بعدم صحة واقعة سداد الثمن نقداً بمجلس العقد ، وهو ما يترتب عليه نقل عبء إثبات الوفاء بالثمن إلى عاتق المطعون ضده الأول ، وإذ لم يقدم العقود التى باع بموجبها تلك المعدات سالفة الذكر للمورث أو بيان بالشيكات المرتجعة المسلمة للأخير أو ما يفيد صرف المورث أياً منها أو ما يدل على اتخاذه أى إجراء لتحصيل قيمتها برغم تأجيل الدعوى أمام محكمة أول درجة غير مرة لهذا السبب إلا أنه لم يقدم فى أى مرحلة من مراحل النزاع أى دليل على تسليم الشيكات المرتجعة المقول بها أو المستندات الدالة على بيعه المعدات المذكورة برغم أن هذه وتلك تمثل مبالغ مالية كبيرة لا يتصور أن تجرى معاملات بشأنها بين الطرفين بغير مستندات تثبتها ، فإذا أضيف إلى ذلك ما استدل به الطاعنون من أنه لو كان الثمن المسمى فى العقد حقيقياً ودفع نقداً بمجلس العقد فإن منطق الأمور يقضى بأن يخصم المطعون ضده الأول من الثمن المدفوع المبالغ التى يداين بها المورث لا أن يدفع كامل الثمن وتظل مديونية المورث كما هى ثم يلجأ إلى القضاء للمطالبة بهذه المديونية عن طريق رفع جنح مباشرة واستصدار أحكام بالحبس ضد المورث فى 29/11، 14/12/1998 ، 12/6 ، 28/6 ، 21/7 ، 28/11 ، 7/12/1999 – وفق الثابت من صورة هذه الأحكام المقدمة من الطاعنين – وجميعها صادرة فى تواريخ لاحقة على توقيع المورث على عقد البيع موضوع النزاع ، وكانت الوقائع والقرائن المار بيانها والظروف والملابسات التى حُرر فيها ذلك العقد تفيد فى غير لبس بأن المطعون ضده الأول لم يدفع الثمن المسمى فيه سواء نقداً أو بشيكات مرتجعة ومعدات كما ادعى ، وأن مورث الطاعنين تحت سطوة الخوف والرهبة التى تولدت فى نفسه من تهديد المطعون ضده الأول له باتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالشيكات الصادرة من المورث بدون رصيد واعتقاداً منه بأن خطراً جسيماً أصبح وشيك الحلول يتهدده فى نفسه بصدور أحكام جنائية ضده بالحبس ، وكان هذا التهديد من المطعون ضده الأول لم يكن بغية استيفاء دينه وإنما توصلاً إلى الاستيلاء على الأرض المبينة بعقد البيع المؤرخ 23/6/1998 وهو ما يتحقق به الإكراه بمعناه القانونى ، وهذا الإكراه كان الدافع لتعاقد المورث وحمله على توقيع العقد ، وهو ما يترتب عليه بطلان ذلك العقد . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى وقوع إكراه مؤثر على إرادة مورث الطاعنين لمجرد استعمال المطعون ضده الأول وسيلة تهديد مشروعة فى ذاتها برغم أن الإكراه يتحقق رغم مشروعية الوسيلة مادام الغرض منها غير مشروع – على ما سبق بيانه – فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث طلب الطاعنين التعويض عن حرمانهم من الانتفاع بأرض النزاع ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 12978 لسنة 82 جلسة 2019/02/04)

إن النص فى المادة 109 من القانون المدني على أنه ” كل شخصٍ أهـلٌ للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون ” يدل على أن الأصل فى الشخص أن يكون كامل الأهليـة ما لم يسلبه القانون أهليته أو يحد منها ويقع عبء إثبات ذلك على من يدعيه . (الطعن رقم 8277 لسنة 87 جلسة 2019/01/28)

إنه إذ خول المشرع بمقتضى المادة العاشـرة من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2015 هيئـات الفحص والتحقيق بالإدارة أن تأمر بمنع الخاضع للقانون وزوجته وأولاده القصـر من التصرف فى أموالهم كلها أو بعضها إذا ما ارتأت توافـر الأسباب والاعتبارات المؤيدة لجدية الاتهام إلى حين الانتهاء من التحقيق والتصرف فيه . والظاهر من ذلك أن المشرع قد أراد غل يد الخاضع وزوجته وأولاده القصـر من إدارة أمواله والتصرف فيها ، فلا يكون له تبعاً لذلك بيعها أو التصرف فيها فهي ليست نقصاً فى الأهلية ، وإنما هي بمثابة حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها من يعين نيابـة عنه قائماً على إدارة الأموال لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة وتحقيقاً لمصلحة المجنى عليه ولصيانة حقوق وأموال المفروض عليهم التحفظ من اعتداء الغير على أموالهم والاستفادة من غلتها أثناء المدة التي يدوم فيها التحفظ . (الطعن رقم 8277 لسنة 87 جلسة 2019/01/28)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تمسك المتدخل أو المُدخل فى دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى ، يعد تدخلاً اختصامياً يطلب بـه المتدخل أو المُدخل لنفسه حقاً ذاتيـاً مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضى بصحة التعاقد أو تقبـل الصلح بشأنه إلا بعد الفصـل فى طلب التدخل أو الإدخال رفضاً أو قبولاً ، اعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة وعلى أساس أن الحكم الذى يصدر بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بمحضر الجلسة منوط بالتحقق من عدم سلامـة دعوى الخصم المتدخل أو المُدخل أياً كان السبب . (الطعن رقم 8277 لسنة 87 جلسة 2019/01/28)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن دعوى صحة ونفاذ العقد هي دعوى استحقاق مالاً تنصب على حقيقة التعاقد ، فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه وهذا يقتضى أن يفصـل القاضي فى أمر صحة البيـع واستيفائـه الشروط القانونية اللازمة لانعقاده وصحته وتتسع لبحث الشروط القانونية لتوافـر أهليـة المتصرف وقابلية المال المبيـع للتعامل فيـه أثناء المدة التي يدوم فيها التحفظ على أموال الخاضع لقانون الكسب غير المشروع. (الطعن رقم 8277 لسنة 87 جلسة 2019/01/28)

إذ كان الطاعن بصفته قد أقام استئنافه طعناً على الحكم الصادر فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيـع المؤرخ 10/11/2009 والمقامة من المطعون ضده الأول على المطعون ضده الثانى ، والتي اختصم فيها الطاعن وأقام استئنافه استناداً إلى أنه خصمٌ فى دعوى صحة التعاقد وأن المطعون ضده الثاني خاضع للحراسـة وفقاً لقانون الكسب غير المشروع وقد طلب رفضها لكون البائع ممنوعاً من التصرف فى أمواله طبقاً لأحكام قانون الكسب غير المشروع فضلاً عن أن التصرف شابه الغش والتدليس إذ إن المشترى فيه ما هو إلا شركة تابعة ومتفرعة عن الشركة البائعة ، فلا يجوز القضاء بصحة ونفاذ عقد البيـع المؤرخ 10/11/2009 والمتضمن بيع المطعون ضده الثاني للأول المحل موضوع النزاع أو إلحاق عقد الصلح محضر الجلسة إلا بعد الفصـل فى هذه الأمور ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضـى بعدم جواز الاستئناف المقام منه على قالة أنه لا يجوز الطعن على الحكم الذى يقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسـة وإثبات محتواه فيه بحسبان أن القاضـي وهو يصدق على الصلــح لا يكــون قائماً بوظيفة الفصـل فى خصومة بل تكون بمقتضى سلطته الولائيـة وليس بموجب سلطته القضائية ، رغم أن الطاعن من الغير وتمسك بعدم أهليـة البائع المطعون ضده الثاني وعدم قابلية المبيـع للتعامل وحصول الغش فى البيـع موضوع التعاقد ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وإذ حجبت محكمة الاستئناف نفسها بهذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف المقام من الطاعن بحسب ما أقيم عليه مما يعيب حكمها بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 8277 لسنة 87 جلسة 2019/01/28)

من المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن الأسباب القانونية البحتة التي لا يداخلها أى عنصر ‏واقعى جديد ، وكان يتعين على محكمة الموضوع وهى تفصل فى طلبات المدعى والمدعى عليهما ‏أن تنتبه إلى ما يقتضيه بحثها من تغليب الوجوه القانونية التي يصح تأسيس الحكم السليم عليها ، ‏ويكون للخصوم إثارتها أمام محكمة النقض ، ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام تلك المحكمة ، إذ ‏إن تطبيق القانون على نحو سليم واجب على القاضي دون توقف على طلب من الخصوم .‏ (الطعن رقم 1501 لسنة 82 جلسة 2019/01/23)

من المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة ‏‏1984 على أن ” ….. يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف فى الأراضي المملوكة للدولة ‏ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون ، وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز ‏تقسيط الثمن متى طلب شرائها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به … ” مفاده أنه يجوز للجهة ‏الإدارية بيع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد عليها متى تقدموا بطلبات شراء ‏لها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . (الطعن رقم 1501 لسنة 82 جلسة 2019/01/23)

مفاد نصوص المواد الأولى مكرر من القانون 148 لسنة 2006 والمادة السابعة والثالثة عشر من ‏قرار رئيس مجلس الوزراء 2041 لسنة 2006 أن أن تقدير سعر الأرض المملوكة للدولة ملكية ‏خاصة والتي يتم بيعها لواضعي اليد عليها يكون وفقاً لما تصدره اللجنة الفنية المنصوص عليها فى ‏المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 – والمنطبق على واقع النزاع ‏‏– والذى الغى بموجب المادة الثالثة عشر منه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 ‏لتضمنه ما يخالف أحكامه بتقدير ثمن الأرض بقيمتها وقت وضع اليد عليها وليس وفقاً لقيمتها ‏المقدرة بمعرفة اللجنة المختصة .‏ (الطعن رقم 1501 لسنة 82 جلسة 2019/01/23)

من المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن القانون يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز التي ‏تحدت بعد سريانه وأن ما يرد من قواعد فى ظل قانون لاحق إنما يطبق بأثر مباشر فى هذا الشأن ‏على ما لم يكن قد أكتمل من هذه المراكز لأن العبرة فى هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة ‏المنشئة أو التي أكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به .‏ (الطعن رقم 1501 لسنة 82 جلسة 2019/01/23)

إذ كان التشريع الجديد قد أدرك واقعة تملك المطعون ضده للأرض محل التداعي قبل أن يستقر ‏المركز القانوني به بالفصل نهائياً فى مقدار هذا السعر ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قبول الطاعن ‏الأول بصفته بسعر محدد وإتمام إجراءات شراء الأرض على أساسه ، كما خلت مما يفيد أن ‏المطعون ضده قد صدر لصالحه عقد بيع عن الأرض محل المنازعة أو تقدم بطلب لشرائها خلال ‏مدة الستة أشهر التي حددتها المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1984 وأحكام القرار رقم ‏‏2041 لسنة 2006 ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأعمل ‏أحكام القرار رقم 1107 لسنة 1995 ورتب على ذلك تقدير سعر المتر فى هذه الأرض بقيمتها فى ‏تاريخ وضع اليد عليها – رغم إلغاء حكمه فى هذا الخصوص – وقد حجبه ذلك عن بحث شروط ‏التملك فى مثل تلك الحالة ( مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه ) ‏ (الطعن رقم 1501 لسنة 82 جلسة 2019/01/23)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة ، وأن يُنزل هذا الحكم عليها . (الطعن رقم 7853 لسنة 76 جلسة 2019/01/19)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير فى الدعوى ، إذ إن ذلك ليس حقاً له تتحتم إجابته ، بل لها أن ترفض ما دامت قد رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فى موضوعها دون حاجة إليه . (الطعن رقم 7853 لسنة 76 جلسة 2019/01/19)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوضح بجلاء فى سائر قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام ۱۲۱ لسنة 1947 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة ۱۹۷۷ أن أحكامها تسرى على الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض الكائنة فى عواصم المحافظات والبلاد المقيدة مدناً وغيرها من الجهات التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة . (الطعن رقم 7853 لسنة 76 جلسة 2019/01/19)

مناط سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة ۱۹۷۷ على القرى والمناطق السكنية هو صدور قرار من وزير الإسكان والتعمير بذلك . (الطعن رقم 7853 لسنة 76 جلسة 2019/01/19)

إذ كان وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والإسكان والمرافق قد أصدر القرار رقم 475 لسنة 1991 بشأن إعداد التخطيط الإرشادي والحيز العمراني للمدينة أو القرية والذى بموجبه ألزم المجالس المحلية بعرض الحيز العمراني على الهيئة العامة للتخطيط العمراني لمناقشته ، ثم عرضه على المجلس الشعبي المحلى ، ثم اعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بعد ذلك ، وكان مفاد النص فى المادة 152/2- أ ، ب من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، والمادتين الأولى والثانية من القرار الوزاري رقم 36 لسنة 1993 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للأحوزة العمرانية للمدن والقرى بالجمهورية أن وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق قد خصَّ تلك اللجنة باعتماد الحيز العمراني للمدينة والقرية ، وأن اعتماد هذه اللجنة للحيز العمراني لمنطقة سكنية ووقوعها داخل الحيز العمراني لمدينة ما إنما يتطلب صدور قرار من مجلس الوزراء باعتبارها تقع داخل کردون المدن ،

ومن ثم تخضع معه لقانون إيجار الأماكن طبقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 49 لسنة ۱۹۷۷ ، بينما اعتماد هذه اللجنة للحيز العمراني لمنطقة سكنية ووقوعها داخل الحيز العمراني لقرية ما إنما يتطلب صدور قرار من وزير الإسكان بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنة ۱۹۷۷ عليها إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المار ذكره . (الطعن رقم 7853 لسنة 76 جلسة 2019/01/19)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بخضوع العلاقة الإيجارية بين طرفي الطعن لأحكام القانون المدني لعدم صدور قرار من وزير الإسكان والتعمير بمد نطاق سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة ۱۹۷۷ على ناحية أولاد ساحل نجم القبلية الكائنة بها العين محل النزاع ،

وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها قد واجهت دفاع الطاعن بكتاب الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى المقدم منها بجلسة 26/6/2004 الثابت به كتاب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى رقم 1429 بتاریخ 17/7/2002 الذى يفيد أن اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى بالجمهورية والمشكلة بالقرار الوزارى رقم 36 لسنة 1993 قد اعتمدت الحيز العمرانى لمدينة نجع حمادى محافظة قنا بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/5/2002 كما هو موضح بالخريطة المرافقة للكتاب ، وأن موقع العقار محل النزاع يقع داخل الحيز العمرانى لمدينة نجع حمادى ، وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على خضوع عقار النزاع لقانون إيجار الأماكن دون أن تتحقق المحكمة من صدور قرار مجلس الوزراء باعتبار تلك المنطقة تقع داخل کردون مدينة نجع حمادى ، وتاريخ سريان هذا القرار ، إذ يترتب على ذلك تحديد تاريخ سريان قانون إيجار الأماكن على عقار النزاع لوقوعه داخل الحيز العمرانى لمدينة نجع حمادى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، مما يُعيبه ويوجب نقضه .

(الطعن رقم 7853 لسنة 76 جلسة 2019/01/19)

إذ كان القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة ‏بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات ‏الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وإعداد كشوف ‏بحصرها وتحديدها وتقدير التعويض المستحق لذوى الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها ‏للمنفعة العامة، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر قرار بنزع ملكيتها من الوزير المختص ‏وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ، وكان النص فى المادة 12 من القانون على أنه ‏‏”إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ ‏نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار ‏الخاص بها” مما مؤداها أن عدم مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة لإيداع النماذج والقرار الوزارى مكتب ‏الشهر العقارى المختص يترتب عليه زوال القيود التى وضعها المشرع على تقدير التعويض والطعن فى قيمته وميعاد ‏المطالبة به فيجوز لذوى الشأن اللجوء إلى القضاء مباشرة دون التقيد بالميعاد الذى حددته المادة التاسعة من القانون ‏‏.‏

(الطعن رقم 7502 لسنة 87 جلسة 2019/01/17)

إذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن القرار رقم …… لسنة 2008 بتقرير صفة النفع العام لمشروع ‏إعادة تخطيط وتطوير منطقة …….. قد نشر بالجريدة الرسمية بعددها رقم “1” الصادر بتاريخ …/1/2009 إلا أن ‏نماذج نقل ملكية عقارى الطاعنين لم تودع مكتب الشهر العقارى المختص حسبما جاء بتقرير الخبير إلا بتاريخ ‏‏…/1/2012 فإن قرار تقرير المنفعة العامة يكون قد عُد كأن لم يكن بالنسبة لعقارى الطاعنين مما يكون للأخيرين ‏الحق فى اللجوء مباشرة للقضاء للمطالبة بالتعويض دون التقيد بالميعاد الذى حدده القانون سالف الإشارة إليه فإذ ‏خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من عدم قبول دعوى الطاعنين ‏شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.‏ (الطعن رقم 7502 لسنة 87 جلسة 2019/01/17)

إذ كان القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة ‏بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات ‏الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وإعداد كشوف ‏بحصرها وتحديدها وتقدير التعويض المستحق لذوى الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها ‏للمنفعة العامة، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر قرار بنزع ملكيتها من الوزير المختص ‏وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ، وكان النص فى المادة 12 من القانون على أنه ‏‏”إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ ‏نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار ‏الخاص بها” مما مؤداها أن عدم مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة لإيداع النماذج والقرار الوزارى مكتب ‏الشهر العقارى المختص يترتب عليه زوال القيود التى وضعها المشرع على تقدير التعويض والطعن فى قيمته وميعاد ‏المطالبة به فيجوز لذوى الشأن اللجوء إلى القضاء مباشرة دون التقيد بالميعاد الذى حددته المادة التاسعة من القانون ‏‏.‏ (الطعن رقم 7502 لسنة 87 جلسة 2019/01/17)

إذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن القرار رقم …… لسنة 2008 بتقرير صفة النفع العام لمشروع ‏إعادة تخطيط وتطوير منطقة …….. قد نشر بالجريدة الرسمية بعددها رقم “1” الصادر بتاريخ …/1/2009 إلا أن ‏نماذج نقل ملكية عقارى الطاعنين لم تودع مكتب الشهر العقارى المختص حسبما جاء بتقرير الخبير إلا بتاريخ ‏‏…/1/2012 فإن قرار تقرير المنفعة العامة يكون قد عُد كأن لم يكن بالنسبة لعقارى الطاعنين مما يكون للأخيرين ‏الحق فى اللجوء مباشرة للقضاء للمطالبة بالتعويض دون التقيد بالميعاد الذى حدده القانون سالف الإشارة إليه فإذ ‏خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من عدم قبول دعوى الطاعنين ‏شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.‏ (الطعن رقم 7502 لسنة 87 جلسة 2019/01/17)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة فى التقاضى ، هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد فى تعيين مداها وحدودها ، يكون بالرجوع إلى مصدرها ، وهو حكم القانون . (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام ” ” الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام ‏القضاء “.‏ (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

أن النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 1978 بشأن إنشاء صندوق ‏للتصنيع والإنتاج للسجون على أن ” ينشأ بوزارة الداخلية صندوق يسمى – صندوق التصنيع والإنتاج ‏للسجون – يهدف غلى تدريب المسجونين مهنياً وتأهليهم للانخراط الكريم فى مدارج المجتمع ” وفى ‏المادة الثانية منه على أن ” تتكون موارد الصندوق من 1- ……… 2- ……. 3- ‏‏…….. ” وفى المادة الخامسة من ذات القرار على أنه ” يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من ‏عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة يصدر باختيارهم قرار من وزير الداخلية …….. ” يدل على أن ‏الصندوق المنشأ بالقرار الجمهورى سالف الذكر هو أحد الإدارات التابعة لوزارة الداخلية وليس له ‏شخصية اعتبارية مستقلة عنها تخول رئيس مجلس إدارته النيابة عنه فيما يرفع منه أو عليه من دعاوى ‏أو طعون إذ لم يكسبه قرار إنشائه الخصائص الذاتية للشخص المعنوى التى ورد النص عليها فى المادة ‏‏53 من القانون المدنى ، ومن ثم فإن وزير الداخلية يكون وحده هو صاحب الصفة فى تمثيله أمام ‏القضاء وفى صلاته بالغير.‏ (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون ‏المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه ” وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو ‏الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة ان ‏يذكر أسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى ” يدل وعلى ما افصحت عنه المذكرة الإيضاحية ‏على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى وتنوعها من بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة ‏وغيرها وما قد يحدث من ادماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع ‏تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتىبارى متى ذكر فى ‏صحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا ‏البيان كلية .‏ (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد ذكر أسم الجهة المدعى عليها ” صندوق التصنيع والإنتاج ‏التابع لوزارة الداخلية ” وهو ما يكفى لصحة الاختصام ، ولا يؤثر فى ذلك الخطأ فى تحديد شخص ‏الممثل القانونى لها باختصام مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ، ومن ثم فإن وزير ‏الداخلية بصفته يكون هو المعنى بالخصومة المرددة فى الدعوى ومحكوماً عليه بالحكم المطعون فيه ‏ويحق له طبقاً لنص المادة 211 من قانون المرافعات الطعن بالنقض .‏ (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 10 من قانون المرافعات على أن ” تسلم ‏الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى ‏الأحوال التى بينها القانون ، وفى المادة 13 منه على أنه ” فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة ‏تسلم صور الإعلان على الوجه التالى : 1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة ‏والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى ‏هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها ” وفى المادة السادسة من ‏القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ‏على أن ” تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا ‏لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً ‏قضائياً وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك ‏الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادى أو جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة قضائية أخرى” . هذه ‏النصوص مجتمعة تدل على أن المهمة الأصلية لهيئة قضايا الدولة هى أن تنوب عن الدولة بكافة ‏شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ‏ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً، بهدف المحافظة على أموالها ‏ورعاية مصالحها مما مقتضاه أن هذه الهيئة هى وحدها النائب القانونى عن الدولة والأشخاص ‏الاعتبارية العامة. ‏ (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الإعلان يجوز إماَّ لشخص المعلن إليه أو فى ‏موطنه، إلاَّ أنه خروجاً على هذا الأصل العام أوجب القانون تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى ‏وصحف الطعون والأحكام الموجهة إلى الدولة ومصالحها المختلفة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها ‏بالأقاليم ، وتسليم هذه الصورة على غير هذا الوجه لا يعتد به ولا يترتب عليه أى أثر.(‏ (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع لم يجعل للدولة والشخاص الاعتبارية العامة سوى ‏موطن أصلى واحد هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هيئة قضايا الدولة وفروعها فى كل ‏ما يتعلق بالدعاوى والطعون التى ترفع منها او عليها لدى جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها.‏ (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

ومن ثم فإن تسليم صحيفة افتتاح الدعوى لغير هيئة قضايا الدولة من شأنه أن يحول بينها وبين ‏الاتصال بالدعوى عن طريق الحضور أمام القضاء، الأمر الذى يفوت الغاية من الإعلان ويبطله ولا ‏تنعقد الخصومة به. ‏ (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الخصومة فى الدعوى لم تنعقد بين طرفيها لعدم إعلان الطاعن بصحيفة ‏الدعوى إعلاناً صحيحاً على هيئة قضايا الدولة وفقاً للقانون ونظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة فى ‏غيبة الطاعن إلى أن انتهت بالحكم الذى طَعن عليه بالاستئناف متمسكاً بانعدام أثر الإعلان والحكم ‏المترتب عليه، وإذ تغافل الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى فى موضوع الاستئناف بتأييد الحكم ‏المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.‏ (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – لما كان مؤدى البطلان الناشئ عن عدم انعقاد الخصومة أمام ‏محكمة أول درجة لعدم إعلان صحيفتها ان تقف محكمة الاستئناف عند حد القضاء بالبطلان دون ‏المضي فى نظر موضوعها.‏ (الطعن رقم 10474 لسنة 88 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة 176 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً ، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقـع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت حكم القانون ، وذلك حتى يكون الحكم موضوع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته. (الطعن رقم 3196 لسنة 72 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات فى الدعوى. (الطعن رقم 3196 لسنة 72 جلسة 2019/01/14)

متى تأسست المعارضة فى الرسوم القضائية على أن المبلغ الذى جرى به القضاء ببراءة الذمة لم يكن ثابتاً ومحدداً ومقطوعاً به فى دعوى براءة الذمة التي ترفع بهدف تأكيد وجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانوني المدعى به أو إثبات ونفى واقعة قانونية بين المتخاصمين فيها وأن تقدير الرسوم القضائية مغالى فيه ، فإن ذلك يوجب على محكمة الموضوع بحث حقيقـة هذا المبلغ المدعى به فى الدعوى الصادر بشأنها أمر التقدير المتظلم منه ، وما إذا كان محدداً أو مقطوعاً به ، وبحسبان أن ذلك هو مدار المنازعة المطروحة ، ويتحدد بذاته الرسوم القضائية ومقدارها فى ضوء الأسس الواردة فى القانون . (الطعن رقم 3196 لسنة 72 جلسة 2019/01/14)

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عوَّل فى قضائـه على المبلغ الذى أورده قلم الكتاب فى مذكرته ، واعتد به بشأن مقدار المبلغ المقضى به ، وكان إغفال بحث هذه المسألة يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون ويقتضى تبعا لذلك نقضه . (الطعن رقم 3196 لسنة 72 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على المحكمة ألا تقضى فى الدعوى إلا بعد التحقق من صحة الإعلانات التي يجرى بها الميعاد قبـل رفعها وحصول الإعلان وفق صحيح القانون أو التنازل من قبـل من شرع لمصلحته الإعلان . (الطعن رقم 3196 لسنة 72 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إعلان صحف الدعاوى والطعون وأوامر تقدير الرسوم القضائية الموجهة للشركات والبنوك وللأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة يتعين أن يتم فى مركز إدارتها ، فإذا لم يتم الإعلان على هذا النحو تخلفت الغاية منه فلا يعتد به ولا ينتج أثره القانوني. (الطعن رقم 3196 لسنة 72 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان النص المادة 13 من قانون المرافعات أنه” وفيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى (1)0000 (2) 0000 (3) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز الإدارة للشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه …” ورتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان جزاء عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 13 ، فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذي يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسي إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا فى هذا المركز ، ومن ثم فإن الإعلان الذى يوجه إلى الشركة فى أحد فروعها يقع باطلاً ولا محل للتحدى بما تنص عليه المادة 52 من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبـة للمسائـل المتصلة بهذا الفرع ، ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلى للمحاكم ولم يرد له نظير فى الأحكام الخاصة بالإعلان ، وعلة إيـراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركـة بل أن العلة هي مجرد التيسير على المدعين ورفع المشقة التي يلاقونها فى الانتقال إلى المحكمة التي يقع بدائـرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعى عليه فى موطنه الذى أوجب القانون إعلانه فيه . (الطعن رقم 3196 لسنة 72 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديـل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية . والعلة أيضاً من إيـراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركة بل إن العلة هي مجرد التيسير على المتخاصمين فى رفع الدعوى على الشخص الاعتبارى متى ذكر اسمه فى الدعوى ، وليس من شأن ذلك أن يجعـل الفرع دون المركز الرئيسـى موطناً للشخص الاعتبارى . (الطعن رقم 3196 لسنة 72 جلسة 2019/01/14)

إذ كان الحكم المطعون فيـه قد سار على غير هذا النظر حين اعتد فى بدء ميعاد الطعن بالمعارضة فى أمرى تقدير الرسوم القضائيـة بإعلانهما إلى البنك الطاعن فى فرعه بالإسكندرية دون مركز إدارته الرئيسي الكائن بالجيزة ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول المعارضة شكلاً للتقرير بها بعـــــــــــــــــــد الميعاد مع كون هذا الإعلان باطلاً على نحو ما سلف بيانه وبالتالي لا يبدأ به ميعاد هذا الطعن ، ورفض دفاع الطاعن الذى كان قد تمسك به أمام المحكمة المطعون فى حكمها ببطلان إعلانه بهذين الأمرين بما لا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون مع خطئـه فى القانون قد عاره القصور فى التسبيب بما يبطله . (الطعن رقم 3196 لسنة 72 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 133 ، 419 ، من القانون المدنى أنه لا يشترط لصحة العقود أن يكون محل الالتزام معيناً بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين وأن يتضمن عقد البيـع ما يسمح بتعيين المبيـع عن سواه . (الطعن رقم 1643 لسنة 82 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر صورية مطلقة ليتوصـل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له بصحة عقده وليسجل هذا العقد لتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ إنه لكونه دائناً للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيـع الصادر لـه أن يتمسك بتلك الصوريـة أياً كان الباعث عليها لإزالة جميـع العوائـق التي تصادفه فى سبيـل تحقيق أثـر عقده . (الطعن رقم 1643 لسنة 82 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشترى يعتبر من الغيـر فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشترٍ آخرَ ووفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى له أن يثبت صورية العقد الذى أضـر به بطرق الإثبات كافة. (الطعن رقم 1643 لسنة 82 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الطعن بصورية عقد يقبـل ممن له مصلحة فيه ، متى كانت هذه المصلحة قائمة وحالة فيها ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة لقبول الدعوى وفقاً للمادة الثالثة من قانون المرافعات إذا كان القصد من الطلب فى الدعوى أحد أمرين الأول الاحتياط لدفع ضرر محدق والثانى الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. (الطعن رقم 1643 لسنة 82 جلسة 2019/01/14)

إنه لا يشترط لقبول دعوى الصورية أو الدفع بها أن يكون عقد الطاعن سابقاً على العقد المطعون بصوريته وإنما يكون له الحق فى الطعن فيه بالصورية سواء كان تصرف الطاعن سابقاً على التصرف أم تاليـاً له . (الطعن رقم 1643 لسنة 82 جلسة 2019/01/14)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم فى جوهره على توافـر مصلحته فى الطعن بصورية عقد البيـع الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضدها الثانية وهى زوجته ببيع عقار النزاع استناداً إلى أنه قد تصرف إليه بالبيـع فى العقار وساق الدلائـل والأمارات الدالـة على الصورية ، وقدم المستندات المؤيدة لذلك وطلب إحالة الدعوى للجنة خبراء وإحالتها للتحقيق لإثبات دفاعه مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه إزاء عدم إنكار المطعون ضده الأول البائع بالعقد سند الطاعن ، التحقق من المبيـع بحسب أوصافه فى العقد ، وإذا كان هناك خطأٌ ماديٌ أدى إلى اختلافه عن الواقـع وبيان ما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث والتمحيص واكتفى بالقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لكون العقد الذى يستند إليه فى دعواه مجهلاً للشيء المبيـع وهو ما لم يصلح رداً على دفاعه إحالـة الدعوى للتحقيق مما يعيبه ( بالقصـور فى التسبيب) (الطعن رقم 1643 لسنة 82 جلسة 2019/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن ، أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته ، أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ، ولم يقض له أو عليه بشيء ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1321 لسنة 88 جلسة 2018/12/03)

إذ كان المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لم يقض لهما أو عليهما بشيء سواء من الحكم الابتدائي أو الحكم المطعون فيه، ولم تتعلق أسباب الطعن بهما ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول (الطعن رقم 1321 لسنة 88 جلسة 2018/12/03)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه ” وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص ، فيكفي فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام، وتنوعها بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها ، وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها ، فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ، ومنعاً لتعثر خصوماتهم ، صحة اختصام الشخص الاعتباري، متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له ، دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية (الطعن رقم 1321 لسنة 88 جلسة 2018/12/03)

إذ كان الثابت من ديباجة الحكم الابتدائي أن صحيفة الإدخال وجهت إلى الشركة الطاعنة، كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني، باعتبارها الخصمة الأصيلة، المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثلها ، ومن ثم فإن ذكر اسمها فى صحيفة الإدخال يكون كافياً لصحتها، دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ، فى بيان صاحب الصفة فى تمثيلها ، ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي، فيما قضى به من رفض دفاع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها، لرفعها على رئيس مجلس إدارتها، لأنه لا يمثلها قانوناً ، قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس (الطعن رقم 1321 لسنة 88 جلسة 2018/12/03)

أن النص فى المادة 315 من القانون المدني، على أن ” تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين. ” والمادة 316 منه على أن ” (1) لا تكون الحوالة نافذة فى حق الدائن، إلا إذا أقرها. (2) وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعين له أجلاً معقولاً ليقر الحوالة، ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة ” مفاده، أن حوالة الدين تتم باتفاق مباشر بين المدين والمحال عليه ، على أن يتحمل عنه هذا الأخير الدين الذي فى ذمته للدائن، بجميع أوصافه وخصائصه وضماناته ودفوعه ، ولا تنفذ هذه الحوالة فى حق الدائن إلا إذا أقرها صراحة مباشرة ، أو بعد إعلانه بها أي من المحال عليه أو المدين الأصلي، ولكن إذا قام أيهما بإعلان الحوالة إلى الدائن ، وعين له فيه أجلاً معقولاً ، ليقر الحوالة، وانقضى هذا الأجل دون أن يقرها ، اعتبر سكوته رفضاً لها وتقدير تحقق هذا الإقرار من عدمه متروك لسلطة محكمة الموضوع، ويظل عقد الحوالة قائماً فى العلاقة ما بين المدين الأصلي والمحال عليه ، منتجاً لالتزامات شخصية فيما بينهما ، دون أن ينتقل الدين إلى ذمة المحال عليه، فى العلاقة ما بينه وبين الدائن . (الطعن رقم 1321 لسنة 88 جلسة 2018/12/03)

إذ كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارها رقم 32 لسنة 2011 بتاريخ 11/5/2011 بتحويل محفظة تأمينات الأشخاص ، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، من شركة مصر للتأمين إلي شركة مصر لتأمينات الحياة – الطاعنة – ، وذلك نفاذاً لعدة قوانين منها قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ، المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2006 ، المتضمن تأسيس الشركة القابضة للتأمين، وتحويل شركات التأمين إلى شركة تابعة لها ، وكان قرار الهيئة المشار إليه، بالموافقة على الطلب المقدم من شركة مصر للتأمين، بتحويل تأمينات الأشخاص، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلي الشركة الطاعنة ، اعتباراً من تاريخ 1/7/2010 ، يجعل الشركة الطاعنة فى مركز المحال إليه بالدين، المحال به من المدين الأصلي، وهو شركة مصر للتأمين، ومنها ما هو مستحق للدائن وهو المطعون ضده ، الناشئ عن عقد التأمين الجماعي ، اعتباراً من هذا التاريخ الأخير ، ولما كان القرار سالف الذكر، وإن كان قد نُشر بالوقائع المصرية بتاريخ 28/5/2011 ، إلا أنه لا يعد نافذاً فى مواجهة المطعون ضده ، مادام لم تقدم الشركة الطاعنة ما يفيد إقراره بهذه الحوالة ، بحسبان أن مصدر الالتزام بالدين محلها هو عقد التأمين (الطعن رقم 1321 لسنة 88 جلسة 2018/12/03)

إذ كان الثابت أن خدمة المطعون ضده قد انتهت بتاريخ 16/7/2009 ، وأقام دعواه الراهنة قبل شركة مصر للتأمين ، باعتبارها صاحبة الصفة ، وقت رفع الدعوى للمطالبة بمستحقاته التأمينية ، ثم أدخل الشركة الطاعنة خصماً فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ، بموجب صحيفة معلنة فى 14/3/2016 ، بعد أن أصبحت هي صاحبة الصفة طبقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية سالف الإشارة إليه ، وهو ما يفيد إقراره ضمناً بهذه الحوالة ، اعتباراً من هذا التاريخ ومن ثم فإن دعواه لا تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 من القانون المدني ، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون (الطعن رقم 1321 لسنة 88 جلسة 2018/12/03)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى استخلاص الواقع وفهمه فى الدعوى ، وتقدير الأدلة ، والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التي بني عليها (الطعن رقم 1321 لسنة 88 جلسة 2018/12/03)

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده فروق مستحقاته التأمينية الناشئة عن عقد التأمين الجماعي، تأسيساً على ما خلص إليه الخبير المنتدب فى تقريره، من أن تلك المستحقات تم احتسابها على أساس الأجر الأساسي للمطعون ضده ، باعتبار أن تاريخ تعيينه هو 30/8/1973، فى حين أنه كان يتعين احتسابها من تاريخ تعيينه الحقيقي فى 11/8/1970، وفقاً لبيان الحالة الوظيفية المقدم منه، مما أثر هذا الخطأ فى احتساب مستحقاته ، وإذ عول الحكم على نتيجة هذا التقرير بأسباب سائغة، لها معينها الصحيح فى الأوراق، وكافية لحمل قضائه ، وفيها الرد السائغ على ما أثارته الطاعنة من دفاع ، فإن النعي عليه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، وإذ لم تقدم الطاعنة سبق تمسكها بدفاعها المنوه عنه بسبب النعي، من احتساب الخبير المنتدب لمستحقات المطعون ضده التأمينية على أساس الأجر الأساسي دون التقيد بنسبة 5% كحد أقصى، وفقاً لبنود ملحق عقد التأمين ، وخلت مدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي من تحصيل هذا الدفاع ، فإنه لا يعدو أن يكون دفاعاً جديداً، لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون غير مقبول (الطعن رقم 1321 لسنة 88 جلسة 2018/12/03)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن تكون الحراسة لمالك الشيء إلا إذا باشر شخص آخر خلافه السيطرة على الشيء فى الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه فإن الحراسة تكون له دون مالكه وسواء انتقلت له السيطرة الفعلية على الشيء بإرادة المالك أو دون إرادته . (الطعن رقم 5405 لسنة 80 جلسة 2018/12/02)

إذا كان المالك قد ملك بعقد بيع ، فالبائع قبل التسليم هو الحارس ، ويصبح الحارس هو المشتري بتسليم الشيء إليه ، ولو كان عقد البيع باطلاً أو قابلاً للإبطال أو كان موقوفاً فيه نقل الملكية ، إذ بتسليم المشتري الشيء فإنه يصبح حارسه ولو لم تنتقل إليه الملكية ، لأن العبرة ليست بنقل الملكية بل بالسيطرة الفعلية . (الطعن رقم 5405 لسنة 80 جلسة 2018/12/02)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى صحيفة الاستئناف بعدم حيازته للسيارة أداة الحادث وقت وقوعه وانتقال الحراسة عليها إلى من يدعى … … … بموجب عقد بيع ، وقدم إقراراً يفيد استلامه للسيارة بتاريخ 00/00/0000 فضلاً على أن قائد السيارة المتوفي ابن أخت الأخير وتابع له ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الدفاع مجتزءاً القول بأن ” الثابت من مطالعة محضر الشرطة أن المستأنف هو الذي حضر وقام باستلام السيارة رقم 0000 / 45 بصفته مالك لها وذلك نفاذاً لقرار النيابة بتسليم السيارة لمالكها ” رغم أن استلام الطاعن للسيارة عقب وقوع الحادث لا يقطع بذاته بأنها كانت فى حراسته وتحت سيطرته الفعلية وقت الحادث وهو ما حجبه عن بحث دفاع الطاعن فى هذا الشأن حال أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون وفساده فى الاستدلال معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 5405 لسنة 80 جلسة 2018/12/02)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة ، إلا إذا اتحد الموضوع والسبب فى كل من الدعويين ، فضلاً عن وحدة الخصوم . (الطعن رقم 17077 لسنة 79 جلسة 2018/11/12)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن ما لم تفصـل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 17077 لسنة 79 جلسة 2018/11/12)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن أحكام الالتصاق بالعقار أوردها المشرع فى القانون المدنى بالفصـل الثانى المنظم لأسباب كسب الملكية من الباب الأول للكتاب الثالث فاعتبره سبباً مستقلاً قائماً بذاته من الأسباب القانونية لكسب الملكية ، وهو سبب يرتكز فى الأصـل على قاعدة أن مالك الشئ الأصلي هو الذى يملك الشئ التابع فملكية الأرض يستتبعها ما يقام على هذه الأرض من مبانٍ بحكم الالتصاق وبالتالي فإن ملكية البناء تطبيقاً لقواعد الالتصاق لا تؤول إلا لمن يملك الأرض المقام عليها وهذا الأمر هو ما أفصحت عنه المواد 922 ، 924، 925 من القانون المدني من النص بلفظ صريح على أن ما يقوم من بناء يكون لصاحب الأرض (الطعن رقم 17077 لسنة 79 جلسة 2018/11/12)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا أنشأ المشرع للدائـن أكثـر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من بينها (الطعن رقم 17077 لسنة 79 جلسة 2018/11/12)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن طلب تسليم البناء المشيد على أرض لا يملكها الباني استناداً إلى قواعد الالتصاق يصح إبداؤه ممن خوله القانون حق تملكه وهو صاحب الأرض أي مالكها ، وطلبه تسليم المباني إنما هو من بين الخيارات التي خولها المشرع لصاحب الأرض فى المواد المشار إليها فى خصوص طلبه الفصـل فى مصير المباني المقامة على أرضه وكل دعوى منها تختلف عن الأخرى بحسب السبب الذى أقيمت عليه (الطعن رقم 17077 لسنة 79 جلسة 2018/11/12)

إن وظيفة المحكمة فى الدعوى بطلب إزالة المباني التي يقيمها الغير على أرض غير مملوكة له تنحصر فى بحث السبب الذى أقيمت عليه الدعوى ولها أن ترفض الإزالة بدون تعويض البانى أو تقبله وحكمها برفض هذا السبب لا يمنع الخصوم من طلب تسليم المبانى كما هو الحال فى الدعوى المطروحة (الطعن رقم 17077 لسنة 79 جلسة 2018/11/12)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص فى المادة 922 من القانون المدنى أن المشرع وضع فى الفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضـى بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض وأنه هو الذى أنشأها على نفقته فتكون مملوكة له إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبي أن يقيم الدليل على أنه هو الذى أقام هذه المنشآت على نفقته دون سابق اتفاق مع صاحب الأرض ، فإذا نجح فى إثبات ذلك تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق مقابل أن يعوض البانى وفقاً للأحكام التي أوردها المشرع فى هذا الخصوص (الطعن رقم 17077 لسنة 79 جلسة 2018/11/12)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن حسن نية البانى فى أرض لا يملكها ليس له من أثـر فى تملك البناء وإنما ينحصر أثـره فى منع صاحب الأرض من طلب الإزالة تطبيقاً للمادة 924 من القانون المدنى وتخويـل البانى حقاً فى طلب التعويض وفقاً للضوابط الواردة بنص المادة 925 من هذا القانون (الطعن رقم 17077 لسنة 79 جلسة 2018/11/12)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمالك الأرض الحق فى مطالبة من أقام بناءً على أرضه بالريـع طالما أن هذا الأخير ينتفـع بالمبنى ، لا يغير من ذلك حق من أقام البناء فى التعويض الذى يقرره القانون (الطعن رقم 17077 لسنة 79 جلسة 2018/11/12)

إذ كان المشرع قد خول صاحب الأرض على نحو ما سلف خيارات عدة على الوجه الذى جرى تنظيمه فى المواد 922 ، 924 ، 925 من القانون المدنى فإن موضوع الدعوى المطروحة يختلف عن الموضوع فى الدعاوى السابقة سالفة البيان فضلاً عن طلب الريـع لم يكن مطروحاً عليها وبالتالي لم يفصل فيه فى الأحكام المشار إليها. وإذ كان البنك الطاعن يستند فى طلباته إلى أيلولة عقار التداعى كتركة شاغرة وما يخوله القانون فى المحافظة على التركة الشاغرة فتكون تحت يده بحسبانه أميناً عليها ليصرفها فى مصارفها الشرعية . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذه المسائل الجوهرية ولم يجرى على الدعوى تكييفها القانوني السليم ولم ينزل صحيح القانون عليها واعتمد على مجرد ما تمسك به المطعون ضدهم من سبق رفض الدعاوى المقامة من سلف البنك المالكة السابقة لأنهم أقاموا هذه المباني على أرض التداعـى بحسن نية وانتهى إلى أن الدعاوى السابقة المشار إليها والدعوى المطروحة قد توافرت بينهما وحدة الموضوع والخصوم والسبب دون أن يبين الأسباب المؤدية إلى ذلك ورغم أنها تختلف عن الدعوى المطروحة طبقاً للخيارات التي خولها المشرع لمالك الأرض بشأن مصير المباني التي أقامها الغير على أرضه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى المطروحة لسابقة الفصـل فيها بالأحكام المشار إليها مما حجبه عن بحث الدعوى بحسب ما أقيمت عليه والتحقق من استيفائها الشروط القانونية توصلاً لاستظهار أحقية الطاعن فى طلباته فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 17077 لسنة 79 جلسة 2018/11/12)

1-‏ المقرر- وفقاً لقضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب ‏من الخصوم بل هو واجب القاضي الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى ‏المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانونى الذى استند ‏إليه الخصوم. ‏ (الطعن رقم 15923 لسنة 80 جلسة 2018/10/25)

إذ كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تكييف هذا الفهم ‏وتطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون إلا أنه يتحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافى، ‏فإن قصر حكمه عن ذلك فعجزت محكمة النقض عن التقرير بصحة أو عدم صحة المدعى به من ‏مخالفة القانون نقضت الحكم لخلوه من الأسباب الموضوعية أو لعدم قيامه على أساس قانونى ‏صحيح. ‏ (الطعن رقم 15923 لسنة 80 جلسة 2018/10/25)

3-‏ مفاد النص فى المادة 38 من القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجى أن أحكام ‏قانون العمل هي الواجبة التطبيق على العاملين بالجمعيات التعاونية الإنتاجية فى شأن المطالبة ‏بالمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء خدمته فى حالة خلو ‏القانون رقم 110 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وكذلك أحكام لائحة نظام العاملين بالجمعية ‏المطعون ضدها من النص على تنظيم هذا الحق أو متى كانت أحكام قانون العمل أكثر سخاء ‏للعامل عما ورد باللائحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ‏برفض دعوى الطاعن بالمقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء ‏خدمته فيما جاوز المدة التى قامت المطعون ضدها بصرفها له أخذاً بتقرير الخبير المنتدب فى ‏الدعوى ودون أن يورد فى أسبابه ما إذا كانت لائحة نظام العاملين قد نظمت هذا الحق أم أنها ‏خلت من النص على تنظيم هذه المسألة أو أن يستظهر ما إذا كانت أحكام قانون العمل أو اللائحة ‏أيهما أكثر سخاء للعامل رغم لزوم ذلك للفصل فى الدعوى وحتى ينزل على الواقعة المطروحة ‏الحكم القانونى الصحيح المنطبق عليها، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن ‏مراقبة تطبيق القانونى وهو ما يوجب نقضه.‏ (الطعن رقم 15923 لسنة 80 جلسة 2018/10/25)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن العبرة فى تكييف الدعوى ليس بما يصفه الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى ومن تطبيق القانون عليها ، وأن التكييف الصحيح للدعوى أمر يتعين على القاضى أن يقوم به من تلقاء نفسه ولو لم يطلب إليه أى من الخصوم ذلك . (الطعن رقم 13450 لسنة 82 جلسة 2018/10/21)

أن النص فى المادة 908 من القانون المدنى على أنه ” تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يُعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه …. ” ، والنص فى المادة 909 من ذات القانون على أن ” القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائماً وتصبح لازمة بوفاة الموصى” يدل على أن القسمة التى يجريها المورث قبل وفاته تُعتبر وصية ، ومن ثم يجوز له الرجوع فيها دائماً أو تعديلها فى أي وقت ، أما إن ظلت حتى الوفاة نُفذت فى حق الورثة . (الطعن رقم 13450 لسنة 82 جلسة 2018/10/21)

إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب إبطال عقد البيع المؤرخ 00/00/0000 على سند من أن حقيقته قسمة مضافة إلى ما بعد الموت فى صورة عقد بيع ، وكان الحكم المطعون فيه رفضها على سند من عدم انطباق شروط المادة 917 من القانون المدنى – بقالة أن المتصرف إليهم ليسوا ورثة ، إذ إن صفة الوارث لا تثبت إلا بوفاة المورث فإنه يكون أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى ولم يُصبغ عليها التكييف القانوني الصحيح ولم يتقصِّ الحكم القانوني المنطبق على هذا التكييف ذلك أن مجال إعمال نص المادة 917 مدنى – يكون حين يطعن الوارث على العقد بأنه يخفى وصية احتيالاً على أحكام الإرث أما الدعوى المطروحة فإنها تتعلق بحق الطاعنة فى الرجوع فى القسمة التى أجرتها بين الورثة فى صورة عقد بيع إعمالاً لأحكام المادة 909 من ذات القانون ، ومن ثم فإن خطأ الحكم فى تكييف الدعوى على وجهها الصحيح قد أدى به إلى عدم تطبيق القانون عليها تطبيقاً صحيحاً بما يعيبه (الخطأ فى فهم الواقع والفساد فى الاستدلال) . (الطعن رقم 13450 لسنة 82 جلسة 2018/10/21)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن العبرة فى تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هي بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف الحقيقة . (الطعن رقم 13450 لسنة 82 جلسة 2018/10/21)

إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى والاستئنافى أن العقد موضوع التداعى قد نُص فى بنده التاسع على اتفاق أطرافه على عدم نفاذه إلا بعد وفاة الطاعنة وأن المطعون ضدهما الثالث والرابع قد أقرا أمام محكمة أول درجة أن حقيقته وصية ولم يدفع فيه ثمن وهو ما تستظهر منه هذه المحكمة أن العقد محل الطعن وإن وصفه عاقداه بأنه عقد بيع ، غير أنه وفقاً لحقيقة الواقع والنية المشتركة التى اتجهت إليها إرادة أطرافه وما تضمنه فى بنده التاسع وما أقر به المطعون ضدهما الثالث والرابع لا يخرج عن كونه عقد قسمة مضافة إلى ما بعد الموت يجوز للطاعنة الرجوع فيها عملاً بالمادة 909 من القانون المدنى وهو ما أفصحت عنه الطاعنة بإقامتها الدعوى المطروحة . (الطعن رقم 13450 لسنة 82 جلسة 2018/10/21)

إذا أسند القانون إلى هيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة اختصاصات محددة دون أن يرخص لها فى تفويض الغير فلا يجوز لها أن تنزل عنها أو تنيب غيرها فى مباشرة هذه الاختصاصات التى خولها لها القانون ويجب عليها أن تمارسها بنفسها ، فإن هى فوضت غيرها فى تلك الاختصاصات أو بعضها كان هذا التفويض وكذلك التصرف الصادر من الغير بناء عليه معدوم الأثر قانوناً . (الطعن رقم 4210 لسنة 82 جلسة 2018/10/01)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد 2 ، 3 ، 10 ، 13 من القانون 143 لسنة 1981 والمادة الثانية من القانون 7 لسنة 1991 أن المشرع جعل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية جهاز الدولة المسئول عن إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية المخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع وخولها عليها سلطات المالك ، وحظر التصرف فى هذه الأراضى إلا وفقاً للقواعد والشروط التى يضعها مجلس إدارة تلك الهيئة وقرر بطلان كل تصرف فيها بالمخالفة لأحكام القانون 143 لسنة ۱۹۸۱ بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ، لكل ذى شأن التمسك به ، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، وإذ خلت نصوص هذا القانون والقانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ من نص يجيز للهيئة المذكورة أن تفوض غيرها فى مباشرة الاختصاصات المسندة إليها ومنها التصرف فى الأراضى الخاضعة لولايتها . (الطعن رقم 4210 لسنة 82 جلسة 2018/10/01)

إذ كان التفويض الصادر منها ( الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ) إلى محافظ القاهرة فى التصرف فى هذه الأراضى التى تقع فى نطاق محافظة القاهرة يكون تفويضاً باطلاً معدوم الأثر قانوناً بما يستتبع بطلان التفويض الصادر من محافظ القاهرة إلى المطعون ضده الرابع – مدیر مديرية الزراعة بالقاهرة – فى التصرف فى تلك الأراضى ، ومن ثم يكون العقد المؤرخ 10/10/2000 المتضمن بيع الأخير للمطعون ضده الثانى الأرض موضوع النزاع قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لا تلحقه الإجازة لإبرامه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 143 لسنة ۱۹۸۱ فلا ينتج أى أثر سواء فى حق المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير. وكان بطلان عقد البيع سالف البيان سند البائع فى عقد البيع المؤرخ 1/5/2001 المبرم بين المطعون ضده الثانى والشركة المطعون ضدها الأولى يترتب عليه أن يكون هذا البيع صادراً من غير مالك وتسرى عليه أحكام بيع ملك الغير فيكون صحيحاً بين طرفيه غير نافذ فى حق المالك الحقيقى ، فإن الطاعنين اللذين حلا محل الهيئة المطعون ضدها الثالثة فى الولاية على الأرض موضوع النزاع بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة ۲۰۰۹ وإن طلبا الحكم ببطلان ذلك العقد إلا أن حقيقة طلبهما بحسب المقصود منه يعد فى صحيح القانون طلبا بتقرير عدم نفاذه فى حقهما . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 4210 لسنة 82 جلسة 2018/10/01)

النص فى المادة 68 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن ” تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك …… ” مفاده أن المشرع استحدث حكماً يتعلق بتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية وحدد مدة هذا التقادم بسبع سنوات بحيث يبدأ سريانها من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، والنص على هذا التقادم القصير يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق ومن ثم فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان يقرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد . (الطعن رقم 8113 لسنة 85 جلسة 2018/03/21)

أنه ولئن كان تحصيل الواقعة التى يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على عقود التسهيلات المصرفية سند الدعوى الفرعية والمرفقة ضمن حوافظ المستندات المقدمة من البنك الطاعن أن جميع تلك العقود تبدأ من 22/9/1997 وتنتهى فى 21/9/1998 بما مؤداه أن هذا التاريخ الأخير هو الذى يبدأ منه التقادم السباعى طبقاً للمادة 68 من قانون التجارة سالف الذكر باعتباره القانون الواجب التطبيق فى شأن مدة التقادم والتى تسرى على الدين محل الدعوى عملاً بالمادة 8/1 من القانون المدنى إذ إن المدة المتبقية وفقاً لقانون التجارة القديم تكون أزيد من المدة المقررة بالنص الجديد ، وإذ أقام البنك الطاعن مطالبته بالدين المستحق له بموجب دعواه الفرعية بتاريخ 22/6/2005 فإنها تكون قد أقيمت قبل اكتمال مدة التقادم السباعى المنصوص عليها بالمادة 68 سالفة البيان فى 21/9/2005 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه برفض دعوى البنك الفرعية استناداً لاكتمال مدة التقادم السباعى قبل قيامه برفعها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، وقد حجبه ذلك عن نظر موضوع الدعوى الفرعية بما يعيبه . (الطعن رقم 8113 لسنة 85 جلسة 2018/03/21)

أن العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هي بما يطلبونه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية بحيث إذا أغفل المدعى فى مذكرة الدفاع التى حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً بعض الطلبات التى كان قد أوردها فى صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلاً لها ، فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها ، واستخلاص تعديل الخصم الطلباته فى الدعوى هو من قبيل تحصيل فهم الواقع فى الدعوى الذى تستقل به محكمة الموضوع متى بررته بقول سائغ . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق والحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة أضافت إلى طلباتها فى الدعوى طلب إلزام البنك المطعون ضده أن يؤدى لها تعويضاً مقداره ثلاثة ملايين جنيه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 24/2/2010 إلا أنها لم تتمسك بهذا الطلب بصحيفة تعديل الطلبات المودعة قلم الكتاب فى 24/10/2012 واقتصرت طلباتها الختامية فى مذكرتها المقدمة بجلسه 5/2/2015 على طلب الحكم أصلياً بسقوط حق البنك فى دعواه الفرعية بالتقادم واحتياطياً بإعادة الدعوى إلى لجنة الخبراء لبحث اعتراضاتها على تقرير اللجنة وعلى سبيل الاحتياط العام إحالة الدعوى إلى مصلحة الطب الشرعى لتحقيق الطعن بالتزوير على المصادقة المنسوبة لها المؤرخة فى فبراير لسنة 1995، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من ذلك نزول الطاعنة ضمناً عن التمسك بطلب التعويض السالف بيانه وهو استخلاص سائغ بنى على فهم صحيح لواقع الدعوى فإن النعى عليه بهذا الوجه يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 8113 لسنة 85 جلسة 2018/03/21)

أن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها فى حدود طلبات الخصوم وسببها لتنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون غير مقيدة فى ذلك إلا بالطلبات المطروحة عليها . (الطعن رقم 8113 لسنة 85 جلسة 2018/03/21)

أن لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية وباعتبارها الخبير الأعلى الأخذ بما انتهى إليه الخبير فى تقريره محمولاً على أسبابه أو لأسباب أخرى تستنبطها من أوراق الدعوى ومستنداتها وما طرح فيها من قرائن كما أن لها أن تأخذ ببعضه دون البعض الآخر . (الطعن رقم 8113 لسنة 85 جلسة 2018/03/21)

أنه لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الاكتفاء بما اجراه ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى . (الطعن رقم 8113 لسنة 85 جلسة 2018/03/21)

المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى رأت فى أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن حقيقة الطلبات الختامية فى الدعوى الأصلية للشركة الطاعنة هي ندب خبير لتحديد المركز المالى لها قبل البنك المطعون ضده وتصفية الحساب بينهما وإذ أجاب الحكم هذا الطلب بما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب بالحكم التمهيدى الصادر بجلسة 7/3/2011 وتقرير لجنة الخبراء الثلاثية الأخير المودع ملف الدعوى لسلامة الأسس التى بنى عليها وما تضمناه من ردود على اعتراضات الشركة الطاعنة منتهياً إلى قضائه بانتهاء الدعوى بعد أن تحققت طلبات الطاعنة فيها ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وفيه الرد المسقط لما تثيره الطاعنة دون مخالفة للقانون أو للثابت بالأوراق فإن ما تنعاه الطاعنة – فى هذا الخصوص – لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة المحكمة ، فضلاً عن أن الطاعنة لم تقدم رفق طعنها وفق ما أوجبته المادة 255 مرافعات صورة رسمية من المستندات والمذكرات التى تنعى على الحكم المطعون فيه وتقارير الخبرة عدم إيرادها والرد عليها ، بما يضحى معه النعى – فضلاً عما تقدم – عارياً عن دليله ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 8113 لسنة 85 جلسة 2018/03/21)

أن المشرع نظم فى المواد من 49 حتى 58 من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير وأوجب فى المادة 49 منه أن يبد المدعى بالتزوير الادعاء به بتقرير فى قلم الكتاب يبين فيه مواضع التزوير وإلا كان باطلاً ثم يعلن خصمه بشواهد التزوير وإجراءات التحقيق المطلوبة لإثباته خلال الثمانية أيام التالية للتقرير فإذا لم يقم مدعى التزوير بالتقرير به فى قلم الكتاب فلا يعتد بادعائه ويكون باطلاً وبالتالى غير مقبول والمقرر أن من حق مدعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب دون حاجة إلى تصريح من المحكمة ، كما أن مناط الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 56 من ذات القانون هو الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه أو برفضه فلا يجوز القضاء بها فى غير هاتين الحالتين الواردتين فيها دون غيرهما . لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد طلبت بمذكرتها المقدمة بجلسة 5/2/2015 إحالة الأوراق إلى مصلحة الطب الشرعى لتحقيق الطعن بالتزوير على المصادقة المشار إليها آنفاً بالنعى إلا أنها لم تسلك طريق الادعاء بالتزوير المنصوص عليه بالمادة 49 من قانون الإثبات وذلك بتقرير فى قلم الكتاب تبين فيه جميع مواضع التزوير المدعى بها ، بما كان يقتضى الوقوف عند القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير لبطلانه وعدم القضاء بالغرامة لعدم توافر إحدى حالتى وجوب القضاء بها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه – رغم ذلك – بسقوط حق الطاعنة فى الادعاء بالتزوير مع تغريمها مبلغ أربعة آلاف جنيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه . (الطعن رقم 8113 لسنة 85 جلسة 2018/03/21)

أن مؤدى نص المادة 248 من قانون المرافعات مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائـة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ، وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون 76 لسنة 2007 فى 1/10/2007. (الطعن رقم 2914 لسنة 78 جلسة 2018/02/26)

أنه إذ كان تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالنقض إنما يجرى وفقاً للقواعد العامة الواردة فى المواد 36 إلى 41 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2914 لسنة 78 جلسة 2018/02/26)

أنه إذ كانت دعوى التزوير الأصلية تقدر بقيمة الحق المثبت فى المحرر المطعون فيه وفقاً للبند العاشر من المادة 37 من ذات القانون ، ومن ثم تكون هذه الدعوى مقدرة بالحق المثبت فى عقد البيـع المؤرخ 22/1/1994. (الطعن رقم 2914 لسنة 78 جلسة 2018/02/26)

إذ كانت الأوراق قد خلت من ثمة ما يدل على أن قيمة الحق المثبت فى الورقة وهو عقار تقدر قيمته على النحو الوارد بالمادة 37 من قانون المرافعات دون غيره بالقيمة الثابتة بالعقد ، ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة ويكون الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض جائز. (الطعن رقم 2914 لسنة 78 جلسة 2018/02/26)

أن دعوى التزوير الأصلية يقتصر نطاقها على ما ورد بصحيفة الدعوى ، باعتبار أن ما يرد بها من شواهد التزوير وطرق إثباته يقوم بديلاً عن تقرير الطعن بالتزوير ومذكرة شواهد التزوير فى دعوى التزوير الأصلية. (الطعن رقم 2914 لسنة 78 جلسة 2018/02/26)

أن التزوير كما يكون بوضع إمضاءات وأختام مزورة يكون أيضاً بتغيير الحقيقة الثابتة فى المحررات عن طريق محو كلمات منها ، أو إضافة عبارات وكلمات . (الطعن رقم 2914 لسنة 78 جلسة 2018/02/26)

إن كانت الورقة موقعة ولكن بها إضافات أو كلمات خالية من التوقيع أو بها إضافة أو تعديلات بالمحو أو التحشير أو غير ذلك وتم إضافتها بعد تحرير بيانات الورقة ولاحقة للتوقيع عليها من طرفيها ، فإن المحرر فى هذا الخصوص لا يكون كله مزوراً ولكن يقتصر الأمر حينئذ على الحكم برد وبطلان العبارات أو الكلمات المضافة أو التي تم محوها أو تحشيرها للمحرر. (الطعن رقم 2914 لسنة 78 جلسة 2018/02/26)

إنه يتعين على قاضى الموضوع الذى ينظر فى دعوى التزوير تقدير ما يترتب على إضافة تلك العبارات أو تعديـل بيانات المحرر سواء بالمحو أو التحشير أو غير ذلك من العيوب المادية إذ أن تقدير ذلك وما يترتب على الكشط أو المحو أو التحشير فى السند فى قيمة هذا المحرر فى الإثبات سواء بإسقاط قيمته أو إنقاص هذه القيمة إنما يكون هو جوهر مدار النزاع فى الدعوى . (الطعن رقم 2914 لسنة 78 جلسة 2018/02/26)

إذ كان الثابت من الأوراق – وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائـى– أن دعوى التزوير الأصلية المطروحة قد أقامها المطعون ضده الأول بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 22/1/1994 وانحصر طلبه على أن العبارات المضافة المبينة بالصحيفة قد تمت إضافتها بعد كتابـة العقد والتوقيع عليه وساق الإمارات والدلائـل المؤيدة لذلك ، وكان تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى قد انتهى إلى أن العبارات المقروءة ” وأصبحت العمارة بأكملها ملكاً للمشترى محمود أحمد عبد الجواد وأن واجهة العمارة من الناحية القبلية 14 م طول تقريباً ، ولا يحق للبائع أى تصرف وإلا يلتزم بدفع مائـة ألف جنيه تعويض للمشترى وذلك دون أى تعويض من البائع ” قد أضيف بمداد مغايـر وظرف كتابى مغاير ولاحق لباقى بيانات صلب العقد سند الدعوى ، وإذ كان المتخاصمون لا يتنازعون فى باقـى بيانات العقد وبنوده بخلاف تلك العبارة المضافة أو صحة صدور عقد البيـع فى بياناته الصحيحة منهم ، فإن ذلك لازمه اقتصار رد وبطلان العبارات التي انتهى إليها تقرير الخبير السالف البيان ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى برد وبطلان المحرر المطعون عليه بالتزوير بأكمله ، رغم أن المحرر بعد استبعاد العبارات المضافـة قد يكون له كياناً قانونيـاً مستقلاً يتضمن بيانات حقوق والتزامات المتخاصمين، فإنه يكون معيباً (بالخطأ فى تطببق القانون). (الطعن رقم 2914 لسنة 78 جلسة 2018/02/26)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 12264 لسنة 79 جلسة 2018/02/07)

الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها ويجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 12264 لسنة 79 جلسة 2018/02/07)

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة فى الاختصاص. (الطعن رقم 12264 لسنة 79 جلسة 2018/02/07)

المقرر أن لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح وأنها تخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض (الطعن رقم 12264 لسنة 79 جلسة 2018/02/07)

وفقاً لحكم المادتين 54 من قانون المرافعات و 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها . (الطعن رقم 12264 لسنة 79 جلسة 2018/02/07)

لمالك الشئ أن يسترده ممن يكون حازه أو أحرزه بدون وجه حق . (الطعن رقم 12264 لسنة 79 جلسة 2018/02/07)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب أحقيته فى الأدوار من الثالث إلى السابع والثالث عشر من فندق إسكندرية السياحى واستبعادها من أموال التفليسة تأسيساً على ملكيته لها – مع آخرين متضامنين معه – فإن دعواه فى شأن ذلك الطلب هى دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانونى المدنى ولا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة او المتعلقة بإدارتها ومن ثم لا تختص بإدارتها محكمة الإفلاس وإنما تختص بها المحاكم المدنية ، عملاً بحكم المادة 560 من قانون التجارة سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق توصلاً للوقوف على مدى اختصاصه بنظرها ، وانتهى إلى رفض دعوى الطاعن باستحقاق عقار التداعى واستبعاده من التفليسة – منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاصه نوعياً بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وقواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه . (الطعن رقم 12264 لسنة 79 جلسة 2018/02/07)

إذ كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه ” إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة “. (الطعن رقم 12264 لسنة 79 جلسة 2018/02/07)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تقدير جدية الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ساير حكم درجة فى أن دين الشركة التى يمثلها الطاعن موضوع الشيكات التى توقف الأخير عن الوفاء بها لا يكتنفه النزاع كما استظهر من السجل التجارى للشركة قيمة رأس مالها وقدره 250000 جنيه وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لما أثاره الطاعن بهذا السبب الذى يضحى على غير أساس (الطعن رقم 14072 لسنة 79 جلسة 2018/02/07)

إشهار الإفلاس فى التشريع المصرى هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى وأن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف وهو ما لا يفترض ويتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من قيام صفة التاجر الذى توقف عن دفع ديونه التجارية وأن تبين فى حكمها الأسباب التى استندت إليها فى ذلك. (الطعن رقم 14072 لسنة 79 جلسة 2018/02/07)

إن مؤدى المادة 2/2 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها ومن ثم فإن إفلاس شركة المساهمة لا يؤدى إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة – إلا إذا ثبت قيام الشخص تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف فى أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة وذلك على ما تقضى به المادة 704 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. (الطعن رقم 14072 لسنة 79 جلسة 2018/02/07)

أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها ، وإذ اختصمت فى شخصه تكون هى الأصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية . (الطعن رقم 14072 لسنة 79 جلسة 2018/02/07)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدين موضوع دعوى شهر الإفلاس هو دين على الشركة الطاعنة التى يمثلها الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارتها – ولم يثبت قيام الأخير بصفته تلك بإساءة استعمال اسم الشركة فى إبرام صفقات لحسابة الخاص – ومن ثم يقتصر أثر شهر الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوىاً دون الطاعن بشخصه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بشهر إفلاس الطاعن بصفته الشخصية لتوقفه عن دفع ديون الشركة التى يمثلها رغم عدم ثبوت مسئوليته عن هذا الدين فإنه يكون معيباً (بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 14072 لسنة 79 جلسة 2018/02/07)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله . (الطعن رقم 13447 لسنة 75 جلسة 2018/01/17)              

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة . (الطعن رقم 13447 لسنة 75 جلسة 2018/01/17)

الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع حرم بنص المادة 227 من القانون المدنى – فى غير عمليات البنوك – زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها غير أن المشرع أجاز فى الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك ” تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليه وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر ” وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه فى المادة 227 من القانون المدنى . (الطعن رقم 13447 لسنة 75 جلسة 2018/01/17)

المقرر أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذى يحدد حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر (الطعن رقم 13447 لسنة 75 جلسة 2018/01/17)

الرصيد النهائي يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز وفقاً للمادة 232 مدنى تقاضى فوائد مركبة عليه وتسرى عليه الفوائد القانونية إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك ، أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ما دامت فى نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته اقترض من البنك الطاعن بموجب عقد قرض مؤرخ 29 / 12 / 1987 مبلغ خمسمائة ألف جنيه بضمان رهن تجارى بمبلغ أربعمائة ألف جنيه وبضمان رهن عقارى بمبلغ مائة ألف جنيه ، وقد نص فى عقد القرض فى البند الأول منه على سريان فائدة اتفاقية بواقع 15% سنوياً ، كما نص بالبند الخامس من العقد المذكور على سريان استحقاق عائد تأخير بواقع 2% بالإضافة إلى عوائد القرض من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، ومن ثم فإن العائد المستحق على الرصيد المدين فى حالة التأخير عن السداد فى ميعاد الاستحقاق قد تم الاتفاق عليه بالسعر المشار إليه الذى يسرى على الرصيد المدين من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وبغض النظر عما إذا كان الحساب الجارى قد تم قفله أم لا يزال مفتوحاً ، بيد أن هذا العائد الاتفاقى يكون بسيطاً فى حالة قفل الحساب لعدم النص فى عقدى القرض على أن يكون مركباً فى حالة التأخير عن السداد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بما تم الاتفاق عليه بعقدى القرض من سريان العائد الاتفاقى بواقع 15% سنوياً على الرصيد المدين الذى قدره – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – بمبلغ 1221679 جنيه حق 15 / 9 / 1987 وحتى تمام السداد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه . (الطعن رقم 13447 لسنة 75 جلسة 2018/01/17)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 2275 لسنة 79 جلسة 2017/08/01)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ النص فى المادة 192 من الدستور على أن ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية …..” والنص فى المادة 195 منه على ” تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة ، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم . وينظم القانون مما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار” ، والنص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن أحكام المحكمة فى الدعوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ….. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ….” يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجيز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .( (الطعن رقم 2275 لسنة 79 جلسة 2017/08/01)

إذ كان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة الأول من إبريل سنة 2017 بعدم دستورية قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1998 وسقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 109 لسنة 1996 وتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإنفاذ آثاره ، زوال الأساس القانونى الذى تم محاسبة الشركة الطاعنة عن تعريفة استهلاك المياه مثار النزاع فى الدعوى وذلك اعتباراً من يوم 11/4/2017 وهو اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، وكان البين من هذا النص كان هو السند الذى قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى الشركة الطاعنة بالطلبات آنفة البيان ( الزام الشركة المطعون ضدها الثانية بمحاسبتها بالأسعار المقررة للشركات التجارية استناداً لعدم دستورية القرارين 274 لسنة 1991 ، 33 لسنة 1995 بشأن زيادة تعريفة بيع المياة لشركات الاستثمار عما هو مقرر للشركات والمحلات التجارية ) ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص القرار المشار إليه الصادر من محافظ الإسكندرية وقرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها أنه لا يجوز تطبيقهما من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها ، هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة سبق أن تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية القرار رقم 109 لسنة 1996 المشار إليه ، فضلاً عن عدم دستورية القرارين 79 لسنة 1995 ، 72 لسنة 2003 ولم تنظر المحكمة فى جدية الطعن ولم تبحث أسبابه ومضت فى نظر الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 2275 لسنة 79 جلسة 2017/08/01)

مفاد النص فى المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها– وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض –أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية فى الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية وبناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن “يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة فى الهيئة أو الشركة التى يعمل بها الدعاوى التى ترفع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها” فهو لا يعدو كونه إجراءً تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة لرفعه من غير ذى صفة تأسيساً على أنه لم يرفع من هيئة قضايا الدولة بل أقيم بصحيفة موقع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة مما يبطل التوقيع على الصحيفة ويبطل الاستئناف ويجعله غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2313 لسنة 78 جلسة 2017/05/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان ليس ثمة ما يحول دون الشريك فى العقار الشائع أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد استطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض أو الخفاء أو مظنة التسامح . (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى وتقريرى الخبير المقدمين أمام محكمة الاستئناف ، ومن التحقيق الذى اجرته هذه المحكمة أن المستأنف ضدهم يضعون اليد على جراجات التداعى ويقومون بتأجيرها وتحصيل أجرتها إلا أنه لم يثبت ما تطمئن به المحكمة من أن وضع يدهم عليها كان لحساب أنفسهم بنية الملك وعلى وجه التخصيص والانفراد ، أو أن ذلك قد اقترن بمجابهة المستأنف ضدهم للمستأنفين بتغيير صفة وضع يدهم على جراجات التداعى باعتبارهم مالكين لها دونهم . ومن ثم فإن تمسك المستأنف ضدهم باكتساب ملكية تلك الجراجات بوضع اليد المدة الطويلة يكون على غير أساس . (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادتين 802 ، 805 من القانون المدنى مفاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشئ من حق استعمال واستغلال والتصرف فى ملكه إلا فى الأحوال التي يقررها القانون. (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الريع يعتبر تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حُرم من ثمار ، وأن تقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يُلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه ، هو من سلطة محكمة الموضوع . (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقدير الخبير متى اقتنعت بسلامة أبحاثه. (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)

إذ كان البين من تقريرى الخبير المقدمين فى الدعوى ، واللذين تطمئن إليهما المحكمة وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما ، أن العقار الكائن به جراجات التداعى مملوك لطرفى النزاع مشاعاً بواقع الثلث لمورث المستأنفين تحت البندين ( أ ) ، ( ب ) والسدس للمستأنف الثانى ، والسدس للمستأنفة الثالثة ، والثلث لمورث المستأنف ضدهم ، وأن الأخيرين يضعون اليد على جراجات النزاع ويستأثرون بريعها – دون الأولين – منذ عام 1972 وحتى تاريخ رفع الدعوى فى 24/2/1998 ، وكان الخبير المنتدب فى الدعوى قدر فى تقريره الختامي الريع المستحق للمستأنفين عن تلك الفترة ، على أسس لها أصلها الثابت بالأوراق ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى على هدى ما انتهى إليه بالريع المستحق للمستأنفين عن المدة من 31/8/1993 حتى تاريخ التقرير الأخير فى 30/11/2003 . (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)

أنه ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات – المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – توجب على محكمة النقض إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت نقض الحكم المطعون فيه أن تحكم فى الموضوع أياً كان سبب الطعن ، وذلك تحقيقاً لمبدأ الاقتصاد فى الخصومة ، فتقوم هذه المحكمة عندئذ – وهى محكمة طعن – بالتصدى لموضوع الدعوى – ولو كان غير صالح للفصل فيه بحالته – فى ضوء المبدأ القانون الذى قررته فى حكمها الناقض ، شأنها فى ذلك شأن محكمة الموضوع ، إلا أن هذا التصدى ليس طليقاً من كل قيد ، ومن ثم لا يجوز لها أن تسوئ مركز الطاعن ، بأن تقضى عليه بأكثر مما قُضى به عليه بالحكم المنقوض ، إذ لا يسوغ أن يضار الطاعن بطعنه ، ( 7 ) كما يمتنع عليها الفصل فيما لم يُك محلاً للطعن بالنقض ، أو مالم يُنقض من الحكم المطعون فيه بالحكم الناقض أو كأثر له بالتبعية . (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)

إذ كان المستأنفون لم يطعنوا بالنقض على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول هذا الشق من طلباتهم فى الدعوى (القضاء لهم بالريع عن السنوات التالية اعتباراً من تاريخ إيداع الخبير لتقريره الثانى فى 30/11/2003 بواقع مبلغ 8400 جنيه سنوياً ) ، فإن هذه المحكمة تلتفت عنه ولا تجيبهم لطلب الفصل فيه ، وبالتالي هم وشأنهم – من بعد – فى المطالبة بريع تلك السنوات مستقله . (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)

أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى أن الفوائد القانونية لا تسرى من تاريخ المطالبة إلا على المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى ، وكان المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار هو – وعلى ما هو مقرر ايضاً – أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى تقديره. (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)

إذ كان البين من الأوراق أن المستأنفين أقاموا الدعوى الحالية على المستأنف ضدهم بطلب إلزامهم بالريع المستحق لهم عن جراجات التداعى ، وهو ما يخضع فى تقديره للمحكمة ، وبالتالي لا تستحق عنه الفائدة المنصوص فى المادة 226 من القانون المدنى إلا من تاريخ صيرورة الحكم بتقدير هذا الريع نهائياً ، وهو ما تقضى المحكمة على أساسه بفائدة قدرها 4% سنوياً على المبالغ المقضى بها اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)

ـ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه يجوز ضم دعويين يختلفان سبباً موضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات ، وأن هذا لا يؤدى الى دمج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها أو يؤثر فى مركز الخصوم فيهما . (الطعن رقم 6901 لسنة 78 جلسة 2017/05/22)

ــ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه ولئن كان يشترط لقبول دعوى الشفعة يتعين اختصام الشفيع والبائع والمشترى سواء فى أول درجة أو الاستئناف أو النقض ، سواء كان رافع الدعوى أو الطاعن فى الحكم الشفيع أو البائع أو المشترى إلا أنه إذا رفعت دعويين بالشفعة عن صفقتين مختلفتين ومحلهما مغايراً عن الآخر بالنسبة للمالك والشفيع والمشفوع فيه وانتفت وحدة الخصوم بحيث كان مركز كل منهم مستقلاً عن الآخر . ورفضت الدعوى أو الطعن عن صفقة دون الأخرى فإنه لا يشترط اختصام المشترى فى الصفقة الأخرى لانتفاء الصفة والمصلحة فى هذا الخصوص حتى ولو كان قد تم ضم الدعويين أو استئنافهما . (الطعن رقم 6901 لسنة 78 جلسة 2017/05/22)

إذ كان الثابت بالأوراق وحصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم الستة الأول يمتلكون 12 ط فى العقار ، وأن الطاعنين يمتلكون أيضاً حصة قدرها 12 ط وأن الأولين باعوا جزءاً من حقهم بالعقد المشهر رقم 1571/1999 جنوب القاهرة للمطعون ضدهم السابعة وتعلق الحق فيها بالدعوى رقم 0000 لسنة 1999 مدنى واستئنافها رقم 0000 لسنة 6 ق بطلب أحقية الطاعنين فى أخذه بالشفعة وقد انصبت الدعوى رقم 0000 لسنة 1999 واستئنافها رقم 0000 لسنة 6 ق بطلب أخذ المطعون ضدها السابعة حصة الطاعنين بالشفعة على قالة أنهما باعا هذه الحصة إلى من يدعى ” رأفت فتوح أحمد ” ومن ثم فإن ضم الدعويين أو ضم استئنافهما مع إختلافهما سبباً وموضوعاً ، لاختلاف الصفقة فى كل من الدعويين والمشترى فى كل منهما ، لا يترتب عليه دمجهما ولا يؤثر ذلك على مركز الخصوم ، ومن ثم فلا يعد ” رأفت فتوح أحمد ” مشترياً وخصماً فى الطعن بالنقض المعروض على هذه المحكمة الذى تنصب على طلب الأخذ بالشفعة فى العقد المشهر سالف البيان ، ولم تتعلق أسباب الطعن به ، وبالتالي فلا وجه لاختصامه باعتباره مشترياً فى صفقة أخرى غير مطروحة فى نطاق هذا الطعن ومن ثم يكون الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام المشترى ” رأفت فتوح أحمد ” فى الطعن فى حالة من الحالات التي يوجب القانون اختصام أشخاص معيين على غير أساس . (الطعن رقم 6901 لسنة 78 جلسة 2017/05/22)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه إذا كان للشفيع باعتباره من طبقة الغير بالنسبة لطرفى عقد البيع المشفوع فيه إثبات صوريته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ، فإن عدوله عن إثبات الصورية بالبينة أو عدم إحضاره شهوده لا يحول بينه وبين اللجوء فى إثباتها إلى القرائن أو أي وسيلة أخرى يقرها القانون . (الطعن رقم 6901 لسنة 78 جلسة 2017/05/22)

ـ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه متى تمسك الشفيع بصورية الثمن وساق الأدلة والقرائن المؤدية إلى هذه الصورية ، تعين على محكمة الموضوع أن ترد استقلالاً على كل طلب منها . (الطعن رقم 6901 لسنة 78 جلسة 2017/05/22)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ المشرع قد نظم فى المواد من 940 الى 943 من القانون المدنى إجراءات الأخذ بالشفعة وبها يتعين البيع الذى قام بسببه الحق فى الأخذ بالشفعة ، ويتحدد المبيع وشخص البائع والمشترى والثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، وإّذ حدد الشفيع فى دعوى الأخذ بالشفعة العقد موضوع الحق والخصوم ، فإنه يتعين على محكمة الموضوع الالتزام فى بحثها بنطاق الدعوى ، وأن يقتصر على البيع الذى حدده الشفيع ، ولا يجوز لها ولا للخصوم الخروج عن هذا النطاق . (الطعن رقم 6901 لسنة 78 جلسة 2017/05/22)

إذ كان الثابت بالأوراق وحصله الحكم المطعون فيه أن طلب الطاعنين الأخذ بالشفعة للحصة مثار التداعى قد تحدد فى طلب الأخذ بالشفعة فى العقد المشهر رقم 1571 لسنة 1999 جنوب القاهرة مع الطعن بالصورية على العقد والثمن استناداً إلى الأدلة والقرائن التي تساندوا عليها فى هذا الخصوص ، وإذ جاء الحكم المطعون فيه واعتبر أن الأخذ بالشفعة إنما جرى بخصوص العقد الابتدائى المؤرخ 22/6/1998 المحرر بين ذات أطراف العقد المشهر والذى لم يستند فيه الطاعنان إلا لبيان مدى المبالغة فى تحديد الثمن فى العقد المشهر . هذا وفى حين أن الطعن بالصورية إنما اقتصر على صورية العقد الثانى والثمن ، ومن ثم كان لذاماً على المحكمة أن تتصدى ابتداء لبحث صورية عقد البيع المشهر صورية مطلقة وصورية الثمن الوارد به وتقول كلمتها فيه فإذا ثبت صوريته كان منعدماً وعبر منتج والوقوف على حقيقة الثمن الذى جرى به البيع وإذ قضى الحكم برفض الدعوى دون أن يفطن لهذه الأمور جميعها فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى ، مما جره للخطأ فى تطبيق القانون بقصور مبطل مما يعيبه (الطعن رقم 6901 لسنة 78 جلسة 2017/05/22)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه يجب فى إثبات التصرف التفرقة بين التصرف فى حد ذاته وبين الدليل المعد لإثباته . (الطعن رقم 3436 لسنة 86 جلسة 2017/05/22)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ عقد البيع يتم بمجرد توافق إرادتين متطابقتين . (2) فإنه ما لم يشترط إثباته بالكتابة يكفى لقيامه التحقق من توافر جميع أركان العقد من رضاء ومبيع وثمن مدفوع وإثبات توافر باقى شروط البيع ويجوز إثباته إذ لم يكن مكتوباً أو فقدت نسخته الأصلية بشهادة الشهود والقرائن والإقرار واليمين ما لم يوجد مانع من إثباته بهذه السبل . (الطعن رقم 3436 لسنة 86 جلسة 2017/05/22)

ـ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه إذ لم يسجل المشتريان لعقار واحد من بائع واحد عقديهما فإنه لا تكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين وذلك بسبب تعادل سندات المشترى ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان المشترى الأول قد تسلم العقار من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذا للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد فإنه لا يجوز نزع العين من تحت يده وتسليمها للمشترى الثانى إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك . (الطعن رقم 3436 لسنة 86 جلسة 2017/05/22)

ـ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعة يترتب عليه البطلان ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته ، حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها ، فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 3436 لسنة 86 جلسة 2017/05/22)

ـ إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدفاعهما الوارد بموجه النعى والقائم فى جوهره بأن حيازة الطاعن الأول وهو زوج الطاعنة الثانية وأنهما الحائزين لشقة النزاع استناداً إلى شراء الثانية لها وقدمت دليلاً على ذلك شهادة من مصلحة الضرائب العقارية تتضمن أن تكليف الضريبة العقارية باسم البائعة للطاعنة الثانية التي مثلت أمام محكمة الاستئناف وأقرت بفقد سند ملكيتها وهو عقد ابتدائى وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بطرد الطاعن الأول من شقة النزاع دون أن يتحقق من حصول البيع للبائعة للطاعنة الثانية من ………. والذى تستند المطعون ضدها فى طلباتها فى الدعوى إلى أنه باعها شقة النزاع بعقد ابتدائى مؤرخ 7/10/2000 ولم يتحقق من هذه الاستضافة التي تدعيها المطعون ضدها ، وعما إذا كانت قد تلقت الحق بموجب عقد البيع الصادر لها من مالكها البائع لها فيفضل سندها على سند الطاعنة الثانية ولم يتحقق من قيام العقد المؤرخ 10/3/1998 سند البائع للبائعة للطاعنة الثانية فى ضوء إقرارها لهذا البيع ، وما ورد بقيدها باسمها فى الضرائب العقارية رغم تمسك الطاعنة الثانية بدلالة ذلك فى وقوع البيع لها واعتبر مجرد عدم تقديم أصل العقد رغم فقده دليلاً على عدم وقوع البيع ولم يبحث حجية هذا الإقرار ، وإذ لم يستظهر الحكم هذه الأمور وحجية ذلك عن المفاضلة بين سندات المتخاصمين فإنه يكون معيباً ( خطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 3436 لسنة 86 جلسة 2017/05/22)

إن كان من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل ومن ثم يمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشئ وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله ، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة . وهذا يقتضى أن يعتبر تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه والذى ترتب عليه نقل الملكية من البائع ، لحساب الأصيل ويؤول العقار المبيع إليه وإلى ورثته من بعده بطريق الميراث ذلك أن الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذى أعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل فإذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله وإن كانت للوكيل المعير اسمه فيما بينه وبين البائع والغير . ويرجع ذلك إلى أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة فى مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية بالنسبة للأصيل ويمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما وينتج عن ذلك أن الأصيل لا يحتاج – لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما اشتراه – إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه – إذ يعتبر الأصيل فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أي إجراء وإنما يلزم هذا الإجراء فى علاقة الأصيل بالغير. (الطعن رقم 1745 لسنة 79 جلسة 2017/05/22)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ يتعين التمييز بين الوكيل بالتسخير . وهو من يعير اسمه وكيلاً عمن أعاره وبين الوعد بالبيع وذلك إذا كان الراسى عليه المزاد إنما وعد المدين بأن يبيع له الأطيان عند رسو المزاد عليه إذا دفع له الثمن والمصاريف فذلك لا يصح التحدى به فى إنكار الملكية على الراسى عليه المزاد . ومن ثم فإنه يتعين على محكمة الموضوع قبل الفصل فى النزاع المعروض عليها تكييف العلاقة بين المتخاصمين وفقاً لما جرى عليه اتفاقهم والتثبت من قيام الوكالة بالتسخير أو الوعد بالبيع إذ إن لكل منهما شروطه وأحكامه والآثار المترتبة عليه. (الطعن رقم 1745 لسنة 79 جلسة 2017/05/22)

إذ كان الواقع الثابت بالأوراق وحصله الحكم المطعون فيه أن المتخاصمين فيما عدا المطعون ضده ثانياً – هيئة الأوقاف المصرية – قد أفرغوا اتفاقهم فى العقد المؤرخ 4/6/1997 م وملحقة المؤرخ 17/6/1997 م والذى من مقتضاه أن يدخل الطاعن الأول المزاد لشراء العقار من هيئة الأوقاف ، على أن يقوم ببيع لكل فى الشاغلين للعقار الحصة المقررة لهم بعد سداد الثمن الذى يتم به الشراء وذلك فى ضوء ما تم الاتفاق عليه ، وكان مؤدى ذلك أن هذا الاتفاق قد جمع بين عناصر عقد الوكالة المستترة وعقد الوعد بالبيع بشرط رسو المزاد على الطاعن الأول وسداد الثمن الذى يرسو به المزاد كل بحسب حصته ، وطبقاً للمتفق عليه بين العاقدين ، ومن ثم فإنه يتعين على محكمة الموضوع وهى بسبيل الفصل فى طلبات المطعون ضدهم بحث هذه الأمور وتكييف حقيقه الاتفاق المبرم بين المتخاصمين وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ، وقضى بصحة ونفاذ الاتفاق وملحقه دون أن يعطى الاتفاق تكييفه القانوني الصحيح وسحب قضاءه بصحة ونفاذ الاتفاق وملحقه على باقى طلبات المطعون ضدهم دون أن يبحث الوقائع والأسس القانوني الصحيح المؤدية إلى قضائه فى هذا الخصوص ولم يتناول دفاع الطاعنين المشار إليه بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيباً . (خطأ فى تطبيق القانون) (الطعن رقم 1745 لسنة 79 جلسة 2017/05/22)

النص فى المادة 572 من التقنين المدنى على أنه :- (1) إذا ادعى أجنبى حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار ، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك …. ، (2) فإذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذى له بموجب عقد الإيجار ، جاز له تبعاً للظروف أن يطلب الفسخ أو انقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى ” يدل على أنه ولئن كان المشرع قد أوجب على المستأجر المبادرة بإخطار المؤجر فى أقرب وقت ممكن بتعرض الغير له حتى يتمكن من دفع هذا التعرض فى الوقت المناسب إلا أن حق المستأجر فى ضمان المؤجر للتعرض أو الاستحقاق لا يسقط إلا إذا أثبت المؤجر أنه كان فى مكنته دفع التعرض لو بادر المستأجر إلى إخطاره وأن تقصيره الإخطار هو الذى أدى إلى نجاح المتعرض فى تعرضه . (الطعن رقم 9926 لسنة 79 جلسة 2017/05/15)

إذ كان البين من تقريرات الحكم الـمـطـعـون فـيه أن الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاسـتـئـنـاف بأن إخطار المطعون ضده الأول المؤجر ما كان ليحول دون تنفيذ الحكم النهائى المذيل بالصيغة التنفيذية الصادر لصالح الغير فلا يترتب على عدم الإخطار بالتنفيذ سقوط حقها فى ضمان المؤجر لاستحقاق العين المؤجرة ولا يدرأ مسئوليته عن الأضرار التى حاقت بها من جراء ذلك ، فأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع بما يواجهه ويصلح رداً عليه وقضى برفض دعوى الطاعنة برغم خلو الأوراق مما يفيد تقديم المطعون ضده الأول المؤجر لها الدليل على أنه كان فى مكنته دفع تعرض الغير وذلك برد ادعاء المتعرض من حيث موضوع هذا التعرض لا مجرد اتخاذ إجراء وقتى كإقامة إشكال فى تنفيذ الحكم سالف البيان ، ودون أن يبحث الحكم متى توافر شروط ضمان المؤجر لتعرض الغير للطاعنة فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9926 لسنة 79 جلسة 2017/05/15)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن ينزل عليها هذا الحكم أياً ما كانت الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم . (الطعن رقم 2747 لسنة 74 جلسة 2017/05/14)

أن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً على ما ينشأ فى ظله من أوضاع ومراكز قانونية . (الطعن رقم 2747 لسنة 74 جلسة 2017/05/14)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن الأصل فى العقود خضوعها للقانون الذى أبرمت فى ظله . (الطعن رقم 2747 لسنة 74 جلسة 2017/05/14)

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها على أن ” لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون …. ” والنص فى المادة الثانية منه على أن ” تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة ….. ” والنص فى المادة الرابعة منه على ” أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره ” يدل على أنه اعتباراً من 31/1/1996 ـــــ تاريخ العمل بهذا القانون ــــ فإن أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 الذى أخضع عقود إيجار الأماكن للقانون المدنى تسرى بأثر فورى على جميع العقود التى تبرم ابتداءً من اليوم التالى لتاريخ نشر ذلك القانون يستوى فى ذلك الأماكن المعدة للسكنى خالية أو مفروشة أو غيرها من الأماكن أياً كان الغرض من تأجيرها ومن ثم تعود عقود إيجار تلك الأماكن خاضعة للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدنى ويكون ذلك العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقرها القانون . (الطعن رقم 2747 لسنة 74 جلسة 2017/05/14)

إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار المفروش للحجرة محل التداعى سند الدعوى قد أبرم ـــــ دون خلاف بين الخصوم ــــــ بتاريخ 1/2/1989 أى بعد العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 الذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/1/1996 وبدأ العمل به بتاريخ 31/1/1996 ومن ثم فإن هذا العقد لا يخضع لأحكام تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية وإنما تحكمه قواعد القانون المدنى والذى خلت نصوصه من ضرورة تسجيل عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وعدم سماع الدعوى بقالة عدم تسجيل الطاعن عقد الإيجار المفروش سند الدعوى بالوحدة المحلية الكائن بدائرتها العين المؤجرة إعمالاً لنص المادتين 42 ، 43 من القانون 49 لسنة 1977 رغم عدم خضوع العلاقة الإيجارية مثار النزاع لهذا القانون الأخير ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن التصدى للفصل فى الموضوع . (الطعن رقم 2747 لسنة 74 جلسة 2017/05/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 14992 لسنة 78 جلسة 2017/05/08)

إن حرية الرأى والفكر من النعم التى أنعم الله بها على الإنسان وبها امتاز على كثير من المخلوقات ، وهذه الحرية هى المدخل الحقيقى لممارسة الكثير من الحريات والحقوق العامة الفكرية والثقافية وغيرها كحق النقد والبحث التاريخى ، وأنه وقد كفل الدستور هذه الحرية إلا أنها ليست حرية مطلقة ذلك أنه قيدها بأن تكون فى حدود القانون أى فى حدود احترام حريات الآخرين وهى قيود تستلزمها الوقاية من سطوة الأقلام التى تتخذ من الصحف أداة للمساس بالحريات أو النيل من كرامة الشرفاء لأن هذه الحرية لا يمكن قيامها بالنسبة لجميع الأفراد إلا فى حدود احترام كل منهم لحريات غيره . وإذ كانت هذه الحرية تخول للأفراد – أيضاً – حق البحث التاريخى وسرد الوقائع المتصلة بالأشخاص وبالرؤساء السابقين دون أن يعتبر ذلك سباً أو قذفاً أو تشهيراً إلا أن ذلك كله مرهون بأن تراعى الأمانة فى أقصى درجاتها وأن يتم توخى الصحة والاحتياط والتثبت ممــــــــــــا يتناوله الباحث فإذا ما تضمن البحث أو المقال عبارات تستقل عن الوقائع التاريخية – محل البحث – وكان من شأنها المساس بكرامة الغير عُد ذلك تشهيراً ، ذلك أن الحقيقة ليست بنت التهويل والتشهير بالشخص والمبالغة بل هى بنت البحث الهادئ والجدل الكريم ، فإذا لم تكن الواقعة محل المقال أو البحث ثابتة وصحيحة أو عجز صاحبها عن إثبات ما ادعاه فلا يجوز له التمسك بحرية الرأى والتعبير ، ذلك أن الوقائع الملفقة أو التى يتوهم الباحث حدوثها لا تصلح موضوعاً للتعليق أو البحث التاريخى بل يعتبر نشرها ضرباً من ضروب ترويج الباطل وخداعاً للرأى العام وتضليلاً له مما قد يُستخلص منه سوء نية الباحث ويستتبع مساءلته ويحق لمن أضير من جراء ذلك طلب التعويض عما لحقه من أضرار. (الطعن رقم 14992 لسنة 78 جلسة 2017/05/08)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المواد 163 ، 170 ، 221، 222/1 من القانون المدنى أن الأصل فى المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى فليس فى القانون ما يمنع من أن يطالب غير من وقع عليه الفعل الضار بالتعويض عما اصابه من ضرر ادبى نتيجة هذا الفعل إذ أن الضرر الأصلى الذى يسببه الفعل الضار لشخص معين قد يرتد عنه ضرراً آخر يصيب الغير من ذويه مباشرة فيولد له حقاً شخصياً فى التعويض مستقلاً عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلاً ومتميزاً عنه يجد أساسه فى هذا الضرر المرتد لا الضرر الأصلى وإن كان مصدرهما فعلاً ضاراً واحداً والتعويض عن الضرر الأدبى لا يقصد به محوه أو إزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادى وإنما المقصود به أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما اصابه من الضرر الأدبى فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلــــــــــى جانبهـــــــا كســـــب يعوضها وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبى إذ كل ضرر يؤذى الإنسان فى شرفه وإعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض ، والتعويض هنا يقاس بقدر الضرر المرتد لا الضرر الأصلى وبحيث لا يجوز أن يقضى به لغير الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 222/2 من القانون المدنى أو استهداء بها. (الطعن رقم 14992 لسنة 78 جلسة 2017/05/08)

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها صرحت بالصفحة الأولى من العدد الثامن والثلاثين من جريدة الخميس بأن ….. قتل عبد ….. لحساب المخابرات الأمريكية … وأوردت فى تفاصيل ذلك … بأن لديها شعور بوفاة والدها مقتولاً على يد مورث الطاعنة – والدها – نظراً لأنه كان يقيم بالغرفة المجاورة لغرفته فى الفندق محل انعقاد مؤتمر القمة العربية وأن الوثائق الأمريكية الخاصة بثورة يوليو أشارت إلى أن مورث الطاعنة كان عميلاً للمخابرات الأمريكية التى كانت تستهدف القضاء على والدها ومن ثم قامت لديها شكوك قوية بأن مورث الطاعنة هو قاتل والدها ، وإذ كانت تلك الشكوك التى عجزت المطعون ضدها عن إثبات حدوثها لا تصلح للسرد فإن نشرها – رغم ذلك – يعتبر ضرباً من ضروب ترويج الباطل وخداع الرأى العام وتضليله بأوهام لم يقم الدليل على صحتها مما يخرج عن حدود البحث التاريخى أو النقد المباح ويتضمن تشهيراً بمورث الطاعنة وحطاً من كرامته واتهاما له بارتكاب جريمة دون سند فلا يُعد ذلك نقداً تاريخياً بل قذفا فى حقه وهو مسلك ينم عن التسرع ويُعد ضرباً من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية لا يشترط لتحققه توافر سوء النية لدى المطعون ضدها ولا ينفيه ادعائها بأن ما نسبته لمورث الطاعنة إنما جاء على سبيل الظن والتخمين لا الجزم واليقين ، وإذ كان ذلك الخطأ يلحق بمورث الطاعنة ضرراً يرتد عنه ضرراً آخر يصيب الطاعنة – ابنته – ويولد لها حقاً شخصياً فى التعويض عنه، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى معتبراً أن ما أدلت به المطعون ضدها لا يُعد قذفاً بل سرداً لتصرف من تصرفات أحد الرؤساء السابقين لا يُلحق بورثته أى ضرر وهو ما حجبه عن بحث مدى الضرر الذى حاق بالطاعنة وتقدير مقدار التعويض المستحق عنه فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 14992 لسنة 78 جلسة 2017/05/08)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون ، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 12893 لسنة 85 جلسة 2017/05/06)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها ، إذ يُعد ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 12893 لسنة 85 جلسة 2017/05/06)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 574 من القانون المدنى يدل على أن مناط حق المستأجر فى طلب فسخ عقد الإيجار عند تعرض الحكومة له فى العين المؤجرة هو أن يكون من شأن هذا التعرض الحرمان من الانتفاع بالعين المؤجرة حرماناً جسيماً بحيث ما كان للمستأجر ليتعاقد لو علم به منذ البداية ، أما إذا لم يبلغ الحرمان من الانتفاع هذه الدرجة من الجسامة جاز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بشرط أن يكون هناك نقص كبير فى الانتفاع بالعين يسوغ إنقاص الأجرة ، أما إذا كان النقص فى الانتفاع يسيراً فلا يكون هناك مبرر لا لفسخ عقد الإيجار ولا لإنقاص الأجرة . (الطعن رقم 12893 لسنة 85 جلسة 2017/05/06)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أنه متى ثبت حصول التعرض المادى فإنه يفترض استمراره إلى أن يقوم الدليل على زواله . (الطعن رقم 12893 لسنة 85 جلسة 2017/05/06)

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب إنقاص الأجرة بالقدر الذى يتناسب مع النقص فى الانتفاع بمحل النزاع نتيجة التعرض الصادر من الجهة الحكومية ” مديرية أمن الأقصر ” – حال تأمينها الطرق المحيطة بها بوضع الحواجز الأسمنتية والعربات المصفحة مع غلق الطرق المؤدية إليها – ترتب عليه عدم تمكين مرتادى محل النزاع والمجاور لها من الوصول إليه مما أدى إلى نقص كبير فى انتفاع الطاعن بالعين المؤجرة واعتصم فى طلبه العارض بتطبيق نص المادة 574 من القانون المدنى وقدم للتدليل على دفاعه حافظتى مستندات طويت الأولى على صورة رسمية من المحضر رقم … لسنة 2014 إدارى الأقصر ثابت به تضرره من غلق الطريق المؤدى إلى مطعمه ، والأخرى طويت على صور فوتوغرافية لمتاريس وحواجز رملية وحديدية بعرض هذا الطريق ومن خلفها سيارات وجنود الشرطة لمراقبة أو منع المرور به ، وكان الحكم الابتدائى قد أقام قضاءه برفض الطلب العارض بتخفيض أجرة عين النزاع لنقص منفعتها على أثر ما تشهده البلاد من أحداث ثورة 25 يناير 2011 على ما أورده بأسبابه من أن ” ذلك الحدث الطارئ قد جدَ بعد صدور عقد الإيجار وتنفيذه فلا أثر لهذا الحادث ” ورتَب على ذلك القضاء بفسخ عقد الإيجار وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ، ولما كانت وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة تطبيق القانون فحسب , وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء ، فلا ينبغى لها أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطاتها فى مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة ، ولا يغير من ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم المستأنف إذا كانت هذه الإحالة ليست وليدة إعمال محكمة الاستئناف رقابتها على تقدير محكمة الدرجة الأولى لأدلة الدعوى وما سبق إبداؤه وما يعنّ للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أياً كان مرده سواءً كان خطأ من محكمة أول درجة أو تقصيراً من الخصوم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يعنى بالرد على سائر عناصر النزاع الواقعية والقانونية بكل ما اشتملت عليه من أدلة وأوجه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فيه ، فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للاستئناف وتخلى عن تقدير الدليل فيه مما يعيبه بالقصور المبطل ويوجب نقضه . (الطعن رقم 12893 لسنة 85 جلسة 2017/05/06)

المقرر فى – قضاء محكمة النقض–أن أملاك الدولة الخاصة التى كسب الأفراد ملكيتها بالتقادم – قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدنى–تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعى(1)،وأن سداد مقابل الانتفاع لا يعنى بطريق الضرورة والحتم النزول عن التمسك بالتقادم بل قد يكون لدرء أية إجراءات قد تتخذها الجهة الإدارية من حجز إدارى أو وقف الانتفاع بالمرافق.(2) (الطعن رقم 5019 لسنة 68 جلسة 2017/04/23)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى (المقامة من الطاعن بتثبيت ملكيته على أرض التداعى ) على تنازل الطاعن ضمناً عن اكتساب ملكية أطيان النزاع بالتقادم الطويل بعد ثبوت الحق فيه بسداده مقابل انتفاعه بها عن المدة من 1980 حتى 1989 وهو ما لا ينبئ عن تنازله عن التمسك بالتقادم المكسب لها بعد تحققه ولا يفيد بطريق اللزوم إسقاطه حقه فيه بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال ، والقصور فى التسبيب ؛ الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.(3) (الطعن رقم 5019 لسنة 68 جلسة 2017/04/23)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان للمدين طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدنى حق المقاصة بين ما هو مُستحق عليه لدائنه وما هو مُستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خالياً من النزاع مُستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاءً . (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

إذ كان تحديد مقابل التحسين الذى يلتزم مالك العقار بدفعه طبقاً للمادة 19 من القانون 10 لسنة 1990 يقتضى تحقيق عديد من العناصر ، وإن لم يأت بيانها فى تلك المادة إلا أنها لازمه لمراقبة صحة القضاء به ، باعتبار أنه يلزم التفرقة بين حالة ما إذا كان من عاد التحسين على ما تبقى من عقاره قد بادر إلى إقامة دعواه بطلب التعويض عن نزع جزء من ملكه لأعمال المنفعة العامة قبل انتهاء تلك الأعمال أم أنه أقام دعواه بعد انتهائها على نحو تتوافر معه للجهة نازعة الملكية أن تُقدر ما عاد على باقى ملكه من منفعة نتيجة للتحسين الذى طرأ على هذا الباقى ، فإذا كانت الدعوى قد أقيمت قبل تمام الأعمال فإنه فى هذه الحالة يكون لزاماً على القاضى إذا ما قضى لمن نُزعت ملكيته بالتعويض أن يخصم النسبة المقررة قانوناً على ذمة ما سوف يُسفر عنه حساب ما عاد على باقى العقار من منفعة حتى يتسنى للجهة نازعة الملكية استيدائه مما تم خصمه من مبلغ التعويض ، أما فى حالة إقامة الدعوى بعد انتهاء أعمال المنفعة العامة وجب على جهة الإدارة إذا ما طالبت بمقابل التحسين نتيجة لهذه الأعمال أن تكون قد قدرت ذلك المقابل على وجه التحديد كى يصير ديناً معلوم المقدار صالحاً للمطالبة به قضاءً . (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن صدور قرار باعتماد خط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فيه عن ملك صاحبها وإنما يظل مالكاً لها (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية تعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ، وأن حصول الاستيلاء الفعلى من الحكومة على أرض وإدخالها فى الطريق العام كاف بذاته لمالكها للمطالبة بتعويضه عن ذلك ولو لم يصدر قرار بنزع الملكية ، ويكون شأنالمالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يُطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيراً تعين على القاضى النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى رأت محكمة الموضوع – فى حدود سلطتها التقديرية – الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة – من بعد – بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه ، لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى ذلك الطعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تقدير التعويض الجابر من سلطة محكمة الموضوع ما دام لا يوجد نص فى القانون يلزمها باتباع معاير معينة فى خصوصه (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

إذ كان البين من الأوراق أن أعمال المنفعة العامة المنزوع جرائها الجزء المطالب بالتعويض عنه من أملاك المطعون ضده قد انتهت قبل إقامة الأخير دعواه بالتعويض ، فإن طلب الطاعن خصم مقابل التحسين وفقاً للنسبة المبينة قانوناً دون تحديد مقدارها يكون على غير أساس ولا على محكمة الموضوع إن هى لم تجبه إليه ، وإذ التزمت المحكمة المطعون فى حكمها هذا النظر ، فإنها تكون قد التزمت القانون وما تستوجبه قواعد العدالة ، ولا ينال من قضائها استنادها فى تقدير التعويض الجابر للضرر إلى تقرير الخبير المودع ملف الدعوى بعد أخذها به إعمالاً لسلطتها فى فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى ، ومن ثم يضحى النعى برمته فى غير محله . (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لما كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تُحال القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم ، وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة ” ، مفاده أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة ، وما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأى محكمة النقض فى المسألة التى تكون قد فصلت فيها ، وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشئ المحكوم فيه فى حدود المسائل التى بت فيها ، ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، ويتعين أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض . (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن 4172 لسنة 74 ق جلسة 8/3/2014 والذى سبق أن أقامه المطعون ضده على الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا بتاريخ 30/3/2004 تأسيساً على توافر صفته لشرائه عقار التداعى بعـــقـــد عــرفى ، أن المحكمة قد فصلت فى توافر صفة المطعون ضده فى الدعوى الأمر الذى بات معه الحكم الناقض حائزاً لحجية الشئ المحكوم فيه فى هذا الخصوص وإذ كان النعى يدور فى حقيقته حول عدم توافر صفة المطعون ضده فى الدعوى ، فإنه يمتنع – وفقاً لما تقدم – إعادة بحث تلك المسألة مرة أخرى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا القضاء وفصل فى الدعوى على هذا الأساس ، فإنه يكون قد التزم القانون ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

إن تناولت مذكرات الخصوم – على نحو مرسل – أن المساحة الكائنة بالجزء الخلفى من عقار التداعى لا يُستحق عنها عوض لعدم صدور قرار تنظيم بشأنها أو أنها استطرقت كطريق للمارة منذ ما يزيد على خمس عشرة سنة سابقة على رفع الدعوى بما يجعله من قبيل المنافع العامة ، إلا أن الأوراق قد خلت من قيام الطاعن بتقديم الدليل على ما يدعيه ، ومن ثم فلا على المحكمة المطعون فى حكمها إن لم تعرض لهذا الدفاع أو تُغفل الرد عليه ، ومن ثم يضحى النعى (بالقصور فى التسبيب) غير مقبول . (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع وعلى ما يبين من المادة 174 من القانون المدنى يقوم على الخطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى رقابته . (الطعن رقم 6906 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية والرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية طالت مدتها أم قصرت فى إصدرا الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله والرقابة عليه وتنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها .(2) سواء عن طريق العلاقة العقدية بين التابع والمتبوع أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما فى استطاعته استعمالها ولو عن طريق تابع آخر له . (الطعن رقم 6906 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فى الدعوى ، واستخلاص علاقة التبعية باعتبارها مسألة موضوعية ما دام قد أقام قضاءه على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه ، وله استظهار قيام علاقة السبيبة بين الخطأ والوظيفة باعتبار أن ذلك من الأمور التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . (الطعن رقم 6906 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام مسئولية الطاعن عن أعمال تابعه غير المشروعة وألزمه بالتعويض المقضى به بالتضامن مع المطعون ضده ثالثاً على ما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن مسئولية تابع الطاعن ثابتة بالأوراق لما تبين للمحكمة من أنه لم يراع اشتراطات الأمن والسلامة للعامل حال أدائه لأعمال وظيفته فسقط من الدور الرابع مما أودى بحياته وثبوت مسئولية الطاعن باعتباره متبوعاً اختار تابعه لأداء الأعمال لديه فى تشييد العمارة المملوكة للطاعن وكان هذا الاستخلاص فى حدود سلطته الموضوعية ويقوم على أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ويتضمن الرد المسقط لكل قول أو حجة مخالفة وإذ يدور النعى بما ورد بأسباب الطعن حول تعييب سلامة هذا الاستخلاص فإنه ينحل إلى جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة . (الطعن رقم 6906 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

إذ كان ما يثيره الطاعن من أنه تعاقد مع المقاول – المطعون ضده – الثالث باعتباره وأبرم معه عقداً فلا يسأل عن أعماله وتنتفى علاقة التبعية ، فإنه ذلك قد جاء عارياً عن دليله ، إذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة من العقد الذى يستدل به على انتفاء علاقة التبعية ، فضلاً عن أنه دفاع جديد لم يسبق التحدى به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة وبالتالى يكون غير مقبول . ويضحى الطعن برمته مقاماً على غير أساس . (الطعن رقم 6906 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه لما كان مفاد نص المادة 253 منه قانون المرافعات إنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 2944 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ كانت مسألة الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام ، إذ إن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى فى الاختصاص ، والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها ، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 2944 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ نص المادة 208 مكرراً “د” من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى على أنه ” لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات ، وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد . (الطعن رقم 2944 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه وإن كان الرد فى جميع صوره لا يعتبر عقوبة إذ المقصود منه إعادة الحال إلى مكان عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذى أضاعه المتهم عليها بما لازمه ومؤداه وصحيح دلالته حسب الحكمة المبتناة من تقريره أن يقتصر الحكم به على ما نسب للمحكوم عليه إضاعته من أموال على الدولة ومن فى حكمها فى هذا الخصوص ، وإذا كان الحكم بإلزام الورثة برد المبالغ التى تحصل عليها مورثهم من الجرائم المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر من قانون العقوبات وهو قضاء محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم الجنائي بالعقوبة الجنائية والعقوبات التكميلية المقضى بها ، ومن ثم فإن محكمة الجنايات ببورسعيد التى أصدرت الحكم فى القضية رقم 246 لسنة 83 ج الشرق والمقيدة برقم 84 لسنة 1983 كلى بورسعيد هى المختصة أصلاً بإصدار حكم برد المبالغ المتحصل عليها من الجرائم المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر فى مواجهة الورثة ليكون الحكم نافذاً فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد فى ضوء القواعد التى أرساها قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات ولا يحول دون ذلك أن يكون الحكم قد صدر غيابياً ضد مورث الطاعنين إذ إن على النيابة العامة اختصامهم فى الجناية المشار إليها ليصدر الحكم برد هذه المبالغ فى مواجهتهم ليكون نافذاً قبلهم على النحو المشار إليه . (الطعن رقم 2944 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

إذ كانت الدعوى المطروحة تدور حول إلزام الطاعنين والمطعون ضدها الثانية برد المبالغ التى اختلسها مورثهم من الشركة المطعون ضدها الأولى والذى حكم عليه غيابياً فى القضية سالفة البيان بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاماً وبرد مبلغ 2240571,132 جنيها وبتغريمه مثل هذا المبلغ ، وكانت هذه الدعوى بحسب حقيقتها ومرماها وفى تكيفها القانونى الصحيح أنها بطلب رد المبالغ التى ضاعت على الشركة من جراء ما فعله المتهم وإعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل وقوع الجريمة ، ومن ثم فإن المحكمة المدنية لا تختص بنظر هذه الدعوى التى أقامتها الشركة المطعون ضدها الأولى إنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجنائية التى أصدرت الحكم الجنائي الذى يتفرع منه صدور الحكم بالرد فى مواجهة الورثة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وفصل فى موضوع استئناف الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية وهى غير مختصة أصلاً بنظره بما يتضمن قضاء ضمنياً باختصاصها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2944 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

لمقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ إنه لما كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . إذ كان موضوع الاستئناف صالحاً للفصل فيه ، ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية المدنية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة جنايات بورسعيد بنظرها ، هذا وعلى النيابة العامة المختصة إجراء شئونها فى هذا الخصوص وفقاً لما نصت عليه المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية . (الطعن رقم 2944 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

لمقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن الصورية المطلقة هى التى تتناول وجود العقد ذاته وتعنى عدم قيام العقد أصلاً فى نية عاقديه ، أما الصورية النسبية فهى التى لا تتناول وجود العقد وإنما تنصرف إلى نوعه أو ركناً فيه ، أو شرطاً من شروطه فى شخص المتعاقدين ، أو التاريخ الذى أعطى للعقد بقصد التحايل والغش . (الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

يتعين على محكمة الموضوع التحقق من قيام الصورية وأن يرد بأسباب خاصة على صورية تاريخ العقد الذى أبرمه الوكيل نيابة عن الأصيل وأنه قد تم فى وقت أن كانت الوكالة سارية ولم تنته فعلاً أو قانوناً . (الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ وفقاً للمادة 105 من القانون المدنى أن الأصل أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل . (الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 14/1/1998 لصوريته وصورية التاريخ المدون به ، وأنه صدر فى وقت كانت الوكالة قد انتهت فعلاً وقانوناً وساق قرائن عدة على توافر هذه الصورية وقيام الغش من جانب المطعون ضدهما الأول والثانية ، إذ إن تاريخ العقد قدم غشاً حتى لا ينكشف أن العقد صدر بين طرفيه فى وقت كانت الوكالة قد انتهت بعد أن دب الخلاف بين الطرفين وقدم المستندات التى استدل بها على صورية تاريخ العقد ، رغم أنها ثابتة على وجه رسمى ، فضلاً عن عدم ظهور العقد إلا برفع دعوى صحة التوقيع عنه فى الدعوى رقم 12009 لسنة 2000 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعد أن دب الخلاف بين المتخاصمين فى الدعوى رقم 1943 لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة ، وما يقتضيه قيام هذه الخلافات من التعارض بين المصالح بين الوكيل وموكله ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه ، دون أن يتناول فى أسبابه هذه القرائن التى تساند إليها الطاعن الأول بالبحث والتحقيق . وواجه دفاعه بما لا يصلح رداً عليه من أن الطاعن لم يحضر شهوده . وأنه لا يشترط ثبوت التاريخ لانصراف أثر العقد الصادر من الوكيل للأصيل . ولم يستظهر الحكم دلالة المستندات المقدمة فى الدعوى رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثره فيها مما يعيبه . (فساد فى الاستدلال وقصور ) (الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن من أحكام البيع المقررة فى المادة 439 من القانون المدنى التزام البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة سواء كان عقد البيع مسجلاً أم غير مسجل بحيث لا يترتب على عدم تسجيل المشترى عقد شرائه سقوط حقه فى الضمان لأن التزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التى تنشأ عن العقد بمجرد انعقاده ، ويتعين على البائع تنفيذ التزامه عينياً بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التى يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشترى ، فإذا لم ينجح البائع فى ذلك وجب عليه تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته . (الطعن رقم 2407 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

أن البائع يضمن التعرض القانونى الصادر من الغير فيتحقق به ضمان البائع بمجرد وقوعه أما قبل وقوعه فلا ضمان إذ لا تكفى الخشية من وقوع التعرض للمطالبة بالضمان من جانب المشترى إلا أنه إذا كانت هذه الخشية ثابتة وقائمة وقد تؤدى إلى حصول التعرض أو الاستحقاق بأن كان التعرض الصادر من الغير يستند إلى أساس قانونى أو أن يكون نزاعاً قانونياً بعد حصول البيع انصب على المبيع ذاته ولم يختصم فيه البائع ولا المشترى ، فإن هذا التعرض مما يضمنه البائع ويتولد به حقه فى رفع دعوى ضد الغير بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر بطلب الإخلاء والتسليم وذلك ليتوقى البائع تحقق هذا التعرض للمشترى أو رجوع الأخير عليه بالتعويض فى حالة حصول التعرض ونزع العين المبيعة من يده ، فقد صارت الخشية من ذلك ثابتة وقائمة ومستندة إلى سبب قانونى ، وإنصب التعرض على العين المبيعة ، بما يكون للبائع المصلحة القانونية فى رفع الدعوى ، والحكم الذى ينتهى رغم توافر هذه الظروف والاعتبارات إلى افتقار البائع هذه المصلحة يكون غير صحيح . (الطعن رقم 2407 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

ذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمتلك أرض التداعى بموجب عقد الهبة المسجل برقم 0000 لسنة 1970 توثيق المنيا وقد باعتها إلى مورثة المطعون ضدهم ثامناً ، وأن المطعون ضدهما الأول والثانى أقاما الدعوى رقم 000 لسنة 2001 مدنى مركز المنيا الجزئية على المطعون ضده الثالث ومورث المطعون ضدهم من الرابع للسابعة بطلب إنهاء عقد الإيجار المحرر بينهم عن ذات الأرض والتسليم ، وقضى لهما بالطلبات بحكم تأيد بالاستئناف رقم 00 لسنة 2001 مدنى مستأنف المنيا ، ولم تختصم البائعة – الطاعنة – ولا المشترية – مورثة المطعون ضدهم ثامناً – فيه ، وإذ رتب الحكم المشار إليه استحقاق الأرض المبيعة للمطعون ضدهما الأول والثانى بعد حصول البيع فإنه يعد تعرضاً للمشترية فى المبيع مما تضمنه البائعة ويتولد به حقها فى رفع هذه الدعوى بطلب عدم الاعتداد بذلك الحكم لتتوقى رجوع المطعون ضدهم ثامنا عليها بالتعويض ، بما يكون معه للطاعنة المصلحة القانونية فى رفعها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة الطاعنة فى رفعها بقالة أنها انقطعت صلتها بالأرض المبيعة بعد أن باعتها لمورثة المطعون ضدهم ثامنا وحجب نفسه عن بحث الدعوى بحسب الأساس القانونى الذى أقيمت عليه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 2407 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

حق الدولة فى الأشياء الخاصة هو حق ملكية خاصة وهو ما يعرف بالدومين الخاص وهو ما لم يخصص للمنفعة العامة ، وتملكه الدولة أو الشخص المعنوى العام ملكية خاصة ، ويكون التصرف فيه كتصرف الأفراد فى أموالهم الخاصة ويضاف إليها سبب آخر بالنسبة للدولة وهو القانون ، ويترتب على أن حق الدولة فى الأشياء الخاصة هو حق ملكية مدنية أن يكون لها الحق فى رفع دعوى الاستحقاق لحماية ملكيتها وفى رفع دعاوى الحيازة لحماية حيازتها . وكان القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها قد قسم فى المادة الثانية منه الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة أقساماً ثلاثة هى الأراضى الزراعية التى عرفها بأنها الأراضى الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة الكيلو مترين ثم الأراضى الصحراوية وهى الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين المشار إليها سواء أكانت مزروعة بالفعل أم غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة . (1) (الطعن رقم 290 لسنة 75 جلسة 2017/04/09)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته ( محافظ شمال سيناء ) تدخل هجومياً فى الدعوى بطلب تثبيت ملكيته بصفته لأرض النزاع تأسيساً على أنها من أملاك الدولة الخاصة التابعة لمحافظة شمال سيناء التى يمثلها وتساند فى ذلك إلى دلالة ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أن تلك الأرض خالية من مظاهر الاستغلال والزراعة أو أية آثار لوضع اليد وأنها داخل زمام مدينة العريش فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف النظر المتقدم وقضى برفض طلب الطاعن استناداً إلى أن أسباب كسب الملكية وردت فى القانون على سبيل الحصر وهى الميراث والعقد المسجل والتقادم الطويل وأنه لا يجوز القضاء بتثبيت الملكية إلا لأحد هذه الأسباب ولا تفرقة فى ذلك بين الأفراد والدولة متحجباً بذلك عن بحث ملكية الطاعن بصفته لأرض النزاع المستمدة من القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه قد ران عليه قصور مبطل.(2) (الطعن رقم 290 لسنة 75 جلسة 2017/04/09)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الِشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 2114 لسنة 79 جلسة 2017/03/27)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية أما إذ تعلق الأمر بنص ضريبى فإنه يطبق بأثر مباشر وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 2114 لسنة 79 جلسة 2017/03/27)

المقرر ـــــــ إذ كانت المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام القانون 143 لسنة 1981 م فى شأن الأراضى الصحراوية ليست جمعيها منازعات مدنية مما يدخل فى اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات . وإنما تدخل فيها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ومن بينها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية مما يندرج ضمن الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة – وبعد صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون المشار إليه . يكون هذا التشريع قد خلا من نص يسند الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن هذا القانون لجهة القضاء العادى مما لازمه عودة الأمر فى تحديد الاختصاص بنظر المنازعات للقواعد العامة فيختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية ونحو ذلك من سائر المنازعات القضاء العادى بينما يتحدد اختصاص جهة القضاء الإدارى بنظر القرارات الإدارية وما يترتب عليها . (الطعن رقم 2114 لسنة 79 جلسة 2017/03/27)

إذ كانت المنازعة المطروحة فى الدعوى الماثلة تدور حول إلغاء القرار الصادر من لجنة تقدير أثمان بيع أراضى الدولة بخصوص الأرض محل النزاع المخصصة للطاعنين وتدخل بطبيعة الحال فى نطاق المراحل السابقة على تكوين عقد التخصيص وتحريره وهى من الأمور التى تقوم بها جهة الإدارة ولا تخرج عن طبيعتها الإدارية إذ إنها متعلقة بتقدير الثمن المقابل لتخصيص أرض النزاع . وإذ كانت لجنة تقدير أثمان بيع أراضى الدولة مجرد هيئة إدارية ويدخل إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها فى ولاية القضاء الإدارى ومن ثم يضحى الاختصاص بنظر الدعوى مقصوراً لجهة القضاء الإدارى . وإذ جرى الحكم الابتدائى المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه على نظر الدعوى والفصل فيها ينطوى ضمناً على اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى . وذلك أثناء وجود النص المشار إليه والذى قضى بعدم دستوريته بما لازمه عدم جواز تطبيقه وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها بعدم اختصاص جهة القضاء العادى بنظره متى أدرك ذلك الطعن أمام هذه المحكمة ولتعلق قواعد الاختصاص الولائى بالنظام العام ومن ثم تقضى المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 2114 لسنة 79 جلسة 2017/03/27)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض –الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها فى كافة الشئون المتعلقة بها ، باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون ، ( 1 ) ولما كان المطعون ضده الأول ( وزير العدل ) هو الممثل لمصلحة الشهر العقارى دون المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع ، فإن اختصام الأخيرين فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول. (الطعن رقم 12164 لسنة 78 جلسة 2017/03/23)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ، كما يجوز للنيابة العامة ، وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ، أو فى صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه ، أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 12164 لسنة 78 جلسة 2017/03/23)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي لا يجوز للمحكمة مخالفته ، كما لا يجوز للخصوم النزول عنه ، وتتصدى له محكمة النقض من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام ، فيكون حكم محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون إن هو تصدى للموضوع وترتب على تصديه الإخلال بهذا المبدأ . (الطعن رقم 12164 لسنة 78 جلسة 2017/03/23)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن قضاء محكمة أول درجة بقبول الدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، هو قضاء فى دفع شكلى لا تستنفذ به ولايتها بنظر الموضوع ، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه ، وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها الذى لم تقل كلمتها فيه ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى لهذا الموضوع . (الطعن رقم 12164 لسنة 78 جلسة 2017/03/23)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص النوعى بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضى التنفيذ ، هو قضاء فى مسألة شكلية تتعلق بالاختصاص وليس فصلاً فى موضوع النزاع ، وإذ تصدت محكمة الاستئناف – بعد إلغائه – للموضوع ، وقضت بعدم قبول الدعوى ، فإنها تكون قد فوتت على الخصوم إحدى درجات التقاضى ، مع أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز مخالفتها ، ولا يجوز للخصوم النزول عنها ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 12164 لسنة 78 جلسة 2017/03/23)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص ـــــ المحكوم له أو المحكوم عليه ، وإذا رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصه مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى . (الطعن رقم 8891 لسنة 79 جلسة 2017/03/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إذا فمتى كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة شخصية الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه فى المادة المشار إليها . (الطعن رقم 8891 لسنة 79 جلسة 2017/03/21)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداء من المرحومة … عن نفسها وبصفتها وصيه على ابنتها القاصرة ــــ فى ذلك الحين ــــ …… والمطعون ضدهم الأولى والثانية والرابع والخامس على المرحومة … وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لنصيبهم الشرعى فى كافه أعيان التركة المخلفة عن مورثهم ومورث المدعى عليهم سالفى الذكر والريع المستحق عنها والتسليم والتى يضعون اليد عليها بعد وفاه مورثهم وقد مثل الطاعنان أمام محكمة الموضوع بوكيل باعتبارهما من ورثه ….. و …… وكان البين من الأوراق أن ورثتهم هم …… ومثل الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بهذه الصفة على ما هو ثابت بمدونات الحكم الصادر بجلسه 23/4/1996 إلى أن صدر الحكم المطعون فيه فإن الخطأ فى ذكر اسم الطاعن الأول …. والطاعن الثانى ….. ليس من شأنه التجهيل بشخصهما أو اللبس فى التعريف بهما من أنهما ورثة … و…… وأن اختصامهما باسم …… و ……. لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادى البحت الذى يجوز للمحكمة أن تصححه تصحيحاً ترتفع عنه مظنة الرجوع فى الحكم أو المساس بحجيته ذلك أن التصحيح جائز قانوناً مادام للخطأ المادى اساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظره بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الثابت فيه ومن ثم يكون قرار التصحيح المطعون فيه قد صادف محله فى نطاق المادة 191 من قانون المرافعات ويضحى النعى عليه بهذين السببين على غير أساس . (الطعن رقم 8891 لسنة 79 جلسة 2017/03/21)

أن النص فى المادة 191 من قانون المرافعات على أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية …. ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخه الحكم الأصلية ـــــ ويوقعه هو ــــ ورئيس الجلسة …. مفاده أن إغفال توقيع كاتب المحكمة على قرار التصحيح لا يترتب عليه بطلان مادام قد وُقع من رئيس الجلسة ومن ثم يضحى النعى على القرار المطعون عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 8891 لسنة 79 جلسة 2017/03/21)

ــ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أن تتحرى الشروط الواجب توافرها بهذا الطريق ومنها شرط قابلية العقار المراد تملكه للتملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وشرط المدة ، ومن ثم يتعين عليها البحث فيما إذا كان العقار قابلا للتملك بوضع اليد من عدمه ، وكذلك التحقق من توافر شرط المدة . (الطعن رقم 20329 لسنة 84 جلسة 2017/03/13)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالتها الأوراق بقيام سببه إذ إن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم . (الطعن رقم 20329 لسنة 84 جلسة 2017/03/13)

المقرر ـــــــ من مقتضى الحراسة والمصادرة بموجب المواد 23,22,21,20,19,18 من القانون رقم 34 لسنة1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات التى يملكها الخاضع فى تاريخ فرضها ما دامت قد توافرت له من الناحية الواقعية والقانونية السيطرة الفعلية وقت فرض الحراسة وهذه الحالة الواقعية يستدل عليها من أن حقه عليها ثابت بما ورد بحكم محكمة القيم ، وما له من حجية فى هذا الخصوص متى كان قد صار نهائيا وباتا ، إذ إن ما تضمنه ذلك الحكم يكون كافياً بذاته لحمل قضائه فى خصوص إثبات ملكية الخاضع للأموال محل الحراسة والمصادرة . وأن المشرع حظر تملك الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والأوقاف الخيرية ، فقد منع المشرع تملكها أو كسب حق عينى عليها أو وضع اليد عليها بدون سند وذلك عملاً بالمادة 970 من القانون المدنى مالم يثبت أنه تم تملكها بالتقادم الطويل المدة أو أن طالب الحيازة كسب حق عليها قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 ، ولازم ذلك وجوب تحقق محكمة الموضوع عند الفصل فى دعوى الملكية أو الحقوق العينية الأخرى الواردة على هذه الأموال من طبيعتها والمالك لها فى ضوء القانون المشار إليه والمستندات المقدمة إليها . (الطعن رقم 20329 لسنة 84 جلسة 2017/03/13)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه لما كانت ملكية الأموال الموقوفة لا تكسب بالتقادم طبقاً للمادة 970 من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 المعمول به فى 13/7/1957 إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة ، وإذ جاء القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ونص فى مادته الثانية والثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصا لجهات من جهات البر وأيلولة الوقف المنتهى إلى الواقف إن كان حيا فإن لم يكن حيا آلت الملكية للمستحقين وصدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدنى يجرى نصها على أنه لا يجوز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، فإن مفاد ذلك أنه فى الفترة السابقة على تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 147 لسنة 1957 كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب أموال الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية قبل إلغائها بالقانون 180 لسنة 1952 هى ثلاث وثلاثين سنة وذلك إلى أن حظر المشرع إطلاقا تملك أطيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون 147 لسنة 1957 أما الأوقاف الأهلية المنتهية طبقاً للقانون 180 لسنة 1952 فقد أصبحت بموجب أحكامه من الأموال الخاصة التى ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم إذا استمرت مدة خمس عشرة سنة واستوفت أركانها القانونية ، شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالاً لحكم المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 فى هذا الصدد ، بما يتعين معه على الحكم استظهار وجود هذه الحصة ضمن العقار المراد تملكه بالتقادم. (الطعن رقم 20329 لسنة 84 جلسة 2017/03/13)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم فى جوهره على انتفاء شروط تملك المطعون ضدهم العقارات محل النزاع بالتقادم الطويل المدة لعدم قابلية الأرض محل النزاع للتملك بالتقادم ولانتفاء شرط المدة ، وقدم الطاعن المستندات المؤيدة لدفاعه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستبعاد العقارات محل النزاع من المركز المالى للخاضع تحت الحراسة استناداً إلى اكتساب المطعون ضدهم ملكيتهم لها بوضع اليد الطويل المدة مستدلاً على ذلك بما قدمه المطعون ضدهم من مستندات أمام الخبير وأحال إليه فى بيان أسباب حكمه وهو ما لا يكفى واكتفى بذلك دون أن يتحقق من المالك لأرض النزاع وطبيعتها وما أثاره الطاعن من أنها مملوكة للدولة بصدور حكم فرض الحراسة ومن بعده الحكم الذى قضى بمصادرتها ودخول حصة شائعة فيها مملوكة لهيئة الأوقاف فى ضوء القوانين المشار إليها ودون استظهار الأثر المترتب على فرض الحراسة والمصادرة وتسليم هذه الأرض لجهاز الحراسات وحيازته لها ووقف التقادم أو انقطاعه وأيلولة أرض النزاع للدولة وما ترتب على تسلمها ووضع اليد عليها وما تم وضعه من علامات عليها تمهيداً لبيعها بالمزادات المعلن عنها ، ومظاهر منازعة الطاعن للمطعون ضدهم فى وضع يدهم على العقارات محل النزاع . وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه بأسبابه الدلائل والقرائن الدالة على وضع يد المطعون ضدهم عقب فرض الحراسة والمصادرة وبداية وضع اليد والتفت عن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى رغم أنه جوهرى من شأنه لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى وأعرض عن دلالة المستندات المؤيدة له مما قد حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن بعدم استيفاء المطعون ضدهم لشروط الحيازة المكسبة للملكية وما إذا كانت عقارات النزاع تتضمن حصة للخيرات شائعة فى أراضى الوقف المشار إليه بالأوراق من عدمه ، وهو ما يعيبه . (الطعن رقم 20329 لسنة 84 جلسة 2017/03/13)

مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والخامسة والسادسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء – مجتمعة – أن المشرع بعد أن حدد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه ، أن المقصود بالتملك فى نطاق أحكام هذا القانون ، هو الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع ، أجاز فى المادة الثانية لغير المصرى تملك العقارات ، مبنية كانت أو أرضاً فضاءً ، بما لا يجاوز عقارين على الأكثر فى جميع أنحـــاء الجمهورية ، بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته ، وذلك بالشروط والقواعد الواردة فيها ، ووضع – من بعد – قيداً فى المادة الخامسة ، حظر بمقتضاه – مؤقتاً – على غير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقاً لأحكام هذا القانون ، التصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لملكية هذا العقار ، وإن كان قد خول – استثناءً – من هذا الحظر ، لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها ، الإذن لغير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقاً لأحكام هذا القانون بالتصرف فيه قبل مضى تلك المدة ، وأورد المشرع فى المادة السادسة من هذا القانون جزاءً على مخالفة هذا الحظر رتب بمقتضاه البطلان المطلق على كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه ، أو التحايل عليها بقصد الفكاك منها ، اتساقاً منه مع الغاية التى استهدفها بإصدار هذا القانون ، وبما مؤداه أن ذلك البطلان الذى وصم به القانون تلك التصرفات ، هو مما يتعلق بالنظام العام ، فلا يعتد بها ولا يجوز شهرها ، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلانها ، وعلى المحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 16108 لسنة 80 جلسة 2017/03/09)

إذ كان الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعنة بفسخ عقد البيع مثار النزاع ، وبإلزامها بتسليم الشقة المبيعة بموجبه للمطعون ضده ، استناداً إلى أن العقد العرفى يمنح المشترى الحق فى استلام المبيع ، لأنه من الآثار التى تنشأ من عقد البيع صحيحاً فى القانون ، دون أن يتحقق من أن هذا العقد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 230 لسنة 1996 ولا يخالف أحكامه سالفة البيان ، علــى الرغم من أن الثابت من ذلك العقد أن طرفيه غير مصريين ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل . (الطعن رقم 16108 لسنة 80 جلسة 2017/03/09)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن طلب الطاعنة شطب ومحو ما تم من تسجيلات بشأن شقة النزاع إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقارى التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بشطبها ، مما يجعل المطعون ضده الثانى خصماً حقيقاً فى الدعوى يصح اختصامه فى هذا الطعن . (الطعن رقم 7201 لسنة 78 جلسة 2017/03/09)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده وتزويره أو القضاء بسقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى وذلك حتى لا يُحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر الذى قُضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى باعتبار أن الإدعاء كان مقبولاً ومنتجاً فى النزاع ، أما فى حالة عدم قبوله حيث يكون غير منتج فى موضوع الدعوى فليس من حكمة للفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير والحكم فى الموضوع ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هى قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة وفى موضوع الدعوى بحكم واحد . ( (الطعن رقم 7201 لسنة 78 جلسة 2017/03/09)

أن مفاد نصوص المواد 418 ، 423 ، 424 من القانون المدنى – وعلى ما جلته مذكرة المشروع التمهيدى – أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التى يُحدد بمقتضاها ، فإن البيع يكون باطلاً لفقده ركناً أساسياً من أركانه (الطعن رقم 7201 لسنة 78 جلسة 2017/03/09)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن على قاضى الموضوع التثبت من توافر ركن الثمن فى عقد البيع ، وأن يورد ما يجريه من هذا التثبت فى أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يُغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه (الطعن رقم 7201 لسنة 78 جلسة 2017/03/09)

إذ كان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن فى البيع موضوع التداعى كان مثار منازعة من الطاعنة على النحو الوارد بوجه النعى ، لعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد فى مدوناته فى معرض الرد على هذه المنازعة مجرد القول بأن الثابت من الاطلاع على التوكيل العام رقم …… توثيق الأهرام النموذجى – سند الدعوى – الصادر من الطاعنة إلى البنك الذى يمثله المطعون ضده الأول بصفته ، أنه تضمن النص فى البند الثالث منه على أحقية الأخير فى البيع لنفسه وللغير ، وقبض الثمن لنفسه …. ، وأن الطاعنة لم تشترط فى هذا التوكيل ثمناً معيناً ، أو سبق موافقتها على البيع ، أو عدم إتمامه إلا إذا ثبتت مديونيتها للبنك ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح رداً عليه ، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها ببطلان ذلك البيع على سند من أن تصرف البنك المطعون ضده الأول – كوكيل – ببيع الشقة المملوكة للطاعنة لنفسه ، كان فى حدود هذه الوكالة ، وأن العقد قد تم صحيحاً ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل . (الطعن رقم 7201 لسنة 78 جلسة 2017/03/09)

إذ كان المشرع قد فوض مجلس إدارة الشركة الطاعنة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية فى وضع اللوائح التى تنظم شئون العاملين بها إلا أن إعمال أياً من أحكام هذه اللوائح مشروط بألا يكون مخالفاً للنظام العــــام . لما كان ذلك , وكانت الصفة الآمرة لقانون العمل يترتب عليها أن تكون جميع قواعده القانونية متعلقة بالنظام العام وبالتالى يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون , ولما كانت المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 – المقابلة للمادة 60 من قانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981 – قد نصت على أنه ” لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام …… ” فإن البند الثانى من لائحة الجزاءات لدى الشركة الطاعنة وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه إذ جعلت الحد الأدنى لجزاء الخصم عن المخالفة الواحدة شهراً من مرتب العامل وبما يزيد عن الحد الأقصى لجزاء الخصم المنصوص عليه بقانون العمل يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام وهو ما يترتب عليه حتماً بطلان قرار الطاعنة بمجازاة المطعون ضده عن مخالفة الإهمال فى الإشراف على مرؤسيه بخصم أجر شهر من راتبه . (الطعن رقم 18197 لسنة 80 جلسة 2017/03/08)

إذ كانت سلطة القضاء فى حالة الحكم ببطلان العقوبة التأديبية تقف عند حد إلغاء الجزاء التأديبي دون تعديله فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار الجزاء مثار النزاع يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون ولا يعيبه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه ومن ثم يضحى هذا النعى على غير أساس . (الطعن رقم 18197 لسنة 80 جلسة 2017/03/08)

النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات – المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 – على أنه ” 1- لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون . ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها ، فى أى حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين ” . وكان مفاد هذا النص ودلالة عباراته الصريحة أن المشرع جعل من توافر المصلحة بخصائصها المقررة فى فقه القانون سواء كانت حالة أو محتملة ليس شرطاً لقبول الدعوى عند بدء الخصومة القضائية فحسب بل فى جميع مراحلها حتى الفصل فيها أى أنه شرط بقاء لا شرط ابتداء فقط . (الطعن رقم 15441 لسنة 78 جلسة 2017/03/06)

إذ الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ../../1993 برغم أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائى أن الطاعنة قدمت أمام محكمة أول درجة صورة رسمية من العقد المسجل رقم …. لسنة 2006 جنوب القاهرة المتضمن شهر ذلك البيع مما لازمه زوال مصلحة المطعون ضده الأول فى طلب صحته ونفاذه لأن الغاية منه الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، وإذا كانت الملكية قد انتقلت بالفعل بتسجيل العقد فإن الحكم بصحته ونفاذه يكون عديم الجدوى ، ولا يعود على المطعون ضده الأول منه أى منفعة ويكون دفع الطاعنة بعدم قبوله على سند صحيح من الواقع والقانون ، ولا يغير من ذلك أن تسجيل العقد المذكور قد تم بعد رفع الدعوى وأثناء نظرها إذ ينحصر أثر ذلك فى التزام الطاعنة بما تكبده المطعون ضده الأول من مصروفات ذلك الطلب لأنه كان محقاً فيه وقت رفع الدعوى وهى مصروفات تقل عن المصروفات المستحقة فى حالة الحكم بصحة ونفاذ العقد وهو ما يجعل للطاعنة مصلحة محققة فى الطعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 15441 لسنة 78 جلسة 2017/03/06)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة أو بالإدانة حجية ملزمة أمام المحاكم المدنية فى الدعوى التى يكون أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى الجنائية . (الطعن رقم 1846 لسنة 74 جلسة 2017/03/06)

إذا تعذر ضم ملف الدعوى الجنائية أو الحصول على صورة رسمية من الحكم الجنائي البات بسبب فقد الملف أو إرساله إلى المستغنى عنه ” دشته ” أو لغير ذلك من الأسباب التى ليس للمدعى فى الدعوى المدنية يد فيها ولا يمكن إسنادها إليه أو اعتباره مسئولاً عنها ، فإن عدم وجود نص تشريعى يمكن تطبيقه فى هذه الحالة يوجب على القاضى الالتجاء إلى المصادر التى نصت عليها المادة الأولى من القانون المدنى ومنها قواعد العدالة فإن الحل العادل فى هذه الحالة هو فك الارتباط بين الدعويين المدنية والجنائية بحيث يسترد القاضى المدنى كامل حريته ومطلق سلطاته عند الفصل فى الدعوى المدنية ، ويسمح للمدعى فيها بإثبات دعواه وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات باعتبار أن فقد الحكم الجنائي البات واستحالة الحصول على صورة رسمية منه يتساوى مع عدم وجوده ولا يتصور إلزام المحكمة المدنية بأن تتقيد بحكم جنائى لا وجود له ، ولا تكفى الشهادة الصادرة من جدول الجنح المتضمنة وصف ومواد الاتهام ومنطوق الحكم الصادر من المحكمة للدلالة على حجية الحكم الجنائي فى حالة الحكم بالبراءة لأنه لا يترتب عليه بطريق اللزوم والحتم القضاء برفض الدعوى المدنية إلا إذا كان أساسه عدم ثبوت الواقعة أو عدم صحتها الأمر الذى يستوجب الوقوف على الأسباب التى أقامت عليها المحكمة الجنائية قـضـاءهـا بالـبراءة وكانـت الشهـادة المذكورة تخلـو مـن هـذه الأسباب فإنها لا تصلح دليلاً على حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . (الطعن رقم 1846 لسنة 74 جلسة 2017/03/06)

إذ الثابت من الشهادة المقدمة من الطاعن الصادرة من نيابة شرق الإسكندرية الكلية أن أوراق القضية …. لسنة 1980 جنح المنتزه واستئنافها رقم …. لسنة 1981 قد أرسلت إلى المستغنى عنه ” دشتت ” بما يجعل الحصول على صورة رسمية من الحكم الجنائي البات الذى قضى بالبراءة أمراً مستحيلاً مادياً ، وبرغم تسليم الحكم المطعون فيه بذلك بتحصيله مضمون الشهادة سالفة البيان إلا أنه رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عناصر دعواه وأحقيته فى التعويض الذى يطالب به ، قولاً منه بأن ما يسفر عنه التحقيق قد يتعارض مع حجية الحكم الجنائي المشار إليه ورتب على ذلك رفض الدعوى المدنية لعدم تقديم صورة رسمية من هذا الحكم فى حين أنه لا يجوز تكليف أحد بالمستحيل وهذه الاستحالة يترتب عليها – وعلى ما سلف بيانه – رفع الارتباط بين الدعويين المدنية والجنائية واسترداد القاضى المدنى سلطته التامة عند الفصل فى الدعوى المدنية وتجيز للمدعى إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1846 لسنة 74 جلسة 2017/03/06)

أن مفاد النص فى المادة 829 من القانون المدنى ، أنه ليس للشريك الذى لا يملك على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، الحق فى إدخال تغييرات أساسية فى الغرض الذى أعُد له ، مما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة دون الحصول على موافقة باقى الشركاء ، أصحاب تلك الأغلبية ، لما تقتضيه خطورة تلك الأعمال ، فإذا لم توافق هذه الأغلبية على تلك التغييرات قبل إجراءها ، أو لم تقرها بعد ذلك ، جاز إجبار هذا الشريك على إزالتها ، ودفع التعويض لسائر الشركاء عما عسى أن تحدثه من ضرر فى المال ، دون حاجة إلى طلب القسمة ، ودون انتظار لنتائجها ، وتعتبر موافقة أو إقراراً ضمنياً ، علم هؤلاء الشركاء بهذه التغييرات وسكوتهم دون اعتراض ، أما إذا علموا واعترضوا ، أو لم يعلموا أصلاً ، فيعتبرون غير موافقين. (الطعن رقم 10170 لسنة 75 جلسة 2017/02/23)

إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم – وهم من بعده – شركاء على الشيوع فى كامل أرض وبناء عقار النزاع مع الطاعنة ، وبحق النصف لكل منهما ، ومع علمهم بذلك ، قاموا بهدمه وشادوا على كامل أرضه المملوكة لهم وللطاعنة – وليس على حصة تعادل نصيبهم فيها – بناء من أربعة طوابق ، رغم اعتراضها وقيامها بتحرير محضر بالواقعة قيد برقم ….. لسنة …… إدارى السنطة لإيقاف أعمال الهدم والبناء ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة لمجرد أن طلباتها قد انحصرت فى طلب التعويض دون الإزالة ، وأن مفاد ذلك اعتمادها وإقرارها ضمنياً لأعمال الهدم وإعادة البناء التى قام بها المطعون ضدهم ، ومن ثم يعتبرون – فى هذه الحالة – فى حكم الوكلاء عنها فى إحداث تلك التغييرات ، مع أن هذا الاستنتاج الذى تساند إليه الحكم لا يفيد بذاته تلك النتيجة التى انتهى إليها ، سيما وأن اعتراض الطاعنة وطلبها إيقاف تلك الأعمال ثابت فى الأوراق ، مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، الأمر الذى حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعنة فى طلب التعويض عن الاعتداء على ملكيتها وهدم العقار والاستيلاء على أنقاضه والبناء على كامل أرضه. (الطعن رقم 10170 لسنة 75 جلسة 2017/02/23)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن جواز الطعن فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ، وأن من الجائز للخصوم أو للنيابة التمسك به ، وفى أى وقت ، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر الفصل فيه مستكملة من واقع الدعوى والمستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً ، فإذا لم تتوافر العناصر الواقعية التى تمكن محكمة النقض من الفصل فيه ، فإنه يعُد عارياً عن الدليل . (الطعن رقم 4719 لسنة 72 جلسة 2017/02/23)

إذ كانت الطلبات فى الدعوى محل هذا الطعن يُرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار موضوع التداعى ، وفقاً لنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وكانت الضريبة الأصلية المربوطة على العقار هى الأساس فى تحديد هذه القيمة ، إذا كان العقار مربوطاً عليه ضريبة ، فإذا لم يكن مربوطاً عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ، ولما كانت الأوراق قد خلت من هذه العناصر ، والتى يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولاً لما إذا كانت تدخل فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية الوارد بنص المادة 47 من ذات القانون من عدمه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول . (الطعن رقم 4719 لسنة 72 جلسة 2017/02/23)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الأصل فى العقود أن تكون ملزمة ، بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء الطرف الآخر ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على تعديل العقد ، وكما يتم ذلك بإيجاب وقبول صريحين يصح أن يكون ضمنياً . (الطعن رقم 4719 لسنة 72 جلسة 2017/02/23)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مهمة الخبير المندوب فى الدعوى تقتصر على تحقيق الواقع فيها وإبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية التى يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها . (الطعن رقم 4719 لسنة 72 جلسة 2017/02/23)

إذ كان الواقع الثابت فى الدعوى أن زوجة المورث الأصلى لطرفى النزاع ووالدة كلٍ من الطاعن والمطعون ضده السيدة / …….. كانت قد باعت للأخير بموجب العقد المؤرخ 6/1/1989 حصتها الميراثية فى عقار النزاع التى آلت إليها من المورث الأصلى ، فضلاً عن الحصة التى اشترتها من ابنتيه / ……. و……….. بالعقدين المؤرخين 24/7/1965 ، 27/3/1971 ، فى ذات العقار ، ثم عادت وأبرمت مع المطعون ضده عقد البيع المؤرخ 1/1/1990 ، وبموجبه باعته حصتها الميراثية فقط ، ومن ثم فإن إرادتيهما بذلك التصرف تكون قد انصرفت إلى تعديل العقد الأول تعديلاً جزئياً بتقايلهما ضمنياً من بيع وشراء حصة البائعة التى آلت إليها بالشراء بموجب العقدين سالفى الذكر ، ولا أدل على ذلك من أن ذات البائعة له عادت – من بعد – وباعت للطاعن تلك الحصة الأخيرة بالعقد المؤرخ 13/7/1990 ، وفى ذات العقد باعه المطعون ضده الحصة المشتراة منها بالعقد المؤرخ 1/1/1990 والتى آلت إليها بالميراث ، بما لا معدى – فى هذه الحالة – من القول بأن إرادة ثلاثتهم قد استقرت بإبرام العقد الأخير على نحو ما تقدم ، ومن ثم أصبحت تلك الحصص الثلاث داخلة فى نصيب الطاعن ، ولا يغير من ذلك أن العقد الأول المؤرخ 1/1/1990 كان قد قضى فى الدعوى …… لسنة 1990 مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية المرفوعة بصحته ونفاذه بإلحاق محضر الصلح المبرم فى شأنه بمحضر الجلسة وبإثبات محتواه فيه ، بينما قُضى بصحة التوقيع على العقد الأخير المؤرخ 3/7/1990 ، بالحكم الصادر فى الدعوى ……. لسنة 1991 مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية ، ذلك أن الصلح الذى يصدق عليه القاضى لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشئ المحكوم فيه عند إثباته ، فإذا تبين – من بعد – أن طرفى هذا الاتفاق قد تلاقت إرادتهما صراحة أو ضمناً على إلغاء عقد البيع الذى صدر فى شأنه أو التقايل منه أو تعديله ، فلا يحاج به أيهما قبل الآخر ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 4719 لسنة 72 جلسة 2017/02/23)

الإعلان عن الوظائف ليس إيجاباً من الشركة المعلنة ولا وعداً بالتعاقد بحيث يجب التعيين فى الوظيفة الشاغرة إذا تبعه تقدم طالب الوظيفة لها أو نجاحه فى الامتحان , إذ هو لا يعدو إلا أن يكون مجرد دعوة لشغل الوظيفة وهو ما يسمى بالدعوة إلى التعاقد , ويترتب على ذلك أن كافة الإجراءات التى تتخذ بصدد التعيين فى الوظيفة لا تلزم الشركة بأى حال ولا ترتب أثراً ما فى إبرام العقد , ويكون لمجلس الإدارة أن يعدل عن شغل الوظائف المعلن عنها سواء منها ما يتم دون امتحان أو يتم بامتحان وبصرف النظر عن تمام الامتحان وظهور نتيجته , ولا يصح أن يتمسك الناجحون فى هذه الحالة بأن لهم حقاً مكتسباً فى التعيين .إذ كان الثابت من مذكرة دفاع الشركة الطاعنة المقدمة أمام محكمة الاستئناف المقدم صورتها رفق صحيفة الطعن أنها تمسكت بدفاع حاصله أنها ألغت المسابقة التى تقدم لها المطعون ضده بعد إعادة تنظيم الهيكل الوظيفى لها متضمناً إلغاء الوظيفة التى رشح لها وإنشاء وظيفة جديدة وأعلنت عن مسابقة لشغلها وتم شغلها بآخر بموجب قرارها رقم 300 لسنة 2015 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإجابة المطعون ضده لطلباته دون أن يتحقق من وجود الوظيفة التى قضى بترقيتــــه إليــــــها ودون أن يعنى ببحث هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 8981 لسنة 86 جلسة 2017/02/22)

إذ كان الثابت من مذكرة دفاع الشركة الطاعنة المقدمة أمام محكمة الاستئناف المقدم صورتها رفق صحيفة الطعن أنها تمسكت بدفاع حاصله أنها ألغت المسابقة التى تقدم لها المطعون ضده بعد إعادة تنظيم الهيكل الوظيفى لها متضمناً إلغاء الوظيفة التى رشح لها وإنشاء وظيفة جديدة وأعلنت عن مسابقة لشغلها وتم شغلها بآخر بموجب قرارها رقم 300 لسنة 2015 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإجابة المطعون ضده لطلباته دون أن يتحقق من وجود الوظيفة التى قضى بترقيته إليها ودون أن يعنى ببحث هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 8981 لسنة 86 جلسة 2017/02/22)

أن الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد على ثلاث سنوات لا تنفذ فى حق الموكل إلا بإجازته لها , والإجازة لما يباشره الوكيل خارجاً عن حدود وكالته ــــ باعتبارها تصرف قانونى يتضمن إسقاطاً لحق ــــ تقتضى أن يكون الموكل عالماً بأن العمل الذى يقره خارجاً عن حدود الوكالة وأنه قد أقره قاصداً إضافة أثره إلى نفسه . (الطعن رقم 8333 لسنة 84 جلسة 2017/02/15)

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة ، لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذى يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود منه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 8333 لسنة 84 جلسة 2017/02/15)

إن تراخى الموكل فى رفع دعواه بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة مع غيابه خارج البلاد فترة من الزمن لا يعتبر بذاته دليلاً على القبول والإجازة للتصرف . (الطعن رقم 8333 لسنة 84 جلسة 2017/02/15)

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط , ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها , أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها. (الطعن رقم 8333 لسنة 84 جلسة 2017/02/15)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن استناداً إلى إجازته لعقد الإيجار الصادر من وكيله المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأول عن عين النزاع بما اشتمل عليه من بنود وشروط مستدلاً على ذلك من أن إبرام وكيله لتلك الإجارة فى ذات يوم التنازل عن الإجارة السابقة لتلك العين والخاضعة لقوانين إيجار الأماكن حقق منفعة لموكله الطاعن بتخلص الأخير من علاقة إيجارية غير محددة المدة بأخرى تخضع لأحكام القانون المدنى ، واستخلص من ذلك ومما ورد بالمستندات المشار إليها بوجه النعى ( نموذج بيان القيمة الإيجارية لشقق العقار الكائن به عين النزاع المقدم من المطعون ضده الثانى وبالخطاب المرسل منه لمن يُدعى … فى 25/5/2008 بالتوقف عن إبرام أى عقود إيجار جديدة ) ومن تراخى الطاعن فى إقامة دعواه لأكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تأجير وكيله لعين النزاع ، أن الطاعن كان يعلم بهذا التأجير وأنه أجازه ، وكان هذا الذى ساقه الحكم لا يصلح سنداً لحمل قضائه المتقدم ولا يمكن أن يستفاد منه تعبيراً للطاعن عن علمه بالتأجير الصادر من وكيله ومدته وإجازته لها , فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 8333 لسنة 84 جلسة 2017/02/15)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجئ لمناسبة الالتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله بما يتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر التقدير فلا يكون الطعن فى هذا الحكم ممتنعاً إلا حيث يكون الحكم الصادر فى موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن ولا اعتداد فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم. (1) أما إذا أقام الصادر ضده أمر تقدير الرسوم دعوى مبتدأة ببراءة ذمته من الأمر منازعاً فى أساس التزامه به فإن هذه الدعوى تعد مستقلة عن الدعوى الصادر بمناسبتها أمر التقدير ويخضع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة من حيث مدى قابليته للطعن من عدمه بغير ارتباط فى ذلك بمدى قابلية الحكم الصادر فى الدعوى الصادر بمناسبتها أمر التقدير للطعن من عدمه .(2) (الطعن رقم 152 لسنة 86 جلسة 2017/02/13)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بصحيفة مودعه قلم كتاب محكمة أول درجة بطلب الحكم بإلغاء قائمتى الرسوم سالفتى البيان وبراءة ذمته من قيمتيهما منازعاً فى أساس التزامه بهما فإن الحكم الصادر فى هذه الدعوى ( المطعون فيه ) يكون خاضعاً للقواعد العامة من حيث مدى قابليته للطعن فيه بطريق النقض بغير ارتباط بمدى قابلية الحكم الصادر فى الدعوى الاقتصادية الصادر بمناسبته أمرى تقدير الرسوم للطعن بالنقض من عدمه ومن ثم يضحى الدفع ( المبدى من النيابة العامة بعدم جواز الطعن على الحكم الماثل بشأن أمرى تقدير الرسوم لصدورهما عن حكم من المحكمة الاقتصادية ) ولا أساس له متعيناً رفضه .(3) (الطعن رقم 152 لسنة 86 جلسة 2017/02/13)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى بينها القانون . (4) (الطعن رقم 152 لسنة 86 جلسة 2017/02/13)

إذ كان – وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل هو الممثل الوحيد لها أمام القضاء وكان المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما مجرد تابعين له ومن ثم فإن اختصامهما فى الطعن يكون غير مقبول.(5) (الطعن رقم 152 لسنة 86 جلسة 2017/02/13)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المواد 1 ، 9 ، 21 ، 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين رقمى 66 لسنة 1964 ، 126 لسنة 2009 مؤداه أن الرسم النسبى يحتسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه وعلى الالفى جنيه الأولى فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه وعلى الخمسة آلاف جنيه الأولى فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه وعلى العشرة آلاف جنيه الأولى فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه ، ولا يستحق لقلم الكتاب عند الحكم فى الدعوى رسماً إلا على نسبة ما حكم به من طلبات فى آخر الأمر زائداً على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى (6) فإذا لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب حينئذ من الرسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى .(7) (الطعن رقم 152 لسنة 86 جلسة 2017/02/13)

إذ كان الثابت من مدونات الحكم الصادر بمناسبته أمرى تقدير الرسوم محل النزاع أنه قضى نهائى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم بشئ ومن ثم فلا يستحق على الطاعن رسماً أكثر مما حُصل منه عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى برفض دعوى الطاعن ببراءة ذمته من أمرى تقدير الرسوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .(8) (الطعن رقم 152 لسنة 86 جلسة 2017/02/13)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسرى فى حق المالك الجديد ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه ، وأن هذه العقود التى تسرى فى مواجهة المالك الجديد هى تلك القائمة فى مواجهة المالك السابق متى صدرت صحيحة . (1) (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن ما تنص عليه المواد 146 و605 و606 من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون ، فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه (2) ، ويقصد بنفاذ الإيجار فى حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً فى العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها (3) . (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة الأولى من قانون الإثبات أن يتناوب الخصمان فى الدعوى عبء الإثبات تبعاً لما يدعيه كل منهما . (4) (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المقرر فى قواعد الإثبات أن من يتمسك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته ، أما من يدعى خلاف الأصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه . (5) (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم ثانياً استأجر عين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/1/1977 من المالك السابق لاستعمالها جراج أو أى مشروع تجارى ، وقد صرح له الأخير فى وقت لاحق بالحق فى تأجيرها من الباطن والتنازل عنها للغير بعبارتين أُضيفتا على العقد بدون تاريخ ، مذيلتين بتوقيع منسوب للمالك السابق .

وانتقلت ملكية العقار إلى الطاعن وآخرين بموجب عقد بيع مشهر بتاريخ 24/4/1979 ، وكان الطاعن قد طعن على العبارتين المشار إليهما بالتزوير فى دعوى سابقة برقم … لسنة 2004 مدنى كلى الجيزة وتمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع فى الدعوى الماثلة بأن العبارتين أضيفتا على العقد بعد تقديمه من مورث المطعون ضدهما فى 4/4/2004 للشهر العقارى لإثبات تاريخه ، وقد ثبت من التقرير الأول لقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى المؤرخ 26/3/2009 أن المالك السابق / … هو الكاتب لتوقيعه على العبارتين المشار إليهما ، كما ثبت من تقريره الثانى المؤرخ 17/8/2010 أن العبارتين قد حررتا فى ظرف كتابى مغاير لظرف كتابة العقد ويتعذر فنياً تحديد تاريخ كتابة العبارتين ، كما تبين من صورة عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1977 المستخرجة من مركز الخدمة الميكروفيلمية بالشهر العقارى بالجيزة أن العبارتين المشار إليهما مدونتين بها عند تقديم العقد لإثبات تاريخه فى 4/4/2004 ، وهذه المستندات مودعة من الطاعن بملف الدعوى وتحت بصر طرفى الخصومة ولم ينكر سابقة تأجير المستأجر الأصلى لعين النزاع من الباطن لمستأجرة أخرى تدعى / … قبل التنازل عنها للمطعون ضده أولاً استعمالاً للتصريح الصادر لصالحه من المالك السابق بالتأجير من الباطن ، وإذ اعتد الحكم الابتدائى بالتصريح الوارد بالعبارتين المدونتين على عقد الإيجار المنسوب للمالك السابق وبسريان ذلك التصريح فى حق الطاعن بعد شرائه العقار ، فإنه يكون قد انتهى فى هذا الخصوص إلى نتيجة صحيحة قانوناً ، ويضحى النعى عليه بالوجه الأول من سبب الطعن على غير أساس .

(الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليها هذا الحكم أياً ما كانت الحجج القانونية التى استند إليها الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم ، وهو لا يتقيد بما يسبغونه على الوقائع من وصف قانونى معين . (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الطلب هو القرار الذى يطلبه المدعى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يبغيه من دعواه . (8) (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى حقه فى هذا الطلب . (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه بحسب المدعى أن يطرح على محكمة الموضوع طلباته وأسانيدها الواقعية حتى يجب على القاضى إعمال صحيح القانون على الواقعة المطروحة عليه غير مقيد بوصف الخصوم لها ، ولا تعد مخالفته لهذا الوصف تغييراً لسبب الدعوى ولا موضوعها ما دام أنه التزم الوقائع المطروحة عليه . (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد ما تنص عليه المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أنه إذا طلب المؤجر الإخلاء بسبب التخلى فإنه يكفيه أن يبين ما صدر من المستأجر من تصرف يكشف عن استغنائه وتخليه من حقوق الانتفاع حتى تتصدى المحكمة من تلقاء نفسها وتسبغ على هذه الواقعة الوصف الصحيح لها من الصور الثلاث التى أشار إليها هذا النـص ، فإذا ما تحققت مــن ثبوت إحداها حكمــت بالإخلاء . (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الاستئنافية محكمة موضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تُعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين القانونية والواقعية ، فلا ينبغى أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير حكم أول درجة لواقع الدعوى وما طُرح فيها من أدلة . (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن محكمة أول درجة إذا قضت برفض الدعوى فقد استنفدت ولايتها فى الفصل فى موضوعها ، ومقتضى استئناف حكمها – وطبقاً للأثر الناقل للاستئناف – طرح النزاع من جديد فى حدود ما رُفع عنه الاستئناف لتفصل محكمة الاستئناف فى موضوع الدعوى على أساس ما ترى أنه وصفها الحق وتكييفها الصحيح غير مقيدة فى هذا بتكييف محكمة أول درجة لها ودون أن يُعد ذلك منها تفويت لدرجة من درجات التقاضى . (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن طلب فسخ عقد الإيجار والإخلاء بسبب تخلى مورث المطعون ضدهم ثانياً عن عين النزاع ومكن المطعون ضده أولاً من الانتفاع بها بدون موافقته أو علمه ، ولوقوع ذلك التصرف باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفة نص المادتين 20 ، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وقدم للتدليل على ذلك الإنذار المعلن إليه فى 30/9/2004 على يد محضر من المطعون ضده أولاً المتضمن تنازل المستأجر له عن عين النزاع من 5/4/2004 ، وقدم المطعون ضده أولاً أصل عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1977 مدون على هامش الصفحة الثانية منه تنازل مورث المطعون ضدهم ثانياً عـن العقد للمطـعــون ضــده أولاً بكافـة بنوده وشروطـه طبقاً لتصريح مالك العقــــار / … المبين بالعقد ، وأن هذا التنازل نهائى ولا رجعة فيه ، وهذه العبارة مزيلة بتوقيع / … – مورث المطعون ضدهم ثانياً – . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد أسس ما انتهى إليه من رفض الدعوى على أورده بأسبابه من ” أن المستأجر سبق أن أجر عين النزاع من الباطن للمدعوة / … بعلم الطاعن وإقراره ، فإن تنازله عن عين النزاع للمدعى عليه الأول ” المطعون ضده أولاً ” ما هو إلا إيجار من الباطن ويسرى فى حق المدعى ولا يعد تنازلاً عن الانتفاع بما هو مقرر بنص المادة 20 من القانون سالف الذكر ” على الرغم من ثبوت تنازل المستأجر عن العين المؤجرة لغير أغراض السكنى للمطعون ضده أولاً دون أن يعلن الطاعن على يد محضر بالثمن المعروض عليه قبل إبرام الاتفاق ، وأن يمهله مدة شهر من تاريخ الإعلان ، مخالفاً بذلك نص المادتين 20 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وإذ قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه حاجبة نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير حكم أول درجة لواقع الدعوى وما طُرح فيها من أدلة وأحجمت عن إعطائها الوصف الحق والتكييف الصحيح ، بما يعيب الحكم المطعون فيه بعدم فهم الواقع والفساد فى الاستدلال الذى جره لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ويوجب نقضه . (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الاستئنافية محكمة موضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تُعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين القانونية والواقعية ، فلا ينبغى أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير حكم أول درجة لواقع الدعوى وما طُرح فيها من أدلة . (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم ثانياً – المستأجر الأصلى – تنازل عن عين النزاع للمطعون ضده أولاً ، وكانت الإجراءات التى اشترطها المشرع فى المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر لم تتبع فى شأن ذلك التنازل الصادر من مورث المطعون ضدهم ثانياً للمطعون ضده أولاً ، ولا يُغنى عن تلك الإجراءات الآمرة ذلك الإنذار الموجه من الأخير للطاعن فى 30/9/2004 ، بما لازمه ومقتضاه بطلان ذلك التنازل بطلاناً مطلقاً ، ويترتب على ذلك – وعلى نحو ما تقدم – زوال سبب وضع يد المطعون ضده أولاً على عين النزاع ويتعين قانوناً إخلاؤه منها ، وفى مقام رد الحال إلى ما يتفق وأحكام القانون عملاً بنص المادة 25/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، فإنه ولئن كان بطلان الاتفاق على التنازل لا يمتد إلى عقد الإيجار إلا أن البين من الواقع المطروح بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم ثانياً استأجر عين النزاع من المالك السابق قبل انتقال ملكية العقار للطاعن وآخرين بقصد استعمالها جراج أو أى مشروع تجارى ، إلا أنه أجرها من الباطن بموجب التصريح الصادر له من المالك السابق للمدعوة / … ، ولم يُنشئ فيها لنفسه مشروعاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً ، ثم تنازل عنها للمطعون ضده أولاً تنازلاً نهائياً لا رجعة فيه ، وقد توفى أمام محكمة أول درجة واختصم الطاعن ورثته واعتصم بطلب إخلاء عين النزاع لتنازل مورثهم عن عين النزاع وتركها للمطعون ضده أولاً بنية التخلى عنها ، وأضاف فى مواجهتهم طلب التسليم ، فلم يبدوا دفعاً أو دفاع ، وتستخلص المحكمة من الواقع المطروح السالف ذكره ثبوت تخلى مورث المطعون ضدهم ثانياً عن عين النزاع بعنصرية المادى والمعنوى بتنازله عنها للمطعون ضده أولاً بالمخالفة لنص المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 مكملة بنص المادتين 20 ، 25 من ذات القانون مع اتخاذه وورثته من بعده موقفاً سلبياً من تاريخ التنازل وبدء إجراءات التقاضى ، بما يوجب القضاء بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1977 وإخلاء عين النزاع وتسليمها للطاعن ، وإذ خالف الحكم الابتدائى هذا النظر بما يوجب إلغاءه وإجابة الطاعن إلى طلباته . (18) (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)

أن مفاد المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 ــــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــــ أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص والذى يسرى على الاستئناف طبقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعى وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفى التداعى فى هذا الشأن وتقدر أيهما أولى بالرعاية من الآخر. (الطعن رقم 2711 لسنة 83 جلسة 2017/02/02)

المقرر فى ـــ قضاء محكمة النقض ــــ أن انقطاع تسلسل الجلسات يقصد به أن يكون قد عرض بها عارض أدى إلى عدم انعقادها وتدخل ضمن هذه العوارض حالة القوة القاهرة التى يترتب عليها تعرض المجتمع لظروف غير عادية تخل سير الحياة كوقوع الكوارث الطبيعية أو الفتن الداخلية أو اعتداء خارجى أو الثورات ويقع على قلم الكتاب فى هذه الحالة ـــ بعد زوال العارض ــــ عرض الأمر على القاضى المختص لتحديد جلسة لنظر الدعوى وإعلان الخصوم بها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على النحو الذى حدده المشرع فى المادة 174 مكرر من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992. (الطعن رقم 2711 لسنة 83 جلسة 2017/02/02)

إذ كان البين من الأوراق أنه بجلسة 20/2/2011 لم يحضر الطرفان لقيام ثورة 25 يناير 2011 ووقف العمل بالمحكمة ونشوب حريق بها ومما تعد هذه الحالة مظهراً من مظاهر القوة القاهرة التى حالت دون انعقاد الجلسة وأن المطعون ضده قد تمسك ـــ بعد قيامه بالسير فى الاستئناف ــــ باعتبار الدعوى كأن لم تكن وكان قلم الكتاب هو المكلف فى حالة قيام مانع من نظر الدعوى فى الجلسة المحددة لها عبء القيام بتحديد جلسة جديدة وإعلان الخصوم بها ، فإذا ما تراخى قلم الكتاب فى القيام بذلك فإنه لا يجوز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن كجزاء لعدم سريان الطاعنين فيها لأن عدم السير فيها لا يكون فى هذه الحالة بفعل الطاعنين أو امتناعهما ولأن التأخير لا يتعلق بإعلان أصل الصحيفة ومن ثم فلا محل لتطبيق نص المادة 70 من قانون المرافعات لتخلف شروط تطبيقها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على أن تراخى الطاعنين فى السير فى إجراءات استئنافهما كان دون عذر مقبول لفوات أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ وقف العمل بالمحاكم لقيام ثورة يناير طبقاً لقرار وزير العدل رقم 2184 لسنة 2011 وانتهاء المدة المحددة به استناداً منه للمادة 70 سالفة الذكر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2711 لسنة 83 جلسة 2017/02/02)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادتين 651 ، 654 من القانون المدنى أن المشرع ألزم المقاول فى المادة 651 بضمان سلامة البناء من التهدم الكلى أو الجزئى أو العيوب التى يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته ، وحدد لذلك الضمان مدة معينة هى عشر سنوات تبدأ من وقت تسلم المبنى ، ويتحقق الضمان إذا حدث سببه خلال هذه المدة ، على أن القانون قد حدد فى المادة 654 مدة لتقادم دعوى الضمان المذكورة ، وهى ثلاث سنوات تبدأ من وقت حصول التهدم أو ظهور العيب ، وبذلك فإنه وإن كان يشترط لتحقق الضمان أن يحصل التهدم أو يظهر العيب خلال مدة عشر سنوات من تسلم رب العمل البناء ، إلا أنه يلزم لسماع دعوى الضمان ألا تمضى ثلاث سنوات على انكشاف العيب أو حصول التهدم ، فإذا انقضت هذه المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم . (الطعن رقم 3727 لسنة 76 جلسة 2017/01/26)

إذ كان البين من حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه ، أنه قد خلص من أوراق الدعوى وتقريرى الخبرة المودعين فيها ، إلى أن التسليم النهائى للوحدات مثار النزاع تم بتاريخ 15/10/1985 وأن حصول التهدم وانكشاف العيب كان فى تاريخ 1/1/1995 وأن تاريخ 28/4/1986 كان مجرد انكشاف لعيوب التشطيبات الخارجية دون عيوب المبانى فى تنفيذها ، ورتب على ذلك قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بشأن تحقق التهدم خارج نطاق سريان مدة الضمان ، وبرفض الدفع بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى لتحقق التهدم قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ إقامتها الحاصل 8/1/1997 ، إذ كان ذلك ، وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً وله معينه بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، ويتضمن الرد على دفاع الطاعن ، فإن النعى عليه بهذين الوجهين يكون على غير أساس. (الطعن رقم 3727 لسنة 76 جلسة 2017/01/26)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كانت المادة 651 من القانون المدنى – التى تجعل المقاول ضامناً لما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم فى المبنى أو المنشآت الثابتة الأخرى ولجميع ما يوجد فيها من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته – ( 3 ) لا تسرى على العلاقة بين المقاول الأصلى والمقاول من الباطن ، إلا أن الأخير يكون ضامناً لعيوب البناء فى حدود القواعد العامة ، وفى المدة المتفق عليها مع المقاول الأصلى . ( 4 ) لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن – المقاول الأصلى – بالرجوع على المطعون ضدهم الرابع والخامس والسادس – المقاولون من الباطن – على سند من أن المقاول الأصلى هو وحده الضامن لعيوب البناء إعمالاً لنص المادة 651 مدنى سالفة الذكر ، بالرغم من أن عقد المقاولة من الباطن هو الذى يحكم العلاقة بين المقاول الأصلى والمقاول من الباطن ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، وقد حجبه ذلك عن بحث مسئولية المقاولين من الباطن قبل المقاول الأصلى عن عيوب البناء طبقاً للقواعد العامة وفى المدة المتفق عليها فيما بينهم ، أو تلك التى يقضى بها عرف المهنة ، بما يعيب الحكم . (الطعن رقم 3727 لسنة 76 جلسة 2017/01/26)

النص فى المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه ” يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر … وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر … ” يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضى من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، وكان النص سالف البيان ولئن قرر سبيلاً ميسراً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضى حقه الأصيل فى سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى فلم يرد فى ذلك النص ولا فى سائر مواد القانون رقم 90 لسنة 1944 أى قيد يحول دون لجوء المتقاضى إلى هذا السبيل عند المنازعة فى أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق ، وكانت عبارة ” يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم ” لم تحدد نوع وأساس المعارضة فى مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة فى المقدار سواء كان مبناها المنازعة فى قيمة الرسوم المستحقة أو فى أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع من النص المذكور وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضى بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوىالمنصوص عليه فى قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها ، ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة فى مقدار الرسوم والدعوى بالمنازعة فى أساس الالتزام به ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند المخالفة ، واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 تعليقاً على المادة 17 منه سنداً وحيداً لذلك برغم أنه لا يتفق مع مدلول هذا النص ويؤدى إلى ضد الغاية المقصودة منه ونقيضها لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة فى مقدار الرسم وبين المنازعة فى أساس الالتزام به ومداه والوفاء به إذ قد تدق فى بعض الأحوال التفرقة بينهما بسهولة ويتخبط الخصوم فى إدراكها وهو ما يؤدى إلى تعقيد سبل التقاضى وليس تبسيط وتيسير إجراءاتها على المتقاضى وهو الغرض الذى رمى إليه المشرع بنص المادة 17 سالف البيان ذلك أن الأصل فى القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون أداة تيسير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفى بالشكل إلا ليصون به حقا أو يدفع باطلاً ، هذا إلى أن ما ورد فى المذكرة الإيضاحية فى هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى استحداث وإضافة حُكمٍ جديدٍ إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة ، كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة 17 المذكور سندا للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانونى مقرر فى الأصل لمصلحته وشرع لنفعه ، وجماع ما تقدم أن للمتقاضى الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أياً كان أساس ونوع منازعته سواء فى مقدار الرسم أو أساس الالتزام به وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن بمقولة أن منازعته تنصب على مقدار الرسم بما كان يتعين معه سلوك سبيل المعارضة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 6863 لسنة 74 جلسة 2017/01/16)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الـمـقـصود بالإقـامة الـتى يمـتـد بهـا عــقـد الإيـجـار فى مـفـهـوم نـص الـمادة 29 مـن قـانـون إيـجـار الأماكن 49 لسنة 1977 هو التواجد فى عين النزاع الذى تنصرف فيه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً له ومحلاً لإقامته المعتادة ، حتى لو تخلل ذلك فترات غياب متقاربة أو متباعدة لسبب عارض لا يكشف عن رغبته فى إنهاء الإقامة ، فلا يكفى مجرد التواجد بالعين المؤجرة حتى لو استطالت مدته ما لم تنصرف نية صاحبه إلى اتخاذها موطناً لإثبات الإقامة ، كما لا يكفى مجرد الغياب لإنهاء الإقامة ما لم تنصرف إرادة صاحبه إلى إحداث هذا الأثر ، والنية أمر يبطنه صاحبه ويضمره فى نفسه وتستخلصه محكمة الموضوع من الإمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها ، وهى عنصر مستقل بذاته عن العنصر المادى ، وهو متغير فقد يترك المقيم عين النزاع لسبب عارض ثم تتغير نيته فى تاريخ لاحق بما ينبئ عن رغبته فى إنهاء الإقامة ، كما قد يتواجد الشخص فى العين المؤجرة لسبب عارض تتجه نيته بعد ذلك إلى اتخاذها موطناً له . (الطعن رقم 7455 لسنة 80 جلسة 2017/01/11)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل فى الصغير أن تحل إرادة نائبه محل إرادته فيكون تحديد إقامته فى فترة الحضانة منوطاً بحاضنه وولى نفسه حتى إذا بلغ عاقلاً سواء بظهور الإمارات المعهودة أو بتجاوز خمس عشرة سنة هجرية ، كانت إرادته نفسه هى محل الاعتبار ، إذ يصبح من حقه الاستقلال بتحديد محل إقامته ولا ولاية لغيره عليه فى هذا الشأن . (الطعن رقم 7455 لسنة 80 جلسة 2017/01/11)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الصغير قد أقام مع والـديه فى عـين الـنـزاع ثم تـركها بمناسبة طلاق أمه فى فـتـرة الحـضانة وأقـام معها عُـدَّ ذلـك غــيابـاً عـارضـاً إذ لا يــمـكــن أن يـنـســب إلــيه إرادة إنهــاء الإقــامة حــتى إذا جــــاوز الـخـامـسـة عــشــرة ” هجرية ” وأصبح ولى نفسه فإنه يتعين على المحكمة أن تستظهر من ظروف الدعوى وملابساتها ما إذا كان قد رغب فى إنهاء إقامته فى العين التى خرج منها أو أنه لا زال يعتبرها موطنه . (الطعن رقم 7455 لسنة 80 جلسة 2017/01/11)

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه (الطعن رقم 7455 لسنة 80 جلسة 2017/01/11)

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها الأولى لم تكن مقيمة مع والدها بعين النزاع وأنها كانت تقيم مع والدتها فى مسكن آخر فى منذ طلاق الأخيرة فى 1/7/1983 وأنها تخلت عن حقها فى الامتداد القانونى لعقد إيجار عين النزاع المستند لإقامتها الحكمية فيها باستمرار إقامتها خارجها مع والدتها بعد بلوغها الخامسة عشرة من عمرها ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى وقضى بامتداد عقد إيجار عين النزاع للمطعـون ضـدها الأولى لإقامـتها الحـكـمـية فـيها مع والـدها حـتى وفـاته دون أن يستـظهـر نـيتها فى اتخاذها موطناً لها عقب بلوغها وزوال الولاية على نفسها أو التخلى عنها فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون الذى جره إلى القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 7455 لسنة 80 جلسة 2017/01/11)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض-أن طلب صحة ونفاذ البيع لا يجعل موضوع الدعوى فى جميع الأحوال غير قابـل للتجزئة إذ إن الطلب فى هذه الدعوى -التى يقصد بها أن تكون دعوى استحقاق مآلاً-يعتبر فى الأصل قابلاً للتجزئة وذلك ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه. (1) (الطعن رقم 3596 لسنة 79 جلسة 2017/01/08)

إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن أقامها بصحة ونفاذ عقد البيـع الصادر له من المطعون ضده وأخرى بتاريخ 3/10/2005 والمتضمن تحديد نصيب كل من البائعين فيه بالحصة الموروثة لكل منهما فى عقار النزاع ، فإن موضوع الدعوى على هذا النحو يكون قابلاً للتجزئة ، فإن عدم اختصام المطعون ضده البائعة معه لا أثـر له على الاستئناف الذى أقامه صحيحاً فى الميعاد طعناً منه على الحكم الابتدائـى بصحة ونفاذ هذا العقد وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول هذا الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .(2) (الطعن رقم 3596 لسنة 79 جلسة 2017/01/08)

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مناط الحكم بوقف السيـر فى الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التى يثيرها أحد الخصوم خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفى أو النوعى بما مؤداه أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصـل فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل فى ذلك النزاع فى دعوى أخرى طالما كان هذا النزاع داخلا فى اختصاصها . (3) (الطعن رقم 3596 لسنة 79 جلسة 2017/01/08)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده دفع دعوى صحة ونفاذ البيع المقامة من الطاعن بعدم تنفيذ الأخير التزامه العقدى لعدم وفائه بثمن المبيع ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع وتفصـل فيه بقضاء يحسم النزاع بشأنه وذلك لدخوله فى صميم الدعوى المطروحة عليها لأن الحكم بما هو مطلوب فيها من صحة ونفاذ البيع يتوقف على التحقق من عدم سلامة هذا الدفاع بما لا محل معه لوقف الدعوى لحين الفصـل فى تلك المنازعة فى الدعوى التى أقامها المطعون ضده أمام محكمة أخرى بفسخ العقد لذات السبب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتحجَّب عن نظر الدعوى وقضى بوقفها تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى الأخرى بفسخ العقد فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.(4) (الطعن رقم 3596 لسنة 79 جلسة 2017/01/08)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون المدنى- أن علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية فى الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها . (الطعن رقم 12205 لسنة 84 جلسة 2016/11/20)

المقاول من الباطن غير خاضع لتوجيه المقاول الأصلى أو إشرافه أو رقابته بل يعمل مستقلاً عنه ولا يعتبر تابعاً له والعلاقة بينهما ينظمها عقد المقاولة من الباطن (الطعن رقم 12205 لسنة 84 جلسة 2016/11/20)

إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة – مقاول أصلى – عهدت بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 00/00/0000 إلى الشركة المطعون ضدها ثالثاً بإنشاء صهريج مياه لصالح الشركة المطعون ضدها ثانياً واشترطت عليها فى هذا العقد التزامها بمواصفات واشتراطات السلامة الصحية والمهنية المطبقة لدى الشركة الأخيرة ومسئوليتها الكاملة عن الحوادث والأضرار التى تقع للممتلكات أو للغير نتيجة العمل فى ظروف غير آمنة , مما مفاده استقلال الشركة المطعون ضدها ثالثاً بتنفيذ المقاولة دون خضوع لرقابة وإشراف وتوجيه الشركة الطاعنة ومن ثم فلا تُسئل الأخيرة عنها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه بل يحكم العلاقة بينهما عقد المقاولة من الباطن الذى رتب المسئولية إلى جانب الشركة المطعون ضدها ثالثاً دونها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 12205 لسنة 84 جلسة 2016/11/20)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الدفاع القانونى الذى لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به لغير من شرع لمصلحته . (الطعن رقم 1079 لسنة 70 جلسة 2016/11/20)

إذ كان النص فى المادة 8 من القانون 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى (أ) يبقى العقار التعاونى محملاً بالتكاليف واشتراطات البناء التى يفرضها – النظام الداخلى للجمعية على العقارات التابعة لها مهما توالت عليه التصرفات الناقلة للملكية . ( ب ) لا يجوز للعضو من تاريخ العمل بهذا القانون أن يحصل على أكثر من عقار تعاونى واحد تمليكاً ما لم يكن مسكناً تعاونياً آخر فى أحد المصايف , ويقع باطلاً تكرار الانتفاع بالمخالفة لهذه المادة , وفى المادة الرابعة فقرة 8 بند (د) – من لائحة النظام الداخلى للجمعية – تنص على أن ” تنازل العضو المشترى وكل من يخلفه من ورثة أو من يتم التصرف إليه عن حق الأخذ بالشفعة لأى عقار من عقارات الجمعية يحق له أن يشفع فيه عند انتقال الملكية ” يدل على أن الدفع بنزول عضو الجمعية التعاونية للإسكان عن حقه فى الأخذ بالشفعة على النحو الذى ورد ذكره فى لائحة النظام الداخلى للجمعية هو حق مقرر للجمعية دون غيرها. (2) وإذ كانت الأخيرة لم تتمسك بهذا الدفع رغم اختصامها فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجاب المطعون ضده الأول إليه رغم انتفاء صفته فى إبدائه ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون , وهو ما حجبه عن بحث شروط الشفعة التى يتطلبها القانون ومدى انطباقها على الوقائع التى تثبت لديه تمهيداً لإنزال الحكم الصحيح على الدعوى , بما يعيبه فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب (الطعن رقم 1079 لسنة 70 جلسة 2016/11/20)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل فى تقدير قيمة الدعوى ، أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به ، أو الحق الذي يتمسك به المدعي ، أو الالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه ، أو المركز القانوني المطلوب تقريره ، وذلك مع مراعاة ما وضعه قانون المرافعات ، من ضوابط وقواعد فى هذا الصدد . (الطعن رقم 8428 لسنة 85 جلسة 2016/11/07)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العبرة فى تقدير نصاب الطعن ، هي بقيمة المطلوب فى الدعوى الابتدائية ، لا قيمة ما قضت به المحكمة ،(2) لا يغير من ذلك أن ينص المشرع فى المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، على أنه ” تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة “1” من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته ، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ، ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه …. ” إذ إنه يخاطب شركة التأمين عندما يتقدم إليها المضرور أو ورثته مباشرة ، دون اللجوء إلى القضاء ، بطلب ما يستحقه لديها ، من جراء الحادث الذي وقع عليه أو على أمواله ، بسبب السيارة المؤمن لديها من مخاطرها ، ولكن إذا تنكب المضرور أو ورثته هذا الطريق ، وسلك طريق التقاضي ، فإن دعواه بهذا الطلب تخضع فى تقدير قيمتها – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – للقواعد والضوابط التي وضعها المشرع فى قانون المرافعات ، دون أن ينال من ذلك، أن يكون القاضي ملتزماً فى الحكم بمبلغ التأمين فى الحدود الواردة فى المادة سالفة الذكر . (الطعن رقم 8428 لسنة 85 جلسة 2016/11/07)

إذ كان الثابت من الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن طلبات المطعون ضدهن أولاً، انحصرت فى طلب إلزام الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) وباقي المطعون ضدهم متضامنين ، بأن يؤدوا لهن مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار ، التي لحقت بهن من جراء الحادث ، الذي أودى بحياة مورثهن ، ومن ثم فإن قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه ، دون اعتداد بما نص عليه القانون رقم 72 لسنة 2007 ، من تحديد مبلغ التأمين الذي تلتزم شركة التأمين بأدائه عن حوادث السيارات ، إلى المستحق أو ورثته ، بمبلغ أربعين ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه ( بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأداء مبلغ 40 ألف جنيه للمطعون ضدهن أولاً ) مما يجوز الطعن فيه بالنقض ، عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 8428 لسنة 85 جلسة 2016/11/07)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري، عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، المعمول به اعتباراً من 30/6/2007 – والمنطبق على واقعة النزاع – على أن ” تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون ، إلى المستحق أو ورثته ، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء فى هذا الخصوص ” ، والنص فى المادة الخامسة عشرة منه على أن ” وتخضع دعوى المضرور فى مواجهة شركة التأمين ، للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدني ” ، يدل على أن المشرع رغبة منه فى استمرار إسباغ الحماية التشريعية على حق المضرور من حوادث السيارات ، والتي سبق أن ضمنها المادة الخامسة من القانون الملغي رقم 652 لسنة 1955 ، بإعطائه حق إقامة الدعوى مباشرة على الشركة المؤمن لديها ، لاقتضاء حقه فى التعويض ، رغم أنه ليس طرفاً فى عقد التأمين أو مشترطاً لمصلحته فيه ، وذلك استثناء من القاعدة العامة فى نسبية أثر العقد ، فقد كفل له هذا الحق أيضاً فى نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون الجديد المشار إليه ، فجعل له أو ورثته حق الادعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة المؤمن لديها ، لإلزامها بمبلغ التأمين ، عن حوادث مركبات النقل السريع المشار إليها فى هذا القانون ، دون حاجة أن تختصم فيها المسئول عن الحق المدني أو قائد المركبة المتسبب فى الحادث ، ودون ضرورة أن يستصدر أولاً حكماً بثبوت مسئولية أىًّ منهما ، وتحديد مبلغ التأمين المستحق له، إذ إن حقه فى هذه الدعوى مستمد مباشرة من هذا النص، والذي حرص المشرع فى المادة الخامسة عشرة من هذا القانون ، على النص أن مدة تقادمها ، هي مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، المنصوص عليها فى المادة 752 من القانون المدني . (الطعن رقم 8428 لسنة 85 جلسة 2016/11/07)

إذ كان الواقع فى الدعوى – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه – أن السيارة أداة الحادث ، كانت مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) ، وأن الحادث الذي أودى بحياة مورث المطعون ضدهن أولاً – وهي الواقعة المنشئة للحق موضوع التداعي – قد حدثت بتاريخ 19/7/2008 ، فإن أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 30/6/2007 ، تكون هي الواجبة التطبيق ، ويكون للمطعون ضدهن أولاً الحق فى الادعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة الطاعنة ، منذ تاريخ الحادث لإلزامها بمبلغ التأمين عن هذا الحادث ، دون ضرورة أن يستصدروا أولاً حكماً ، بثبوت مسئولية المسئول عن الحق المدني أو قائد المركبة المتسبب فى الحادث ، وبغض النظر عن توافر ركن الخطأ فى جانبه ، اكتفاءً بتحقق الخطر المؤمن منه ، وإذ كانت الدعوى الراهنة أقيمت بإيداع صحيفتها فى 7/4/2013 ، بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من وقوع الحادث ، فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة ، بسقوط دعوى المطعون ضدهن أولاً بالتقادم الثلاثي ، على سند من أن الحكم الجنائي النهائي ، القاضي بثبوت مسئولية قائد السيارة مرتكبة الحادث الصادر بتاريخ 27/2/2011 قاطع للتقادم ، فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 8428 لسنة 85 جلسة 2016/11/07)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه ، وأن العبرة فى توافر هذه الصفة تكون بحقيقة الواقع ، ولا يعتبر الشخص طرفاً فى خصومة بتمثيل الغير له ، إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به ، فإذا أنتحلت صفة النيابة أو أضفاها الحكم على شخص بلا مبرر ، فهذا غير كاف لإعتباره طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بما يحق له الطعن فيه ، ويكون ذلك جائزاً من صاحب الصفة الحقيقى . (الطعن رقم 15085 لسنة 85 جلسة 2016/11/01)

إذ كان القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة قد نص فى مادته الثانية على أن ” يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام الباب الثانى من هذا القانون ، وتكون ــ دون غيرها ــ جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية الجديدة ، ويعبر عنها فى هذا القانون بالهيئة ” ــ وخول فى المادة الخامسة منه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة الحصول على الأراضى اللازمة لمشروعاتها بطريق الأتفاق مع الملاك أو إتخاذ إجراءات نزع الملكية طبقاً لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . كما نص فى المادة السابعة والعشرين منه على أن ” تنشأ هيئة تسمى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، تكون لها شخصية إعتبارية مستقلة ” وفى المادة السادسة والثلاثين على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ….. وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ويكون له على الأخص ، إنشاء الأجهزة التابعه للهيئة والتى تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التى تقوم بها وإصدار قرارات إنشاء أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة ــ وفى المادة الثانية والأربعين على أن ” يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير ” وتنفيذاً لأحكام هذا القانون أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 123 لسنة 1978 بانشاء مدينة السادات قاضياً بأعتبارها مجتمعاً عمرانياً جديداً خاضعاً لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون سالف الذكر ، وكان مفاد ذلك أن جهاز تنمية مدينة السادات يعتبر من المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وأن الجهاز الذى يشرف على إدارته وتصريف شئونه هو أحد أفرع هذه الهيئة وإدارة من إدارتها ــ ويشكل طبقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف البيان ، الذى عهد إلى الهيئة المذكورة وحدها مسئولية إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وخولها سلطة تعيين الأجهزة الإدارية التنفيذيه التابعة لها التى تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التى تقوم بها ومنحها الشخصية الأعتبارية المستقله ، وجعل رئيس مجلس إدارتها ممثلاً لها أمام القضاء ولدى الغير ، ويكون هو وحده صاحب الصفة فى الطعن على الحكم المطعون فيه ، رغم عدم سبق إختصامه أمام محكمة الموضوع باعتباره هو المعنى بالخصومة الدائرة أمامها . (الطعن رقم 15085 لسنة 85 جلسة 2016/11/01)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات على أن ” وإذا تعلق الأمر باحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص إعتبارى عام أو خاص ، فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر إسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى ” ــ يدل ــ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها ــ فقد إرتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة إختصام الشخص الإعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان ممثله أو إسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان كلية . (الطعن رقم 15085 لسنة 85 جلسة 2016/11/01)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أولاً أقاما دعواهما مختصمين فيها جهاز تنمية مدينة السادات وكان إيراد هذا الاسم كاف للتعريف بالخصومة وأطرافها ، ومن ثم فإن الخطأ فى بيان الممثل القانونى له لا يؤثر فى بيان الخصم الحقيقى فى الدعوى الذى تنصرف إليه آثار الحكم الصادر فيها وهو الطاعن وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 15085 لسنة 85 جلسة 2016/11/01)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائى أن المطعون ضدهما أولاً لجأ إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وكان الطاعن لم يقدم رفق طعنه ما يثبت سبق منازعته فى عدم عرض النزاع على اللجنة الخاصة به تحديداً ــ وكان ما يثيره فى هذا الخصوص بوجه النعى ــ وإن تعلق بالنظام العام ــ إلا أنه يختلط بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، ومن ثم فلا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة . (الطعن رقم 15085 لسنة 85 جلسة 2016/11/01)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – وجوب إيراد سبب النعى على الدعامه التى أقام الحكم عليها قضاءه ، وحتى لا يقوم له قضاء بغيرها ــ لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بمسئولية الطاعن والمطعون ضده ثانياً على ما أورده بمدوناته ــ أن المسئولية فى تلك الدعوى مسئولية تضامنية بين عدة مصالح حكومية مشتركة ومتداخله بعضها البعض فى الاختصاص فلا ينفى مسئولية أياً منهم فى الخطأ ولا براءة ساحته منها ، ذلك أن تداخل الاختصاص بين عدة جهات حكومية لا ينفى عنها المسئولية ويكفى وفق قضاء هذه المحكمة أن يكون هناك خطأ وضرر وعلاقة سببيه أو خطأ مفترض ليكون الكل فيها سواء ، من حيث المسئولية ومدى التزامه بها فكل الجهات مسئولة عن ذلك الفعل يجوز إختصام أياً منهم ليكون صاحب صفه ، ولا ينفى ذلك عن من لم يختصم تلك المسئولية ، ولكن القانون قد نظم ذلك بين تلك الجهات فى الرجوع عن بعضها البعض بخصوص المسئولية التقصيرية ، وبالتالى فإن الصفة متوافرة ” ــ ولم يؤسس قضاءه على نفى مسئولية شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية وشركة المقاولات المصرية ، فإن ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 15085 لسنة 85 جلسة 2016/11/01)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المحافظ فى دائرة إختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وهو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير المحافظ ، فيكون له هذه الصفة بالمدى والحدود التى بينها القانون . (الطعن رقم 15085 لسنة 85 جلسة 2016/11/01)

إذ كان مفاد المواد 2 ، 27 ، 36 ، 42 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة ، أن المشرع خول هيئة المجتمعات العمرانية سلطة إقامة تلك المجتمعات ، وجعلها دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشائها ومنحها الشخصية الأعتبارية المستقله ، وجعل رئيس مجلس إدارتها وحده صاحب الصفه فى تمثيلها أمام القضاء ، فإنه لا صفه للطاعن فى تمثيلها فى هذا الشأن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة الذى أبداه الطاعن يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً . (الطعن رقم 15085 لسنة 85 جلسة 2016/11/01)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب (1) وتوصيله إلى الوجهة التى اتفق عليها فى الميعاد الذى حدده الناقل وارتضاه الراكب (2) وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ويتحقق الإخلال به عند عدم تحققها ودون حاجة لإثبات خطأ الناقل ولا ترتفع هذه المسئولية وفقأً لأحكام المسئولية العقدية إلا إذا أثبت الناقل أن ما حدث من ضرر قد نشأ عن قوة قاهرة لأمر لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه من جانب أشد الناس يقظة وتبصراً بالأمور أو بسبب أجنبى. (الطعن رقم 1878 لسنة 69 جلسة 2016/10/10)

تكييف الوقائع بأنها قوة قاهرة أو نفى هذا التكييف عنها يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- مسألة قانونية يخضع فيها قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1878 لسنة 69 جلسة 2016/10/10)

إذ كان الثابت من الأوراق أن تعطل جرار فى القطار أدى إلى عدم وصوله إلى محطة الإسكندرية فى الموعد المحدد وكان ذلك العطل يعتبر من الأمور المحتملة والمتوقعة التى تنتج عادة من التقصير فى صيانة تلك الجرارات وهو مالا يعد من قبيل القوة القاهرة التى تعفى الناقل من مسئوليته عن تأخر وصول الراكب فى الموعد المحدد ، وهو ما حدا بالمشرع إلى تقنين هذه القواعد العامة ونص صراحة فى المادة 259 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – لخلو قانون التجارة القديم المنطبق على الدعوى من نص مشابه – على أحقية الراكب فى التعويض إن كان له مقتضى إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التى يستعملها فى النقل. (الطعن رقم 1878 لسنة 69 جلسة 2016/10/10)

إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ( تعويض الراكب عن تأخره فى الوصول إلى محطة الإسكندرية بسبب عطل بجرار القطار) وقضى برفض الدعوى على سند من أن عطل جرار القطار كان نتيجة حادث فجائى لا يمكن دفعه أو توقعه فإنه يكون قد أخطأ فى تكييف هذا الإخلال مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1878 لسنة 69 جلسة 2016/10/10)

إن النص فى المادة 176 من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً ، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة ألمت بالواقع المطروح عليها ، وفحصت ما قُدِّم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع ، وحصَّلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ، ثم أنزلت حكم القانون عليه ، وذلك حتى يحمل الحكم بذاته أسباب صحته ، وينطق بعدالته ، ويمكن محكمة النقض من مراقبة صحة هذه الوقائع والأدلة وما استخلصه منها وإلا كان باطلاً . (الطعن رقم 6518 لسنة 85 جلسة 2016/06/13)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الدليل دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة . (الطعن رقم 6518 لسنة 85 جلسة 2016/06/13)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخذت ( محكمة الموضوع ) بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى ، وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه ، وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً . (الطعن رقم 6518 لسنة 85 جلسة 2016/06/13)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طُرِح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 6518 لسنة 85 جلسة 2016/06/13)

إن نزع الملكية يؤدى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إلى الاستيلاء على ملك صاحب الشأن ، ونقل حيازته للدولة التى تخصصه للمنفعة العامة ، ويستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى الريع . (الطعن رقم 6518 لسنة 85 جلسة 2016/06/13)

إن مقابل الانتفاع هو ما تقدره الدولة من ريع مقابل انتفاع الحائز بأملاكها العامة أو الخاصة سواء أكان الحائز يستند إلى عقد أو خفية – أى دون سند – أو مجرد التسامح . وإذا قام حائز الأرض بأدائه إليها لا يكون لغيره المطالبة بمقابل الانتفاع ، وأنه متى صدر الحكم ضد شخص معين بإلزامه بأداء الريع عن مدة معينة فإن حجيته لا تنسحب على الشخص نفسه عن مدة لاحقة إذا نازع فى الدعوى الثانية بأن المراكز القانونية قد تغيرت أو زالت أو ألغيت بأيلولة ملكية الأرض إلى آخر بخلاف مَنْ صدر له الحكم بالريع . (الطعن رقم 6518 لسنة 85 جلسة 2016/06/13)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب إعادة الدعوى للمرافعة بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم فى جوهره على أن المراكز القانونية لمالك الأرض محل النزاع قد تغيرت إذ تم بتاريخ 8/5/2007 تعلية قرار محافظ القاهرة رقم 1753 لسنة 1957 بالمراجع المساحية بعد شهر المحرر رقم … لسنة 1997 عقارى جنوب القاهرة وتم إثبات بيانات نزع ملكية أرض التداعى بموجب هذا القرار ، وما يترتب على ذلك من آثار ، هذا بخلاف أن أسس تقدير مقابل الانتفاع الذى تؤديه الشركة الطاعنة لمحافظة القاهرة يختلف فى عناصره ومقداره عما قدرته لجنة الخبراء ، وقدَّم المستندات المؤيَّدة لذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع المؤيَّد بالمستندات ، و واجهه بما لا يصلح رداً عليه استناداً إلى حجية الحكم السابق صدوره بين الطرفين عن مدة سابقة ، والذى سبق أن فصل فى هذه الأمور دون أن يعنى بدفاع الطاعن مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص ، ولم يستظهر تغيير المالك للعين محل النزاع والآثار المترتبة على تنفيذ قرار نزع الملكية بالفعل أو تسجيله وانتقال الملكية لمحافظة القاهرة فى الحالتين بما يكون دفاع الطاعن فى هذا الخصوص جوهرياً ومن شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 6518 لسنة 85 جلسة 2016/06/13)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة لا يغطى ما يلحق قائد السيارة أو ورثته من أضرار نتيجة الحادث الذى تسبب فيه بخطئه لأنه لا يعد من الغير الذى يغطى التأمين الإجبارى الأضرار التى تلحق به ، وسواء كان هذا الخطأ شخصياً طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية أم مفترضاً طبقاً لأحكام مسئولية حارس الشئ باعتباره تابعاً يمارس الحراسة عليه لحساب متبوعه، إذ لا يجوز أن يجتمع فى الشخص الواحد صفة المسئول عن الحقوق المدنية باعتباره مرتكب الفعل الخاطئ الذى ألحق ضرراً بالغير وصفة المضرور الذى يطالب بتعويض عما حاقه من ضرر نتيجة الفعل الخاطئ الذى وقع منه . (الطعن رقم 2249 لسنة 79 جلسة 2016/06/12)

أنه ولئن كانت المحكمة الدستورية قد قضت بجلسة 4/4/2004 فى القضية رقم 109 لسنة 25 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية فى 15/4/2004 بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات – غير الخاصة – على الغير والركاب دون العمال ، وامتدت بذلك آثار عقد التأمين فى السيارة النقل لصالح الغير والركاب والعمال.(2) وأن قائد السيارة النقل يعد من عمالها.(3) إلا أن استفادته من التغطية التأمينية الناشئة عن الحادث ما زالت مشروطة بألا تثبت مسئوليته عنه ، وإلا خرج التأمين الإجبارى فى هذه الحالة عن الغاية من فرضه ليصير تأميناً من نوع آخر لم يشمله نص القانون . (الطعن رقم 2249 لسنة 79 جلسة 2016/06/12)

إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (انتفاء مسئولية الغير والركاب والعمال فى شأن حوادث السيارات غير الخاصة للاستفادة من التغطية التأمينية) وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض بعد أن أطرح ما تمسكت به فى دفاعها من أن مورث المطعون ضدهما الأول والثانية لا تشمله التغطية التأمينية لكونه قائد السيارة المتسبب فى الحادث استناداً إلى أن أساس دعوى التعويض المطروحة هو مسئولية حارس الشئ ، وأن مورث المطعون ضدهما المذكورين يعتبر من عمال السيارة الذين تشملهم التغطية التأمينية حتى لو كان مسئولاً عن الحادث بخطئه بعد صدور قضاء المحكمة الدستورية سالف الإشارة إليه (الطعن رقم 109 لسنة 25 ق دستورية – بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات – غير الخاصة – على الغير والركاب دون العمال) ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث منازعة المطعون ضدهما الأول والثانية بأن مورثهما لم يكن قائداً للسيارة وقت الحادث ولم يتسبب فيه بخطئه بما يعيبه. (الطعن رقم 2249 لسنة 79 جلسة 2016/06/12)

إن عقد التخارج من عقود المعاوضات ، يتصالح الورثة بمقتضاه على إخراج بعضهم من الميراث مقابل شيء معلوم ، وهو نوعان عام ويشمل كامل أعيان التركة ، والثاني خاص يتعلق بمال معين ، وأحد بدليه نصيب الوارث المتخارج فى التركة ، والبدل الآخر المال المعلوم الذى يدفع له مقابل التخارج ، ويشترط توافر كافة أركان العقد اللازمة لانعقاده وشروط صحته ، وأن يتوافر العلم بعناصر التركة ومكوناتها لدى المتعاقدين لانتفاء الغبن والغلط ، ويجب على محكمة الموضوع استظهار توافر التعادل بين البدلين نصيب الوارث والمال المعلوم ، وفى حالة انتفاء هذا التعادل بسبب توافر عيب من عيوب الرضا ، فإنه يتعين إعمال الأثر المترتب على ذلك . (الطعن رقم 4502 لسنة 78 جلسة 2016/05/23)

إذ كان الثابت من الأوراق ، وحصَّله الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين قد تمسكتا أمام محكمة الموضوع بدفاعهما الوارد بوجه النعى ( ببطلان عقد التخارج محل التداعى للتدليس والغبن والاستغلال والغش بحصول المطعون ضدهما الأول والثانى على توقيع الطاعنة الأولى و والدتها بدعوى تسهيل التجارة ولجهلهما القراءة والكتابة وعدم توقيع الطاعنة الثانية على العقد رغم أنها من الورثة الشرعيين ) وقدمتا المستندات المؤيِّدة لذلك ، وساقتا الدلائل المؤدية لما تستدلان به على انتفاء اتجاه الطاعنة الأولى ووالدتها مورِّثتها ومورِّثة الطاعنة الثانية إلى إحداث الآثار المترتبة على عقد التخارج ، فضلاً عن انتفاء التعادل بين ما التزمتا به فى العقد وما حصلتا عليه من فائدة من الطرف الآخر ، لاختلال التعادل بين البدلين المذكورين اختلالاً فاحشاً بما تكون معه الدعوى فى تكييفها القانونى الصحيح فى شق منها بصورية عقد التخارج وآخر متعلق بطلب إبطال العقد للغبن ، وهى مسألة جائزة قانوناً حتى إذا ما اخفقتا فى إثبات الصورية تمسكتا بالغبن ، فإنه كان يتعين على محكمة الموضوع استظهار هذه الأمور وفقاً لطلبات الطاعنتين ، وما استندت إليه هذه الطلبات إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى برمتها على ما ذهب إليه من أن الطاعنة الأولى تخارجت من التركة مقابل مبلغ مالى متفق عليه فى العقد كما تخارجت مورِّثتها من التركة مقابل مبلغ معين حال حياتها وأنهما أقرتا بالعقد باستلامهما المبالغ المتفق عليها ، وأن الطاعنتين لم تطعنا على العقد بثمة مطعن قانونى يعيب الإرادة ، ملتفتاً عن دفاع الطاعنتين مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 4502 لسنة 78 جلسة 2016/05/23)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض -أن الشخصية الاعتبارية تخَّول من اكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب يُعبَّر عن إرادته كما يكون له حق التقاضى. (الطعن رقم 9117 لسنة 79 جلسة 2016/05/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة على أن تُعتبر هيئة أهلية عاملة فى ميدان رعاية الشباب والرياضة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادى ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويجية فى إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة , وفى المادة الرابعة عشر منه على أن تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها طبقاً لهذا القانون , ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعُد لذلك , وفى المادة 40/5 منه على أن …. ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها , ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون. (الطعن رقم 9117 لسنة 79 جلسة 2016/05/18)

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة على أن تُعتبر هيئة أهلية عاملة فى ميدان رعاية الشباب والرياضة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادى ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويجية فى إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة , وفى المادة الرابعة عشر منه على أن تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها طبقاً لهذا القانون , ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعُد لذلك , وفى المادة 40/5 منه على أن …. ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها , ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون , وقد نصت المادة الأولى من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 على أن الاتحاد الرياضى هو هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة , ونصت المادة 40/2 من ذات القرار على أنه من اختصاصات رئيس الاتحاد تمثيله أمام القضاء وأمام الغير بما يدل على أن رئيس الاتحاد (الرياضى)هو الذى يمثله أمام القضاء دون الطاعن بصفته (رئيس المجلس القومى للرياضة) إذ إن التضامن لا يفترض بل يتعين أن يكون بناء على نص قانونى أو اتفاق صريح أو ضمنى. (الطعن رقم 9117 لسنة 79 جلسة 2016/05/18)

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته (رئيس المجلس القومى للرياضة) خطأ بالتضامن مع المطعون ضده ثانياً بصفته الذى يمثل الاتحاد المصرى للهوكى أمام القضاء – بأداء التعويض المقضى به للمطعون ضدهم أولاً ( لمسئوليته عن وفاة مورثهم أثناء معسكر مغلق لتدريب منتخب الهوكى) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 9117 لسنة 79 جلسة 2016/05/18)

مؤدى نصوص المواد 530،529،528 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن التقادم كسبب لسقوط العقوبة كسائر أحكام التقادم فى المسائل الجنائية يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، باعتبار أن المشرع الجنائي قرر أن مضى المدة التي عينها فى المادة 528 سالفة البيان وراعى فى تحديدها جسامة الجريمة على صدور الحكم النهائي الصادر فى الدعوى الجنائية دون تنفيذ يزيل من أذهان الناس آثار هذا الحكم وذكر الجريمة التي اقتضت صدوره بما يجعل انقضاء المدة مانعا من العقاب لحكمة أملاها هذا المنع هي انتفاء مصلحة المجتمع من العقاب على الجريمة المنسية بما يعيد ذكراها ويردد صداها بعد أن طال عليها الأمد وطواها النسيان وقرينة النسيان المبنى عليها ذلك التقادم لا يجوز نفيها لأن المشرع وضعها للمصلحة العامة ، ومن ثم فإن مضى المدة المعنية فى القانون دون تنفيذ الحكم لجنائي النهائي يترتب عليه سقوط الحق فى تنفيذ جميع العقوبات المقضي بها التي تتطلب تنفيذا ماديا على شخص المحكوم عليه أو ماله بغير استثناء ، بما يجعل الحكم السابق صدوره كأن لم يكن ويفقد مقومات وجوده كسند تنفيذي لتحصيل العقوبات المالية المحكوم بها كالغرامة والمصاريف ، ولا يكفى لقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية إنذار المحكوم عليه أو التنبيه عليه بدفع الغرامة ، بل لابد لقطع التقادم من اتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ فى مواجهة المحكوم عليه أو ثبوت اتصال علمه به كالدفع أو الحجز أو الإكراه البدني ، والمقصود بالحجز الذى يقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية هو الذى يوقع وفقا للإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو قانون الحجز الإداري بحيث يكون مستكملا لشرائط صحته ، فإذا قضى ببطلان الحجز أو سقوطه أو عدم الاعتداد به فإنه يفقد كل آثاره القانونية ومنها ما كان له من أثر فى قطع التقادم ومن ثم يعتبر قطع التقادم الذى مبناه ذلك الحجز كأن لم يكن . (الطعن رقم 17173 لسنة 77 جلسة 2016/05/16)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف القواعد القانونية المتقدمة واعتبر الحجز التنفيذى الموقع بتاريخ ../../2003 قاطعا لسريان مدة سقوط عقوبة الغرامة المقضى بها بالحكم النهائى الصادر بتاريخ ../../1998 من محكمة جنح مستأنف دمنهور فى الاستئناف رقم …. لسنة 1996 ، رغم أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم …. لسنة 2003 مدنى بندر دمنهور – الذى صار باتا بعدم الطعن فيه – قد قضى بعدم الاعتداد بذلك الحجز وهو ما يترتب عليه زوال ما كان له من أثر فى قطع سريان مدة سقوط عقوبة الغرامة المحكوم بها ويعد التقادم الذى بدأ من تاريخ الحكم النهائى سالف الذكر مستمرا فى السريان ، وإذ لم يدع المطعون ضدهم طوال مراحل النزاع اتخاذ أى إجراء آخر من إجراءات التنفيذ فى مواجهة المحكوم عليه وورثته من بعده من تاريخ صدور الحكم النهائى المشار إليه حتى اكتمال مدة سقوط العقوبة بمضى خمس سنوات على صدوره بغير تنفيذ ، فإن هذا الحكم لا يصلح سندا تنفيذيا لتحصيل الغرامة التى قضى بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 17173 لسنة 77 جلسة 2016/05/16)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 241 من قانون المرافعات يدل على أنه يشترط لقبول الالتماس إعادة النظر وفقا للفقرة الثانية من المادة 241 من قانون المرافعات أن يثبت بإقرار الخصم أو بحكم من القضاء بعد صدور الحكم الملتمس فيه تزوير الورقة أو الأوراق التي اتخذ منها الحكم الملتمس فيه عمادا لقضائه بحيث إنه لولا وجودها واعتقاد المحكمة التي أصدرت الحكم بصحتها ما قضت بما قضت به لمصلحة الخصم المتمسك بها ومتى توافرت هذه الشروط وجب على المحكمة قبول التماس إعادة النظر باعتبار أنه لا يقصد به تجريح الحكم الملتمس فيه وإنما يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته بهدف تصحيح خطأ ناجم عن سهو غير متعمد منها أو بسبب يرجع إلى فعل الخصوم يكفى تنبيهها إليه لتدارك الخطأ الذى وقع منها متى تبينت سببه رجوعا إلى الحق والعدل . (الطعن رقم 3613 لسنة 82 جلسة 2016/05/16)

إذ كان البين من مدونات الحكم الملتمس فيه رقم …. لسنة 44 ق المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” أنه أقام قضاءه فى دعوى الضمان المرفوعة على الطاعنين بإلزامهم فى حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم بالتعويض المقضى به فى الدعوى الأصلية على إخلال المورث بالتزاماته المنصوص عليها فى العقد المؤرخ ../../1997 المبرم بينه وبين الهيئة المطعون ضدها الثالثة مما مفاده أن الحكم الملتمس فيه قد تساند إلى هذا العقد واتخذ من نصوصه أساسا وعمادا لقضائه المتقدم ، وإذ ثبت تزوير ذلك العقد بالحكم الصادر فى الدعوى …. لسنة 1997 الزقازيق الذى صار نهائيا وباتا بفوات مواعيد الطعن وذلك بعد صدور الحكم الملتمس فيه فإن الالتماس المرفوع من الطاعنين لإعادة النظر فى الحكم الملتمس فيه وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون المرافعات فيما قضى به فى دعوى الضمان المقامة ضدهم يكون قد اكتملت له مقومات وشرائط قبوله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض التماس الطاعنين على سند من أن العقد السالف البيان المقضى بتزويره لم يكن الدعامة الأساسية التى قام عليها قضاء الحكم الملتمس فيه فى دعوى الضمان المذكورة بالمخالفة للثابت من مدونات هذا الحكم فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 3613 لسنة 82 جلسة 2016/05/16)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – وفقاً للمادة 752 من القانون المدنى – أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى. (1) ومنها دعاوى فسخ عقد التأمين أياً كان سببه وفقاً لنص المادة سالفة البيان التى أنشأت قاعدة عامة مفادها سقوط كافة الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بالتقادم الثلاثى ، (2) وقد خرج المشرع على القاعدة العامة السابق الإشارة إليها حين نص فى الفقرة الثانية من المادة 752 سالفة البيان على تراخى بدء سريان التقادم فيها عن وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها الدعوى فى حالتين هما حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة فلا يبدأ التقادم إلا من اليوم الذى يعلم فيه المؤمن بذلك ، والثانية فى حالة وقوع الحادث المؤمَّن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه . (الطعن رقم 9583 لسنة 82 جلسة 2016/05/15)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه (الطعن رقم 9583 لسنة 82 جلسة 2016/05/15)

إذ كان الثابت من مطالعة الأوراق أن المطعون ضدها بصفتها قد أنذرت الشركة الطاعنة بسداد القسط المستحق فى 1/7/2003 ، 1/10/2003 وذلك بتاريخ 29/12/2003 وبالتالى فإن الواقعة المنشئة عنها تلك الدعوى قد بدء سريانها فى 1/10/2003 وإذ رفعت الدعوى الماثلة فى 14/9/2010 فمن ثم تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 752 سالفة البيان ( من القانون المدنى) فقط على الدعاوى المترتبة على عقد التأمين الصحيح المستمر التى تتعلق بالحادث أو الخطر المؤمن منه ، وإن الدعوى الماثلة هى دعوى فسخ عقد التأمين لإخلال المؤمن بالتزاماته وهى مخالفة مواعيد سداد الأقساط وقصر تطبيق النص سالف الذكر على حالات محددة دون سند من القانون، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون (الطعن رقم 9583 لسنة 82 جلسة 2016/05/15)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة 760 من القانون المدنى يدل على أن مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار التى يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذى يتقاضاه من المؤمن له ، سواء فى ذلك اتفق على أن يلتزم المؤمن له بسداد هذا الجعل دفعة واحدة أو على أقساط تدفع على فترات محددة خلال مدة التأمين ، مما مؤداه أن عقد التأمين وإن كان الزمن عنصراً جوهرياً فيه لأنه يلزم المؤمن لمدة معينة ، إلا أنه عقد محدد المدة فإذا فسخ أو انفسخ قبل انتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الانفساخ ويبقى ما نفذ منه قبل ذلك قائماً . (الطعن رقم 9583 لسنة 82 جلسة 2016/05/15)

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أمنت لدى الشركة المطعون ضدها على العاملين لديها ضد إخطار الوفاة والعجز الكلى المستديم المنهى للخدمة بموجب الوثيقة موضوع التداعى ابتداء من 1/1/1991 ونصت فى المادة السادسة منها على أن يحسب القسط السنوى بواقع ….. ويؤدى مقدماً على أربع دفعات ربع سنوية وأن الشركة الطاعنة أخلت بالتزاماتها فى سداد الأقساط على النحو المنصوص عليه فى العقد ابتداء من القسط المستحق 1/7/2003 ولم تنكر الشركة المطعون ضدها سداد الأقساط السابقة عليه ، ومن ثم فإن العقد يكون قد نفذ فيما قبل ذلك بقيام كل من طرفى العقد بالتزاماته تجاه الطرف الأخر ، ومن ثم فإن الشركة الطاعنة يكون لها الحق فى تخفيض قيمة العقد موضوع الدعوى الفرعية فى المدة التى نفذ فيها العقد وقام كل طرف فيها بالتزاماته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى الفرعية بقالة إن المحكمة قد انتهت إلى فسخ عقد التأمين المختلط سند الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 9583 لسنة 82 جلسة 2016/05/15)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يكفى لقبول الطعن – أياً كانت المحكمة المرفوع إليها – أن يكون الطاعن محكوماً عليه بشئ ، وأن تتوفر له مصلحة فى الطعن . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه تتوفـر مصلحة الطاعن إذا كان من شأن الحكم المطعـون فـيه أن يحـرمه من حـقٍ يدعيه . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التى كان متصفاً بها فى ذات الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط فى بيان هذه الصفة موضعاً معيناً من صحيفة الطعن ، فإنه يكفى لصحته أن يَرِد بصحيفته فى أى موضع منها ما يفيد إقامة الطاعن له بذات الصفة ما دام أن المطعون ضده لا ينازع فى أن الطاعن هو ذاته من كان مختصماً فى الدعوى وصدر عليه فيها الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

إذ كان البين من صحيفة الطعن أن الطاعنين – الصادر ضدهما الحكم المطعون فيه – وإن لم يُشيرا فى صدرها إلى صفتهما كوارثين للمستأجر الأصلى لعين النزاع وهى الصفة التى أقيمت بها الدعوى وصدر الحكم المطعون فيه على أساسها ، إلا أنهما رددا هذه الصفة فى مواضع متعددة من الصحيفة ، سواء فى بيان وقائع النزاع أو أسباب الطعن ، مما يدل على أنهما التزما فى طعنهما الصفة التى صدر بها الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن صحيفة الطعن تكون قد اشتملت على بيانٍ كافٍ لصفة الطاعنين ويضحى الدفع برمته غير مقبول . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ابتداءً بالأوامر العسكرية التى صدرت اعتباراً من عام 1941 حتى القانون رقم 121 لسنة 1947 ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 قد نصت على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بها ، فقد ترتب على ذلك امتداد عقود إيجار الأماكن بقوة القانون واستمرار العلاقة التأجيرية بين طرفيها بعد انقضاء مدة العقد إلى أن يتقرر إنهاؤه وفقاً للقانون فى الحالات التى يجوز فيها ذلك أو بتشريعٍ جديدٍ يلغى هذا الامتداد . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

إذ كان الواقع فى الدعوى – أخذاً مما حصله الحكم المطعون فيه – أن العلاقة الإيجارية مثار النزاع قد نشأت فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وأن الغرض منها هو استغلال المكان مدرسة خاصة ، فإن الامتداد القانونى لعقد الإيجار يتحقق بمجرد انتهاء مدته الأصلية ، ولو كان العقد ينص على أن يمتد لمدد أخرى إذا لم يُخْطِر أحد الطرفين الأخر بعدم رغبته فى التجديد ، ولا يعتبر بقاء المستأجر فى العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية تجديداً ضمنياً للعقد وإنما يعتبر العقد بعد انتهاء تلك المدة ممتداً بقوة القانون ، وبالتالى فلا محل للقول فى هذا الصدد بجواز إنهاء عقد الإيجار من قبل المؤجر إذا كانت الإجارة معقودة لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا خلت قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة تلك القوانين الخاصة . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

إن قـوانــيــن إيـجــار الأمـاكــن الـسـابـقة عـلى صـدور الـقـانـون رقـم 49 لـسـنـة1977 – حـسـبـما يـبـيـن مـن اسـتـقـراء نـصـوصـهـا – قـد خـلـت مـن تـنـظـيـم أثـر وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لغير السكنى التى امتدت عقودُها امتداداً قانونياً ، وذلك من حيث تحديد المستفيدين من هذا الامتداد ومداه . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

قد أصدر المشرع القانون رقم 49 لسنة 1977 فـحدد بنص الفقرة الثانية من المادة 29 منه المستفيدين من الامتداد القانونى عند وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، وإذ صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 المشار إليها فقد حدد بنص المادة الأولى منه المستفيدين من الامتداد القانونى بعد وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لمزاولة الأنشطة الأربعة سالفة الذكر وأورد حدوداً زمنيةً لهذا الامتداد دون أن يمتد حُكْمُه إلى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى والتى لا تدخل فى عداد تلك الأنشطة ، ولما كان هذا القانون الأخير – وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب – قد جاء ليواجه ما ترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد اقتصر على وضع ضوابط موضوعية وحدود زمنية لعقود إيجار الأماكن المؤجرة لمزاولة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ، يترتب على انتهائها عودة العلاقات الإيجارية إلى ما كانت عليه قبل صدور قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية من حيث خضوعها لِما يتراضى عليه أطرافُها . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

إن نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 من الوضوح بحيث يُـفْـهَـم منه بجلاء أنه لا يـتَّـسع لغير الأنشطة الأربعة سالفة البيان ، فإنه يكون قد خلا من وضع حكم لحالة المستفيدين من الامتداد القانونى عند وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والتى لا تدخل فى عداد الأنشطة المذكورة والمدى الزمنى لهذا الامتداد ، وإلى أنْ يَتَدَخَّل المشرع لتنظيم أثر وفاة مستأجرى هذه الأماكن الأخـيـرة والــتى امـتـدت عـقـودُهـا امـتـداداً قـانـونـيـاً فـإنـه يـجـب الـرجـوع إلى أحـكـام القانون المدنى فى هذا الخصوص باعتبارها القواعد الأساسية التى يجب الرجوع إليها فيما فات القانون الخاص من أحكام . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة 601 من القانون المدنى تقضى بأن موت المستأجر ليس من شأنه أن يُنهى عقد الإيجار ، إذ ينتقل حق الانتفاع بالعين المؤجرة خلال مدة العقد إلى ورثة المستأجر حيث يستمر العقد بالنسبة لهم . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

إذ كان الغرض من الإجارة مثار النزاع هو استغلال المكان مدرسة خاصة ، وكان هذا النشاط بحسب طبيعته لا يدخل فى عداد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ، فإن وفاة مستأجر العين ولو بعد انتهاء مدة العقد الأصلية وامتداده بقوة القانون لا ينهيه كقاعدة عامة ، بل ينتقل الحق فى الامتداد لورثته من بعده ، ومنهم الطاعنان ، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه ، وقد أُقيم على سندٍ من أنَّ وفاة المستأجر الأصلى لعين النزاع تُنهى عقد الإيجار بمجرد وقوعها ولا تجعل لورثته حقاً فى الانتفاع بالعين المؤجرة ، منطوياً على خطأ فى تـطـبـيـق الـقـانـون مـمـا يـوجـب نـقـضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذاتها، وإنما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة الشائعة فى العـقــار. (الطعن رقم 8736 لسنة 84 جلسة 2016/04/07)

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن مجرد وضع المبيع الشائع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حـيـازته والانـتـفـاع به ـــ تنفيذًا لالـتـزام البــــائـــع بالتسليم ـــ لا تنتهى به حالة الشيوع، ولا يعتبر قسمة للمال الشائع. (الطعن رقم 8736 لسنة 84 جلسة 2016/04/07)

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن نص المادة 843 من القانون المدنى على أن “يعتبر المتقاسم مالكًا للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئًا فى بقية الحصص.” يدل على أن القسمة مقررة أو كاشفة للحق سواء كانت رضائية أو قضائية لها أثر رجعى، فيعتبر المتقاسم مالكًا للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع، وأنه لم يمتلك غيرها فى بقية الحصص، وذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع، بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له فى القسمة مطهرًا من هذه الحقوق، ويصبح المشترى بعقد ابتدائى فى وضع يده على هذا النصيب إذا آل لغير البائع له مجردًا من السند، ويكون للمتقاسم الذى اختص به الحق فى استلامه من تحت يد المشترى، كما يكون للأخير ولو لم يسجل عقده الحق فى استلام ما يوازى القدر المبيع فى حصة البائع له، إلا أن هذه القسمة لا تُعد حجة على الغير، وهو من تلقى حقًّا عينيًّا على العقار على أساس أنه مازال مملوكًا على الشيوع، وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة، فالمشترى لحصة شائعة فى عقار من أحد الشركاء على الشيوع إذا سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة يعتبر من الغير، وبالتالى لا يحتج عليه بهذه القسمة، ويكون هو دون البائع له صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذا العقار، وله أن يطلب إجراء قسمة جديدة إذا لم يرتض القسمة التى تمت دون أن يكون طرفًا فيها، وعلى ذلك لا يعد المشترى خلفًا خاصًّا لبائع العقار إلا بانتقال الملكية إليه بالتسجيل، أما قبل ذلك فهو ليس إلا دائنًا عاديًّا للبائع. (الطعن رقم 8736 لسنة 84 جلسة 2016/04/07)

إذ كان الثابت من الأوراق أنه بموجب عقد البيع الابتدائى وملحقه المؤرخين 20/6/2004 اشترى المطعون ضده الأول من المطعون ضدهما الثانى والثالثة الأطيان موضوع النزاع شائعة فى مساحة أكبر، وأن مورث الطاعنات والمطعون ضدهما الثانى والثالثة قد أنهوا حالة الشيوع فى الأطيان بموجب عقد القسمة المشهر رقم … لسنة 2005 مصر الجديدة، وكان البين من الأوراق أن جزءًا من المباع للمطعون ضده الأول ـــ تبلغ مساحته 25 فدانًا ـــ والواقع تحت يده يقع فى نصيب مورث الطاعنات بموجب عقد القسمة سالف الذكر، الأمر الذى يخلص معه لمورث الطاعنات نصيبه المفرز الذى خصص له فى عقد القسمة، مطهرًا من عقد البيع وملحقه سالفا البيان، وكلاهما عقد ابتدائى، فلا يكون المشترى فيه من الغير بالنسبة لعقد القسمة، لعدم تسجيل أى من العقدين، ومن ثم لا يُعد شريكًا على الشيوع، ويصبح استمرار المشترى الأخير ـــ المطعون ضده الأول ـــ فى وضع يده على النصيب الذى آل إلى الطاعنات مجردًا من السند. (الطعن رقم 8736 لسنة 84 جلسة 2016/04/07)

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أنه وإن كان التسليم يُعد أثرًا من آثار عقد البيع، باعتباره التزامًا يقع على عاتق البائع، سجل العقد أو لم يسجل، إلا أن آثار العقد وفقًا لنص المادة 145 من القانون المدنى لا تنصرف إلى الغير الذى لم يكن طرفًا فيه، ولم تربطه صلة بأى من طرفيه، سواء كانت هذه الآثار حقًّا أم التزامًا. (الطعن رقم 8736 لسنة 84 جلسة 2016/04/07)

التوقيع على العقد كشاهد لا يفيد أكثر من حضور هذا الشاهد مجلس العقد أو معاينته لما اتفق عليه أطرافه، ولا يُعد الشاهد طرفًا فى العقد، فلا يكتسب فيه حقًّا، ولا يرتب عليه التزامًا. (الطعن رقم 8736 لسنة 84 جلسة 2016/04/07)

إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنات لم يكن طرفًا فى العقد المؤرخ 20/6/2004، وأنه قد وقع باعتباره شاهدًا على ما اتفقت عليه أطرافه، ومن ثم فلا تنصرف إليه آثار العقد، فلا يكسب له حقًّا، ولا يرتب عليه التزامًا، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر المطعون ضده الأول ـــ المشترى بعقد عرفى لم يُسجل ـــ مالكًا لحصة شائعة فى عين النزاع، كما اعتبر من مجرد توقيع مورث الطاعنات على عقد البيع الصادر للأخير كشاهد دليلًا على قسمة اتفاقية معه، مع أن هذا التوقيع لا يكسبه حقًّا، ولا يرتب عليه التزامًا، وحال ذلك بينه وبين بحث أثر عقد القسمة المسجل على حقوق الخصوم، وقضى بتسليم عين التداعى مفرزة للمطعون ضده الأول، ورفض طلب الطاعنات بتسليم نصيبهن الذى آل إلى مورثهم بموجب عقد القسمة المسجل المشار إليه، فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب، والخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 8736 لسنة 84 جلسة 2016/04/07)

المقرر فى قضاء محكمة النقض النص فى المادة 184 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة. والنص فى المادة 188 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا طبقاً للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قواعد الرسوم القضائية والنص فى المادة 7 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قُدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات. فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قُدر الرسم باعتبار كل سند على حدة. وإذا اشتملت على طلبات مجهولة القيمة جميعها أُخذ الرسم الثابت على كل طلب على حدة إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففي هذه الحالة يُستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد يدل على أن المحكمة تحكم فى مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها، وتلزم بها خاسر التداعي، وهو من رفعها أو دفعها بغير حق، ويدخل ضمن هذه المصاريف مقابل أتعاب المحاماة، والتي يستلزم القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محاميًا للمرافعة فيها، وحددت المادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002 الحد الأدنى المستحق من هذه الأتعاب على خاسر الدعوى أمام المحاكم على مختلف درجاتها، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية، والأصل فيها أن الطلب الذى فصلت فيه المحكمة إذا كان طلبًا واحدًا فلا يحكم إلا بمصروفات هذا الطلب، ولو تعدد المحكوم عليهم، ويترتب على ذلك أن مقابل أتعاب المحاماة الذى يدخل ضمن هذه المصروفات يقضى به أيضاً عن الطلب الواحد مرة واحدة، ولا يتعدد بتعدد الخصوم. (الطعن رقم 628 لسنة 85 جلسة 2016/04/07)

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى أُقيمت من المطعون ضدهما على الطاعنات بطلب الحكم ببطلان عقد البيع الصادر لهن من مورثهن بتاريخ 1/4/2002، ووجهت الأخيرات دعوى فرعية ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهن مبلغ 40000 جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بهن من جراء إساءة استعمال حق التقاضي، مما مؤداه أن مصلحة الطاعنات فى الدعوى الأصلية متحدة، وأن الطلب الموجه لهن فيها واحد، وطلبهن فى الدعوى الفرعية واحد، وكانت الطاعنات قد خسرن هاتين الدعويين أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم فقد حقت عليهن مصروفات كل منها شاملة مقابل أتعاب المحاماة، وهى واحدة عن كل طلب، يلزمن بها جميعهن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وألزم كل طاعنة على حدة مبلغ 175 جنيهًا ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة فى الدعويين الأصلية والفرعية مع أن الطلب الذى فصلت فيه المحكمة طلبًا واحدًا فى كل من الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية دون أن يكشف فى أسبابه عن الأساس الذى استند إليه فى ذلك، فإنه يكون فضلًا عما شابه من قصور فى التسبيب قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 628 لسنة 85 جلسة 2016/04/07)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أنه وإن كان لجهة الإدارة حرية إدارة المرافق العامة وحق تنظيمها والإشراف عليها , إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من حق التدخل لتقرير مسئولية الإدارة عن الضرر الذى يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها أو تقصيرها فى تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه . (الطعن رقم 7701 لسنة 78 جلسة 2016/04/06)

السبب المنتج الفعال فى حالات الغرق فى البحر للشواطئ العامة يتحقق بخطأ المشرفين والمستغلين للشاطئ محل الحادث وعدم تزويده بالعمال المنقذين ومعدات الإنقاذ والمسعفين إذ يعتبر ذلك انحرافاً عن السلوك المألوف الذى يقتضى على المشرفين على الشاطئ اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المستحمين ووقايتهم من الغرق وإسعافهم عندما يشرفون على الغرق. (الطعن رقم 7701 لسنة 78 جلسة 2016/04/06)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أنه متى أثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يُحْدث عادةً هذا الضرر فإن القرينة تقوم لصالح المضرور على توافر علاقة السببية وللمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه. (الطعن رقم 7701 لسنة 78 جلسة 2016/04/06)

إذ كان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم المستأنف أن المطعون ضدهم بصفاتهم المنوط بهم إدارة الشاطئ محل واقعة التداعى وقد شهد الشهود بالتحقيق الذى أجرته المحكمة أن المصيف كان مفتتحاً قبل التاريخ الوارد بالقرار المقدم من المطعون ضدهم سالف الإشارة إليه وخلو الشاطئ من أية علامات تحذيرية تفيد عدم نزول البحر فى هذا التوقيت أو ميعاد بدء موسم التصييف . وقد خلا الشاطئ بلا منازعة من المطعون ضدهم بصفاتهم من وجود منقذين أو مسعفين أو آلات إنقاذ أو نقطة مجهزة لإسعاف مرتادى الشاطئ أو توفير وسائل الأمن والسلامة لحالات الغرق أو الطوارئ. وإذ كان البين أن مورث الطاعنين قد توفى غرقاً بسبب ما سبق بيانه من أوجه الخطأ الذى أقر به المطعون ضدهم بصفاتهم متعللين فى ذلك بعدم بدء موسم التصييف رغم ثبوت ارتياد المصطافين للشاطى ، مما تتوافر معه فى حقهم المسئولية التقصيرية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه. (الطعن رقم 7701 لسنة 78 جلسة 2016/04/06)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 36 من قانون المرافعات أنه ” تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون مستحقًّا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة … ” كما أن المقرر بنص المادة 248 من القانون ذاته – بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – أن ” للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ….. ” ولما كانت الدعوى الراهنة قد رفعت من المطعون ضده بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى إليه مبلغ 96000 جنيه وفوائده بواقع 4% اعتباراً من 30/12/2003 – تاريخ صدور الحكم فى الدعوى رقم 885 لسنة 1997 مدنى كلى جنوب الجيزة – فإن المبلغ المطالب به – أصلاً وفوائد فى تاريخ رفع الدعوى الراهنة – يكون قد جاوز النصاب المنصوص عليه فى المادة 248 من قانون المرافعات ، بما يضحى معه الدفع المبدى من النيابة فى غير محله . (الطعن رقم 877 لسنة 85 جلسة 2016/03/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 352 من التقنين المدنى على أنه ” يتجدد الالتزام : (أولاً) بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلى التزاما جديداً يختلف عنه فى محله أو فى مصدره . (ثانياً) بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبى على أن يكون هذا الأجنبى مدينا مكان المدين الأصلى ، وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلى دون حاجة لرضائه ، أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى قبل أن يكون هو المدين الجديد . (ثالثاً) بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبى على أن يكون هذا الأجنبى هو الدائن الجديد ” ، وفى المادة 354 منه على أن ” التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة ، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف … ” يدل – على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على أن تجديد الالتزام فى صوره الثلاث التى عددتها المادة 352 السالف بيانها يعتبر طريقا من طرق انقضاء الالتزام ومصدرا من مصادر إنشائه فى آن واحد ، فهو اتفاق يرمى إلى استبدال التزام جديد بالتزام قديم مغاير له فى محله أو فى مصدره أو فى أطرافه ، وهذا الاتفاق على التجديد لم يتطلب فيه القانون شكلا خاصا فإنه يكفى أى تعبير عن الإرادة يدل على تراضى الطرفين واتجاه نيتهما إليه . ذلك أن تجديد الالتزام حقيقة قانونية ولئن كانت لا تفترض كما تنص على ذلك المادة 354 سالفة البيان فهو من الحقائق المركبة التى كما يمكن إثباتها بالكتابة الصريحة يصح إثباتها بطريق الاستخلاص كمبدأ الإثبات بالكتابة تعززه القرائن وشواهد الحال . (الطعن رقم 877 لسنة 85 جلسة 2016/03/21)

إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه بعد القضاء بفسخ عقدى بيعه شقتى النزاع المؤرخين../../1992 المبرمين بينه والمطعون ضده وعند الشروع فى التنفيذ اتفقا على إنهاء المنازعات بينهما وذلك بإعادة تقييم الشقتين المذكورتين ، وتحرير عقد بيع جديد بهما لصالح زوجة المطعون ضده ، وتعهد الأخير بالوفاء بالفرق بين الثمن المسمى فى هذا العقد وما سبق أن دفعه بموجب العقدين المقضى بفسخهما ، وبناء على ذلك نص فى ذلك العقد على سداد الثمن بالكامل ، ودلل على دفاعه بالصور الضوئية – غير المجحودة – من عقد البيع المؤرخ../../2009 المبرم بين الطاعن وزوجة المطعون ضده ، والكمبيالات الصادرة من الأخير لصالح الطاعن فى نفس اليوم والمستحقة فى تواريخ لاحقة بالباقى من الثمن ، وبالإقرار المتبادل بينهما بترك الخصومة فى الدعاوى المرفوعة منهما ، وصحيفة التدخل فى الإشكال فى التنفيذ رقم …. لسنة 2008 مستعجل الجيزة لإثبات أن المشترية بالعقد المذكور هى زوجة المطعون ضده ، والتوكيل الذى أصدره لصالحها بطلب من المطعون ضده يبيح لها التصرف فى المبيع لنفسها وللغير ، وأضاف الطاعن بأنه من غير المقبول أو السائغ عقلاً أن يحرر المطعون ضده لصالحه الكمبيالات آنفة الذكر وهو مدين له بما سبق أن دفعه بالعقدين المقضى بفسخهما فيكون بذلك قد دفع ثمن شقتى النزاع مرتين ، وكان التكييف القانونى الصحيح لدفاع الطاعن هو التمسك بأنه جرى الاتفاق بينه والمطعون ضده على تجديد الالتزام بالثمن المسمى فى عقد البيع المؤرخ ../../2009 بتغيير المدين بحلول المطعون ضده محل زوجته المدينة الأصلية بالثمن وإبراء ذمتها منه بالنص فى هذا العقد على أدائها كامل الثمن ، وترتب على ذلك الاتفاق أن أصبح المطعون ضده مديناً للطاعن بالثمن المسمى فى العقد المذكور وفى الوقت نفسه دائناً له بما سبق أن دفعه من ثمن بموجب العقدين المقضى بفسخهما ، وتلاقى بذلك دين المطعون ضده واجب الأداء مع دين الطاعن مستحق الوفاء فوقعت المقاصة بينهما بمقدار أقلهما وحرر المطعون ضده بالفرق كمبيالات لصالح الطاعن ، وقدم الأخير المستندات السابق بيانها تفصيلاً الدالة على جدية دفاعه والتى لم ينكرها المطعون ضده ولم ينازع فى شيء منها ، وإذ لم تتناول محكمة الاستئناف دفاع الطاعن على أساس من هذا التكييف القانونى الصحيح ، ولم تلق بالاً إليه فى جوهره ، ولم تفطن إليه فى حقيقته ومرماه ، أو تعن بتمحيصه وتقسطه حقه رغم أنه دفاع جوهرى لو صح يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، ولا يقدح فى ذلك ما تساند إليه الحكم المطعون فيه فى قضائه من النص فى عقد البيع الصادر لصالح زوجة المطعون ضده على أدائها الثمن كاملاً ذلك أن إبراء ذمتها باعتبارها المدين الأصلى هو أثر من آثار تجديد الالتزام بتغيير المدين والذى تمثل فى حلول المطعون ضده محلها ، كما أن تحرير الأخير كمبيالات بباقى الثمن هو بديل لإثبات المديونية فى عقد البيع بالمتبقى من الثمن بعد تجديد الالتزام ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 877 لسنة 85 جلسة 2016/03/21)

أن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسؤولية قائدها عن الضرر وأن النص فى المادة السادسة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن يسرى مفعول وثيقه التأمين طول مدة الترخيص بتسيير المركبة وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقاً لقانون المرور ويسرى مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالى لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده وأن النص فى نموذج وثيقه التأمين الإجباري الصادر بالقرار رقم 344 لسنة 2007 من رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين استناداً إلى التفويض الصادر له بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن مدة التأمين الواردة بالوثيقة يتضمن الثلاثين يوماً التالية للمدة المؤداة عنها الضريبة يدل على أن التاريخ المنصوص عليه فى وثيقه التأمين يتضمن فضلاً عن الفترة المسدد عنها الضريبة مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهائها (الطعن رقم 3283 لسنة 85 جلسة 2016/03/01)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( التاريخ المنصوص عليه فى وثيقة التأمين يتضمن الفترة المسددعنها الضريبة و كذا مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهائها ) وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بما عسى أن تؤديه المطعون ضدها الثانية فى دعوى الضمان الفرعية من مبلغ التعويض المقضى به فى حدود أربعين ألف جنيه على ما ذهب إليه من أن مفعول وثيقة التأمين يمتد حتى مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الترخيص فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3283 لسنة 85 جلسة 2016/03/01)

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يُبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر صفة المطعون ضدهم فى الدعوى على ما استخلصه من الأوراق من أن مورثهم قد اشترى أرض التداعى ضمن مساحة أخرى بالمسجل رقم .. لسنة 1971 توثيق .. ، وقد تم إشهار الإرث وعقد القسمة الرضائية فيما بينه وباقى ورثة / … بالمشهرين رقمى .. لسنة 1987 ، .. لسنة 1997 توثيق .. ، الأمر الذى لا مراء معه فى ملكيتهم لأرض النزاع خلفاً لمورثهم ، وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل فى الدعوى ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم يضحى النعى فى هذا الخصوص غير مقبول . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن المشرع أوجب فى المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التى تؤيد طعنه . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لم يقدما ما يفيد سبق جحدهما مستندات ملكية المطعون ضدهم لأرض التداعى ، وقد خلت الأوراق مما يدل على على سبق جحد صور تلك المستندات ، ومن ثم يضحى النعى فى هذا الشق عارياً عن دليله ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن مفاد نص المواد 4 ، 26 ، 27 من قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ فى دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق ، وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق ، الحق فى تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التى تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

المقرر بنص المادة 169 من القانون المدنى أنه إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بالتعويض . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن التضامن فى القانون معناه أن يكون كل من المطالبين به ملزماً للطالب – واحد أو أكثر – بكل المبلغ المطالب به . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفى لحمله . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى مدوناته إلى توافر صفة الطاعن الأول باعتباره مُصدر قرار الاستيلاء وأن الطاعن الثانى هو جهة تنفيذه ، مقرراً بذلك مسئوليتهما التضامنية إزاء التعويض الذى قدره عن الغصب ، وكان ما أورده الحكم فى هذا الخصوص يتفق والقانون ، ويكفى لحمل قضائه ، فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يُعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ، وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية إلى الجهة الغاصبة ويظل له حق استرداده وطلب مقابل الانتفاع به إلى أن يصدر قرار نزع ملكية تراعى فيه الإجراءات القانونية يستوى فى ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً فى مشروعاتها أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً للقانون ، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع ، له أن يُطالب بتعويض الضرر سواءً ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك من ضرر إلى تاريخ الحكم مما يستتبع تقدير التعويض المستحق عن العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه . لما كان ذلك ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بطلب المطعون ضدهم بتقدير التعويض عن قيمة الأرض ومقابل عدم الانتفاع وقت رفع الدعوى ، فإنه يكون قد التزم القانون ، ويضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بوجوب خصم ما عاد على ما تبقى للمطعون ضدهم من أرض – إن وجدت – مما قُضى لهم به من تعويض عن الاستيلاء على المساحة موضوع التداعى أو أن تلك المساحة مما لا يستحق عنه تعويض أو مقابل عدم انتفاع ، ومن ثم فإن النعى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم ، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ، ومن ثم فهو غير مقبول . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف مقدراً التعويض عن غصب أرض المطعون ضدهم ومقابل عدم الانتفاع بها استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء ، دون الاستناد إلى قدر الفائدة الواردة بهذا السبب ، فإن النعى يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

ـ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن العبرة فى تقدير نصاب الاستئناف هي بقيمة المطلوب فى الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن مفاد النص فى المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 يدل على أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

إذ كان طلب الفوائد التأخيرية – وهى تستحق من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد ، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على سداد تلك الفوائد فعلاً ، ولم تكشف عن تاريخ محدد للسداد ، ومن ثم يكون الطلب مجهول القيمة ، وتكون الدعوى المرفوعة به مما يدخل فى حدود الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية ، ولا يُعد حكمها فيها انتهائياً عملاً بنص المادة 47/1 من قانون المرافعات ، مما يجوز معه للطاعنين استئنافه إعمالاً لنص المادة 219 من ذات القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)

النص فى المادة الثانية من القانون رقم 27 لسنة 1994 – فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية – على أن ” يكون التحكيم تجارياً فى حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى ، عقديه كانت أو غير عقديه ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات أو الوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية ” وفى البند الأول من المادة التاسعة منه على أن ” يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى فى مصر أو الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر ” والنص فى البند الثانى من المادة 54 من ذات القانون على أن ” تختص بدعوى البطلان فى التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون ، وفى غير التحكيم الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” يدل على أن مناط اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم هو أن يكون النزاع الذى فصل فيه نشأ حول علاقة قانونية تتعلق بالتجارة الدولية ، وفى إحدى الحالات الواردة فى المادة الثالثة من القانون المشار إليه ، وأن تتسم هذه العلاقة بالطابع الاقتصادى . (الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة 2016/01/21)

إذ كان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون ومناقشات أعضاء مجلس الشعب حول مواده أن المشرع لم يضع تعريفاً جامعاً مانعاً للتحكيم التجارى تحاشياً للرجوع إلى أحكام القانون التجارى القديم – الذى كان سارياً عند مناقشة هذا القانون – والذى كان يسرد الأعمال التجارية الموجودة عند إصداره سنه 1883 ، وأن المشرع قصد ألاَّ يفهم من عبارة العقود التجارية المعنى الضيق لها وفقاً لأحكام القانون الأخير ، لذلك فقد عمد إلى ضرب أمثلة للعلاقات القانونية ذات الطابع الاقتصادى ، والجامع بينها أنها تتعلق باستثمار رؤوس الأموال والحصول على ربح ، وهى أمثله يستعين بها القاضي فى القياس عليها ، وهو يحكم فيما إذا كان العمل تجارياً وفقاً لأحكام قانون التحكيم أم لا ، وأن واضعى المشروع قصدو أن يمنحو القاضي دوراً إيجابياً حتى يساير قانون التحكيم التغيرات التي قد تطرأ على النشاط الاقتصادى والتجارة الدولية ، لذلك فإن تقدير وجود الطابع الاقتصادى فى العلاقة التي ينشأ حولها النزاع والذى يجعل من التحكيم بشأنها تجارياً هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة ، وله أن يهتدى فى ذلك بقصد المتعاقدين والباعث عليه إذا كان عملاً من أعمال الاستثمار. (الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة 2016/01/21)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن النزاع محل حكم التحكيم موضوع الدعوى يدور حول شراء المطعون ضدها الثانية ” أجنبية الجنسية ” لوحدة عقارية سكينة داخل البلاد من الشركة الطاعنة ، ومدى صحة هذا التصرف ، وأن الغرض منه هو الانتفاع بهذه الوحدة ، ولا يتسم بالطابع الاقتصادى ، وأن العلاقة بشأنه فى حقيقتها علاقة مدنية لا تنطوى على استثمار للأموال ، أو الحصول على عائد ، فلا تخضع للتحكيم الدولى ، وخلص إلى أن الاختصاص بنظر دعوى بطلان هذا الحكم ينعقد لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع ، وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق يكفى لحمله ، فإن ما تثيره الطاعنة بوجه النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الطابع الاقتصادى للعلاقة موضوع التحكيم ، وبالتالي غير مقبول . (الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة 2016/01/21)

أنه مع قيام قانون خاص لا يُرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، (4) وكانت نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية قد خلت من النص على حق النيابة العامة فى رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وتنظيم إجراءات وميعاد رفعها بالنسبة لها، كما لم تتضمن نفى هذا الحق عنها، بما لازمه العودة فى هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائى العام. (5) وكان النص فى المادة السادسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء على أنه “يقع باطلًا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره. ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.”. وفى المادة 88 من قانون المرافعات على أنه “فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلًا: 1 الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها. 2 …….. 3 كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها”. وفى المادة 92 منه على أنه “فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة يجب على قلم الكتاب إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى.”. وفى المادة 96 من ذات القانون على أنه “للنيابة العامة الطعن فى الحكم فى الأحوال التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذ خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك.”. يدل على أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام القانون، ومن بينها التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الدعوى إخبار النيابة العامة كتابة بها بمجرد قيدها، فإن تم الإخبار على هذا النحو وجب عليها التدخل فى الدعوى بالحضور أو إبداء الرأى فيها، فإذا صدر الحكم فيها دون تدخلها فإنه يكون باطلًا بطلانًا متعلقًا بالنظام العام، (6) كما أنه يحق لها من باب أولى إذا لم يتوافر لها العلم بتلك الدعاوى لعدم إخبارها بقيدها أن تطعن على الحكم الصادر فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام، أو إذا نص القانون على ذلك إعمالًا لحكم المادة 96 من قانون المرافعات كما هو الحال فى النزاع المعروض على هيئة التحكيم والذى لم تتضمن إجراءاته وجوب إخبار النيابة العامة بعرض النزاع عليها، فيكون لها إقامة دعوى بطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم الصادر فيها تمكينًا لها من القيام بدورها الذى أناط بها القانون القيام به فى الطعن على الأحكام التى تصدر بالمخالفة لقواعد النظام العام، ودون التقيد بميعاد رفعها المنصوص عليها فى المادة 54/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 السالف ذكره. (الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة 2016/01/21)

إذ كان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الراهنة ببطلان الحكم الصادر فى التحكيم رقم … لسنة 2005 استنادًا لمخالفته أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، ومن ثم يكون لها الحق فى رفع هذه الدعوى ودون التقيد بالميعاد المشار إليه سلفًا (90 يومًا وفق م 54 / 1 من ق 27 لسنة 1994)، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر ورفض الدفع بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة أو قبل الأوان يكون قد وافق صحيح القانون. (الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة 2016/01/21)

ـ المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون فى نتيجته فلا يبطله قصوره فى الإفصاح عن سنده القانونى، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك، كما أن لها أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانونى الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها. (9) (الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة 2016/01/21)

أن المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية تقضى ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك فى الحالات التى عددتها ومن بينها ما أوردته فى الفقرتين (أ، و) من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلًا أو إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جــــاوز حــــدود هــــذا الاتفــــاق، وفــــى البنـــد الثانـــى إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام،(10) وكان مفاد المواد 1، 2، 6 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء أن المشرع ولئن أجاز لغير المصريين تملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء إلا أنه وضع شروطًا أوردتها المادة رقم [2] من هذا القانون ورتب على مخالفة أحكامه بطلان التصرف سواء شمل الملكية التامة أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع، وأجاز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب هذا البطلان، كما أوجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها استجابة لمنطق الأمور الذى يقتضى أنه عندما تكون الغاية ممنوعة تكون كل وسيلة تساهم فى تحقيقها هى الأخرى ممنوعة . (الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة 2016/01/21)

إذ كان الثابت أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الراهنة ببطلان حكم التحكيم استنادًا لمخالفته لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن العقد موضوع النزاع تضمن شراء أجنبى لوحدة سكنية داخل جمهورية مصر العربية دون أن تكتمل فيه الشروط التى وضعها القانون سالف البيان لتملك الأجنبى داخل مصر، وهو ما يتوافر به إحدى حالات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وبطلان مشارطته باعتبارها مجرد وسيلة تساهم فى تحقيق مخالفة حظر التملك، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مخالفة حكم التحكيم ومشارطته لأحكام النظام العام لانطوائه على إحدى حالات الغش والتحايل عليه للإفلات من نصوصه الآمرة، وقضى ببطلان مشارطة وحكم التحكيم يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من قصور فى بيان سنده القانونى، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب، وأن تعطى الوقائع التى حصلها الحكم تكييفها القانونى الصحيح دون أن تنقضه، ومن ثم يضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس. (الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة 2016/01/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات يدل على أن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة تكون له حجية ملزمة أمام المحاكم المدنية فى الوقائع التى كان فصل المحكمة الجنائية فيها ضرورياً لقيام الحكم الجنائي ، وهذه الحجية ليس أساسها قوة الأمر المقضى لاتحاد الخصوم والسبب والموضوع فى الدعويين المدنية والجنائية بل مردها ما للحكم الجنائي من حجية مطلقة على الكافة ومنهم أطراف الخصومة فى الدعوى المدنية ، وذلك لما قرره الشارع فى الإجراءات الجنائية من سلطة واسعة للمحاكم الجنائية فى تحرى الحقيقة وضمانات أكفل بإظهارها فى الدعوى الجنائية لتعلقها بأرواح الناس وحرياتهم وأعراضهم مما يتصل بمصلحة الجماعة لا مجرد فرد من أفرادها وكانت العلة التشريعية من تقرير حجية الحكم الجنائي هو درء احتمال وقوع تناقض بين الحكمين المدنى والجنائى فى المسألة الواحدة عينها بما يخل بالثقة الواجبة فى أحكام القضاء ويضر بالعدالة باعتبار أن الحكم القضائي جنائياً كان أم مدنياً هو عنوان الحقيقة ودليلها وأدلة الحق لا تتعارض ولا تتناقض بل يصدق بعضها بعضا ومن ثم يمتنع على المحكمة المدنية مخالفة الحكم الجنائي بإثبات واقعة نفتها المحكمة الجنائية أو أن تنفى أمراً قضت بثبوته مادام أن بحثها لهذه الواقعة أو هذا الأمر كان لازماً للفصل فى الدعوى الجنائية بالإدانة أو البراءة . (الطعن رقم 14297 لسنة 76 جلسة 2016/01/18)

إذ كان الثابت من الصورة الرسمية – المقدمة من الطاعنين أمام محكمة الموضوع – للحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق أنه قد دان الطاعنين لأنهم قاموا بتسليم المطعون ضده الأول المشغولات الذهبية المضبوطة وقدموا له ولآخرين وعدا بدفع مبلغ جنيهين ونصف عن كل جرام منها على سبيل الرشوة مقابل دمغ هذه المشغولات المملوكة لهم بأختام مصلحة دمغ المصوغات والموازين خارج نطاق هذه المصلحة ، وكان البين من مدونات هذا الحكم أن المحكمة الجنائية قد عرضت لبحث واقعة التسليم السالفة البيان باعتبارها مسألة لازمة للفصل فى ثبوت أو نفى الجريمة المنسوبة إلى الطاعنين والمطعون ضده الأول وخلصت إلى ثبوتها ثبوتاً لا يخالطه الريب بناءً على ما عددته من أدلة وساقته من شواهد واتخذت منها عماداً لقضائها بالإدانة فإن واقعة تسلم المطعون ضده الأول المشغولات الذهبية من الطاعنين على النحو سالف البيان قد أصبحت أمراً مقضياً بصدور ذلك الحكم الجنائي ، وهو ما يعتبر دالاً بالاقتضاء على أن حيازة المطعون ضده الأول للمشغولات الذهبية وقت ضبطها هى حيازة عرضية وقتية لحساب الطاعنين فلا يجوز له أن يحتج بهذه الحيازة قبلهم ، ولا يملك أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الطاعنين تسليمهم المشغولات الذهبية موضوع التداعى على خلو الأوراق من دليل على تسليمهم هذه المشغولات للمطعون ضده الأول فإنه يكون قد ناقض جوهر الحكم الجنائي الذى تقدم بيانه آنفاً وأهدر حجيته بنفى واقعة التسليم التى أثبتتها المحكمة الجنائية ، وكانت مسألة أساسية لازمة لقضائها بالإدانة فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 14297 لسنة 76 جلسة 2016/01/18)

مؤدى نصوص المواد 107،105،102 من قانون الإجراءات الجنائية تدل على أن رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها مشروط بعدم قيام منازعة أو وجود شك فيمن له حق تسلمها فعلى الحالين يمتنع على النيابة العامة وقاضى التحقيق الأمر بالرد ، ويجب عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة ، ولها متى ارتأت أن النزاع حول من له أحقية تسلم المضبوطات يحسن طرحه على القضاء المدنى – أن تحيل الخصوم للتقاضى أمام المحكمة المدنية – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ، وفى هذه الحالة يتعين على المحكمة المدنية بحث أصل الحق توصلاً إلى الفصل فيمن له حق تسلم الأشياء المضبوطة (5) وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد المتقدمة وقصر نظره على ظاهر نص المادة 102 من قانون الإجراءات دون أن يعرض لسائر النصوص – وخاصة المادتين 105 ، 107 من هذا القانون – التى تتناول نفس الموضوع والاستهداء بها جميعاً للتوصل إلى الحكم القانونى الصحيح ، واتخذ من نص المادة 102 سند لقضائه برغم أن قيام النزاع بين الخصوم فيمن له حق تسلم المشغولات الذهبية المضبوطة ورفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة التى قررت إحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية يحول دون تطبيق ذلك النص الذى يتوقف إعمال حكمه – وعلى ما سلف بيانه – على انتفاء النزاع حول ملكية الأشياء المضبوطة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً أيضاً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 14297 لسنة 76 جلسة 2016/01/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويكشف عن الانحراف عن المنطق السليم فى الاستدلال أو بالمخالفة لأصوله وضوابطه ويتحقق ذلك إذا بنت حكمها على واقعة استخلصتها من دليل غير صالح للاستدلال به سواء من الناحية القانونية لبطلانه أو من الناحية الموضوعية لأنه لا يؤدى إلى ما استخلصته منه . (الطعن رقم 2893 لسنة 68 جلسة 2016/01/18)

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن سلم ببطلان عملية فرز الأصوات أخذاً بما انتهى إليه تقرير محكمة النقض من بطلان عملية فرز الأصوات وما ترتب عليه من إتلاف النتيجة وبأن هذا البطلان كان بسبب الأخطاء التى وقعت من تابعى المطعون ضده الثانى عاد الحكم وقضى برفض طلب التعويض لانتفاء رابطة السببية بين هذه الأخطاء وما حاق بالطاعن من أضرار لأن خسارته مردها إرادة الناخبين لحصوله على مائة وثمانين صوتاً فى حين حصل منافسه على عشرين ألفاً وسبعين صوتاً مستنداً فى ذلك إلى نتيجة فرز الأصوات التى سبق له التسليم ببطلانها فإن ما أورده الحكم على هذه الصورة يناقض بعضه البعض الآخر ، فضلاً عن أنه يكون قد بنى قضاءه على واقعة استخلصها من دليل باطل لا يجوز الاستدلال به ولا أن يستمد منه قناعته ، ولا يغير من ذلك ما قرره الحكم من أن بطلان عملية الفرز يرجع إلى إجراءات شكلية هى عدم استيفاء النماذج الخاصة بعملية فرز الأصوات لخلوها من توثيقات أعضاء اللجان المختصة ذلك بأن الأصل فى الأعمال الإجرائية هو قانونية الشكل فيجب أن تتم بالطريق الذى رسمه القانون باعتبار أن الشكلية مقررة لصحة العمل الإجرائى لا لإثباته وبأن المشرع قد يهدف بشكل العمل الإجرائى فضلاً عن تحقيق الغاية الموضوعية من العمل من خلال احترام الشكل إلى تحقيق ضمانات معينة لا تتصل اتصالاً مباشراً بالغاية من العمل الاجرائى وفى هذه الحالة يترتب على تخلف الشكل بطلان العمل الإجرائى وزوال كافة الأثار القانونية المترتبة عليه وكأنه لم يكن متى كانت المصلحة التى يرمى المشرع إلى حمايتها من اقتضائه الشكل تفصل بالمصالح العليا للمجتمع ( فساد فى الاستدلال ) . (الطعن رقم 2893 لسنة 68 جلسة 2016/01/18)

مؤدى نصوص المواد 34 ، 35 ، 36 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إنها نظمت عملية فرز أصوات الناخبين بواسطة لجنة تشكل من رؤساء اللجان الفرعية على أن يتولى رئاستها رئيس اللجنة العامة وسكرتاريتها أمين اللجنة العامة وخولت هذه اللجنة سلطة الفصل فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب رأيه وأوجبت تدوين محاضر بقرارات اللجنة وإجراءات الفرز يوقع عليها رئيس اللجنة العامة وأعضاؤها وهم رؤساء اللجان الفرعية وكان توقيع هؤلاء على محاضر إجراءات الفرز شكلاً لازماً لتحقيق الغاية منه وهى تأكيد صدورها من اللجان المشكلة وفقاً للقانون واتباعها الإجراءات التى رسمها فى عملية الفرز فإن المشرع لم يقصد هذه الغاية الموضوعية وحدها من الشكل الذى فرضه وإنما استهدف منه أن يحيط عملية فرز الأصوات بضمانات تكفل سلامتها وتنأى بها عن الشكوك والريب حتى تسفر العملية الانتخابية عن سلامة تكوين المجلس النيابى وتعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية تعبيراً صادقاً . وكانت كفالة تشكيل السلطة التشريعية بإجراءات قانونية سليمة ونزيهة تحمى مصلحة من المصالح العليا للمجتمع بل يأتى فى صدارتها مما مقتضاه أن تخلف الشكل القانونى فى الأعمال الإجرائية المنوطة بلجان فرز أصوات الناخبين ومنها خلو محاضر إجراءات الفرز من توقيع رئيس اللجنة العامة وجميع أعضائها على هذه المحاضر يترتب عليه بطلان عملية الفرز بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام ويستطيل أثر هذا البطلان إلى العملية الانتخابية برمتها والنتيجة التى أسفرت عنها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر دعوى فى قضائه على ما حصل عليه الطاعن ومنافسه من أصوات نتيجة عملية الفرز الباطلة ينحدر بها إلى درجة العدم لخلو محاضر إجراءاته من توقيع أعضاء لجنة الفرز وهم رؤساء اللجان الفرعية بالإضافة إلى تشكيل بعضها من غير رؤساء اللجان الفرعية بالمخالفة للقانون وفقاً للثابت من تقرير محكمة النقض قولاً من الحكم بأن هذه المخالفات مجرد إجراء شكلى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 2893 لسنة 68 جلسة 2016/01/18)

أن مؤدى نص المادة 176 من قانون المرافعات يدل على وجوب اشتمال الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة قصد به المشرع جعل أسباب الحكم مظهر أداء القاضى واجب تدقيق البحث وإمعان النظر فى وقائع الدعوى وإحاطته بجميع المستندات والأوراق المقدمة فيها المؤثرة فى سير الخصومة وبأنه أعمل فكرة ولم يكتف بأدنى الفهم دون أقصاه فيما طرح عليه من حجج وأسانيد قبل أن يصل إلى منطوق الحكم الصادر منه ، باعتبار أنه بذلك التسبيب وحده يسلم القاضى من مظنة التحكم ويرفع عنه الريب ويطمئن الناس كافة والمتخاصمين خاصة إلى حيده ونزاهة وعدالة القضاء . (الطعن رقم 10013 لسنة 82 جلسة 2016/01/04)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالاستئناف يرمى إلى تحقيق مبدأ التقاضى على درجتين ، فينقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية ويعيد طرحه عليها بكل ما أشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على سواء . (الطعن رقم 10013 لسنة 82 جلسة 2016/01/04)

أنه متى رأت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائى وذهبت مذهباً مخالفاً له فى شأن ثبوت أو نفى واقعة قانونية كانت هى مدار الخلاف الرئيسى بين طرفى الخصومة وجب عليها أن تناقش الأدلة والمستندات التى حصلتها محكمة أول درجة وكونت منها عقيدتها وتبين العلة التى من أجلها أسقطت دلالتها التى أخذت المحكمة الابتدائية بها . (الطعن رقم 10013 لسنة 82 جلسة 2016/01/04)

إذ كان الحكم المستأنف قد أسس قضاءه على ثبوت العلاقة الإيجارية بين مورثى طرفى الخصومة عن الأرض موضوع الدعوى استناداً إلى المستندات التى حصلها المقدمة من الطاعنين وأخصها الصورة الرسمية من عقد الإيجار المؤرخ ../../1964 المبرم بين مورثى الطرفين والإقرار المرفق به الصادران من الجمعية الزراعية بناحية السعادات والشهادة الصادرة من نفس الجمعية بتاريخ ../../1998 تؤيد ذلك وعلى اطمئنانه إلى تقارير الخبرة الثلاثة المقدمة فى الدعوى وتؤكد جميعها وجود نسخة من ذلك العقد مودعة ومثبتة بسجلات الجمعية المذكورة برقم 245 . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لعدم ثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين استناداً إلى الشهادة المقدمة من المطعون ضدهم المؤرخة ../../2012 الصادرة من الجمعية الزراعية السالفة الذكر والمتضمنة عدم وجود عقود إيجار بالجمعية بين طرفى النزاع ، دون أن تعرض محكمة الاستئناف وتناقش الأدلة والمستندات السابق بيانها التى حصلتها محكمة أول درجة واعتمدت عليها فى تكوين عقيدتها وتبين العلة التى من أجلها اسقطت دلالتها التى أخذت بها المحكمة الابتدائية وكيف ينتفى مضمونها الذى تؤدى إليه بثبوت العلاقة الإيجارية بين مورثى طرفى النزاع بما حصلته من الشهادة التى أسست قضاءها عليها أو تبين لماذا أثرت هذه الشهادة وجعلت لها قوة فى الإثبات تعلو فى المرتبة على غيرها من المستندات برغم صدورها بعد ما يقرب من أربع عشرة سنة لاحقة على المستندات السابقة البيان الصادرة من الجمعية نفسها ومن ثم لا تصلح دليلاً على عدم صحة هذه المستندات أو لنفى ما ورد بتقارير الخبرة الثلاثة المقدمة فى الدعوى التى أكدت مضمون تلك المستندات فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى قضائه على الشهادة المذكورة وحدها فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 10013 لسنة 82 جلسة 2016/01/04)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- إعمالاً لنص المادة 87 من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا أن النص فى المادة 88 من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة , أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل فى عداد الملك الخاص للدولة ، وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 فى 13/7/1957 والذى أضاف لنص المادة 970 من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، إذ أن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أملاك الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها ” إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره ” . (الطعن رقم 3687 لسنة 78 جلسة 2016/01/03)

لمقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية بالتقادم مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ، ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها . (الطعن رقم 3687 لسنة 78 جلسة 2016/01/03)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأى الخبير المنتدب فى الدعوى ، إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأى عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها.(3) إلا أنها إذا أوردت أسباباً لطرحه خضعت فى هذه الأسباب لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 3687 لسنة 78 جلسة 2016/01/03)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بتملكه لعين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد سلفه عليها لمدة تزيد على خمس عشرة سنة سابقة على نفاذ القانون 147 لسنة 1957 وذلك بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ودخولها فى عداد الأموال الخاصة للدولة واستدل على ذلك بقيامه وسلفه بالبناء عليها بعد أن زالت معالم تخصيصها للمنفعة العامة غير أن الحكم المطعون فيه أغفل هذه الوقائع وطرح ما انتهى إليه خبير الدعوى من أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة ، وأن الطاعن يضع اليد عليها خلفاً عن سلفه لمدة تزيد على عشرين سنة سابقة على سريان القانون 147 لسنة 1957 بقالة أن تقرير الخبير بنى على أقوال شاهدين لم يبلغا سن تحمل الشهادة فى بداية حصول واقعة وضع اليد . (5) على حين أن المقرر قانوناً أن العبرة فى سن الشاهد بوقت الإدلاء بالشهادة لا وقت حصول الواقعة التى يشهد بها ، كما قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على أن عين النزاع من أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة دون أن يبين سنده أو المصدر الذى استقى منه ذلك فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 3687 لسنة 78 جلسة 2016/01/03)

إن البين من استقراء المواد 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن ” تنشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة ” ، وقد ألزم المشرع الطرفين تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة لإصدار توصية خلال المدة المشار إليها فى المادة 9 منه بحيث إذا انقضت مدة الستين يوماً دون أن يبدى أحد الطرفين رأيه بالقبول أو الرفض أو لم تصدر اللجنة توصيتها يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة ، وقد خرج المشرع على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 382 من القانون المدنى ( لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه…….) إذ رتَّب على تقديم طلب التوفيق إلى لجان التوفيق وقف المدة المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة آنفاً ، وبما مؤداه أن هذا الأثر الواقف المترتب على تقديم الطلب إلى لجان التوفيق يدوم طوال المدة التى ينظر فيها الطلب للفصل فيه وإصدار توصية ، على النحو السالف بيانه ، وحددها بستين يوماً ، ويسرى هذا الأثر الواقف لمدد تقادم الحقوق وسقوطها أو رفع الدعوى بها ، حتى ولو لم يكن موضوع الطلب من بين المنازعات التى تختص بها اللجنة ، ما دام أن مدة السقوط أو التقادم أو المدة المقررة لرفع الدعوى لم تنقضِ ، إذ إن المشرع أراد وقف مواعيد سقوط الحقوق وجميع إجراءات رفع الدعاوى حتى يفصل فى الطلب بإصدار توصية من اللجنة المذكورة ، ولا وجه للقول بأن المنازعة التى قدم عنها الطلب لا تخضع لنظام التوفيق قبل رفع الدعوى إذ إن ذلك تخصيص للنص بغير مخصِّص ، وليس له ما يبرره ، ويترتب ذلك على رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة ، وفقاً للقواعد العامة ذات الأثر الواقف لمواعيد التقادم ، وهى ذات الظروف المشابهة ، وبالتالى يكون فى ذلك ما ينفى هذا القول . ومن ثم يكون لذوى الشأن تقديم دعواهم إلى المحكمة المختصة متى كانت غير قابلة للتقادم فى بداية تقديم الطلب إلى لجان التوفيق . (الطعن رقم 806 لسنة 77 جلسة 2015/12/28)

إذ كان مؤدى النص فى المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف البيان يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة قبل إقامة الدعوى ابتداءً بشأن المنازعات التى تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، وكان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها ، وبالتالى فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعى المنصوص عليه فى المادة 115 من قانون المرافعات ، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية . (الطعن رقم 806 لسنة 77 جلسة 2015/12/28)

إذ كان الطاعن الأول تقدم بتاريخ 23/6/2003 بطلب التوفيق إلى اللجنة قبل انقضاء مدة الأربعة شهور من تاريخ نهاية عرض الكشوف بتاريخ 14/4/2003 وفصلت اللجنة فى الطلب وانتهت مدة الستين يوماً بتاريخ 23/8/2003 ورفع الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية فى ذات التاريخ المشار إليه ، بما يكون معه أن الطاعن أقام الدعوى فى الميعاد المقرر قانوناً مع إعمال الأثر الواقف لتقديم الطلب إلى لجنة التوفيق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على أنها رُفِعت بعد انقضاء الأربعة شهور التالية لعرض الكشوف ومؤدى ذلك أنه لم يعمل الأثر المترتب على تقديم طلب التوفيق ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 806 لسنة 77 جلسة 2015/12/28)

إن الثابت من الأوراق أن باقى الطاعنين من الثانى للأخيرة ملاك على الشيوع بالمشاركة مع الطاعن الأول ، وإنهم وإن لم يخطروا بإيداع الكشوف على الوجه الذى يقرره القانون إلا أنهم قد تدخلوا فى الدعوى المقامة من الطاعن الأول طالبين الحكم لهم جميعاً بالتعويض الذى يقدرونه عن نزع الملكية ، وإذ يتحدد نطاق التدخل الهجومى المقام من الطاعنين المذكورين فى طلبهم حقاً ذاتياً لهم فى مواجهة طرفى الخصومة الأصلية ، فإن تدخلهم – على هذا النحو – يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام إذ العبرة فى وصف نوع التدخل هى بحقيقة تكييفه القانونى لا بالوصف الذى يسبغه الخصوم عليه ، وإذ كان عدم إخطارهم يترتب عليه بعد انتهاء فترة العرض وعدم الاعتراض على البيانات قد رتَّب عليه المشرع أن يكون الطعن على تقدير التعويض غير مقيّد بميعاد إلا أنهم إذ كانت لهم مصلحة فى الدعوى المطروحة ، وليس من شك بأن الحكم الذى يصدر فى هذه الدعوى يتعدى أثره إليهم ويعتبر حجة عليهم بحسبان أن الطاعن الأول نائبٌ عنهم ، فإنه يتعين قبول تدخلهم هجومياً فى الدعوى ، وإذ لم يتم إخطار الطاعنين المذكورين بإيداع الكشوف ، واقتصر ذلك على الطاعن الأول فإنه لا يجرى عليهم الميعاد الذى ينتهى به عرض الكشوف ، وإذ لم يحصل الإخطار على هذا النحو فإن المعارضة تكون غير مقيدة بميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم قبول التدخل لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 806 لسنة 77 جلسة 2015/12/28)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة أو المصالح أو الإدارات التابعة لها ، أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، أو أسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له حينئذ هذه الصفة ، فى الحدود التى بينها القانون . (الطعن رقم 9773 لسنة 66 جلسة 2015/12/21)

إذ كان وزير العدل بصفته ، هو الممثل القانونى لوزارته أمام القضاء ، فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون ، فى حين أن المطعون ضدهما الثانى (رئيس القلم بالمحكمة) والثالث (أمين السر) بصفتيهما تابعين له ، ومن ثم يكون اختصامهما فى الطعن ( بالنقض ) غير مقبول . (الطعن رقم 9773 لسنة 66 جلسة 2015/12/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن حرية جهة الإدارة فى إدارة المرافق العامة وتنظيمها ، لا يمنع القضاء من تقرير مسئوليتها ، عن الضرر الذى يصيب الغير ، متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها ، أو تقصيرها فى تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه (3)، وأنه تقع على هذه الجهة تبعة تقصير موظفيها ، أو قصورهم فى أداء واجباتهم ، وفى بذل العناية التى تقتضيها أعمالهم الفنية ، فى حدود ما هو مألوف من أوسطهم علماً ويقظةً ، بحيث إذا انحرفوا عن هذا المعيار، عد ذلك خطأ منهم ، موجباً لمسئوليتهم ، ومسئولية الجهة التابعين لها عما ينجم عن ذلك من ضرر . (الطعن رقم 9773 لسنة 66 جلسة 2015/12/21)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى ( بالتعويض عما أصابه من ضرر جراء احتراق ملفات قضايا محكوم فيها لصالحه وتحوى أصول شيكات صادرة له ) ، القاضى برفض الدعوى ، على سند من خلو الأوراق مما يثبت قيام خطأ فى جانب تابعى المطعون ضده بصفته، دون أن يبحث الخطأ المرفقى ، المبنى على إهمال وتقصير جهة الإدارة ، فى توفير وسائل الحماية اللازمة لملفات القضايا ، المنوط بها الحفاظ عليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وحجب نفسه عن بحث مدى مسئولية المطعون ضده بصفته على أساس الخطأ المرفقى ، فإنه يكون مشوبا ًبالقصور فى التسبيب ، الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9773 لسنة 66 جلسة 2015/12/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن النص فى المادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أنه ” للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه، أو كانت غير مقدرة القيمة ، وذلك فى الأحوال الآتية : 1 – ….. 2 – …… ” ، يدل على أن المشرع أجاز للخصوم الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه ، أو كانت غير مقدرة القيمة . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن هذا الأصل ، إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير ، فتعتبر مجهولة القيمة ، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير ، إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره ، طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى ، التي أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)

إذ كان الثابت من تقريرات حكم محكمة أول درجة ، أن مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، أقام دعواه بطلب طرد المطعون ضدهما الرابع والخامس من أطيان التداعي المملوكة له ، وكان طلب الطرد الذي رفعت به الدعوى بصفة أصلية ، ليس من بين الطلبات ، التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها ، فى قانون المرافعات فى المواد سالفة البيان ، فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير ، ويكون الحكم الصادر فيها ، جائز الطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض -إن من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي ، وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، وحدة الموضوع ، بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، بحيث تكون المسألة المقضي فيها نهائياً ، مسألة أساسية لا تتغير، يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى ، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول ، استقراراً جامعاً مانعاً ، وتكون هي بذاتها الأساس ، فيما يدعيه بعد ، فى الدعوى الثانية أي الطرفين قبل الآخر ، من حقوق متفرعة عنها . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)

من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن عقد الإيجار ، هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ، أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين ، مدة معينة ، لقاء أجر معلوم ، فإن القانون لا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً ، وإنما يكفي فيه أن ينشئ المؤجر فى ذمته التزاماً صحيحاً ، يوجب عليه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشئ المؤجر . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)

من المقرر – فى قضاء محكمة النقض -أن إيجار ملك الغير ، صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر ، إلا أنه لا ينفذ فى حق المالك الحقيقي ، إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحةً أو ضمناً (6)؛ ومؤدى ذلك أن بحث ملكية العين المؤجرة ، لا يعد مسألة أساسية يجب على المحكمة حسمها ، عند الفصل فى منازعات العلاقة الإيجارية ، فإذا ما تناولت المحكمة هذا البحث فى أسباب حكمها الفاصل فى هذه المنازعات ، فإن ذلك يكون من قبيل الاستطراد الزائد فى الأسباب ، الذي لا تكون له ثمة حجية فى مسألة ملكية العين المؤجرة . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)

إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم ….. لسنة 1993 مدني كلي ” مأمورية منيا القمح ” أنها أقيمت من المدعو / …… ، على مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول وآخرين ، بطلب الحكم بصورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ فى 20/2/1981 المتضمن بيع هذا الأخير ، مساحة 14 س 2 ف إلى …….. صورية مطلقة ، وأحقية المدعي فى أخذ العقار المبيع بالشفعة ، والتي تدخل فيها هجومياً مورث الطاعنين ، بطلب بطلان العقد المشهر رقم …… لسنة 1982 شرقية ، لوقوعه على ملك الغير ، وقد قُضي فيها للمدعي بطلباته ، وبعدم سريان العقد المؤرخ فى 20/2/1981 فى مواجهة الخصم المتدخل لكونه بيعاً لملك الغير ، دون أن يعرض هذا الحكم لطلب الخصم المتدخل هجوميا ، ببطلان العقد المشهر رقم ….. لسنة 1982 سالف البيان ، وكان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ….. لسنة 1998 مدني كلي ” مأمورية منيا القمح ” ، أن مورث الطاعنين أقامها على مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول وآخرين ، بطلب الحكم بعدم سريان البيع الصادر عن السيدة / …….. لصالح مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، موضوع المحرر المشهر رقم ….. لسنة 1982 شرقية ، ومحو وشطب كافة التسجيلات الخاصة بذلك ، والتي قُضى فيها بتاريخ 24/10/1991 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم …. لسنة 1993 مدني كلي منيا القمح ؛ وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الحكم الأخير ، قضى ببطلان عقد بيع مؤرخ 20/2/1981 صادر من مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول لأخرى ، خارج الخصومة الراهنة لصوريته ، وهو خلاف العقد المشهر رقم … لسنة 1982 شرقية ، سند ملكيتهم ، ومن ثم فإن حجية الأحكام أرقام …. لسنة 1993 ، … لسنة 1998 واستئنافه ، لا تقيد المحكمة فى الدعوى الماثلة ، لأن هذه الأحكام لا تخص المشهر سالف الذكر ، ولم تقع عليه ، وهو ما يكون معه هذا المشهر لا يزال سارياً ، منتجاً لآثاره فى نقل الملكية لمورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول ، وهم من بعده ، وإذ كان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه ، هو أحد الدعائم الذي أقام عليها قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ، وطرد الطاعنين من أرض التداعي ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، بما يضحى معه النعي عليه فى هذا الخصوص على غير أساس ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنون بشأن حجية الحكمين الصادرين فى كل من الدعويين رقمي … لسنة 1983 مدني جزئي منيا القمح ، …. لسنة 1993 مدني جزئي منيا القمح ، إذ إن الأولى مرفوعة من مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، على آخرين ، بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية ، كمستأجرين بالمزارعة مناصفة عن الأطيان محل النزاع ، باعتباره مالكاً لها ، بالعقد المشهر رقم …. لسنة 1982 شرقية ، والتي تدخل فيها هجوميا مورث الطاعنين ، بطلب رفضها ، على سند من ملكيته لأطيان النزاع ، وقد قُضي نهائياً فى تلك الدعوى برفضها ، تأسيساً على ما خلص إليه خبير الدعوى فى تقريره ، من أن أطيان النزاع لا تدخل فى ملكية البائعين لمورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول، وإنما تدخل فى ملكية مورث الطاعنين ، وأن الدعوى الثانية أقامها مورث الطاعنين ، على آخر ، بطلب فسخ عقد إيجار عن أطيان التداعي ، والتي تدخل فيها هجوميا مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، بطلب عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ، لأنه المالك لأطيان التداعي ، بموجب العقد المشهر رقم … لسنة 1982 شرقية ، وقد قُضي نهائياً فى تلك الدعوى برفضها ، وبعدم قبول تدخل الخصم المتدخل ، مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، على سند من أن أطيان التداعي لا تدخل فى ملكية البائعين له ، لما كان ذلك ، وكان مورث الطاعنين لم يطلب فى الدعوى الأولى حقاً متعلقاً بملكية عين النزاع ، كما لم يطلب عدم نفاذ هذا التأجير فى حقه ، واقتصرت طلباته فيها على رفض ثبوت العلاقة الإيجارية ، كما لم يطلب فى الدعوى الثانية ، عدم نفاذ العقد المشهر ( بالبيع 9سالف الذكر فى حقه ، فإن ما أورده الحكمان الصادران فى هاتين الدعويين بأسبابه متعلقا بالملكية ، لا يعدو أن يكون من قبيل الاستطراد الزائد فى الأسباب ، الذي لا يحوز به هذان الحكمان ثمة حجية فى مسألة ملكية العين المؤجرة . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)

المقرر _ فى قضاء محكمة النقض- أن الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة لا حجية لها فى دعوى الموضوع . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)

المقرر _ فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض ، إلا ما سبق أن أثاره هو أمام محكمة الموضوع من مسائل الواقع ، سواء أكانت طلبات أم دفوعاً أم أوجه دفاع . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)

إذ كان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك باكتساب مورثهم ملكية أطيان التداعي ، بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أمام محكمة الموضوع ، إذ اقتصر تدخلهم فى الدعوى على طلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفة ، ومن ثم لا يجوز لهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن محكمة الاستئناف ، إذا ما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي ، تكون غير ملزمة ببحث أسباب هذا الحكم والرد عليها ، مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب كافية لحمله . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد الأسباب الكافية لحمل قضائه بإلغاء الحكم الابتدائي والطرد ، فإن النعي عليه ( بالقصور فى التسبيب لرده المقتضب على أسباب الحكم الابتدائى ) فى هذا الخصوص يكون على غير أساس. (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا أقيم الحكم على عدة دعامات ، وكانت إحداها كافية وحدها لحمل قضائه ، فإن تعييبه فى الدعامات الأخرى ، بفرض صحته ، يكون غير منتج . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)

إذ كان مما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه ( بالطرد ) أن الأحكام المحاج بها فى الدعوى الماثلة ، لا تخص المشهر رقم ….. لسنة 1982 شرقية – سند ملكية مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول – ورتب هذا الحكم على ذلك ، أن هذا المشهر مازال سارياً منتجاً لآثاره فى نقل الملكية لهذا المورث ولورثته من بعده ، وكانت هذه الدعامة كافية لحمل قضائه فى هذا الشأن ، فإن ما يثيره الطاعنون بوجه النعي من اعتداد الحكم المطعون فيه بحكم التسليم الصادر فى الدعوى رقم …. لسنة 1997 مدني كلي منيا القمح ، رغم إقامتهم الدعوى رقم …. لسنة 1999 مدني جزئي منيا القمح ، بطلب عدم الاعتداد به ، واعتداده بشهادة البيانات الصادرة من السجل العيني ، التي تفيد أن العين محل التداعي ، مقيدة باسم مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، ومن ثم فإن هذا النعي بهذا الوجه – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج . (الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)

النص فى المادة 20 من قانون الإثبات على أنه ” يجوز للخصم فى الحالات الآتية ، أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى ، يكون تحت يده : (أ)………(ب)…………..(ج) إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ” ، و تقرر المادة 22 من ذات القانون أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع أحكام المادة السابقة ، مفاده أن المشرع اشترط لقبول طلب الخصم بإلزام خصمه بتقديم أى محرر تحت يده ، أن تكون هناك دعوى مطروحة على القضاء ، وأن يكون هذا المحرر منتجاً فيها ، وأن يستند الخصم طالب الإلزام إليه فى أية مرحلة من مراحل هذه الدعوى ، فإن لم تكن هناك دعوى مطروحة يستند إليها الخصم فى طلبه ، بإلزام خصمه تقديم أى محرر تحت يده ، فإن هذا الطلب يكون غير مقبول . (الطعن رقم 13692 لسنة 77 جلسة 2015/12/07)

إذ كان المطعون ضده أقام الدعوى الماثلة بإلزام الطاعنين بتقديم المحررين موضوع النزاع ، وفى حالة امتناعهم عن تقديمهما القضاء بعدم وجودهما ، دون أن يبين المطعون ضده أن هناك دعوى مطروحة على القضاء ، يستند فى أى من مراحلها على هذين المحررين ، باعتبارهما منتجين فيها ، بل إن المطعون ضده أقر بانتهاء النزاع موضوع الدعوى ، التى أشير فيها لهذين المحررين ، ومن ثم لا يتوافر فى الأوراق أحد شرائط قبول الدعوى بطلب إلزام الطاعنين بتقديم المحررين سالفى الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائى ، القاضى بعدم وجود المحررين ، فإن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 13692 لسنة 77 جلسة 2015/12/07)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 945،935 من القانون المدنى يدل على أن الشفعة ليست بحق عينى أو شخصى بل هى ليست حقا إنما هى خيار ورخصة ومجرد وسيلة أو سبب لاكتساب الحق . (الطعن رقم 181 لسنة 78 جلسة 2015/11/16)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن التصرف القانونى الذى ينشئ الحق هو عمل يوجد به مدلوله ابتداء ، والتصرف الإقرارى إخبار بحق أوجده سبب سابق . (الطعن رقم 181 لسنة 78 جلسة 2015/11/16)

إن الدعوى بطلب الشفعة لا تعتبر من التصرفات المنشئة للملكية وغيرها من الحقوق العينية العقارية ولا المقررة لها ، باعتبار أن طلب الشفعة غير حق التملك بها الذى لا ينشأ إلا بالتراضى أو قضاء القاضى . (الطعن رقم 181 لسنة 78 جلسة 2015/11/16)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع جعل الحكم النهائى بثبوت الحق فى الشفعة هو السبب القانونى المنشئ لحق الشفيع فى ملكية العقار المشفوع فيه استثناء من الأصل فى أن الأحكام مقررة للحقوق لا منشئة لها . (الطعن رقم 181 لسنة 78 جلسة 2015/11/16)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 32 من قانون السجل العينى يدل على أن الدعاوى الواجب التأشير بها وتضمين صحيفتها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى على النحو المبين فى هذا النص تشمل دعاوى الاستحقاق العقارية ، ودعاوى الإقرار بالحق العينى أو إنكاره ، والدعاوى المتعلقة بصحة أو بطلان أو نفاذ التصرفات الواجب قيدها وهى التصرفات المنشئة للملكية وغيرها من الحقوق العينية العقارية أو المقررة لها . وكانت دعوى الشفعة – على النحو السابق بيانه – لا تندرج ضمن أى من هذه الدعاوى الواجب قيدها فى السجل العينى لأنها ليست من دعاوى الاستحقاق العقارى التى يدعى رافعها بحق عينى عقارى سابق على إقامتها ، ولا تتعلق بتصرف قانونى وجودا أو صحة أو بطلانا أو نفاذا ومن ثم لا تخضع للشهر على النحو المبين فى قانون السجل العينى ولئن أوجب هذا القانون التأشير بإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة فى صحف الوحدات العقارية وقيد الحكم بثبوت الحق فيها ، فليس بلازم أن يضمن المدعى دعواه بالشفعة طلباً بإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ولا غيره من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون السجل العينى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الطاعنتين بطلب أخذ أطيان النزاع بالشفعة تأسيساً على أن طلباتهما فيها لم تتضمن طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 181 لسنة 78 جلسة 2015/11/16)

إذ كان النص فى المادة الأولى من قرار وزير التعمير رقم 272 لســـــــــــــــــــــــــــــــــــنة 1975 بشأن انشاء الجهاز المركزى للتعمير على أن ينشأ جهاز مركزى للتعمير يتبع الوزير مباشرة … ويختص الجهاز المركزى للتعمير بالآتى ( أ ) …. ، ( ب ) متابعة تنفيذ مشروعات التعمير التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للتعمير .. ( ج ) الإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية للتعمير .. والنص فى المادة الثانية من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على أن يكون انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام الباب الثانى من هذا القانون – تكون دون غيرها – جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية ويُعبر عنها فى القانون ” بالهيئة ” والنص فى المادة رقم 27 من ذات القانون على أن تنشأ هيئة تسمى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ” تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة والنص فى المادة الأولى من قرار وزير التعمير رقم 237 لسنة 1992 – على أن – ينشأ جهاز تنفيذى باسم الجهاز التنفيذى لتعمير الساحل الشمالى الأوسط يتبع الجهاز المركزى للتعمير والنص فى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1978 على أن يتبع وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة الأجهزة الآتيــــــــــــــــــــــــــة 1 – …. 2 – …. 3 – …. 4 – الجهاز المركزى للتعمير والأجهزة التابعة له ” مفاده أن جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط هو أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وأنه وحدة من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويستتبع ذلك صحة الطعن المقام من الطاعن الأول رغم عدم سبق مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتباره هو المعنى بالخصومة الدائرة أمامها . (الطعن رقم 4434 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن الثانى بصفته بالمبلغ المقضى به للمطعون ضده بعد أن تناضلا فى الدعوى فإن الطاعن الثانى رغم أن سند انشاءه يخلو من النص على استقلاليته وتمتعه بالشخصية الاعتبارية يكون خصماً حقيقياً باعتباره محكوماً عليه ويصح اختصامه فى الطعن . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . (الطعن رقم 4434 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه غاية المشرع عندما أجاز فى المادة الرابعة عشر من القانون رقم 10 لسنة 1990 الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل صدور القرار بذلك من جهة الاختصاص التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات العامة فتتحقق الثمرات المرجوه منها وإزالة العوائق والصعوبات التى كانت تعانيها تلك المصالح من عدم تشغيلها فى المواعيد المقررة لها فقد جعل لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق فى تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تُلزم به الجهة طالبة نزع الملكية ما لم تكن أدته إليهم أو أودعته بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية إذ يعتبر ذلك مبرئاً لذمتها من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع . (الطعن رقم 4434 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

إذ كان البين من الأوراق أن أرض التداعى تم الاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2048 لسنة 2004 باعتبارها من أعمال المنفعة العامة لإنشاء وتوسيع ورصف طريق رافد المنصورة جمصه وأن كشوف نزع الملكية لهذا المشروع تم عرضها فى الفترة من 29/1/2011 وحتى 28/2/2011 وتم تشغيل المشروع فى 5/5/2003 وأن المطعون ضده قام بصرف التعويض المقدر من قبل الجهة الإدارية عن نزع الملكية بتاريخ 14/11/2011 ، واعترض على التقدير وقُضى له بزيادته بالحكم المطعون فيه وإذ لم تؤدَّ الجهة طالبة نزع الملكية مقابل عدم الانتفاع للمطعون ضده من تاريخ الاستيلاء الفعلى فإنه يستحقه من ذلك التاريخ وحتى ادائه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 4434 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

إذ كان النعى ( بمخالفة القانون لعدم خصم مقابل التحسين ) غير صحيح ، ذلك أن البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه خصم مقابل التحسين بواقع 20% من قيمة التعويض المستحق ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 4434 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من ادماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتاقضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذُكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان ممثلة أو اسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان كلية . (الطعن رقم 4434 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه مختصماً جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط وكان ايراد هذا الاسم كاف للتعريف بالخصومة وأطرافها ، ومن ثم فإن الخطأ فى بيان الممثل القانونى له أو أغفال هذا البيان كلية لا يؤثر فى بيان الخصم الحقيقى فى الدعوى الذى تنصرف إليه آثار الحكم الصادر فيها وهو الطاعـــــــــــــن الأول ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون على غير أســــــــاس (الطعن رقم 4434 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه ، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً (الطعن رقم 4434 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه تمسك الطاعن الثانى بطلب خصم مبلغ 43012,15 جنيه قام المطعون ضده بصرفه بموجب استمارة الصرف رقم 175 فى 14/11/2011 من قيمة التعويض المستحق إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع المؤيد بالمستندات رغم أنه دفاع جوهر قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه (الطعن رقم 4434 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد فى تعين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الاشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا اسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .( (الطعن رقم 990 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 53 من القانون المدنى تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضى عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع فى ذلك هو القانون الذى ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها . (الطعن رقم 990 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

إذ كان النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة على أن لكل هيئة عامة – صدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة – الشخصية الاعتبارية ، كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والاشراف والرقابة على الهيئة العامة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها فى صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ونص فى مادته الأولى على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية وتتبع وزير النقل ، كما نصت المادة الحادية عشر منه على ” أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” و كان المرجع – حسبما سلف – فى بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها ، فإن ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إداراتها استثناء من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته . (الطعن رقم 990 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة له إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بالنسبة له على قالة أنه هو الذى تقدم لرئيس مجلس الوزراء لاستصدار قراره بنزع ملكية الأرض محل النزاع ورتب على ذلك قضائه بإلزام الطاعن والمطعون ضده ثانياً بصفتيهما بالمبالغ المقضى بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 990 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

إن مؤدى نص المادتين 497،486 مدنى يدل على أنه ولئن كان الأصل فى الهبة أنها تبرع محض فتكون عقداً ملزماً لجانب واحد هو الواهب ولا يلتزم الموهوب له بشئ ومن ثم لا يرد عليه الفسخ لأن مبناه الارتباط بين الالتزامات المتقابلة ، إلا أنه إذا كانت الهبة مقيدة أى مقترنة بفرض التزام معين على الموهوب له كاستعمال المال الموهوب فى غرض محدد ، أو بعوض اشترط فيها الواهب عوضاً لهبته كأن يؤدى إليه الموهوب له نفقة مقدرة طوال حياته ، فإن عقد الهبة على الحالين يكون عقداً ملزماً للجانبين يرد عليه الفسخ طبقاً للقواعد المقررة فى القانون المدنى . (الطعن رقم 3229 لسنة 77 جلسة 2015/11/02)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لكل من العاقدين طلب الفسخ إذا لم يوف العاقد الآخر بالتزامه إعمالاً لنص المادة 157 من التقنين المدنى باعتباره من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين فى العقود الملزمة للجانبين ، ولا يجوز حرمان الـمـتـعـاقـديـن مـن هـذا الـحـق أو الـحـد مـن نـطـاقه إلا باتـفـاق صـريـح . (الطعن رقم 3229 لسنة 77 جلسة 2015/11/02)

لا يجوز الخلط بين طلب فسخ عقد الهبة المؤسس على إخلال المتعاقد الآخر بالتزاماته الناشئة عن عقد الهبة باعتباره كسائر العقود الملزمة للجانبين يخضع لأحكام الفسخ القضائي المقررة فى القانون المدنى ، وبين طلب الرجوع فى الهبة لقيام عذر يسوغ للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع والذى تحكمه القواعد والضوابط المنصوص عليها فى المادة 500 وما بعدها من التقنين المدنى المتعلقة بالرجوع فى الهبة وموانعه . (الطعن رقم 3229 لسنة 77 جلسة 2015/11/02)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تكييف المدعى لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق علـى واقـعـتـهـا الـتـى ذكـرهـا فـى صـحـيـفـتـهـا أو تـمـسـك بـهـا فى دفاعه لا يقيد القاضى ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح . (الطعن رقم 3229 لسنة 77 جلسة 2015/11/02)

إذ كان الواقع الثابت فى الدعوى أنه بموجب العقدين المؤرخين 1/6/2000 قد وهب الطاعن لولديه المطعون ضدهما فى صورة عقدى بيع المحلين المبينين بالأوراق والتزم الموهوب لهما بأن يدفعا مبلغا مقداره 1200 جنيه شهريا نفقة له ولزوجته ، وإذ جحد الموهوب لهما تعهدهما وامتنعا عن الوفاء لوالدهما الواهب بما التزما به فقد أقام الدعوى بطلب الرجوع فى الهبة ، فإن دعواه وإن وصفت بأنها دعوى رجوع فى الهبة إلا أنها فى حقيقتها وبحسب الوقائع المؤسسة عليها إنما هى دعوى بفسخ عقدى الهبة السالف بيانهما مبناها إخلال ولديه الموهوب لهما بالتزاماتهما الناشئة عن هذين العقدين باعتبار أن هبة الطاعن بعوض فتكون من العقود الملزمة للجانبين تخضع للقواعد العامة فى الفسخ المقررة فى القانون المدنى ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المطعون ضدهما قدما ثمة دليل على الوفاء بالعوض الذى التزما به وهو أن يؤديا لأبيهما الواهب نفقة شهرية مقدارها 1200 جنيه وقام دفاعهما أمام محكمة الموضوع على جحد وإنكار هذا الالتزام ثم الادعاء بالوفاء به وهو ما لم يقم عليه دليل بل قام الدليل على عكسه وفقاً للثابت من محضر جلسة 21/6/2005 الذى أقر فيه شقيقهما المدعى عليه الثالث بصحة الوقائع المؤسس عليها طلبات الطاعن وسلم له بهذه الطلبات بوصفه الموهوب له الثالث ومن ثم يحق للطاعن طلب فسخ عقدى الهبة موضوع التداعى ، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بذلك التكييف الذى يتفق وصحيح القانون وبنى قضاءه على التكييف المستمد من ظاهر طلبات الطاعن بوصفها دعوى رجوع فى الهبة تسرى عليها أحكام الرجوع وموانعه الواردة فى المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى ورتب على ذلك القضاء برفض الدعوى تأسيساً على أنها هبة لذى رحم محرم يمتنع على الواهب الرجوع فيها فإنه يكون بذلك قد خلط بين أحكام الرجوع فى الهبة وموانعه وأحكام فسخ عقد الهبة لإخلال الموهوب له بالتزاماته الناشئة عن العقد مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3229 لسنة 77 جلسة 2015/11/02)

إذا كان القانون رقم 194 لسنة 2008 قد نص على أن الاختصاصات المنوطة بجهاز المدعي العام الاشتراكي تؤول الى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لمباشرة وفقاً لأحكام القانون المنصوص عليها فى القانون 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع بما مؤداه أن هذه الإدارة قد صارت هي المنوط بها الاختصاصات التي كان ذلك الجهاز مختصاً بها. (الطعن رقم 1181 لسنة 82 جلسة 2015/10/12)

النص فى المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات ، التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، على أنه مفاده ، أن المشرع فى غير المسائل ، والطلبات الواردة فى هذا النص ، تَطَلّبَ لقبول الدعوى ، بشأن إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أن يتقدم المدعى فيها قبل رفعها ، بطلب التوفيق إلى اللجنة المختصة ، وإلا كانت هذه الدعوى غير مقبولة ، وإذ كانت الغاية من هذا القانون ، وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية ، هى تحقيق عدالة ناجزة ، تصل بها الحقوق إلى أصحابها ، دون الاضطرار إلى ولوج سبيل التقاضى ، وما يستلزمه فى مراحله المختلفة ، من الأعباء المادية والمعنوية وما قد يصاحبها فى أحيان كثيرة من إساءة استغلال ، ما وفره القانون من أوجه الدفاع والدفوع ، واتخاذها سبيلاً للكيد ، ووسيلة لإطالة أمد الخصومات ، على نحو يرهق القضاء ، ويُلحق الظلم بالمتقاضين . (الطعن رقم 1724 لسنة 77 جلسة 2015/07/06)

المقرر – فى قضاء الهيئة العامة المدنية لمحكمة النقض – أنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه ، وحتى تستقيم الدعوى ، فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء ، يعُد دفعاً شكلياً ، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول ، متى انتهت صلته بالصفة ، أو المصلحة فى الدعوى ، أو بالحق فى رفعها ، وإن اتخذ اسماً بعدم القبول ، لأن العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه (2) مؤدى ذلك ، وعلى ضوء ما تغيّاه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق ، من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضى والمتقاضى ، أنه إذا رفع المدعى فى إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة ، قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشأها هذا القانون ، ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى ، وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة فيها تدارك الأمر ، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة ، إعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر ، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء ، الذى أوجبه هذا القانون ، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هى مضت فى السير فى نظر دعواه ، دون حاجة للحكم بعدم قبولها ، لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلى (عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة) ، والا كان الرضوخ له ، سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون . (الطعن رقم 1724 لسنة 77 جلسة 2015/07/06)

كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى ، القاضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، على سند من تقدم المطعون ضده إلى لجنة فض المنازعات المختصة بتاريخ 7/5/2005، بعد رفع الدعوى بتاريخ 15/4/2003 إلا أنه لما كان الثابت بالأوراق، أن اللجنة المختصة ،نظرت الطلب سالف الذكر، وأصدرت توصيتها فيه بتاريخ 19/5/2005 ، وكانت الدعوى الماثلة ما زالت منظورة أمام المحكمة ، حتى أصدرت حكمها بعد ذلك بتاريخ 29/3/2006 ، ولا تثريب عليها أن لم تحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشاها القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء ، فإنه يكون متوافقاً مع الفهم السليم للقانون . (الطعن رقم 1724 لسنة 77 جلسة 2015/07/06)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ، ليس بحرفية عبارتها ، أو الألفاظ التى تصاغ بها هذه الطلبات ، وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها ، أخذاً فى الاعتبار ما يطرحه واقعاً مبرراً لها . (الطعن رقم 1724 لسنة 77 جلسة 2015/07/06)

إذ كان البين من الأوراق أن الطلبات فى الدعوى تنحصر فى طلب تقدير قيمة الوحدة المبيعة محل التداعى ، بما مؤداه أن التكييف الصحيح وفق هذه الطلبات هى أنها دعوى تحديد قيمة المبيع ، وليست دعوى بإنقاص الثمن ، وإذ انصب النعى بوجه سبب الطعن على تقادم الحق فى الدعوى الأخيرة وليس الحق فى الدعوى الماثلة ، فإنه يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يضحى على غير أساس. (الطعن رقم 1724 لسنة 77 جلسة 2015/07/06)

إذ كان الثابت أن تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الإحالة ، وكان الحكم المطعون فيه عند القضاء به قد دمج الضررين المادى والأدبى وقضى بالتعويض عنهما جملة ، ولم يخصص لمقداره عن كل منهما حتى يكون الموضوع صالح للفصل فيه من قبل محكمة النقض ، ومن ثم يجب أن يكون مع النقض الإحالة (الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما (الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)

المقرر فى قضاء محكمة النقض ( لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى ) أن تدمج الضررين المادى والأدبى وأن تقدر التعويض عن هذين العنصرين بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما (الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتعويض (للمطعون ضدهم) على سند مما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدهم من أن مورثهم جرى التعدى عليه بالضرب والسب والتعذيب خلال فترة اعتقاله على يد ضباط وجنود السجن الذى كان معتقلاً به ، وقد نجم عن ذلك أضراراً تتمثل فى إصابات بجسده وآلام نفسية ألمت به ، وثبوت مسئولية الطاعن بصفته عن تعويض تلك الأضرار التى بين الحكم كنهة عناصرها ، وهو من الحكم استخلاص سائغ له الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فإن النعى بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع وأدلة الدعوى لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)

المقرر فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 222 من القانون المدنى مفاده أن الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى مقصور على المضرور نفسه فلا ينقل إلى غيره إلا أن يكون هناك اتفاق بين المضرور والمسئول بشأن التعويض من حيث مبدئه ومقداره أو أن يكون المضرور قد رفع الدعوى فعلاً أمام القضاء مطالباً به (الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ضد الطاعن بصفته بطلب إلزامه بالتعويض عما أصاب مورثهم …. …. …. من أضرار مادية وأدبية خلال فترة اعتقاله وكان الثابت أن المورث المذكور لم يرفع حال حياته دعوى على الطاعن بصفته للحكم بإلزامه بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى أصابه ، وأن الأوراق قد خلت من وجود اتفاق بينهما على أدائه له ، ومن ثم لا يحق للورثة المطالبة به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بهذا التعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه (الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)

إذ كان الثابت أن تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الإحالة ، وكان الحكم المطعون فيه عند القضاء به قد دمج الضررين المادى والأدبى وقضى بالتعويض عنهما جملة ، ولم يخصص لمقداره عن كل منهما حتى يكون الموضوع صالح للفصل فيه من قبل محكمة النقض ، ومن ثم يجب أن يكون مع النقض الإحالة (الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية وهذه النيابة المراد فى تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها , إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير , فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التى يضعها القانون . (الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإذ كان النص فى المادة الثانية من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون يدل على أن المشرع اختص وزارة الخزانة – المالية – التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته – وزير المالية – بصرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون 50 لسنة 1969 بتعين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات ” صندوق الأراضى الزراعية ” ويمثله وزير الزراعة واستصلاح الأراضى (الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)

إذ كان المطعون ضده الأول بصفته لا يمارى – أن أطيان النزاع تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام القانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى , والقانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى , ومن ثم فإن المطعون ضده الأول بصفته هو صاحب الصفة فى دعوى المطالبة بالتعويض عن أطيان النزاع ويكون هو وحده المختص بصرف التعويض المقضى به ولا شأن لغيره من التابعين لوزارته إذ أنه بصفته الرئيس الأعلى لوزارة المالية التى نقل إليها اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى هو الذى يمثل الصندوق سالف الذكر أمام القضاء مما يجعل مدير صندوق الإصلاح الزراعى لا صفة له فى الخصومة , وإذ قضى الحكم المطعون بقبول الاستئنافين شكلاً دون اختصام مدير صندوق الإصلاح الزراعى فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويضحى الدفع (ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصام أحد المحكوم عليهم فى التزام بالتضامن ) على غير أساس . (الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت اشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه ورتبت البطلان جزاء على عدم بيان أسمائهم , فإن المقصود بالقضاة فى هذه المادة هؤلاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة وفصلوا فى الدعوى , لا أولئك الذين حضروا تلاوة الحكم , ولما كان مناط المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته التى أوجب المشرع إيداعها عند النطق بالحكم على النحو المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات , وهو إيجاب قصد به ضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة التى وقعت وأودعت وقت النطق به . إذ كان البين من نسخة الحكم المطعون فيه الأصلية أنه أورد بمدوناته أسماء القضاة / …. , …… , …… الذين سمعوا المرافعة وفصلوا فى الاستئنافين بعد المداولة التى دلت عليها مسودته المودعة والمشتملة على أسبابه ومنطوقه وموقعاً عليها من هؤلاء القضاة بينما الهيئة التى قامت بتلاوة الحكم مشكلة من القضاة / …… , ….. , ……. ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مبرءاً من قاله البطلان ، ويضحى النعى (بالبطلان لاشتراك أحد القضاة فى المداولة دون أن يسمع المرافعة) على غير أساس. (الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، إلا أن عدم تطبيق النص – على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا – لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب أثره إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثر فى بنيانها , فهو تقرير لزوال ذلك النص نافياً وجوده منذ ميلاده , على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم (الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لكى يحوز الحكم حجية الشئ المقضى فيه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين وحتى يقال بوحدة المسألة فى الدعويين يجب أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً مانعاً (الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)

إذ كان المقرر أن حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 25 / 6 / 1983 فى القضية رقم 3 لسنة 1 ق ” دستورية ” قد انتهى إلى أن أحكام القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعدل بالقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 إلى الدولة دون مقابل قد جاءت فى مجملها مخالفة للدستور , وقضت المحكمة بعدم دستوريتها , وهو ما يسقط معه مانع المطالبة بالتعويض لمن استولت الدولة على أرض مملوكة له دون تعويض , وينفتح به طريق الطعن القضائي للمطالبة بهذا التعويض التحكمى (الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)

إذ كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 28 لسنة 6 ق قد قضت فى 6 / 6 / 1998 ” أولاً : بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من الرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى , من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه , وفقاً لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض , وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض , وبسقوط المادة ( 6 ) من هذا المرسوم بقانون , فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية . ثانياً : بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يقدر وفقاً للأحكام الواردة فى هذا الشأن بالمرسوم بقانون 178 لسنة 1952 المشار إليه , وبمراعاة الضريبة السارية فى 9 سبتمبر لسنة 1952 , وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية “(8), ذلك أن مؤدى هذا الحكم هو انهيار الأساس القانونى التى كانت تستند إليه وزارة المالية , فى تحديد قيمة التعويض المستحق المطالب به فى الدعوى الموضوعية , إعمالاً لقاعدة أن إبطال المحكمة الدستورية العليا للنصوص القانونية المخالفة للدستور , يعتبر تقريراً لزوالها , ونافياً وجودها منذ ميلادها. (الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى وجرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمّم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل , وكما يكون مرجع المانع أسباباً متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع إلى أسباب قانونية يتعذر أيضاً معها عليه المطالبة بحقه (الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه وفقاً لحكم المادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أنه لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع فى كل من الدعويين ، واتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما ، فضلاً عن وحدة الخصوم ، فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى .

(الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن السبب فى معنى تلك المادة (المادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ) هو الواقعة التى استمد منها المدعى الحق فى الطلب والذى لا يتغير بتنفيذ الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم . (الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم ….. لسنة 1987 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ( التى صدر فيها الحكم السابق ) أقامها الطاعنون بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالتعويض نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 3 لسنة 1 ق دستورية الصادر بتاريخ 25 / 6 / 1983 بعد دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 ( سالف البيان ) ، وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 108 ق بينما الدعوى التى صدر فيها الحكم الماثل أقامها الطاعنون على ذات المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتعويض بالقيمة السوقية للأطيان المستولى عليها وقت اصدار الحكم , وذلك نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 28 لسنة 6 ق دستورية الصادر بتاريخ 6 / 6 / 1998 بعدم دستورية المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى , القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى , وإن كان موضوع الدعويين هو تعويض عن الأطيان الزراعية المستولى عليها , إلا أن كلاهما يختلف سبباً إذ أن الأولى تستند إلى حكم الدستورية العليا – سالف البيان – الصادر بتاريخ 25 / 6 / 1983 كما أن طلب تقدير التعويض قائماً على تقدير تحكمى بينما الدعوى الماثلة ترتكن إلى حكم الدستورية العليا – سالف الذكر – الصادر بتاريخ 6 / 6 / 1998 بطلب تقدير التعويض بما يمثل الفرق بين ما تقاضوه وبين ما انتهى إليه الخبير طبقاً لقيمة الأرض السوقية المستولى عليها , وبذلك فإن كلتا الدعويين يختلفان سبباً , ومن ثم فإن مؤدى ذلك أن الحكم السابق لا يحوز حجية فى مسألة طلب التعويض فى الدعوى المطروحة ولا يحول دون إعادة طرحها من جديد وفقاً لما سلف بيانه , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون , وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن دعوى المخاصمة هى دعوى مسئولية ترمى إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضى بعمل أو إصدار حكم مشوب بعيب يجيز مخاصمته وكان الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدره من تصرفات فى عمله لأنه يستعمل فى ذلك حق خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ، وأجاز المشرع استثناءً من هذا الأصل مساءلة القاضى عن الضرر الناشئ عن تصرفاته فى عمله فى أحوال معينة بينها على سبيل الحصر فى المادة ” 494 ” من قانون المرافعات ورسم طريقاً خاصاً لهذه المساءلة وهو رفع دعوى المخاصمة ، وأفرد لها إجراءات خاصة وأحاطها بضمانات تكفل توفير الطمأنينة للقاضى فى عمله ، ومن ثم فلا يجوز التوسع فى هذا الاستثناء أو القياس عليه سواء فيما يتصل بأحوالها أو الخاضعين لأحكامها . (الطعن رقم 7701 لسنة 84 جلسة 2015/06/16)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إنه يتعين عند تفسير نصوص القانون مراعاة التناسق فيما بينها على نحو يوجب ألا يفسر نص بمعزل عن آخر .( (الطعن رقم 7701 لسنة 84 جلسة 2015/06/16)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إن المادة 494 من قانون المرافعات اجازت مخاصمة القضاه وأعضاء النيابة ، وكانت كلمة ” القضاه ” فى مقصود هذه المادة وحملاً على سياق نص المادة 497 من ذات القانون التى تناولت ضوابط تحديد المحكمة المختصة بنظر موضوع المخاصمة إنما تنصرف – بالنسبة إلى قضاه المحاكم العادية – إلى مختلف درجاتهم فى هذه المحاكم التى تتكون من محكمة النقض ، ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بما يتبعها من محاكم جزئية ، وأعضاء النيابة العامة ، ولا يمتد سريانها إلى غيرهم إلا إذا نص قانون آخر يجيز ذلك (الطعن رقم 7701 لسنة 84 جلسة 2015/06/16)

إن قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونين رقمى 142 لسنة 2006 ، 17 لسنة 2007 – المعمول به اعتباراً من 9/5/2007 والمنطبق على الدعوى قد أفرد الفصل التاسع من بابه الثانى للأحكام الخاصة بمساءلة القضاه تأديبياً ، وعهد بذلك فى المادة ” 98 ” منه إلى مجلس تأديب يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيساً وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم نائبى رئيس محكمة الاستئناف ، وأورد فى الفقرة الثانية من المادة ” 107 ” منه على أن للنائب العام وللمحكوم عليه الطعن فى الحكم الصادر من مجلس التأديب سالف البيان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أمام مجلس تأديب أعلى يشكل برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض مما مفاده أن المشرع جعل الأختصاص بالفصل فى الدعوى التأديبية على درجتين وأوكل الفصل فيها فى الدرجة الأولى إلى خمسة من رجال القضاء وفى الدرجة الثانية إلى سبعة من رجال القضاء هم بطبيعة مراكزهم وأقدمياتهم على القمة من مدارج التنظيم القضائي ، وبالتالى أكثر خبره ودراية بأوضاع السلطة القضائية ، وأعمق فهماً للمقاييس الصارمة التى يتعين أن يؤدى العمل القضائي فى اطارها ، وأنفذ إلى الضوابط الكامنة فى طبيعة الوظيفة القضائية وما يرتبط بها من القيم الرفيعة التى ترد عنها كل ترخص أو شبهة تنال منها مما يجعل المجلس – بدرجتيه على ضوء هذه الحقائق – الأقدر على الفصل فى خصومة قد تؤول إلى عزل القاضى من وظيفته . (الطعن رقم 7701 لسنة 84 جلسة 2015/06/16)

إن مؤدى نصوص المواد 99 ، 100 ، 101 ، 102 ، 106 ، 107/1 من قانون السلطة القضائية المعدل المشار إليه سلفاً التى أوضحت طريقة رفع الدعوى التأديبية وما كفلته للقاضى من ضمانات أساسية ، وصولاً إلى القول الفصل فيها – أن المشرع ناط بمجلس التأديب – بدرجتيه – ولاية نظر دعوى تأديب القضاه – باعتباره هيئة قضائية – بإصدار حكم بالبراءة أو العقاب بالجزاء الذى يراه – اللوم أو العزل – وفقاً لاقتناعه بمدى ثبوت الواقعة المنسوبة للقاضى وقدر جسامتها ، وإلى جانب هذه الصفة القضائية للمجلس – بدرجتيه – فقد أولاه المشرع طبيعة خاصة مغايرة لطبيعة المحاكم العادية إذ افرده بتنظيم خاص تبرز ملامحه فى تشكيله السالف البيان وذلك خلافاً للقواعد المنظمة لتشكيل المحاكم العادية التى تؤلف من دوائر كل منها بمختلف درجاتها من قضاتها فحسب ، هذا إلى أن الخصومة التى أسند إليه الاختصاص بالفصل فيها قد احتجزها بنصوص إجرائية مستقلة عن تلك الواردة فى قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه لا يندرج بحسب هذا التنظيم وتلك المغايرة تحت مفهوم المحاكم العادية ، ولا يخضع أعضاؤه بالتالى لأحكام مخاصمة قضائها . (الطعن رقم 7701 لسنة 84 جلسة 2015/06/16)

إن المشرع – وفى الإطار السالف بيانه – إذ ارتأى اخضاع المحكمة الدستورية العليا لقواعد المخاصمة فقد أفصح عن إرادته صراحة بنصه فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية على سريان الأحكام المقررة فى هذا الخصوص بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض فى شأنهم، ومن ثم فإن القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانونين رقمى 142 لسنة 2006 ، 17 لسنة 2007 إذ جاء خلواً من نص على جواز مخاصمة أعضاء مجلس التأديب – بدرجتيه – أو الاحالة فى هذا الشأن إلى الأحكام العامة المنظمة لقواعد مخاصمة قضاه المحاكم العادية الواردة فى قانون المرافعات ، فقد دل ذلك على أن المشرع حينما أسند الفصل فى الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب – بدرجتيه – بتشكيلهما المار بيانه وتحقيقاً لغايته الأساسية فى الحفاظ للوظيفة القضائية منزلتها ولقيمها الرفيعة سموها قد اتجهت إرادته إلى جعلهم بمنأى عن قواعد المخاصمة ومن ثم فأن مخاصمة المدعى عليه رئيس مجلس تأديب القضاه الأعلى تكون غير جائزة ومن ثم تكون الدعوى فاقدة لمقومات قبولها (الطعن رقم 7701 لسنة 84 جلسة 2015/06/16)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إن مفاد المادتين 496 ، 499 من قانون المرافعات المعدل أن الحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضى بعدم جواز المخاصمة أو برفضها ، وهو ما لا يتأتى إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد أستقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها ، وهو ليس كذلك بصدد الدعوى المطروحة بعد أن خلصت المحكمة إلى عدم قبولها لعدم سريان أحكام دعوى المخاصمة الواردة فى قانون المرافعات على المدعى عليه مما لا موجب معه الحكم على المدعى بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 499 من القانون سالف البيان أو مصادرة الكفالة . (الطعن رقم 7701 لسنة 84 جلسة 2015/06/16)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك عدم جواز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها. (الطعن رقم 4284 لسنة 74 جلسة 2015/06/11)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 4/11/2012 حكمها فى القضية رقم 133 لسنة 26 ق المنشور فى العدد 45 ( ب ) فى الجريدة الرسمية فى 14/11/2012 . بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 . وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973 ، 444 لسنة 1983 ، الصادر أولهما بلائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة وبتحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية وتنظيم السجون ، وثانيهما بإعادة تنظيم الإدارة العامة للقضاء العسكري والذي امتد أثره إلى كامل نظام مساءلة ضباط وأفراد هيئة الشرطة أمام المحاكم العسكرية طبقًا لقانون الأحكام العسكرية ، عن الجرائم التي تقع منهم بسبب تأدية أعمال وظائفهم ، وعن كافة الجرائم التي ترتكب منهم ، مالم يكن فيها شريك أو مساهم من غيرهم ، وبما تضمنه ذلك النظام من قواعد وإجراءات تتعلق بمحاكمتهم ، وما أسبغ بمقتضاه على الأحكام الصادرة فى شأنهم من تلك المحاكم من حجية وصيرورتها باته غير قابلة للطعن عليها أمام أية جهة . (2) إذ كان الثابت من الأوراق أن النيابة الشرطية للإسكندرية ، قد أحالت تابع الطاعن بصفته المجند / ………… إلى المحاكمة العسكرية فى قضية الجنحة رقم ….. لسنة 1999 ، استنادًا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 ، وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، المادة 4 من القرار رقم 444 لسنة 1983 ، السالف الإشارة إليهما ، لما نسب إليه من أنه بتاريخ 7/11/1998 بميناء الإسكندرية البحري تسبب بإهماله ورعونته حال قيادته للسيارة رقم ……… شرطة ، فى إصابة المطعون ضده ( وآخر) بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ، وأنه حُوكم عن تلك التهمة وتمت معاقبته بتاريخ 18/2/1999 بالغرامة ، وتصدق على الحكم بتاريخ 15/4/1999 نزولًا على تلك الأحكام المقضي بعدم دستوريتها ، وبسقوط ما كان مرتبطًا بها من قرارات ، بما مؤداه أن يصبح ذلك الحكم الجنائي معدومًا لا يرتب القانون عليه أثراً لصدوره من جهة لا ولاية لها ، ومن ثم فإنه لا يتحصن ، ولا يكتسب ثمة حجية باستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات مواعيده ، ويجوز التقرير بانعدامه مهما استطالت المدة بين صدوره وتاريخ الطعن عليه ، إعمالًا لحكم المحكمة الدستورية العليا السالف البيان . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ اعتد فى قضائه بالتعويض بحجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة العسكرية للشرطة بإدانة تابع الطاعن بصفته عن جريمة إصابة المطعون ضده خطأ ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 4284 لسنة 74 جلسة 2015/06/11)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الحكم الجنائي تكون له قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان باتًا لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد مواعيد الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها . (الطعن رقم 9392 لسنة 84 جلسة 2015/06/08)

إن مفاد النص فى المادتين 402/1 ، 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن عشرة أيام من تاريخ صدوره ، وأن القاعدة العامة هى أن المعارضة فى الحكم الغيابى لا تكون إلا مرة واحدة فإذا عارض المحكوم عليه فى الحكم الغيابى فإن الحكم الصادر فى المعارضة يكون دائمًا حضوريًا بقوة القانون حتى ولو كان صادرًا فى غيبة المعارض ، وتستوى فى ذلك جميع الأحكام التى تصدر فى المعارضة أى سواء كانت فاصلة فى الموضوع أم كانت باعتبارها كأن لم تكن أم بعدم جواز المعارضة أو عدم قبولها شكلًا . (الطعن رقم 9392 لسنة 84 جلسة 2015/06/08)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 265/1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيًا وبحكم بات فى الدعوى الجنائية طالما أنه يجمعهما أساس مشترك والوقف الوجوبى فى هذه الحالة نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها عملًا بالمادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات . (الطعن رقم 9392 لسنة 84 جلسة 2015/06/08)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الجنائي الصادر بإدانة قائد السيارة أداة الحادث والمؤمَّن من مخاطرها لدى الطاعنة لم يصبح نهائيًا وباتًا إذ صدر فى المعارضة فيه حكم باعتبارها كأن لم تكن ، وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يدل على استنفاد الطعن فيه بطريق الاستئناف أو فوات هذه المواعيد فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالحكم الجنائي المشار إليه فى ثبوت خطأ قائد السيارة أداة الحادث الذى أودى بحياة مورِّث المطعون ضدهم ، ورتَّب على ذلك مسئولية الطاعنة عن التعويض بالرغم من أن الحكم الجنائي لم يصبح نهائيًا وباتًا ملتفتًا عن دفاع الطاعنة ( أن هذا الحكم لم يصبح باتًا للطعن عليه بطريق النقض ) وما يقتضيه من البحث والتمحيص ، ولم يعرض لدلالة المستندات المؤيِّدة له مع ما قد يكون لها من أثر فإنه يكون معيبًا ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 9392 لسنة 84 جلسة 2015/06/08)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة 178 من القانون المدنى أن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقاً لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشئ سيطرة فعلية فى الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه . (الطعن رقم 12124 لسنة 83 جلسة 2015/05/27)

إذ كان البين من الأوراق أن جهة الإدارة ممثلة فى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى قد عهدت إلى الشركة المطعون ضدها الأخيرة بالقيام بتنفيذ أعمال محطة طلمبات صرف العباسة ، وفى يوم الحادث سقط ابن المطعون ضدهما أولاً فى إحدى البيارات التابعة لهذه المحطة فتوفى غرقاً ولما كانت الحراسة على هذه البيارة منوطة بمرفق المياه باعتبار أنه صاحب السيطرة الفعلية عليها وتظل هذه الحراسة للمرفق المذكور ولا تنتقل إلى المقاول إذ العقد المبرم بينهما هو من عقود الأشغال العامة يمارس المرفق العام بمقتضاه سلطته فى الرقابة والتوجيه والإشراف على هذه الأعمال تحقيقاً للمصلحة العامة ويقوم فيه المقاول بالعمل لحساب المرفق ، وكانت البيارة هى من الأشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة فيكون المرفق المذكور مسئولاً عن الضرر الذى أحدثته بنجل المطعون ضدهما أولاً مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقاً لنص المادة 178 سالفة الذكر ولا تنتفى عنها هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه . (الطعن رقم 12124 لسنة 83 جلسة 2015/05/27)

إذ كان الثايت أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بتأييده للحكم المستأنف فيما قرره من أن المسئولية عن الحراسة تنعقد إلى المقاول والمقاول من الباطن لأنه نص فى عقد المقاولة من الباطن المؤرخ ……/…../2005 على أنه المسئول وحده عن الأضرار التى تحدث بموقع العمل للعمال والغير ورتب على ذلك قضاءه بعدم مسئولية المرفق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 12124 لسنة 83 جلسة 2015/05/27)

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن مناط التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون السيارة أداة الحادث مؤمناً من مخاطرها لديها وقت وقوعه بوثيقة تأمين سارية المفعول . (الطعن رقم 11300 لسنة 77 جلسة 2015/05/24)

إن النص فى المادة الرابعة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – المنطبق على واقعة النزاع – على أنه ” يسرى مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة ” وإن كان يدل على أن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات تغطى المدة التى تؤدى عنها الضريبة على السيارات ، وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة (2) ، إلا أن مناط ذلك أن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول خلال فترة وقوع الحادث ولا يغير من ذلك أن تكون الضريبة مسددة عن مدة تجاوز مدة انتهاء الوثيقة إذ إن سدادها على هذا النحو ليس من شأنه أن يجعل وثيقة التأمين سارية المفعول . (الطعن رقم 11300 لسنة 77 جلسة 2015/05/24)

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن الحكم يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته . (الطعن رقم 11300 لسنة 77 جلسة 2015/05/24)

إذ كان الثابت من الأوراق ومن شهادة البيانات الصادرة من إدارة مرور الفيوم أن السيارة المتسببة فى الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بالوثيقة رقم 421430 عن المدة من 7/9/1999 إلى 7/10/2000 ثم بالوثيقة رقم 320603 لديها أيضاً عن المدة من 12/11/2000 حتى 12/12/2001 وأن الضريبة مسددة حتى 7/9/2001 ، وإذ كان الحادث المطالب بالتعويض عنه قد وقع بتاريخ 26/10/2000 ومن ثم فلا تشمله التغطية التأمينية على النحو المار بيانه ( وهو أن سداد الضريبة عن مدة تجاوز مدة انتهاء الوثيقة لا يجعلها سارية المفعول ) فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك على ما أورده من أن الضريبة مسددة حتى 7/9/2001 ورتب على ذلك إلزام الشركة الطاعنة بتغطية المسئولية المدنية عن حادث السيارة الحاصل بتاريخ 26/10/2000 رغم انتهاء مفعول وثيقة التأمين من مخاطرها بتاريخ 7/10/2000 فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه قد شابه الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 11300 لسنة 77 جلسة 2015/05/24)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك ، لاسترداد ملكه من غاصبه ، لا تسقط بالتقادم ، لكون حق الملكية حقاً دائماً ، لا يسقط بعدم الاستعمال ، ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب ، تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه ، بالرد بطريق التعويض ، فى حالة تعذر التنفيذ عيناً ، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب ، لا تسقط بالتقادم ، وإن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها ، بتملك العقار بالتقادم المكسب . (الطعن رقم 17977 لسنة 80 جلسة 2015/05/18)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض- أنه لما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة أو التحسين ، يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة ، بقرار من الوزير المختص ، يُنشر فى الجريدة الرسمية ، تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، القيام بالعمليات الفنية والمساحية ، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها ، وإعداد كشوف بحصرها ، وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن ، فإذا وافقوا عليه ، وقعوا على نماذج خاصة ، تنتقل بمقتضاها الملكية ، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم ، فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص ، وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى ، ونصت المادة العاشرة من ذات القانون على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى ، خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ، كما نصت المادة 29 مكرراً المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على أنه ” لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة العاشرة ، إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها ، وهو ما يدل على أن قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة ، تترتب عليه آثاره القانونية من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، فإذا مضت سنتان من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزارى بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله ، وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها ، إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التنفيذ المشار إليها ، فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها ، حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة . (الطعن رقم 17977 لسنة 80 جلسة 2015/05/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية ، العبرة فيها بوضع اليد الفعلى المستوفى عناصره ، لا بما يرد فى شأنها فى محرر ، أو تصرف قانونى ، قد يطابق أو لا يطابق الواقع . (الطعن رقم 17977 لسنة 80 جلسة 2015/05/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أنه : ” لا يسرى التقادم ، كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ، أن يطالب بحقه..” مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى ، أن المشرع نص بصفة عامة ، على وقــــــف سريان التقادم ، إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه ، فى الوقت المناسب ، ولم ير المشرع إيراد موانع هذا الوقف على سبيل الحصر ، بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل . (الطعن رقم 17977 لسنة 80 جلسة 2015/05/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن النزاع على عقد أمام القضاء ، من شأنه ، وقف سريان التقادم ، فى الالتزامات المترتبة على هذا العقد (5)، ومؤدى ذلك أنه قياساً على العقد ، باعتباره مصدراً للالتزام ، يكون لقرار نزع الملكية ، ذات الأثر فى وقف التقادم ، فى الالتزامات المترتبة عليه . (الطعن رقم 17977 لسنة 80 جلسة 2015/05/18)

إذ كان قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا – أن دعوى إلغاء القرارات الإدارية ، تندرج ضمن الدعاوى العينية ، فالخصومة فيها عينية ، قوامها مشروعية القرار الطعين ، وما إذا كان هذا القرار قد صدر مطابقاً لأحكام القانون ، أو غير مطابق لها ، فالخصومة موجهة إلى القرار الإدارى ذاته ، ومن ثم فإن النتيجة الطبيعية والمنطقية للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء ، أن يكون الحكم الصادر فيها بالإلغاء ، حجة على الكافة ، وهو ما نصت عليه المادة ( 52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، فالحكم الصادر هو عنوان الحقيقة ، وهو كاشف عن عدم سلامة القرار المقضى بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون ، وإعدامه من يوم صدوره ، وينتج هذا الأثر فى مواجهة الغير ،(7) وعليه تغدو أية دعاوى تقام طعناً على ذات القرار ، مستهدفة القضاء بإلغائه ، غير ذات موضوع ، إذ لا مصلحة لمن يقيمها ، لسريان حكم الإلغاء فى مواجهته ، بحسبانه من الكافة . (الطعن رقم 17977 لسنة 80 جلسة 2015/05/18)

إذ كان الحكم المطعون فيه ، قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، ورفض الدعوى ، على سند من أن الشركة المطعون ضدها اكتسبت ملكية أرض التداعى بالتقادم الطويل المكسب ، بوضع يدها عليها ، اعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير الإسكان رقم … لسنة 1973 بنزع ملكيتها للمنفعة العامة ، وحتى رفع الطاعنين دعواهم فى عام 2002 ، رغم أن الثابت بالأوراق ، أن الطاعنين تمسكوا بمذكرة دفاعهم ، المقدمة فى الميعاد ، إبان حجز الاستئناف للحكم ، بأن التقادم الذى تمسكت به الشركة المطعون ضدها ، يُعد موقوفاً بإقامة الدعوى رقم …. لسنة 42ق ، أمام محكمة القضاء الإدارى ، التى أقيمت بتاريخ 31/12/1987 بطلب إلغاء قرار وزير الإسكان سالف الذكر ، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بتاريخ 12/1/2002 فى الطعن رقم … لسنة 39ق عليا ، بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار المذكور ومؤدى ذلك ، وعلى ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا ، أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية مناطها اختصام القرار ذاته ، والحكم الصادر فيها حجة على الكافة ، ومن ثم فإن إقامة دعوى الإلغاء هذه يستفيد منها الطاعنون ، ولو لم يكونوا ممثلين فيها ، وإذ كانت العبرة فى كسب الملكية بالتقادم هى بوضع اليد الفعلى ، وكان الثابت– وعلى ما حصله حكم المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر – أنه لا خلاف بين أطراف الخصومة ، من أنه لم يتم الحصول على توقيع أصحاب الشأن ، على نماذج نقل الملكية للأرض التى يشملها القرار رقم … لسنة 1973 وأنه لم يصدر قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة خلال السنتين التاليتين لنشر هذا القرار ، ومن ثم يكون سقط مفعوله ، كما أن الشركة الطاعنة فى هذا القرار لم تبدأ فى إقامة مشروعاتها على الأرض المنزوع ملكيتها قبل مضى مدة السنتين المشار إليهما ، وثبت من فحص خريطة التصوير الجوى التى أنشئت عام 1977 بالنسبة لهذه الأرض أنه لا توجد مبانِ أو إنشاءات تخص صناعة الأسمنت ، ولا توجد مبانِ عامة ، بما يقطع بأن أرض التداعى لم تدخل فى أية مشروعات أقامتها الشركة قبل مضى سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة ، ومؤدى ذلك أن الشركة المطعون ضدها لم تتوافر لها شرائط كسب ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل ، إذ لم يتحقق لها وضع اليد الفعلى حتى عام 1977 على نحو ما أشارت إليه خريطة التصوير الجوى سالفة الذكر ، وإذ أقيمت دعوى إلغاء القرار رقم … لسنة 1973 بتاريخ 31/12/1987 وصدر فيها الحكم على نحو ما سلف من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 12/1/2002 بما تُعد معه هذه الدعوى مانعاً يترتب عليه وقف سريان التقادم الطويل المكسب لملكية الشركة المطعون ضدها لأرض النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى على سند من كسب الشركة المطعون ضدها لملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل ، رغم أن سريان مدة هذا التقادم أوقف من تاريخ إقامة دعوى إلغاء القرار رقم … لسنة 1973 سالف الذكر عام 1987 وحتى الحكم فيها نهائياً بتاريخ 12/1/2002 الذى يعول عليه فى عودة سريان مدة التقادم المذكور ، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بإيداع صحيفتها بتاريخ 5/11/2002 قبل اكتمال هذه المدة سواء قبل وقفها أو بعد عودتها للسريان ، ومن ثم فإن الحكم المطعون يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 17977 لسنة 80 جلسة 2015/05/18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون قد سبق اختصامه فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يشترط فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون قد قضى لصالحه بشئ قبل الطاعن . (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز اختصام المطعون ضده الرابع الذى قضى بعدم قبول تدخله لعدم شهره صحيفة الدعوى وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بالمطعون ضده الرابع ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فى اختصامه فى الطعن بالنقض . (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

إن الملكية الشائعة تقع على مال معين تعييناً ذاتياً وبها يكون هذا المال مملوكاً لأكثر من شخص واحد كل بقدر حصته فيه ، فلا يقع حق كل من الشركاء إلا على حصة شائعة فى هذا المال مع بقاء المال ذاته كلاً غير منقسم ، وقد نصت المادتان 825 ،826 من القانون المدنى على أنه إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرز حصة كل منهم فيه ، كانوا شركاء على الشيوع ومتساوين فى حصصهم إلا إذا قام الدليل على غير ذلك ، ويعتبر كل منهم مالكاً لحصته ملكاً تاماً وعلى تقدير شيوعها فى كل المال وليس تركيزها فى أحد جوانبه وهذه الخاصية وحدها هى التى تباعد بين الملكية المفرزة التى لا تخالطها غير يد صاحبها وبين الملكية الشائعة التى يتزاحم عليها الشركاء فيها وأن كانت كلتاهما ملكية فردية تتكامل عناصرها . (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مناط المفاضلة بين العقود أن تكون صحيحة ونافذه . (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

إن الأصل أن العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره من تصرفات ما لم يجز هذا التصرف وهذا الأصل من أركان القانون التى راعاها القانون المدنى فلم يسمح بالخروج عليها . (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن نص المادة 23/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن المشرع حظر على مالك المكان بيعه لمشترٍ ثانٍ بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر، ورتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لمخالفته أمر ناه . (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

إذ كانت عبارة الأماكن التى استهدف المشرع أن يبسط الحماية القانونية الخاصة عليها بموجب الأحكام التى حوتها نصوص تشريعات الأماكن الاستثنائية تحقيقاً لهدفه المنشود منها يقصد بها وعلى – ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً ، وأن بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذاتها وإنما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة المبيعة فيه فلا يعتبر هذا البيع بيعاً لمكان فى مفهوم نصوص قوانين إيجار الأماكن والتى استهدف المشرع إسباغ الحماية عليها ، وبالتالى فإن بيع الحصة الشائعة فى عقار مبنى وإن كان تالياً لا يلحقه البطلان المنصوص عليه فى المادة 23/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لتجرده من وصف المكان . (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

إذ كان مؤدى نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه فى الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدى بيع عن عقار واحد وفى هذه الحالة تكون الأفضلية بين المتنازعين على ملكيته مرهونة بالأسبقية فى التسجيل ولا يكفى فى هذا الصدد لاعتبار العقد مسجلاً مجرد التصديق على توقيعاته أو إثبات تاريخه وفقاً للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والشهر أو حتى مجرد تسجيل صحيفة الدعوى بصحته ونفاذ ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة . (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/1/1998 فى القضية رقم 29 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما تضمنته من افتراض علم مؤجر المكان أو جزء منه بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبهم ، والنص فى المادة 823 من القانون المدنى على أن ” إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مده معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير” مفاده – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بنى على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير . (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

إن البطلان المقرر بالمادة 824 من القانون المدنى لمخالفة شرط المنع من التصرف – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ليس بطلاناً مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهى حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص – أو لطائفة من الناس – ومن ثم يتحتم قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده . (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدى إلى النتيجة التى بنت عليها قضاءها . (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن على سند من بطلان عقد شرائه المؤرخ 1/3/1987 للشقة المبيعة لكونه لاحقاً على عقد المطعون ضده الثالث على سند من أن هذا البيع فى كلا العقدين يدخل فى نطاق الحظر الوارد فى المادة 23/1 من القانون136 لسنة 1981 رغم أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه المبين بوجه النعى والقائم على أن العقار الكائن به شقة التداعى إنما مملوك للمطعون ضده الثانى بحق النصف بالمشاركة مع مورث الطاعن عن نفسه وبصفته ومما مؤداه أن هذين العقدين إنما انصبا على حصة شائعة فى العقار الكائن به شقة النزاع وليس على شقة محددة فضلاً عن أن المطعون ضده الثانى ليس له حق التصرف منفرداً فى أى وحدة من وحدات العقار المملوك له والمورث المذكور وورثته من بعده ، بل يتعين أن يكون العقد موقعاً من الطرفين وإلا كان باطلاً غير نافذ فى حق الورثة المذكورين بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع وأن يبين ماهية العقار محل التصرف ومن له حق التصرف فيه ومدى توافر شروط القول ببطلانه وفقاً للمادتين 82/1،23 سالفى الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر هذه الأمور التى تعد فى صورة الدعوى المطروحة بياناً جوهرياً ومدار الفصل فى الدعوى ملتفتاً عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن وما استدل به عليه على ما جاء بالاتفاق المؤرخ8/12/1984فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 4006 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

المقرر–فى قضاء محكمة النقض- أن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، إذ الحكم فى موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى فى الاختصاص والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء آثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 4006 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

إن مؤدى النص فى المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتأويلاً ووقف تنفيذ وتعويضاً عن الأضرار معقود كأصل عام لجهة القضاء الإدارى بمجلس الدولة سواء رفعت هذه الطلبات بصفة أصيلة أو تبعية ، وكان القرار الإدارى هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يختلف عن الأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية – دون أن يكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية – والتى يكون الاختصاص بالفصل فى المنازعة الناشئة عنها معقوداً لمحاكم القضاء العادى . (الطعن رقم 4006 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

إذ كان مؤدى النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية تنص على أن ” تنشأ غرف للصناعات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة ، والنص فى المادة 12 فقرة 1 من ذات القرار ” تتكون أموال الغرفة من… الاشتراكات التى تفرضها الغرفة على أعضائها بمقتضى قرارات تصدر عنها وفقاً لأحكام اللائحة المشتركة بعد اعتمادها من وزير الصناعة ” ، وفى المادة 13 من ذات القرار ” تقرر الاشتراكات التى تفرض على الأعضاء المشار إليها فى المادة السابقة بواسطة مجلس إدارة الغرفة ويراعى فيها أساس رأس مال المنشأة وعدد من يعملون فيها ” يدل على أن اتحاد الصناعات والغرف الصناعية هو من أشخاص القانون العام وإن تقدير قيمة الإشتراك السنوى فى عضويته يتحدد بمقتضى قرار إدارى صادر من شخص من أشخاص القانون العام يملك إصداره وبقصد تحقيق أثر قانونى فيكون بذلك قراراً إدارياً مما يختص بنظره محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة . (الطعن رقم 4006 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

إذ كان البين من الأوراق أنه قد صدر قرار من مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية بتاريخ 23/9/1987 باحتساب الإشتراك فى عضويتها بنسبة 1,5 فى الألف من رأس المال المستثمر، وكانت طلبات المطعون ضده احتساب الإشتراك على أساس رأس مال المنشاة المدرج بسجل الشركات ، ومن ثم فإن التكييف الصحيح للمنازعة المطروحة بحسب حقيقتها ومرماها أنها بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية الصادر بتاريخ 23/9/1987 فيما تضمنه من تقدير قيمة الإشتراك السنوى للمنشآت الصناعية المدرجة بعضويتها على أساس رأس المال المستثمر واحتسابه على أساس رأس المال المدرج بسجل الشركات ، وكان هذا القرار قد صدر من جهة إدارية إعمالاً للسلطة المخولة لها وفقاً للقانونين واللوائح مستهدفة بأثره إحداث مركز قانونى معين ممكن وجائز قانوناً مبتغية به مصلحة عامة فإنه بذلك يعد عملاً قانونياً توافرت له خصائص القرارات الإدارية ومقوماتها ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لجهة القضاء الإدارى دون غيره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعقد لنفسه الاختصاص بنظر موضوع الدعوى فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائى وهى قاعدة متعلقة بالنظام العام ( فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 4006 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

إذ كان اختصاص المحكمة شرطاً لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى موضوع النزاع ، وكانت المادة 269 /1 من قانون المرافعات تنص على أنه ” إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ” ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها . (الطعن رقم 4006 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن النص فى المادة 212 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبرى والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوعها مما يترتب على ذلك حتماً زيادة نفقات التقاضى . (الطعن رقم 3559 لسنة 72 جلسة 2015/05/10)

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن الحكم المنهى للخصومة فى مفهوم تلك المادة (المادة 212 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ) هو الحكم الذى ينهى النزاع برُمته بالنسبة لجميع أطرافه . (الطعن رقم 3559 لسنة 72 جلسة 2015/05/10)

إذ كان الواقع فى الدعوى أن النزاع المعروض على محكمة أول درجة يتعلق بملكية العقار المراد قسمته فى الدعوى رقم …. لسنة 1998 مدنى محكمة مركز دمياط الجزئية تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الأخيرة بإحالة تلك المنازعة إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها ، ومن ثم يكون نطاق الخصومة المنعقدة بين طرفى الدعوى أمام محكمة أول درجة ينحصر فى النزاع القائم بشأن الملكية وهى خصومة مستقلة بذاتها عن دعوى القسمة المطروحة على المحكمة الجزئية والحكم الذى ينتهى به موضوع تلك الخصومة هو الحكم الختامى الذى يجوز الطعن فيه حتى يفصل فى هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى فى دعوى القسمة ، وكانت محكمة أول درجة وهى فى سبيلها للفصل فى تلك المنازعة عرضت للطعن بالتزوير المبدى من المطعون ضده على عقد مشترى الطاعنة لنصف عقار النزاع المؤرخ 2/8/1967 وانتهت فى قضائها إلى رده وبطلانه ثم قضت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية . فإنه وعلى الرغم من أنها لم تفصل فى منازعة الملكية المعروضة عليها ــ كمسألة أولية لازمة للفصل فى دعوى القسمة – إلا أنها حين أحالت الدعوى إلى المحكمة الجزئية – وأياً كان وجه الرأى فى مدى صحته – تكون قد أنهت الدعوى أمامها إذ لم تُبقِ منها شيئاً للفصل فيه ، ويكون حكمها جائز الطعن فيه لانتفاء العلة من حظر الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الخصومة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الحكم المستأنف غير منه للخصومة لعدم فصله فى النزاع المثار حول الملكية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3559 لسنة 72 جلسة 2015/05/10)

إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة مركز دمياط الجزئية قضت بتاريخ 21/5/1998 فى دعوى القسمة – سالف الإشارة إليها – بوقفها حتى يفصل فى النزاع القائم بشأن ملكية العقار المراد قسمته بعد أن رأت أن تلك المسألة خارجة عن اختصاصها القيمى وأحالت النزاع بشأنها إلى المحكمة الابتدائية المختصة قيمياً بنظرها . وكان هذا الحكم صار نهائياً لعدم استئنافه فتكون له حجية الأمر المقضى بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته أن تعدل عن هذا النظر وتلتزم المحكمة الابتدائية بالفصل فى تلك المنازعة . وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر ووقف عند حد القضاء برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 2/8/1967 الذى تستند إليه الطاعنة فى ملكيتها لنصف العقار المراد قسمته وأحجم عن الفصل فى المنازعة المتعلقة بملكية ذلك العقار بقضاء يحسم به تلك المسألة الأولية المطروحة عليه وأعادها إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها وذلك حين قضى بإحالة الدعوى إليها لنظر موضوعها ، فإنه يكون بذلك قد خالف قوة الأمر المقضى التى حازها قضاء المحكمة الجزئية سالف البيان بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ويتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فى خصوص قضائه بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية ، وإذ كان الخطأ الذى تردت فيه محكمة أول درجة قد حجبها عن نظر موضوع دعوى الملكية المطروحة عليها فلم تستنفد ولايتها بشأنه فإنه يتعين إعادة القضية إليها . (الطعن رقم 3559 لسنة 72 جلسة 2015/05/10)

النص فى المواد 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والمادة 8 ، 9 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المعمول به فى 30/6/2007 والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجبارى – سالف البيان – يدل على أن دعوى المطالبة بمبلغ التأمين الموجهة إلى شركات التأمين – دون سواها من المسئولين عن الحقوق المدنية – إعمالاً لأحكام هذا القانون باتت مقدرة القيمة فى حدها الأقصى سلفاً بقوة القانون ، ويكون المشرع بذلك قد فرض مبدأً جديداً مؤداه تقييد سلطان إرادة الخصوم فيما يطلبونه من حيث مقدار ما يطالبون به قبل شركات التأمين عند تقرير مسئوليتها فى حالة وقوع الحادث من سيارة مؤمن من مخاطرها لديها بحيث أوجب على المدعى مراعاة ذلك المقدار وفقاً لنوع الإصابة التى لحقت المستحق أو ورثته استهداءً بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ودون النظر إلى ما يُطالب به المستحق خلافاً لذلك ، مما تكون معه دعوى المطالبة بقيمة التأمين تعتبر من الدعاوى المقدرة القيمة ، والتى تقدر قيمتها بقيمة مبلغ وثيقة التأمين محل المطالبة . (الطعن رقم 1833 لسنة 85 جلسة 2015/05/09)

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدهم أولاً وثانياً – ورثة المستحقين – قِبل الشركة الطاعنة لإلزامها بأن تؤدى إليهم تعويضاً بأنواعه مقداره 150000 جنيه ، فى حين أن ما تلتزم شركات التأمين بأدائه إلى المستحق أو ورثته – منذ صدور القانون رقم 72 لسنة 2007 وخضوع الدعاوى لأحكامه – هو مبلغ تأمين وليس تعويضاً ، وأن هذا المبلغ – على هذا النحو – مقرر ومُحدد سلفاً بمقتضى هذا القانون وفقاً لجسامة الإصابة على ألا يجاوز فى حده الأقصى أربعين ألف جنيه – لكل مستحق أو ورثته – وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم تكون قيمة الدعوى فى هذا الشأن مقدرة بقوة القانون – لا بما يطلبه الخصوم – وكان شرط جواز الطعن فى الأحكام بطريق النقض أن تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه وفقاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات – سالف الإشارة إليها – وكانت الدعوى الماثلة لا تجاوز قيمتها هذا المقدار ، فإن الطعن يضحى غير جائز ، وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 1833 لسنة 85 جلسة 2015/05/09)

لما كان النص فى المادة 91 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن ” يسقط حق الموكل فى مطالبة محامية برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه ” يدل على أن كافة حقوق الموكل المترتبة على عقد الوكالة قبل محامية تتقادم بمضى خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء هذه الوكالة ولما كان سريان هذا التقادم لا يبدا إلا من تاريخ انتهاء هذه الوكالة ، وكان المشرع لم يورد فى قانون المحاماة نصاً خاصاً لانتهاء وكالة المحامى ، فإنه يتعين الرجوع فى ذلك القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى فتقضى وكالة المحامى بأسباب انقضاء الوكالة وأخصها ما نصت عليه المادة 714 من القانون المدنى من أنه تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى إلا حق المحامى فى الاتعاب التى لم يقبضها وحق الموكل فى استرداد الأوراق والمستندات التى لم يتسلمها . (الطعن رقم 5713 لسنة 76 جلسة 2015/04/28)

إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول فى المطالبة برد العقد موضوع الدعوى تأسيساً على أن وكالة الطاعن عنه لازالت قائمة لخلو الأوراق مما يدل على إلغاء التوكيل أو التنازل عنه ، وحجبه ذلك عن الرد على ما تمسك به الطاعن من أن تلك الوكالة قد انقضت بانتهاء العمل الذى كان موكلاً فيه وأنه اعتباراً من تاريخ انتهاء هذا العمل – وهو صدور الحكم فى دعوى صحة التوقيع – يبدأ سريان التقادم المسقط لحقه فى رفع دعواه الماثلة فإنه يكون فضلاً عن خطأه فى تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل . (الطعن رقم 5713 لسنة 76 جلسة 2015/04/28)

الإقرار قضائيا كان أو غير قضائى يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه وهو بهذه المثابة ينطوى على تصرف قانونى من جانب واحد فيشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادراً عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الإرادة فإذا شاب الإرادة غلط كان باطلاً وحق للمقر الرجوع فيه . وكان الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم الدليل اليقينى على وجوده ومرماه وتوافر شروط صحته . (الطعن رقم 4553 لسنة 83 جلسة 2015/04/20)

إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الإنذار الموجه منه إلى المطعون ضدهما بالوفاء بأجرة عين النزاع ورفعه الدعوى رقم …. لسنة 1999 بطلب الحكم بإخلائهما منها لعدم سداد الأجرة كان ناجماً عن اعتقاده الخاطئ المخالف للواقع بعد شرائه العقار الكائن به عين النزاع بأن حيازة المطعون ضدهما تستند إلى علاقة إيجارية وإذ تبين له عدم صحة هذا الاعتقاد وأن يدهما على العين ليس لها سند قانونى وتعد غصباً فقد أقام دعواه الراهنة ودلل على ذلك بأن المطعون ضدهما لم يدعيا طوال مراحل النزاع بوجود علاقة إيجارية مع الطاعن أو بأى من الملاك السابقين للعقار ، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وبنى قضاءه على أن الإنذار الذى وجهه الطاعن إلى المطعون ضدهما بالوفاء بأجرة عين النزاع ورفعه الدعوى المشار إليها للحكم بإخلائهما لعدم سدادهما يعد إقراراً منه بوجود علاقة إيجارية بينه والمطعون ضدهما رغم أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل على أن الطاعن كان يعلم وقت توجيه ذلك الإنذار ورفع تلك الدعوى بأن يد المطعون ضدهما على عين النزاع بغير سند قانونى وأن إرادته عند القيام بذلك قد انصرفت إلى إنشاء علاقة إيجارية بينهما أو الاعتراف بوجود هذه العلاقة أو التنازل عن الحق فى إخلائها فإن استدلال الحكم المطعون فيه بذينك الإجرائين على إقرار الطاعن الضمنى بقيام علاقة إيجارية لم يدع المطعون ضدهما قيامها وبرغم أن هذا الإقرار برغم وجوده قد شابه غلط فى الواقع مفسد للرضا هو اعتقاده الخاطئ المخالف للواقع بعد شرائه للعقار بأن حيازتهما لعين النزاع تقوم على سند قانونى فإن هذا الإقرار يكون باطلاً ويكون للطاعن حق الرجوع فيه والعدول عنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4553 لسنة 83 جلسة 2015/04/20)

النص فى الفقرة الثانية من المادة 38 من الدستور ، على أنه : ” لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها ، إلا بقانون ، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم ، إلا فى حدود القانون ” مفاده ، أن فرض الضرائب العامة لا يكون إلا بقانون ، أما تكليف أي شخص بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم ، لا يتطلب إصدار قانون به ، ولكن يكفي أن يكون ذلك فى حدود القانون الذي يستلزمه ، أياً كانت الأداة التشريعية التي تقرره ، ولو كانت أدنى مرتبة من القانون ، ومن ثم فإنه يتعين أن تستند القرارات الإدارية بفرض الرسوم ، إلى قوانين تجيز لها هذا الفرض ، وإلا كانت هذه القرارات فاقدة المشروعية الدستورية . (الطعن رقم 7256 لسنة 74 جلسة 2015/04/06)

النص فى المادة 307 من قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات ، على أنه : ” يجوز بقرار من مجلس الجامعة، إنشاء وحدات ذات طابع خاص ، لها استقلال فني وإداري ومالي ، من الوحدات الآتية : 1 – ….. 2 – ……. 3 – ……….. 9 – ………… ، ويجوز إنشاء وحدات أخرى ذات طابع خاص، بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة ” ، وأن النص فى المادة 309 من ذات اللائحة ، على أن : ” يكون لكل وحدة من الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة ، حساب خاص بالبنك الذي تختاره الجامعة ، وتتكون موارده من : (أ) مقابل الخدمات التي تؤديها الوحدة للغير . (ب) الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات التي تؤديها الوحدة للغير . (ج) التبرعات التي يقبلها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس إدارة الوحدة . (د) أي موارد خارجية يقبلها مجلس الجامعة ، وتشمل النفقات السنوية : 1 – الأجور والمكافآت. 2 – المصروفات الجارية. 3 – المصروفات الإنشائية ” ، وأن النص فى المادة 311 من ذات اللائحة، على أن : ” يتولى إدارة كل وحدة من تلك الوحدات ذات الطابع الخاص ، مجلس إدارة يتم تشكيله بقرار من رئيس الجامعة ، وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الجامعة ، ويكون مجلس إدارة الوحدة، هو السلطة المهيمنة على شئونها، ووضع السياسة التي تحقق أغراضها ، وله وضع النظام الداخلي للعمل فى الوحدة وتحديد اختصاصاتها ، وإعداد مشروع الخطة المالية السنوية للوحدة وحسابها الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة ” ، وأن النص فى المادة 312 من ذات اللائحة، على أن : ” تبلغ قرارات مجلس إدارة كل وحدة إلى رئيس الجامعة، خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدورها ، وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أسبوعين، من تاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه ” ، والنص فى المادة 314 من تلك اللائحة ، على أن ” يكون لكل وحدة لائحة داخلية تحدد اختصاصات مجلس الإدارة ورئيس المجلس والنظم المالية والإدارية للوحدة ” ، ومفاد هذه النصوص مجتمعة ، أن المشرع فى اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ، أجاز لمجلس كل جامعة ، إنشاء وحدات ذات طابع خاص يكون لها استقلال فنى وإداري ومالي ، حدد بعضها ، وترك للمجلس الأعلى للجامعات ، حرية إنشاء وحدات أخرى ذات طابع خاص ، بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة ، كما حدد المشرع فى اللائحة سالفة الذكر ، موارد تلك الوحدات ، ومنها مقابل الخدمات التي تؤديها الوحدة للغير ، بناء على النفقات التي تبذلها فى الأجور والمكافآت والمصروفات الجارية فضلاً عن المصروفات الإنشائية . (الطعن رقم 7256 لسنة 74 جلسة 2015/04/06)

استناداً لتلك اللائحة (اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات) أصدر مجلس إدارة جامعة المنصورة ، قراراً بإنشاء وحدة ذات طابع خاص، تسمى ” نادى جامعة المنصورة ” ، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات ، وتم إصدار اللائحة الأساسية لهذا النادي ، والتي نصت فى المادة 16 منها على أن ” تتكون موارد النادي مما يلي : (أ) اشتراكات الأعضاء العاملين ، (ب) اشتراكات الأعضاء التابعين ، (ج) رسم تأسيس يحدد طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة (د) ……… ” كما نصت المادة 13 من هذه اللائحة الأخيرة ، على التزام جميع أعضاء النادي بسداد الاشتراكات السنوية ورسوم التأسيس التي يقررها مجلس الإدارة ، كما تضمنت اللائحة الداخلية للنادي المذكور ، على خضوعه لأحكام الباب السادس من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالف الذكر، ومن ثم فإن قرار رئيس مجلس إدارة نادي جامعة المنصورة ، بفرض رسمي التأسيس والاشتراك – موضوع التداعي – على أعضائه ، يكون قد صدر بناءً على اللائحة الداخلية له ، والخاضعة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات مار البيان ، وهي رسوم مقابل خدمة يبذلها هذا النادي ، تستهدف – حسبما يبين من الغرض من إنشائه – تنمية العلاقات الاجتماعية والثقافية والعلمية بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم، وبين غيرهم من الجامعات الأخرى، وزوارهم فى مكان ملائم ، ومن ثم فإنه يكون تكليف هؤلاء الأعضاء بأداء هذه الرسوم جاء فى حدود القانون ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء رسمي التأسيس والاشتراك المفروضين من قبل مجلس إدارة نادي جامعة المنصورة ، على سند من مخالفتها نص المادة 309 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالفة البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تفسيره. (الطعن رقم 7256 لسنة 74 جلسة 2015/04/06)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته ، باعتباره المتولى الإشراف على شئونها ، والمسئول عنها ، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين ؛ لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته وزيراً للعدل ، هو الذى يمثل وزارته أمام القضاء ، دون المطعون ضدهما الثانى والثالث ، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول . (الطعن رقم 15912 لسنة 76 جلسة 2015/04/06)

أن الأصل فى الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية ، أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن هذا الأصل ، إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير ، فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك ، إلا إذا كان المطلوب فيها ، مما لا يمكن تقديره ، طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى ، التى أوردها المشرع فى هذا القانون ، وهو ما يدل على أنه وضع قاعدة عامة ، يعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعوى ، فى قانون الرسوم القضائية ( 90 لسنة 1944 )، عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها ، مغايرة فى ذلك للقاعدة التى يُعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى ، فى مجال تطبيق قانون المرافعات ، وصولاً للاختصاص القيمى للمحاكم ، وهى الواجبة التطبيق ، باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص ، فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه ، دون أحكام قانون المرافعات ، باعتباره القانون الإجرائى العام ، وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية ، فإن الدعوى تكون معلومة القيمة ، إذا كان يمكن تقدير قيمتها ، عملاً بالقواعد المنصوص عليها فى المادة 75 منه ، وبالتالى يستحق عليها رسوم نسبية ، وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، أما إذا كان لا يمكن تقدير قيمتها طبقاً لهذه القواعد ، فإنها تكون مجهولة القيمة ، ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة . (الطعن رقم 15912 لسنة 76 جلسة 2015/04/06)

أن الأصل فى تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى ، ومنها أحكام المحكمين ، يتم طبقاً لنصوص المواد من 296 حتى 299 من قانون المرافعات ، وذلك بتقديم طلب الأمر بتنفيذها ، إلى المحكمة الابتدائية ، التى يراد التنفيذ بدائرتها ، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل فى المادة 301 من قانون المرافعات ، التى اختتم بها الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية ، والتى تنص على أن ” العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة ، لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة ، أو التى تنعقد بين الجمهورية وغيرها من الدول فى هذا الشأن “، ومؤدى ذلك ، أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق فى هذا الصدد ، ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه ؛ لما كان ذلك ، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها فى 8 من يونيو سنة 1959 والتى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجارى الدولى المنعقد فى نيويورك فى المدة من 20 مايو إلى 10 من يونيه سنة 1958 وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة فى مصر اعتباراً من 8/6/1959 ، ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ، ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر . (الطعن رقم 15912 لسنة 76 جلسة 2015/04/06)

أنه إذ نصت المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك لعام 1958 على أن ” تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إليه التنفيذ ، وطبقاً للشروط المنصوص عليها فى المواد التالية ، ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التى تطبق عليها أحكام اتفاقية الحالية شروطاً أكثر شدة ، ولا رسوماً قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة من تلك التى تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين ” ومفاد ذلك ، أن التنفيذ يتم طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسراً ، واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها والمقصود بعبارة قواعد المرافعات الواردة بالمعاهدة أى قانون ينظم الإجراءات فى الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ، وبالتالى لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائى العام ، وهو المرافعات المدنية والتجارية ، وإنما يشمل أى قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد فى أى قانون آخر ينظم تلك الإجراءات ، والقول بغير ذلك تخصيص بلا مخصص ، وإذ صدر قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 متضمناً القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين ، وهو فى هذا الخصوص قانون إجرائي يدخل فى نطاق عبارة ” قواعد المرافعات ” الواردة بنصوص معاهدة نيويورك لعام 1958 ، فإن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة سواء فى الاختصاص أو شروط التنفيذ – لعموم عبارة النص الوارد بالمعاهدة – من تلك الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية فيكون الأول هو الواجب التطبيق بحكم الاتفاقية التى تُعد من قوانين الدولة ، ولا حاجة بالتالى لاتفاق الخصوم فى هذا الشأن. (الطعن رقم 15912 لسنة 76 جلسة 2015/04/06)

أنه إذ كان تنفيذ أحكام المحكمين (الدولية) يتم طبقاً لنصوص المواد 9 ، 56 ، 58 / 1 ،2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 ، فإن التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة ، ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره فى مصر ، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح ، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يُقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف ، مما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة ، ويتم التظلم فى أمر الرفض لمحكمة الاستئناف ، وهى إجراءات اكثر يسراً من تلك الواردة فى قانون المرافعات .(5) وكان النص فى المادة 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية المعدل ، على أنه ” تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة : أولاً .. ثانياً … خامس عشر : التظلم من الأوامر على العرائض ” ، مفاده أن الدعوى التى يرفعها ذوو الشأن ، تظلماً من الأمر الصادر على عريضة سواء بالقبول أو الرفض ، تكون مجهولة القيمة ، فى حكم قانون الرسوم القضائية ، بما بفرض عليها رسماً ثابتاً طبقاً للفقرة الثانية من هذا القانون الأخير . (الطعن رقم 15912 لسنة 76 جلسة 2015/04/06)

إذ كان الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة فى أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع الدعوى ، وتأييد هذين الأمرين عل سند من أن أمر تنفيذ حكم التحكيم ، إذا كان معلوم القيمة فإن الرسوم النسبية تقدر باعتبار ما حكم به فيه لغاية يوم صدور أمر التقدير ، وذلك طبقاً للفقرة الخامسة عشر من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ، رغم أن الثابت بالأوراق ، وعلى ما حصله هذا الحكم وحكم النقض الصادر برفض الطعن رقم … لسنة 73ق على الحكم الصادر فى الدعوى رقم … لسنة 119 ق القاهرة ، من أن شركة ….. الألمانية ، صدر لصالحها بتاريخ 26 / 3 / 2001 من محكمة التحكيم ، المنعقدة فى جنيف بسويسرا ، فى الطلب رقم …. بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى لها المبلغ الوارد بحكم التحكيم ، فتقدمت الشركة الأولى للسيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة ، بطلب لاستصدار أمر بتنفيذ هذا الحكم ، إلا أنه بتاريخ 10 / 7 /2002 أصدر أمره برفض هذا الطلب ، فأقامت هذه الشركة التظلم رقم … لسنة 119 القاهرة بطلب إلغاء الأمر المتظلم منه ، وبتاريخ 6 / 8 /2003 قضت المحكمة بإلغاء هذا الأمر ، وأمرت بتنفيذ حكم التحكيم سالف الذكر ، وبتاريخ 28 / 2 / 2004 أعلن قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة الشركة الطاعنة بأمرى تقدير الرسوم القضائية المعارض فيهما بالدعوى الماثلة ، ومن ثم يكون موضوع الدعوى رقم …. لسنة 119ق القاهرة ، الصادر بشأنها هذين الأمرين ، هو تظلم الشركة الصادر لصالحها حكم التحكيم المذكور ، من الأمر الصادر من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة ، برفض طلبها تنفيذ هذا الحكم ، باعتبار أن هذا الطلب يقدم على عريضة لرئيس محكمة استئناف القاهرة ، المختص بتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية ، عملاً بقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ومعاهدة نيويورك لعام 1958 بشأن التحكيم التجارى الدولى ، وأنه يجوز التظلم من الأمر الصادر فى هذا الطلب ، سواء بالقبول أو الرفض ، ولا يعدو التظلم فى هذه الحالة أن يكون دعوى مجهولة القيمة فى حكم قانون الرسوم القضائية ، ومن ثم لا يفرض عليها سوى رسم ثابت عملاً بالمادتين 1/2 ، 76/15 من هذا القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر هذه الدعوى معلومة القيمة طبقاً لنص المادة 75 من ذات القانون ورتب على ذلك ، أنه يستحق عليها رسماً نسبياً وخدمات ، وانتهى إلى القضاء بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 15912 لسنة 76 جلسة 2015/04/06)

إن مؤدى نص المادة 13 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع يدل على أن المشرع واجه بهذا النص حالة تعدد المؤمنين المسئولين عن ذات الضرر مع اختلاف أسباب المسئولية ، فإذا كانت المسئولية عن الحادث مشتركة بين سائقى مركبتين أو أكثر فإن الأصل فى هذه الحالة أنه لا تضامن بين الشركات المؤمن لديها من مخاطر هذه المركبات لإختلاف مصدر التزام كل منهم لتعدد عقود التأمين . إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل تحقيقاً للأغراض التى استهدف بها حماية المضرور وتيسير حصوله على حقه فى التعويض ففرض بالنص السالف البيان التضامن فى تلك الحالة بين الشركات المؤمنة ، بما يجعل كل من المؤمنين المتضامنين ملتزماً قبل المضرور بالتعويض كاملاً غير منقسم ، ومن ثم يجوز للمضرور أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو مجتمعين ، فإذا أوفى أحدهم بالتعويض المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون 72 لسنة 2007 إلى المضرور سواء رضاء أو قضاء يكون وفاؤه هذا مبرئاً لذمة باقى المؤمنين إعمالاً لنص المادة 284 من القانون المدنى . (الطعن رقم 368 لسنة 84 جلسة 2015/04/06)

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمتها من التعويض المطالب به تأسيساً على أن تقاضى المطعون ضده الأول التعويض عن الضرر ذاته من شركة ……. للتأمين المؤمن لديها من مخاطر إحدى السيارتين المتسببتين فى الحادث يترتب عليه براءة ذمتها إعمالاً لنص المادة 13 من القانون 72 لسنة 2007 وقدمت تأييداً لدفاعها صورة ضوئية غير مجحودة من محضر تحصيل مبلغ 29600 جنيه مدفوع من شركة ….. للتأمين لصالح المطعون ضده الأول ، وكان الحكم المطعون فيه رغم أنه حصل فى مدوناته دفاع الطاعنة المتقدم إلا أنه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى مع أنه من شأنه لو صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون . (الطعن رقم 368 لسنة 84 جلسة 2015/04/06)

إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن ” تُنشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ” ، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التى تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التى أفردتها القوانين بأنظمة خاصة فى التقاضى ، وكان المشرع فى قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 وأخذاً منه بأسباب الحرص على المستأجر وقتئذٍ قد أفرد قواعد خاصة فى شأن المنازعات الناشئة عن عقود إيجار الأماكن التى تسرى عليها هذه القوانين الاستثنائية ، من هذه القواعد أنه رأى تعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل الحصر ، واستلزم من المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة قبل استعمال حقه فى المطالبة بالإخلاء لعدم الوفاء بها ، وأمهل الأخير خمسة عشر يوماً لأدائها ، كما وقاه الجزاء المترتب على تخلفه عن ذلك إنْ هو تدارك الأمر فوفى بها والمصروفات والنفقات الفعلية قبل إقفال باب المرافعة فى دعوى الإخلاء ، وأنه إذ أوجب الحكم بالإخلاء عند تكرار امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة دون مبرر فقد اشترط لتوفر حالة التكرار أن يكون الامتناع أو التأخير قد رُفِعَت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة وتوقى المستأجر صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات ، ومن هذه القواعد أيضاً ما يتعلق بالإجراءات إذ اشترط لسماع دعوى المؤجر فى المنازعات الناشئة عن عقد الإيجار المفروش قيد العقد بالوحدة المحلية المختصة ، ومنها ما يتعلق بوسيلة الإثبات إذ أوجب المشرع فى حالة طلب الإخلاء بسبب استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة أن يثبت ذلك بموجب حكم قضائى نهائى قاطع فى ثبوت هذه الإساءة فى الاستعمال . (الطعن رقم 547 لسنة 72 جلسة 2015/03/25)

إذ كانت المنازعة فى الدعوى المطروحة من المنازعات الناشئة عن عقود الإيجار الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ، وكانت هذه القوانين قد أفردت لها نظاماً خاصاً فى التقاضى لا تجوز مخالفته لتعلقه بالنظام العام ، ومن ثم فإنها تخرج عن ولاية لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذ النظر المتقدم ، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 547 لسنة 72 جلسة 2015/03/25)

إن مفاد النص فى المادة 14 من القانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين أن القرارات التى تصدر من اللجنة العليا برفض القيد بنقابة الصحفيين إنما هى قرارات إدارية صادرة بصفة نهائية ، فإن الاختصاص بالفصل فى هذا الطعن إنما ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون محكمة النقض وما يؤيد ذلك أن المشرع فى المادة 62 من القانون المشار إليه لا يجيز الطعن أمام محكمة النقض إلا فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية وتشكيلها وصحة انعقادها وتشكيل وانعقاد مجلس النقابة . (الطعن رقم 7724 لسنة 76 جلسة 2015/03/25)

إذ كان الطاعن قد أقام تظلمه أمام الهيئة المشكلة طبقاً للمادة 14 من القانون 76 لسنة 1970 بطلب إلزام المطعون ضدها بقيده بجدول الصحفيين المشتغلين والتى أصدرت قرارها بإلغاء القرار السلبى للنقابة وإلزامها بقيده بجدول المنتسبين ومن ثم فإن تلك الهيئة وعلى نحو ما سلف لا تعدو أن تكون لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى ويكون الطعن على القرارات الصادرة منها أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون محكمة النقض . (الطعن رقم 7724 لسنة 76 جلسة 2015/03/25)

أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث يقضى بأن الحق فى الإرث يستحق بموت المورث ، فتنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة بمجرد تحقق سبب انتقالها وهو وفاة المورث ، وكان إعلام تحقيق الوفاة والوراثة – الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية – ولئن كان يصلح حجة ودليلاً على تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث إلاَّ أنه إذ يخلع على الورثة هذه الصفة ويُثبتْ خلافتهم للمورث فإنه يُقرر حالة ولا ينشئها ، فلا يتوقف على صدوره استحقاق الإرث الذى ينشأ بمجرد وفاة المورث ، ويجوز للوارث من هذا الوقت التصرف فى نصيبه بجميع أنواع التصرفات بما فى ذلك الاتفاق مع باقى الورثة على قسمة أموال التركة . (الطعن رقم 786 لسنة 76 جلسة 2015/03/16 س 66 ص 107 ق 17)

أن عقد القسمة الاتفاقية هذا وفقاً لما تقضى به المادة 835 من القانون المدنى كسائر العقود متى استوفى أركان انعقاده وشروط صحته يكون ملزماً للمتعاقدين ولا يجوز لأحد أطرافه أن يستقل بنقضه أو تعديله ، ويترتب عليه بوصفه من العقود الكاشفة ثبوت الملكية فيما بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يُسجل . (الطعن رقم 786 لسنة 76 جلسة 2015/03/16 س 66 ص 107 ق 17)

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف القواعد القانونية المتقدم بيانها وأقام قضاءه على أن الحق فى الإرث لا ينشأ ولا تنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة إلا من تاريخ صدور الإعلام بتحقيق الوفاة والوراثة ورتب على ذلك بطلان عقد القسمة المؤرخ 7/10/1996 المبرم بين الطاعنين والمطعون ضدهم الخمسة الأول بعد وفاة مورثهم بما يزيد عن خمس عشرة سنة بمقولة أنه تضمن التصرف فى حق الإرث قبل استحقاقه وينطوى على تحايل على قواعد الإرث فإنه يكون قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط صحة عقد القسمة سالف البيان من أهلية وخلو الإرادة من العيوب واستيفاء المحل لشروطه ووجود السبب المشروع ، كما جرته هذه المخالفة إلى رفض الدعوى الفرعية بصحة التوقيع على عقود البيع العرفية المؤرخة 30/10/1996 ، 6/8/1999 فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 786 لسنة 76 جلسة 2015/03/16 س 66 ص 107 ق 17)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً لنص المادة 569/1 من القانون المدنى ، أنه إذا هلكت العين المؤجرة ، أثناء الإيجار هلاكاً كلياً ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 580 من ذات القانون ، على أنه ” لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً دون إذن المؤجر…” ، مفاده ، أن التغيير الذى يجوز للمستأجر إحداثه بالعين المؤجرة ، يقتضى أن تكون هذه العين قائمة ، ويدخل عليها هذا التغيير، دون أن يتجاوزه إلى إزالة كيان العين، بحيث لم يعد له وجود فى الواقع ، حتى ولو أقام المستأجر مكانها عيناً أخرى ، أفضل حالاً منها ، وإلا يكون عقد إيجار العين الأصلية فقد محله . (الطعن رقم 1485 لسنة 77 جلسة 2015/03/16)

إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى ، القاضى برفض طلب فسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى لقيام المطعون ضدهم بهدم المنزل المؤجر لهم من الطاعن بصفته ، على سند من أنه تم بنائه مرة أخرى على ذات المساحة ، ومن ثم يكون التغيير الذى قاموا به ، وما أدخلوه من تحسينات على العين غير ضارة بالمؤجر بصفته ، رغم أن هذا الهدم تجاوز حد التغيير فى المنزل محل النزاع إلى إزالته كلياً ، كما ثبت من تقرير الخبير ، بما يؤدى إلى هلاك العين المؤجرة ، ومن ثم يصبح عقد الإيجار المبرم بين الطرفين عن هذه العين بلا محل ، ويضحى منفسخاً بقوة القانون ، ولا يغير من ذلك ، أن يكون المطعون ضدهم قد أقاموا منزلاً أحسن حالاً من المنزل المهدوم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال ، الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1485 لسنة 77 جلسة 2015/03/16)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته منذ تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء فى المنقول ذلك كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها ، بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد والعقار على حد سواء للمشترى مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف الغاصب منها واستيداء ريعها منه . (الطعن رقم 11794 لسنة 76 جلسة 2015/03/09)

إذ كان الحكم الصادر فى دعوى الإشكال بحسب الأصل لا يمس موضوع الحق ، ولا يعتبر فاصلاً فيه ولا يحوز أمام محكمة الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه بل إن لها أن تعدل أو تغير منه كما أن لها ألا تعتبرها . (الطعن رقم 11794 لسنة 76 جلسة 2015/03/09)

إنه لا يجوز عند تزاحم المشترين لعقار واحد مع اختلاف البائعين إثبات وضع اليد على العقار بالحكم الصادر فى الإشكال فى التنفيذ ذلك لأن القضاء فيه لا يتعرض للملكية وليس من حقه إلا أن يتحسسها بالقدر اللازم للفصل فى الطلب الوقتي المعروض عليه ويقضى فيه بما لا يمس الموضوع ، ويتركه لقاضى الموضوع الذى يتعين الفصل فى أصل الحق غير مقيد بحجية الحكم الصادر فى الإشكال . (الطعن رقم 11794 لسنة 76 جلسة 2015/03/09)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضدها بتسليم أطيان اشتراها بعقد ابتدائى لأن وضع يدهما بغير سند قانونى استناداً إلى أن المطعون ضدها تضع يدها على الأرض محل النزاع بالحكم الصادر فى إشكال التنفيذ رقم … لسنة2000 مدنى أشمون ، فى حين أن للطاعن حق إلزام المطعون ضده بتسليم المبيع له للانتفاع به بكافة الأوجه المقررة ، وطرد الغاصب منه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالحكم الصادر فى الإشكال رقم … لسنة2000مدنى أشمون واتخذ منه دليلاً على إثبات أن المطعون ضدها الثانية هى واضعة اليد على أطيان النزاع واكتفى الحكم بذلك دون أن يستظهر أحقية الطاعن فى طلبه وبحسب ما أقيمت عليه الدعوى ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 11794 لسنة 76 جلسة 2015/03/09)

المقرر فى قضاء محكمة النقض – أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب ، ويجوز للخصم توجيهها فى أية حالة كانت عليها الدعوى سواء كانت الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام الاستئناف وسواء طلبت اليمين قبل كل دفاع أو بعده . (الطعن رقم 660 لسنة 75 جلسة 2015/03/08 س 66 ص 102 ق 16)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص كيدية اليمين متى أقامت استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه . (الطعن رقم 660 لسنة 75 جلسة 2015/03/08 س 66 ص 102 ق 16)

المقرر فى قضاء محكمة النقض مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناءً على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون . (الطعن رقم 660 لسنة 75 جلسة 2015/03/08 س 66 ص 102 ق 16)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول توجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن على قوله ” وكانت اليمين الحاسمة قد توافرت شروطها القانونية وحاسمة للخصومة ولا تخالف النظام العام ومن ثم تقضى بقبولها …. ولا يقدح فى ذلك كون من وجهت إليه هو رجل من رجال الدين ذلك لأنه طرف فى العقد بوصفه مشترياً ” وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً على نفى كيدية اليمين ، ………… وكان يبين مما تقدم أن اليمين الحاسمة التى وجهها المطعون ضده إلى الطاعن أمام محكمة الاستئناف قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام ومنصبة على واقعة جدية عقد البيع سند الدعوى وقيامه بين طرفيه وعدم صوريته ، ومتعلقة بشخص من وجهت إليه فنكل عن حلفها ( مستنداً لكونه من رجال الدين المسيحى التى تمنعه تعاليم الإنجيل المقدس من حلف اليمين ) ولم يردها على خصمه فأعمل الحكم المطعون فيه الأثر الذى يرتبه القانون على ذلك بأن قضى بإلغاء الحكم المستأنف وحكم على مقتضاها برفض دعوى الطاعن فإنه لا يكون فى ذلك قد خالف القانون ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز . (الطعن رقم 660 لسنة 75 جلسة 2015/03/08 س 66 ص 102 ق 16)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمعمول به من 29/6/2007 والمنطبق على واقعة الدعوى للمستحق أو ورثته الحق فى مبلغ تأمين محدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة 1 من هذا القانون تؤديه لهم شركة التأمين دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ونص فى المادة 15 منه على أن تخضع دعوى المضرور فى مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه فى المادة 96جلسة 3 من مارس سنة 2015752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهذا التقادم يسرى فى شأنه القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها . (الطعن رقم 2629 لسنة 84 جلسة 2015/03/03)

إذ كان الحكم البات الصادر من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائى من المحكمة المدنية يعتبر حجة على شركة التأمين المؤمن لديها ولو لم تختصم فيه فإن لازم ذلك أنه إذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت وأصبح حائزاً قوة الأمر المقضى فإنه لا يسقط الحق فى المطالبة بمبلغ التأمين المستحق طبقاً للمادة 8 من القانون سالف الذكر إلا بمدة سقوط الحق وهى خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدنى أو المؤمن لديه إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للمضرور. (الطعن رقم 2629 لسنة 84 جلسة 2015/03/03)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة (17) من القانون سالف الذكر (رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى ) على أن ” لشركة التأمين إذا أدت مبلغ التأمين فى حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له أو على غير المصرح له بقيادة المركبة أن ترجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته من تعويض ” مؤداه أنه إذا قضى بنفى مسئولية المؤمن له أو المصرح له بقيادة المركبة المؤمن عليها لدى إحدى الشركات التى أدت مبلغ التأمين للمضرور أو ورثته انتفت مسئوليتها وحق لها الرجوع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته من تعويض وبمفهوم المخالفة إذا ما أثبت الحكم مسئولية المؤمن له أو قائد المركبة فلا يكون لشركة التأمين الحق فى الاسترداد ولا تملك المنازعة فى شأن ما أدته من تعويض وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 2629 لسنة 84 جلسة 2015/03/03)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى ، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص فى القانون . (الطعن رقم 2629 لسنة 84 جلسة 2015/03/03)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إذ كانت الواقعة محل النزاع تخضع لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 والتى وضع المشرع بموجبها حكماً جديداً على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 حصر بمقتضاه الحالات التى تلزم فيها شركات التأمين بأن تؤدى مبلغ تأمين محدد للمضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق فى كل حالة وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التأمين ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين الف جنيه و فى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً فى الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون فى فقراته الأربعة من بنده الثانى يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته أما حالات العجز الجزئى التى لم ترد فى هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى . (الطعن رقم 2629 لسنة 84 جلسة 2015/03/03)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع النزاع بالنسبة للشركة الطاعنة على سند من أحكام القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 وهو ما حجبه عن بحث ما آلت إليه إصابة المطعون ضده الأول لبيان ما إذا كانت تندرج أو لا تندرج ضمن الحالات المغطاة تأمينياً وقيمة التأمين الذى تلتزم به الشركة الطاعنة فى حالة الاستحقاق فإنه يكون معيباً الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2629 لسنة 84 جلسة 2015/03/03)

حيث إن الخطأ الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه وأدى إلى نقضه كان سبباً للقضاء بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثانى بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامم دون تحديد لمبلغ التأمين الذى تلتزم به شركة التأمين فى حالة الاستحقاق ومبلغ التعويض الذى يلتزم به المطعون ضده الثانى وذلك بالمخالفة لما تقضى به المادة التاسعة من القانون رقم 72 لسنة 2007 من أن حق المضرور أو ورثته فى مطالبة المتسبب فى الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية قاصر على ما يجاوز مبلغ التأمين وهو ما يوجب نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضده الثانى أيضاً ولو لم يطعن فيه عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2629 لسنة 84 جلسة 2015/03/03)

إذ كان قانون الأحزاب السياسية الصادر برقم 40 لسنة 1977 قد كفل فى مادته الأولى للمصريين عامة حق تكوين هذه الأحزاب والانتماء إليها فقد أوجب فى مادته الخامسة أن يشمل النظام الداخلى للحزب اللوائح والقواعد التى تنظم كل شئون هيكله التنظيمى ومستوياته المختلفة بما فيها المؤتمر العام للحزب وما يستتبعه ذلك من شروط وإجراءات لانعقاده ، ما تُعد معه نصوص لائحة الحزب الداخلية المنظمة لشئونه على هذا النحو بمثابة نصوص تشريعية لأعضاء الحزب ومسئولية تلزمهم كما تلزم النصوص القانونية المخاطبين بأحكامها ، ويسرى عليها ما يسرى على تلك النصوص القانونية من عدم سريان أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، مما مؤداه عدم انسحاب أثر اللائحة الجديدة للحزب أو المعدلة على ما يكون قد وقع قبل العمل بها من تصرفات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك اللائحة التى كان معمولاً بها وقت وقوعها . (الطعن رقم 4652 لسنة 84 جلسة 2015/02/28 س 66 ص 86 ق 14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلياً فى الدلالة على المراد منه فلا مجال لتأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء القصد منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 4652 لسنة 84 جلسة 2015/02/28 س 66 ص 86 ق 14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه عملاً بالمادة 255 مرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التى تؤيد طعنه . (الطعن رقم 4652 لسنة 84 جلسة 2015/02/28 س 66 ص 86 ق 14)

مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة 24 والمادة 45 من لائحة الحزب الداخلية – قبل تعديلها بموجب قرار المؤتمر العام المنعقد فى 23/4/2011 – أن تلك المادتين قصرتا فى غير لبس أو غموض الحق فى طلب انعقاد المؤتمر العام للحزب على ثلاثة من مستويات هيكله التنظيمى وهم اللجنة المركزية للحزب أو الأمانة العامة أو ثلث أعضاء المؤتمر العام ، ولم تعط تلك اللائحة – قبل تعديلها – فى أى بند من بنودها أو نص من نصوصها ذلك الحق إلى غير هؤلاء الثلاثة بما فى ذلك رئيس الحزب ، إذ لم يمتد إليه إلا بقرار المؤتمر العام المنعقد فى 23/4/2011 – أى بعد انعقاد المؤتمر محل النزاع – والذى تم بموجبه تعديل لائحة الحزب الداخلية ليصبح رئيسه ممن له الحق فى الدعوة إلى المؤتمر العام ولما كانت الأوراق قد خلت – وبعد ضم ملف الدعوى بأمر من هذه المحكمة – مما يفيد أن المؤتمر العام للحزب المنعقد فى 17/12/2010 تم بموجب طلب أو دعوة ممن له الحق فى ذلك آنذاك وهم الأمانة العامة ، اللجنة المركزية ، ثلث أعضاء المؤتمر العام فإن انعقاده يكون قد وقع بالمخالفة للائحة الحزب الداخلية المعمول بها وقت انعقاده ، بما يجعله باطلاً حابط الأثر حتى وإن وجهت الدعوة إلى انعقاده من رئيس الحزب إذ لم يكن قد تقرر بعد له هذا الحق ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح نص لائحة الحزب المعمول بها وقت تاريخ انعقاد المؤتمر محل النزاع ويضحى النعى عليه فى هذا الشأن على غير أساس . (الطعن رقم 4652 لسنة 84 جلسة 2015/02/28 س 66 ص 86 ق 14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الدفع بانعدام الصفة وفقاً لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 يتعلق بالنظام العام إلا أن قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه عنصر واقعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع إذ يجب أن يكون عند نظرها عند إصدار الحكم فيه جميع العناصر الواقعية التى تتمكن من الإحاطة والإلمام به والحكم فى الدعوى بموجبه فإن تبين بأن أحد هذه العناصر تنقصها وكان الوقوف عليها يستلزم تحقيقاً وتمحيصاً فإنه يمتنع عرض الدفع المتعلق بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 4652 لسنة 84 جلسة 2015/02/28 س 66 ص 86 ق 14)

إذ كان الطاعن قد واجه دفاع المطعون ضدهما الأول والثانى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وتناضل معهما بشأنه ولم ينكر صفتيهما ، وخلت الأوراق مما يفيد سبق طرح الطاعن لهذا الدفاع على المحكمة بدرجتيها ومن ثم لا يجوز له التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويكون النعى بهذا السبب غير مقبول . (الطعن رقم 4652 لسنة 84 جلسة 2015/02/28 س 66 ص 86 ق 14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبول . (الطعن رقم 4652 لسنة 84 جلسة 2015/02/28 س 66 ص 86 ق 14)

إذ كان الطاعن لم يبين الخطأ الذى يعزوه للحكم المطعون فيه وكذلك المستندات وأوجه الدفاع ولم يبين دلالتها وأثرها فى قضائه الأمر الذى يضحى معه النعى مجهلاً ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 4652 لسنة 84 جلسة 2015/02/28 س 66 ص 86 ق 14)

مفاد نص المادة (1) من القانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية – الواجب التطبيق على الدعوى “يدل على أن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية عن حوادث السيارات لا يغطى سوى حالات الوفاة والإصابات البدنية والأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير الناجمة عن تلك الحوادث ولا يمتد ليشمل ما يصيب المركبات من تلفيات . (1) وإذ لا يغير من ذلك سابقة القضاء بالتعويض المؤقت فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية إذ لا يقيد ذلك شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الأضرار التى تم التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عنها. (2) إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه ألزم الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ ألفى جنيه عما لحقه من أضرار بسبب التلفيات التى لحقت بسيارته من جراء الحادث فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 10808 لسنة 83 جلسة 2015/02/28 س 66 ص 83 ق 13)

إن الحكم بعدم دستورية القرار رقم 239 لسنة 1971 بفرض الرسوم الموحدة للمجالس المحلية الصادر من وزير الإدارة المحلية والمنشور فى 15/1/1998 بالقضية رقم 36 لسنة 18 ق قد نص فى منطوقة بعدم دستورية ذلك القرار وسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة 4 من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى وكذلك تلك التى احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 وأورد فى مدوناته ” من أن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 , تحيل إلى هذا القرار ” رقم 239 لسنة 1971 ” وتجيز لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المحلية المنصوص عليها فيه من خلال زياده فئاتها وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 قد عدل بالزيادة من مقدارها ، فإن مصلحة المدعى الشخصية والمباشرة تمتد إلى القرار الأصلى المطعون فيه وإلي كل قرار اخر صدر بناء عليه , وكان مرتبطاً به ارتباطاً لا يقبل التجزئة ” كما أورد بمدوناته المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا يقوم إلا بها ” أن قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية هذا القرار , مؤداه بطلان النصوص التى احتواها وكذلك سقوط ما ارتبط من أحكام لا تقبل التجزئة تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليهما لتعلقهما بمحل معدوم وجوداً فلا تقوم لهما به قائمة ” وهو ما مؤداه ان السقوط الذي ترتب علي عدم دستورية القرار رقم 239 لسنة 1971 والذى بنى علي عدم نشره بالجريدة الرسمية ولا فى الوقائع المصرية بما يجهل مضمونه علي المخاطبين به ــ إنما يقتصر على ما أورده لحكم بعدم الدستورية من أحكام تضمنتها المادة 4 من القرار بقانون 43 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم780 لسنة 1990 دون أن يتعداه إلى غيره من القرارات التى تظل سارية المفعول . (الطعن رقم 335 لسنة 74 جلسة 2015/02/17)

المقرر ــــــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــــ أن الغاء نظام قانونى معين يستبدل به نظام قانوني جديد وإن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتي تلك لا تتعارض مع النظام القانونى الجديد إلا أن ما صدر من لوائح الإدارة العامة تنفيذاً للقانون القديم وبالنسبة النصوص الواردة فيها التي تتوافق مع القانون الجديد , تبقي نافذه المفعول فى ظل القانون الجديد مالم ينص صراحة علي إلغائها . (الطعن رقم 335 لسنة 74 جلسة 2015/02/17)

ولما كان ذلك و كان القرار بقانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة المحلية قد استبقى الشخصية الاعتبارية لبلدية الاسكندرية واختصاصها فى تسير النظام المالى لهـــــــا وحقهـــــا فى تحصيل الايرادات لمواجهة ما تؤديه من خدمات والانفاق علي المرافق العامة المنوط بها إدارتها والجهاز الإدارى للمدنية , فإن الغاء القانون رقم 98 لسنة 1950 بالقرار بقانون 124 لسنة 1960 لا يستتبع إلغاء اللوائح السابق صدورها فى ظل القانون الملغي ومنها قرار رئيس الهيئة الإدارية لمجلس بلدى الاسكندرية المنشور بالوقائع المصرية فى 21/5/1956 بفرض رسوم بلدية علي البنزين الذى يباع داخل مدينة الاسكندرية إذ لم ينص فيه علي الغاء ما يتوافق مع أحكام القانون الجديد وكذا خلو قرار وزير الادارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 شأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ما يفيد الغاء ذلك القرار المشار اليه , ويبقى هذا القرار قائماً حتى صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائه ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 335 لسنة 74 جلسة 2015/02/17)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 254 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب فى حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهرياً لازماً هو إيداع كفالة بالمقدار المبين فى النص فى خزانة المحكمة التى عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر للطعن ، ورتب على إغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوباً بخطأ أو نقص البطلان ، ولكل ذى مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام ، ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية (الطعن رقم 8868 لسنة 81 جلسة 2015/02/09)

إنه إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة بالمادة 50 من القانون رقم 90/1944 مقصور على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة وكان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات على أن يعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم ، وكان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم 4494 لسنة 1965 بشأن تنظيم إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية أنه قد نص على أن إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية هيئة عامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 60 لسنة 1963 بشأن تنظيم المؤسسات العامة وتدعى الهيئة العامة لنقل الركاب لمحافظة الإسكندرية ويكون مقرها مدينة الإسكندرية ولذلك فإن الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية والتى صدر بإنشائها القرار الجمهورى سالف الذكر لها شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها وقد خلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها ، ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الهيئة الطاعنة من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لمجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 ذلك أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ولاية القضاء فى المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها ، وإنما عهد إليها بمهمة الإفتاء بإبداء الرأى مسبباً على ما يفصح عنه صدر النص، ولا يؤثر فى ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين ، لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرتقى به نص المادة 66 من القانون المشار إليه إلى مرتبة الأحكام التى من شأنها أن تحوز حجية الأمر المقضى به فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة عند إيداع صحيفة الطعن أو خلال أجله طبقاً لنص المادة 254 من قانون المرافعات ، وإذ تقاعست عن ذلك فإن الطعن يكون باطلاً . (الطعن رقم 8868 لسنة 81 جلسة 2015/02/09)

إن مفاد النص فى المادة 176 من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً ، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة ألمت بالواقع المطروح عليها وفحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ، ثم أنزلت حكم القانون عليه ، وذلك حتى يحمل الحكم بذاته أسباب صحته وينطق بعدالته ويمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة هذه الوقائع والأدلة وما استخلصه فيها وإلا كان باطلاً . (الطعن رقم 12683 لسنة 75 جلسة 2015/02/09)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو أوجه دفاع يدلى به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويقدم دليل إثباته أو يطلب تحقيقه بالطريق المناسب ، ويجوز أن تتغير به وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة . (الطعن رقم 12683 لسنة 75 جلسة 2015/02/09)

إذ كان مفاد النص فى المادة 4 من القانون رقم 7 لسنة 1991 – بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة – أن المشرع قد فرق بين الأراضى المعدة للبناء أو الاستزراع والمملوكة للدولة ملكية خاصة تقع داخل الزمام أو خارج الزمام بمسافة لا تزيد عن كيلومترين ، والأراضى التى تقع خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين فالحالة الأولى تخضع هذه الأراضى لإدارة استغلالها والتصرف فيها لوحدات الإدارة المحلية أما الحالة الثانية تخضع لإدارة استغلالها والتصرف فيها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية . (الطعن رقم 12683 لسنة 75 جلسة 2015/02/09)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان مفاد النص فى المادة 388 من القانون المدنى يدل – وعلى ما هو مقرر فى قضاء محكمة النقض – على أنه لا يجوز قانوناً النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ولا يثبت هذا الحق إلا باكتمال مدة التقادم ، والنزول عن التقادم هو عمل قانونى يتم بإرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأى شرط شكلى فكما يقع صراحة يجوز أن يكون ضمنياً يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به ومتى صدر هذا التنازل كان باتاً لا يجوز الرجوع فيه ، ومن وقت صدوره يبدأ تقادم جديد تكون مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلى . (الطعن رقم 12683 لسنة 75 جلسة 2015/02/09)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده الأول قام بسداد مقابل انتفاع عن العين محل النزاع باعتبارها من أملاك الدولة الخاصة وهو ما يُعد نزولاً عن التقادم المكسب لملكيتها ، وكان المطعون ضده الأول قد قام بسداد مقابل الانتفاع بقسائم السداد أرقام …. فى 1/8/2001 ، …ز فى 30/3/2003 ، ….. فى 16/12/2003 مقرراً أن تحصيل هذه المبالغ كان بدون وجه حق وجاء تحت إكراه وتهديد بتوقيع حجز إدارى ، فإن الحكم المطعون فيه لم يمحص ما تمسك به الطاعنون ودفاع المطعون ضده ولم يعط هذا أو ذاك حقه فى البحث وصولاً إلى وجه الحق فى الدعوى ، وقعد الحكم عن بحث وتمحيص مؤدى دفاع الطاعنين بخصوص الصفة واستظهار طبيعة الأرض موضع النزاع الصحراوية والجهة القائمة على استغلالها والتصرف فيها وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 12683 لسنة 75 جلسة 2015/02/09)

إنه متى كان هناك ارتباط بين المركز القانونى لكل من الطاعنين وبين المركز القانونى للمطعون ضدها الثانية بالنظر للطبيعة القانونية لأرض النزاع حيث تخص الأخيرة بإدارتها واستغلالها والتصرف فيها وفى ذات الوقت يختص الطاعنون بتحصيل مقابل الانتفاع عنها من واضع اليد عليها بلا سند وذلك طبقاً للشروط والاعتبارات المنصوص عليها فى القانون المشار إليه آنفاً ، بما لا يستقيم معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين مع بقائه بالنسبة للهيئة المطعون ضدها الثانية فإن نقضه لصالح الطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة للهيئة المذكورة رغم أنها لم تطعن فى الحكم . (الطعن رقم 12683 لسنة 75 جلسة 2015/02/09)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص ، فتختص بكافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناءً . (الطعن رقم 8493 لسنة 83 جلسة 2015/02/08)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن القرار الإدارى هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ، وهو بذلك يفترق عن العمل المادى الذى لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه أثاراً معينة لأن هذه الأثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى قامت بشراء مساحة 1829,25 م2 من مورث المطعون ضدهم من الثالثة للأخير ضمن العقد المسجل رقم …. فى 18/1/1998 سوهاج وأن مكتب الشهر العقارى بسوهاج قام بتقرير أسبقية لمورث الطاعنين وقام بالتأشير الهامشى على هذا المسجل تأسيساً على أن الأخير كان الأسبق فى شهر صحيفة دعواه بصحة التعاقد رقم …. لسنة 1997 مدنى جزئى جرجا عن ذات المساحة ورتب على ذلك سحب مساحة تعادل 6 س 10 ط من العقد المسجل وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها بالمكتب ومن ثم يكون هذا الإجراء مرجعه إرادة المشرع فى ترتيب أسبقية القيد وليست وليد إرادة ذاتية للإدارة ومن ثم يكون الاختصاص بنظر النزاع الناجم عن هذا الإجراء لجهة القضاء العادى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بما يضحى ما يثيره الطاعنون ( باختصاص جهة القضاء الإدارى باعتباره قراراً إدارياً ) نعياً على غير أساس . (الطعن رقم 8493 لسنة 83 جلسة 2015/02/08)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 15/2 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى على أن ” … كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ” وفى المادة 16 منه على أن ” يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها … ” وفى المادة 17/1 منه على أن ” يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداءً من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها .. ” وفى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون ذاته المضافة بالقانون 25 لسنة 1976 الذى تقرر العمل بأحكامه اعتباراً من 1/5/1976 على أن ” ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التى يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول ” . يدل على أن المشرع أوجب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عينى عقارى وأوجب التأشير بمنطوق الحكم النهائى الصادر فيها فى هامش تسجيل صحيفتها ورتب على ذلك أن يكون حق المشترى رافع الدعوى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداءً من تاريخ تسجيل الصحيفة ودرءاً لاضطراب المعاملات وعدم استقرارها وضع المشرع حداً زمنياً لا يجوز بعده لصاحب الشأن أن يستفيد من هذا الأثر الرجعى ، فاشترط لاحتفاظ المشترى بهذه المزية أن يتم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بالصحة والنفاذ خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً أو من يوم 1/5/1976 – تاريخ العمل بالقانون – وإلا سقط حقه فى الاحتفاظ بها وزالت الأسبقية التى كانت قد تقررت له من تاريخ تسجيل صحيفة دعواه بقوة القانون فلا يحاج بها من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع فى تاريخ لاحق لتسجيل الصحيفة . (الطعن رقم 8493 لسنة 83 جلسة 2015/02/08)

إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين كان قد أقام الدعوى رقم …..لسنة 1997 مدنى محكمة جرجا الجزئية بصحة ونفاذ عقد مشتراه أرض النزاع المؤرخ 28/11/1994 وقام بشهر صحيفتها برقم ….. بتاريخ 27/9/1997 ، وإذ أصدرت المحكمة حكمها بصحته ونفاذه وأعطت للعقد تاريخ 27/9/1997 وهو تاريخ مغاير لتاريخ العقد مشتراه الوارد فى صحيفة دعواه المشهرة فإنه لا يمكنه التأشير به على هامش تسجيل الصحيفة إلا بعد إزالة تلك المغايرة وهو لم يتحقق إلا بالحكم الصادر فى الاستئناف الفرعى الذى أقامه مورث الطاعنين تبعاً للاستئناف رقم … لسنة 1999 مدنى مستأنف جرجا المقام من مورث المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير الصادر بتاريخ 25/1/2003 ، سيما وأنه تضمن قضاءً بتصحيح الخطأ المادى الوارد بمنطوق الحكم المستأنف بشأن تاريخ العقد بجعله 28/11/1994 بدلاً من 27/9/1997 ، ومن ثم فإن الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد لم يصبح نهائياً إلا من تاريخ صدور الحكم الاستئنافى المشار إليه ، وإذ قام مورث الطاعنين بشهر الحكم برقم ….. فى 7/6/2003 وأجرى التأشير الهامشى بتاريخ 6/9/2003 فإن هذا الإجراء يكون قد تم خلال المدة القانونية وهى خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الصادر له بصحة التعاقد نهائياً بما لازمه ارتداد أثر الشهر إلى تاريخ شهر الصحيفة فى 27/9/1997 وتكون له الأسبقية فى الشهر على عقد المطعون ضدها الأولى المشهر برقم …. فى 18/1/1998 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى فى قضائه إلى سقوط حق مورث الطاعنين فى التمسك بأسبقية شهر صحيفة دعواه لعدم التأشير بالحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد مشتراه على هامش تسجيل تلك الصحيفة فى خلال خمس سنوات من تاريخ نهائية ذلك الحكم على اعتبار أن حكم أول درجة صا نهائياً فى 19/7/1998 بفوات مواعيد الطعن عليه رغم أنه لم يصبح نهائياً – على نحو ما سلف بيانه – إلا بصدور الحكم الاستئنافى بتاريخ 25/1/2003 ومن ثم فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 8493 لسنة 83 جلسة 2015/02/08)

المقرر ــــــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــــ أن النص فى الفقرة الأولي من المادة 495 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 يدل على أن المشرع أوجب فى دعوى المخاصمة عند التقرير بها إجراءً جوهرياً لازماً هو إيداع كفالة بالمقدار المبين بالنص فى قلم الكتاب وأن إغفال هذا الاجراء أو حصوله مشوباً بخطأ أو نقص يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة ان يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 18190 لسنة 76 جلسة 2015/02/03)

المقرر ــــــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــــ أنه يجوز ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعـــاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات وأن هذا لا يؤدى إلى دمج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها أو يؤثر على مركز الخصوم فيها . (الطعن رقم 18190 لسنة 76 جلسة 2015/02/03)

إذ كان الثابت بالأوراق ان الطاعن أقام دعوى المخاصمة علي المطعون ضدهم الثلاثة عشر لإصدارهم خمسة احكام لدى محاكم مختلفة وكل محكمة منهم قد فصلت فى دعوى استقلالاً فإن ضم تلك الاحكام الصادرة فى الدعاوى المستقلة والطعن عليها بتقرير مخاصمة واحد تسهيلاً للإجراءات لا يفقد كل واقعة منهم استقلالها , كما أن المشرع لم يعالج حالة تعدد القضاة والاحكام موضوع المخاصمة بتقرير واحد إذا كانت صادرة فى دعاوى مستقلة ومن ثم فهي تخضع للقواعد العامة والجزاء المنصوص عليه فى المادة 495 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 إذا لم تودع عند التقرير بالمخاصمة كفالة عن كل قاض وكل حكم من الأحكام المشار اليها , وإذ أقام الطاعن دعوى المخاصمة فى الاحكام الخمسة الصادرة من ثلاثة عشر قاضياً بتقرير واحد وأودع عند تقديمه كفالة واحدة فى حيـــــــن أنـــــه كـــــان يتعين إيداع كفالة تتعدد بعدد الأحكام والقضاة المختصمين باعتبارها دعاوى مستقلة فإن الدعوى تكون غير مقبولة لحصول إيداع الكفالة ناقصاً وهو جزاء توقعه المحكمة من تلقــــــــــاء ذاتهــــــــا وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه فى هذا الشأن ( بمخالفة صريح نص المادة 495 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 18 لسنة 1999 والتى حددت مبلغ الكفالة دون النص على تعددها بأى وجه ) على غير أساس . (الطعن رقم 18190 لسنة 76 جلسة 2015/02/03)

المقرر ــــــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــــ أن مفاد نص المادتين 496 , 499 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ان الحكم بالغرامة المنصوص عليها وبمصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضى بعدم جواز المخاصمة أو رفضها وهو ما لا يتأتى لها إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد استقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها . (الطعن رقم 18190 لسنة 76 جلسة 2015/02/03)

إذ كان الطاعن قد تخلف عن ايداع كامل مبلغ الكفالة المنصوص عليه فى المادة 495 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 علي نحو ما ورد بالوجه الأول من سبب الطعن وقضت المحكمة بعدم قبول المخاصمة وتغريم الطاعن مبلغ ألف جنيه ومصادرة الكفالة وإلزامه بالمصروفات وكان فى قضاء المحكمة بتغريم الطاعن مبلغ ألف جنية ومصادرة الكفالة رغم ان دعوى المخاصمة لم تكن قد استقامت بعد أمام المحكمة بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها فإنه يكون خالف القانون فى شأن إلزام الطاعن بملغ ألف جنيه غرامة ومصادرة الكفالة . (الطعن رقم 18190 لسنة 76 جلسة 2015/02/03)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ، على أنه ” يكون استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية ، وكسب ملكيتها، والاعتداد بها ، والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها ، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ،… وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، هى جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضى ” ، وأن النص فى المادة الرابعة من القانون 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ، على أن ” تتولى وحدات الإدارة المحلية كل فى نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة لها للدولة ، والأراضى القابلة للاستنزاع داخل الزمام ،….. وفيما يتعلق بالأراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام ، إلى مسافة كيلو مترين ، فيكون استصلاحها وفق خطة قومية ، تضعها وزارة استصلاح الأراضى ، وتتولى تنفيذها بنفسها أو عن طريق الجهات التى تحددها ، بالتنسيق مع المحافظة المختصة ، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، إدارة هذه الأراضى واستغلالها ، والتصرف فيها ، ويحدد مجلس الوزراء نصيب المحافظة فى حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى هذه الأراضى “، مفاد ذلك ، أن المشرع جعل الجهة الوحيدة ، المختصة بممارسة سلطات المالك من إدارة واستغلال وتصرف على الأراضى المتاخمة ، والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين ، هى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها ، والتى اعتد بها ، كجهاز للدولة ، يكون هو المسئول عن إدارة واستغلال تلك الأراضى والتصرف فيها ، ويقتصر دور وحدات الإدارة المحلية ، فيما يتعلق بحصيلة كل من تلك الإدارة وذلك الاستغلال وهذا التصرف . (الطعن رقم 7385 لسنة 76 جلسة 2015/02/02 س 66 ص 63 ق 10)

إذ كان البين من الأوراق ، أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، باعتبار أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة ، التى تقع خارج الزمام ، وأن المطعون ضده الثانى بصفته هو وحده صاحب الصفة فى الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع ، بقالة أن القانون رقم 7 لسنة 1991 لم يرد به نص صريح بالمختص بالأراضى المقام عليها بناء أو مناطق سكنية ، خارج الزمام داخل شريط الكيلو مترين ، رغم أن القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأرضى الصحراوية فى مادته الثالثة ، والقانون رقم 7 لسنة 1991 ، فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة فى مادته الرابعة ، جعلا الاختصاص بإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المتاخمة ، والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلومترين ، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، التى يمثلها – المطعون ضده الثانى بصفته – ، سواء كان أقيم عليها بناء أو قابلة للاستزراع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يعتد بصفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى النزاع على ملكية أرض التداعى ، دون باقى الطاعنين بصفاتهم ، فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 7385 لسنة 76 جلسة 2015/02/02 س 66 ص 63 ق 10)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ، على أنه ” يكون استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية ، وكسب ملكيتها، والاعتداد بها ، والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها ، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ،… وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، هى جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضى ” ، وأن النص فى المادة الرابعة من القانون 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ، على أن ” تتولى وحدات الإدارة المحلية كل فى نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة ، والأراضى القابلة للاستنزاع داخل الزمام ،….. وفيما يتعلق بالأراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام ، إلى مسافة كيلو مترين ، فيكون استصلاحها وفق خطة قومية ، تضعها وزارة استصلاح الأراضى ، وتتولى تنفيذها بنفسها أو عن طريق الجهات التى تحددها ، بالتنسيق مع المحافظة المختصة ، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، إدارة هذه الأراضى واستغلالها ، والتصرف فيها ، ويحدد مجلس الوزراء نصيب المحافظة فى حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى هذه الأراضى “، مفاد ذلك ، أن المشرع جعل الجهة الوحيدة ، المختصة بممارسة سلطات المالك من إدارة واستغلال وتصرف على الأراضى المتاخمة ، والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين ، هى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها ، والتى اعتد بها ، كجهاز للدولة ، يكون هو المسئول عن إدارة واستغلال تلك الأراضى والتصرف فيها ، (1) ويقتصر دور وحدات الإدارة المحلية ، فيما يتعلق بحصيلة كل من تلك الإدارة وذلك الاستغلال وهذا التصرف . (الطعن رقم 7385 لسنة 76 جلسة 2015/02/02 س 66 ص 63 ق 10)

إذ كان البين من الأوراق ، أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، باعتبار أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة ، التى تقع خارج الزمام ، وأن المطعون ضده الثانى بصفته هو وحده صاحب الصفة فى الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع ، بقالة أن القانون رقم 7 لسنة 1991 لم يرد به نص صريح بالمختص بالأراضى المقام عليها بناء أو مناطق سكنية ، خارج الزمام داخل شريط الكيلو مترين ، رغم أن القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأرضى الصحراوية فى مادته الثالثة ، والقانون رقم 7 لسنة 1991 ، فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة فى مادته الرابعة ، جعلا الاختصاص بإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المتاخمة ، والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلومترين ، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، التى يمثلها – المطعون ضده الثانى بصفته – ، سواء كان أقيم عليها بناء أو قابلة للاستزراع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يعتد بصفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى النزاع على ملكية أرض التداعى ، دون باقى الطاعنين بصفاتهم ، فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 7385 لسنة 76 جلسة 2015/02/02 س 66 ص 63 ق 10)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المهمة الأصلية لهيئة قضايا الدولة هى أن تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائيا ، بهدف المحافظة على أموالها ورعاية مصالحها مما مقتضاه أن هذه الهيئة هى وحدها النائب القانونى عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة . (الطعن رقم 3338 لسنة 76 جلسة 2015/02/02 س 66 ص 54 ق 9)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الإعلان يجوز إما لشخص المعلن إليه أو فى موطنه ، إلا أنه خروجاً على هذا الأصل أوجب القانون تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام الموجهة إلى الدولة ومصالحها المختلفة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم ، وتسليم هذه الصور على غير هذا الوجه لا يعتد به ولا يترتب عليه أى أثر . (الطعن رقم 3338 لسنة 76 جلسة 2015/02/02 س 66 ص 54 ق 9)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع لم يجعل للدولة والأشخاص العامة سوى موطن أصلى واحد هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هيئة قضايا الدولة وفروعها فى كل ما يتعلق بالدعاوى والطعون التى ترفع منها أو عليها لدى جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها ، وكانت القاعدة العامة فى تعيين الاختصاص المحلى وفقاً لنص المادة 49 من قانون المرافعات أن المحكمة المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه . (الطعن رقم 3338 لسنة 76 جلسة 2015/02/02 س 66 ص 54 ق 9)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المقصود بالموطن فى هذا الخصوص لا يقتصر على المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ، وإنما هو يشمل الموطن القانونى الذى ينسبه القانون للشخص ولو لم يكن يقيم فيه وموطن الأعمال والموطن المختار متى توافرت شروطهما ، فيجوز للمدعى أن يقيم دعواه أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها أى من هذه المواطن باعتبار أنه فى حالة تعدد موطن المدعى عليه ترفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها أى موطن منها . (الطعن رقم 3338 لسنة 76 جلسة 2015/02/02 س 66 ص 54 ق 9)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن كل فرع من فروع هيئة قضايا الدولة بالأقاليم يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الهيئة ويباشر جميع الأعمال القضائية المنوطة بها حسب الاختصاص المحلى لكل فرع أى المحاكم التى تدخل فى دائرة اختصاصه المحلى وفقاً لقرار وزير العدل بإنشائه ، وكانت الهيئة المذكورة وفروعها بالأقاليم تعتبر – وعلى ما سلف بيانه – الموطن الوحيد للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون والأحكام . (الطعن رقم 3338 لسنة 76 جلسة 2015/02/02 س 66 ص 54 ق 9)

أن البين من استقراء نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد وضوابط الإعلانات والاختصاص المحلى أن الأصل أن كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً يعد موطناً يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع بدائرتها هذا الموطن سواء كان الموطن العام أو القانونى أو موطن الأعمال أو الموطن المختار ، ومن ثم فإنه يجوز للمدعى أن يرفع الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التى يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو أقرب محكمة إلى موطنه يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة ، وهو ما يتفق مع نهج المشرع فى المواد 56 ، 57 ، 58 من قانون المرافعات فى تحديد الاختصاص المحلى للمحكمة القريبة من موطن المدعى متى كان فى مركز أضعف من مركز المدعى عليه بما يجعله أولى بالرعاية . إذ كان الثابت الذى لا خلاف عليه أن الدعوى الراهنة ضد وزير الداخلية قد رفعت إلى محكمة أسيوط الابتدائية التى يقع بدائرتها فرع هيئة قضايا الدولة فى أسيوط الذى يعد موطناً للطاعن بصفته كما أن هذه المحكمة هى أقرب محكمة لموطن المطعون ضده فإن الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة محليا ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية محليا بنظر الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة التى تتفق وصحيح القانون فإن النعى على تقريراته القانونية فى هذا الخصوص يكون غير منتج ولا جدوى منه ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 3338 لسنة 76 جلسة 2015/02/02 س 66 ص 54 ق 9)

إذ كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ ستة الآف جنيه تعويضاً عما لحقه من ضرر مادى وأدبى ، واستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 80 ق لدى محكمة استئناف أسيوط ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم …. لسنة 80 ق أمام ذات المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى برفض الاستئناف الأخير المرفوع من الطاعن ، أورد فى مدوناته ردا على أسباب الاستئناف المرفوع من المطعون ضده ” إن مقدار التعويض المحكوم به ابتدائيا قد شابه الإسراف فى التقدير بما يستأهل النزول به إلى الحد المناسب الملائم لجبر الضررين المادى والأدبى معاً ” وكان هذا الذى قرره الحكم يدل على أن محكمة الاستئناف ارتأت أن التعويض الذى قدرته محكمة أول درجة بمبلغ ستة الآف جنيه مغالى فيه بما يوجب تخفيضه إلى الحد الملائم لجبر الضررين المادى والأدبى ، إلا أنه قضى فى منطوقه بزيادة التعويض المحكوم به إلى عشرة الآف جنيه عن الضررين المادى والأدبى فإنه يكون مشوباً بالتناقض بين أسبابه ومنطوقه بحيث لا يقوم للمنطوق قائمة بعد أن خلا الحكم من الأسباب التى يمكن أن تحمله بما يعيبه ( التناقض ) . (الطعن رقم 3338 لسنة 76 جلسة 2015/02/02 س 66 ص 54 ق 9)

مؤدى نص المادتين 428 ، 462 مدنى أنه إذا لم يتفق المتعاقدان على تعيين من يقوم منهما باتخاذ إجراءات التسجيل ويتحمل الرسوم المستحقة عليه ونفقاته فإن الأصل هو التزام المشترى بالقيام بجميع إجراءات التسجيل بما فيها إعداد العقد النهائى ومباشرة إجراءات المساحة وغير ذلك من الإجراءات اللازمة للتسجيل وتحصيل رسوم ومصروفات هذا التسجيل ويلتزم البائع بما هو ضرورى لتيسير نقل الملكية كتقديم المستندات التى تتصل به اللازمة لإتمام إجراءات التسجيل والتصديق على توقيعه على البيع . (الطعن رقم 11492 لسنة 75 جلسة 2015/01/19 س 66 ص 43 ق 7)

إذ كان النص إلى البند الثالث من عقد البيع المؤرخ ../../1991 المبرم بين الطرفين على أن الباقى من الثمن ومقداره ……. جنيه يدفع عند الانتهاء من تسجيل حصة الأرض الخاصة بالوحدات المبيعة ، لا يفيد صراحة أو ضمناً اتفاق المتعاقدين على أن يقوم البائع – الطاعن – بإجراءات التسجيل أو تحمل تكاليفه فإن القيام بهذه الإجراءات وما تطلبه من نفقات يقع على عاتق المشترية – المطعون ضدها – ، وإذ فسر الحكم المطعون فيه عبارات ذلك البند بأنها تضع على عاتق الطاعن التزام القيام بإجراءات التسجيل ورتب على ذلك عدم حلول أجل استحقاق الباقى من الثمن إلا بعد تنفيذ هذا الالتزام فإنه يكون قد خرج فى تفسيره لذلك البند عما تحتمله عباراته وجاوز المعنى الظاهر لها ، وإذ لم تدع المطعون ضدها اتخاذ إجراءات التسجيل وخلت الأوراق من دليل على تقصير الطاعن فى الوفاء بما يفرضه عليه القانون من التزامات بنقل الملكية وتيسير انتقالها إليها متدارج عقد البيع المؤرخ ../../1991 حتى تاريخ تحرير عقد جديد بتاريخ ../../1996 بين المدعى العام الاشتراكى البائع له والمطعون ضدها التى وقعت على هذا العقد بصفتها مشترية منه مباشرة لحصتها من أرض النزاع وكان توقيع المطعون ضدها على ذلك العقد باعتبارها مشترية من البائع للطاعن يجعله بمثابة اتفاق مباشر بين المطعون ضدها كدائن بالتزام نقل الملكية وبين المدعى العام الاشتراكى كمحال عليه حل بمقتضاه الأخير محل الطاعن المدين الأصلى فى هذا الالتزام وفقاً لنص المادة 321 من القانون المدنى وهو ما يترتب عليه براءة ذمة الطاعن المدين الأصلى من ذلك الالتزام من تاريخ إلزام العقد المؤرخ ../../1996 ومن ثم استحقاقه للباقى من الثمن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 11492 لسنة 75 جلسة 2015/01/19 س 66 ص 43 ق 7)

إن دعوى الضمان فى مفهوم قانون المرافعات تشمل كل حالة يكون فيها الملتزم بالدين حق الرجوع على شخص آخر بكل أو بعض ما أداه ، فإن الأصل هو الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والدعوى الأصلية متى كان الفصل فى الأولى يتوقف على الحكم فى الدعوى الأصلية ، ذلك بأن المشرع فى قانون المرافعات حرص على جميع اجزاء الخصومة وإن تغايرت عناصرها على ما نصت عليه المواد 117 إلى 126 من إجازة إدخال من كان يصح اختصامه فى الدعوى عند رفعها ، وإدخال الغير بناء على أمر المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة ، والتصريح بتقديم الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليه على سواء استكمالاً للطلب الأصلى أو ترتباً عليه أو اتصالاً به على نحو غير قابل للتجزئة أو بقصد عدم الحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو تقييدها لمصلحة المدعى عليه ، بالإضافة إلى ما تجيز المحكمة تقديمه من طلبات مرتبطة بالطلب الأصلى ، وحق الغير فى التدخل منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، وذلك كله بهدف جمع شتات المنازعات المتداخلة اقتصاداً فى الإجراءات وتيسيراً للفصل فيه جملة واحدة وتوقياً من تضارب الأحكام . (الطعن رقم 5933 لسنة 74 جلسة 2015/01/19 س 66 ص 35 ق 6)

إن المقصود بالارتباط بين طلب الضمان أو أى طلب عارض وبين الدعوى الأصلية الذى يخضع لتقدير المحكمة ، هو قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة لتحققهما وتحكم فيهما معاً قصداً فى الوقت والجهد والنفقات والإجراءات ، مما مفاده أن الارتباط يتوافر كلما بدا للمحكمة أن من شأن فصل الطلب العارض أو المرتبط عن الدعوى الأصلية احتمال الإضرار بحسن سير العدالة ، ولا يجوز الخلط بين هذا النوع من الارتباط وبين الارتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى يوجب الجمع بين الطلبين دون أن يكون للمحكمة سلطة تقديرية فى هذا الخصوص فى حين أن الارتباط الذى يخضع لتقدير المحكمة يبرر الجمع بينهما ولا يوجبه . (الطعن رقم 5933 لسنة 74 جلسة 2015/01/19 س 66 ص 35 ق 6)

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اعتبر أن صلة الارتباط التى لا تقبل التجزئة شرطاً لقبول دعوى الضمان الفرعية المرفوعة على المطعون ضدها الرابعة والتى أسستها الطاعنة على أنها عهدت إليها بتوريد وتركيب السقالة التى أدى سقوطها بسبب ما شاب تركيبها من عيوب فنية إلى وفاة مورث المطعون ضدهما الأولين ودللت على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المندوب وتقرير اللجنة المشكلة من كلية الهندسة ، وأضافت الطاعنة أن خطأ المطعون ضدها الرابعة قد نشأ عنه الضرر المطالبة هى بالتعويض عنه فى الدعوى الأصلية مما يخولها حق الرجوع على المطعون ضدها الرابعة بما عسى أن يحكم به عليها ، وكان قضاء الحكم بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية سالفة البيان قد حجبه عن بحث دفاع الطاعنة المتقدم برغم أنه لو صح يجعل تحقق الالتزام بالضمان متوقفاً على الفصل فى الدعوى الأصلية ، كما أنه من شأنه أن يؤثر فى الحكم فى الطلب العارض المبدى من الطاعنة بإلزام المطعون ضدها الرابعة بقيمة السقالة سبب الحادث مما يتوافر معه الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والطلب العارض سالفى البيان وبين الدعوى الأصلية . كما قضى الحكم برفض دعوى الضمان الفرعية ضد المطعون ضده الثالث على سند من ثبوت مسئولية الطاعنة عن التعويض بصفتها حارسة للسقالة المذكورة فى الدعوى الأصلية برغم أن ثبوت هذه المسئولية ليس من شأنه بمجرده نفى مسئوليته عن الضمان لإختلاف السبب فى الدعويين بل أن ثبوت هذه المسئولية قد يكون هو السبب الموجب للضمان ، وإذ تحجب الحكم بذلك عن بحث طلب الضمان المبنى على أن المتوفى كان عاملاً لدى المطعون ضده الثالث الذى إلتزم طبقاً للبندين الثانى والعاشر من عقد المقاولة المؤرخ ../../1996 المبرم بينهما بمسئوليته عن التأمين على عماله وعن التعويض عن أى حادث يقع لتابعيه ، وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الحراسة الموجبة للمسئولية على السقالة سبب الحادث معقودة للمركز الطبى للعاملين بقطاع البترول منذ استلامه المبنى بصفة نهائية فى تاريخ سابق على الحادث واستدلت على ذلك بالصور الضوئية المقدمة منها لمحاضر التسليم النهائى للمبنى فأغفل الحكم هذا الدفاع إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5933 لسنة 74 جلسة 2015/01/19 س 66 ص 35 ق 6)

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اعتبر أن صلة الارتباط التى لا تقبل التجزئة شرطاً لقبول دعوى الضمان الفرعية المرفوعة على المطعون ضدها الرابعة والتى أسستها الطاعنة على أنها عهدت إليها بتوريد وتركيب السقالة التى أدى سقوطها بسبب ما شاب تركيبها من عيوب فنية إلى وفاة مورث المطعون ضدهما الأولين ودللت على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المندوب وتقرير اللجنة المشكلة من كلية الهندسة ، وأضافت الطاعنة أن خطأ المطعون ضدها الرابعة قد نشأ عنه الضرر المطالبة هى بالتعويض عنه فى الدعوى الأصلية مما يخولها حق الرجوع على المطعون ضدها الرابعة بما عسى أن يحكم به عليها ، وكان قضاء الحكم بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية سالفة البيان قد حجبه عن بحث دفاع الطاعنة المتقدم برغم أنه لو صح يجعل تحقق الالتزام بالضمان متوقفاً على الفصل فى الدعوى الأصلية ، كما أنه من شأنه أن يؤثر فى الحكم فى الطلب العارض المبدى من الطاعنة بإلزام المطعون ضدها الرابعة بقيمة السقالة سبب الحادث مما يتوافر معه الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والطلب العارض سالفى البيان وبين الدعوى الأصلية . كما قضى الحكم برفض دعوى الضمان الفرعية ضد المطعون ضده الثالث على سند من ثبوت مسئولية الطاعنة عن التعويض بصفتها حارسة للسقالة المذكورة فى الدعوى الأصلية برغم أن ثبوت هذه المسئولية ليس من شأنه بمجرده نفى مسئوليته عن الضمان لإختلاف السبب فى الدعويين بل أن ثبوت هذه المسئولية قد يكون هو السبب الموجب للضمان ، وإذ تحجب الحكم بذلك عن بحث طلب الضمان المبنى على أن المتوفى كان عاملاً لدى المطعون ضده الثالث الذى إلتزم طبقاً للبندين الثانى والعاشر من عقد المقاولة المؤرخ ../../1996 المبرم بينهما بمسئوليته عن التأمين على عماله وعن التعويض عن أى حادث يقع لتابعيه ، وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الحراسة الموجبة للمسئولية على السقالة سبب الحادث معقودة للمركز الطبى للعاملين بقطاع البترول منذ استلامه المبنى بصفة نهائية فى تاريخ سابق على الحادث واستدلت على ذلك بالصور الضوئية المقدمة منها لمحاضر التسليم النهائى للمبنى فأغفل الحكم هذا الدفاع إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5933 لسنة 74 جلسة 2015/01/19 س 66 ص 35 ق 6)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة 232 من قانون المرافعات يدل على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود الطلبات والدفوع التى فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها . (الطعن رقم 7064 لسنة 83 جلسة 2015/01/12)

إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد عرضت فى مدونات حكمها للتعويض عن الضرر المادى المطالب به ورفضت القضاء به ، وتضمنت أسباب استئناف المضرورين النعى على حكم أول درجة برفضه القضاء بالتعويض عن الضرر المادى بشقيه سواء ما كان راجعاً إلى وفاة الزوجة وفقد الجنين لإنهاء الحمل قبل أوانه ، وهو ما عرضت المحكمة المطعون فى حكمها له إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف وفصلت فيه وقضى للمطعون ضده بالتعويض عن فوات الفرصة على سند من استحقاقه لهذا النوع من التعويض فإنه يكون قد فصل فى الاستئناف فى نطاق ما هو مطروح عليه ، وما فصلت فيه محكمة أول درجة بخصوص هذا التعويض عن الضرر المادى بشقيه عن الضرر المرتد عن وفاة الزوجة ومن الفرصة الفائتة لفقده الحمل المستكين ، وإذ كان التعويض عن فوات هذه الفرصة يدخل فى عموم الضرر المادى فهو فرع لأصل ومن ثم فلا وجه للقول بأن محكمة أول درجة قد أغفلت الفصل فى هذا الطلب وأنه باقياً أمامها ، ولا محل لتضرر الطاعنة من قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادى عن الفرصة الفائتة ، فقد تعرض للفصل فيما عرض على محكمة أول درجة وقضى فيه بما أرتأه ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 7064 لسنة 83 جلسة 2015/01/12)

إن للمحكمة أن تدخل فى عناصر التعويض ما ضاع على الوالد المضرور من إنهاء حالة حمل زوجته المتوفاة قبل الأوان بسبب خطأ المسئول وما يترتب على ذلك من آثار فقد كان يأمل بقاء الحمل لنهاية مدته وولادته طفلاً حياً ، ولا شك أن التعجيل بإنهاء الحمل قبل الأوان يتحقق به الأضرار الحالة والمستقبلية التى يتعين جبرها بالقضاء بالتعويض للوالد أو الوالدة عن فقدان هذا الحمل قبل ولادته سواء كان تعويضاً مادياً أو أدبياً ، ولا يغير من ذلك وفاة الأم الحامل وبقاء الجنين فى أحشائها لوفاتها نتيجة الخطأ الذى ارتكبه المسئول إذ يتحقق الضرر سواء اسقط الجنين أو بقى ميتاً فى رحمها لوفاتها ومن ثم فإن للمحكمة أن تقدر التعويض الجابر للأضرار التى حاقت بالوالد نتيجة حرمانه من أن يكون هذا الحمل طفلاً ، ولا يسوغ القول بعدم جواز التعويض عن ما فات على الوالد من فرصة ولادته هذا الحمل فى نهاية مدته ، إذ أن تفويت هذه الفرصة على الوالد بغير حق عنصر من عناصر الضرر الذى يجب النظر إليه فى تعويضه عن فقده الحمل بسبب العمل غير المشروع لأن الفرصة إذا كانت أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها ولا يمنع القانون من أن يدخل عناصر التعويض ما كان للمضرور يأمل الحصول عليه من كسب من جراء تحقق هذه الفرصة ، مادام هذا الأمل قائماً على أسباب مقبولة . (الطعن رقم 7064 لسنة 83 جلسة 2015/01/12)

إن ما تتحدى به الشركة الطاعنة من أنه لا يصح القضاء بالتعويض المادى للمطعون ضده الأول عن فقده الحمل المستكن الذى كان وقت الحادث جنيناً فى أحشاء والدته المتوفاة فى هذا الحادث ولم تثبت له الحياة وأن ثبوتها قبل ولادته أمراً احتمالياً لا يبنى عليه التعويض ، إذ أن هذا غير صحيح ، فالثابت من الأوراق أن الجنين فى شهره الرابع وقد بثت فيه الحياة والقول باحتمال ثبوت الحياة له أمراً احتمالياً محله أن يكون الجنين باقياً حياً فى بطن أمه ولم يتسبب الفعل الضار عن إنهاء حالة الحمل قبل الأوان كما أن فرصة ولادة الجنين فى نهاية مدة الحمل وأن يكون طفلاً أمراً قائماً والإفادة من هذه الفرصة لها ما يبررها , ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادى للمطعون ضده الأول عن فقده الحمل المستكن يكون له ما يبرره فى صحيح القانون ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه بالقضاء للمطعون ضده بالتعويض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون والنعى عليه فى هذا الخصوص قائماً على غير أساس. (الطعن رقم 7064 لسنة 83 جلسة 2015/01/12)

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن التعويض من الضرر الأدبى لا ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء ، وإذ كان ورثة المرحوم / …. لم يدعوا بوجود اتفاق على تحديد هذا التعويض ( عن الضرر الأدبى ) ، كما أن مورثهم لم يطالب به أمام القضاء قبل وفاته ، فإنه لا ينتقل إلى ورثته ، ومن ثم فلا يجوز لهم المطالبة به . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه رغم انتفاء شروط القضاء بالتعويض الأدبى للمطعون ضدهم سالفى الذكر لعدم ثبوت قيام اتفاق على تحديد هذ التعويض وحصول وفاة مورثهم فى حادث السيارة التى توفيت فيها المجنى عليها /……. بما لا يتصور معه مطالبة الشركة الطاعنة بالتعويض الأدبى قبل وفاته قضى لهم بالتعويض عن الضرر الأدبى بمبلغ عشرة آلاف جنيه على ما ذهب إليه من أنه المبلغ الذى كان سيقضى به لو كان حياً ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 7064 لسنة 83 جلسة 2015/01/12)

إن الشفيع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- فى حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقى الذى تم به هذا البيع فيجوز له إيداع الثمن الذى يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقى . (الطعن رقم 12552 لسنة 75 جلسة 2015/01/12)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن الأصل أن يلتزم القاضى فى تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ، ولا يجاوزها فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عبارته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى إلى التوسع فى تطبيق النص . (الطعن رقم 12552 لسنة 75 جلسة 2015/01/12)

إذ كان الظاهر أن نص المادة 942 من القانون المدنى نص استثنائى اشترط فيه إيداع كل الثمن الحقيقى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة ، فلا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره ، ومد حكمه إلى حالة تكملة الثمن الباقى طالما لم يتم توجيه الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة 940 من القانون المدنى . (الطعن رقم 12552 لسنة 75 جلسة 2015/01/12)

إذ كان البين من استقراء الأحكام المنظمة للأخذ بالشفعة من المادة 935 حتى المادة 948 من القانون المدنى قد خلت من النص صراحة على ميعاد معين يتعين على الشفيع تكملة الثمن الباقى خلاله بعد تحقق علمه بالثمن الحقيقى الذى تم به البيع ، ويحدد قاضى الموضوع – فى حالة قيام النزاع على الثمن – الثمن الحقيقى للبيع ، فإنه يتعين على الشفيع اتخاذ الإجراء اللازم لإيداع هذا الباقى من الثمن خلال الأجل المناسب بعد تحقق علمه الحقيقى بالثمن مع الأخذ فى الاعتبار الظروف المحيطة ولضمان جدية دعوى الشفعة ، ونأياً بها عن مجال المضاربة أو الاستغلال من جانب الشفيع بقصد تقييد دعوى الشفعة لصالح المشترى ، وتخضع هذه الأمور من حيث استخلاص الثمن الحقيقى وتاريخ ثبوت العلم به ، والإيداع خلال الأجل المناسب لرقابة قاضى الموضوع طالما أقام قضاءه على اعتبارات سائغة . (الطعن رقم 12552 لسنة 75 جلسة 2015/01/12)

إذ كان الطاعن قد بادر بإعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى البائعين والمشترية قبل أن يوجه الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة 940 من القانون المدنى، وأودع خزانة المحكمة مبلغ خمسين ألف جنيه الثمن الذى قدر أنه مقابل البيع وفقاً لما هو ثابت بالطلب المقدم للشهر العقارى بالرمل ثم أقام الدعوى بطلب الحكم بأخذ العقار المبيع بالشفعة ، وقدمت مورثة المطعون ضدهم أولاً عقد البيع المؤرخ 21/11/1995 أمام خبير الدعوى ، ويتضمن أن ثمن العقار المشفوع به مائة وسبعون ألف جنيه ، وقدم الخبير تقريراً قدر فيه أن الثمن الحقيقى الذى تم به البيع هو مبلغ 180 ألف جنيه ، وأخذت محكمة الموضوع بالثمن الثابت بعقد البيع سالف البيان وبأقوال شاهدى الطاعن بمبلغ 170 ألف جنيه ثم صدر الحكم الابتدائى بتاريخ 28/6/2003 بسقوط حق الطاعن فى الشفعة وبعدها أودع الشفيع باقى الثمن ومقداره مائة وعشرون ألف جنيه خزينة محكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 30/7/2003 ورفع الاستئناف رقم … لسنة 59 ق. إسكندرية بتاريخ 2/8/2003 طالباً الحكم له بالطلبات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر باشتراطه اكتمال الإيداع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علم الشفيع (الطاعن) بالثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه مما يعد قيداً لا يحتمله نص المادة 942/2 من القانون المدنى ، وأجرى قياساً على النص فى غير محله على ما سلف بيانه مما حجبه عن إعمال سلطته بخصوص استخلاص توافر علم الشفيع بالثمن الحقيقى وتاريخه ومدى التزام سالف الذكر بإيداع باقى الثمن فى الأجل المناسب فى ضوء الاعتبارات المشار إليها ، وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا بتحديد قاضى الموضوع لهذا الثمن ، والفصل فى هذه المسألة الأولية اللازمة للقضاء فى سقوط دعوى الشفعة من عدمه ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 12552 لسنة 75 جلسة 2015/01/12)

إن مؤدى نص المادة 486 من القانون المدنى – يدل على أن الهبة لا تنعقد بإرادة الواهب المنفردة ، بل لا بد لانعقادها من إيجاب وقبول متطابقين ، وأن تتوافر المتصرف لدى نية التبرع أى التعرف بغير عوض ، لأن نية الهبة لا تفترض ولا تؤخذ بالظن . (الطعن رقم 3314 لسنة 70 جلسة 2015/01/05 س 66 ص 15 ق 3)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العبرة فى تفسير المحررات وتكييفها هى التعرف على حقيقة مرماها وما انتواه المتصرف وقصد إليه ، وإذ كانت عبارات المحرر واضحة وجب أن تكون تعبيراً صادقاً عن إرادته ولا يجوز الانحراف عنها من طريق التفسير والتأويل ، والمقصود بعبارات المحرر هو ما تفيده هذه العبارات فى مجموعها لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها بل ينظر إلى ما تضمنه المحرر كله كوحدة متكاملة . لما كان ذلك ، وكان السند المتنازع عليه المؤرخ 30/8/1990 الصادر من المطعون ضده الأول ومحرر بخط يده وموقع منه معنون بعبارة ” شروط وإقرار وتنازل ” يجرى نصه كالتالى :- ” أقر وأعترف وأتنازل أنا …….. . المحامى . عن نصف المساحة المشتراة باسمى من والدى …….. بعقد البيع المؤرخ ../../1990 لشقيقى …….. وهذا إقرار وتنازل منى لأخى وتقسم المساحة المشتراة وقدرها 20 قيراطا موضحة الحدود والمعالم بالعقد المشار إليه مناصفة بينى وبين أخى المذكور قسمة مهايأة لا ظلم فيها ولا تمييز لى عليه حيث إن هذا حقه بمقتضى هذا التنازل ولا يصح لى أن أعارض فى ذلك أو أمتنع وهذا الإقرار بخطى وتوقيعى أمام الشهود ” . وقد ذيل بتوقيع من شقيقى طرفى الخصومة كشاهدين ، وكان البين من عبارات هذا المحرر أنه صادر من جانب واحد هو المطعون ضده الأول وخلت عباراته من أى عبارة يمكن حملها على أنها إيجاب يعبر عن إرادته فى إبرام عقد هبة ، الأمر الذى يتخلف معه الركن الأول والأساسى من أركان عقد الهبة ، كما أنه بفرض اعتبار ذلك المحرر ينطوى على إيجاب من المطعون ضده الأول فقد خلت أوراق الدعوى ومستنداتها من أى دليل أو قرينة تفيد صراحة أو ضمناً أن هذا الإيجاب قد صادف قبولاً مطابقاً من الطاعن بوصفه عقد هبة ، وإذ كيفت محكمة الموضوع التصرف الوارد بالمحرر آنف البيان بأنه عقد هبة برغم أنه لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول متطابقين فإنها تكون قد أساءت تأويل عباراته واسبغت عليه وصفاً قانونيا غير صحيح ، وكان إيراد تفاصيل العقد المؤرخ ../../1990 الصادر من والد الطاعن والمطعون ضده الأول المتضمن بيعه للأخير مساحة 20 قيراطا فى صور المحرر المتنازع عليه والمؤرخ ../../1990 والفترة الزمنية القصيرة بين التصرفين والتى لا تتجاوز أربعة أشهر وصلة القرابة بين أطرافها ، وما سطر بالمحرر من ألفاظ وعبارات كالإقرار والاعتراف وقسمة المساحة المباعة من الأب باسم المطعون ضده الأول مناصفة بين الأخين بغير ظلم ولا تمييز ، وبأن ذلك حق الطاعن وتعهد المطعون ضده الأول بعدم المنازعة فى هذا الحق ، بأن ظاهر عبارات المحرر فى مجموعها والظروف التى لابست تحريره كاشفة عن أن حقيقة المقصود به هو إقرار واعتراف المطعون ضده الأول بملكية شقيقه الطاعن لنصف المساحة المباعة إليه من الأب بالعقد المؤرخ ../../1990 ومن ثم لا يجوز الوقوف عند المعنى الحرفى للفظ التنازل الوارد بالمحرر وتأويله بمعزل عن باقى عباراته وإنما يتعين تفسيره باعتباره أثراً للإقرار بملكية الطاعن وهو ما يتسق مع عبارات المحرر فى جملتها . (الطعن رقم 3314 لسنة 70 جلسة 2015/01/05 س 66 ص 15 ق 3)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الإقرار لا يكون سبباً لمدلوله وإنما هو دليل تقدم الاستحقاق عليه فى زمن سابق تحكمه ظهور ما أقر به المقر لا ثبوته ابتداءً ، ويكون الإقرار صحيحاً نافذاً ولو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه ، ويكون حجة على المقر بما حواه . وكان ما تضمنه المحرر المؤرخ ../../1990 – وعلى النحو سالف البيان – بعد إقرار بملكية الطاعن لأرض النزاع هذا الإقرار ليس سندها وإنما هو دليلها ، فإن هذا التصرف الإقرارى يكون حجة على المطعون ضده الأول المقر ودليلاً للطاعن المقر له على ملكيته للقراريط العشرة موضوع التداعى ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن ما تضمنه المحرر سالف الذكر هو عقد هبة باطل لعدم إفراغه فى ورقة رسمية فإنه يكون قد انحرف فى تفسير عبارات المحرر انحرافاً أدى به إلى الخطأ فى تكييفه وإضفاء وصف قانونى عليه يخالف الوصف القانونى الصحيح عليه مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث طلب الطاعن بالتعويض عن تصرف المطعون ضده الأول بالبيع للغير القراريط العشرة موضوع النزاع المملوكة له مما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 3314 لسنة 70 جلسة 2015/01/05 س 66 ص 15 ق 3)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضى المعدة للبناء ، يدل على أنه يشترط فى الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات ، التى تلحق بالمنافع العامة بدون مقابل ، أن تكون داخلة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيم ، التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940. (1) وإذ كانت الفقرة “ج” من المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1981 ، حددت الفترة الواردة بالمادة الثالثة سالفة الذكر بالمدة من 6 يوليو سنة 1966 حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون فى 31 من يوليو سنة 1981 ، ومؤدى ذلك ، أنه لكى تلحق الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات المشار اليها فى هذا القانون ، بالمنافع العامة ، دون مقابل ، يجب أن تكون قد تحددت على الطبيعة ، فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيم ، التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 ، فى فترة زمنية سابقة على هذا التاريخ الأخير ، ويقع على ذوى الشأن أو جهة الإدارة عبء إثبات مدى حصول هذا التحديد خلال هذه الفترة الزمنية من عدمه ، وتقدير تحقق ذلك ، يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، دون رقابة عليها فيها . (الطعن رقم 13623 لسنة 75 جلسة 2014/12/15)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى ، ورفض الدعوى ( المقامة من الطاعن بتعويضه عن الغصب ومقابل الحرمان من الانتفاع لقطعة أرض استولى عليها المطعون ضدهم بصفاتهم لتحويلها لشارع ) ، تأسيساً على ما استخلصه من تقرير الخبير ، من أن أرض التداعى تداخلت ضمن شارع ، تركه الأهالى بمحض إرادتهم ، ودون صدور قرار بالتقسيم ، فإنها تلحق بالمنافع العامة دون مقابل ، تطبيقاً لنص المادة الثالثة من القانون 135 لسنة 1981 ، رغم أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بأنه يمتلك أرض التداعى بالتقادم الطويل المكسب للملكية ، خلفاً عن سلفه البائع له ، بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 15/12/1972، حتى صدر قرار محافظ الدقهلية رقم 56 لسنة 1998 بإلحاق هذه الأرض للمنفعة العامة ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك ، دون أن يبين عما إذا كان هذا الشارع الداخل ضمنه أرض التداعى – شارع مجمع المحاكم – قد تحدد على الطبيعة ضمن التقاسيم أو أجزائها ، التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 خلال الفترة السابقة على يوم 31 يوليو سنة 1981 تاريخ العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1981 من عدمه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ، الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 13623 لسنة 75 جلسة 2014/12/15)

مؤدى نص فى المادة 165 من القانون المدنى يدل على أن الدفع بقيام السبب الأجنبى سواء كان حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو الغير لا يتعلق بالنظام العام ، وينبغى على من توجه إليه دعوى المسئولية التمسك به فى عبارة صريحة وأن يقيم هو الدليل على توافر شرائطه القانونية ، ولا تملك المحكمة بغير طلب تقرير قيام السبب الأجنبى وتطبيق أحكامه من تلقاء نفسها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفى مسئولية وزارة الداخلية عن تعويض الضرر الناجم عن سرقة محتويات سيارة الطاعن أثناء التحفظ عليها لدى الشرطة بقرار من النيابة العامة على أن الاضطرابات التى صاحبت ثورة 25 يناير وانسحاب الشرطة تُعد قوة قاهرة رغم أن البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم لم يتمسكوا بقيام القوة القاهرة ولم يؤسسوا دفاعهم عليها فإنه يكون قد قرر بقيام القوة القاهرة وطبق أحكامها من تلقاء نفسه وبغير طلب مما يعيبه بمخالفة القانون (الطعن رقم 14696 لسنة 83 جلسة 2014/12/15)

اذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه من أن انسحاب الشرطة وترك الموقع الذى خصصته لإيداع السيارات المتحفظ عليها من النيابة العامة دون حراسة هو السبب الذى أدى إلى سرقة محتويات سيارته وبأن الظروف الاستثنائية التى صاحبت ثورة 25 يناير كانت تفرض على الشرطة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتشديد الحراسة على ذلك الموقع باعتبار أنها ملتزمة التزاماً قانونيا ببذل العناية الواجبة للمحافظة على سيارته بعد أن حال التحفظ بينه وبين رعاية وحراسة سيارته بنفسه وأن انسحاب الشرطة وترك الموقع المذكور دون حراسة هو عين التقصير والاهمال من رجال الشرطة فى أداء واجبات وظيفتهم وهو الخطأ الذى يوجب مسئولية وزارة الداخلية عن الضرر الناتج عنه . وإذ لم يناقش الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه فإنه يكون قد عاره أيضاً القصور فى التسبيب (الطعن رقم 14696 لسنة 83 جلسة 2014/12/15)

مؤدى نص المادتين 181، 183 مرافعات يدل على أن الشروطط المنصوص عليها فى المادة 181 سالفة البيان لتسليم الصورة التنفيذية الأولى أو إجابه طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية يتسع لبحث أى دفع أو دفاع يبديه المدعى عليه من شأنه إلا يحكم للمدعى بطلبه باعتبار أن تحقيقه والفصل فيه من إجراءات الخصومة ذاتها ، إلا إذا كان هذا الدفاع يثير مسألة تخرج عن اختصاص المحكمة المرفوع إليها الدعوى ، وكانت معارضة المحكوم عليه فى تسليم صورة ثانية من الحكم تأسيساً على انقضاء الحق الثابت به بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورته نهائيا يعد دفاعاً جوهريا يترتب على قبوله رفض طلب تسليم صورة تنفيذية لحكم لا يمكن تنفيذه. (الطعن رقم 16389 لسنة 83 جلسة 2014/12/15)

لا محل للقول بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث انقضاء الحق موضوع الحكم بالتقادم على سند من أن هذه المسألة تعتبر منازعة موضوعية فى التنفيذ يختص بالفصل فيها قاضى التنفيذ ، ذلك بأن اختصاص قاضى التنفيذ مقصور على المنازعات المتعلقة بالتنفيذ دون غيرها والتى تنصب على إجراء من إجراءاته أو مؤثرة فى سيره ، فهو يختص بمنازعات التنفيذ الموضوعية ولو كان مبناها مسألة لا تدخل فى اختصاصه كطلب بطلان إجراءات التنفيذ لانقضاء الحق بالتقادم باعتبار أن المسألة الأخيرة مسألة أولية يتوقف الفصل فيها على الحكم فى الطلب الأصلى وهو بطلان إجراءات التنفيذ ، أما إذا رفعت الدعوى بطلب انقضاء الحق بالتقادم أو بطلب مستقل لا يرتبط به طلب ينصب على إجراء من إجراءات التنفيذ فإنه لا يُعد منازعة تنفيذ موضوعية ولا يدخل فى اختصاص قاضى التنفيذ. (الطعن رقم 16389 لسنة 83 جلسة 2014/12/15)

إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واطرح دفاع الطاعنات بتقادم الحق الثابت بالحكم المطالب بصورة تنفيذية ثانية منه بانقضاء ما يزيد عن خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا قولاً منه بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث هذا الدفاع برغم أنهن لم يبدين أى طلب مرتبط به يتعلق بإجراء من إجراءات التنفيذ فإنه يكون قد خالف القانون وتحجب بهذه المخالفة عن بحث مدى توافر شرائط هذا الدفع مما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 16389 لسنة 83 جلسة 2014/12/15)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم ، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول . وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإثبات تنازل المستأنف ضدها عن الحكم المطعون فيه وانتهاء الخصومة دون أن يتعرض لموضوع الاستئناف وما كان له أن يعرض فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 11508 لسنة 82 جلسة 2014/12/01)

أن مؤدى نصوص المواد 184 ، 185 ،ـ 186 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع نظم بهذه النصوص القواعد التى تحكم تحديد الخصم الذى يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التى أستلزمها رفع الدعوى وسيرها وقت الفصل فى موضوع الدعوى فلا تسرى هذه النصوص فى حالة انتهاء الخصومة بغير حكم فى الدعوى وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات فى بعضها الخصم الذى يتحمل مصروفات الدعوى كما فى حالة ترك الخصومة ولم ينظم البعض الآخر كما فى حالة انتهاء الخصومة فى الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المدعى المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذ يترتب على هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضى الخصومة فى الاستئناف بقوة القانون وكان إغفال هذا التنظيم يُعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضى تكملته بالالتجاء إلى المصادر التى نصت عليها المادة الأولى من القانون المدنى ومنها قواعد العدالة فإن الحل العادل فى الحالة سالفة البيان هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة من الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضى فى نظر الدعوى والفصل فى موضوعها وبيان وجه الحق فيها ، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذى يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التى نشأت عنها طبقاً لنص المادة 143 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالزام الطاعنة بالمصاريف برغم أن تنازل المطعون ضدها عن الحكم المستأنف الصادر فى غيبة الطاعنة يتساوى مع ترك الخصومة بما يوجب تحملها جميع المصاريف الناشئة عنها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 11508 لسنة 82 جلسة 2014/12/01)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الخصومة أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وكان الحكم الابتدائى قد قضى بإثبات ترك الخصومة قبل المطعون ضدها الثالثة ولم يطعن فى هذا الشق من الحكم . ومن ثم قفد أصبحت سالفة الذكر بمنأى عن الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ويكون اختصامها فى الطعن غير جائز . (الطعن رقم 3185 لسنة 68 جلسة 2014/12/01)

إن مؤدى نصوص المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من التقنين المدنى أن المشرع أفسح لقاضى الموضوع من سلطان التقدير ما يجعل له حرية واسعة فى تقدير التعويض دون أن يقيده القانون المدنى بضوابط معينة ، باعتبار أن تقدير قيمة التعويض متى توافرت شروط استحقاقه لا يقوم على نمط ثابت أو صورة واحدة وإنما يراعى فى تقديره تغير الزمان واختلاف المكان والأحوال والأشخاص حتى يتناسب مع وزن الضرر وملابساته وسلطة قاضى الموضوع فى تقدير التعويض ولئن كانت تامة إلا أنها ليست تحكمية إذ يخضع فى ممارستها للمبدأ الأساسى المنصوص عليه فى المادة 176 من قانون المرافعات التى توجب عليه أن يشتمل حكمه على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، مما مقتضاه أنه يجب على قاضى الموضوع أن يستظهر عناصر الضرر التى تدخل فى حساب التعويض ووجه أحقية طالب التعويض لكل عنصر منها ثم ينزل عليها تقديره لقيمة التعويض الجابر للضرر ، بحيث يراعى فى هذا التقدير الظروف الملابسة ومقتضيات العدالة . ويقوم على أساس سائغ ومقبول ويتكافئ مع الضرر حتى يتخذ التعويض صورته المعادلة ويصلح بديلاً عن الضرر ، وأن يفصح فى أسباب حكمه عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وإلا كان حكمه قاصراً . (الطعن رقم 3185 لسنة 68 جلسة 2014/12/01)

إذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أنه قدر قيمة التعويض الجابر لما حاق بالطاعن من أضرار مادية نتيجة انهيار العقار الكائن به المقهى التى يملك حق الانتفاع بها بمبلغ أربعمائة وخمسين ألف جنيه وذلك بمراعاة صُقع المنطقة وموقع المقهى وإطلاله على شارع الجمهورية وحصوله على كافة التصاريح اللازمة لمزاولة العمل سارية حتى تاريخ هدم المقهى ، وأضاف الخبير بأنه تعذر عليه تقدير قيمة المنقولات بالمقهى وقت الانهيار لعدم وجود بيان تفصيلى بها وبنوعيتها وبحالتها ، وإذ أطرح الحكم الابتدائى التقدير الذى انتهى إليه تقرير الخبير وقدر التعويض عن كافة الأضرار المادية التى حاقت بالطاعن بصورة جزافية وتحكمية بمبلغ مائة ألف جنية دون أن يبين فى حكمه أساس هذا التقدير وعناصره والأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها ، ولا وجه إطراحه للتقدير الذى انتهى إليه الخبير وما استوى عليه تقديره من حجج فإن الحكم المطعون فيه وقد أيد الحكم الابتدائى لذات أسبابه القاصرة ودون أن يعرض لما أثاره الطاعن فى دفاعه فى هذا الخصوص فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 3185 لسنة 68 جلسة 2014/12/01)

النص فى المادة 321 مكرراً من قانون العقوبات، التى ألغت المادة الأولى من دكريتو بشأن العثور على الأشياء الضائعة الصادر بتاريخ 18/5/1898 ، على :” أن كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ، ولم يرده الى صاحبه متى تيسر ذلك ، أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة ، أو جهة الإدارة ، خلال ثلاثة أيام ، يعاقب …”، وأن النص فى المادة الثالثة من ذات الدكريتو سالف الذكر على أن ” كل شخص يسلم لمأمورى الحكومة الشئ أو الحيوان الضائع ، يكون له حق فى مكافأة قدرها عشر القيمة ، وفى حالة استرداد المالك للشئ الضائع ، يكون ملزماً بدفع قيمة المكافأة ، بحسب تقدير الإدارة ” ؛ مفاد ذلك ، أن الأصل فى من يعثر على شيء فاقد ، أن يرده الى صاحبه ، فإن لم يتيسر له هذا الرد وجب عليه أن يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة المختصة خلال ثلاثة أيام من وقت العثور عليه ، فإذا قام من عثر على الشئ بتسليمه لمأمورى الحكومة ، فإنه يحصل لقاء ذلك على مكافأة تقدر بنسبة 10% من قيمة هذا الشئ ، يدفعها صاحبه فى حالة استراده ، أو يخصم من ثمن بيعه ، إذا لم يسترده ، وتم البيع بمعرفة جهة الإدارة. (الطعن رقم 7411 لسنة 76 جلسة 2014/11/17)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى ، وإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضى به تأسيساً على ما جاء بنصوص دكريتو الأشياء المعثور عليها الصادر فى 18/5/1998 ، من أن المطعون ضده عثر على حقيبة المشغولات الذهبية المملوكة للطاعن ، وقام بتسليمها إلى مركز شرطة طلخا فى اليوم التالى للعثور عليها ، دون أن يحتفظ بها بنية تملكها ، أو الاستيلاء عليها ، فيحق له الحصول على المكافأة المقررة بالدكريتو المذكور ، فإن هذا الحكم يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح . (الطعن رقم 7411 لسنة 76 جلسة 2014/11/17)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إن المادة 253 من قانون المرافعات ، أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض ، على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن ، والإ كان باطلاً ، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة ، بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن الى الحكم وموضعه منه ، وأثره فى قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدث به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان النعى غير مقبول . (الطعن رقم 7411 لسنة 76 جلسة 2014/11/17)

إذ كان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع والدفوع ووجه مخالفة الحكم المطعون فيه للمادة 172 من القانون المدنى ، التى أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك فى قضائه ، فإن النعى يكون مجهلاً . (الطعن رقم 7411 لسنة 76 جلسة 2014/11/17)

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توافر الصفة فى الخصوم أو عدم توافرها هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى الذى يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله. ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن المطعون ضدها هى من قامت بسداد مبلغ الرسوم محل التداعى ولم تقدم المصلحة الطاعنة الدليل على سدادها من قبل جمهور المستهلكين وإذ الزم الحكم المطعون فيــــــــه الطاعنة برد قيمة الرسوم التى تحصلت عليها للمطعون ضدها بعد أن تحقق لها توافر صفتها فى الدعوى وأحقيتها فى استردادها وهو استخلاص سائغ له سنده من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه ويكفى لحمل قضائه بما ينحل النعى عليه فى هذا الخصوص – إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1173 لسنة 78 جلسة 2014/10/23)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن الضريبة هى فريضة مالية تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها . (الطعن رقم 1173 لسنة 78 جلسة 2014/10/23)

مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسميــــــــــــة وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بأختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النعى منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى اثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها. (الطعن رقم 1173 لسنة 78 جلسة 2014/10/23)

اذ كانت المحكمة الدستورية العليا حكمت فى القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بتاريخ 5/9/2004 بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993 ، 123 لسنة 1994 الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة وانتهى الحكم المطعون فيه الى أحقية المطعون ضدها فى استرداد رسوم الخدمات محل التداعـــى والتى كانت مقررة بالمادة 111 من قانون الجمارك والقرارات الوزارية سالفة الذكر والتى قضى بعدم دستوريتها فإنه يكون قد جاء متفقاً وصحيح القانون. (الطعن رقم 1173 لسنة 78 جلسة 2014/10/23)

مؤدى نص المادة 185 من القانون المدنى أنه يجب التمييز فى من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضى برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية . (الطعن رقم 1173 لسنة 78 جلسة 2014/10/23)

اذ كان البين أن مبالغ رسوم الخدمات محل التداعى منذ تسلمتها الدولة ابتداء بحق بموجب النصوص سالفة البيان إلى أن قضى بعدم دستوريتهـا بموجب الحكم الصادر فى القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية مار الذكر والنافذ اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 16/9/2004 بما أصبح بقاؤه تحت يدها دون سند فتلزم بردها وفوائدها من هذا التاريخ الأخير. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بفوائد الدين من تاريخ رفع الدعوى فى 11/4/2004 وفقاً لما قضى به فى منطوقه ولم تكن قد توافرت لديها بعد سوء النية آنذاك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1173 لسنة 78 جلسة 2014/10/23)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن التناقض الذى يفسر الأحكام هو الذى يكون واقعاً فى أسباب الحكم الواحد بذاته بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه إذ فى هذه الحالة يكون الحكم كأنه خال من الأسباب بما يبطله . (الطعن رقم 1959 لسنة 75 جلسة 2014/08/31)

إذ كان البين من الأوراق أن الأرض محل النزاع من الأراضى الصحراوية الواقعة خارج زمام مركز التل الكبير ، وأنها غير مربوط عليها ضرائب عقارية ، فلا يسرى عليها نظام السجل العينى المنطبق على الأراضى الواقعة فى زمام هذا المراكز بموجب قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 1982 باعتبار أنها لم تكن ضمن الأراضى الممسوحة تفصلياً والمحصورة بدفاتر مساحة الملكية ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الطاعنة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 فى شأن نظام السجل العينى غير المنطبق ، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن معالجة عناصر الدعوى . (الطعن رقم 1959 لسنة 75 جلسة 2014/08/31)

مفاد نصوص المواد 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 10 ، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها . أنه يتعين اللجوء ابتداءً قبل رفع الدعوى فى المنازعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون إلى لجان التوفيق الذى أنشأها . وأن هذا اللجوء لا يكون صحيحاً ولا يُحدث أثره القانونى . إلا إذا كان إلى اللجنة المختصة دون غيرها . بدلالة ما أوجبه المشرع من تعدد اللجان بما نص عليه من انشاء لجنة للتوفيق فى كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة ، ولدى كل شخص اعتبارى عام ، وأن يكون من بين أعضائها ممثل لها بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة بها ، مع إنشاء أمانة فنية فى كل لجنة لتلقى طلب التوفيق وقيده . وما نص عليه صراحة فى المادة العاشرة من القانون . من أن تقديم طلب التوفيق يكون للأمانة الفنية ” اللجنة المختصة ” ويترتب عليه وقف مدد سقوط وتقادم الحقوق ورفع الدعاوى ، وكذا ما نص عليه فى المادة الحادية عشرة من عدم قبول الدعوى التى تُرفع ابتداء إلى المحاكم بشان المنازعات الخاصة لأحكامه إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى” اللجنة المختصة ” . (الطعن رقم 802 لسنة 83 جلسة 2014/08/12)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تغير سبب الدعوى هو فى حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعى وإن اتحدت فى الخصوم والطبات وهو حق خاص لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل بينما أثاره أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تكون إعمالاً لحكم قانونى يجب على المحاكم تطبيقه ولا يرد عليه قبول أو تنازل من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه . (الطعن رقم 802 لسنة 83 جلسة 2014/08/12)

إن النص فى المادة 80 من القانون رقم 71 لسنة 1946 على أنه ” إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفى بالوصايا أو لم يجيزوها ، وكان الثلث لا يفى بها قسمت التركة أو الثلث على حسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة ، وذلك مع مراعاة ألا يستوفى الموصي له بعين نصيبه إلا من هذه العين ” يدل على أنه إذا ضاق ثلث التركة عن استيفاء الوصايا الاختيارية المتعددة ولم يُجِز الورثة ما زاد على الثلث يقسم هذا الثلث على الموصى لهم قسمةغرماء ، فإذا كانت إحداها بشئ معين تقع المحاصة بقيمته ، فيأخذ مستحقها حصته فى المعين ، ويأخذ غيره حصته فى الثلث ومؤدى ذلك أن سبق صدور وصية من المورٍّث لا يحول دون اعتبار تصرفاً آخر وصية إذا ما توافرت فى هذا التصرف الشروط اللازمة لذلك . (الطعن رقم 11308 لسنة 83 جلسة 2014/08/04)

إذ كانت الدعوى المطروحة تدور بحسب مرماها وحقيقتها وطبقاً لما انتهى إليه الحكم الناقض الصادر فى الطعن رقم …. لسنة 81 ق أن الطاعن أقامها ابتغاء الحكم بصورية عقد البيع صورية نسبية لإخفائه وصية مضافة إلى ما بعد الموت ، وكانت المطعون ضدها الأولى تتمسك بأنه بيع منجز ، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه الخاطئ برفض الدعوى تأسيساً على أنه سبق صدور وصية بثلث التركة لذات المطعون ضدها الأولى من نفس المورَّثة يحول دون اعتبار التصرف الصادر منها وصية مضافة إلى ما بعد الموت قد حجب نفسه عن بحث ما إذا كان هذا التصرف بيعاً منجزاً على ما تتمسك به المطعون ضدها المذكورة أو وصية مضافة لما بعد الموت تنفذ وفقاً لنص المادة 80 من القانون 71 لسنة 1946 سالفة الذكر مع غيرها من الوصايا الاختيارية فى الثلث بالمحاصة بينها ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 11308 لسنة 83 جلسة 2014/08/04)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الطعن من الوارث فى عقد البيع الصادر من المورث بأنه فى حقيقته وصية وأنه لم يدفع فيه ثمن خلافاً لما ذكر فيه إنما يعد طعناً منه بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ، ومن حقه كوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة لأن التصرف يكون فى هذه الحالة قد صدر إضراراً بحقه فى الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلاً على القانون . (الطعن رقم 11308 لسنة 83 جلسة 2014/08/04)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن عدم انطباق شروط المادة 917 من القانون المدنى لكون المتصرف إليه غير وارث وإن كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فى هذه المادة وبالتالى إلى عدم إعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا وله فى سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه ، والقاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره . (الطعن رقم 11308 لسنة 83 جلسة 2014/08/04)

استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح ما لا ترى الأخذ به منها ، محله أن تكون قد اطلعت عليها ، وأخضعتها لتقديرها ، أما إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن وبالتالى لم تبحثها ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يبطله . (الطعن رقم 11308 لسنة 83 جلسة 2014/08/04)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان مفاد نص المادة 269/2 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم نقضاً كلياً وأحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد بناءً على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم النقض فقط فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة ، إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، وما عدا ذلك فتعود الخصومة ، ويعود الخصوم إلى ما كانت عليه وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض . ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصرها ، وهى مقيدة فى هذا المجال بما أوجبته عليها المادة 176 من قانون المرافعات من أن يشمل حكمها الأسباب التى بنى عليها وإلا كان حكمها باطلاً ، فيكون عليها أن تورد فيه أسباباً جديدة تكون دعامة كافية لما انتهت إليه فى قضائها . (الطعن رقم 11308 لسنة 83 جلسة 2014/08/04)

إذ كان الحكم الناقض قد اقتصر فى قضائه على تعييب الحكم المنقوض لقصور أسبابه بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد فصل فى مسألة قانونية تلتزم بها محكمة الإحالة والخصوم اللهم إلا ما انتهت إليــه بخصـــوص تكييف الطعــن بالـــصورية بأنه طعــــن بالصورية النسبية ، ومن ثم تعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت عليه وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، وكان لا يتصور أن يكون فى تعييب الحكم للقرائن التى ركن إليها الحكم المنقوض فصل فى مسألة عجز الطاعن عن إثبات الصورية ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الحكم الناقض فصل فى تلك المسألة وحسم هذه الأمور دون أن يعنى بمناقشة القرائن والدلائل وشكل العقد وصياغته والظروف التى أحاطت بتحريره وعدم دفع الثمن مباشرة للبائعة وإيداعه حسابها أو يورد دعامة كافية لحمل قضائه برفض الدعوى ، فإنه يكون معيباً .(7) (الطعن رقم 11308 لسنة 83 جلسة 2014/08/04)

الحق فى استغلال المصنف الأدبى او الفنى أو العلمى المبتكر ، وإن كان مقررا أصلا للمؤلف وحده بالمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف ، إلا ان المشرع فى الفصل الثانى من الباب الثانى لهذا القانون عرض لبعض المصنفات التى يتعذر تطبيق بعض القواعد العامة بشأنها فوضع لها أحكام خاصة ضمنها المواد من 25 إلى 36 منه ، وهذه المصنفات هى المصنفات المشتركة والمصنفات الجماعية والمصنفات التى تنشر غفلا من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة والمصنفات الموسيقية والمصنفات السينمائية والصور . وقد أفرد المشرع للمصنفات السينمائية ، لما لها من طبيعة خاصة ، نصوص المواد من 31 إلى 34 . وهدف المشرع من نص المادة 34 مرتبطا بالمادتين 5و6 المتقدم ذكرهما وبنصوص القانون الأخرى وبمذكرته الإيضاحية التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون فى المصنف السينمائى ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشىء الحقيقى للمصنف ، ولتحقيق هذا الهدف رأى المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين فى المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة ، ومن ناحية أخرى حفظ المشرع للمؤلفين حقوقهم الأدبية التى تتصل بنتاجهم الفكرى وحال دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدى إلى تشويه مجهودهم ، ولما كان المنتج هو الذى يحمل عبء المصنف السينمائى ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع بالمادة 34 سالفة الذكر حق الإستغلال المقرر أصلاً للمؤلف الذى ينفرد بوضع مصنفه ، واناب المشرع المنتج عن جميع مؤلفى المصنف السينمائى الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون وهم : مؤلف السيناريو ومؤلف الحوار ومن قام بتحرير المصنف الأدبى وواضع الموسيقى والمخرج ، كما أنابه عن خلفهم وذلك فى الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طوال مدته المتفق عليها . وإذ أحل المشرع المنتج محل مؤلفى المصنف السينمائى جميعا بما فيهم واضع موسيقاه الذى وضعها خصيصاً له فإصبحت مندمجة فيه لينوب عنهم فى ممارسة حق الإستغلال بمضمونه الذى كان مقرراً لهم أصلاً بموجب المادة السادسة من القانون المشار إليه ، وكان من المقرر طبقاً لصريح نص المادة السادسة المذكورة أن حق الإستغلال يتضمن عرض المصنف على الجمهور عرضاً مباشراً بكافة وسائله . فإن مؤدى ذلك بصدد المصنفات السينمائية أن تنقل إلى المنتج هذه الصورة من الإستغلال فيعتبر المنتج نائباً عن المؤلفين فى إستغلال المصنف السينمائى وعرضه بطرق الأداء العلنى ، وتنصرف نيابته إلى مؤلف الموسيقى التى وضعت خصيصا للمصنف السينمائى وإندمجت فيه . ولا يغير من هذا النظر التحفظ الوارد بالفقرة الأخيرة فى المادة 34 الذى نص فيه على أن حق المنتج فى إستغلال الشريط بإعتباره نائباً عن مؤلفى المصنف يكون” دون إخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الأدبية والموسيقية المقتبسة ” . ذلك أن هذا التحفظ وقد تعلق بمؤلفى المصنفات المقتبسة فهم وحدهم الذين لهم حق التمسك به وبعدم تعدى نيابة المنتج إليهم . وإذ لم يشترك هؤلاء فى المصنف السينمائى بالمعنى الذى قصده المشرع فى المادة 31 – التى تضمنت اعتبار مؤلف الموسيقى الذى يقوم بوضعها خصيصا للمصنف السينمائى مشتركا فيه – فإن مفاد ذلك أن يبقى حكم المادة 34 قائما باعتبار المنتج نائبا عن مؤلف الموسيقى التى وضعت خصيصا للمصنف واندمجت فيه فى عرض الشريط واستغلاله . (الطعن رقم 321 لسنة 81 جلسة 2014/07/24)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأصل حسبما تقضى به المادة 4 من القانون المدنى أن ” من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ” باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ فى استعمال صاحب الحق لحقه فى جلب المنفعة المشروعة التى يتيحها له هذا الحق ، وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل ، وحددت المادة 5 من ذلك القانون حالاته على سبيل الحصر بقولها ” يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الأتية : (أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير . (ب) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .(ج) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة ” وذلك درءاً لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية شعاراً غير أخلاقى لإلحاق الضرر بالغير ، وكان البين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابى بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبى بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً هو إلى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدى . (الطعن رقم 1065 لسنة 83 جلسة 2014/07/06)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة فى هذه الصورة الأخيرة (إذا كانت المصالح التى يرمى صاحب الحق إلى تحقيقها غير مشروعة) وبين الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعى الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب . (الطعن رقم 1065 لسنة 83 جلسة 2014/07/06)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1065 لسنة 83 جلسة 2014/07/06)

مفاد النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة يدل على أن حق المحافظة على النظام والأمن العام والآداب المقرر لهيئة الشرطة هو حق أصيل يهدف إلى منع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات ، ومن ثم فلا تقوم المسئولية المدنية على تلك الهيئة بمجرد استعمالها هذا الحق بل يتعين أن يقيم المطعون ضده الدليل على انحرافها فى استعماله . (الطعن رقم 1065 لسنة 83 جلسة 2014/07/06)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بالتعويض (بإلزام الطاعن بصفته وزيراً للداخلية بتعويض المطعون ضده عن إصابته أثناء اشتراكه فى إحدى المظاهرات داخل الحرم الجامعى ) إلى ” أقوال المطعون ضده وأقوال شاهديه ، وأن الجهات الأمنية لم تقدم الأدلة القاطعة ضد أى شخص يقوم بارتكاب أعمال الشغب أو التخريب “دون أن يعن ببحث مدى توافر إحدى صور التعسف فى استعمال تابعى الطاعن بصفته لحقهم القانونى فى المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات ، وبتنفيذ ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح من واجبات فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1065 لسنة 83 جلسة 2014/07/06)

المقرر فى قضاء محكمة النقض .. أن الأصل تطبيقاً للأحكام العامة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها فى كافة الشئون المتعلقة بها . باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزراته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

إذ كان المطعون ضده الثامن( وزير العدل ) هو الممثل لمصلحة الشهر العقارى دون المطعون ضدهما السادس والسابع أمين عام مصلحة الشهر العقارى رئيس مأمورية الشهر العقارى التابعين لوزير العدل ولا يمثلان تلك المصلحة ، فإن اختصامهما فى الطعن بالنقض فى الطعون الثلاثة يكون غير مقبول . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى ، ومن ثم لا يكفى لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعة خصمه فى طلباته هو . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخصومة وجهت للمطعون ضدهم من التاسع للأخير بصفاتهم ولم توجه طلبات قبلهم ولم يكن لهم طلبات فى الدعوى ، بل وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ ، ومن ثم فلا يكون هناك مصلحة فى اختصامهم ويكون اختصامهم فى الطعون الثلاثة غير مقبول . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه وفقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو ورده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها سابقاًعلى الحكم فى موضوع الدعوى بغرض ألا يحرم الخصم المحكوم عليه فى الادعاء بالتزوير من أن يقدم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً فى الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد سبق وأن أتيحت له الفرصة لتقديم ما لديه من أدلة وبأن احتمال وجود هذه الأدلة والدفاع الجديد لدى المحكوم عليه قائماً لا تنبئ أوراق الدعوى عن انتفائه فالإجراءات ليست سوى وسائل لتحقيق غايات وهى لا تكون نافعة فى الخصومة إذا تحولت إلى مجرد قوالب شكلية يتحتم إتباعها حتى ولو لم يستهدف المتمسك بها إلا تحقيق مصلحة نظرية بحتة . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

إذ كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن فى الطعن الأول طعن أمام محكمة أول درجة بالتزوير على الإقرار المؤرخ 16/3/2009 المنسوب صدوره إليه وحكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة الإقرار ثم حكمت فى جلسة تالية فى موضوع الدعوى ، وإذ استأنف الطاعن هذين الحكمين ولم يورد بصحيفة استئنافه أو أثناء تداول الاستئناف أمام محكمة ثانى درجة دفاعاً جديداً أو أدلة أخرى فى شأن طعنه بالتزوير على الإقرار إنما ردد الدفاع ذاته ، فإنه لا يكون هناك من وجه لتحديه بمخالفة الحكم لنص المادة 44 من قانون الإثبات . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطان المطلق فى تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفى تكوين اعتقادها فى تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الطعن بالتزوير على الإقرار موضوع الدعوى وبصحته على ما أورده بأسبابه ” … أن الإقرار المذكور قد خلا من الحشر أو الإضافة أو التعديل فى أى كلمة من كلماته وتمت كتابة عباراته بخط شخصى واحد كما أن ما ورد بتقرير الطعن بالتزوير من أن عبارة الإقرار هى ( أقر أن عقد البيع الصادر لصالحى من الملاك الأصليين لا يتعارض مع عقد البيع الصادر منى بصفتى وكيلاً عنهم إلى …………….. ) وأن ما دون أعلاها مضاف بعد ذلك ، لا يتفق مع المنطق فلا يمكن تصور أن تكتب عبارة الإقرار فى الربع الأخير من الورقة وتترك باقى الورقة خالية كما أن العبارة المذكورة قد كتبت بعد مسافة خمسة سنتمير من بداية الحافة اليمنى من الورقة ولم يبين المنسوب إليه الإقرار سبب ذلك وكان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه بما أنشأه من أسباب سائغة تكفى لحمله وبما له من سلطة تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامه لا صلة لها بأسباب الحكم الابتدائي مثار النعى ، بما يعنى أن محكمة الاستئناف قد نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من أن الطاعن أقر بصحة الإقرار بتحقيقات النيابة ولم تأخذ من أسباب الحكم الأبتدائى إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها ، فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائى فى هذا الخصوص لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافى المطعون فيه ، ويكون ما أثاره الطاعن فى سبب الطعن إنما ينصب على الحكم الابتدائى ولا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مصدر الحق يستقل فى الأصل عن دليل إثباته ، فالإثبات إنما يرد على الواقعة التى يدعى بها بوصفها هى مصدر الحق أو الالتزام ، وباعتبار أن الدليل هو قوام الحق ومعقد النفع فيه . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مصدر الحق يستقل فى الأصل عن دليل إثباته ، فالإثبات إنما يرد على الواقعة التى يدعى بها بوصفها هى مصدر الحق أو الالتزام ، وباعتبار أن الدليل هو قوام الحق ومعقد النفع فيه . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام العقد فى نقلها ومقتضى ذلك أن يفصل القاضى فى أمر صحة العقد ، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لكل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه ومنها صورية العقد صورية مطلقة أو نسبية . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول أقام دعواه وضمن طلباته فيها الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 9/2/2009 المبرم بين الطاعن …… وبين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة عن مساحة 17 س 8 ط 1 ف بثمن إجمالى مقداره ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه سددت من ماله الخاص باعتبار أن الصفقة وإن أبرمت باسم الطاعن إلا أنه كان وكيلاً مسخراً عنه وقد نازعه الطاعن فى قيام العقد وصفته فى التعاقد والمساحة المتعاقد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه وأضاف إليها قد قضى بصحة ونفاذ العقد أن استبان له من جماع الأوراق ومنها التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بشأن الواقعة ، ومن الإقرار الموقع عليه من الطاعن والمؤرخ 16/3/2009 والذى قضى بصحته أن البيع قد تم بين الطاعن المشار إليه آنفاً كوكيل مسخر عن المطعون ضده الأول وبين المالكتين الأصليتين وهما المطعون ضدها الثالثة والرابعة من مساحة 17 س 8 ط 1 ف بثمن مقداره ستة ملايين ومائتين وسبعة وتسعين ألفاً وخمسمائة جنيه دفعت من مال المطعون ضده الأول وأن الفارق فى المساحة بين العقدين الصادرين فى 9/2/2009 ، 10/3/2009 والمبرمين بين الطاعن …….. والمطعون ضده الأول ………… عن ذات الصفقة مردة أن المساحة الواردة بالعقد الأول قد اشتملت على مساحة 381,5 متراً مربعاً بيعت لآخرين وعادت لاحقاً للبائع لعدم اكتمال البيعة ، كما استخلص الحكم أن مساحة 3 ط التى بيعت للطاعنة ……….. إنما تدخل ضمن مساحة العقد المؤرخ 9/2/2009 وأن ما دفع للبائعتين عن إجمالي هذين العقدين هو ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه أقر الطاعن ………. أنها من مال المطعون ضده الأول ، وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه ومع خلو الأوراق مما يفيد أن شخص المشترى كان محل اعتبار لدى البائعتين المذكورتين سائغاً له مأخذه الصحيح بالأوراق ويكفى لحمله ، كما يشمل الرد الضمنى المسقط لما يخالفه ولا على الحكم بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى كل مناحى دفاعهم وطلباتهم طالما أقام قضاءه على ما يحمله منأدلة صالحة تؤدى لما خلُص إليه ، بما يضحى النعى عليه فى هذا الخصوص جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع من فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

أن الوكالة بالتسخير عقد يقتضى أن يعمل الوكيل المسخر باسمه الشخصى بحيث يظل اسم الموكل مستتراً ويترتب عليها إعمالاً لقواعد الصورية التى تستلزم إعمال العقد الحقيقى فى العلاقة بين الوكيل والوكيل المسخر أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد معه هذا الوكيل طالما كان يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوى عنده أن يتعامل الأصيل أو الوكيل عملاً بالمادتين 106 ، 713 من قانون المدنى . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بصحة التعاقد المؤرخ 9/2/2009 وانصراف آثاره إلى الأصل دون الوكيل المسخر الذى أبرمه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن العقد الصورى يعتبر غير موجود قانوناً ولو سجل ، ومن ثم يحق للمشترى بعقد غير مسجل أن يطلب مع الحكم بصحة ونفاذ عقده صورية عقد مشتر آخر من ذات البائع سبق تسجيل عقده ليزيح عقبة تحول دونه وتسجيل عقده هو ، إذا ما قضى بصحته ونفاذة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه يضحى قائماً على غير أساس . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

أن النص فى المادة 184 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه … يدل على أن المحكمة تحكم فى مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك منها أحد الخصوم وتلزم بها خاسر التداعى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق . ولما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى على الطاعن وآخرين باعتبار الطاعن وكيلاً مسخراً عنه إلا أن الأخير نازعة فى تلك الصفة وفى طلباته وقضى ضده فإنه يكون خصماً محكوماً عليه باعتباره قد دفع الدعوى بغير حق فإن الحكم الإبتدائى ، ومن بعده الحكم الاستئنافى المؤيد له إذ ألزماه بمصاريف الدعويين اللذين خسرهما فإنهما يكونان قد طبقا القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس . 17 – المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المواد 166 ، 167 ، 175 ، 176 ، 177 ، 179 من قانون المرافعات أوجبت أن تكون المداولة فى الأحكام القضائية سراً بين قضاة الدائرة وأن تشتمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقع من جميع القضاة الذين سمعوا الحكم واشتركوا فى المداولة فهى بهذه المثابة لا تعدو أن تكون ورقة يكتبها القاضى عقب انتهاء المداولة على الحكم ويوقع عليها أعضاء الدائرة تمهيداً لكتابة النسخة الأصلية للحكم والتى يوقع عليها رئيس الدائرة وكاتبها والتى تكون المرجع فى أخذ الصور الرسمية والتنفيذية إذ هى التى يحاج بها . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المواد 166 ، 167 ، 175 ، 176 ، 177 ، 179 من قانون المرافعات أوجبت أن تكون المداولة فى الأحكام القضائية سراً بين قضاة الدائرة وأن تشتمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقع من جميع القضاة الذين سمعوا الحكم واشتركوا فى المداولة فهى بهذه المثابة لا تعدو أن تكون ورقة يكتبها القاضى عقب انتهاء المداولة على الحكم ويوقع عليها أعضاء الدائرة تمهيداً لكتابة النسخة الأصلية للحكم والتى يوقع عليها رئيس الدائرة وكاتبها والتى تكون المرجع فى أخذ الصور الرسمية والتنفيذية إذ هى التى يحاج بها . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

مسودة الحكم لم ينظم قانون المرافعات وسيلة كتابتها كما لم يرتب المشرع أى بطلان على الوسيلة التى تكتب بها ، إذ لم ينص صراحة أو ضمناً على كتابة المسودة بخط يد القاضى وأنه وإن كان العمل قد جرى على كتابة القاضى للمسودة بخط يده فإن ذلك لا يمنعه من الاستعانة بالوسائط الألية الحديثة كالحاسب الآلي ، إذ إنه عندئذ يكون الحكم مكتوباً بمعرفة القاضى ، ولا ينال ذلك من سريه المداولة فلا تلازم حتمى بين كتابة مسودة الحكم بأية وسيلة وبين إفشاء سر المداولة أو التلاعب فيها ، ومن ثم يضحى نعى الطاعن بهذا السبب على الحكم المطعون فيه ظاهر البطلان . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والمفاضلة بينها وهى غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنىالمسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، ولها أن تعتمد على القرينة المستقاه من تحقيقات أجريت بمعرفة النيابة أو من محضر جنح الاستدلالات ولا رقابة عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الصورية إنما تعنى عدم قيام العقد أصلاً فى نية عاقديه وأن إثبات الصورية أو نفيها وتقدير أدلتها من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

إذ كان الحكم الابتدائى قد أقام قضاءه بصورية عقد شراء الطاعنة لمساحة ثلاث قراريط من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة بموجب العقد المؤرخ 9/2/2009 والمسجل برقم …. لسنة 2009 شهر عقارى الزقازيق على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما أثبت بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة فى المحضر رقم …. لسنة 2009 إدارى قسم ثان الزقازيق وما أقر به الطاعن ……… بالإقرار المؤرخ 16/3/2009 والذى قضت المحكمة بصحته بعد أن رفض طعنه بالتزوير عليه من أن الأخير كان وكيلاً مسخراً عن المطعون ضده الأول وأنه اشترى الأرض موضوع الدعوى من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة ومساحتها 17 س 8 ط 1 ف لصالح موكله المطعون ضده الأول ومن ماله الخاص الذى دفعه إليه ومقداره ستة ملايين جنيه وثلاثمائة ألف جنيه وإنهما فى أتفاق لا حق أتفقا على وجود وعد بالبيع لمساحة 381,5 متراً مربعاً من تلك الأرض لأخرين إلا أنه لم يتم بما يعنى أن كامل المساحة قد آلت إليه وما أضافة الحكم الاستئنافى بأسبابه أن المطعون ضدها الرابعة أقرت بأن الثمن المدفوع لها مبلغ 6,300,000 جنيهاً وأن زوج الطاعنة حضر معها وقت الشراء عن كامل المساحة والتى تقدر بنحو 9 ط 1 ف ومنها القراريط الثلاثة مشترى الطاعنة وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً ومقبولاً وله أصله الثابت فى الأوراق وفيه الرد الضمنى المسقط لما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما ، الأمر الذى يضحى النعى فى هذا الخصوص جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من تقدير أدلة الصورية مما تستقل به وتنحسر عنه رقابة هذه المحكمة . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها ، بل يجب على المحكمة أن تقصر بحثها على السبب الذى أقيمت به الدعوى ، فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضى أن يقف القاضى موقفاً محايداً وأن يساوى بين الخصوم فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التى طرحها عليها أطرافها ، ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام ، مخالفة تعلو سائر ماعداها من صور الخطأ فى الحكم ، إذ لا قضاء إلا فى خصومة ، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها ، ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة 253 من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام وباعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائماً أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها ، بل يجب على المحكمة أن تقصر بحثها على السبب الذى أقيمت به الدعوى ، فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضى أن يقف القاضى موقفاً محايداً وأن يساوى بين الخصوم فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التى طرحها عليها أطرافها ، ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام ، مخالفة تعلو سائر ماعداها من صور الخطأ فى الحكم ، إذ لا قضاء إلا فى خصومة ، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها ، ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة 253 من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام وباعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائماً أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المقصود بكلمة الأسباب فى النص هو الحجج القانونية التى تصلح مبرراً لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن عليه ، هذا التصدى للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع من واجب المحاكم بأن تطبق القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم ولكن يبقى على المحاكم وهى تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن تظل مقيدة بألا تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم أن طرحوها من خلال دعواهم على محكمة الموضوع طرحاً صحيحاً مقيدين فى ذلك بمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وحق الطرف الآخر فى الدفاع . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تغير سبب الدعوى هو فى حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعى وإن اتحدت فى الخصوم والطبات وهو حق خاص لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل بينما أثاره أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تكون إعمالاً لحكم قانونى يجب على المحاكم تطبيقه ولا يرد عليه قبول أو تنازل من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن التناقض الذى يفسر الأحكام هو الذى يكون واقعاً فى أسباب الحكم الواحد بذاته بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه إذ فى هذه الحالة يكون الحكم كأنه خال من الأسباب بما يبطله . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

إذ كان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بعده طلبات منها الحكم بصورية عقد البيع الصادر من الطاعنة ……… للطاعن ……… والمسجل برقم …… لسنة 2009 شهر عقارى الزقازيق فقضت له محكمة أول درجة بطلباته وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التى انتهت فى أسبابها إلى عدم نفاذ العقد فى مواجهة المطعون ضده الأول وفقاً لأحكام المادتين 466 ، 467 من القانون المدنى باعتباره بيعاً لملك الغير لا ينفذ فى حق المالك بعد أن خلُصت إلى صورية عقد البيع الصادر من البائعتين المطعون ضدهما الرابعة والخامسة للبائعة له المطعون ضدها الثالثة والمسجل برقم ….. لسنة 2009 شهر عقارى الزقازيق فإنها بذلك تكون قد غيرت من تلقاء نفسها سبب الدعوى وتجاوزت نطاقها بإيرادها لسبب جديد لم يثرة الخصوم وهو الأمر المحظور عليها ، كما تردى الحكم فى خطأ آخر إذ أقام قضاءه على ما أورده فى أسبابه من عدم نفاذ بيع ملك الغير فى حق المالك الحقيقى بينما انتهى فى منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضى بصورية ذات العقد رغم اختلاف الأمرين مدلولاً وحكماً الأمر الذى يكون قد تناقضت به أسبابه مع منطوقه ، هذا إلى أن الحكم قد تحجب بخطئه السالف عن تحقيقدفاع الطاعن المبدى بصحيفة استئنافه والذى تمسك فيه بأنه مشتر حسن النية لا يعلم بصورية عقد شراء البائعة له عند تلقيه الحق منها ، لا سيما أنها كانت مالكة بعقد مسجل ويحق له والحال ذلك التمسك بالعقد الظاهر طبقاً للمادة 244 من القانون المدنى وهو ما يعيب الحكم فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب بما يبطله . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأت أنه متسم بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يبطله . (الطعن رقم 6027 لسنة 74 جلسة 2014/07/01)

من المقرر قضاء محكمة النقض إذ كان النص فى المادة 823 من القانون المدنى على أن ” إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى شرطاً يقضى بمنع التصرف فى حال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبيناً على باعث مشروع ، ومقصوراً على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعه للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير أن شرط المنع من التصرف يصخ إذا بنى على باعث مشروع وأنتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كام المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير ، وتقرير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حماية ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة عليه متى بنى رأيه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 6027 لسنة 74 جلسة 2014/07/01)

مفاد النص فى المادة 834 من القانون المدنى أن لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو أتفاق وأنه لا يجوز أن تمنع القسمة بمقتضى الشركاء المشتاعين إلى أجل يجاوز خمس سنين وهو ما يجعل الأصل فى حالة الشيوع بحسب التنظيم القانونى لها التأقيت وليس الدوام . (الطعن رقم 6027 لسنة 74 جلسة 2014/07/01)

إذا كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 15/4/2003 أمام محكمة أول درجة وبصحيفة استئنافها أن الشرط المانع من التصرف الوارد بعقد البيع المؤرخ 7/5/1995 المحرر بينها وبين المطعون ضده الأول والذى أرتضاه الأخير هو مؤقت بقيام حالة الشيوع بينها على العقار موضوع الدعوى قوامه باعث مشروع وهو تضررها من إقامة شخص أجنبى معها وأولادها بالعقار قبل قسمته فإن هذا الدفاع يكون متسماً بالجدية والجوهرية وصار لازماً على محكمة الاستئناف أن تعرض له وتقسطه حقه فى البحث والتمحيص بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وإنزال صحيح القانون عليه وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد البيع الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضدها الثانية على سند من أن شرط المنع من التصرف الوارد بالعقد غير مؤقت وخلو الأوراق مما يفيد مشروعيته وهو ما لا يواجه الدفاع سالف البيان وهو ما حجبه عن بحث حقها فى طلب التعويض الذى تطالب به فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6027 لسنة 74 جلسة 2014/07/01)

من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها فى كافة الشئون المتعلقة بها . باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزراته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

إذ كان ذلك و كان المطعون ضده الثامن هو الممثل لمصلحة الشهر العقارى دون المطعون ضدهما السادس والسابع أمين عام مصلحة الشهر العقارى ، رئيس مأمورية الشهر العقارى التابعين لوزير العدل ولا يمثلان تلك المصلحة ، فإن اختصامهما فى الطعن بالنقض فى الطعون الثلاثة يكون غير مقبول . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى ، ومن ثم لا يكفى لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعة خصمة فى طلباته هو . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

إذ كان ذلك كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه لأن الخصومة وجهت للمطعون ضدهم من التاسع للأخير بصفاتهم لتقديم ما لديهم من مستندات ولم توجه طلبات قبلهم ولم يكن لهم طلبات فى الدعوى ، بل وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ ، ومن ثم فلا يكون هناك مصلحة فى اختصامهم … ويكون اختصامهم فى الطعون الثلاثة غير مقبول . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أنه وفقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو ورده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى بغرض ألا يحرم الخصم المحكوم عليه فى الادعاء بالتزوير من أن يقدم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً فى الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد سبق وأن أتيحت له الفرصة لتقديم ما لديه من أدلة وبأن احتمال وجود هذه لأدلة والدفاع الجديد لدى المحكوم عليه قائماً لا تنبئ أوراق الدعوى عن انتفائه فالإجراءات ليست سوى وسائل لتحقيق غايات وهى لا تكون نافعة فى الخصومة إذا تحولت إلى مجرد قوالب شكلية يتحتم إتباعها حتى ولو لم يستهدف المتمسك بها إلا تحقيق مصلحة نظرية بحتة . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

إذ كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن فى الطعن الأول طعن أمام محكمة أول درجة بالتزوير على الإقرار المؤرخ 16/3/2009 المنسوب صدوره إليه وحكمت المحكمة برفض الإدعاء بالتزوير وبصحة الإقرار ثم حكمت فى جلسة تالية فى موضوع الدعوى ، وإذ استأنف الطاعن هذين الحكمين ولم يورد بصحيفة استئنافه أو أثناء تداول الاستئناف أمام محكمة ثانى درجة دفاعاً جديداً أو أدلة أخرى فى شأن طعنه بالتزوير على الإقرار إنما ردد الدفاع ذاته ، فإنه لا يكون هناك من وجه لتحد به بمخالفة الحكم لنص المادة 44 من قانون الإثبات . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن لمحكمة الموضوع السلطان المطلق فى تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفى تكوين اعتقادها فى تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الطعن بالتزوير على الإقرار موضوع الدعوى وبصحته على ما أورده بأسبابه ” … أن الإقرار المذكور قد خلا من الحشر أو الإضافة أو التعديل فى أى كلمة من كلماته وتمت كتابة عباراته بخط شخصى واحد كما أن ما ورد بتقرير الطعن بالتزوير من أن عبارة الإقرار هى ( أقر أن عقد البيع الصادر لصالحى من الملاك الأصليين لا يتعارض مع عقد البيع الصادر منى بصفتى وكيلاً عنهم إلى السيد أحمد السيد عبد العزيز ) وأن ما دون أعــــلاها مضـــاف بعد ذلك ، لا يتفق مع المنطق فلا يمكن تصور أن تكتب عبارة الإقرار فى الربع الأخير من الورقة وتترك باقى الورقة خالية كما أن العبارة المذكورة قد كتبت بعد مسافة خمسة سنتمير من بداية الحافة اليمنى من الورقة ولم يبين المنسوب إليه الإقرار سبب ذلك ) وكان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه بما أنشأه من أسباب سائغة تكفى لحمله وبما له من سلطة تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامه لا صلة لها بأسباب الحكم الإبتدائى مثار النعى ، بما يعنى أن محكمة الاستئناف قد نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من أن الطاعن أقر بصحة الإقرار بتحقيقات النيابة ولم تأخذ من أسباب الحكم الأبتدائى إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها ، فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائى فى هذا الخصوص لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافى المطعون فيه ، ويكون ما أثاره الطاعن فى سبب الطعن إنما ينصب على الحكم الابتدائى ولا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن مصدر الحق يستقل فى الأصل عن دليل إثباته ، فالإثبات إنما يرد على الواقعة التى يدعى بها بوصفها هى مصدر الحق أو الالتزام ، وباعتبار أن الدليل هو قوام الحق ومعقد النفع فيه . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن عقد البيع فى ظل العمل بقوانين التسجيل بقى كما هو عقد رضائى متى استوفى أركانه من توافق الإرادتين واشتماله على المبيع والثمن ، فقد تم انعقاده دون حاجة إلى ورقة رسمية بل ولا إلى ورقة عرفية . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام العقد فى نقلها ومقتضى ذلك أن يفصل القاضى فى أمر صحة العقد ، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لكل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه ومنها صورية العقد صورية مطلقة أو نسبية . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول أقام دعواه وضمن طلباته فيها الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 9/2/2009 المبرم بين الطاعن ( على سالم غزالة وبين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة عن مساحة 17 س 8 ط 1 ف بثمن إجمالى مقداره ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه سددت من ماله الخاص باعتبار أن الصفقة وإن أبرمت باسم الطاعن إلا أنه كان وكيلاً مسخراً عنه وقد نازعه الطاعن فى قيام العقد وصفته فى التعاقد والمساحة المتعاقد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه وأضاف إليها قد قضى بصحة ونفاذ العقد أن استبان له من جماع الأوراق ومنها التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بشأن الواقعة ، ومن الإقرار الموقع عليه من الطاعن والمؤرخ 16/3/2009 والذى قضى بصحته أن البيع قد تم بين الطاعن ـــ المشار إليه آنفاً ـــ كوكيل مسخر عن المطعون ضده الأول وبين المالكتين الأصليتين وهما المطعون ضدها الثالثة والرابعة من مساحة 17 س 8 ط 1 ف بثمن مقداره ستة ملايين ومائتين وسبعة وتسعين ألفاً وخمسمائة جنيه دفعت من مال المطعون ضده الأول وأن الفارق فى المساحة بين العقدين الصادرين فى 9/2/2009 ، 10/3/2009 والمبرمين بين الطاعن ( على سالم غزالة ) والمطعون ضده الأول ( أحمد السيد عبد العزيز ) عن ذات الصفقة مردة أن المساحة الواردة بالعقد الأول قد اشتملت على مساحة 381,5 متراً مربعاً بيعت لآخرين وعادت لاحقاً للبائع لعدم اكتمال البيعة ، كما استخلص الحكم أن مساحة 3 ط التى بيعت للطاعنة ( أمينة عبده حسين ) إنما تدخل ضمن مساحة العقد المؤرخ 9/2/2009 وأن ما دفع للبائعتين عن إجمالي هذين العقدين هو ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه أقر الطاعن ( على سالم غزالة ) أنها من مال المطعون ضده الأول ، وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه ومع خلو الأوراق مما يفيد أن شخص المشترى كان محل اعتبار لدى البائعتين المذكورتين سائغاً له مأخذه الصحيح بالأوراق ويكفى لحمله ، كما يشمل الرد الضمنى المسقط لما يخالفه ولا على الحكم بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى كل مناحى دفاعهم وطلباتهم طالما أقام قضاءه على ما يحمله من أدلة صالحة تؤدى لما خلُص إليه ، بما يضحى النعى عليه فى هذا الخصوص جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع من فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن الوكالة بالتسخير عقداً يقتضى أن يعمل الوكيل المسخر باسمه الشخصى بحيث يظل أسم الموكل مستتراً ويترتب عليها ـــ إعمالاً لقواعد الصورية التى تستلزم إعمال العقد الحقيقى فى العلاقة بين الوكيل والوكيل المسخر ـــ أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد معه هذا الوكيل طالما كان يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوى عنده أن يتعامل الأصيل أو الوكيل عملاً بالمادتين 106 ، 713 من قانون المدنى . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

إذ كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة التعاقد المؤرخ 9/2/2009 وانصراف آثاره إلى الأصل دون الوكيل المسخر الذى أبرمه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن العقد الصورى يعتبر غير موجود قانوناً ولو سجل ، ومن ثم يحق للمشترى بعقد غير مسجل أن يطلب مع الحكم بصحة ونفاذ عقده صورية عقد مشتر آخــــــــــــر من ذات البــــــائع سبق تسجيل عقده ليزيح عقبة تحول دونه وتسجيل عقده هو ، إذا ما قضى بصحته ونفاذة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه يضحى قائماً على غير أساس . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن النص فى المادة 184 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه … يدل على أن المحكمة تحكم فى مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك منها أحد الخصوم وتلزم بها خاسر التداعى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق . ولما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى على الطاعن وآخرين باعتبار الطاعن وكيلاً مسخراً عنه إلا أن الأخير نازعة فى تلك الصفة وفى طلباته وقضى ضده فإنه يكون خصماً محكوماً عليه باعتباره قد دفع الدعوى بغير حق فإن الحكم الإبتدائى ، ومن بعده الحكم الاستئنافى المؤيد له إذ ألزماه بمصاريف الدعويين اللذين خسرهما فإنهما يكونان قد طبقا القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن المواد 166 ، 167 ، 175 ، 176 ، 177 ، 179 من قانون المرافعات أوجبت أن تكون المداولة فى الأحكام القضائية سراً بين قضاة الدائرة وأن تشتمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقع من جميع القضـــــــــــاة الذين سمعــــــــوا الحكـــــــم واشتركوا فى المداولة فهى ــــ بهذه المثابة ــــ لا تعدو ان تكون ورقة يكتبها القاضى عقب انتهاء المداولة على الحكم ويوقع عليها أعضاء الدائرة تمهيداً لكتابة النسخة الأصلية للحكم والتى يوقع عليها رئيس الدائرة وكاتبها والتى تكون المرجع فى أخذ الصور الرسمية والتنفيذية إذ هى التى يحاج بها .(17) (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

مسودة الحكم لم ينظم قانون المرافعات وسيلة كتابتها كما لم يرتب المشرع أى بطلان على الوسيلة التى تكتب بها ، إذ لم ينعى صراحة أو ضمناً على كتابة المسودة بخط يد القاضى وأنه وإن كان العمل قد جرى على كتابة القاضى للمسودة بخط يده فإن ذلك لا يمنعه من الاستعانة بالوسائط الألية الحديثة كالحاسب الآلى ، إذ إنه عندئذ يكون الحكم مكتوباً بمعرفة القاضى ، ولا ينال ذلك من سريه المداولة فلا تلازم حتمى بين كتابة مسودة الحكم بأية وسيلة وبين إفشاء سر المداولة أو التلاعب فيها ، ومن ثم يضحى نعى الطاعن بهذا السبب على الحكم المطعون فيه ظاهر البطلان .(18) (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والمفاضلة بينها وهى غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، ولها أن تعتمد على القرينة المستقاه من تحقيقات أجريت بمعرفة النيابة أو من محضر جنح الاستدلالات ولا رقابة عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغاً .(19 (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

وكانت الصورية إنما تعنى عدم قيام العقد أصلاً فى نية عاقديه وأن إثبات الصورية أو نفيها وتقدير أدلتها من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة .(20) (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

إذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائى قد أقام قضاءه بصورية عقد شراء الطاعنة لمساحة ثلاث قراريط من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة بموجب العقد المؤرخ 9/2/2009 والمسجل برقم 651 لسنة 2009 شهر عقارى الزقازيق على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما أثبت بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة فى المحضر رقم 8660 لسنة 2009 إدارى قسم ثان الزقازيق وما أقر به الطاعن ( على سالم غزالة ) بالإقرار المؤرخ 16/3/2009 والذى قضت المحكمة بصحته بعد أن رفض طعنه بالتزوير عليه من أن الأخير كان وكيلاً مسخراً عن المطعون ضده الأول وأنه اشترى الأرض موضوع الدعوى من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة ومساحتها 17 س 8 ط 1 ف لصالح موكله المطعون ضده الأول ومن ماله الخاص الذى دفعه إليه ومقداره ستة ملايين جنيه وثلاثمائة ألف جنيه وإنهما فى أتفاق لا حق أتفقا على وجود وعد بالبيع لمساحة 381,5 متراً مربعاً من لتك الأرض لأخرين إلا أنه لم يتم بما يعنى أن كامل المساحة قد آلت إليه وما أضافة الحكم الاستئنافى بأسبابه أن المطعون ضدها الرابعة أقرت بأن الثمن المدفوع لها مبلغ 6,300,000 جنيهاً وأن زوج الطاعنة حضر معها وقت الشراء عن كامــــل المساحـــــــة والتى تقدر بنحو 9 ط 1 ف ومنها القراريط الثلاثة مشترى الطاعنة وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً ومقبولاً وله أصله الثابت فى الأوراق وفيه الرد الضمنى المسقط لما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما ، الأمر الذى يضحى النعى فى هذا الخصوص جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من تقدير أدلة الصورية مما تستقل به وتنحسر عنه رقابة هذه المحكمة . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم .(22) (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أنه لا تملك المحكمة تغير سبب الدعوى من تلقاء نفسها ، بل يجب على المحكمة أن تقصر بحثها على السبب الذى أقيمت به الدعوى ، فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضى أن يقف القاضى موقفاً محايداً وأن يساوى بين الخصوم فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التى طرحها عليها أطرافها ، ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام ، مخالفة تعلو سائر ماعداها من صور الخطأ فى الحكم ، إذ لا قضاء إلا فى خصومة ، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها ، ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة 253 من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام وباعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائماً أمام محكمة الموضوع .(23) (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن المقصود بكلمة الأسباب فى ذلك النص هو الحجج القانونية التى تصلح مبرراً لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن عليه ، هذا التصدى للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع من واجب المحاكم بأن تطبق القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم ولكن يبقى على المحاكم وهى تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن تظل مقيدة بالأ تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم أن طرحوها من خلال دعواهم على محكمة الموضوع طرحاً صحيحاً مقيدين فى ذلك بمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وحق الطرف الآخر فى الدفاع .(24) (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

أن تغير سبب الدعوى هو فى حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعى وإن اتحدت فى الخصوم والطبات وهو حق خاص لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل بينما أثاره أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تكون إعمالاً لحكم قانونى يجب على المحاكم تطبيقه ولا يرد عليه قبول أو تنازل من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

من المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن التناقض الذى يفسر الأحكام هو الذى يكون واقعاً فى أسباب الحكم الواحد بذاته بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه إذ فى هذه الحالة يكون الحكم كأنه خال من الأسباب بما يبطله .(26) (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

إذ كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بعده طلبات منها الحكم بصورية عقد البيع الصادر من الطاعنة ( أمينة عبده حسن ) للطاعن ( توفيق إسماعيل السحلى ) والمسجل برقم 1080 لسنة 2009 شهر عقارى الزقازيق فقضت له محكمة أول درجة بطلباته وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التى انتهت فى أسبابها إلى عدم نفاذ العقد فى مواجهة المطعون ضده الأول وفقاً لأحكام المادتين 466 ، 467 من القانون المدنى باعتباره بيعاً لملك الغير لا ينفذ فى حق المالك ـــــ بعد أن خلُصت إلى صورية عقد البيع الصادر من البائعتين المطعون ضدهما الرابعة والخامسة للبائعة له ــــــ المطعون ضدها الثالثة ـــــ والمسجل برقم 651 لسنة 2009 شهر عقارى الزقازيق فإنها بذلك تكون قد غيرت من تلقاء نفسها سبب الدعوى وتجاوزت نطاقها بإيرادها لسبب جديد لم يثرة الخصوم وهو الأمر المحظور عليها ، كما تردى الحكم فى خطأ آخر إذ أقام قضاءه على ما أورده فى أسبابه من عدم نفاذ بيع ملك الغير فى حق المالك الحقيقى بينما انتهى فى منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضى بصورية ذات العقد رغم اختلاف الأمرين مدلولاً وحكماً الأمر الذى يكون قد تناقضت به أسبابه مع منطوقه ، هذا إلى أن الحكم قد تحجب بخطئــــــــــــه الســـــــالف عن تحقيق دفاع الطاعن المبدى بصحيفة استئنافه والذى تمسك فيه بأنه مشتر حسن النية لا يعلم بصورية عقد شراء البائعة له عند تلقيه الحق منها ، لا سيما أنها كانت مالكة بعقد مسجل ويحق له والحال ذلك التمسك بالعقد الظاهر طبقاً للمادة 244 من القانون المدنى وهو ما يعيب الحكم فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب بما يبطله . (الطعن رقم 5291 لسنة 83 جلسة 2014/07/01)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العبرة فى الأحكام بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ، أما مسودة الحكم فلا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره ، إذ لا تعطى منها صور لكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية . (الطعن رقم 2123 لسنة 82 جلسة 2014/06/22)

مفاد المادة 175 من قانون المرافعات أن المشرع قد رتب البطلان على عدم إيداع المسودة وقت صدور الحكم بحيث لا يكون ثمة محل للبطلان إذا أودعت الملف عند صدوره ثم تبين عدم وجودها به فى تاريخ لاحق ويؤيد ذلك أن المادة 177 من القانون ذاته التى أوجبت حفظ المسودة بالملف لم ترتب البطلان جزاءً على مخالفة حكمها . (الطعن رقم 2123 لسنة 82 جلسة 2014/06/22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات هى قاعدة أصيلة من قواعد التقاضى تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه . (الطعن رقم 2123 لسنة 82 جلسة 2014/06/22)

إذ كان الثابت من واقع نسخة الحكم المستأنف الأصلية أن المحكمة الابتدائية قد حكمت بعدم قبول دعوى الإخلاء لبطلان التكليف بالوفاء وقد تعلق حق طرفى النزاع بهذا الحكم دون غيره بمسودته المذكورة والتى لا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره إلى حين إتمام النسخة الأصلية سالفة الذكر المحررة من الكاتب والموقع عليها من رئيس الجلسة فإن هذا القضاء لم يتضمن الحكم على الطاعن ” المستأجر ” بأى شيء ولم يلزمه بشئ ، وإذ استأنف الطاعن وحده ذلك الحكم الذى تحدد به مركزه القانونى فى الدعوى فإنه لا يجوز تسوئ مركز الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى وإخلاء الطاعن من عين التداعى وتسليمها للمطعون ضده اعتداداً بما ورد بمسودة الحكم المستأنف من أن المحكمة الابتدائية قد حكمت فى الدعوى بالإخلاء للتكرار فى حين أعرض الحكم المطعون فيه عما هو ثابت بالنسخة الأصلية لذات الحكم الابتدائى التى تعلق بها مركز الطاعن والمتضمنة الحكم بعدم قبول الدعوى على نحو ما سلف بيانه فإن الطاعن يكون قد أضير بطعنه ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً ” فيما قضى به من فسخ عقد الإيجار سند الدعوى وإخلاء الطاعن من عين التداعى وتسليمها للمطعون ضده ” دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، ولا يغير من ذلك التصحيح الذى أجرته محكمة الاستئناف باستجواب الطرفين لإزالة التعارض القائم فى الأسباب والمنطوق بين مسودة الحكم المستأنف ونسخته الأصلية بعد أن تبينت اختلاطه بحكم آخر طالماً أن العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة خاصة وأنه يجب أن يكون الحكم فى تلك النسخة الأصلية دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص من بياناته الجوهرية بأية طريقة من طرق الإثبات ولا يجوز تصحيحها بأى ورقة أخرى فى الدعوى التى صدر فيها الحكم أو خارجه عن تلك الدعوى سيما وأن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف للبطلان المنصوص عليه فى المادة 178 من قانون المرافعات بعد أن تبين للمحكمة الاختلاف بين مسودته ونسخته الأصلية فى شأن مجمل وقائع الدعوى بطلبات الخصوم ودفوعهم وأوجه دفاعهم الجوهرية فيها وإذ كان هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام وكان تقرير الطعن المطروح لم يحو نعياً على ذلك الشق من قضاء الحكم ومن ثم يكون الشق المذكور خارجاً عن نطاق الطعن ويضحى قضاء الحكم المطعون فيه باتاً فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 2123 لسنة 82 جلسة 2014/06/22)

أنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء فى المنقول والعقار على حد سواء إلى المشترى ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما تنقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه دون أن يكون سبق تسلمه للعقار المبيع شرطاً لذلك . (الطعن رقم 4432 لسنة 70 جلسة 2014/06/17)

إذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خرج عن هذا النظر حين اعتبر أن سبق وضع يد الطاعن على أطيان التداعى واستقرار ملكيتها له بالتسجيل هو مناط حماية حقه فى الانتفاع بها وطلب طرد الغاصب منها واستيداء ريعها ، وانتهى إلى رفض طلبه بإلزام المطعون ضده بريعها وطرده منها وتسليمها إليه ؛ فإنه يكون بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن بحث وتمحيص طلبات الطاعن بما يعيبه .(3) (الطعن رقم 4432 لسنة 70 جلسة 2014/06/17)

إذ كان الواقع فى الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الأولى أعلنت عن مناقصة لتوريد 15000 طن ” بوكسيت ” من الخارج فتقدم الطاعن بصفته وكيلاً عن الشركة الصينية المطعون ضدها الثانية بعطاء وفق كراسة الشروط ، وتم رسو المناقصة على الشركة الأخيرة عن طريق وكيلها الطاعن بصفته وكضامن لها فى تنفيذ عقد التوريد ، وتم الاتفاق على توريد الكمية المطلوبة على ثلاث شحنات بواقع خمسمائة جنيه لكل شحنة ، بيد أنه تم توريد الشحنة الأولى فقط دون باقى الكمية المطلوبة ومقدارها عشرة آلاف طن ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته والشركة المطعون ضدها الثانية بالتضامن بمبلغ التعويض المقضى به باعتبار أن الأول كفيل متضامن مع الشركة الأخيرة ووكيل تجارى عنها على ما أورده بمدوناته ” من أن الثابت من الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة المسندة للشركة المطعون ضدها الثانية بالمادة السادسة منها فى فقرتها الثالثة أنه إذا قَدَّم العطاء وكيل مؤسسة فى الخارج اعتبر كفيلاً على وجه التضامن مع موكله فى تنفيذ الالتزامات التى يرتبها العقد … وما جاء بالمادة 28 من ذات كراسة الشروط أن يلتزم وكيل المورد بإخطار المورد بكافة الشروط الموضحة بهذه الكراسة ويصبح الطرفان ملتزمين بما ورد بها ” . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته هو الوكيل التجارى للشركة المطعون ضدها الثانية والممثل لها فى جمهورية مصر العربية ، وقام بمباشرة إجراءات المناقصة العامة برقم … لسنة 2004 والتى رست على الشركة المطعون ضدها الثانية ، ومن ثم يكون الطاعن بصفته ملتزماً بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الثانية فى تنفيذ العقد ، ولما كان البين مما تقدم أنه قد انعقدت إرادة الطاعن بحسبانه وكيلاً تجارياً عن الشركة المطعون ضدها الثانية على تقبل كافة شروط المناقصة والعطاء الواردة بكراسة الشروط سالفة البيان بما لها وما عليها من حقوق والتزامات ، والتى بناء عليها قبل الالتزام بتوريد الصفقة المتعاقد عليها باعتباره كفيلاً متضامناً مع المطعون ضدها الثانية فلا يحق له التنصل من التزامه بقالة عدم توقيعه على عقد التوريد بمسئوليته التضامنية ، ذلك لأن الكفالة ، كما تصح أن تكون فى ذات العقد الذى أنشأ الدين يصح أن تكون فى عقد مستقل عنه ، وهو ما تضمنته عبارات كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة سالفة البيان التى جاءت صريحة واضحة الدلالة على التزام الطاعن بصفته بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الثانية فى تنفيذ العقد ، وإذ خلصت المحكمة بناء على ما تقدم إلى توافر أركان المسئولية العقدية فى حقهما معاً من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ، ثم قدرت التعويض الذى ارتأته مناسباً لجبر ذلك الضرر آخذة فى الاعتبار قيمة خطاب الضمان الذى تم تسييله بمعرفة الشركة المطعون ضدها الأولى المتضررة ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم فى حدود سلطته التقديرية فى استخلاص الضرر وتقدير التعويض الجابر له سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، دون أن ينال منه ما تمسك به الطاعن بصفته من أنه بتسييل خطاب الضمان بمعرفةالشركة المطعون ضدها الأولى ينقضى التزامه التابع لالتزام الشركة المطعون ضدها الثانية الأصلى ، وذلك لاختلاف الأساس القانونى فى كلا الالتزامين ، إذ إن الأساس فى التعويض هو جبر ما لحق المطعون ضده الأول بصفته من ضرر نتيجة إخلال الطاعن والمطعون ضدها الثانية فى تنفيذ التزاماتهما ، فى حين أن خطاب الضمان لا يعد كذلك ، إذ هو ضمان لتنفيذ العميل لالتزامه ويلتزم البنك بسداد قيمة إلى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجة لموافقة العميل ، كما أن البنك الذى يقوم بتثبيت اعتماد مصرفى بين عميله والمستفيد لا يصح وصفه بأنه ضامن أو كفيل يتبع التزام المدين المكفول بل يعتبر فى هذه الحالة التزامه مستقلاً عن العقد القائم بين المتعاملين . (الطعن رقم 4505 لسنة 82 جلسة 2014/06/12)

القضاء السابق بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى المطعون فى حكمها وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية – والذى أضحى حائزاً لقوة الأمر المقضى لا حجية له بشأن الاختصاص القيمى ولا يمنع الدائرة الاستئنافية المحال اليها الدعوى من القضاء بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها إذا ما رأت ذلك. (الطعن رقم 9339 لسنة 81 جلسة 2014/06/12)

إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المصرف المطعون ضده الأول – المدعى فى الدعوى المبتدأة – عدل طلباته أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية إلى طلب إلزام الجمعية الطاعنة والمطعون ضده الثانى – بالتضامن – بأن يؤديا له مبلغ 1,953869,77 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة فى 19 / 4 / 2004 حتى تمام السداد ، ومن ثم فإن هذا الطلب يعد هو الطلب الختامى فى الدعوى ويكون هو المعتبر فى تقدير قيمتها وتعيين المحكمة المختصة بنظرها وكان المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية – سالفة البيان – قد خص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية – دون غيرها – بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التى عددتها تلك المادة – أياً كان نوعها – متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسة ملايين جنيه وهو الأمر المنطبق على الدعوى الماثلة مما يجعل الاختصاص بنظرها منعقداً للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية – دون غيرها – ولا مساغ للقول بأن تعديل الطلبات أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة سالفة الذكر على النحو آنف البيان لا يسلب تلك الدائرة اختصاصها بنظر الدعوى باعتبارها المحكمة الأعلى فى نظام القضاء الاقتصادى أسوة بالمحكمة الابتدائية فى الدعاوى العادية التى تختص بنظر الطلب المعدل مهما تكن قيمته ذلك أن المحكمة الابتدائية – وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – تعتبر هى المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائي ، ومن ثم فإنها تكون مختصه بنظر كافة الدعاوى ما لم تكن من اختصاص المحكمة الجزئية بنص خاص ولا يصح استصحاب ذلك الحكم على الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية واعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام فى نظام القضاء الاقتصادى ذلك أن المشرع أفرد بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية السالف بيانها لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية اختصاصاً نوعياً وقيمياً محدداً على سبيل الحصر فلا يجوز لأى منهما أن تتعداه وتسلب الأخرى اختصاصها ويؤكد ذلك ويدعمه أن المشرع خص الأحكام الصادرة عن كل من الدائرتين بسبيل طعن معين مغاير للآخر كما أنه لا وجه للقول بأن تحديد الاختصاص القيمى لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يعد من قبيل تنظيم توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحده الذى لا يترتب على عدم احترامه مخالفة قواعد الاختصاص إذ أن المشرع وإن نص على أن المحكمة الاقتصادية تتشكل من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية بيد أنه لم ينط بالجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة أمر تحديد نصاب اختصاص كل من هاتين الدائرتين وإنما حدد لكل منهما – كما سلف بيانه – نصاباً قيمياً محدداً وسبيلاً معيناً للطعن فى الأحكام مما لا يساغ معه القول بأن ذلك من قبيل توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة. (الطعن رقم 9339 لسنة 81 جلسة 2014/06/12)

إذ كان الحكم المطعون فيه – الصادر عن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية – قد التفت عن الدفع المبدى من الجمعية الطاعنة فى الطعن الأول بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية قيمياً بنظر الدعوى وخالف النظر السالف بيانه وفصل فى موضوع الدعوى بما ينطوى قضاؤه على اختصاصها ضمنياً بنظرها بالرغم من أنها أضحت بعد تعديل المصرف المطعون ضده الأول طلباته فيها من اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 9339 لسنة 81 جلسة 2014/06/12)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد 1 , 2 , 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون – على أن اللجوء إلى التوفيق الذى تطلبه هذا القانون فى بعض المنازعات إنما فرضه المشرع لرغبة قصدها وغاية أرادها تتمثل فى تحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها من خلال أداة سهلة وبإجراءات مبسطة لا تحفل بالشكل ولا تلوذ به إلا صوناً لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية توفيراً للجهد والوقت على أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه تخفيفاً للعبء على القضاء إلا أن ذلك لا يمس بحق التقاضى الذى يكفله الدستور فى المادة 97 منه ولا ينال منه ذلك أن اشتراط تقديم طلب التوفيق إلى هذه اللجان وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول قبل الالتجاء إلى القضاء فى هذه المنازعات يمثل مرحلة أولية مستقلة عن درجات التقاضى باستنفادها ينفتح الطريق أمام ذوى الشأن لعرض النزاع على القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به . وبالتالى فمتى كانت المنازعة الخاضعة لأحكام ذلك القانون قد تعدد أشخاص الطرف الآخر فيها ، واتفقت مصالحهم ، أو كان موضوعها غير قابل للتجزئة أو لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد ، وسبق لأحد أو لفريق منهم تقديم طلب بعرضها على لجنة التوفيق ، فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت بالنسبة للباقين ، وباستنفاد هذه المرحلة ، سواء بإصدار اللجنة لتوصيتها فى تلك المنازعة فى الميعاد المقرر لعرضها أو بفوات هذا الميعاد دون عرضها أو إصدار توصية فيها تنقضى سلطة لجنة التوفيق فى شأنها بقوة القانون ، وينفتح الطريق أمام هؤلاء الأطراف جميعاً للالتجاء إلى المحكمة المختصة لرفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة محل الدعوى الراهنة خاضعة لأحكام القانون المذكور وقد تعدد أشخاص الطرف الآخر المضرور فيها واتفقت مصالحهم وقد سبق لبعضهم تقديم طلب بعرضها على لجنة التوفيق فى المنازعات المختصة قيد برقم 221 لسنة 2002 وإن اللجنة قد نظرت فيه وأصدرت توصية بعدم اختصاصها بنظره ، ومن ثم فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت بالنسبة للباقين . وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للطاعنين بالبندين ثانياً وثالثاً وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لعدم اللجوء إلى تلك اللجنة قبل رفعها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4471 لسنة 75 جلسة 2014/06/12)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به من قضاء هذه المحكمة – تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس متى تدخل الشئ تدخلاً ايجابياً فى إحداث الضرر ولا ترتفع عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير . ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كان خارجاً عن الشئ فلا يتصل بذاتيته ، ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدى مباشرة إلى وقوع الحادث . (الطعن رقم 4471 لسنة 75 جلسة 2014/06/12)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضى به الالتزام وتنتفى به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 4471 لسنة 75 جلسة 2014/06/12)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر سقوط الشجرة فجأة على السيارة التى كان يستقلها مورث الطاعنين وباقى المجنى عليهم سبباً أجنبياً – حادث مفاجئ – مما يعفى المطعون ضدهما بصفتيهما من مسؤوليتهما كحارسين عليها ، مع أن الثابت مما حصله الحكم من أقوال شاهدى الطاعنين أمام محكمة أول درجة أن سقوط تلك الشجرة الضخمة المغروسة على جانب الطريق السريع كان بسبب هشاشة جذورها لما أصابها من شيخوخة ، وأن سقوطها وإن كان لا يمكن دفعه إلا أنه يمكن توقعه والتحرز من حدوثه ، فلا يعتبر من قبيل السبب الأجنبى ، وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لهؤلاء الطاعنين وبرفض الدعوى فى هذا الشق فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ) . (الطعن رقم 4471 لسنة 75 جلسة 2014/06/12)

المقرر فى قضاء محكمة النقض إن الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون ، وترك له سلطة التقدير فيه ، ولكن المشرع رأى أن تقرير مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته واساء استعمالها فنص فى المادة 494 من قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهنى جسيم وهو الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً مما وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاضح الذي لا ينبغي أن يتردي فيه بحيث لا يفرق هذا الخطأ فى جسامته عن الغش سوى كونه أوتى بحسن نية فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضي لفهم الواقع فى الدعوى وتقديره للأدلة والمستندات فيها وكل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد فى استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف فى ذلك أحكام القضاء وإجماع الفقهاء . وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع . (الطعن رقم 18808 لسنة 83 جلسة 2014/06/02)

إذ كان ضمن ما اشترطته المادة 251 من قانون المرافعات لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه شرطا أساسياً هو رجحان نقض الحكم المطعون فيه وذلك بأن تكون أسباب الطعن جدية تستشف منها المحكمة ذلك ، وهذا الشرط وإن لم ينص عليه صراحة فى خصوص الطعن بالنقض إلا أنه شرط تمليه القواعد العامة لان طلب وقف التنفيذ طلب وقتى يستهدف الحماية الوقتية والقاعدة العامة فى الحماية الوقتية أنها تقتضى رجحان الحق والحق الذى يستهدف الطلب حمايته هو بقاء الحال على ما هو عليه وهو ما لايكون إلا بالغاء الحكم المطعون فيه إذ من العبث الاستمرار فى تنفيذ حكم مرجح الالغاء . (الطعن رقم 18808 لسنة 83 جلسة 2014/06/02)

إذ كان ذلك وكانت الدائرة المخاصمة على ما أفصحت عنه المذكرة المقدمة منها أنها أستشفت من ظاهر الأوراق جدية أسباب الطعن التى ترشح رجحان نقض الحكم المطعون فيه فأصدرت قرارها الوقتى بوقف تنفيذه لانعدام سنده ، وهو ما لاينطوى على الخطأ المهنى الجسيم على النحو الذى عنته المادة 494 من قانون المرافعات فيكون النعى ( بوقف تنفيذ الحكم رغم تمام تنفيذه ) على غير أساس . (الطعن رقم 18808 لسنة 83 جلسة 2014/06/02)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم فإن الغرض من هذا النص هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات وأن كل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله . (الطعن رقم 18808 لسنة 83 جلسة 2014/06/02)

إذ كان الثابت من ديباجة صحيفة الطعن أنه تم رفعه من الطاعنين دون ذكر صفتيهما إلا أن البين من الأوراق أنهما ممثلا الشركة المحكوم ضدها وقد اختصما وكيل الدائنين بعد شهر إفلاسهما ومن ثم يكون الطعن مرفوعا من ذى صفة ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 18808 لسنة 83 جلسة 2014/06/02)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 63 من قانون الاثبات إنه يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى . (الطعن رقم 4255 لسنة 83 جلسة 2014/06/02)

إذ كانت البينة لا تكمل الدليل الكتابى بل تحل محله فيجوز أن تنقص الثابت بالكتابة أو تضيف إليه . (الطعن رقم 4255 لسنة 83 جلسة 2014/06/02)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الموانع الأدبية ترجع على وجه الإفراد إلى الظروف الخاصة التى انعقد فيها التصرف والعلاقة بين طرفيه . (الطعن رقم 4255 لسنة 83 جلسة 2014/06/02)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن صلة القرابة ولئن كانت لا تعد بذاتها مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابى وموكول تقديرها لقاضى الموضوع وفقاً لظروف كل حالة وملابساتها , إلا إنه متى تمسك الخصم بوجود مانع أدبى هو صلة القرابة الوثيقة كرابطة الأبوة أو الأمومة حالت دون الحصول على دليل كتابى فإنه يعد دفاعاً جوهرياً يتعين على محكمة الموضوع أن تبحثه وتقول كلمتها فيه وإلا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 4255 لسنة 83 جلسة 2014/06/02)

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع المؤرخ ../../2009 صورية مطلقة وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الصورية بكافة طرق الاثبات القانونية وبوجود مانع أدبى حال دون حصولها على دليل كتابى من المطعون ضده الأول – المتصرف إليه – هو رابطة الأمومة , ودللت على ذلك بتفاهة وبخس الثمن المسمى فى ذلك العقد وبأنها لم تقبض هذا الثمن وقدمت تأييداً لدفاعها صورة رسمية من العقد المشهر رقم … لسنة 2009 المتضمن بيع المطعون ضده الأول لشقة فى عقار النزاع بتاريخ ../../2007 بمبلغ مقداره 8176000 جنيهاً وقال إنه لا يتصور أن تبيع شقة مماثلة بالعقار ذاته بعد سنتين من تاريخ هذا العقد بثمن مقداره 1752000 جنيهاً أى بأقل من الربع , كما قدمت خطاب من البنك …. يتضمن تحويل مبالغ تزيد عن مليون جنيه من حساب مشترك للطاعنة وابنها – المطعون ضده الأول – إلى حساب آخر باسم الأخير وحده , للتدليل على إنها لم تقبض شيئاً من الثمن الوارد بالعقد ولم يصدر منها أى تعامل على هذا الحساب المشترك , وإذ اكتفى الحكم المطعون فيه رداً على هذا الدفاع بالقول بأن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت بغير الكتابة , وكان هذا الذى قرره الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه ذلك أن قيام المانع الأدبى – إذا توافرت شروطه – لدى العاقد الذى يطعن بالصورية يجيز له إثبات هذه الصورية بالبينة والقرائن إعمالاً لنص المادة 63 من قانون الإثبات , وكانت محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها بهذا النظر الخاطئ عن إعمال سلطتها فى تقدير الظروف التى ساقتها الطاعنة لتبرير قيام المانع الأدبى الذى تمسكت به وعن الإدلاء برأيها فيما إذا كانت هذه الظروف وما إستدلت به من قرائن وما قدمته من مستندات تأييداً لدفاعها تعتبر مانعة لها من الحصول على الدليل الكتابى اللازم لإثبات الصورية التى إدعتها أو غير مانعة فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه (الطعن رقم 4255 لسنة 83 جلسة 2014/06/02)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 807 مدنى يدل على أن المشرع أنشأ بهذا النص – الذى استلهمه من أحكام الشريعة الإسلامية – التزاماً مصدره المباشر القانون بين أركانه وحدد نطاقه ومداه , فرض بموجبه على الجار ألا يلحق بجاره ضرر يجاوز الحد المألوف . (الطعن رقم 6302 لسنة 74 جلسة 2014/06/02)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المقصود بالضرر غير المألوف الذى أوجب المشرع رفعه وجبره هو الضرر الجسيم الذى يتأذى منه الجار ولا يحتمله أو يتسامح فيه الناس عادة . (الطعن رقم 6302 لسنة 74 جلسة 2014/06/02)

المناط فى تحقق مسئولية الجار هو قيام الدليل على أن المضار غير المألوفة التى حاقت بجاره ناجمة عن مباشرة الأول لسلطات وعناصر حق الملكية أو الانتفاع أو الإجارة أو أى حق آخر ولو لم يلامسها شيء من التقصير فى جانبه , ذلك أن نص المادة 807 من القانون المدنى واضح جلى المعنى قاطعاً فى دلالته على أن المسئولية الناشئة عن مضار الجوار غير المألوفة يكفى لتحققها ثبوت هذه المضار . (الطعن رقم 6302 لسنة 74 جلسة 2014/06/02)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يشترط لقيام مسئولية الجار ثبوت الخطأ فى جانبه ويؤيد هذا النظر أن الترخيص الإدارى الصادر من الجهات المختصة لا أثر له فى قيام هذه المسئولية ولا يعصم الجار المسئول من آثارها . (الطعن رقم 6302 لسنة 74 جلسة 2014/06/02)

إقامة الحكم المطعون فيه قضاؤه على أن الورشة المملوكة للمطعون ضده مطابقة لشروط الترخيص الصادر له من الجهة المختصة بما ينفى الخطأ فى جانبه ورتب على ذلك إنتفاء مسئوليته عن الأضرار التى لحقت بمنزل الطاعن فى حين إن هذا الترخيص لا يدرء مسئولية المطعون ضده عن هذه الأضرار التى جاوزت الحد المألوف وفقاً للثابت من تقرير الخبير المنتدب ويكفى لتحققها قيام الدليل على أن تلك الأضرار ناشئة عن استغلاله لورشته , ولا يغير من ذلك ما قرره الحكم من أن تلك الأضرار ليست ناجمةعن الاهتزازات التى تحدثها معدات ورشة المطعون ضده عند تشغيلها مستدلاً على ذلك بأن المنزل الكائن به الورشة لم يحدث به شروخ أو تشققات دون أن يبين المصدر الذى استقى منه هذه الواقعة التى خلت الأوراق من أى دليل عليها فإنه يكون معيباً فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 6302 لسنة 74 جلسة 2014/06/02)

إقامة الحكم المطعون فيه قضاؤه على أن الورشة المملوكة للمطعون ضده مطابقة لشروط الترخيص الصادر له من الجهة المختصة بما ينفى الخطأ فى جانبه ورتب على ذلك إنتفاء مسئوليته عن الأضرار التى لحقت بمنزل الطاعن فى حين إن هذا الترخيص لا يدرء مسئولية المطعون ضده عن هذه الأضرار التى جاوزت الحد المألوف وفقاً للثابت من تقرير الخبير المنتدب ويكفى لتحققها قيام الدليل على أن تلك الأضرار ناشئة عن استغلاله لورشته , ولا يغير من ذلك ما قرره الحكم من أن تلك الأضرار ليست ناجمةعن الاهتزازات التى تحدثها معدات ورشة المطعون ضده عند تشغيلها مستدلاً على ذلك بأن المنزل الكائن به الورشة لم يحدث به شروخ أو تشققات دون أن يبين المصدر الذى استقى منه هذه الواقعة التى خلت الأوراق من أى دليل عليها فإنه يكون معيباً فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 6302 لسنة 74 جلسة 2014/06/02)

إقامة الحكم المطعون فيه قضاؤه على أن الورشة المملوكة للمطعون ضده مطابقة لشروط الترخيص الصادر له من الجهة المختصة بما ينفى الخطأ فى جانبه ورتب على ذلك إنتفاء مسئوليته عن الأضرار التى لحقت بمنزل الطاعن فى حين إن هذا الترخيص لا يدرء مسئولية المطعون ضده عن هذه الأضرار التى جاوزت الحد المألوف وفقاً للثابت من تقرير الخبير المنتدب ويكفى لتحققها قيام الدليل على أن تلك الأضرار ناشئة عن استغلاله لورشته , ولا يغير من ذلك ما قرره الحكم من أن تلك الأضرار ليست ناجمةعن الاهتزازات التى تحدثها معدات ورشة المطعون ضده عند تشغيلها مستدلاً على ذلك بأن المنزل الكائن به الورشة لم يحدث به شروخ أو تشققات دون أن يبين المصدر الذى استقى منه هذه الواقعة التى خلت الأوراق من أى دليل عليها فإنه يكون معيباً فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 6302 لسنة 74 جلسة 2014/06/02)

إذ كان توافر أهلية التقاضى فى الخصوم يعد شرطاً لصحة المطالبة القضائية سواء كانوا أشخاصاً طبيعية أو اعتبارية . (الطعن رقم 3555 لسنة 74 جلسة 2014/06/02)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا رفعت الدعوى من أو ضد شخص متوفى أو شخص زالت شخصيته قبل رفعها فإن الخصومة لا تنعقد أصلاً ولا تنتج أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وتكون معدومة منذ بدئها . (الطعن رقم 3555 لسنة 74 جلسة 2014/06/02)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا الانعدام وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام . (الطعن رقم 3555 لسنة 74 جلسة 2014/06/02)

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بإنعدام الخصومة أمام محكمة الاستئناف بالنسبة لمورث الطاعنين من الرابعة وحتى الأخيرة لوفاته بتاريخ 19/3/2003 قبل رفع الاستئناف إلا إنه لما كان البين من الأوراق أن وفاة المورث المذكور سابقة على إيداع صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة فى 5/4/2003 فإن الخصومة بالنسبة له تكون قد ولدت منعدمة وينسحب هذا الإنعدام على كافة الإجراءاتاللاحقة بما فيها الحكم الابتدائى والحكم المطعون فيه ولا يعتبر القضاء بإنعدام الحكم الصادر من محكمة أول درجة لصالح ذلك المورث إضراراً بورثته الطاعنين بطعنهم , ذلك بأن إنعدام الخصومة منذ بدئها على النحو سالف البيان بمجرد الحكم الصادر فيها بالنسبة للمورث من أحد أركانه الأساسية بحيث يفقد صفته كحكم ويكون منعدماً منذ صدوره ليس له وجود قانونى فهو والعدم سواء فلا يكتسب أيه حصانة ولا يستنفذ به القاضى ولايته ولا يحوز حجية الأمر المقضى لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه وليس فى حاجة إلى ما يعدمه , ومن ثم يجب على المحكمة أن تقضى بإنعدام ذلك الحكم عند الاحتجاج به , وإذ كان ما ينعاه الطاعنون من بطلان الحكم المطعون فيه لإنعدام الخصومة أمام محكمة الاستئناف بالنسبة لمورث الطاعنين من الرابعة للأخيرة ينطوى على الاحتجاج بالحكم الصادر من محكمة أول درجة بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإنعدام الحكم الابتدائى بالنسبة لهذا المورث . (الطعن رقم 3555 لسنة 74 جلسة 2014/06/02)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة 374 مدنى يدل على أن الأصل فى تقادم الالتزام أياً كان مصدره بإنقضاء خمس عشرة سنة , ولا يجوز الخروج على هذا الأصل وتطبيق مدة مغايرة سواء كانت أطول أو أقصر إلا بنص خاص يقضى بذلك وهذا النص يعتبر استثناء يجب عدم التوسع فى تفسيره وقصر حكمه على الحالات التى تضمنها دون غيرها . (الطعن رقم 3555 لسنة 74 جلسة 2014/06/02)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجب على المحكمة متى دفع أمامها بالتقادم أن تبحث من تلقاء نفسها شرائطها القانونية ومنها المدة وفقاً للتكييف القانونى الصحيح للإلتزام . (الطعن رقم 3555 لسنة 74 جلسة 2014/06/02)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من تكاليف ترميم وإصلاح عقار النزاع المطالب بها تأسيساً على مسئولية المطعون ضدهم عن هذه التكاليف لخطئهم باستلام عقار النزاع رغم عدم اتباع الأصول الفنية فى تشييده وظهور عيوب جسيمة به فور استلامه دون الرجوع على المقاول المسئول وإلزامه بإصلاحها وفقاً للثابت من تقرير الخبير المنتدب ومن ثم تخضع تلك الدعوى للقواعد العامة فى التقادم فلا تسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر دعوى الطاعنين دعوى رجوع على المقاول بضمان عيوب البناء يسرى بشأنها مدة التقادم المنصوص عليها فى المادتين 651 , 654 من القانون المدنى فإنه يكون قد غير أساس الدعوى وأخطأ فى تكييفها وخرج على وقائعها بواقع جديد من عنده مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 3555 لسنة 74 جلسة 2014/06/02)

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن ” ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ” . والمادة الحادية عشر منه على أنه “… لا تقبل الدعاوى التى ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول …. ” . مؤداه استبعاد بعض المنازعات من مجال إعمال أحكام هذا القانون ومن بينها المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو المحافظات أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض . (الطعن رقم 2937 لسنة 74 جلسة 2014/06/01)

إذ كان النزاع فى حقيقته يدور بين الطاعنة ” هيئة الأوقاف المصرية ” وهى إحدى الهيئات العامة وبين وزارة التربية والتعليم التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته ” وزير التربية والتعليم ” للمطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على العقار محل التداعى ومقابل عدم الانتفاع به ، ومن ثم فإن هذا النزاع يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها مع العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ، بما يحق معه للهيئة الطاعنة رفع دعواها مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2937 لسنة 74 جلسة 2014/06/01)

إن مؤدى نص المادتين 82 , 240 من قانون المرافعات أن شطب الاستئناف يترتب عليه استبعاده من جدول الاستئنافات المتداولة أمام المحكمة , ولا يجوز لها أن تعاود نظره إلا بطلب السير فيه من أحد أطرافه بالطريق الذى رسمه القانون . (الطعن رقم 15122 لسنة 81 جلسة 2014/05/19)

إذ كان ضم الاستئنافين اللذين تتناقض الطلبات فى أحدهما على الطلبات فى الأخر وتتعارض معها لا يؤدى إلى اندماجهما ولا يُفقد ما لكل من الاستئنافين من استقلال بكيانه عن الآخر , فما يجرى على أحدهما من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخر . (الطعن رقم 15122 لسنة 81 جلسة 2014/05/19)

إذا قررت المحكمة شطب ذينك الاستئنافين ” المنضمين اللذين تتناقض الطلبات فى أحدهما عن الأخر ” فإن تجديد أحدهما من الشطب لا يعتبر تجديداً للاستئناف الآخر المنضم ولا يجيز للمحكمة التصدى للفصل فى الاستئناف الذى لم يطلب رافعة السير فيه لأنه ولا يعد مطروحاً عليها . (الطعن رقم 15122 لسنة 81 جلسة 2014/05/19)

إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ” من أن تجديد احد الاستئنافين اللذين تتناقض الطلبات فى أحدهما عن الأخر وتتعارض فيها من الشطب لا يعتبر تجديد للاستئناف الأخر المنضم إليه ” واعتبر تجديد الاستئناف المرفوع من الطاعن رقم …. لسنة 14 ق شمال القاهرة من الشطب تجديداً للاستئناف رقم …. لسنة 14 ق شمال القاهرة المرفوع من الهيئة المطعون ضدها مع إنها لم تطلب السير فيه ولا يعد مطروحاً على المحكمة , فإن تصديها للفصل فى هذا الاستئناف وإجابة المطعون ضدهما لطلبهما بإلغاء الحكم المستأنف الذى قضى للطاعن بالتعويض برغم أن شطب الاستئناف المرفوع منها دون السير فيه يترتب عليه اكتساب الحكم الابتدائى قوة الشيئ المحكوم فيه فى شأن ثبوت مسئولية المطعون ضدها , ويجعل الاستئناف المرفوع من الطاعن بزيادة التعويض هو وحدة المطروح على محكمة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون وحجبه هذا الخطأ عن بحث الاستئناف المرفوع من الطاعن فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور . (الطعن رقم 15122 لسنة 81 جلسة 2014/05/19)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع – رغبة منه فى التيسير على المستأجرين – أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر فى الإخلاء . (الطعن رقم 10330 لسنة 83 جلسة 2014/05/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع – سواء أكان هذا العرض على يد محضر أم أمام المحكمة وقت المرافعة – هو الوسيلة القانونية المبرئة للذمة ومن ثم يتعين أن تتوفر فيه الشروط المقررة فى الوفاء المبرئ للذمة ومنها أن يتم العرض على صاحب الصفة فى استيفاء الحق . (الطعن رقم 10330 لسنة 83 جلسة 2014/05/14)

إذ كان الثابت حسبما حَصَّلَ الحكم المطعون فيه أن الطاعن عَرَضَ على المطعون ضدهم بجلسة 5/1/2013 مبلغ 2000 جنيه رفض الأخيرون استلامه فقام الطاعن بإيداع مبلغ 2754 جنيه خزينة المحكمة بتاريخ 27/2/2013 قيمة الأجرة المستحقة حتى 30/6/2013 ومن ثم يكون الطاعن قد عَرَضَ الأجرة عرضاً قانونياً تبعه إيداع طبقاً للقانون دون أن ينال من ذلك ما أوردته المادة 489 من قانون المرافعات من تسليم المبلغ المعروض لكاتب الجلسة ذلك أن إيداع الأخير للمبلغ المعروض خزينة المحكمة يستوى فى الأثر مع إيداعه بمعرفة المدين العارض لتحقق الغاية التى توخاها المشرع فى الحالتين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بهذا الإيداع مشترطاً تسليم المبلغ المعروض لكاتب الجلسة ليقوم الأخير بإيداعه خزينة المحكمة مرتباً على ذلك قضاءه بإخلاء العين محل النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث السداد حتى تاريخ إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف لتوقى الإخلاء بما يعيبه بالقصور فى التسبيب أيضاً مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 10330 لسنة 83 جلسة 2014/05/14)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الحكم الذى يصدر ضد البائع بشأن العقار المبيع يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة – حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره . لأنه يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده ، وأنه خلف خاص له . (الطعن رقم 14068 لسنة 75 جلسة 2014/05/13)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأحكام القضائية كأصل عام لا يحتج بها إلا على من كان طرفا فيها و خلفه العام و الخاص فى الحدود المقررة قانوناً . (الطعن رقم 14068 لسنة 75 جلسة 2014/05/13)

يتعين عملاً بالفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى بتسجيل الحكم النهائى الصادر بتثبيت ملكية عقار ، باعتباره حكماً مقرراً لحق من الحقوق العينية العقارية ، ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بهذا الحق على الغير . (الطعن رقم 14068 لسنة 75 جلسة 2014/05/13)

ثبوت ملكية المتقاسمين للمال الشائع يعتبر مسألة أولية فى الحكم الصادر بقسمة بينهم عيناً أو بطريق التصفية . فلا يجوز لهم من بعده أن يتنازعوا فى تلك الملكية أساساً أو مقداراً . (الطعن رقم 14068 لسنة 75 جلسة 2014/05/13)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن القصور أو الغموض والإبهام فى تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه . (الطعن رقم 14068 لسنة 75 جلسة 2014/05/13)

إذ الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدهم ثالثاً ورثة المرحوم / …… كانوا خصوماً فى الدعوى رقم …. لسنة 1979 مدنى شمال القاهرة الابتدائية التى قضى فيها ضدهم نهائيا فى الاستئنافين رقمى ….. ، …. لسنة 102 ق القاهرة بتثبيت ملكية مورثة الطاعنين لمساحة 227,10 م شائعة فى مساحة أكبر ، ولم يكونوا والمطعون ضده الأول المشترى من مورثهم مساحة 150 م2 خصوماً فى الدعوى …. لسنة 1996 مدنى شمال القاهرة الابتدائية التى قضى فيها بعدم الاعتداد بالحكم رقم ….. لسنة 1979 المشار إليه. فلا يصح من ثم بناء الحكم المطعون فيه قضائه فى احدى دعامتيه برفض دعوى مورثه الطاعنين استناداً لحجية ذلك الحكم -…. لسنة 1996 مدنى شمال القاهرة الابتدائية – لاقتصار حجيته على أطرافه . كما أن تلك المورثة لم تكن خصماً فى الدعوى …. لسنة 1995 مدنى الزيتون المطلوب الحكم بعدم الاعتداد به . فلا حجية له أيضاً عليها . وهو ما لم يلتزم به الحكم المطعون فيه . كما لم يفطن لدلالة ثبوت ملكية المورثة للأرض موضوع النزاع ، ومقدار تلك الملكية كمسألة أولية فى الدعوى …. لسنة 1987 مدنى الزيتون المقضى فيها ضد المطعون ضدهم ثالثاً بعدم إمكانية قسمة الأرض الشائع فيها نصيب مورثة الطاعنين عيناً . وهو الحكم الذى يعتبر حجة على المطعون ضده الأول بوصفه خلفاً خاصا للمحكوم عليهم المذكورين إذ لم يسجل عقد شرائه من مورثهم ، كما لم يسجل الحكم الصادر لصالحه ضدهم بتثبيت ملكيته . لما اشتراه بالتقادم المكسب الطويل رقم …. لسنة 1995 مدنى الزيتون . بالإضافة إلى قصور دعامته الثانية لعدم بيان ماهية أحكام مرسى المزاد المؤشر بها على العقد المسجل رقم …. لسنة 1930 القاهرة الخاص بمورث مورثة الطاعنين سواء من حيث أطراف تلك الأحكام وموضوعها وتاريخها للوقوف على أثرها فى النزاع ، خاصة فى ضوء الأحكام الصادرة بثبوت ملكية مورثة الطاعنين سالفة الإشارة ، والتى هى حجة على أطراف الحكم رقم …. لسنة 1995 سواء المطعون ضدهم ثالثاً كطرف أصلى فيها ، أو المطعون ضده الأول باعتباره خلفاً خاصا لهم لعدم تسجيل عقد شرائه منهم ، وعدم تسجيله ذلك الحكم الصادر بتثبيت ملكيته . مما يعيبه . (الطعن رقم 14068 لسنة 75 جلسة 2014/05/13)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأصل فى الأحكام أن حجيتها قاصرة على أطرافها وخلفهم العام والخاص . (الطعن رقم 6788 لسنة 76 جلسة 2014/05/13)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تسجيل الأحكام عملاً بأحكام القانون رقم 114 سنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى . لا يغير من ذلك الأصل . لأنه – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة – نظام شخصى يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات ، وليست له حجية كاملة فى ذاته ، فهو لا يصحح العقود الباطلة ، أو يكمل العقود الناقصة . بل تتم إجراءاته بناءً على طلب أصحاب الشأن . (الطعن رقم 6788 لسنة 76 جلسة 2014/05/13)

إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم الجواز لاختلاف الخصوم فى الدعويين السابقة … لسنة 2001 مدنى شمال القاهرة الابتدائية ، والحالية موضوع الطعن . فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. ويضحى النعى عليه على غير أساس . (الطعن رقم 6788 لسنة 76 جلسة 2014/05/13)

المقرر فى قضاء محكمة النقض ــــ أن المشرع حدد فى المادة 140 من القانون المدنى مدة سقوط الحق فى ابطال العقد بثلاث سنوات من تاريخ العقد فى حالات أربع على سبيل الحصر هى نقص الأهلية والغلط والتدليس والاكراه وبين التاريخ الذى تبدأ منه تلك المــــــدة فى كــــــل حالـــــــــة . ( 4 ) ولم ينص على تحديد مدة لسقوط الحق فى إبطال العقد الذى خالف أطرافه شرطاً مانعاً من التصرف . ومن ثم تكون وفقاً للقواعد العامة خمسة عشر سنة من تاريخ العقد . (الطعن رقم 6788 لسنة 76 جلسة 2014/05/13)

التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ( برفض دفاع الطاعنة بسقوط الحق من رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى استنادا لسقوطها بالتقادم الطويل ) فإنــــه النعى عليه يكون على غير أســــــــــاس . (الطعن رقم 6788 لسنة 76 جلسة 2014/05/13)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية ، تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع فى الدعوى بما له سند من الأوراق والبينات المقدمة لها ، ودون مخالفة للثابت فيها ، وأن الحقيقة التى استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذى يتطلبه القانون ، ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها قضاؤها . (الطعن رقم 6788 لسنة 76 جلسة 2014/05/13)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الإقرار القضائي وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء سير الدعوى ، وقد يرد فى صحيفة الدعوى ، وهو حجة قاطعة على المقر . (الطعن رقم 6788 لسنة 76 جلسة 2014/05/13)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المطعون ضده الأول فى رفعها. تأسيساً على أن صفته ثابتة من كونه الواهب ، وأن شرط المنع من التصرف مقرر لمصلحته دون أن يبين سنده فى ذلك الاستخلاص ، والذى يخالف الإقرار القضائي لذلك الخصم بصحيفة الدعوى من أن الشرط مقرر لمصلحة الموهوب له المتصرف المطعون ضده الثانى . كما يناقض ما استطرد إليه فى أسبابه من أن مصلحة الواهب تتمثل فى بقاء الأرض فى حوزة ابنه الموهوب له – وهو ما مؤداه أن الشرط كان مقرراً لمصلحة الأخير – ودون أن يعرض للقرينة التى ساقتها الطاعنة تأييداً لذلك من أن الشرط تقرر وقت أن كان المذكور قاصراً . وأنه جاوز الخمسين من عمره وقت التصرف . مما يعيبه . (الطعن رقم 6788 لسنة 76 جلسة 2014/05/13)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه ولئن كانت الصفة فى التداعى أمام القضاء وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 قد أصبحت من النظام العام لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها فى صحيفة الطعن وذلك عملاً بالمادة 253/3 من القانون سالف الذكر ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم وكانت جميع العناصر التى تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع ، إلا أنه لما كان اختلاف اسم المطعون ضدها الأولى على النحو الذى عرضت إليه الشركة الطاعنة ( من أن المطعون ضده الأولى أقامت الدعوى باسم /…… فى حين أن التعاقد بشأن شقة النزاع باسم /….. ) لا يؤدى بمجرده إلى القول بأن شخصية من تعاقدت على شقة النزاع تختلف عن المطعون ضدها المذكورة التى أقامت الدعوى المبتدأة ولا يصلح للاستدلال به على انتفاء صفتها فى إقامتها ، ويكون هذا الدفع ( بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ) على غير أساس . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق فى محرر مكتوب أو فى شكل رسمى . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لقاضى الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم فيها القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحاجّ الشركة الطاعنة بصورة عقد الاتفاق المؤرخ 10/9/2001 وكذا صورة المخالصة المؤرخة 6/3/2007 اللتين جحدتهما والمشار إليهما بسبب النعى وإنما أسس قضاءه بثبوت واقعة التعاقد فيما بينها وبين المطعون ضدها الأولى بشأن شقة النزاع على ما ثبت له من إقرار الطاعنة بتلك العلاقة بالمحضر الإدارى رقم ….. لسنة 2007 المعادى ومن مسلكها فى الدعوى بمنازعتها لها فى سدادها كامل الثمن عن تلك الشقة ، وهما قرينتان رأى الحكم فيهما ما يكفى لاقتناعه بصحة صدور عقد الاتفاق المؤرخ 10/9/2001 من الشركة الطاعنة وهى أسباب موضوعية مقبولة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، وإذ لم تنازع الطاعنة فى صحة هذا الاستخلاص ، فإن ما تثيره بسبب النعى من أن الحكم المطعون فيه قد حاجها بالصورتين سالف الإشارة إليهما رغم جحدها لهما يكون على غير أساس . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت على ممثلى الشركة الطاعنة الجنحة رقم ….. لسنة 2007 المعادى بطريق الادعاء المباشر وطلبت معاقبتهم بالمواد 116 ، 336 ، 341 من قانون العقوبات لقيامهم بالتصرف للغير فى الوحدة السكنية مشتراها من الشركة الطاعنة بالعقد المؤرخ 10/9/2001 . وكان الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 5/4/2008 فى القضية رقم ….. لسنة 2007 جنح مستأنف جنوب القاهرة أنه قضى بتأييد الحكم الجنائي الصادر فى الجنحة سالفة الذكر ببراءة المتهمين فيها لعدم توافر الأفعال المؤثمة بمواد الاتهام سالفة الذكر فى حقهم وأقام قضاءه فى ذلك على ما أورده صراحةً فى أسبابه من أنه لم يثبت للمحكمة يقيناً عدم جواز تصرف الشركة الطاعنة فى الوحدة السكنية موضوع النزاع للغير لأن مسألة ثبوت سريان عقد البيع الصادر منها للمطعون ضدها الأولى فى 10/9/2001 وتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد به من عدمه هو أمر مثار أمام المحكمة الجنائية كأساس للتأثيم إلا أنه لا يمكن تحقيقه أمامها لكونه أمر داخل فى اختصاص القضاء المدنى دون سواه ، ومن ثم فإن الحكم الجنائي لم يفصل فى واقعة قيام عقد البيع المذكور أو فسخه . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دار من نزاع بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بشأن ثبوت واقعة البيع أو انتفائها وانتهى إلى ثبوتها فإنه لا يكون قد خالف الحكم الجنائي المذكور ويضحى النعى عليه بهذا الوجه( بمخالفته الحكم الجنائي القاضى بالبراءة حين انتهى فى قضائه إلى ثبوت العلاقة التعاقدية فيما بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى ) على غير أساس . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، وإذ لم يثبت بالملف الاستئنافى بعد ضمه تمسك الشركة الطاعنة بدفاعها الوارد بسبب النعى أمام محكمة الاستئناف ، فإن تمسكها به ولأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند إلى بنود عقد البيع المؤرخ 10/9/2001 على نحو ما تثيره الطاعنة بوجه النعى ( من أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بتسليم المطعون ضدها الأولى شقة النزاع على سند من التزامها بذلك طبقاً لبنود العقد رغم خلوه من تظيم مسألة التسليم )، مما لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالى فهو غير مقبول . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

أن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً على ما ينشأ فى ظله من أوضاع ومراكز قانونية . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

الأصل فى العقود وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض خضوعها للقانون الذى أبرمت فى ظله . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

المقرر فى قضاء محكمة النقض مفاد النص فى المادة الأولى والثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 يدل على أنه اعتباراً من 31/1/1996 تاريخ العمل بهذا القانون فقد رفع المشرع حكم القواعد الاستثنائية بشأن بيع الأماكن المشار إليها فى المادة الأولى منه ، وأخضعها للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدنى متى أبرمت فى ظله . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى تعادلت سندات المشترين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما له ابتدائياً فإن تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للالتزامات الشخصية التى يرتبها العقد بينهما لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشترى الآخر إلابعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له فى ذلك . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تسلم شقة النزاع مشتراه بالعقد المؤرخ 5/4/2003 من الشركة المطعون ضدها الثانية البائعة له ووضع اليد عليها ولم تدع المطعون ضدها الأولى وضع يدها عليها بمناسبة شرائها لها من ذات الشركة بالعقد المؤرخ 10/9/2001 وخلت الأوراق بدورها مما يفيد حيازتها لها حيازة فعلية فى أى وقت من الأوقات وهو ما دعاها إلى توجيه إنذار على يد محضر إلى الشركة البائعة بتاريخ 28/2/2007 تطالبها فيه بتسليمها تلك الشقة تنفيذاً للعقد مشتراها وذلك لرفض الأخيرة تسليمها لها . ومن ثم فإنه لا يجوز نزعها من تحت يد الطاعن وتسليمها للمطعون ضدها الأولى لعدم وجود أفضلية لها لتساويها معه فى سنده بعقد بيع ابتدائى صدر من نفس البائع وذلك عملاً بأحكام القانون المدنى فى شأن المفاضلة بين المشترين الواجبة التطبيق على واقعة النزاع على نحو ما سلف بيانه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببطلان العقد مشترى الطاعن لكونه لاحقاً وفق ما تقضى به المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإخلاء شقة النزاع وتسليمها للمطعون ضدها الاولى رغم عدم انطباق هذا القانون ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى المادة 44/1 من قانون المرافعات على أنه ” لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة ….. ” يدل على أن المناط فى سقوط الحق فى دعوى الحيازة ، هو قيام المدعى برفع دعوى الحق ، إذ يعتبر المدعى برفعه لهذه الدعوى متنازلاً عن دعوى الحيازة ولا يعنى ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع والأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التى يحميها القانون ، ولو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق ، طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة فى جانبه ولم يطلب الفصل فى موضوع الحق ذاته . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على بيان مصدر ما ثبتت صحته وتأكد صدقه من وقائع الدعوى وتفصح بجلاء لا غموض فيه عن الأدلة التى اعتمد عليها فى القول بثبوت أو نفى أى من هذه الوقائع ، وعن فحوى تلك الأدلة ووجه الاستدلال بها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم والاستيثاق من أن الأسباب التى أقام قضاءه عليها جاءت سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتتفق مع النتيجة التى انتهى إليها (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا كان ما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية من وقائع الدعوى يتنافر مع النتيجة التى استخلصتها منها المحكمة الابتدائية استخلاصاً ظاهر القبول ومع ذلك لم تعن بالرد على أسباب الحكم الابتدائى فإنها تكون قد أقامت قضاءها على ما لا يكفى لحمله ، ويكون ذلك قصوراً يبطل حكمها . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الفرعية بمنع تعرض المطعون ضدها الأولى له فى حيازته لشقة النزاع باعتباره حائزاً لها ، وكان استناده لعقد شرائه لها لا يعد من قبيل الاستناد إلى الحق الموضوعى وإنما للاستدلال به على تأييد دفاعه من أنه الحائز الفعلى لها والتحقق من أوصاف تلك الحيازة وشروطها ، ومن ثم لا يتوافر الحظر الوارد فى نص المادة 44 من قانون المرافعات ، ولا يكون الطاعن قد جمع فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

إذ كان الحكم الابتدائى قد عرض لشروط تلك الدعوى (دعوى الطاعن الفرعية بمنع تعرض المطعون ضدها الأولى له فى حيازته لشقة النزاع باعتباره حائزاً له ) وفق ما نصت عليه المادة 961 من القانون المدنى وانتهى فى قضائه إلى توافرها ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبولها للجمع فيها بين الحيازة وأصل الحق وأطلق القول بعدم توافر شروط المادة سالف الإشارة إليها دون أن يفصح فى أسبابه عن الوقائع التى استند إليها والأدلة التى اقتنع بثبوتها بشأن عدم توافر تلك الشروط فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه قد ران عليه القصور المبطل . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن التعرض الذى يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادى أو القانونى الموجه إلى واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه فى الحيازة ، وقد أوجب المشرع فى المادة 961 من القانون المدنى رفعها خلال سنة من حصول التعرض . وكان الحكم المستأنف قد عرض لحيازة الطاعن شقة النزاع وخلُص إلى أنه وقت أن وقع التعرض له من المطعون ضدها الأولى كان حائزاً لتلك الشقة حيازة علنيه هادئة منذ شرائه لها فى 5/4/2003 وأنه أقام دعواه الفرعية فى 22/3/2008 بمنع تعرضها له فى حيازته لها قبل انقضاء سنة من وقت حصول التعرض بإقامتها الدعوى بطرده منها بتاريخ 10/1/2008 وذلك وفقاً لما أوجبته المادة سالف الإشارة إليها ، وقد استدل الحكم على مظاهر تلك الحيازة بعدة قرائن وهى قيامه بتوصيل الكهرباء والهاتف على تلك الشقة وأنها مكلفة باسمه بمصلحة الضرائب العقارية طبقاً للشهادة الرسمية المستخرجة من تلك المصلحة ولما ثبت بالمحضر رقم … لسنة 2007 إدارى المعادى من إقرار المطعون ضدها الأولى بحيازته لها وإقرار مندوب الشركة البائعة فيه بحدوث تعرض من المطعون ضدها المذكورة للطاعن فى تلك الحيازة ، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، ومن ثم يكون الحكم المستأنف فى محله ويتعين تأييده لأسبابه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

القضاء فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالتطبيق للمادة 251 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض هو قضاء وقتى لا يحوز قوة الأمر المقضى لأن الفصل فيه إنما يستند إلى ما تتبينه المحكمة من جسامة الضرر الذى يخشى وقوعه من التنفيذ وإمكان تداركه وليس لهذا الحكم من تأثير على الفصل فى الطعن ولا على الفصل فى طعون أخرى تتردد بين الخصوم أنفسهم مهما كان الارتباط بينها . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

إذ كان البين من الأوراق ومن تقرير الطعن بالتزوير وإعلان مذكرة شواهده المرفقين بالطعن سالف الإشارة إليه أن مبتغى الطاعنة من الطعن على هذا الطلب ( طلب تحديد جلسة لنظر الشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ) بالتزوير هو عدم اتصال المحكمة به وصولاً إلى عدم صدور حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على زعم منها بأن ذلك له أثر فى قبول الطعن المقام منه سواء من حيث الشق المستعجل أو من ناحية الموضوع …………………………. ،ولما كانت المحكمة قد فصلت فى موضوع الطعن المذكور والطعون المرتبطة به وانتهت على نحو ما سلف بيانه إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً ، وكان يترتب على نقض الحكم كلياً اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ، فإن طعن الطاعنة بالتزوير بغية القضاء برد وبطلان الطلب المشار إليه سلفاً أصبح عديم الجدوى بعد زوال الحكم الموقوف تنفيذه ، وهو ما ينصرف أثره أيضاً إلى ما أثارته الطاعنة بجلسة المرافعة اليوم من طلب تمكينها من الطعن بالتزوير على محضرى جلسة الشق المستعجل ومحضرى جلسة المشورة بتاريخ 23/3/2013 ، 8/6/2013 ، ولما تقدم فإن المحكمة تقضى بعدم قبول هذا الطعن . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للنفعة العامة على أن ” تعد الجهة القائمة على نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفاً من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة , وتعرض هذه الكشوف مرفقاً بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار , وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر , ويخطر الملاك وذوى الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول , ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع فى إعلان الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار , يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط فى الأماكن المذكورة … ” وفى المادة التاسعة من نفس القانون على انه ” لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة ِأشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض …. ” تدل على أن المشرع قد وضع القواعد والضوابط التى تكفل حماية حقوق الملاك وذوى الشأن فى العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وضمان تعويضهم عنهاتعويضاً عادلاً , وفى سبيل ذلك أناط بالجهة القائمة على نزع الملكية إعداد كشوف تشتمل على البيانات المتعلقة بالعقارات المنزوع ملكيتها مع خرائط تبين موقعها والتعويضات المقدرة , ورسم طريقة إعلان الملاك وذوى الشأن بها تكشف عن حرص المشرع على ضمان علمهم بما حوته تلك الكشوف حتى يتسنى لهم اتخاذ ما يرونه بشأنها سواء كان هذا العلم حكميا بعرض الكشوف لمدة شهر فى الاماكن المذكورة بالمادة السابعة سالفة البيان وبما أوجبه من أن يسبق العرض بمدة أسبوع على الأقل الإعلان فى ملحق الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار عن المواعيد المحددة للعرض أو كان هذا العلم حقيقياً بإخطار الملاك وذوى الشأن بالعرض بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وجعل المشرع من انتهاء مدة الشهر المحددة لعرض الكشوف والخرائط فى الأماكن سالفة الذكر بداية لسريان ميعاد الطعن فى تقدير التعويض الوارد بها , مما مقتضاه أن هذا الميعاد لا ينفتح إلا إذا اتبعت الجهة القائمة على نزع الملكية الإجراءات سالفة البيان المحددة فى القانون والتى إرتأى المشرع أن هذه الإجراءات تكمل بعضها بعضا فى توفير العلم للملاك وذوى الشأن بالمواعيد المحددة لعرض الكشوف وبطاقة البيانات الواردة بها علماً كاملاً , فإن لم تلتزم هذه الإجراءات فإن ميعاد الطعن لا ينفتح ولا يغنى عن ذلك علم الملاك وذوى الشأن بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة . (الطعن رقم 6596 لسنة 74 جلسة 2014/05/05)

إذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اعتبر قبض الطاعنة التعويض الذى قدرته اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 10 لسنة 1990 يدل على توافر علمها بعرض الكشوف المذكورة وبما حوته من بيانات وآخرى ميعاد الطعن فى حق الطاعنة من تاريخ ذلك القبض ورتب على ذلك سقوط حقها فى الطعن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون , وحجبه هذا الخطأ عن التحقق من أن الجهة القائمة على نزع الملكية قد سلكت الطريق الذى ألزمها القانون إتباعه سواء فى عرض الكشوف التى تتضمن بيانات العقار المنزوع ملكيته والتعويض المقدر فى الأماكن المنصوص عليها فى القانون أو فى إعلان الطاعنة بهذا العرض بالطريق الذى رسمه القانون وبالإجراءات التى حددها , وبحث ما إذا كانت الحكومة من جانبها قد التزمت بالإجراءات القانونية فى الإستيلاء على أرض النزاع باعتبار أن التزامها بهذه الإجراءات يعد شرطاً لإلزام الطاعنة بوجوب التقيد بالمواعيد المحددة للطعن المنصوص عليها فى القانون . وإذ أغفل الحكم بحث هذه المسائل التى تلتزم المحكمة بالتصدى لها من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار النزاع بين الخصوم لأن مواعيد الطعن تتعلق بالنظام العام ويترتب على انقضائها سقوط الحق فى الطعن بقوة القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً أيضاً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 6596 لسنة 74 جلسة 2014/05/05)

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم القبول والتي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وهو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، وينبني على ذلك أن المادة 115 من قانون المرافعات – لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي – وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف ، فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلـــى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بعدم قبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم . (1) (الطعن رقم 7593 لسنة 74 جلسة 2014/04/28)

إذ كان مؤدى النص فى المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة قبل إقامة الدعوى ابتداءً بشأن المنازعات التي تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، وكان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها وبالتالي فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعى المنصوص عليه فى المادة 115 من قانون المرافعات ويندرج ضمن الدفوع الشكلية.(2) (الطعن رقم 7593 لسنة 74 جلسة 2014/04/28)

إذ كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لعدم قيام المطعون ضده بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف البيان ( بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ) تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفذ به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى مما كان يوجب على محكمة الاستئناف وقد ارتأت إلغاء الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها دون أن تتصدى للفصل فيه حتى لا تفوت درجــة من درجتـــي التقاضي على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه بعد أن ألغى حكم أول درجة بعــدم قبولها لرفعه قبل اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة عملاً بنص المادة 11 من القانون سالف البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون .(3) (الطعن رقم 7593 لسنة 74 جلسة 2014/04/28)

إذ كانت المادة الرابعة عشر من القانون 7 لسنة 2000 سالف الذكر ( بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ) قد نصت على أن أحكامه تسرى اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 وقد رفعت الدعوى المطروحة ابتداء بتاريخ 12/4/2000 قبل صدور هذا القانون ونشره وسريان أحكامه ، فانه لا تسرى أحكامه على هذه الدعوى ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغائه وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها .(4) (الطعن رقم 7593 لسنة 74 جلسة 2014/04/28)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات – وقبل تعديلها بالقانون 76 لسنة 2007 – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – هو أن المشرع استحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاضٍ واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوامر بالمتعلقة بالتنفيذ وبالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعة موضوعية أم وقتية سواء أكانت من الخصوم أم من الغير مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص . (الطعن رقم 1170 لسنة 74 جلسة 2014/04/17)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام تقضى به محكمة الموضوع من تلقاء نفسها ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الاختصاص . (الطعن رقم 1170 لسنة 74 جلسة 2014/04/17)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 سالفة البيان يشترط أن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ وإجراءاته . (الطعن رقم 1170 لسنة 74 جلسة 2014/04/17)

إذ كان الثابت أن طلبات المطعون ضدها أمام محكمة الموضوع هى الحكم بعدم الاعتداد بإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير الموقع من الطاعن ضدها وببراءة ذمتها من الدين المحجوز من أجله والتعويض . وكان طلب براءة الذمة من الدين المحجوز من أجله وعدم الاعتداد بإجراءات الحجز إنما يرمى إلى تقرير انعدام الحق الموضوعى الذى يجرى التنفيذ اقتضاء له ، وكان القضاء بهذين الطلبين مؤثر حتماً فى إجراءات التنفيذ فإن طلبات المطعون ضدها تشكل منازعة موضوعية فى التنفيذ ، ولما كان طلب التعويض قد نشأ عن إجراءات التنفيذ ويتعلق بها وقد رفع تبعاً لهذه المنازعة ، وكان الحكم الصادر فى هذا الطلب يتوقف على الحكم فى تلك المنازعة ومترتب عليه فإن الدعوى برمتها يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره وينحسر عنها اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى تحقيقاً للغاية التى تغياها المشرع من ابتداع هذا النظام وهو جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ والتى تعلو على قواعد الاختصاص ، مما كان يتعين معه أن تقضى تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الاختصاص وأن تحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ المختص اتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة 110 مرافعات ، وإذ هى قضت فى موضوع النزاع متجاوزة اختصاصها وأيدها الحكم المطعون فيه فى ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1170 لسنة 74 جلسة 2014/04/17)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 269/1 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . (الطعن رقم 1170 لسنة 74 جلسة 2014/04/17)

المقرر – أن وجود الحق فى الطعن أو عدم وجوده يخضع للتشريع الذى صدر الحكم فى ظله ، ويترتب على هذا أن تحديد النصاب النهائى للمحكمة ومدى قابلية حكمها للطعن فيه يرجع فيه إلى التشريع الذى صدر فى ظله الحكم وليس التشريع الذى أقيمت فى ظله الدعوى . (الطعن رقم 1453 لسنة 69 جلسة 2014/04/17)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مناط الحق فى الاستئناف وفقاً للمادة 219 من قانون المرافعات هو أن يكون الحكم صادراً من محكمة الدرجة الأولى فى نطاق اختصاصها الابتدائى وكانت الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية تعتبر كذلك إذا جاوزت قيمة الدعوى خمسة آلاف جنيه إعمالاً لنص المادة 47 منه بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 1/10/1992 . (الطعن رقم 1453 لسنة 69 جلسة 2014/04/17)

المقرر– فى قضاء محكمة النقض- أن تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف تسرى عليه أحكام المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات على ما تقضى به المادة 223 منه . (الطعن رقم 1453 لسنة 69 جلسة 2014/04/17)

مفاد نص البند الأول من المادة 37 مرافعات – بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – أن الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار تقدر قيمتها باعتبار ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً ، وأن البند السابع من ذات المادة ينص على أنه إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله …. تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه . (الطعن رقم 1453 لسنة 69 جلسة 2014/04/17)

إذ كان الطلب مدار النزاع فى الدعوى هو القضاء بصحة ونفاذ التعاقد الوارد على شقة النزاع ومن ثم فإن قيمة الدعوى تقدر بقيمة هذا الطلب والذى تقدر قيمته بثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة المربوطة على شقة النزاع وفقاً لنص المادة 37/1 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 1/10/1992 والذى أدرك الدعوى أمام محكمة أول درجة قبل الفصل فيها بتاريخ 28/2/1998 وصدر فى ظله الحكم المستأنف ، وإذ كانت قيمة الضريبة المربوطة على شقة النزاع تقدر بمبلغ مقداره 22.368 جنيهاً ، فإن الحكم الصادر فى الدعوى يكون قد فصل فى نزاع تجاوز قيمته النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية ويكون استئنافه جائزاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لنهائية الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1453 لسنة 69 جلسة 2014/04/17)

أن الحراسة القضائية ليست بعقد وكالة لأن القضاء لا الاتفاق بين ذوى الشأن هو الذى يفرضها ، فإن الحارس يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائباً ، إذ يعطيه القانون سلطة فى حفظ وإدارة الأموال الموضوعة تحت حراستهوردها لصاحب الشأن عند انتهاء الحراسة وتقديم حساب عن إدارته لها . ونيابته هذه نيابة قانونية من حيث المصدر الذى يحدد نطاقها إذ ينوب عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة وتثبت له هذه الصفة بمجرد صدور حكم الحراسة . (الطعن رقم 6468 لسنة 72 جلسة 2014/04/15)

إن دعوى رد الحيازة من بين أعمال الحفظ التى يجوز للحارس رفعها نيابة عن صاحب الحق فى المال الخاضع للحراسة ولا تزول عنه هذه الصفة إلا باتفاق ذوى الشأن جميعاً على انتهائها أو بحكم ؛ وأن هذا الاتفاق على إنهاء الحراسة قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً . (الطعن رقم 6468 لسنة 72 جلسة 2014/04/15)

إن إحداث تغيير فى العين محل دعوى رد الحيازة لا يحول قانوناً دون القضاء بردها للمدعى إذا ما توافرها شروطها المنصوص عليها فى المادة 958 من القانون المدنى مع إعادة العقار إلى أصله إن كان المدعى عليه قد أحدث فيه تغييراً ، فإن كان قد أقام فيه بناءً جديداً قضى بهدمه ، أو هدم بناءً كان موجوداً قضى بإعادته لأصله . (الطعن رقم 6468 لسنة 72 جلسة 2014/04/15)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تأسيساً على انتهاء الحراسة وزوال صفة الحارس عن الطاعن بهلاك المحل الذى وردت عليه بهدم العشة موضوع التداعى وبناء أخرى بدلاً منها ، فى حين أن هذا الهدم لا يترتب عليه انتهاء الحراسة وانتفاء صفة الطاعن فى رفع الدعوى لأن الحراسة لا تنتهى إلا باتفاق ذوى الشأن على ذلك أو بحكم قضائى ، كما أنه ليس من شأن هذا الهدم أن يمنع من القضاء برد حيازة عقارة التداعى إذا ما توافرت شرائط ردها مع إلزام مغتصب الحيازة بإعادة الشئ لأصله ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 6468 لسنة 72 جلسة 2014/04/15)

مفاد المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين . أن المشرع قد أوجب فى المادتين الخامسة والسادسة منه على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أن تتخذ الإجراءات المحددة بها والتى تنتهى بتحرير كشوف تتضمن بيان العقار المطلوب نزع ملكيته واسم مالكه وأصحاب الحقوق فيه ومحال إقامتهم والتعويض المقدر لهذا العقار وعرض هذه الكشوف مع خرائط تحديد العقارات فى الأماكن المحددة للنشر عنها لمدة شهر وإخطار أصحاب الشأن بها ، وأجازت المادة السابعة منه لذى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض على هذه البيانات بما فى ذلك تقدير التعويض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف سالفة البيان ، وحرصاً من المشرع – وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون المشار إليه – على حسم الأمور واستقرار الحقوق والتوصل إلى سرعة صرفها – أكدت المادة الثامنة على اعتبار البيانات المدرجة فى الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها اعتراضات خلال المدة المذكورة بحيث يكون صرف التعويضات المدرجة بها إلى الأشخاص المقيدة اسمائهم فيها مبرء لذمة الجهة نازعة الملكية فى مواجهة الكافة – ومنهم من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد . وقد أوضحت المذكرة المشار إليها أن هذا الإبراء نسبى لأن حق أى انسان على العقارات المدرجة فى الكشوف لا يسقط قبل الأشخاص الذين صُرفت لهم التعويضات ، بل يظل قائماً وخاضعاً للقواعد العامة التى تقرر للدائن الحقيقى حق الرجوع على الدائن الظاهر بما يكون قد استوفاه بغير حق . ويؤكد ذلك أيضاً ما نصت عليه المادة 26 من ذات القانون ” من أن ” دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية لا توقف إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها ، وينتقل حق الطالبين إلى التعويض ” وهو ما لازمه أن عدم اعتراض المالك الحقيقى على بيانات نزع الملكية لعدم ورود اسمه فيها ، وعدم اعتداد الجهة نازعة الملكية أو القائمة على إجراءاته بما يدعيه من ملكية لا يحول بينه بعد الحكم له فى أى من تلك الدعاوى وبين المطالبة بحقه فى التعويض عن نزع الملكية. (الطعن رقم 6163 لسنة 74 جلسة 2014/04/08)

إذ كان البين من الأوراق أن ملكية الأرض موضوع النزاع قد ثبتت للطاعن بالحكم الصادر فى الطعن بالنقض رقم 85 لسنة 62ق بتاريخ 14/5/1998 ، بعد نزع ملكيتها للمنفعة العامة الحاصل فى 27/5/1979 ، ولم يرد اسمه فى كشوف بيانات النزع ، ولم يخطر بأى من إجراءاته ولم تعتد الجهة القائمــــــــة عليه ــــــــ حسب الثابت بالأوراق ــــــــ بادعائه الملكية . مما يخوله ـــــــ وعلى ما سلف بيانه ـــــــــ الحق فى اللجوء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض الذى تقرر عن نزع ملكية تلك الأرض ، وذلك من الجهة التى تحت يدها أو من الشخص الذى قبضه دون وجه حق . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا النظر بشأن حقيقة طلبات الطاعن فى الدعوى ، وتحجب بذلك عن بحث ما آل إليه الأمر فى هذا التعويض فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6163 لسنة 74 جلسة 2014/04/08)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . (الطعن رقم 14807 لسنة 80 جلسة 2014/02/20)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن غرامة التزوير المقررة بالمادة 56 من قانون الإثبات هى جزاء أوجبه القانون على مدعى التزوير عند سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها ، ومن ثم فإن إيقاع هذه الغرامة بوصفها جزاء أو الإعفاء منها هو أمر متعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 14807 لسنة 80 جلسة 2014/02/20)

إن شرط إعفاء مدعى التزوير من الغرامة ( المقررة بالمادة 56 من قانون الإثبات ) هو أن يثبت بعض ما ادعاه من تزوير.(3) ، وإذ كان الثابت من تقرير الخبير ــــــ المقدم صورته ملف الطعن ـــــ أن عقد الإيجار محل النزاع قد تعرضت بعض عباراته للتعديل بطريق الإضافة والتحشير ، ومن ثم يكون الطاعن قد أثبت بعض ما ادعاه بشواهد تزويره ، وإذ قضى الحكم الصادر بجلسة 17/3/2010 على الطاعن رغم ذلك بغرامة التزوير ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 14807 لسنة 80 جلسة 2014/02/20)

المقرر ــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــ أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين تكفى إحداهما لحمل قضائه ، فإن النعى على الدعامة الأخرى ـــــــ بفرض صحته ـــــــ يكون غير منتج .(5) ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة تنازل الطاعن على عقد الإيجار محل النزاع فى دعامة منه على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضده بالتحقيق الذى أجرته محكمة الاستئناف من أن الطاعن وقع على عبارة التنازل الواردة بالعقد المذكور ، وكانت هذه الدعامة كافية لحمل قضائه ، فإن النعى عليه فى دعامته الأخرى ـــــــ أياً كان وجه الرأى فيها ــــــ غير منتج . (الطعن رقم 14807 لسنة 80 جلسة 2014/02/20)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أنه وإن كان للمحكمة طبقاً لنص المادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد أية ورقة وبطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ولو لم يدع أمامها بالتزوير إلا أن استعمال هذه الرخصة من إطلاقاتها فلا تثريب عليها إن هى لم تر مبرراً لاستعمالها (6) . (الطعن رقم 14807 لسنة 80 جلسة 2014/02/20)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن قواعد الإثبات ، ومنها ما يتعلق بمن يكلف به ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً فلا يجوز النعى لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات (7) ، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد ارتضى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 15/2/2006 وقام بتنفيذه دون أن ينعى عليه بمخالفته لقواعد الإثبات فإنه لا يجوز له النعى عليه بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 14807 لسنة 80 جلسة 2014/02/20)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن قواعد الإثبات ، ومنها ما يتعلق بمن يكلف به ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً فلا يجوز النعى لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات (7) ، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد ارتضى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 15/2/2006 وقام بتنفيذه دون أن ينعى عليه بمخالفته لقواعد الإثبات فإنه لا يجوز له النعى عليه بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 14807 لسنة 80 جلسة 2014/02/20)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضده من أن الطاعن قد وقع على عبارة التنازل عن عقد الإيجار محل النزاع ، ومن ثم أصبحت يده على العين يد غاصب ورتب على ذلك طرده منها والتسليم ، وكان هذا الذى أورده الحكم استخلاصاً سائغاً مما لا مخالفة فيه لمدلول أقوال الشهود ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه ، فإنه لا يعيبه بعد ذلك إن هو اطرح ماقد يكون لمستندات الطاعن من دلالة مخالفة ولم يرد عليها استقلالاً ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لما عداها ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض(9). (الطعن رقم 14807 لسنة 80 جلسة 2014/02/20)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن مفاد النص فى المواد 8 ، 24 ، 25/4 من قانون العقوبات يدل على أن القاعدة فى الحرمان ( حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا ) المنصوص عليه فى المادة 25/4 من قانون العقوبات ـــ وفقاً للمادة الثامنة منه ـــ هى مراعاة أحكام هذا الكتاب بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات والجرائم الواردة فى القوانين الأخرى ما لم يرد فى تلك القوانين نصوص باستثناء أحكام الكتاب المذكور وكان الحكم الصادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن يستتبع وبطريق اللزوم وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المبينة بالمادة 25 من قانون العقوبات . (الطعن رقم 835 لسنة 74 جلسة 2014/02/20)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ عدم أهلية المحكوم عليه بعقوبة جناية للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعياً عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى مشورتها تعين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة فى ذلك بما مؤداه أنه إذا اختصم أو خاصم بشخصه فى دعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضى بها عليه دون القيم الذى يمثله قانوناً من قبل المحكمة فإن إجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون. (الطعن رقم 835 لسنة 74 جلسة 2014/02/20)

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أنه لئن كان البطلان الذى يلحق أى عمل من أعمال الإدارة أو التصرف الذى يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون هو بطلان جوهرى بحيث يترتب عليه إلغاء الإجراء ذاته إلا أن هذا الحجر القانونى باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذاً للعقوبة المقضى بها على المحكوم عليه فلا محل له قبل البدء فى تنفيذها من ناحية ، كما تنقضى بانقضاء العقوبة الأصلية سواء كان الانقضاء بسبب حصول التنفيذ أو بالإفراج الشرطى منها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم . (الطعن رقم 835 لسنة 74 جلسة 2014/02/20)

المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه حسب محكمة الموضوع أن يُدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع إذ إن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع ومن ثم يكون للمحكمة ــــ ولو من تلقاء نفسهاـــــ أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه . (الطعن رقم 835 لسنة 74 جلسة 2014/02/20)

المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن القاعدة الصحيحة فى احتساب مدة التقادم ألا تحسب المدة التى وقف سيره فى خلالها ضمن مدة التقادم وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سبب الوقف ، فإذا زال يعود سريان المدة وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة . (الطعن رقم 835 لسنة 74 جلسة 2014/02/20)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك فى صحيفة استئنافه بعدم اكتمال مدة التقادم للدعوى التى رفعها بطلب تمكينه من العين محل النزاع استناداً لعقد الإيجار المؤرخ 1/8/1975 لوقف سريانه بتنفيذه عقوبة الأشغال المؤبدة المقضى بها عليه فى الجنايتين رقمى …/ 168 كلى لسنة 1977 ، …/94 كلى لسنة 1986 المنتزه الأولى فى 21/4/1977 حتى عينت المحكمة المدنية زوجه عليه قيما بتاريخ 17/2/1981 فى الدعوى رقم … لسنة 1981 كلى الإسكندرية ثم عاد للتقادم سريانه حتى أوقف مرة ثانية فى 30/12/1986 تاريخ تنفيذ العقوبة فى الجناية الثانية إلى أن عاد سيرته الأولى بتعيين ابنه قيما عليه فى الدعوى رقم … لسنة 1995 بما مؤداه عدم احتساب المدة التى وقف سير التقادم فى خلالها ضمن مدة تقادم الدعوى وأن تقتصر مدة التقادم على المدة السابقة للوقف واللاحقة عليه وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه شهادتين من جدول الجنايات بالنيابة المختصة بشأن تنفيذ العقوبة المقضى بها فى الجنايتين سالفتى الذكر والمستندات الدالة على تعيين قيماً لإدارة أشغاله الخاصة وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيـــــــــــــــه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى إقامة الدعوى بالتقادم لانقضاء أكثر من خمسة عشر عاما من تاريخ تعيين زوجته قيماً لإدارة أشغاله فى 17/2/1981 حتى رفع الدعوى فى 18/1/2001 دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه فضلاً عن قصوره يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 835 لسنة 74 جلسة 2014/02/20)

من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها. (الطعن رقم 5841 لسنة 73 جلسة 2014/02/20)

من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المسئولية المقررة فى المادة 178 من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. (الطعن رقم 5841 لسنة 73 جلسة 2014/02/20)

يشترط فى الغير الذى ترتفع بخطئه مسئولية الحارس ألا يكون ممن يسأل الحارس قانوناً عما يحدثونه من ضرر بعملهم غير المشروع . (الطعن رقم 5841 لسنة 73 جلسة 2014/02/20)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بالتعويض عن قتل مورثها على ما أورده بأسبابه من أن ” ….. الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق المحضر رقم 000 لسنة 2000 إدارى ساحل سليم وما ورد بتقرير فحص الأدلة الجنائية أن الحادث وقع بسبب أجنبى خارج عن مسئولية المستأنفين ” وكان البين من أوراق المحضر المشار إليه أنها لم تفصح عن شخصية من ترك مفتاح موقد الغاز مفتوحاً ولا يستفاد منه أن ذلك الشخص من غير من يسأل المطعون ضدهم عما يحدثونه من ضرر فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب مع ذلك إلى أن الحادث قد وقع بسبب أجنبى ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة بالتعويض يكون قد صدر مشوباً بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 5841 لسنة 73 جلسة 2014/02/20)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة 161 من القانون المدنى يدل على أن الأصل فى العقود الملزمة للجانبين تعاصر وارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة الناشئة على وجه التبادل أو القصاص . باعتبار أن التزام كل من المتعاقدين يعد سبباً لالتزام الأخر مما يجيز لكل من العاقدين أن يمتنع عن تنفيذ ما التزم به حتى يقوم العاقد الأخر بتنفيذ الالتزام المقابل وهو امتناع مشروع عن الوفاء يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمنى فى تنفيذ الالتزامات الحالة المتقابلة مع مراعاة حسن النية فلا يجوز للعاقد إساءة استعمال هذا الحق أو الدفع بطريقة لا تتفق مع ما يوجبه حسن النية باتخاذه وسيلة للامتناع عن تنفيذ التزامه إذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل قليل الاهمية لدرجة لا تبرر اتخاذ هذا الموقف لتناقضه مع ما يجب توافره من حسن النية فى تنفيذ العقد . (الطعن رقم 5287 لسنة 83 جلسة 2014/02/17)

مؤدى نص المادة 223 من القانون المدنى أن الجزاء المشروط على تخلف المدين عن تنفيذ التزامه أو التأخر فى تنفيذه لا يستحق إذا كان من حق المدين قانوناً أن يقف تنفيذ التزامه حتى يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ الالتزام المقابل ففى هذه الحالة لا يجوز تطبيق الجزء المشروط لتخلف أحد شرائط إعماله وهو خطأ المدين . (الطعن رقم 5287 لسنة 83 جلسة 2014/02/17)

إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن التزامه بتسليم العين المبيعة يقابله التزام المطعون ضده بتسليمه شيكات بباقى أقساط الثمن , وبحقه فى أن يقف التزامه بالتسليم حتى يوفى المطعون ضده التزامه إعمالاً لنص البند التاسع من العقد سند الدعوى والمادة 161 من القانون المدنى . فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضى للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقى استناداً إلى تخلف الطاعن عن تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة فى الميعاد المتفق عليه دون أن يعنى ببحث مدى توافر شروط الدفع بعدم التنفيذ الذى تمسك به الطاعن برغم أنه دفاع جوهرى يتوقف الفصل فيه على ثبوت أو انتفاء ركن الخطأ اللازم توافره لاستحقاق التعويض الاتفاقى مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5287 لسنة 83 جلسة 2014/02/17)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى هو اتصافه بالدورية والتجدد أى أن يكون الحق مستحقاً فى مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر . (الطعن رقم 2016 لسنة 72 جلسة 2014/01/26)

إذ كان البين من تقرير لجنة الخبراء أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضدهن ينتفعن بمساحات مختلفة من الأرض موضوع الدعوى بإقامة مساكن لهن عليها مقابل جُعل مادى كن يقمن بسداده إلى الهيئة العامة لسكك حديد مصر بصفة دورية ، وإذ قامت تلك الهيئة بتسليم هذه الأرض إلى مديرية الإسكان بمحافظة كفر الشيخ فقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ التابعة لها تلك الأرض بربط مقابل انتفاع عنها باسمائهن منذ عام 1977 مما يُعد ترخيصاً لهن من هذه الجهة بالانتفاع بها مقابل ما تستأديه منهن عن هذا الربط ، وتُعد المبالغ المطالب بها موضوع النزاع كمقابل لهذا الانتفاع من قبيل الرسم الذى يتقادم بخمس سنوات وينتفى عنه وصف الريع المستحق فى ذمة الحائز سئ النية والذى لا يسقط إلا بانقضاء خمس عشرة سنة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بالنسبة لفترة المطالبة التى جاوزت خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى وأخطأ فى تطبيق القانون بالنسبة للفترة اللاحقة عليها لعدم انقضاء مدة التقادم الخمسى بالنسبة لها. (الطعن رقم 2016 لسنة 72 جلسة 2014/01/26)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه قبل صدور القانونين 124/1958 ، 100/1964 بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية تعتبر الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة 57 من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدنى الحالى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد الأفراد ولا تدخل فى الأموال العامة ولا فى أموال الدولة الخاصة فهمى كالأراضى الموات التى لا مالك لها كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال أى أنها الأراضى التى لا تدخل فى زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضى الداخلة فى الزمام والتى تملكها الدولة ملكية خصة بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها ، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت مملوكة ملكية صحيفة للدولة وهى بهذا الوصف وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية . (الطعن رقم 359 لسنة 74 جلسة 2014/01/21)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أباح الشارع تملك هذه الأرض بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما فى المادة 57 سالفة البيان المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى الحالى قبل إلغائها وهما الترخيص من الدولة أو التعمير وطبقاً لذلك يملك المعمر الأراضى التى عمرها سواء بالغراس أو بالبناء عليها أو بأية وسيلة أخرى فى الحال فور تعميرها وبشرط ألا ينقطع عن أستعمالها فى خلال الخمسة عشر سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية . (الطعن رقم 359 لسنة 74 جلسة 2014/01/21)

صدور القانون رقم 124/1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية والذى عمل به أعتباراً من 24/8/1958 ونص فى مادته الخامسة على أن الملكية والحقوق التى تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة وقد بحث المشرع جوانب القصور التى شملت هذا القانون وأصدر القانون رقم 100/1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيه ونص المادة 75/3 منه على أن ” يعدم مالكاً بحكم القانون ( 1) كل غارس أو زارع فعلى لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون 124/1958 المشار إليه وذلك بالنسبة إلى ما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضى فى تاريخ العمل بهذا القانون … (2) كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم 124/1958 المشار إليه إقامة بناء مستقر بحيز ثابت فيه ولا يمكن نقله … ” وقد أقر المشرع بهذا النص حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون 124/1958 المستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى وكان رائدة فى ذلك وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الاعتبارات المتعلقة بالعدالة واحترام الحيازة المكتسبة والمبادى المسلمة بالنسبة إلى تطبيق القوانين من حيث الزمان (الطعن رقم 359 لسنة 74 جلسة 2014/01/21)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى أنتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً . (الطعن رقم 359 لسنة 74 جلسة 2014/01/21)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى خصوص نفى إدعاء الطاعن بقاء أرض النزاع على ملك الدولة إلى تقدير الخبير المودع فى الدعوى والذى أنتهى إلى أن المطعون ضده الأول قد تملك تلك الأرض بوضع اليد عليها وتعميرها واستزراعها منذ عام 1945 دون تعرض أو منازعة من أحد وكان الثابت محاضر أعمال الخبير أن المعاينة لم تسفر عن وجود أية مزروعات أو بقايا مشتل بتلك الأرض والبالغ مساحتها 9 س 18 ط 41 ف وأنها عبارة عن أرض صحراوية بعضها تباب مرتفعة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استند إلى هذا الدليل يكون معيباً بفساد فى الاستدلال حجية عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لتملك أراضى الدولة الخاصة وهو ما يعيبه (الطعن رقم 359 لسنة 74 جلسة 2014/01/21)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه قبل صدور القانونين 124/1958 ، 100/1964 بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية تعتبر الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة 57 من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدنى الحالى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد الأفراد ولا تدخل فى الأموال العامة ولا فى أموال الدولة الخاصة فهمى كالأراضى الموات التى لا مالك لها كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال أى أنها الأراضى التى لا تدخل فى زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضى الداخلة فى الزمام والتى تملكها الدولة ملكية خصة بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها ، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت مملوكة ملكية صحيفة للدولة وهى بهذا الوصف وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية . (الطعن رقم 280 لسنة 74 جلسة 2014/01/21)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أباح الشارع تملك هذه الأرض بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما فى المادة 57 سالفة البيان المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى الحالى قبل إلغائها وهما الترخيص من الدولة أو التعمير وطبقاً لذلك يملك المعمر الأراضى التى عمرها سواء بالغراس أو بالبناء عليها أو بأية وسيلة أخرى فى الحال فور تعميرها وبشرط ألا ينقطع عن أستعمالها فى خلال الخمسة عشر سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية . (الطعن رقم 280 لسنة 74 جلسة 2014/01/21)

صدور القانون رقم 124/1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية والذى عمل به أعتباراً من 24/8/1958 – ونص فى مادته الخامسة على أن الملكية والحقوق التى تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة وقد بحث المشرع جوانب القصور التى شملت هذا القانون وأصدر القانون رقم 100/1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيه ونص المادة 75/3 منه على أن ” يعدم مالكاً بحكم القانون ( 1) كل غارس أو زارع فعلى لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون 124/1958 المشار إليه وذلك بالنسبة إلى ما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضى فى تاريخ العمل بهذا القانون … كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم 124/1958 المشار إليه إقامة بناء مستقر بحيز ثابت فيه ولا يمكن نقله … ” وقد أقر المشرع بهذا النص حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون 124/1958 المستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى وكان رائدة فى ذلك وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الاعتبارات المتعلقة بالعدالة واحترام الحيازة المكتسبة والمبادى المسلمة بالنسبة إلى تطبيق القوانين من حيث الزمان. (الطعن رقم 280 لسنة 74 جلسة 2014/01/21)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى أنتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً . (الطعن رقم 280 لسنة 74 جلسة 2014/01/21)

المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن النزاع الدائر حول كون الرسم الذى يصح لقلم الكتاب اقتضاؤه هو رسم ثابت أو نسبى لا يعتبر نزاعاً حول أساس الالتزام بالرسم ومداه أو الوفاء به ، وأنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه أو الوفاء به فإن الفصل فيه يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية . (الطعن رقم 7441 لسنة 74 جلسة 2014/01/12)

إذ كانت المنازعة المطروحة تدور حول مدى انطباق المادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية على الرسوم محل أمرى التقدير المتظلم فيهما من عدمه فهى تتعلق بمقدار الرسم دون أساس الالتزام ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى صحيحاً إلى قبول الدعوى ، والتى أقيمت بطريق المعارضة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص ( بالخطأ استناداً إلى وجوب إقامتها بطريق الدعوى العادية )على غير أساس (الطعن رقم 7441 لسنة 74 جلسة 2014/01/12)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان المقرر طبقاً للمادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادة 71 من قانون المرافعات أنه إذا تصالح الخصوم فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة ، فلا يستحق عليها إلا ربع الرسم ، إلا أنه لما كانت المادة 103 من قانون المرافعات قد رسمت طريقاً معيناً لحصول تصالح الخصوم ، بأن يلحق ما اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه أو إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم . (الطعن رقم 7441 لسنة 74 جلسة 2014/01/12)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه من اللازم لاعتبار العقد صلحاً فى معنى المادة 549 من القانون المدنى وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى ، فإن لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة واقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا يُعد الاتفاق صلحاً . (الطعن رقم 7441 لسنة 74 جلسة 2014/01/12)

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن دعوى الموضوع المقدَّر عنها الرسم لم يُقدم فيها عقد صلح أو يثبت محتوى له فى محضر الجلسة وإنما اقتصر الأمر على تسليم المدعى عليهم فيها بالطلبات ، وهو ما لا يُعد صلحاً وفقاً لمفهوم المادة 549 من القانون المدنى المشار إليها ، وقضت المحكمة فى تلك الدعوى بطلبات المدعين فيها بصحة ونفاذ عقد الإيجار ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى استحقاق الرسم على الدعوى كاملاً لعدم انطباق نص المادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية ، فإن النعى عليه بهذا السبب (بانطباق المادة المذكورة باعتبار أن تسليم المدعى عليهم بالطلبات صلحاً ) يكون على غير أساس . (الطعن رقم 7441 لسنة 74 جلسة 2014/01/12)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاتـه ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصَّلت منها ما تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الأدلـة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسـة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة (الطعن رقم 7441 لسنة 74 جلسة 2014/01/12)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو ما لم تتعرض له منها ، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها صراحةً أو ضمناً (الطعن رقم 7441 لسنة 74 جلسة 2014/01/12)

إ ذ كان البين من الأرواق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة أول درجة بخطأ قلم الكتاب فى تقدير قيمة دعوى الموضوع والذى قدَّر على أساسه الرسم المستحق ، إذ احتسب قيمة عقد الإيجار المطلوب القضاء بصحته ونفاذه ، على أساس أن الزيادة فى الأجرة المتفق عليها هى زيادة شهرية وليست سنوية خلافاً لما ورد فى هذا العقد ، وإذ كان هذا الدفاع مطروحاً على محكمة ثانى درجة إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف ، ولم يثبت تنازل الطاعنين عنه صراحةً أو ضمناً إلا أنها أغفلته ولم تتناوله بالبحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى قضائه وهو مما يعيبه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 7441 لسنة 74 جلسة 2014/01/12)

فى قضاء محكمة النقض أن النص فى المادة 241/3 من قانون المرافعات على أن ” للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الأتية : 1 …………. 2 ……………………… 3 إذا كان الحكم قد بُنى على شهادة شاهد قُضى بعد صدوره بأنها مزورة . ” يدل على أن المشرع حدد أسباب إعادة النظر على سبيل الحصر فلا يجوز الخروج عنها أو القياس عليها وذلك لأن الأصل هو أن المحكمة متى فصلت فى نزاع فلا يجوز لها إعادة النظر فيه ، إنما أجاز الشارع لها استثناء فى حالات معينة تصحيح حكمها رجوعاً إلى الحق والعدل وهذه الحالات منها ، إذا بُنى الحكم على شهادة قضى بعد صدوره بأنها مزورة ، ويُشترط لقبول الالتماس فى هذه الحالة أن يُبنى الحكم على شهادة شاهد بحيث تكون هذه الشهادة ذات تأثير على ما ورد فى الحكم ولولا اعتقاد المحكمة بصحتها ما قضت باتجاه الرأى الذى نحت إليه ، وأن يثبت تزوير هذه الشهادة بحكم من القضاء يصدر بعد صدور الحكم وقبل رفع الالتماس ، فلا يُقبل الالتماس إذا كان بغرض السعى إلى إثبات تزوير الشهادة ، لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة 242 من قانون المرافعات بعد أن حدد ميعاد الالتماس بأربعين يوماً أورد أنه لا يبدأ فى الحالة المبينة بالفقرة الثالثة من المادة السابقة إلا من اليوم الذى حكم فيه على شاهد الزور ، فإن مفاد ذلك أن الأمر يتعلق بحجية حكم جنائى (الطعن رقم 7226 لسنة 74 جلسة 2014/01/12)

فى قضاء محكمة النقض أن الأحكام الجنائية لا تكون لها حجية أمام القضاء المدنى إلا إذا كانت باتة باستنفاد طرق الطعن المتاحة أو لفوات مواعيدها ، على خلاف التقيد بحجية الأحكام المدنية التى يكتفى بشأنها أن تكون نهائية لاستنفاد طرق الطعن العادية (الطعن رقم 7226 لسنة 74 جلسة 2014/01/12)

في قضاء محكمة النقض أنه حيث يتعين التقيد بحجية الحكم الجنائي لإثبات الشهادة المزروة ( فى الالتماس بإعادة النظر المبنى على الشهادة المقضى بعد صدور الحكم الملتمس فيه بأنها مزورة ) وفقاً لنص المادة 241/3 من قانون المرافعات فإنه يلزم أن يكون الحكم الجنائي باتاً باستنفاد طرق الطعن العادية وغير العادية أو لفوات مواعيدها . (3) (الطعن رقم 7226 لسنة 74 جلسة 2014/01/12)

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام على شاهدى الطاعن وهما /……………، ……….. /الجنحة رقم ……. لسنة 1998 قسم كفر الدوار بطريق الادعاء المباشر على سند من أنهما شهدا زوراً ومما يخالف الحقيقة فى التحقيق الذى أجرته محكمة إسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم ………. لسنة1995، وحكمت محكمة الجنح بتاريخ …/…/1999 ببراءتهما ورفض الدعوى المدنية ، فاستأنفت النيابة العامة والمدعى بالحق المدنى هذا الحكم بالاستئناف رقم ……. لسنة 1999 جنح مستأنف كفر الدوار التى قضت بتاريخ ../…/1999 غيابياً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس كل منهما شهراً مع الشغل ومبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، فطعن فيه الثانى بطريق المعارضة الاستئنافية التى قُضى فيها بجلسة ../../2000 برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه ثم طعن فيه بطريق النقض برقم … فى ../../2000 حسبما يبين من الشهادة المقدمة من الطاعن والصادرة من نيابة مأمورية استئناف كفر الدوار بتاريخ 29/7/2004 والتى خلت مما يفيد الفصل فى الطعن بالنقض ، كما أن الحكم الجنائي الغيابى الصادر من محكمة جنح مستأنف كفر الدوار سالف الإشارة إليه مما يقبل الطعن فيه بطريق المعارضة بالنسبة للمتهم الأول ” الشاهد الأول ” وأن ميعاد الطعن لا ينفتح إلا بعد إعلانه قانوناً وذلك إعمالاً لنص المادتين 398 ، 406 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلانه به بالطريق الذى رسمه القانون ولا عبرة فى ذلك بما هو ثابت بالشهادة المؤرخة 24/2/2004 الصادرة من نيابة مأمورية استئناف كفر الدوار بأنه قد أعلن به إدارياً بتاريخ 26/9/2002 إذ أن المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت صراحة على عدم الاعتداد بالإعلان لجهة الإدارة . ولم تقف المحكمة على ما إذا كان قد أعلن به إعلاناً صحيحاً وصولاُ إلى التحقق من بيتوتة الحكم الجنائي بالنسبة له من عدمه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا لنظر واعتد بذلك الحكم والتزمه فى قضائه واعتبره حكماً باتاً ( وقضى بقبول الالتماس وبإلغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه (الطعن رقم 7226 لسنة 74 جلسة 2014/01/12)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن نص المادة 917 من القانون المدنى يدل على القرينة التى تضمنها تقوم بإجتماع شرطين أولهما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته . ( 1 ) وأن يستند الاحتفاظ بحق الانتفاع إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه ، وذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة وعدم جواز التصرف فى العين أو عن طريق الإيجار مدى الحياه أو عن طريق آخر مماثل . (الطعن رقم 1859 لسنة 69 جلسة 2014/01/06)

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن إستعرض أقوال الشهود إثباتا ونفياً وشروط عقد البيع المؤرخ 6/3/1990 وما قدمه الخصوم من مستندات وما ساقوه من قرائن تأييدا لدفاعهم استخلص من النص فى شروط التعاقد على احتفاظ المورث المتصرف بالعقد فى الانتفاع بالعقار محل التصرف ومنع أولاده القصر المتصرف إليهم من التصرف فيه مدى حياته ومما أطمأن إليه من أقوال شاهدى المطعون ضدهم وما ورد بأقوال الطاعنة فى المحضر رقم 6448 لسنة 1995 جنح الهرم ومن المستندات المقدمة من طرفى الخصومة أن المورث قد احتفظ بحيازة العقار وكان يتولى إدارته بعد صدور التصرف لحساب نفسه حتى تاريخ وفاته ورتب الحكم على ذلك اعتبار التصرف موضوع النزاع ليس بيعاً منجزاً وإنما تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت قصد به الاحتيال على قواعد الإرث وتسرى عليه أحكام الوصيه أو إذا كانت هذه الأسباب التى أقام عليها الحكم قضائه فى هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت فى الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه فإن ما تثيره الطاعنة بأسباب النعى لا يعدو ان يكون مجادله فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1859 لسنة 69 جلسة 2014/01/06)

إذ كان مؤدى نصوص المواد 2 ، 18 ، 19 ، 71 ، 72 ، 73 من قانون الوصية أن التعبير عن الرجوع عن الوصية كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بكل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على العدول عن الوصية الا أن إشترط المشرع فى المادة الثانية من القانون المذكور فى الرجوع عن الوصية وجوب اتخاذ شكلاً معيناً لإثباته بأن يحرر على ورقة رسمية أو ورقة عرفية يصدق فيها على أمضاء الموصى أو ختمه أو تحرر به ورقة عرفية مكتوب كلها بخط الموصى وموقع عليها بإمضائه وما تضمنته المادة 19 من ذلك القانون من أمثله على أفعال وتصرفات لا تعد رجوعاً عن الوصية كإزاله بناء العين الموصى بها أو تغيير معظم معالمها وكذلك أحكام الزيادة فى الموصى به الواردة فى المواد 71 وما بعدها من قانون الوصية كهدم الموصى العين الموصى بها وإعادة بناءها ولو مع تغيير معالمها واعتبار العين بحالتها وصية ، يدل على أنه يشترط فى الرجوع الضمنى عن الوصية أن يكون بفعل وتصرف لا تدع ظروف الحال شكلاً فى دلالته على أن حقيقة المقصود به هو رجوع الموصى عن الوصية مما مفاده أن الفعل أو التصرف إذا كان يحتمل احتمالات مختلفة لا يرجح أحدهما إلا بمرجح لا يصلح بمجرده دليلاً على الرجوع فى الوصية . (الطعن رقم 1859 لسنة 69 جلسة 2014/01/06)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على رجوع مورث طرفى الخصومة عن الوصية على القرينة المستفادة من إصداره توكيلاً لأخر ببيع عقار النزاع برغم أن إصدار هذا التوكيل ليس من شأنه بمجرده أن يفيد الرجوع عن الوصية اذ هو كما يحتمل أن تكون إرادة المورث ، قد اتجهت إلى البيع لحساب نفسه قد يحتمل أن يكون لحساب ولمصلحه أولاده القصر الموصى وهو ما تمسكت به الطاعنة امام محكمة الموضوع ودللت عليه بخطاب مرسل إليها من المورث يتضمن هذا المعنى ، فإذا اضيف إلى ذلك مرور ما يقرب من ثلاث سنوات بين إصدار هذا التوكيل فى 20/8/1992 وفاة المورث فى عام 1995 دون تنفيذ الوكالة وإتمام البيع بل إن الوكيل ( توفيق عبدالله طه ) نفى علمه بالتوكيل المذكور لدى سماع شهادته أمام محكمة أول درجه وإذ خلت الأوراق من دليل على رجوع المورث عن الوصية سوى إصدار التوكيل سالف البيان الذى لا يصلح بمجرده دليلاً عن العدول عن الوصية فإن الحكم المطعون فيه وقد اتخذه عماداً لقضائه برجوع المورث عن الوصية فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 1859 لسنة 69 جلسة 2014/01/06)

مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلب العارض الذى يتصل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو ، أما إذا اختلف الطلب العارض عن الطلب الأصلى فى موضوعه وفى سببه معاً ، فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن به المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلى . (الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى اختلاف سبب وموضوع الطلبات العارضة عن الطلبات الأصلية فى الدعويين المقامتين من الطاعنين رقمى 699 ، 700 لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية لأنه من ناحية الموضوع ، فإن الطلبات الأصلية فى الدعويين كانت متعلقة بتصرف قانونى أبرمه الطاعنان مع البنك المطعون ضده الأول وهو عقد التسوية المؤرخ 26/1/1999 وطلبهما القضاء باعتبار هذا العقد لا يتضمن التنازل عن الأرض محل التداعى لذلك البنك طبقاً لعقود الحلول المؤرخة 14/3/1993 ، 22/12/1993 ، 31/1/1994 وبعدم أحقية البنك المطعون ضده الأول فى نقل ملكية الأرض محل التداعى باسمه طبقاً لذلك العقد وثبوت ملكيتهما لها ومحو كافة التسجيلات موضوع العقد المشهر برقم 2758 لسنة 2003 فى 18/11/2003 مع إلزام البنك بتسليم الأرض خالية ، أما الطلب العارض الختامى فإن موضوعه يتمثل فى طلبهما الحكم بصحة ونفاذ عقود أخرى هى العقود الابتدائية المؤرخة 20/9/1992 ، 25/9/1993 ، 27/8/1994 والراسى بها المزاد العلنى من البائعة الأصلية وهى الشركة المصرية العامة لورش الرى ” المطعون ضدها الرابعة ” بما يجعل الموضوع مختلفاً فى الطلبين ، فضلاً عن اختلاف الخصمين فيهما ، ومن ناحية السبب فإن الطلبات الأصلية سببها يتمثل فى الواقعة القانونية التى يستمد منها المدعيان ” الطاعنان ” الحق المدعى به وتلك الواقعة القانونية تمثلت فى عقود الحلول والتنازل سالفة الذكر لإثبات أن عقد التسوية المؤرخة 26/1/1999 لا يتضمن بيعاً لأرض التداعى ولا تنازلاً عنها لبنك القاهرة ” المطعون ضده الأول ” ، وأما سبب الطلبات العارضة بصحة ونفاذ العقود الابتدائية آنفة البيان فهى تلك العقود ذاتها الصادرة من البائعة لهما وما تولد عنها من التزامات وهو ما يختلف بالقطع عن سبب الطلبات الأصلية ، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على هذا الاختلاف فى موضوع وسبب الطلبات الأصلية عن الطلبات العارضة بشأن صحة ونفاذ العقود الابتدائية سالفة البيان قضاءه بعدم قبول تلك الطلبات ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يقدح فيما انتهى إليه ما آثاره الطاعنون بوجه النعى من إقرار الحكم المطعون فيه بوجود ارتباط بين الطلبات الأصلية والعارضة لدى قضائه برفض الدفع المبدى من البنك المطعون ضده الأول بعدم الاختصاص النوعى بنظر الطلبات العارضة ، إذ الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن قضاءه باختصاصه بالفصل فى الطلبات الأصلية والعارضة المبداة أمام محكمة الإحالة كان التزاماً منه بما تقرره الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات والتى تلزم المحكمة المحال إليها بنظر ما يحال من محكمة الإحالة وبما لا صلة له بأسبابه الموضوعية التى أقام عليها قضاءه سالفة البيان بشأن الطلبات العارضة ، وفضلاً عما تقدم فلا صحة لما ورد بوجه النعى من أن المحكمة قد أذنت بتقديم الطلبات العارضة ، وذلك لخلو محاضر الجلسات مما يفيد صدور ذلك الإذن المدعى به ، كما أن هذا التعديل كان وليد إرادة الطاعنين الأولين وهو ما تأيد بإقرارهما فى صحيفة التعديل المرفقة بالأوراق بجلسة 3/2/2010 بتوجيهمها طلبات عارضة وطلبهما من المحكمة التأجيل للإعلان بها ، بما يضحى معه النعى على هذا الحكم بهذه الأوجه مجتمعة على غير أساس . (الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)

المقرر أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ، ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير، مما مفاده إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين فى شأن عقار واحد على أساس الأسبقية فى الشهر ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ ، طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله . (الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)

بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى وله دون غيره أن يطلب إبطال العقد . (الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يشترط فى بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة ، فإذا خلا البيع من هذا الشرط الإرادى المحض المتعلق بمطلق إرادة البائع كان العقد صحيحاً ولا يغير من ذلك أن يكون معلقاً على شرط فاسخ غير متعلق بإرادة البائع أو متعلق بإرادته فى حالة إخلال المشترى بالتزاماته . (الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)

تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود عاقديها هو من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده فى جملتها . (الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى أسباب قضائه برفض طلب الطاعنين محو التسجيل موضوع العقد المشهر برقم 2758 لسنة 2003 شهر عقارى إمبابة إلى أن الشركة البائعة فى العقد المسجل ” المطعون ضدها الرابعة ” كان قد سبق لها ، وأن باعت الأرض للمدعين ” الطاعنين ” بعقود عرفية لم تسجل ثم باعتها للبنك المطعون ضده الأول بناء على العقد المسجل سالف الإشارة إليه الأمر الذى يستفاد منه أن العقود الابتدائية الصادرة لصالحهم من الشركة البائعة وهى مجرد عقود عرفية لا ترتب سوى التزامات شخصية معها وتكون الأفضلية عند التزاحم مع عقد شراء البنك المطعون ضده الأول والمشترى من ذات الشركة للعقد المسجل وحده وهو العقد الصادر لصالح الأخير ، كما خلص الحكم رداً على ما أثير من نعى ببطلان العقد سالف الإشارة إليه باعتباره بيعاً لملك الغير ، ذلك أن المشترى فى العقد المسجل هو بنك القاهرة وهو وحده صاحب الحق فى دعوى الإبطال الواردة فى المادة 466 من القانون المدنى ، وكانت الملكية ثابتة بالفعل للشركة البائعة له ، وإن كانت قد تصرفت سابقاً بالبيع للطاعنين الأول والثانى إلا أن عقودهما عرفية لا يعتد بها بما لا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا للمالك الحقيقى وهو المشترى بموجب العقد المسجل سالف البيان . (الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)

استطراد الحكم رداً على ما آثاره الطاعنون من تضمن العقد المسجل بيع وفاء بما يبطله فيما خلص إليه من أن بنود هذا العقد جميعها جاءت خلواً مما يفيد تعليق البيع على شرط فاسخ وهو رد الثمن والمصروفات للمشترى ، فضلاً عن أن بيع الوفاء يفترض دائماً أن يكون البائع مديناً لذات المشترى وهو ما ليس له وجود فى العقد ذلك لأن البائعة للبنك وهى الشركة العامة لورش الرى ليست مدينة له ولا يداينها البنك المشترى فى شىء ، وإن كان له دين أشير إليه فى هذا العقد فهو خارج عن نطاق متعاقديه وانتهى الحكم من ذلك إلى أن استناد المدعين للمواد سالفة البيان فى طلب بطلان العقد لا أساس لها ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومؤدياً إلى النتيجة الصحيحة التى خلص إليها بما لا مخالفة فيه للقانون . (الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى عنه الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى . (الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)

يجب طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يبينوا أوجه دفاعهم ومستنداتهم التى يعزو منها إلى الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها ولا يغنى عن ذلك إحالتهم فى هذا الشأن إلى ما ورد بمذكرة دفاعهم المقدمة بالجلسة التى أشاروا إليها ، فإن نعيهم بهذا السبب يكون مجهلاً وغير مقبول . (الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)

النص فى المادة 148 من القانون المدنى أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبالطريقة التى تتفق مع ما يوجبه حسن النية . (الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها . (الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)

محكمة الموضوع لها سلطة تفسير العقود واستظهار نية طرفيها ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة ، وما دامت لم تخرج فى تفسيرها للعقد واستظهار نية طرفيه عن المعنى الظاهر لعباراته . (الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى قضائه إلى أن البنك المطعون ضده الأول كان قد منح المطعون ضدهما الثالث والرابع تسهيلات ائتمانية بضمان الأرض موضوع العقد المسجل سالف الإشارة وأعقب ذلك إبرام اتفاق بين الطرفين وثالثهما البنك الطاعن بموجب العقد المؤرخ 31/1/2002 على أن يتولى الأخير استلام الأرض محل العقد وبيعها وتوزيع حصيلة البيع بنسبة 75% للبنك الطاعن ، 25% للبنك المدعى ” المطعون ضده الأول ” سداداً لدينه قبل مدينه المطعون ضده الخامس والبالغ مقداره 54665776 جنيها حق 22/4/2001 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد ، كما تضمن تمهيد ذلك الاتفاق أن إجمالى بيع تلك الأرض وفقاً للتقرير الاستشارى للبنك الطاعن مبلغ أربعمائة وواحد وثلاثين مليون جنيه وثمانمائة وخمسين ألف جنيه ، كما تضمن البند الثالث منه عقد الاتفاق على أن يتم بيع الأرض بثمن لا يقل عن السعر المحدد بقرار مجلس إدارة البنك الطاعن ونص فى هذا البند أيضاً على أحقية البنك المطعون ضده فى نسبة 25% سالفة البيان على ألا يزيد على الدين المستحق ، وخلص الحكم إلى أن هذه النسبة من إجمالى الثمن الأساسى للبيع المتفق عليه قد زادت على الدين المستحق للبنك المطعون ضده الأول بما لا يستحق إلا مقدار دينه فقط ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا النحو استناداً إلى عقد الاتفاق سالف البيان وبما تضمنه من التزامات وبغض النظر عما يدعيه كل طرف من حقوق على الأرض المبيعة محل التداعى أو كون الشركة البائعة للبنك الطاعن لا تزال مالكة للأرض وقت تحرير العقد وليست طرفاً فيه باعتبار أن ذلك العقد وشروطه وما تضمنه من حقوق والتزامات هى الحاكمة لعلاقة أطرافه والتى حان وقت تنفيذها بتحقق واقعة بيع الأرض محل التداعى سواء تم البيع للبنك الطاعن نفسه كما حدث أو لغيره ، وإذ كان هذا الذى استخلصه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ولا يخالف الثابت بالأوراق ومستخلصاً من عقد الاتفاق سالف الإشارة إليه المقدم أصله فى أوراق الدعوى وقد تضمن فى بنده التمهيدى أن هذا الاتفاق تم تنفيذاً لقرار مجلس إدارة البنك الطاعن الصادر بجلسته المنعقدة فى 11/11/1998 بما لا حجة لما أثاره الأخير من جحد الصورة الضوئية المقدمة فى الأوراق بشأن ذلك القرار ، وإذ رتب الحكم بناء على ذلك قضاءه بالمبلغ المطالب به للبنك المطعون ضده الأول على البنك الطاعن ، فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون ولم يخرج عن حدود نطاق سلطته التقديرية فى تفسير العقد سند قضائه عما تحتمله عباراته الظاهرة وفى استظهار نية أطرافه فى التزاماتهم الواردة به ولا عليه إن هو التفت عن دفاع الطاعن بشأن انقضاء هذا العقد لإخلال البنك المطعون ضده بالتزاماته لتقديمه طلب تسجيل الأرض لصالحه ، إذ هو دفاع ظاهر الفساد تناهضه حقيقة الواقع فى الأوراق من قيام البنك الطاعن بتسجيل الأرض لصالحه بالمشهر رقم 2758 لسنة 2003 إمبابة ، ويضحى النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس . (الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)

أن الضرر الأدبى هو الذى لا يصيب الشخص فى ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة . 1- ضرر أدبى يصيب الجسم نتيجة الألم الذى ينجم عن الحالات التى تعتريه . 2- ضرر أدبى يصيب الشرف والاعتبار والعرض . 3- ضرر أدبى يصيب العاطفة والشعور . 4- ضرر أدبى يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له ، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها ، إلا إذا أصابت الشخص الطبيعى ، أما الشخص الاعتبارى فيكون بمنأى عن ذلك التصور . (الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)

إذ كان البنك المطعون ضده الأول ” بنك بلوم مصر ” هو بطبيعته شخص اعتبارى فلا يتصور لحوق مثل هذا الضرر به المستوجب للتعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدى للبنك المطعون ضده مائة ألف جنيه كتعويض أدبى على سند من إخلال الأول بالتزاماته العقدية التى تضمنها عقد الاتفاق المؤرخ 31/1/2002 ، وذلك بالامتناع عن سداد نسبة 25% من قيمة الأرض محل التداعى فور بيعها وهى تمثل قيمة المبلغ المقضى به للمطعون ضده الأول مما حرمه من الانتفاع به واستثماره وهى أسباب وإن كانت تصلح للقضاء بالتعويض عن الضرر المادى ، وهو ما سبق القضاء به لصالحه بالمبلغ المقضى به جابراً له إلا أنها لا تصلح سنداً للتعويض عن الضرر الأدبى الذى لم يبين الحكم سنداً لقضائه به ومدى استحقاق المطعون ضده له بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)

إن التعويض هو مقابل الضرر الذى يلحق المضرور من الفعل الضار، ولم يشترط القانون سناً معيناً بالمضرور فى حالة القضاء بالتعويض فى هذا الخصوص ، وأن الأمر متروك لتقدير قاضى الموضوع الذى له التحقق من وقوع هذا الضرر للمضرور أو نفى ذلك وفقاً للظروف الملابسة وطبقاً لما نصت عليه المادة 170 من ذات القانون . (الطعن رقم 7887 لسنة 74 جلسة 2013/12/23)

إن التعويض عن الضرر الأدبى إنما يكون عن ضرر حال وبالتالى يتعين تعويض الأزواج وهؤلاء الأقارب ( الأقارب حتى الدرجة الثانية ) عن الضرر الحقيقى الذى يصيبهم ، ولا شك فى أن الطفل فى مرحلة المهد يصيبه الضرر الأدبى من جراء وفاة والده أو والدته أو أى من أخوته لأن الطفل فى هذه الحالة يرتبط بمن حوله من هؤلاء ومن الصعوبة فصله عنهم ويتحقق بفراقهم الألم والضرر الأدبى الذى يستحق عنه التعويض ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للقاصرتين بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى أصابهما عن مقتل أختهما فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 7887 لسنة 74 جلسة 2013/12/23)

إن التعويض عن الضرر الأدبى إنما يكون عن ضرر حال وبالتالى يتعين تعويض الأزواج وهؤلاء الأقارب ( الأقارب حتى الدرجة الثانية ) عن الضرر الحقيقى الذى يصيبهم ، ولا شك فى أن الطفل فى مرحلة المهد يصيبه الضرر الأدبى من جراء وفاة والده أو والدته أو أى من أخوته لأن الطفل فى هذه الحالة يرتبط بمن حوله من هؤلاء ومن الصعوبة فصله عنهم ويتحقق بفراقهم الألم والضرر الأدبى الذى يستحق عنه التعويض ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للقاصرتين بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى أصابهما عن مقتل أختهما فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 7887 لسنة 74 جلسة 2013/12/23)

إن مفاد النص فى المادة 29 من القانون المدنى يدل على أن المشرع أحال فى بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون فليس له حقوق إلا ما حدده القانون ، وقد نظم المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 فى شأن الولاية على المال – الولاية على الحمل المستكن – وأثبت له قانون الجنسية الحق فى اكتساب جنسية أبيه ، واعترف له قانون المواريث بالحق فى الإرث ، أما حقه فى التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون وترك أمره للقواعد العامة والتى تأبى على الحمل المستكن الذى لم يولد بعد ، وقد انعدم إدراكه أن يكون محلاً لضرر أدبى قوامه الشعور والعاطفة . (الطعن رقم 7887 لسنة 74 جلسة 2013/12/23)

إذ كان الثابت من الأوراق أن المجنى عليها التى أصيبت فى الحادث سبب دعوى التعويض الماثلة قد ماتت بتاريخ 16/1/2000 قبل ميلاد شقيقتها القاصر “…” الحاصل فى 22/5/2001 على نحو ما ثبت من شهادة قيد ميلادها ، فإنها كانت حملاً مستكناً فلا تستحق بعد ولادتها التعويض المطالب به ، لأن الحق فى التعويض عن الأضرار الشخصية المباشرة التى تدعى أنها أصابتها لم يكن من بين الحقوق التى حددها القانون للحمل المستكن وحددها على سبيل الحصر ولا يتصور أن يصيبها ثمة ضرر من جراء وفاة شقيقتها السابق على ولادتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى أصاب الصغيرة ” …. ” فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 7887 لسنة 74 جلسة 2013/12/23)

إن مفاد نص المادة 14 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على المحكمة أن تحكم بغرامة على طالب الإعلان الذى يتعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه – لأن من شأن ذلك عدم تحقيقه للغرض منه وبطلانه ، وهو ما لازمه ضرورة ثبوت علم طالب الإعلان بموطن المعلن إليه الصحيح وتعمده ” غشاً ” إعلانه على غير موطن ابتغاء عدم وصوله إليه – أما فى حالة عدم ثبوت العلم و(انتفاء) تعمد الغش فى جانب طالب الإعلان– فإن الإعلان يظل صحيحاً ومنتجاً لآثاره دون بطلان . (الطعن رقم 2813 لسنة 71 جلسة 2013/12/23)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بصحة إعلانه للمطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها على محل إقامته الذى يعلمه ” عين النزاع ” التى بناها وأقام بها – إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه ببطلان الحكم المستأنف على سند من أن الطاعن تعمد الغش فى إعلان المطعون ضده الأول بهما علىغير محل إقامته الذى يعلمه مستدلاً على ذلك بسبق إعلانه عليه بصحيفة تصحيح شكل الدعوى رقم …. لسنة ….. م . ج المنتزه رغم أن الثابت بهذا الإعلان بالتصحيح أنه موجه من المطعون ضده الثانى إلى المطعون ضده الأول ولم يكن الطاعن طرفاً فيه ، وهو ما لا يستخلص منه علم الطاعن بموطن المطعون ضده الأول الصحيح وتعمده إعلانه على غيره . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص العلم وتعمد الغش فى جانب الطاعن من هذا الإعلان فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 2813 لسنة 71 جلسة 2013/12/23)

إذ كان الثابت أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قد أصدر قراره رقم 66 لسنة 2006 الخاص بشروط سحب الأوراق المالية من نظام الإيداع والقيد المركزى قد نص فى البند الأخير من مادته الأولى أن يتم السحب بعد الحصول على موافقة مبدئية من شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى بتقديم ما يثبت تمام تسليم مساهميها أوراقاً مالية مادية وإمساك السجلات القانونية اللازمة لذلك ، ونص فى مادته الثانية على التزام شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى بتسليم الشركة المُصدرة للأوراق المالية كافة البيانات المتعلقة بالأسهم والحقوق والالتزامات المرتبطة بها مع موافاة الهيئة بكافة طلبات السحب أو الشطب التي تقدم إليها شهرياً وذلك لمراقبة مدى توافر حالات وضوابط السحب والشطب، بما مفاده أنه أسند إلى ” شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى ” التحقق من قيام الشركة الطالبة لسحب الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع والقيد المركزى بتقديم ما يثبت تمام تسليم مساهميها أوراقاً مالية مادية وإمساكها للسجلات القانونية اللازمة لذلك ، قبل صدور موافقتها المبدئية وذلك للقيام بدورها فى مراقبة مدى توافر حالات السحب والشطب الواردة إليها ومدى مطابقتها للقانون. (الطعن رقم 3539 لسنة 80 جلسة 2013/12/23)

القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله ـــــــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـــــــــ هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة . (الطعن رقم 231 لسنة 74 جلسة 2013/12/17)

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة فى أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها فى ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم فى شأنها ، مع الأفراد أو غيــرهم من الجهــــــات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعــــاً لاختصاصها الأصـــيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص . (الطعن رقم 231 لسنة 74 جلسة 2013/12/17)

إن صدور قرار من جهة الإدارة لا يخلع عليها فى كل الأحوال و بحكم اللزوم وصف القرار الإدارى و إنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك فعلا من حيث موضعه و فحواه . فإذا ما تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص خرج من عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق أياً كان مصدره و مهما كان موقعه فى مدارج السلم الإداري . (الطعن رقم 231 لسنة 74 جلسة 2013/12/17)

لما كان ذلك وكان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضدهم بتقدير مقابل الانتفاع للمتر فى أرض التداعى باعتبارهم واضعى اليد عليها فإن جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر هذه المنازعة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون النعى عليه بمخالفة الاختصاص الولائى على غير أساس . (الطعن رقم 231 لسنة 74 جلسة 2013/12/17)

أن مؤدى نص المادتين 49 ، 50 من قانون المرافعات والمادتين 9 ، 10 من قانون السلطة القضائية تدل على أن توزيع ولاية القضاء على أساس مكانى بين محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية المتعددة فى الدولة بحسب موقعها الجغرافى بحيث يكون لكل منها دائرة إختصاص محددة برقعة معينة من إقليم الدولة ، يختلف عن ترتيب وتأليف الدوائر بالمحكمة وتوزيع العمل بينها حتى ولو كان هذا التوزيع يتم بحسب نوع القضايا أو بدائرة مكانية محددة داخل دائرة اختصاص المحكمة . فهذا التوزيع ليس تعينا لاختصاص الدوائر لأن كل دائرة فيها تنعقد باسم المحكمة التى هى جزء منها وتباشر ذات الاختصاص المنوط بهذه المحكمة ، ذلك أن الاختصاص ينعقد للمحكمة وليس لدائرة من دوائرها وتعيين دائرة هذا الاختصاص وتعديله لا يكون إلا بقانون ، ومن ثم فإن القرار الصادر من وزير العدل بالتصريح بانعقاد دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة فى مدينة أو مركز داخل الاختصاص الإقليمى للمحكمة ، وهو ما اصطلح على تسميته ” مأمورية ” ، لا يعدو أن يكون تصريحاً لهذه الدائرة بعقد جلساتها خارج مقر المحكمة التى هى جزءاً منها لاعتبارات تتصل بحسن سير العدالة أو لضروره تقتضى ذلك . (الطعن رقم 2494 لسنة 74 جلسة 2013/12/16)

المقرر فى قضاء محكمة النقض ــــــــــ أن الحقوق العقارية تنتقل من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية (الطعن رقم 5729 لسنة 73 جلسة 2013/12/10)

المقرر فى قضاء محكمة النقض ــــــــــ أن الحصة الشائعة يصح أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها . (الطعن رقم 5729 لسنة 73 جلسة 2013/12/10)

المقرر فى قضاء محكمة النقض ــــــــــ أنه لا صفة للخصم فى التمسك بعدم تسجيل عقد القسمة إذا لم يدع حقاً يتعارض مع الحق الثابت فيه . (الطعن رقم 5729 لسنة 73 جلسة 2013/12/10)

إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على ما خلص إليه سائغاً من أن أرض النزاع مملوكة لمورث المطعون ضدها ضمن مساحة أكبر على الشيوع بموجب العقــــــــــد المسجـــــــــــــــــل رقــــــــــم ….. فى 5/4/1964 شهر عقارى طنطا ، وبوفاته انتقلت ملكيتها إلى ورثته ومن بينهم المطعـــــــون ضدهــــــا ، وأن الأخيرة اختصت بهذه المساحة بموجب عقد القسمة المؤرخ 1/8/1991 المقضى بصحة توقيع الورثة عليه فى الدعوى …. لسنة … كلى طنطا ، وتأيد ذلك بما ثبت من تقرير الخبير من صدور ترخيص بالبناء عليها من حى ثان طنطا برقم ….. لسنة 1991 بتاريخ 25/12/1991 باسم المطعون ضدها ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس (الطعن رقم 5729 لسنة 73 جلسة 2013/12/10)

المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــــ أنه إذا كان استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يُعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ، وأنه ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب ، ويستتبع هذا النظر أن يظل على ملكية صاحبه ويكون له حق استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار أو يستحيل رده إليه أو أن يختار هو تعويضه عنه ، وفى الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض المضرور سواء فى ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم ، لأن الضرر كلما كان متغيراً تعين على القاضى النظر فى تقدير قيمته ليس كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم . (الطعن رقم 5729 لسنة 73 جلسة 2013/12/10)

إذ أن الحكم المطعون فيه إذ قّدر التعويض عن الاستيلاء على الأرض موضوع النزاع – دون اتباع إجراءات نزع الملكية ــــــ بقيمتها وقت رفع الدعوى التزاماً بطلبات المطعون ضدها يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً (الطعن رقم 5729 لسنة 73 جلسة 2013/12/10)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون إتباع الإجراءات التى أوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها فى الانتفاع بالأرض طالما أنها لم تنتزع حيازتها من مالكها ، وإنما يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار باعتباره الوقت الذى يقع فيه فعل الغصب ، ويتحقق به الضرر ، وكان الالتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق . (الطعن رقم 5729 لسنة 73 جلسة 2013/12/10)

المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــــ أن المشرع نص فى المادة 19من القانــــــون رقـــــــــــم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن ” يلزم ملاك العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة فى مشروعات التنظيم بالمدن دون أخذ جزء منها ، بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذى نتج عنه هذا التحسين ، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم فى المدن مقصوراً على جزء من العقار ورأت السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن احتفاظ المالك بالجزء الباقى من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه . وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع ” . وكانت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بالقرار الوزارى رقم 319 لسنة 1990 قد أحالت على القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن تحديد مقابل التحسين وذلك فيما يتعلق بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع ، ونصت المادة 13 من القانون الأخير على أن ” للمجلس البلدى المختص – فى جميع الأحوال – أن يُحصل مقابل التحسين عن طريق خصمه مما يستحق فى ذمته لذوى الشأن من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين ” ومفاد ذلك أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى ينتزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فى مشروعات التنظيم بالمدن من زيادة بحيث لا يزيد مقابل التحسين عن نصف قيمة التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذى نتج عنه هذا التحسين ، ويحصل فقط عن طريق خصمه مما يستحق لذوى الشأن من تعويض عن الجزء المستولى عليه والمنزوعة ملكيته ، وسواء فى ذلك أن تكون الإجراءات القانونية فى نزع الملكية قد اتبعت أم لا . (الطعن رقم 5729 لسنة 73 جلسة 2013/12/10)

إذ كان الثابت من الأوراق أنه لم يتم الاستيلاء سوى على جزء من أرض المطعون ضدها لتوسيع شارع الكورنيش ، وتمسك الطاعن بصفته بأن باقى المساحة التى لم تنتزع ملكيتها طرأ عليها تحسين نتيجة هذه التوسعة بما يقتضى أن يخصم مقابله من قيمة التعويض المستحق عن الجزء الذى اقتطع من ملكها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض الذى قدره دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجـــــــــه الرأى فى الدعوى يكون معيباً . (الطعن رقم 5729 لسنة 73 جلسة 2013/12/10)

إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة تقدمت للسيد القاضى رئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب استصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر لصالحها بتاريخ 15 /1 / 1998 فقيد برقم … لسنة 115 أوامر وعرض على رئيس الدائرة …. بالمحكمة – بناء على ندبه – فأشر سيادته لقلم الكتاب بإرفاق المستندات المقدمة مع الطلب ، وبتاريخ 28 / 11 /1998 أصدر سيادته أمراً برفض الطلب بعد أن تبين له خلو الأوراق المودعة بقلم كتاب المحكمة من اتفاقية التحكيم ، ولما كانت الطاعنة لم تتخذ الإجراءات القانونية لاستصدار أمر جديد كما أنها لم تتظلم من هذا الأمر بالإجراءات العادية لرفع الدعوى ، وإنما تقدمت للقاضى الآمر مباشرة بمذكرة فى ذات الطلب المقيد برقم … لسنة 115 ق أوامر تراجعه فيها بشأن الأمر الصادر منه بالرفض وأرفقت بها الصور الضوئية للفواتير المبدئية والتى ذكرت أن مشارطة التحكيم وردت بها وطلبت استصدار الأمر بتنفيذ الحكم سالف الذكر فأشر سيادته بتاريخ 28 / 12 /1998 ” برفض الطلب وعلى الطالب اتخاذ الإجراءات المناسبة ” ، ولما كان التظلم المقدم من الطاعن موجهًا إلى أمر الرفض الصادر فى التظلم رقم …./115 أوامر ، أما عن الطلب التالى له فإنه ينسحب عنه شروط الطلب الذى يجيز لمن رفض طلبه التظلم منه ، ولما كان الأمر المشار إليه سلفاً صدر بتاريخ 28 / 11 / 1998 ، وكان التظلم منه بتاريخ 14 / 1 /1999 أى بعد الميعاد المحدد قانوناً ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة عدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد فإن النعى عليه بما سلف ( الخطأ فى تطبيق القانون للقضاء بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد ) يكون على غير أساس . (الطعن رقم 873 لسنة 71 جلسة 2013/12/09)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن تحديداً دقيقاً وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه وأثره فى قضائه ، لما كان ذلك وكان الطاعنان لم يبينا مواطن التناقض الذى وقع فيه الحكم وموضعه وأثر ذلك فى قضائه فإن النعى يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 4663 لسنة 70 جلسة 2013/12/02)

أن مؤدى نص المادة 850 من القانون المدنى يدل على أنه ولئن كان الأصل فى الشيوع التوقيت بحيث يكون مصيره مآلاً الزوال بالقسمة . وإستبدال كل شريك ملكيه مفرزه لجزء من المال بحقه الشائع فى المال كله . ( 2 ) الإ أنه إستثناء من هذا الأصل قد يكون الشيوع شيوعاً إجبارياً دائماً إذا كان المال الشائع مخصص لغرض معين يقتضى بقاءه دائماً على الشيوع باعتبار أن هذا المال بحسب ما أعد له من غرض لا يصلح أن يكون محلاً للقسمة . ( 3 ) وأن يحوز كل شريك جزءً مفرزاً منه على سبيل التخصيص والأنفراد مما مقتضاه أنه لا يجوز لأى من الشركاء المشتاعين أن يطلب قسمة المال الشائع شيوعاً إجبارياً أو إستلام جزء مفرز منه. (الطعن رقم 4663 لسنة 70 جلسة 2013/12/02)

إذ كان الطاعنان قد تمسكا فى دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن من بين المساحة المباعة للمطعون ضدهما الأخيرين محل العقد المؤرخ 14/9/1969 جزء من مدخل العقار موضوع النزاع وهو من الأجزاء الشائعة شيوعاً إجبارياً لأنه معد للانتفاع المشترك بين جميع الملاك المشتاعين فلا يجوز تسليم جزءٍ مفرز منه فأطرح الحكم هذا الدفاع على سند أنه جاء مرسلاً لم يقدم الدليل عليه فى حين أن الثابت من عقد البيع المؤرخ 23/9/ 1996 المقدم من المطعون ضدهما الأخيرين ومن صحيفة افتتاح الدعوى المرفوعة منهما أن مساحه 9 متر التى طلبا تسليمها شائعة فى 21 متر هى مدخل عقار النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتسليم هذه المساحة إلى المطعون ضدهما المذكورين دون تحقيق دفاع الطاعنين المتقدم برغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 4663 لسنة 70 جلسة 2013/12/02)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى على السيارات و الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون الأخير والفقرة (ه) من المادة الخامسة من قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى وفى المادة السادسة من القرار سالف الذكر يدل على أن المشرع يهدف إلى تخويل المضرور من حوادث السيارات حقاً فى مطالبة المؤمن بالتعويض فى الحالات المبينة بالمادة الخامسة من القرار رقم 152 لسنة 1955 ومنها تعويض المضرور إذا نشأت الوفاة عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة وسبق إصرار دون أن يستطيع المؤمن أن يحتج قبله بالدفوع المستمدة من عقد التأمين والتى يستطيع الاحتجاج بها قبل المؤمن له ومنح المؤمن فى مقابل ذلك حق الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل النص على حق المؤمن فى الرجوع على المؤمن له بما أداه من تعويض عند حدوث الوفاة عن عمل عمدى لغوا لا طائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع . (الطعن رقم 11048 لسنة 81 جلسة 2013/11/19)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه مع قيام القانون الخاص – لا يرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى فى صدد عقد التأمين إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار أحكام القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص . (الطعن رقم 11048 لسنة 81 جلسة 2013/11/19)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . (الطعن رقم 11048 لسنة 81 جلسة 2013/11/19)

إذ كان الثابت فى الحكم الصادر فى الجناية رقم 5504 لسنة 2003 جنايات ثانى الزقازيق ( من حيث إن واقعــــــــات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها …. تتحصل فى أنه ….. وأثناء تواجد المجنى عليه محمد عبد الفتاح محمد ….. مساعد شرطة بميدان الزراعة ضمن أفراد مأمورية ….. وبصحبته كل من ….. , ….. شاهد المتهم داود أمين محمد حسانين السائق بشركة النيل العامة للطرق الصحراوية واقفاً بالسيارة قيادته رقم ……. بميدان الزراعة بالزقازيق فتوجه اليه المجنى عليه وطلب منه أمر تشغيل السيارة فلم يرد عليه المتهم وأدار محرك السيارة فصعد المجنى عليه سُلم السيارة وأمسك بالباب المجاور لقائدها – المتهم – فى محاولة منه لإيقاف السيارة إلا أن المتهم قد انطلق بالسيارة بسرعة كبيرة فجأة وبصورة عشوائية منحرفاً بها يميناً ويساراً فى محاولة للتخلص من المجنى عليه ثم دفع الأخير بيده … فى محاولة للتخلص منه والهروب بالسيارة فسقط المجنى عليه أرضاً بجوار إطارات السيارة الخلفية وحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الطبى الشرعى والتى أودت بحياته وتمكن المتهم من الهرب بالسيارة من مكان الحادث ) وقضت المحكمة بحكم بات بإدانة المتهم ( المطعون ضده السادس ) لما كان الثابت من الحكم الجنائي أنه قطع فى أن الحادث وقع نتيجة قيادته السيارة بطريقة تعرض حياة المجنى عليه للخطر وبسرعة كبيرة ودفعه بيده وأطرحه أرضاً ودهسه بإطارات السيارة فإنه يكون قد فصل فصلاً لازماً فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويحوز قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعى عليه بهذا السبب يكون فى غير محله . (الطعن رقم 11048 لسنة 81 جلسة 2013/11/19)

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يُشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور ، وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً ، والعبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم ، وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة ، وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس . (الطعن رقم 11048 لسنة 81 جلسة 2013/11/19)

لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتمد فى قضائه بالتعويض للمطعون ضدهم الثلاثة الأُول وللرابع عن نفسه عن الضرر المادى على سند من القول أنه بوفاة المورث فاتت فرصة الإنفاق عليهم وإعالتهم مادياً فى الكبر والشيخوخة والتى كانت محققه دون التحقق من شروط هذه الإعالة وما إذا كان المورث يعول حتى وفاته أولاده البالغين على وجه مستمر ودائم ودون بيان المصدر الذى استقى منه هذه الإعالة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعاره القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 11048 لسنة 81 جلسة 2013/11/19)

أن النص فى المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 84 لسنة 1994 باستمرار العمل بحكم الفقرة الأولى من المادة 34 مكرر /1 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر الصادر بتاريخ 6/3/1994 والذى تم نشره بالجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1994 العدد 12 على أن يستمر العمل بالخفض والإعفاء المقررين بمقتضى حكم الفقرة الأولى من المادة 34 مكرر /1 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة فى الفقرة المشار إليها ” و كانت المدة المحددة بالفقرة الأولى من المادة 34 مكرراً من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 يبدأ العمل بها اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية و هو تاريخ 14/3/1991 فإن الخفض المقرر فى الرسم النسبى يستمر العمل به لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة فى الفقرة الأولى من المادة 34 مكرراً من القانون رقم 70 لسنة 1964 ( المعدل بق 6 لسنة 1991) وهو تاريخ 14/3/1994 وحتى 14/3/1997 . (الطعن رقم 2855 لسنة 74 جلسة 2013/11/17)

إذ كان أمر التقدير المتظلم منه قد صدر فى ظل مهلة التخفيض الصادر بها القرار الجمهورى سالف الذكر وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى عدم إعمال الخفض والإعفاء من الرسم النسبى المنصوص عليها فى المادة 34 مكرراً من القانون رقم 70 لسنة 1964 المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على سند من انتهاء المهلة المحددة بالمادة السالفة وأغفل صدور قرار جمهورى بمد هذه المهلة لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهى فى 14/3/1997 وحال كون أمر الشهر الصادر بشأنه أمر التقدير المتظلم منه قد قدم بتاريخ 8/4/1996 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2855 لسنة 74 جلسة 2013/11/17)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية . ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على محكمة الموضوع دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 2855 لسنة 74 جلسة 2013/11/17)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بخطأ أمر التقدير موضوع التظلم لاحتسابه الرسم النسبى على أساس قيمة الأرض وما عليها من منشآت ولعدم احتسابه قيمة الأرض وفقاً لقيمتها الواردة بالمحرر وبالمخالفة للمادتين 21 ، 22 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991باعتبار أن الطاعنة من شركات القطاع العام وهو دفاع جوهرى من شأنه لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى وإذ رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بقوله ” وكان الثابت بالأوراق أن مصلحة الشهر العقارى قد احتسبت الرسوم المطالب بها بالكيفية ووفقاً للنسب المنصوص عليها فى القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل ومن ثم يكون احتسابها لتلك الرسوم قد وافق صحيح الواقع والقانون ولا ينال من ذلك ما تمسك به المستأنف ضدهم من الأول حتى التاسع من أن ثمن الفدان من الأرض على المحررات المشهرة لا يتجاوز مائة وخمسة وعشرون جنيهاً ذلك أن المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 المستبدل بالقانون 6 لسنة 1991 تقضى بأن تحدد قيمة الأراضى الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مائتى مثل قيمة الضريبة الأصلية السنوية . كما لا ينال من ذلك ما تمسك به المستأنف ضده الأخير بصفته ” الطاعنة ” من أن البانى للمنشآت المبينة بالمحررات المشهرة ذلك أنه وعلى فرض صحة ما يدعيه فالثابت من الأوراق أنه قد طلب شهر المحررات المذكورة فى خصوص الأطيان الواردة بها بما عليها من منشآت وبالتالى تحتسب الرسوم وفقاً لقيمة الأرض بمنشآتها بغض النظر عن شخصية بانيها ” وكان هذا الرد من العمومية والغموض بحيث يضحى قاصراً عن مواجهة دفاع الطاعنة سالف البيان ، كما لم يبين الحكم المصدر الذى استقى منه ما خلص إليه من أن طلب الشهر شمل الأرض وما عليها من مبان ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2855 لسنة 74 جلسة 2013/11/17)

أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التى هى سلطة مخولة لصاحب الحق فى الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عينى عقارى أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى وإنما هى مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم وفقاً لأحكام المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى فإذا ما سجلت أو أُشِرَ بها فإنه لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحاكم وتأشر به أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداءً من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط . (الطعن رقم 9882 لسنة 80 جلسة 2013/10/08)

إذ كانت العبرة فى صحة حكم التحكيم هى بصدوره وفق إجراءات القانون فبطلان التحكيم الذى يرجع إلى عدم مشروعية سببه ، حين يكون القصد منه التهرب من أحكام القانون الآمرة بشأن الإجراءات الواجبة الاتباع لإثبات ملكية العقارات أو التصرف فيها ، يترتب عليه انعدام حكم التحكيم المستند إلى مثل هذا الاتفاق ، وبالتالى عدم تقيد الدعوى ببطلانه بالميعاد المقرر فى القانون لرفع دعوى بطلان أحكام التحكيم ــ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس . (الطعن رقم 9882 لسنة 80 جلسة 2013/10/08)

الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفقاً للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه، لما كان ما تقدم ، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن لم يبد هذا الدفع قبل التحدث فى موضـــــــــوع الدعوى أمام محكمة الاستئناف ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 9882 لسنة 80 جلسة 2013/10/08)

مفاد النص فى المادة 53 (1) / و ، (2) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم أنه إذا فصل حكم هيئة التحكيم فى مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له أو إذا تضمن ما يخالف النظام العام فى بعض أجزائه أو فى شق منه وأمكن فصل بعضها عن البعض الآخر فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الغير خاضعة لاتفاق التحكيم وتلك التى خالفت النظام العام وحدها دون باقى أجزاء الحكم . (الطعن رقم 9882 لسنة 80 جلسة 2013/10/08)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان حكم التحكيم برمته لمخالفته النظام العام فى مصر حين حسم النزاع حول الشقة السكنية محل التحكيم ومد البطلان إلى باقى أجزاء حكم هيئة التحكيم الأخرى المتعلقة ببراءة ذمة الطاعن وتخارج المطعون ضده الأول من الشركة رغم إمكان فصلها عن الجزء المقال ببطلانه وهو ما أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9882 لسنة 80 جلسة 2013/10/08)

المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يبين مواطن القصور الذى ينسبه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه ، ومن ثم فإن النعى يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 9882 لسنة 80 جلسة 2013/10/08)

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أنه وصف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ أو نفى هذا الوصف عنها ، هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 4434 لسنة 73 جلسة 2013/06/19)

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أنه وفقاً لما ورد بالمادة الرابعة من القانون المدنى أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بغيره وأن ما أوردته المادة الخامسة من قيد على هذا الأصل ـ إعمالاً لقاعدة إساءة استعمال الحق ـ متمثلاً فى أحد معايير ثلاثة يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء فى صورة تعمد الإساءة إلى الغير دون نفع يعود على صاحب الحق من الاستعمال ، أو فى صورة استهانة بما يحيق بذلك الغير من ضرر جسيم تحقيقاً لنفع يسير يجنيه صاحب الحق ، أو إذا كانت المصالح التى يرمى الأخير إلى تحقيقها غير مشروعة وهو ما ينأى بتلك القاعدة عن الاعتبارات الإنسانية المجردة ، وعلى ذلك فإنه لا يسوغ اعتبار استعمال المالك لحقه دون انحراف عن السلوك المألوف للشخص العادى الذى يخلو من نية الإضرار بالغير فى إحدى صوره السابقة مسيئاً . (الطعن رقم 4434 لسنة 73 جلسة 2013/06/19)

أن بيت المال الذى أصبح بنك ناصر يمثله بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات ” بيت المال سابقاً ” وإن كان لا يعتبر وارثاً شرعياً إلا أنه وقد آلت إليه أرض النزاع باعتبارها تركة شاغرة فتكون تحت يده بحسبانه أميناً عليها ، فإنه يكون قد تحققت له المصلحة والصفة فى حماية هذه الأرض ومنع سلب حيازتها الثابتة له باعتباره مالكاً لها بهذه الصفة(3) وبنك ناصر الاجتماعى ـ وفقاً لقانون إنشائه الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 يعتبر هيئة عامة تهدف إلى تحقيق التكامل ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ويعد بالتالى شخصاً من أشخاص القانون العام ، وتعتبر قرارات الإزالة التى يصدرها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى فى شأنه إزالة التعديات التى تقع على الأموال المملوكة للهيئة الخاصة بما له من سلطة فى ذلك باعتباره مفوضاً من وزير التأمينات فى إصدار تلك القرارات وفقاً لنص المادة 970 من القانون المدنى سنداً مشروعاً بحسب الظروف الملابسة لإصداره بما يتعين على قاضى الموضوع عند بحث طلب التعويض عن الفعل المادى الناشئ عن قرار الإزالة الصادر من البنك أن يتحرى أن القرار قد صدر بالمخالفة للقوانين أو بالموافقة لها وبيان الأضرار التى أصابت المدعى من جراء هذا القرار ، وبيان سبب ذلك فى خصوص هذه الأمور . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض بمقولة توافر الخطأ الموجب للمساءلة عن التعويض فى جانبه لأن الطاعن أصدر قرار الإزالة لانتزاع الحق من المطعون ضدهما وأن ذلك غير جائز له قانوناً دون أن يتحرى ما إذا كان قرار الإزالة الصادر من الطاعن قد صدر بالمخالفة للقوانين أو بالموافقة لها وسنده فى ذلك و دون أن يتحقق من أن المطعون ضدهما قد أصابتهما اضرار ناشئة عن هذا القرار ملتفتاً عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن القائم فى جوهره على أن مسلكه لا يعد انحرافاً عن السلوك المألوف أو ما افترضته القوانين حتى يصبح خطأً يستوجب المساءلة عن التعويض وأنه لم يكن إلا مباشرة لحقه الذى قرره القانون لحماية الأموال التى تحت يده وهو دفاع جوهرى من شأن بحثه وتمحيصه ما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 4434 لسنة 73 جلسة 2013/06/19)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن قبول محكمة أول درجة الدفع بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى والقضاء به وهو دفع شكلى لا تستنفد به ولايتها بنظر الموضوع ، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم . (الطعن رقم 4169 لسنة 73 جلسة 2013/06/19)

إذ كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى قد وقفت عند حد المظهر الشكلى مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى مما يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها دون أن تتصدى لهذا الفصل حتى تتفادى تفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي لا يجوز مخالفتها كما لا يجوز للخصوم النزول عنها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظـر وقضى فى الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 4169 لسنة 73 جلسة 2013/06/19)

إذ كان الثابت أن الطاعن قد تساند فى طلب الحكم بتعويض عن بتر ساقيه إلى أن القطار الذى كان يستقله تحرك فجأة أثناء نزول الركاب مما أدى إلى سقوطه ووقوع إصابته , وكانت اللائحة العامة للسكك الحديدية الصادرة من مدير عام الهيئة بتاريخ 28/11/1959 المعمول بها اعتباراً من 1/5/1962 قد نصت فى المادة 18 منها على أن ” يجب على مستخدمى الهيئة أن يساعدوا فى منع الركاب من الركوب بالقطار او النزول منه أثناء تحركه ….. وأنه لا يجوز تحريك أى قطار أثناء ركوب الركاب أو نزولهم منه ” وألزمت الفقرتان 9 , 22 من البند 155 منها السائق باتباع تعليمات وإشارات الكمسارى وألزمتهما معاً بالعمل وفقاً لما يصدر عن ناظر المحطة من تعليمات وإشارات أثناء وجود القطار فى داخل حدودها , فإن هذه الواقعة – إن صحت حسبما وصفها الطاعن – تكون جنحة إصابة خطأ قِبل تابعى الهيئة المطعون ضدها الأولى المؤثمة بالمادة 244/1 من قانون العقوبات التى تقضى بمعاقبة كل من تسبب بإهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة فى إصابة أحد الأشخاص بعقوبة الجنحة , ومواد اللائحة العامة لسكك حديد مصر المشار إليها , ومانعاً – وعلى ما سلف بيانه – من تقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عنها حتى تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية , ومن ثم كان لزاماً على محكمة الاستئناف – وقد دفعت الهيئة المطعون ضدها أمامها بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى – أن تقف على دلالة ما تساند إليه الطاعن فى كيفية وقوع الحادث وتُعنى ببحث ما إذا كان يصدق عليه وصف الخطأ المؤثم جنائياًّ لِما له من أثر فى تحديد تاريخ بدء سريان التقادم وقبول الدفع به أو رفضه . دون أن يغير من ذلك قرار النيابة بحفظ المحضر المحرر عن الحادث إدارياًّ , لِما هو مقرر فى قضاء الدائرة الجنائية بالمحكمة من أن للنيابة العامة الرجوع فى الأمر الصادر منها بحفظ الأوراق إدارياًّ الذى لم يسبقه تحقيق قضائى طالما أن المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية لم تنته بعد , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى محتسباً سريانه من تاريخ وقوع الحادث دون أن يفصل فى هذه الأمور فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 3055 لسنة 73 جلسة 2013/06/11)

إذا كانت التزامات المدين قابلة للتنفيذ فى شق منها فإنه لا مانع يمنع طرفى العقد من الإبقاء عليها , ولا يقبل من المدين – ترتيباً على ذلك – أن يتحلل من تنفيذ هذا الشق من العقد مع تمسكه بما تم تنفيذه من التزامات الطرف الآخر . (الطعن رقم 3175 لسنة 73 جلسة 2013/05/28)

النص فى المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على أنه ” تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه”(1) والنص فى المادة (3) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة على أن ” تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقا ًلأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000″ يدل ــ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ـــ على أن القانون رقم 10 لسنة 2004 قد أبقى الاختصاص بنظر دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحاكم الابتدائية العادية دون محكمة الأسرة ، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة فى التنظيم القضائي المصرى بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال ، غير أنه أبقى الاختصاص بنظر مسائل الوقف من اختصاص المحاكم العادية ، ومن ثم لا تكون محكمة الأسرة مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الوقف ، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية ، وبالتالى تكون محكمة الجيزة الابتدائية هى المختصة بنظر الدعوى المطروحة . (الطعن رقم 6130 لسنة 82 جلسة 2013/05/15)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية بنظر دعوى الطاعن المتعلقة باستحقاقه فى الوقف فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ومن ثم فلا يعيبه ما تأسس عليه من أن محكمة الجيزة الابتدائية ــــ دائرة شئون الأسرة ـــ قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة المدنية ولم يطعن على هذا الحكم بالاستئناف رغم قابليته للطعن على استقلال فاكتسب بذلك قوة الأمر المقضى فى مسألة الاختصاص التى تعلو على النظام العام إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيحاً فى نتيجته ولمحكمة النقض أن تستبدل الأسباب القانونية للحكم المطعون فيه بالأسباب الصحيحة دون أن تنقضه ، ومن ثم النعى بما ورد بسبب النعى غير منتج ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 6130 لسنة 82 جلسة 2013/05/15)

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن القانون 180 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 342 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات قضى فى مادته الثانية والثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر وأيلولة ملكيته إلى المستحقين فيها بحيث أصبح كل مستحق مالكاً لحصة فيها والاستحقاق فى الوقف ينصرف إلى استحقاق غلة الوقف ومنافعه يستوى فى ذلك أن يكون نصيب المستحق حصة أو سهماً مرتباً أو منفعة ، ويعتبر كل هؤلاء مستحقين وينطبق عليهم حكم المادة الثالثة من القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف التى نصت على أن يؤول الملك فيما ينتهى فيه الوقف للمستحقين الحاليين كل بقدر نصيبه فيه . (الطعن رقم 6130 لسنة 82 جلسة 2013/05/15)

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن الأصل فى الشريعة الإسلامية أن الأموال المملوكة لا تكتسب ملكيتها بوضع اليد عليها مهما امتد فى الزمان ولكن الفقهاء رأوا أن وضع اليد مدة طويلة يــدل بحسب الظاهـــر ووفقاً لما سار عليه العرف وجرت به العادة ، على أن واضع اليد هو المالك مادامت يده هادئة لم ينازعه أحد فيها ، فتكون الدعوى عليه فى هذه الحال مما يكذبه الظاهر ، ويفيد أن مدعيها مبطل فيها وكل دعوى هذا شأنها لا تسمع سداً لباب التزوير وقطعاً للدعاوى الباطلة ، ولذلك أجازوا لولى الأمر بما له من سلطة تخصيص القاضى بالزمان والمكان ونوع الحوادث التى ينظرها ، أن يمنع من سماع الدعوى بعد مدة معينة يحددها ، على أن يكون المنع من سماع الدعوى ، إذا توافرت شروط معينة هى أن يستمر وضع اليد على الشئ مدة طويلة ، اختلفوا فى تحديد مداها ، تبتدئ من وقت ظهور واضع اليد بمظهر المالك للعين إن كان المدعى عيناً من الأعيان ، أو من وقت ثبوت حق المطالبة بالمدعى إن كان ديناً أو حقاً من الحقوق ، على ألا يكون هناك عذر يحول بين المدعى والمطالبة بحقه ، فإن وجد عذر يمنعه من ذلك كأن يكون غائباً غيبة متصلة طويلة غير عادية أو يكون واضع اليد ذا شوكة يخاف من مطالبته ، أو يكون المطالب مفلساً لا فائدة من تنفيذ الحكم عليه عند صدوره ، إذا وجد شيء من ذلك لم تبتدئ المدة إلا من وقت زوال العذر وإذا ابتدأت المدة يجب استمرار عدم العذر حتى تنتهى ، فإذا انتهت كان مضيها مانعاً من سماع الدعوى ، فإذا عاد العذر خلال المدة تنقطع المدة بذلك ويعتبر ما مضى ، منها لاغياً وتبتدئ مدة جديدة ، ولو تعاقب اثنان على وضع اليد أو أكثر ، ابتدأت المدة من وقت وضع يد الأول إذا ما كان كل منهم قد تلقى الملك عمن قبله ، كما يشترط إنكار المدعى عليه للحق طيلة المدة ، فلو أثبت المدعى أنه أقر فى أثنائها سمعت الدعوى ، و ألا يطرأ خلال المدة ما يقطعها من إقرار . كما أنه إذا تركت الدعوى لعذر من الأعذار الشرعية فى المدة المحددة كأن كان المدعى غائباً أو قاصراً أو مجنوناً ولا ولى لهما ولا وصى ، فلا مانع من سماع دعوى الملك أو الإرث أو الوقف ـ والمتأمل لهذه الأحكام جميعاً تبين أن الشريعة الإسلامية وضعت شروطاً لعدم سماع الدعوى تتفق وما نص عليه القانون المدنى للتملك بوضع اليد فهى تستلزم وضع اليد بنية التملك ، وضع يد ظاهر ، لا غموض فيه هادئ ، مبرأ من الإكراه مستمر طيلة المدة المحددة ولا يعتد بمضى المدة إذا وجد مانع من المطالبة بالحق سواء كان قانونياً أو مادياً وتنقطع المدة بالمطالبة القضائية والإكراه وفى ضوء هذه القواعد جميعاً يتعين فهم ما نصت عليه المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وذلك قبل الغائها بالقانون رقم 1 لسنة 2000من أن القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى ، له فى عدم إقامتها إلا فى الإرث والوقف فإنه لا يمكن من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى ، وهذا كله مع انكار للحق فى هذه المدة ” فلا يكفى مجرد مرور المدة المحددة لكى ، لا تسمع الدعوى وإنما يجب الأخذ بالشروط والقواعد اللازمة لعدم سماع الدعوى والسابق بيانه(5) وهو ما نصت عليه المادة 8 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية من أنه لا تقبل دعوى الوقف أو شروطه والإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه مالم يكن الوقف ثابتاً بإشهاد مشهر وفقاً لأحكام القانون ولا تقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاثة وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق إلا إذا قام عذر حال دون ذلك . (الطعن رقم 6130 لسنة 82 جلسة 2013/05/15)

إذ كانت وزارة الأوقاف المطعون ضدها لم تدع أنها تضع اليد على أعيان الوقف بما فى ذلك النصيب الذى يطالب به الطاعنون بصفتها مالكة وأنها تتصرف فيه تصرف المالك وإنما ظاهر الحال أنها وضعت اليد على الوقف شاملاً الحصة التى يستحقها الطاعنون بصفتها ناظرة أو حارسة طبقاً للمادة الخامسة من القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات ، وهى بهذه الصفة أو تلك أمينة على ما تحت يدها فلا يجوز لها دفع دعوى الطاعنين بعدم السماع بزعم أنها تملكت نصيبهم بمضى المدة لأن يدها على الأموال يشوبها الغموض ، فلا يعرف إن كانت امتداداً لحيازتها كناظرة أو حارسة ، أو أنها بنية الملك ، والأصل بقاء ما كان على ما كان فمادامت حيازتها بدأت على سبيل النظر أو الحراسة فلا يفترض أنها صارت بنية الملك حتى تجيز الدفع بعدم سماع الدعوى ، إلا إذا كان تغيير سبب وضع اليد بفعل إيجابى له مظهر خارجى يجابه حق الطاعنين بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ، ولا يكفى فى هذا مجرد الامتناع عن دفع الاستحقاق فى الريع أما عن النص فى المادة 375 من اللائحة و المادة الثامنة من القانون 1 لسنة 2000 المشار إليه على عدم سماع الدعوى فى الإرث والوقف بعد ثلاث وثلاثين سنة فمجال تطبيقه أن يكون الأجنبى ، أو الوارث أو ناظر الوقف الذى يتمسك بعدم السماع قد وضع يده على عين معينة بذاتها بالشروط السابق بيانها طيلة المدة المطلوبة وعلى هذا فلا تملك وزارة الأوقاف المطعون ضدها الدفع بعدم سماع دعوى استحقاق مورث الطاعنين الوقف المؤدى إلى تملكهم للحصة المستحقة طبقاً للقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظـر وجرى قضاءه بسقوط حق الطاعنين فى الدعوى بالتقادم استناداً لقاعدة التقادم المنصوص عليها فى المادة 374 من القانون المدنى وأجرى تطبيق حكمها على واقعة النزاع ولم يعن ببحث ما إذا كانت أعيان النزاع تشتمل على حصة للخيرات أم أنها وقفاً أهلياً خالصاً ، الأثر المترتب على صدور القانون 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات فإنه يكون قد أجرى قاعدة غير منطبقة على واقع الدعوى ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 6130 لسنة 82 جلسة 2013/05/15)

النص فى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 بشأن قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المستبدلة بالقرار رقم 1107 لسنة 1995 يدل على أن الأراضى المملوكة للدولة التى يقدر ثمنها حين التصرف فيها لواضعى اليد عليها بثمن المثل فى تاريخ وضع اليد . هى فقط الأراضى التى تكون فى وضع يد طالب الشراء قبل 1/4/1984 تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984 ( بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة ) المشار إليه . (الطعن رقم 51 لسنة 72 جلسة 2013/05/14)

إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن عول فى قضائه على تقرير لجنة الخبراء المندوبة التى خلصت إلى أن وضع يد المطعون ضده على الأرض موضوع النزاع كان عام 1985 قضى بخضوع تقدير ثمنها لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 فإن يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والذى حجبه عن بحث طلب المطعون ضده فى ضوء قواعد وشروط البيع التى تقدم للشراء بناءً عليها والذى يندرج ضمن طلبه بإتمام البيع . (الطعن رقم 51 لسنة 72 جلسة 2013/05/14)

الثمن الصورى ( فى عقد البيع ) هو الثمن الذى يذكر فى عقد البيع مناسباً لقيمة المبيع ولكن البائع لا يقصد اقتضاءه من المشترى فيبرأه منه أو يهبه له فيكون البيع غير جدى ، وهو ما يبطل العقد لتخلف ركن الثمن فيه وبذلك لا يصلح أيضاً أن يكون عقداً ساتراً لهبة لعدم اكتمال أركانه ، وتبطل الهبة لعدم إفراغها فى الشكل الرسمى . (الطعن رقم 495 لسنة 76 جلسة 2013/05/12)

الثمن التافه(في عقد البيع )الذى يأخذ حكم الثمن الصورى ويترتب عليه أثاره ببطلان عقد البيع هو ما يكون غير مناسب لقيمة المبيع إلى حد يبعث مع الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول على مثل هذا المقدار التافه وإن كان قد حصل عليه فعلاً . (الطعن رقم 495 لسنة 76 جلسة 2013/05/12)

الثمن البخس ( فى عقد البيع ) فهو الذى يقل كثيراً عن قيمة المبيع ولكنه ثمن جدى قصد البائع أن يتقاضاه ، وهو بهذا الوصف لا يمنع من صحة البيع وتنجيزه ، ولا يملك البائع أن يطلب إبطاله أو تكملة الثمن إلا إذا كان البيع واقعاً على عقار وصادراً من غير ذى أهلية وكان فيه غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل طبقاً للمادة 425 من القانون المدنى (4) ، ذلك أنه لا يشترط أن يكون المقابل فى عقد البيع متكافئاً مع قيمة المبيع ، بل كل ما يُشترط فيه ألا يكون تافهاً ، فالثمن البخس يصلح مقابلاً لالتزامات البائع . (الطعن رقم 495 لسنة 76 جلسة 2013/05/12)

المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــ أنه إذا ادعى البائع أنه باع بما دون القيمة وهو على علم بذلك لتحقيق مصلحة ما فليس له طلب إبطال البيع إلا أن يكون شاب رضاه عيب من عيوب الرضا مفسد له (الطعن رقم 495 لسنة 76 جلسة 2013/05/12)

المقرر ــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــ أنه ولئن كان وضع يد المشتــــــــــرى على العيــــن المبيعة يصح اعتباره قرينة على إنجاز التصرف ، إلا أنه ليــــــــس شرطاً لازماً فيــــه ، إذ قـــــــــد يكون التصرف منجزاً مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تنافى إنجاز التصرف . (الطعن رقم 495 لسنة 76 جلسة 2013/05/12)

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه ولئن كان الأصل فى القرائن التى تستند إليها المحكمة فى حكمها أنها من إطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون استنباطها سائغاً ، وأن يكون استدلال الحكم بها له سنده فى الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءه .( (الطعن رقم 495 لسنة 76 جلسة 2013/05/12)

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصورية عقد البيع الصادر من مورث المطعون ضدهم الأربعة الأوائل إلى الطاعنين المؤرخ 13/7/2000 والمسجل برقم 1491 لسنة 2000 توثيق الأزبكية صورية نسبية يأخذ حكم الوصية فلا ينفذ فى حق المطعون ضدهم إلا فى حدود ثلث تركة البائع ، على ما ذهب إليه من تفاهة الثمن المسمىى بالعقد مستنداً فى ذلك إلى عدم تناسبه مع قيمة العقار الحقيقية ومستدلاً عليه بالفرق بين هذا الثمن والثمن الذى باع به الطاعنان العقار إلى آخر فى وقت لاحق بتاريخ 27/9/2004 وفضلاً عن أن الحكم قصّر فى إعمال سلطته فى تقدير أثر هذا الفرق الزمنى بين البيعين على قيمة العقار ، فإن عدم تناسب الثمن مع قيمة العقار وقت البيع ” ولو كان بخساً ” لا يجعل الثمن تافهاً ولا يمنع من تنجيز العقد ـــــ كما سلف بيانه ـــــ فإن الحكم بذلك يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال (الطعن رقم 495 لسنة 76 جلسة 2013/05/12)

المقرر ــــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـــــ أنه ولئن كان تقدير التعويض الجابر للضرر من إطلاقات محكمة الموضوع بما تراه مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص فى القانون . (الطعن رقم 16199 لسنة 81 جلسة 2013/04/28)

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن النص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن ” ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ، ويحدد مقدار التأمين فى حالة العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ” ، والنص فى المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 على أن “يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة ” ، وقد ورد بهذا الجدول فى بنده الأول حالات العجز الكلى المستديم ، ثم أورد فى بنده الثانى بفقراته الأربع حالات العجز الجزئى المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق فى كل حالة ، ثم أردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه ” بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة فى هذا البند ، فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى ” بما مفاده أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً ، حصر بمقتضاها الحالات التى تلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع ، وهى حالات الوفاة ، والعجز الكلى المستديم ، والعجز الجزئى المستديم فضلاً عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ، ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق فى كل حالة ، ففى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد ، وفى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً فى الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون فى فقراته الأربع من بنده الثانى يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور فى كل حالة ، وأناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته ، أما حالات العجز الجزئى التى لم ترد فى هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى ، وإذ كانت تلك النصوص تتضمن قواعد آمرة ، يجب على المحاكم أن تلتزمها عند الحكم بالتعويض عن حوادث مركبات النقل السريع (الطعن رقم 16199 لسنة 81 جلسة 2013/04/28)

إذ كان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن إصابة مورث المطعون ضدهم ( أولاً ) ـــ وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه والتى اكتمل بها المركز القانونى له ــــ حدثت بتاريخ 28/2/2008 كما أن وثيقة التأمين الإجبارى للسيارة مرتكبة الحادث أبرمت عن المدة من 8/10/2007 حتى 8/11/2008 فى ظل سريان أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 فيكون هو القانون واجب التطبيق على واقعة الدعوى ، وإذ توفى ( المضرور ) قبل أن يتم عرضه على مصلحة الطب الشرعى لتحديد نسبة العجز عن إصابته إن وجد ــــ وجاءت الأوراق خلواً مما يفيد أنه قد تخلف لديه عجز جراء تلك الإصابة سواء كان عجزاً كلياً أو جزئياً قبل وفاته ، كما خلت الأوراق مما يثبت أن الوفاة حدثت نتيجة هذه الإصابة ومن ثم فقد انتفت موجبات القضاء بمبلغ التأمين الذى قرره المشرع بالقانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية فلا يستحق ورثته ( المطعون ضدهم أولاً ) تعويضاً عنها لخروجها عن نطاق التغطية التأمينية التى تلتزم بها الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر لهم تعويضاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 16199 لسنة 81 جلسة 2013/04/28)

إذ إن الحكم بالتعويض على من تسبب بخطئه فى تمكين أحد المدينين من عدم الوفاء بدينه أو التأخر فى الوفاء به . يجد سنده فيما أصاب الدائن من ضرر نتيجة عدم استيفاء دينه كله أو بعضه ، أو تفويت الفرصة عليه فى استيفائه فى موعده ، أو تكبده نفقات ومشقة هذا الاستيفاء . بما يتغير معه ماهية ومقدار الضرر الذى يصيبه حسب الأحوال ، وتبعاً للمدة التى يستغرقها استيفاء دينه أو التقاضى بشأنه . (الطعن رقم 1129 لسنة 82 جلسة 2013/04/23)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا من تركة مورثهم دين المتعاقد الذى لم يوفه إلى الشركة المطعون ضدها على سند من وقوع أخطاء من المورث تمثلت فى تعديل النظام المالى فى التعامل مع المتعاقد دون الرجوع إلى مجلس الإدارة ، وعدم تنفيذه لقراره بوضع ضمانات تكفل حقوق الشركة ، ومخالفته للوائحها التى توجب رجوعه إلى المجلس قبل تصدير أى شحنة تجاوز خمسين ألف جنيه ، وقبوله لشيكات بدين المتعاقد دون موافقة المجلس ، وعدم إيقافه التعامل معه إثر علمه برفض صرفها لعدم كفاية الرصيد ، وأنه لا يؤثر فى مسئوليته تلك حصوله على إجازات مرضية طويلة لأنه أثناء عمله اتخذ قرارات وعقد صفقات مع المتعاقد شابها مخالفات إدارية ، وأبرم جزءاً كبيراً من الصفقة معه . كما أن الشيكات المشار إليها رفض البنك المسحوب عليه صرفها ولا تغطى كامل المديونية دون أن يعرض للمستندات التى استدل بها الطاعنون على نفس تلك الأخطاء والمتمثلة فى قرارات مجلس الإدارة ، ومكاتبات المورث إليه الدالة على حصوله على موافقة المجلس على الإجراءات التى تمت مع المتعاقد وشهادة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشئون القانونية بتحقيقات النيابة المتضمنة نفى بعض تلك الأخطاء ، وما أقر به المحكومعليه الآخر مدير عام التصدير بتلك التحقيقات من مسئوليته عن تنفيذ عمليات التصدير وتصديره عددا من الشحنات بالمخالفة لقرار المجلس ، وكذلك دون أن يرد على دفاعهم بتقاعس الشركة عن إقامة الدعاوى اللازمة لمطالبة المتعاقد بالدين ، وعدم تقديمها الدليل على ما آل إليه الأمر الذى فى الدعوى التى أقامتها بخصوص أحد الشيكات المسحوبة على أحد ضامنيه ، ومصير باقى الشيكات . فى حين أنه دفاع جوهرى يجوز لو أقسطته المحكمة حقه من الفحص والتمحيص أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فى خصوص المسئول عن الخطأ أو نسبته وماهية الضرر ومقداره . ومن ناحية أخرى لا تصلح هذه الأسباب رداًّ على دفاع الطاعنين بانتفاء مسئولية مورثهم عن تصدير العديد من الشحنات التى تمت خلال إجازاته المرضية ، لأنها جاءت أسباباً عامة قاصرة لا يبين منها ماهية الصفقات التى عقدها المورث مع المتعاقد ، والقرارات التى اتخذها والمخالفات الإدارية التى ارتكبها أثناء عمله ، وعلاقة السببية بينها وبين الضرر الذى حدث أثناء إجازاته الطويلة . مما يعيب الحكم . (الطعن رقم 1129 لسنة 82 جلسة 2013/04/23)

إذ كانت مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائى لا تؤدى إلى انعدامه . لأن ذلك لا يجرده من أركانه الأساسية ، ولا يشوبه بعيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ، ويفقده صفته كحكم . فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى رقم …… لسنة 3 ق قيم إلى محكمة النقض . تأسيساً على أنها مختصة ولائياً بنظرها باعتبارها خطأ إحدى القيود القضائية لذلك الطعن ، وبالتالى عدم اختصاص محكمة القيم بنظرها ، وإلغاء الحكم الصادر فيها تبعاً لذلك . لا يعدو أن يكون مخالفة للقانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 17637 لسنة 75 جلسة 2013/04/23)

إذ كان قيد الطعن بالنقض رقم …. لسنة 51 ق قبل الفصل فيه برقم الدعوى … لسنة 1 ق قيم لم يغير من طبيعته وحقيقة أنه طعن بالنقض على حكم صادر من إحدى (الطعن رقم 17637 لسنة 75 جلسة 2013/04/23)

المقرر فى قضاء محكمة النقض إن العبرة فى قيام أو انتفاء الأثر القانونى لقرار شطب الدعوى . هو بمطابقته أو عدم مطابقته للقانون . (الطعن رقم 17637 لسنة 75 جلسة 2013/04/23)

المقرر فى قضاء محكمة النقض إن العمل الإجرائى المنعدم لا وجود له قانوناً . ومن ثم لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه لذلك يجوز طلب الحكم بانعدامه عن طريق الطعن فيه مهما استطالت المدة بين وقوعه وإقامة الطعن . أو برفع دعوى أصلية لتقرير ذلك الانعدام أو الدفع بانعدامه فى دعوى مطروحة . وللمحكمة القضاء بذلك من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 17637 لسنة 75 جلسة 2013/04/23)

إذ كان الثابت بصحيفة الطعن رقم 42 لسنة 15 ق قيم . أن الطاعنات فيه وإن أوردن بها أنهن يطعَّن على حكم محكمة القيم الصادر بتاريخ 18/3/1995 الذى قضى لهن بالتعويض عن عدم رد الأرض موضوع النزاع . إلا أنهن بالسبب الأول من سببى الطعن ذكرن أنهن تمسكن أمام محكمة القيم بأن طلب رد الأرض عيناً لهن ، هو المطروح فى المنازعة المرفوع عنها الطعن بالنقض رقم ….. لسنة 51 ق ،وأنهن طلبن وقف الدعوى 142 لسنة 3 ق قيم إلى حين الفصل فى الدعوى 9 لسنة 16 ق دستورية ” تنازع ” المقامة بطلب تحديد المحكمة المختصة بنظر الطعن بالنقض . لأنهن يتمسكن برد الأرض عيناً إليهن . وأن الفصل فى ذلك يؤثر فى القضاء فى طلب التعويض عنها . وهو ما يكفى بذاته لاعتبار الحكم الصادر من محكمة القيم بتاريخ 15/6/1991 بعدم قبول طلب رد الأرض عيناً مطعوناً عليه ومطروحاً على المحكمة العليا للقيم . الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه رقم 42 لسنة 15 ق قيم عليا الصادر فى 9/12/1995 بإلغاء الحكم رقم 142 لسنة 3 ق قيم كله بمنأى عن الانعدام . ويضحى النعى عليه ( بالقضاء بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القيم بعدم قبول طلب الطرد من الأرض محل النزاع ) بذلك بكافة الأوجه على غير أساس . (الطعن رقم 17637 لسنة 75 جلسة 2013/04/23)

إذ كان القانون رقم 1 لسنة 1997 بتنظيم الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم ، وإن أباح الطعن فى الأحكام الصادرة قبل تاريخ العمل به فى 15/1/1997 ، إلا أنه جعل ذلك خلال ستين يوماً من ذلك التاريخ . وإذ كان الثابت فى الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 9/12/1995 ومن ثم فإن ميعاد الطعن فيه ينتهى فى 15/3/1997 . ولما كانت الشركة الطاعنة قد أقامت طعنها المطروح بتاريخ 15/12/2005 ، وبرء الحكم المطعون فيه من قالة الانعدام . فإنه يكون غير مقبول للتقرير به بعد الميعاد . (الطعن رقم 17637 لسنة 75 جلسة 2013/04/23)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه فى غير الحالات التى تكون فيها الصفة فى الخصومة قد انتحلت ، أو أضفاها الحكم على الخصم دون سند ، أو كانت هى مدار النزاع فى الخصومة . فإن إلزام الخصم بتقديم الدليل على الصفة التى يطعن بها ، والقضاء بعدم قبول طعنه إذا نكل عن ذلك . مرهون بألا تكون الصفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه . وإذ كانت صفة الطاعن كمصفى للشركة الطاعنة ثابتة فى الأوراق وفى الحكم المطعون فيه ، والذى صدر عليه بتلك الصفة . فإنه لا محل لإلزامه بتقديم الدليل عليها . مما يكون معه الدفع ( المبدى من النيابة بعدم قبول الطعنين لعدم تقديم الطاعن بصفته قرار تعيينه مصفياً للشركة الطاعنة ) على غير أساس . (الطعن رقم 17637 لسنة 75 جلسة 2013/04/23)

الغاية من اختصامه كمحكوم عليه (رئيس جهاز تصفية الحراسات بصفته ) بالتضامن مع الشركة الطاع أياً كان وجه الرأى فى توافر صفته تحققت باختصامه فى الطعن المنضم رقم 6826 لسنة 77ق . (الطعن رقم 17637 لسنة 75 جلسة 2013/04/23)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16/5/1981 فى الدعوى رقم 5 لسنة 1ق دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص . فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فُرِضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام الطوارئ إلى الدولة فإنه لا محل لإعمال أحكام القرار الجمهورى رقم 396 لسنة 1968 فيما تضمنه من أيلوله أراضى هؤلاء الأشخاص إلى المؤسسة العامة للدواجن سلف الشركة الطاعن والتى تسلمتها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتاريخ 12/11/1964 ، والتى تسلمتها الأخيرة من الحراسة العامة إعمالاً للمادة الرابعة من القرار بقانون 150 لسنة 1964 سالف البيان . وذلك لزوال ملكية الدولة لهذه الأراضى بأثر رجعى نفاذاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه . (الطعن رقم 17637 لسنة 75 جلسة 2013/04/23)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه عملاً بالمادتين 968 ، 969 من القانون المدنى . فإن من شروط كسب ملكية العقار بالتقادم المكسب القصير استمرار حيازته خمس سنوات استناداً لسبب صحيح ، والذى يجب أن يكون مسجلاً . ولا تحسب المدة إلا من تاريخ اجتماع الحيازة والسبب الصحيح .وأن من شروط كسب ملكية العقار بالتقادم المكسب الطويل استمرار حيازته خمس عشرة سنة . (الطعن رقم 17637 لسنة 75 جلسة 2013/04/23)

إذ أن القرار الجمهورى رقم 396 لسنة 1968 المسجل عام 1981 لا يصلح سنداً لادعاء الطاعنة بملكية الأرض موضوع النزاع . كما أن الثابت فى الأوراق أن حيازة سلفها المؤسسة العامة للدواجن لتلك الأرض بدأت عرضية بالإيجار حسب الثابت بمحضر استلامها المؤرخ 12/11/1964 ، وصارت أصلية فى 18/3/1968 تاريخ العمل بالقرار الجمهورى المذكور . وإذ لم تستمر هذه الحيازة خمس عشرة سنة قبل رفع الدعوى …. لسنة 1978 مدنى الإسكندرية الابتدائية بطلب طرد الطاعنة من الأرض والتسليم . كما لم تستند حيازتها قبل رفعها إلى سبب صحيح مسجل . فإن ادعاءها بالملكية استناداً للتقادم بنوعيه يكون حرياًّ بالرفض . وإذ خلص حكم محكمة القيم المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة . فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 17637 لسنة 75 جلسة 2013/04/23)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الدفع ظاهر الفساد . لا على المحكمة إن لم ترد عليه . (الطعن رقم 17637 لسنة 75 جلسة 2013/04/23)

ذلك أنه بالإضافة إلى أنه ليس صحيحاً اعتبار مطالبة المحكوم لهم للطاعنة بدفع تعويض عن عدم انتفاعهم بالأرض ، طعناً على تدابير وأعمال الجهات القائمة على الحراسة وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 1963 المشار إليه . فإن الثابت بصحيفة الدعوى … لسنة 3ق قيم المرفوعة فى 9/8/1983 أن المحكوم لهم طلبوا إلزام الطاعنة بذلك التعويض ثم أعادوا طلبه بعد تحديد مقداره فى الدعوى المنضمة … لسنة 21 ق قيم وكان ذلك قبل سقوط حقهم فى المطالبة والذى يبدأ بالنسبة إليهم باعتبارهم وحسب الثابت فى الأوراق ممن شملت الحراسة أموالهم بالتبعية ، ولم تكن قد آلت إليهم عن طريق الخاضع الأصلى . من 26/8/1974 تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، الذى نص على رد الأرض عيناً أو نقداً لهذه الفئة من المفروض عليهم الحراسة . ففتح بذلك أمامهم باب المطالبة بتنفيذ القانون . والمطالبة بمقابل الانتفاع عن فترة الحيازة . لا يغير من ذلك سبق صدور القرار الجمهورى رقم 390 لسنة 1967 بذات الحكم وفق الثابت بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 69 لسنة 1974 لأن هذا القرار تعدل بالقرار الجمهورى رقم 1915 لسنة 1967 الذى جعل تنفيذ القرار الأول منوطاً بصدور قرار من رئيس الجمهورية فى كل حالة على حده . وهو ما لم يحدث بالنسبة للمحكوم لهم . وبالتالى لم يكن بمكنتهم واقعاً وقانوناً قبل صدور القانون رقم 69 لسنة 1974 برد الأموال إليهم عيناً أو نقداً المطالبة بمقابل الانتفاع عن فترة حيازتها . بما تنتفى معه قالة التقادم . ويضحى النعى غير مقبول . (الطعن رقم 17637 لسنة 75 جلسة 2013/04/23)

المقرر فى قضاء محكمة النقض إنه عملاً بالمادة 203 من القانون المدنى فإن المدين يجبر على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً ، إلا إذا كان ذلك غير ممكن أو فيه إرهاق له . ويقصد بالإرهاق وعلى ما ورد بمحضر الأعمال التحضيرية للتقنين المدنى العنت الشديد. فلا يكفى فى ذلك مجرد العسر وارتفاع الكلفة . خاصة إذا ما كان ناشئاً عن سعى المدين بسوء نية لعرقلة التنفيذ العينى . وتقدير ذلك كله يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 17637 لسنة 75 جلسة 2013/04/23)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الأرض موضوع النزاع ، وإن سبق شغلها بالكامل بعنابر ومنشآت إلا أنها وفقاً لما ورد بمعاينة الخبير المندوب التى تمت فى 8/10/2003 الثابتة بالتقرير الأخير ، صارت أرضاً فضاء ليس بها سوى مبنى قديم مساحته 50 مترا تقريباً ، وحجرة لميزان بسكول ، ومبنيين للخفراء ، ومبنى خشبى كُشك وكلها غير مشغولة . وهى بحالتها تلك لا تجعل من ردها عيناً مستحيلاً ، أو فيه عنت شديد للطاعنة . لا يغير من ذلك دفاعها ببيع الأرض لآخرين بعقد ابتدائى بما كان عليها من منشآت . إذ تتحمل وحدها نتائجه لإقدامها عليه بمحض إرادتها بتاريخ 14/8/2002 أثناء نظر الدعوى . وهى على بينة من احتدام النزاع فيها . فلا يصلح من ثم ، وما أحدثه المشتريان من تغيير بالعين أن يقف حجر عثرة فى سبيل الرد العينى . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى الاستخلاص . فإن النعى عليه ينحل إلى جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة المحكمة . وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 17637 لسنة 75 جلسة 2013/04/23)

المقرر فى قضاء محكمة النقض إن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به ، وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات ، وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مماطلبوه ، ومع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه فى هذا الخصوص ، أما إذا لم يبد من الحكم أن المحكمة قصدت تجاوز طلبات المطعون عليه ، وأن تحكم له بأكثر مما طلبه . فإن سبيل الطعن عليه أنما يكون بالتماس إعادة النظر . لما كان ذلك ، فإنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد قضى بأن يكون تسليم الأرض موضوع النزاع إلى المحكوم لهم بالحالة التى تكون عليها وقت التنفيذ فى حين أن طلبهم اقتصر على تسليمها خالية مما يشغلها على النحو الذى أفصحوا عنه فى صحيفة الاستئناف رقم 205 لسنة 36 ق الإسكندرية إلا أنه لم يبد منه أن المحكمة التى أصدرته قصدت تجاوز طلبات الخصوم ، والحكم لهم بما لم يطلبوه أو أكثر مما طلبوه ، بتسليمهم ما عليها من منشآت وإن كانت غير مستغلة حسب الثابت بالتقرير الأخير للخبير . فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر ، وفقاً للمادة 241/5 من قانون المرافعات ، وهو ما يجيزه الشطر الباقى من نص المادة 50 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب بعد القضاء بعدم دستورية شق منها . والذى مازال حكمه سارياً عملاً بالمادة الخامسة من القانون رقم 194 لسنة 2008 بإلغاء القانون رقم 95 لسنة 1980 . (الطعن رقم 17637 لسنة 75 جلسة 2013/04/23)

الحائز عملاً بالمادتين 978 ، 979 من القانون المدنى يكسب ما دام حسن النية ما يقبضه من ثمار . فإنه لا محل وحتى زوال حسن نيته لإلزامه بدفع مقابل انتفاعه بما كان يحوزه ، المكافئ لما قبضه من ثمار . ويتوافر حسن النية فى هذا الخصوص باعتقاد الحائز الناشئ عن غلط مغتفر أنه تملك العين التى يحوزها ملكية صحيحة باتة لا تشوبها شائبة . كما أنه لما كان الوقت المعول عليه فى توافر حسن النية تلك هو وقت قبض الثمار ، فإن لكل من الحائزين فى حالة تعددهم أن يتمسك بحسن نيته ولو كان سلفه سئ النية . وهو ما يجعل من دفاعه هذا ( دفاع الطاعنة بعدم جواز الزامها بالتعويض عن عدم الانتفاع بالأرض موضوع النزاع لكونها حائزاً حسن النية ) دفاعاً جوهرياًّ يتغير بصحته وجه الرأى فى الدعوى بالنسبة إليه . بما يوجب على المحكمة أن تعنى بفحصه وتمحيصه ومواجهته بما يصلح رداًّ عليه . وإخلالها بذلك قصور يرتب بطلان حكمها . (الطعن رقم 17637 لسنة 75 جلسة 2013/04/23)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير مقابل عدم الانتفاع متى قامت أسبابه ، ولم يكن القانون يلزمها باتباع معايير معينة فى خصوصه . إلا أنه يتعين عليها أن تورد على نحو كاف أسس هذا التقدير ومصادره . والذى يتغير كعلم عام بتغير السِنون وما يعتريها من تغير فى الأوضاع الاقتصادية والقوة الشرائية للنقود . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن الأطيان موضوع النزاع مساحتها 21س 23ط 14ف ، وآلت ملكيتها للمحكوم لهم فى 4/10/1961 ، وبعد فرض الحراسة عليها تعدد حائزوها وسنداتهم . إذ حازتها إدارة الحراسة من 18/10/1961 بموجب الأمر الجمهورى رقم 138 لسنة 1961 بفرض الحراسة حتى 23/3/1964 والتى تعتبر وعلى ما جرى به قضاء المحكمة حيازة لحساب الأصيل ثم حازتها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى 24/3/1964 نفاذاً للمادة الرابعة من القرار بقانون 150 لسنة 1964 بشان رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص ، والتى سلمتها بالإيجار فى 12/11/1964 إلى المؤسسة العامة للدواجن ، التى آلت إليها الأطيان بعد ذلك بالقرار الجمهورى رقم 396 لسنة 1968 ، ثم آلت بعد إلغاء المؤسسة إلى الشركة العامة للدواجن فى 25/3/1976 بموجب قرار وزير الزراعة رقم 247 لسنة 1976 ، وقد قسمت تلك الشركة لاحقاً اعتباراً من 1/7/1986 بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 1151 لسنة 1985 إلى أربع شركات منها الشركة العامة لخدمات الدواجن ، ثم أُعيد حسب الثابت بقرار وزير الزراعة رقم 1735 لسنة 1990 دمج هذه الشركات مع قطاع الثروة الداجنة بشركة دمياط للحوم والدواجن فى شركة واحدة هى الشركة الطاعنة ، والتى آلت إليها بموجب المادة الخامسة من نظامها الأساسى الوارد بالقرار الأخير الأرض موضوع النزاع حقوق والتزامات الشركات المندمجة . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المحكوم بها كتعويض للمحكوم لهم عن عدم انتفاعهم بتلك الأرض ، تأسيساً على أن مساحتها 15ف ، وأنها كانت غاصبة لها فى الفترة من عام 1961 حتى 2006 ، وأن هذا المبلغ مناسب لجبر الضرر . فى حين أن المساحة أقل من ذلك بتسعة أسهم ، وأن ملكية المحكوم لهم بدأت فى 4/10/1964 ، وفرْضُ الحراسة عليها كان فى 18/10/1961 ، وتعدد حائزوها واستقل كل منهم منفرداً بحيازتها دون الآخرين . بما لا يجوز معه إلزام الشركة الطاعنة بدفع ذلك التعويض من بداية عام 1961 ، وعن كامل الفترة المحكوم عنها ، ودون أن يرد على دفاعها بحسن نيتها فى الحيازة لاعتقادها بملكيتها للأرض ملكية صحيحة باتة ، وبحث ما إذا كان هذا الاعتقاد ناشئاً عن خطأ مغتفر أو غير مغتفر ، وتاريخ زوال حسن النية . وهى الأمور التى لو عنى ببحثها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى ذلك القضاء بالنسبة إليها . بالإضافة إلى عدم بيانه الأسس التى عول عليها فى تقدير التعويض ومصدرها ، وسنده فى القول بأن قيمته كانت ثلاثين ألف جنيه عام 1961 ، وبثبات تلك القيمة منذ ذلك التاريخ وحتى عام 2006 دون تغيير . بما يعيبه . (الطعن رقم 17637 لسنة 75 جلسة 2013/04/23)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فى خصوص ما قضى به من تعويض عن مقابل عدم الانتفاع ، يستوجب نقضه بالنسبة للمحكوم عليهم به بالتضامن وهم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ووزير المالية ورئيس جهاز تصفية الحراسات بصفيتهما ، على أن يكون مع النقض الإحالة . (الطعن رقم 17637 لسنة 75 جلسة 2013/04/23)

مفاد النص فى المادة 39 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشان حماية القيم من العيب على رفع الطعن أمام المحكمة العليا للقيم بتقرير فى قلم كتاب محكمة القيم . لا يعدو أن يكون من قبيل تبسيط الإجراءات والتيسير على المتقاضين . دون أن يتضمن منعهم من سلوك الطريق المنصوص عليه فى المادة 63 من قانون المرافعات بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة ، باعتباره الأصل العام فى رفع الدعاوى والطعون . لا يغير من ذلك ما تقضى به المادتان 38 ، 44 من القانون 95 لسنة 1980 من أنه تُتَبع فى المحاكمة القواعد والإجراءات المبينة فيه ، وما لا يتعارض معها من القواعد والإجراءات المقررة فى قانون المرافعات . لأن إجراء رفع الدعوى أو الطعن لا يندرج ضمن إجراءات المحاكمة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر . فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 17637 لسنة 75 جلسة 2013/04/23)

أنه عملاً بالمادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى . فإن الملكية فى المواد العقارية وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل . وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف . ولا يكون للمتصرف إليه فى الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها . (الطعن رقم 17637 لسنة 75 جلسة 2013/04/23)

إذ أن الحكم الذى يصدر ضد البائع بشأن العقار المبيع يعتبر حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أنه يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده ، وأنه خلف خاص له . ( 25 ) ولا عبرة مع قيام هذه الحجية بحسن أو سوء نية هذا المشترى الذى لم تنتقل إليه الملكية بالتسجيل قبل صدور الحكم . لأنه ليس له سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها . كما أن مفاد هذه الحجية أن الحكم يعتبر صادراً ضده ، فلا يقبل منه تبعاً لذلك وعقده ما زال ابتدائياًّ أن يتمسك بانتقال الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته ، والدعاوى المرتبطة بها إليه . خاصة أنه لا يستقيم قانوناً أن يكون له حقوق أكثر من البائع له . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر ضد الشركة البائعة للمطعون ضدهما سالفى الإشارة فى مواجهتهما . تأسيساً على أنهما ليسا خلفاً خاصاً لها لشرائهما الأرض موضوع الحكم قبل صدوره . فى حين أنهما لا يكونان من الغير بمجرد الشراء بالعقد العرفى ، بل بانتقال الملكية إليهما بالتسجيل ، والذى لم يتم . فيكونان بذلك خلفاً خاصاًّ للشركة البائعة ، ويحاجان بالحكم الصادر ضدها ، دون اعتداد بحسن أو سوء نيتهما ، أو بتمسكهما بانتقال الحقوق والدعاوى المتعلقة بالمبيع إليهما وفقاً لما سلف . مما يعيبه. (الطعن رقم 17637 لسنة 75 جلسة 2013/04/23)

مفاد النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1978 ، ، والبند السادس من المادة السادسة ، والفقرة الثانية من المادة العاشرة من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992 الصادر نفاذاً له ، أن شروط العضوية فى الأندية الرياضية تخضع للتنظيم الذى وضعه قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992 ، الذى صدر نفاذاً للقانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 ، ومن هذه الشروط التى نظمها هذا القرار ، ما كان متعلقاً بتحويل العضوية الرياضية إلى العضوية العاملة ، والتى يجب توافرها لحصول هذا التحويل ، أن يكون العضو الرياضى قد اعتزل اللعبة الرياضية ، وأن تمضى مدة ثمانى سنوات متصلة على حصوله على العضوية الرياضية ، وكان ضمن الفريق الأول بالنادى ، وأن تتوافر فيه شروط العضوية العاملة ، وأن يقوم بسداد رسم الاشتراك المقرر دون غيره ، فإذا ما توافرت هذه الشروط فى العضو الرياضى ، فيجب عليه أن يتبع الإجراءات التى حددها القرار سالف الذكر ، التى تبدأ بتقديم طلب العضوية العاملة إلى إدارة النادى على النموذج المخصص لذلك ، حتى عرض هذا الطلب على مجلس إدارة النادى للنظر فيه ، فإذا كان مستوفياً للشروط سالفة الذكر ، قرر مجلس الإدارة قبوله ، وفى هذه الحالة يجب على مقدم الطلب سداد رسم الالتحاق والاشتراك ، المقرر طبقاً للائحة المالية ، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن ، فإن لم يكن هذا الطلب مستوفياً شروط العضوية العاملة ، فإنه يحق لمجلس إدارة النادى رفضه ، أو تأجيل البت فيه ووضعه فى سجل الانتظار ، وقد أوجب قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة المذكور على مجلس إدارة النادى البت فى طلبات العضوية المقدمة إما بالموافقة أو التأجيل ، وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ، وإلا اُعتبر هذا الطلب مقبولاً بمضى هذه المدة ، ومن مقتضى ذلك أن إخطار مجلس الإدارة لمقدم الطلب نتيجة البت فى طلبه خلال المدة المذكورة ، يكون قاصراً على حالتى الموافقة على هذا الطلب أو تأجيله ، باعتبار أنه يحمل موجبات قبوله فى الحال أو المآل ، أما فى حالة رفض مجلس الإدارة لطلب العضوية ، فلم يستلزم المشرع هذا الإخطار ، إذ أنه أجاز فى الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة المذكورة لمجلس الإدارة إعادة النظر فى هذا الطلب المرفوض بعد مضى سنة من تاريخ الرفض ، ما لم يكن هذا الرفض ناتجاً عن تخلف أحد شروط العضوية فيعاد النظر فى الطلب بعد استيفاء هذا الشرط فى أى وقت ، دون التقيد بمدة السنة المذكورة ، وتقدير استيفاء شروط تحويل العضوية الرياضية إلى العضوية العاملة ، وصحة إجراءات الحصول على العضوية الأخيرة ، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع . (الطعن رقم 385 لسنة 73 جلسة 2013/04/15)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة فى الدعوى ، وجب عليها أن تتناولها بالبحث ، وإلا كان حكمها مشوباً بقصور مبطل له . (الطعن رقم 385 لسنة 73 جلسة 2013/04/15)

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، أقام قضاءه برفض الدعوى ، على سند مما جاء بأوراق الدعوى ومستنداتها ، وتقدير الخبير المنتدب فيها من عدم توافر شروط تحويل عضوية الطاعن الرياضية إلى عضوية عاملة ، وذلك لعدم حصول النادى الذى يمثله المطعون ضده الأول على بطولة الجمهورية خلال تواجد الطاعن بالفريق الأول بالنادى ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث توافر شروط تحويل عضوية الطاعن الرياضية إلى عضوية عاملة بالنادى المذكور ، حسبما أوردها قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992 ، وأغفل المستندات المقدمة من الطاعن وخاصة الشهادة الصادرة من الاتحاد المصرى لكرة اليد ، التى تفيد أنه لعب بالفريق الأول بالنادى لمدة ثمانى سنوات متصلة ، وعدم تناولها بالفحص والتمحيص استظهاراً لحقيقة مدلولها وما تنطوى عليه ، مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، بما يعيبه بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 385 لسنة 73 جلسة 2013/04/15)

إذ إنه لم يثبت للمحكمة وجود لائحة للنادى المطعون ضده الأول ( النادى الأهلى ) سنة 1971 تنظم تحويل العضوية العاملة ، والثابت من الاطلاع على اللائحة التى ينشد الطاعن تطبيقها على حالته والصادرة فى تاريخ لاحق لصدور القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة أن المادة “14” منها الواردة فى باب شئون العضوية وشروطها وإجراءاتها واسقاطها بعد أن عرضت لشروط اكتساب عضوية النادى العاملة ، عرضت فى البند “ثانياً” لشروط اكتساب صفة العضو المنتسب ونصت على أن ” يعتبر العضو منتسباً …. ب – الأعضاء الرياضيون المتقاعدون الذين مثًّلوا النادى ثلاث سنوات متتالية على الأقل وختموا حياتهم الرياضية بالنادى ولا ينطبق عليهم شروط العضو العامل ” ثم نصت المادتان 16 ، 17 منها على إجراءات العضوية بشقيها منذ التقدم بطلب إلى إدارة النادى على النموذج المخصص لذلك مروراً بوضع الطلبات على اللوحة المعدة لذلك لإبداء الأعضاء ملاحظتهم عليها حتى عرضها على مجلس الإدارة وصدور قرار بقبول العضوية أو رفضها ، بما يدل على أن عدم انطباق شروط العضو العامل على العضو الرياضى وتوافر الشروط الواردة فى الفقرة “ب” آنفة البيان فيه بتمثيله النادى ثلاث سنوات متتالية على الأقل واعتزاله النشاط الرياضى لا يكسبه سوى صفة العضو المنتسب ولا تخوله رخصه الحصول على عضوية النادى العاملة ما لم يتوفر فى شأنه شروط اكتسابها وهو ما يؤكده ما نصت عليه الفقرة 4″ه” من المادة 38 من ذات اللائحة من أن إعفاء العضو الرياضى من رسم الالتحاق لا يكون إلا عند قبول تحويله إلى عضو عامل أو منتسب ، ومتى كان ما تقدم فإنه لا يُجدى الطاعن التحدى بلائحة النادى المشار إليها وصولاً للقول بأحقيته فى تحويل عضويته الرياضية إلى عضو عامل ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 13687 لسنة 81 جلسة 2013/04/09)

إذ إن المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 نصت على أن ” للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تُعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل على البيانات الآتية …. (ب) شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم …… ” وإذ تواترت القرارات الصادرة نفاذاً لهذا القانون وآخرها قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 على تقرير إعفاء بعض الفئات من أفراد المجتمع وأسرهم من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة للأندية الرياضية من بينهم أعضاء الهيئات القضائية مع تخفيض الاشتراك السنوى بنسب متفاوتة لكل منهم ، كما جرى نص المادة الثالثة من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 189 لسنة 1983 فى شأن تنظيم رسوم واشتراكات العضوية بالأندية الرياضية ونص المادة التاسعة من قرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 85 لسنة 2008 باعتماد أحكام النظام الأساسى للأندية الرياضة على إلزام مجالس إدارة الأندية الرياضية بقبولأعضاء جدد بحد أدنى 3 ٪ سنوياًّ من عدد أعضاء النادى العاملين على أن يكون من بينهم 5 ,. ٪ من الفئات المستثناة ، ومن ثم فقد بات واضحاً أن المشرع آثر أن يميز أعضاء تلك الجهات ويسر لهم الأمر إذا ما رغبوا فى الالتحاق بعضوية الأندية الرياضية ، ولم يكتف بإعفائهم من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة وتخفيض قيمة الاشتراك السنوى ، بل فرض على مجالس إدارة الأندية أن تقبل عضوية عدد منهم بحد أدنى 5 ,. ٪ من عدد الأعضاء الجدد الذى يُلزَم النادى بقبولهم سنوياً المقدر ب 3 ٪ من عدد الأعضاء العاملين على الأقل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض تطبيق هذه القواعد على طلب الطاعن عضو هيئة قضائية بالالتحاق بعضوية النادى المطعون ضده الأول بمقولة أن القرارات المشار إليها لا تتناول سوى المعاملة المالية للعضو دون أن تلزم النادى بقبول هذه الفئات على خلاف القواعد المقررة لغيرهم ، وقد حجبه ذلك عن بحث طلب الطاعن المقدم إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 3/1/2010 المستند إلى الضوابط الواردة بهذه القرارات ومراقبة النادى فى الالتزام بها فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 13687 لسنة 81 جلسة 2013/04/09)

إذ كانت محكمة الموضوع بما لها من هيمنه على الدعوى هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى وذلك على ضوء طلبات رافعها بعد إستظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها ومبانيها . (الطعن رقم 9106 لسنة 81 جلسة 2013/04/07)

إذ كان البين من الطلبات المطروحة فى الدعوى الفرعية أنها وأن كانت قد أقيمت بطلب إلزام الطاعنين بتنفيذ الألتزام المترتب على عقد البيع محل الدعوى الأصلية والتعويض عن إخلالهم بتنفيذ ألتزاماتهم المترتبة على العقود الثلاثة محل التداعى ، إلا أن الفصل فى أمر التعويض المطالب به يقتضى وبطريق اللزوم على المحكمة التعرض لتلك الالتزامات المترتبة على العقود الثلاثة ومن تقاعس من الطرفين عن تنفيذها ، وإذ خلُص الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن طلبات المطعون ضده الأول أخذاً من الوقائع والأسباب التى ساقها هى إلزام الطاعنين بتنفيذ كامل الإلتزامات العقدية الواردة بعقود البيع المؤرخة ../../…. والتعويض عن إخلالهم بتنفيذها ، فإنه يكون قد أسبغ التكييف القانونى الصحيح على الدعوى وفق حقيقة المقصود من طلبات المطعون ضده سالف الذكر ، ويكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 9106 لسنة 81 جلسة 2013/04/07)

إن مبدأ حجية الأحكام القضائية هو أحد المبادئ الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائي وقد حرص المشُرع على الإلتزام بهذا المبدأ الذى قوامه قرينه الصحة فى الأحكام القضائية ، وهى ليست قرينه حتمية ـــــ فما أعوز القضاه للعصمه ــــ بيد أن المشرع أطلقها رعاية لحسن سير العدالة وإتقاءً لتأبيد الخصومات وتجنباً لتضارب الأحكام القضائية بما يخل بالثقة العامة فى أحكام القضاء ، وفى سبيل ذلك وإدراكاً له فقد حال المشرع فى المادة (101) من قانون الإثبات بين صدور قضاء جديد مخالف لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضى عن ذات الحق وبين الخصوم أنفسهم . (الطعن رقم 9106 لسنة 81 جلسة 2013/04/07)

كما إستهدف الحيلوله دون إستقرار أى قضاء جديد يصدر بالمخالفة لحجية حكم سابق بأن أجاز فى المادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض لهذا السبب على أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته ، بما مفاده أنه يترتب على صدور حكم سابق نهائياً وحائزاً على قوة الأمر المقضى إنكار لسلطة أيه محكمة بعد ذلك فى إعادة نظر النزاع لتعلق ذلك بالنظام العام ، فإذا ما تجاوزت المحكمة حدود سلطتها وتصدت لنظر النزاع وقضت فيه على خلاف الحكم السابق فإن حكمها يكون صادراً فى خصومه قد انتهى محلها وسببها ، مفتقداً بذلك لأحد أركانه الأساسية التى قوامها صدوره من قاضى له ولاية الفصل فى خصومة مستكمله المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون ،بما يجرده من مقومات صحته ويفقده كيانه وصفته لحكم ويطيح بما له من حصانة وينحدر به إلى درجة الإنعدام . (الطعن رقم 9106 لسنة 81 جلسة 2013/04/07)

إن تناقض حكمين وعُرض النزاع لمرة ثالثة على قاض أخر فلا يجوز له إتقاءً لتأبيد الخصومات أن يتصدى للفصل فى النزاع مجدداً ، بل عليه أن ينفذ الحكم الأول وحده ويلتزم بحجيته ولا يعتد بالتالى . (الطعن رقم 9106 لسنة 81 جلسة 2013/04/07)

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المدفوع بحجيته الصادر فى الدعوى رقم ….. لسنة 2002 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى برفض طلبات المطعون ضدهما بإلزام الطاعنين بتسليم أرض ومبانى الفندق محل التداعى وعقدى البيع المؤرخين ../../…. والتعويض تأسيساً على ثبوت ركن الخطأ فى جانبهما بشأن هذين العقدين ، وإذ صدر هذا القضاء لاحقاً ومناقضاً للحكم الصادر فى الدعوى رقم ….. لسنة 1995 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية والمردده بين الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع والذى خلُص إلى أن الطاعنين هم من أخلوا بتنفيذ التزاماتهم المترتبه على العقود الثلاثة المؤرخة ../../…. ، فإنه يكون منعدماً لا حجية له ، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن إلتفت عن الدفع المبدى من الطاعنين فى هذا الخصوص ، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 9106 لسنة 81 جلسة 2013/04/07)

المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه يكفى لقيام الخطأ فى المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لإلتزاماته المترتبه على العقد . (الطعن رقم 9106 لسنة 81 جلسة 2013/04/07)

إن ثــــــبوت الخـــطأ أو عــــدم ثـــبوته يُعد مــــسألة أســــاسية يـــترتب عليها القضاء بثبوت الحق المطلوب فى دعاوى المسئولية العقدية أو إنتفائه ، وأن القضاء الصادر فى هذا الخصوص يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن حق يتوقف على ثبوت أو إنتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم . (الطعن رقم 9106 لسنة 81 جلسة 2013/04/07)

أن إستخلاص الضرر المترتب على هذا الخطأ الموجب للمسئولية وتحديد قيمة التعويض عنه متى كان غير مقدر فى القانون مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها دون معقب عليها فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغاً له أصله الثابت ومادامت بينت عناصر التعويض . (الطعن رقم 9106 لسنة 81 جلسة 2013/04/07)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلُص إلى ثبوت الخطأ فى جانب الطاعنين أخذاً من حجية الحكم الصادر فى الدعويين رقمى ….. لسنة 1995 ، ….. لسنة 1999 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم ….. لسنة 118 ق القاهرة والذى أثبت مسئوليتهم عن عدم تنفيذ تلك العقود ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامهم بتنفيذها وبالتعويض الذى قدره بناءاً على عناصر الضرر التى بينها ، فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون بأسباب سائغة تكفى لحمله لها معينها الثابت بالأوراق ، ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى حقيقته جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 9106 لسنة 81 جلسة 2013/04/07)

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن تقدير الرسوم يصدر بأمر من رئيس المحكمة أو القاضى فى نطاق سلطته الولائية التى يباشرها طبقاً للقانون ، فلا يعد حكماً لأنه لا يصدر فى خصومة . (الطعن رقم 8965 لسنة 64 جلسة 2013/04/03)

إذ كان الثابت بالأوراق أن أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع النزاع قد صدرا على النموذج المعَّد لذلك من رئيس المحكمة بناء على طلب قلم كتاب المحكمة المختصة ، وإذ لم يستلزم قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 ذكر اسم رئيس المحكمة أو القاضى مُصدر الأمر ، فإن خلو أمرى التقدير من اسم مصدره أو توقيعه لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ويضحى النعى فى هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 8965 لسنة 64 جلسة 2013/04/03)

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن مؤدى نص المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية أنه تختص بنظر المعارضة المحكمة التى أصدر رئيسها أو قاضيها أمر التقدير على حسب الأحوال وهذا الاختصاص يثبت للمحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير (3)، فإذا صدر أمر التقدير من رئيس المحكمــة الابتدائيــــة كانت المحكمة الابتدائيـــة هـــى المختصة بنظر المعارضة ، أما إذا كان أمـــر التقدير قـــد صدر مــن القاضى الجزئى كانت المحكمة الجزئية هى المختصة بذلك ، وإذ كان أمر تقدير الرسوم قد صدر من رئيس محكمة الاستئناف فإن محكمة الاستئناف تكون هى المختصة. (الطعن رقم 8965 لسنة 64 جلسة 2013/04/03)

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن توزيع العمل على الدوائر داخل المحكمة بتشكيل دوائر متعددة فى المحكمة الواحدة ليس من شأنه أن يسلب اختصاص المحكمة بنظر النزاع المعروض عليها أو يضفى عليها اختصاصا ليس معقوداً لها (5) فليس هناك ما يحول دون أن تفصل إحدى الدوائر فى المحكمة الاستئنافية فى المعارضة فى أمر تقدير الرسوم دون أخرى مادامت تدخل فى نطاق الاختصاص المقرر قانوناً لها وفقاً للمادة 18 من القانون سالف الذكر ولو كان قد صدر الأمر من رئيس دائرة أخرى لأن ذلك لا يعدو أن يكون توزيعاً للعمل ، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظــر فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 8965 لسنة 64 جلسة 2013/04/03)

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أنه ولئن كان الطعن بالنقض لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه الذى يطعن فيه (7)إذ ليس فى باب الطعن بالنقض فى قانون المرافعات نص يماثل نص المادة 229 منه تنص على أن استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قُبلت صراحة (8)، فإنه لا يُقبل تعييب الحكم المطعون فيه لعيب موجه لحكم آخر لم يُطعن عليه (9) وأن العبرة فى التحقق من الحكم المطعون فيه وعلى ما استلزمه المشرع فى النص الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات من وجوب بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه هو بما ورد بصحيفة الطعن (10) إلا أنه متى كان قد صدر حكم آخــر فى الخصومة ذاتها وكان الطعن موجها إلى الحكم الأخير الذى أنهى الخصومة ، فإن الأمر يكون قد تعلق بحكمين أحدهما لا يُقبل الطعن فيه على استقلال طبقاً للقاعدة الواردة بالمادة 212 من القانون المشار إليه ، والآخر حكم منهى للخصومة ، فإذا كانت أسباب الطعن كلها أو بعض منها قد تعلق بالحكم السابق صدوره والذى لا يقبل الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهى للخصومة فإن الطعن يعتبر شاملاً لذلك الحكم وذلك تطبيقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 8965 لسنة 64 جلسة 2013/04/03)

إذ كان سبب النعى متعلقاً بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 21/5/1991 الذى قضى بقبول المعارضتين شكلاً وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب الخبراء لإعادة تسوية الرسوم المستحقة على المعارض بواقع أن قيمة الدعوى على أساس مبلغ 3300000 دولار أمريكى بواقع سعـــر الدولار على حسب سعر البنك المركزى بتاريخ 30/12/1985 وقطعت أسبابه المرتبطة بالمنطوق بان الدعوى معلومة القيمة يستحق عنها رسماً نسبياً ، وإذ كان هذا الحكم لم يكن يقبل الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهى للخصومة فإن الطعن بالنقض ) يعتبر شاملاً ذلك الحكم طالما أن سبب النعى قد تعلق بأسباب ذلك الحكم على نحو يتفق مع حكم الفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 8965 لسنة 64 جلسة 2013/04/03)

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن النص فــى المــادة الأولى مـــن القانون رقــم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه ” يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية …..” ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى …….” ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين 75 ، 76 من هذا القانون وقد نصت المادة 75 على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها ، كما نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر ، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل فى الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقا لأى قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى قانون الرسوم القضائية وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يُعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعوى فى هذا القانون عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة فى ذلك القاعدة التى يُعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم وهى الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام . (الطعن رقم 8965 لسنة 64 جلسة 2013/04/03)

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه وبالتالى يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقا لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ، ويفرض عليها رسم ثابت وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة . (الطعن رقم 8965 لسنة 64 جلسة 2013/04/03)

تكون الدعوى مجهولة القيمة أو معلومة القيمة بحسب طبيعة أو ظروف الدعوى وذلك بحسب الفائدة العائدة مع الدعوى . (الطعن رقم 8965 لسنة 64 جلسة 2013/04/03)

أن الدعوى بصحة إجراءات بروتستو عدم الدفع أو بطلانها أو بطلب إلغائها تُعد دعوى غير مقدرة القيمة مادامت أسباب الدعوى شكلية أو متعلقة بالإجراءات ولا تمس الدين المراد اقتضاؤه بالورقة المثبت بها هذا الدين ، أما إذا كانت الدعوى بحسب مرماها والدفاع الذى دار فيها قد تعلقت بالمناضلة فى الورقة المثبت بها الدين المراد اقتضاؤه فإنها تكون معلومة القيمة ويفرض عليها رسماً نسبياً (الطعن رقم 8965 لسنة 64 جلسة 2013/04/03)

إذ كان الحكم الصادر بتاريخ 21/5/1991 والذى كان الحكم المنهى للخصومة الصادر بتاريخ 26/7/1994 نتيجة لازمه مترتبة على ما قضى به قد جرى فى قضائه على احتساب قيمة الرسوم محل المعارضة على أساس أن الدعوى معلومة القيمة ويستحق عليها رسماً نسبياًّ منسوباً لهذه القيمة على أساس سعـر الدولار بالبنك المركزى يوم رفعها دون أن يبحث ما إذا كانت الدعوى التى صدر بشأنها الرسم تعلقت بصحة إجراءات البروتستو أو أن الأمر الذى تم بحثه متعلق بأصل الدين المثبت بالسندات محل الدين والحق فى استحقاقه من عدمه ملتفتاً عن دفاع الطاعن مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه مع نقض الحكم المنهى للخصومة الصادر بجلسة 26/7/1994 والذى انتهى إلى تقدير الرسوم على هذا الأساس باعتباره نتيجة لازمة مترتبة على الحكم السابق عليه . (الطعن رقم 8965 لسنة 64 جلسة 2013/04/03)

المقررـ فى قضاء محكمة النقض ــ أن من شأن صدور تشريع جديد للرسوم أن يسرى بأثر فورى على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانونى وجد قبل العمل به متى كانت لم تستقر بحكم نهائى (الطعن رقم 8965 لسنة 64 جلسة 2013/04/03)

إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق على المواد المدنية قد عدلت بالقانون رقم 7 لسنة 1995 المعمول به اعتباراً من 8/3/1995 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 9 ” مكرر ” فى 7 مارس سنة 1995 وجرى نصها على النحو الآتى ” ويسرى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف ويستحق عنهما رسم نسبى واحد ” فإنه يتعين تطبيق أحكامها أثر نقض الحكم المطعون فيه على الواقع فى الدعوى الذى لم يستقر بشأنه حكم نهائى فيها وكان الحكم الاستئنافى المقضى بتسوية رسومه قد صدر مؤيداً للحكم الابتدائى ومن ثم فإنه طبقاً للتعديل الذى لحق الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة سالفة الذكــر فإنه لا يستحق عنه رسم جديد تحسباً لعدم ازدواجية الرسوم فى المرحلتين عن الحق الواحد ويتعين تبعاً لذلك إلغاء أمرى التقدير المعارض فيهما رقمى …..،…… لسنتى 1988 ، 1989 . (الطعن رقم 8965 لسنة 64 جلسة 2013/04/03)

إذ كان حق الانتفاع باعتباره من الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية لا يجيز للمنتفع التصرف فى حق الرقبة لأنها ليست ملكة . ويقتصر حقه على التصرف بالبيع فى حق الانتفاع . وإذا ما كان حق الرقبة من أملاك الدولة الخاصة .فإن التصرف فيه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة أو التصرف فيها يعتبر عملاً بالمادة 47 منه باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام . (الطعن رقم 2943 لسنة 72 جلسة 2013/03/26)

إذ كان الثابت فى الأوراق أنه وإن تضمنت أسباب الحكم النهائى رقم ……. لسنة 1985 مدنى السويس أن الأرض موضوع حكم إيقاع البيع ملك الدولة. وليس لمباشرى إجراءات بيعها بالمزاد العلنى سوى حق انتفاع عليها . إلا أن قائمه شروط البيع تضمنت الإعلان عن بيع الارض وأن الراسى أن يمتلكها ويتصرف فيها ، دون الإشارة إلى ملكية الدولة لحق الرقابة فيها ، وقصْر البيع والتملك على حق الانتفاع فقط وأن تمسك الطاعنان بذلك وطلبا وقف إجراءات البيع لوروده على حق الرقبة المملوكة للدولة وهو ما كان يُوجب على القاضى مباشر الإجراءات إجابتها إليه باعتباره اعتراضاً متعلقاً بالنظام العام على نحو ما سبق ، لا يُتقيد فى إبدائه بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 422 من قانون المرافعات سالفه البيان . إلا أنه رفض ذلك بما يعيب حكمه هذا بمخالفة القانون والخطأ تطبيقه . والذى أدى إلى بطلان حكمه بإيقاع البيع لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات فى حالة كان وقفها فيه وجوبياًّ . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك العيب وقضى برفض استئناف الطاعنين بصفتيهما فإنه يكون قد استطال إليه ذات العوار بما يعيبه . (الطعن رقم 2943 لسنة 72 جلسة 2013/03/26)

إذ كان المشرع قد أوجب فى المادة 422 من قانون المرافعات التى تسرى على إجراءات بيع العقار الشائع عملاً بالمادتين 463 ، 468 من ذات القانون إبداء الاعتراضات والملاحظات على قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام وأسقط الحق فى التمسك بها . إلا أن ذلك لا يسرى على الاعتراض المؤسس على مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام . وصحة مثل هذا الاعتراض يُوجب على القاضى الذى يباشر الإجراءات وقف البيع إلى حين إزالة وجه الاعتراض بتصحيح قائمة شروط البيع. ومخالفة ذلك يجيز عملاً بالمادة 451 من قانون المرافعات استئناف حكم ايقاع البيع ، لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات فى حالة كان وقفها فيه واجباً قانونياً . والطعن فى هذه الحالة ليس فى الواقع طعناً فى حكم إيقاع البيع . وإنما طعن فى حكم سابق عليه هو حتم رفض الوقف ، الذى يؤدى القضاء بإلغائه إلى بطلان حكم إيقاع البيع بالتبعية . (الطعن رقم 2943 لسنة 72 جلسة 2013/03/26)

إذ كان مفاد نص المادتين 15/1 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقار . أن المشرع وإن أوجب التأشير فى هامش سجل المحررات الواجبة الشهر بما تقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع إلا أنه لم ينص على أن إغفال ذلك يرتب عدم قبول الدعوى . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر . وقضى فى موضوع الدعوى …… لسنة 1981 المرفوعة بطلب عدم نفاذ العقد المسجل رقم ……. لسنة 1980 شهر عقارى سوهاج فى حق المطعون ضدهما الأول والثانى وشطب بتسجيله . ولم يقض بعدم قبولها لعدم التأشير بها فى هامش ذلك المحرر . فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ويضحى النعى على هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 2095 لسنة 71 جلسة 2013/03/26)

مفاد نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 أن المشرع خول للمحكمة سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية النص الذى يحكم واقعة النزاع ، فإذا ما رأت أن الدفع يقوم على أسباب جدية منحت الخصم الذى أثار الدفع أجلاً لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا ، وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الأخيرة الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 أن محكمة الموضوع ، وإن كان لها تقدير جدية الدفع بعدم دستورية نص تشريعى ، إلا أنها إذا قدرت ذلك تلتزم بتأجيل نظر الدعوى الموضوعية وتحديد أجل لرفع الدعوى الدستورية فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر ، فإن رفعت فى الموعد المحدد يصبح لزاماً على محكمة الموضوع أن تترقب قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتباره كاشفاً عن النصوص القانونية التى ينبغى تطبيقها فى النزاع الموضوعى ولا يجوز لها قبل ذلك أن تفصل فى الدعوى الموضوعية ، إلا إذا تنازل مبدى الدفع عن دفعه بعدم الدستورية أو اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن لعدم رفع الدعوى الدستورية أو أعملت آثار حكم للمحكمة الدستورية العليا فصل فى أمر دستورية النص المطعون عليه وفيما عدا الحالات المتقدمة على محكمة الموضوع أن تلتزم قضاءها بتقدير جدية الدفع فلا تنحيه . (الطعن رقم 6713 لسنة 82 جلسة 2013/03/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً مؤثراً فى الدعوى وتمسك بدلالته وجب عليها أن تتناوله بالبحث والتمحيص وتعمل دلالته على الواقع فى الدعوى ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل . (الطعن رقم 6713 لسنة 82 جلسة 2013/03/25)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 95 من القانون رقم 82 لسنة 2002 فى شأن حماية حقوق الملكية الفكرية فقدرت المحكمة جديته وأجلت نظر الدعوى لجلسة 14/3/2011 ليرفع الطاعن الدعوى أمام المحكمة الدستورية ، وبتاريخ 22/2/2011 أودع صحيفة دعواه الدستورية برقم 29 لسنة 33 ق دستورية – قلم كتاب المحكمة الأخيرة وقدم شهادة تضمنت ذلك ، وكان لزاماً على محكمة الموضوع أن توقف نظر الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى الدفع المشار إليه ، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه هذا الدفع ، بعد إقامة الدعوى الدستورية بمقولة ” أن الثابت للمحكمة أن الأوراق قد جاءت خلواً من ثمة مستندات تفيد القضاء بعدم الدستورية فى هــــــــــــــــــذا الشأن ، كما وأنه فى حالة صدور ذلك القضاء فإنه يطبق من تاريخ صدوره ولا ينسحب بأثر رجعى .. ” فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6713 لسنة 82 جلسة 2013/03/25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها بحيث تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة متى ثبت عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها . (الطعن رقم 16187 لسنة 81 جلسة 2013/03/24)

إن مناط إلزام شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أيه إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات أن يكون مؤمناً من مخاطرها لديها وقت وقوع الحادث داخل جمهورية مصر العربية ، أما إذا وقع الحادث خارجها فيكون التعويض عنه طبقاً لأحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية والتى وقعت عليها حكومة مصر ضمن العديد من حكومات الدول العربية بدولة تونس بتاريخ 26/4/1975 ، وقامت بإيداع وثائق تصديقها عليها فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، والأمانة العامة للاتحاد العربى للتأمين بتاريخ 30/3/1977 فصارت بذلك أحكام هذه الاتفاقية بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق فيما تضمنته من أحكام (الطعن رقم 16187 لسنة 81 جلسة 2013/03/24)

إن النص فى المادة الأولى من هذه الاتفاقية( اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية ) أنه تمت الموافقة على ” الأخذ بنظام البطاقة الموحدة لتأمين الحوادث الناجمة عن السيارات عند عبورها وسيرها فى أراضى الدول العربية الأعضاء ، والنص فى المادة الثانية على أن ” يكون تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات طبقاً للشروط وبالأوضاع التى يقررها قانون التأمين الإجبارى فى الدول التى يقع فيها الحادث ” والنص فى المادة الرابعة على أن ” ينشأ فى كل دولة عضو فى هذه الاتفاقية مكتب إقليمى يسمى المكتب الموحد ويقوم بمايلى 1 ـــــ إعداد وتنظيم عملية إصدار بطاقة التأمين الموحدة 2 ـــــ تلقى الطلبات الناشئة عن حوادث السيارات والتى تقع فى الدولة الكائن فيها المكتب 3 ـــــ اتخاذ الإجراءات نحو صرف التعويضات المستحقة عن الحوادث … ” يدل على أن أحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية ، والتى صارت بعد نفاذها هى القانون الواجب التطبيق فيما تضمنته من أحكام خرجت عن الأصل العام حينما أنشأت حقاً للمضرورين خارج نطاق بوليصة التأمين العادية ، وجعلت ضمان استحقاقه طبقاً للشروط وبالأوضاع التى يقررها قانون التأمين الإجبارى فى الدولة التى يقع فيها الحادث ، وأن الحق فى المطالبة بالتعويض لا يوجه لغير ممثل مكتب التأمين الموحد فى بلد وقوع الحادث . (الطعن رقم 16187 لسنة 81 جلسة 2013/03/24)

إذ كان الثابت بالأوراق أن السيارة التى وقع منها الحادث رقم ……. إجره دقهلية كان مؤمناً من مخاطرها لدى شركة الشرق للتأمين بموجب بطاقة التأمين الموحدة عند عبورها أراضى جمهورية مصر العربية ودخولها ليبيا ، وأن مورث المطعون ضدهم توفى على إثر الحادث المحرر عنه القضية رقم …. لسنة 2003 جنح مركز مرور القبة بليبيا والصادر فيها الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ، وأن ممثل مكتب التأمين الموحد بليبيا هى شركة ليبيا للتأمين وهى الملتزمة بأداء التعويض لورثة المجنى عليه ــــ المطعون ضدهم ــــ وإذ ألزمت محكمة الموضوع الشركة الطاعنة بالتعويض حال أن مسئوليتها لا تقوم إلا بعد رجوع مكتب التأمين الموحد بليبيا عليها بما أداه من تعويضات فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن فساده فى الاستدلال مشوباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 16187 لسنة 81 جلسة 2013/03/24)

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط فى غير حالة فقد المحرر أو تلفه بتقديم الورقة التى احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذى احتجت به عليه (الطعن رقم 104 لسنة 70 جلسة 2013/03/20)

أن الحكم الذى يقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو ــــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــــ أن يكون عقدا وليس له حجية الشئ المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومة وإنما بسلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية (الطعن رقم 104 لسنة 70 جلسة 2013/03/20)

أن صدور حكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درأ للاحتجاج عليه مستقبلا بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه . (الطعن رقم 104 لسنة 70 جلسة 2013/03/20)

أنه ولئن كان تقدير أن الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى النزاع ومتعلقة بالدعوى من سلطة قاضى الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون ذلك مقاما على أسباب سائغة ومؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها وأن يبين الاعتبارات المقبولة المسوغة لذلك . (الطعن رقم 104 لسنة 70 جلسة 2013/03/20)

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن النص فى المواد 51/2 ،57/، 59/2 من قانون الإثبات يدل على أنه إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتقرر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالى فلا يستطيع المدعى عليه فى دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعى التزوير (الطعن رقم 104 لسنة 70 جلسة 2013/03/20)

إذ كان الطاعن تمسك بإلزام المطعون ضده بتقديم أصل عقد البيع الابتدائى المؤرخ 25/9/1978 الذى استحصل بموجبه على الحكم فى الدعوى رقم ….. لسنة 1978 مدنى كلى جنوب القاهرة وطلب ضم هذه الدعوى وذلك ليتسنى له اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً للطعن بالتزوير على محضر جلسة 25/1/1979 والمنسوب له فيه حضـــوره وإقراره بالبيع وقبض الثمن وقد امتنع المطعون ضده عن تقديم هذا العقد بمقولة ، أنه سبق الاحتجاج به فى الدعوى رقم ….. لسنة 1978 مدنى كلى جنوب والمقضى فيه بجلسة 25/1/1979 بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه فى حين أن ذلك لا يحول دون التجاء من نسب إليه الصلح إلى دعوى التزوير الأصلية درءا للاحتجاج عليه به مستقبلا بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه إزاء امتناع المطعون ضده عن تقديم أصل العقد المؤرخ 25/9/1978 لاتخاذ إجراءات الطعن عليه رغم استطاعته ذلك القضاء باعتبار هذا العقد غير موجود ، وكان تحقيق عقد البيع المشار إليه منتجا فى النزاع المطروح فى دعوى التزوير الأصلية ومن شأنه أن يكشف عن حقيقة الواقع فيها فى نطاق ما ارتبط به من الطلبات الأخرى المطروحة فيها المتعلقة بصحة ونفاذ العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضائه على رفض طلب رد وبطلان عقد البيع المؤرخ 25/9/1978 ولم يعمل الأثر المترتب على عدم تقديم المطعون ضده العقد بقالة أن ذلك غير منتج ولا جدوى منه فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال). (الطعن رقم 104 لسنة 70 جلسة 2013/03/20)

أن المشرع إذ أجاز لمن يدعى التزوير أن يرفع دعوى تزوير أصلية قبل أن يتمسك بالورقة فى مواجهته وذلك بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ويطلب فيها إثبات تزويرها طبقا للأوضاع التى نص عليها القانون لإثبات صحة الورقة أو تزويرها (7)وتراعى المحكمة فى هذه الدعوى وفى الحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى شأن الإدعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط بقدر ما يتفق والعمل بهذه القواعد مع طبيعة الدعوى الأصلية ، فإنه لا يشترط فى هذه الدعوى التقرير بالطعن بالتزوير فى قلم الكتاب ولا إعلان مذكرة شواهد التزوير لما ينتفيان مع طبيعتها حالة كونها دعوى مبتدأه ، وليست دعوى تزوير فرعية إذ إن ما تضمنته صحيفة الدعوى من بيانات نصت عليها المادة 63 من قانون المرافعات ذلك أن فى بيان وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيده ما يبين مواضع التزوير والشواهد عليه وطريقة تحقيقها بما يغنى عن التقرير بالطعن بالتزوير فى قلم الكتاب وإعلان شواهده (الطعن رقم 104 لسنة 70 جلسة 2013/03/20)

إذ كانت الدعوى المطروحة إنما هى دعوى تزوير أصلية أقامها الطاعن فى خصوص هذا الوجه من النعى بطلب رد وبطلان محضر جلسة 25/1/1979 فى الدعوى رقم ….. لسنة 1978 مدنى كلى جنوب القاهرة (الصادر فيها حكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة و المنسوب له فيه حضوره وإقراره بالبيع وقبض الثمن ) وكان الثابت مــن صحيفة الدعوى أنه يبين بما فيه الكفاية الوقائع والأسانيد التى يركن إليها فى تزوير هذه الورقة وطلباته فيها ومواضع التزوير وشواهده بما يغنى عن التقرير بالطعن بالتزوير وإعلان شواهده وهما أمران يتنافيان مع طبيعة دعوى التزوير الأصلية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى فى هذا الخصوص على ما ذهب إليه القول بأن الطاعن لم يقرر الطعن بالتزوير فى قلم كتاب المحكمة مع أن ذلك يتنافى مع طبيعة الدعوى ، وإذ حجبه ذلك عن إعمال مقتضى ما نصت عليه المادة 50 من قانون الإثبات بخصوص ضم الورقة المدعى بتزويرها وتحقيق الطعن بالتزوير فإنه يكون معيبا( بالخطأ فى تطبيق القانون ) (الطعن رقم 104 لسنة 70 جلسة 2013/03/20)

المقررــــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة النقض أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن (الطعن رقم 10140 لسنة 76 جلسة 2013/03/20)

المقررــــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أنه وفقا للمادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضى إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى السابقة والدعوى اللاحقة فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان . (الطعن رقم 10140 لسنة 76 جلسة 2013/03/20)

أن الحكم بالتعويض المؤقت ـــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ متى حاز قوة الأمر المقضى وإن لم يحدد الضرر فى مداه والتعويض فى مقداره يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض فى أصله ومبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته إذ بها تستقر المساءلة وتتأكد المديونية إيجابا وسلبا ولا يسوغ فى صحيح النظـر أن يقصر الدين الذى أرساه الحكم ـــ على ما جرى به المنطوق رمزا له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالا له وتعيينا لمقداره فهى بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضى فبات عنوان الحقيقة . (الطعن رقم 10140 لسنة 76 جلسة 2013/03/20)

إذ كان الثابت من الأوراق ، ومما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته ومن أوراق الجنحة رقم ….. لسنة 1989 مركز بسيون المرفقة بالأوراق ، أن النيابة العامة أقامتها ضد مورث المطعون ضدهم أولا وقضى فيها حضوريا بتاريخ 3/10/1989 بتغريمه خمسين جنيها ، وبإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا للمدعية بالحق المدنى عن نفسها وبصفتها ــــ فوزية السيد غلام ـــ الطاعنة الأولى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وقد تأيد هذا الحكم فى شقه المدنى وصار نهائيا وباتا بالحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة الصادر بتاريخ 26/7/2001 بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وتأييده فيما عدا ذلك ، وذلك لعدم الطعن عليه بالنقض وفوات المواعيد المقررة لذلك ، ومن ثم فقد صار الحكم فى الدعوى المدنية نهائيا وباتا وحاز بذلك قوة الأمر المقضى ويكون قد أرسى مبدأ المسئولية فى مختلف عناصرها ودين التعويض فى أصله ومبناه ولا يبقى من بعد إلا تحديد مقداره . (الطعن رقم 10140 لسنة 76 جلسة 2013/03/20)

المستقر ــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ إذ كان إلزام الشركة المؤمن لديها بأداء التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب فى حصوله ، وهو الحكم البات من المحكمة الجنائية أو الحكــــم النهائى من المحكمة المدنية ولـــو لــم تختصم فيه الشركــــة المؤمن لديها (5) فإن لازم ذلك أن يتقيد كل من المسئول عن الحق المدنى أو المؤمن لديه بحجية الحكم الصادر فى الدعوى المدنية . (الطعن رقم 10140 لسنة 76 جلسة 2013/03/20)

إذ كان الثابت أن الطاعنين سبق وأن أقاموا الدعوى ….. لسنة 2001 مدنى كلى طنطا على المطعون ضدهم ــ عدا الثانى ــ بطلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن ذات الحادث الذى نجم عنه وفاة مورثهم إلا أنه قضى فيها برفضها بتاريخ 28/1/2002 وتأيد هذا الحكم استئنافيا بتاريخ 10/12/2002 على سند من انتفاء الخطأ فى جانب قائد السيارة المؤمن من مخاطرها لدى شركة التأمين الأهلية ــــ المطعون ضدها الثالثة ـــ وإذ كان قد صدر حكما من المحكمة المدنية تاليا للحكم الصادر فى الدعوى المدنية التبعية وفى ذات الموضوع وبين ذات الخصوم مناقضا له إذ قضى بثبوت المسئولية عن التعويض فى حين أن الحكم اللاحق الصادر من المحكمة المدنية نفى مسئولية قائد السيارة المؤمن عليها لدى شركة التأمين سالفة البيان ، ومن ثم فإن الحكم الصادر فى الدعوى المدنية يكون معدوم الحجية ولا تكون له حرمة أو قوة الأمر المقضى ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى أصلية ببطلانه ، بل يكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده فى أى دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتد بحجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم ….. لسنة 2001 مدنى كلى طنطا ، وقضى بعدم جواز نظر الدعوى المطروحة لسابقة الفصل فيها بالدعوى السالفة ، وحجب نفسه بذلك عن بحث طلبات الطاعنين بخصوص استكمال التعويض الذى أرساه الحكم الصادر فى الدعوى المدنية بالتعويض المؤقت ــــ وتعين مقداره ــــ فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مشوبا بالقصور فى التسبيب. (الطعن رقم 10140 لسنة 76 جلسة 2013/03/20)

المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض ، كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 8687 لسنة 82 جلسة 2013/03/20)

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن النص فى المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون محاكم الأسرة على أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون المختص السنة 2000 يدل على أن محاكم الأسرة قد أصبحت هى المختصة دون غيرها بجميع مسائل الأحوال الشخصية . (الطعن رقم 8687 لسنة 82 جلسة 2013/03/20)

مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة 54 من القانون 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل أن تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن (الطعن رقم 8687 لسنة 82 جلسة 2013/03/20)

أن المشرع حرص على أن يكون تشكيل محكمة الأسرة بوصفها محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة يعاونها خبيران أحدهما اجتماعى والآخر نفسى فى الدعاوى المبينة فى المادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 2004 ومن بينها دعوى حضانة الصغير (الطعن رقم 8687 لسنة 82 جلسة 2013/03/20)

إذ كانت المنازعة المطروحة فى الدعوى إنما تنصب على مسألة حضانة الصغير والولاية التعليمية عليه ومن تكون له ولاية تعليمية و تثقيفية وهى من مسائل الأحوال الشخصية التى تختص بها محكمة الأسرة بوصفها محكمة ابتدائية روعى فى تشكيلها اعتبارات خاصة فتختص دون غيرها بنظرها (الطعن رقم 8687 لسنة 82 جلسة 2013/03/20)

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 109 من قانون المرافعات (الطعن رقم 8687 لسنة 82 جلسة 2013/03/20)

وإذ كان الطاعن قد أقام منازعته أمام المحكمة الابتدائية وفصلت فيها على أنها مختصة بنظرها ولم تحلها إلى محكمة الأسرة المشار إليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الدعوى بما يتضمن اختصاص أول درجة بنظرها ، حال كون الاختصاص نوعيا ليس لها ومن ثم فإنه يكون قد خالــف قواعـــد الاختصاص النوعى (الطعن رقم 8687 لسنة 82 جلسة 2013/03/20)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــــ أنه لا يكتفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون خصماً حقيقاً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وقد فصل فيها ، وكان المطعون ضدهم ثانياً حتى الأخير لم يوجه لهم الطاعن أية طلبات ومن ثم فإنه لا يكون له مصلحة فى اختصامهم فى هذا الطعن ، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهم . (الطعن رقم 1758 لسنة 73 جلسة 2013/03/19)

أن المنتج هو الذى يحمل عبء المصنف السينمائى ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع بالمادة سالفة الذكر ( من القانون رقم 354 لسنة 1954 قبل تعديله بالقانون 38 لسنة 1992 ــــ والمنطبق على واقعة الدعوى) حــق الاستغلال المقرر أصلاً للمؤلف الذى ينفرد بوضع مصنفه وأنابه عن جمــيع مؤلفى المصنف السينمائى الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون ، كما أنابه عن خلفهم فى الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طوال مدة الاستغلال المتفق عليها . (الطعن رقم 1758 لسنة 73 جلسة 2013/03/19)

إذ كان القانون المذكور ( رقم 354 لسنة 1954 ) قد أعطى فى مادته الخامسة والسادسة للمؤلف وحده الحق فى استغلال مصنفه مالياً ، فقد أباح له فى المادة 37 منه أن ينقل إلى الغير الحق فى مباشرة حقوق الاستغلال المنصوص عليها فى المواد 5 / ب ، 6 ، 7/ب من هذا القانون ـــــ أشار النص الحقوق الاستغلال المذكورة فى المادتين 5 ( فقر أ) …. 7 فقرة أ وهو خطأ مطبعى وصحته 5 ( فقرة ب ) ، …… ، 7 ( فقرة ب ) إذ أبطلت المادة 38 منه التصرف فى الحقوق المنصوص عليها فى المواد 5 ( فقرة أولى ) ، 7 ( فقرة أولى ) ويستحيل اجتماع النقيضين فى محل واحد ــــ وأوجب على المؤلف أن يمتنع عن أى عمل من شأنها تعطيل استعمـــــــــال الحـــــــق المتصــــــــرف فيه . (الطعن رقم 1758 لسنة 73 جلسة 2013/03/19)

يكون صحيحاً التصرف الوارد بالعقد الوارد على حق استغلال المنتج السينمائى المذكور به باعتباره حقاً مالياً يخرج عن نطاق الحق الإدبى للمؤلف ، ولا يكون للطاعن ( المنتج ) البائع الادعاء بملكية المبيع وهو حق الاستغلال المالى لكونه ضامناً فيمتنع عليه التعرض وفقاً للقواعد المقررة فى المسئولية العقدية . (الطعن رقم 1758 لسنة 73 جلسة 2013/03/19)

القول بانتهاء هذا الحق ( حق الاستغلال المالى للمصنف السينمائى ) بوفاة المتصرف له لا يجد له سنداً من العقد أو القانون باعتبار أن المبيع هو حق مالى ينتقل إلى الخلف الخاص بوفاة صاحبـــــــــه شأنه شــــــــــأن سائر الحقوق الماليـــــــــة . (الطعن رقم 1758 لسنة 73 جلسة 2013/03/19)

إذ كان لا يجدى الطاعن(المنتج) التحدى بالمادة 40 من القانون 354 لسنة 1955 والتى تبطل تصرف المؤلف فى مجموع انتاجه الفكرى المستقبلى إذ المقصود بها تحريم تصرف المؤلف للغير فيما قد تنتجه قريحته الفنية أو الأدبية فى المستقبل لما فى ذلك من إهدار لشخصيته ولحقوقه المعنوية البحتة ولما فيه من جهالة فاحشة بمحل العقد ولكونه كذلك بمثابة تصرف فى تركة مستقبلة وهو ما لا ينطبق على واقعة التداعى . (الطعن رقم 1758 لسنة 73 جلسة 2013/03/19)

إذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى سقوط الدعوى بمضى المدة وهو ما يستوى فى الأثر مع رفضها فإن النعى عليه بسببى الطعن(الإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون من تكييف الدعوى بأنها تثبيت ملكية ولا تسقط بالتقادم وليست دعوى بطلان) لن يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لا تنهض سبباً لنقضه . (الطعن رقم 1758 لسنة 73 جلسة 2013/03/19)

إن مفاد نص المادتين 32 ، 33 من قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 أن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواردة على هذا الحق أو بفسخه أو بطلانه فى الأماكن التى تخضع لأحكام هذا القانون ، يجب لقبولها تضمين الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير بمضمونها فى السجل وتقديم شهادة تدل على حصول هذا التأشير (1) ، أما الدعاوى التى تكون منظورة أمام المحاكم وقت سريان هذا القانون ، فأوجب المشرع على القاضى أن يعطى المدعين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى وتقديم شهادة تفيد التأشير بمضمون هذه الطلبات فى السجل ، وإلا قضى بوقف الدعوى . ولا يجوز معاودة السير فيها إلا بعد إتمام هذه الإجراءات ، وكانت الأحكام الواردة بهذين النصين أحكاماً آمرة تتعلق بالنظام العام قُصد بها حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها . (الطعن رقم 15490 لسنة 81 جلسة 2013/03/10)

إذ كانت الطلبات فى الدعوى هى فسخ عقد البيع المؤرخ 22/12/1999 المتعلق بقطعة الأرض محل النزاع ، وهى بهذه المثابة متعلقة بحق عينى عقارى ، وكانت مدينة القناطر الخيرية الكائن بها هذه الأرض قد خضعت لأحكام قانون السجل العينى وبدأ سريانه عليها بتاريخ 1/3/2010 بموجب قرار وزير العدل رقم 8566 لسنة 2009 والذى أدرك الدعوى أثناء تداولها أمام محكمة أول درجة ، ولم يقم المطعون ضده بتعديل طلباته بإضافة طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، كما أن المحكمة لم تكلفه بإتمام هذه الإجراءات خلال المهلة المحددة بنص المادة 33 من قانون السجل العينى سالفة البيان واستمرت فى نظر الدعوى وقضت بطلبات المطعون ضده فيها وسايرتها فى ذلك محكمة الدرجة الثانية وأيدت قضاءها على قول منها بأن الدعوى تتعلق بفسخ العقد لعدم سداد باقى الثمن ويمتنع تطبيق قانون السجل العينى عليها بأثر رجعى مغفلةً أحكام ذلك النص ، مما يعيب حكمها بمخالفة القانون ويوجب نقضه فى هذا الخصوص ، بما يترتب عليه القضاء فى موضوع الاستئناف ….. سنة 8 ق طنطا المقام من الطاعنين بإلغائه وإعادة هذه الدعوى إلى محكمة أول درجة لاتخاذ شئونها فيها (الطعن رقم 15490 لسنة 81 جلسة 2013/03/10)

مفاد النص فى المادتين 38 , 39 من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان … أن المشرع حظر على البنوك التجارية بيع وشراء المنقول والعقار أو المقايضة فيها عدا العقارات المخصصة لإدارة أعمال البنوك أو الترفيه عن موظفيه وكذلك المنقول والعقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين قبل الغير ولم يحظر ذلك على البنوك غير التجارية التى عرفها فى المادة 43 من ذات القانون على أنها التى يكون عملها الرئيسى التمويل العقارى أو الزراعى أو الصناعى أو التى لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطها الأساسية . (الطعن رقم 1335 لسنة 71 جلسة 2013/03/09)

مفاد النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن العمل الرئيسى للبنك وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون هو التخطيط وتمويل الائتمان وتوفير مستلزمات الإنتاج للزراع والتعاونيات وأعضائها وتدعيم المنشآت التى تعمل لمنفعة الزراعةوالتعاون . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بملكية البنك المطعون ضده الأول للسيارة موضوع النزاع وكان عمل البنك الرئيسى وعلى ما سلف بيانه هو التمويل الزراعى ولا يخضع للحظر الوارد فى المادة 39 من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1335 لسنة 71 جلسة 2013/03/09)

المقررــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودهما وهى غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على كل ما يقدمونه من مستندات وحسبها الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقديم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله ولا عليها أن هى لم تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم أو أن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب آثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . (الطعن رقم 1335 لسنة 71 جلسة 2013/03/09)

المقررــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن مفاد النص فى المادة 430/1, 3 من القانون المدنى يدل على أن البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع بات تام وإن تراخى تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلى حين سداد كامل الثمن فهو ليس بيعاً موقوفاً على شرط سداد الثمن وإنما المعلق على هذا الشرط هو انتقال الملكية فقط ومن ثم ينتج العقد كافة آثار البيع فإذا تم سداد كامل الثمن تحقق الشرط الموقوف عليه تنفيذ الالتزام بنقل الملكية ومن ثم انتقلت إلى المشترى بأثر رجعى من وقت البيع . (الطعن رقم 1335 لسنة 71 جلسة 2013/03/09)

إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد أقام قضاءه بأحقية البنك المطعون ضده الأول فى السيارة موضوع النزاع وإلغاء الحجز التنفيذى الموقع عليها واعتباره كأن لم يكن على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وأن السيارة موضوع النزاع تم استيرادها بمعرفة الشركة المتحدة لتجارة السيارات التى باعتها إلى البنك المطعون ضده الأول لصالح المطعون ضده الثانى وآخر ومن ثم فإن ملكية السيارة المشار إليها تكون ثابتة للبنك المطعون ضده الأول وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله سنده من الأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم ولا عليه إذ لم يتناول دفاع الطاعن بخصوص عقد القرض إذ أنه لا يغير من وجه الرأى من الدعوى ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1335 لسنة 71 جلسة 2013/03/09)

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أنه إعمالاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات يجب ان تكون أسباب الطعن واضحة وان تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه . لما كان ذلك , وكان الطاعن لم يبين ماهية صور المستندات المجحودة منه والذى يعزو إلى الحكم الاستناد إليها وأثرها فى قضائه كما لم يبين أسباب الاستئناف التى لم يوردها الحكم والتى تضمن دفاع جوهـــــرى فــــــإن النعـــى يكـــون مجهلاً ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 1335 لسنة 71 جلسة 2013/03/09)

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه ولئن كان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تسبغ التكييف الصحيح على واقعة الدعوى إلا أنها تخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 3169 لسنة 73 جلسة 2013/03/06)

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن مؤدى نص المادتين 303 ، 305 من القانون المدنى أنه يحق للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين ، ولا تكون الحوالة نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها المدين أو أُعلن بها . (الطعن رقم 3169 لسنة 73 جلسة 2013/03/06)

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن حلول شركة التأمين محل المؤمن له فى الرجوع إلى الغير المسئول عن وقوع الضرر بما دفعته من تعويض عن هذا الضرر إلى المؤمن له ، إنما تستعمل حق المؤمن له فى الرجوع على المسئول عن الضرر المشمول بالتأمين والدعوى التى تقيمها شركة التأمين فى هذه الحالة هى ذات دعوى المؤمن له قبل الغير المسئول عن الضرر ، وهى إما أن يكون أساسها المسئولية العقدية إذا كانت هناك علاقة عقدية بين المؤمن له وبين المسئول عن الضرر ، أو أساسها المسئولية عن الفعل الضار إذا لم تكن بينهما علاقة عقدية . (الطعن رقم 3169 لسنة 73 جلسة 2013/03/06)

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث ، وإنما سبب هذا الالتزام هو عقد التأمين فلو لم يكن هذا العقد قائما لما دفع المؤمن هذا المبلغ رغم وقوع الحادث ، وبالتالى فلم يكن من سبيل لأن يحل المؤمن محل المؤمن له قبل المسئول إلا عن طريق الحوالة أو الحلول الاتفاقى . (الطعن رقم 3169 لسنة 73 جلسة 2013/03/06)

أن الدعوى التى تقوم على هذا الأساس ( طريق الحوالة أو الحلول الاتفاقى ) تختلف فى سببها وأحكامها وشروطها عن تلك الدعوى التى يرجع بها المؤمن على مالك السيارة المؤمن له فى الحالات الواردة فى القرار رقم 112 لسنة 1955 والقانون رقم 652 لسنة 1955 ، وبالتالى فإن الاستناد إلى ذلك لا يصلح أساسا لتكييف العلاقة بين الأطراف الثلاثة المؤمن والمؤمن له والغير المسئول عن الضرر ، والتكييف الصحيح لهذه العلاقة أن الامر يتعلق بعقد التأمين الشامل وحوالة الحق الحلول الاتفاقى بين البنك المؤمن له والشركة المؤمنة على المطعون ضدهم وهم الغير المسئول . (الطعن رقم 3169 لسنة 73 جلسة 2013/03/06)

ـإذ كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى على المطعون ضدهم المسئولين عن أداء المبلغ المطالب به استنادا إلى عقد التأمين الشامل و حوالة الحق الصادرة لها من البنك المؤمن له له بعد اقتضائه التعويض الجابر للخطر المؤمن منه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على انتفاء أياً من الحالات المنصوص عليها فى القرار رقم 112 لسنة 1955 الملحق بالقانون رقم 655 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى ، بالرغم من أن الطاعنة أقامت دعواها تأسيسا على وثيقة التأمين الشامل المحررة بينها وبين المؤمن له وحلولها محله بناءً على حوالة الحق المؤرخة 3/11/1996 والصادرة إليها منه والمعلنة للمطعون ضدهم ، وإذ كان استناد الحكم المطعون فيه إلى القانون رقم 652 لسنة 1955 والقرار رقم 112 لسنة 1955 لا يصلح أساسا لتكييف العلاقة بين الأطراف الثلاثة الطاعنة المؤمن لديها على السيارة والبنك المؤمن والمطعون ضدهم الثلاثة المسئولين عن تحقق الخطر المؤمن منه ، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع الثابت فى الدعوى مما حجبه عن إنزال النص القانونى المنطبق عليها بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال مما أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3169 لسنة 73 جلسة 2013/03/06)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها ، ويتعين فى بيان مداها ونطاقها الرجوع إلى مصدرها وهو القانون . (الطعن رقم 7486 لسنة 81 جلسة 2013/02/24)

إذ كان النص فى المادة الثانية من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن ” تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتيــــــــــــــة ( 1 ) إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة أو التى تم استبدالها بموجب قانون ، وذلك فيما عدا الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه … ( 2 ) صرف التعويضات المستحقة عن الأراضى المشار إليها فى البند السابق وفقاً لأحكام القانون ” وكانت المادة 16 من القانون الأخير ـــ القانون 50 لسنة 1969 بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون رقم 81 لسنة 1971 ـــ قد جرى نصها على أن ” ينشأ صندوق خاص يسمى” صندوق الأراضى الزراعية ” مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته . ” ونفاذاً لذلك فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 521 لسنة 1979 فى شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ( 52 ) فى 27/12/1979 وقد نص فى مادته الرابعة على أن ” مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها والمنصوص عليها فى المادة 17 من القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه … ” وكانت تلك المادة من هذا القانون قد أبانت عن تلك الأهداف ومنها ” (1) أداء التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام هذا القانون ….. ( القانون رقم 50 لسنة 1969 ) ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع قد أسند لوزارة الخزانة ـــــ المالية ـــــــ صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق الأراضى الزراعية سالف الإشارة إليه . (الطعن رقم 7486 لسنة 81 جلسة 2013/02/24)

إذ كان الثابت بالأرواق أن الأطيان موضوع النزاع تم الاستيلاء عليها إعمالاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل لبعض أحكامه ، ومن ثم فإن وزير الخزانة ــــ المالية ــــ هو وحده صاحب الصفة فى دعوى المطالبة بالتعويض عنها دون الهيئة الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى منها بانتفاء صفتها فى النزاع وقضى بإلزامها بالتعويض المقضى به للمطعون ضدهم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 7486 لسنة 81 جلسة 2013/02/24)

إذ كان الثابت من مدونات الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أن الدفع بعدم قبول الدعوى قد أبدى من الطاعن ومن هيئة الإصلاح الزراعى لعدم عرض النزاع ـــ مطلقاً ــــ على لجان التوفيق المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وقد رد الحكم الابتدائى ــــ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ــــ على الدفع برفضه لما ثبت لديه من سبق اللجوء إلى اللجنة المختصة قبل رفع الدعوى ، وكان الطاعن لم يقدم رفق طعنه ما يثبت سبق منازعته فى عدم عرض النزاع على اللجنة الخاصة بوزارة المالية تحديداً ، وكان ما يثيره فى هذا الخصوص بوجه النعى ــــ وإن تعلق بالنظام العام ـــــ إلا أنه يختلط بواقع لم يثبت طرحه على محكمة الموضوع ، ومن ثم فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة . (الطعن رقم 7486 لسنة 81 جلسة 2013/02/24)

إن النص فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى جعل لمن استولت الدولة على أرضه ، وفقاً لأحكام المادة الأولى منه ، الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض ، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة على هذه الأرض ، كما أن النص فى المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له قد أحالت فى شأن أسس التعويض عن الأرض المستولى عليها طبقاً لأحكامه إلى المادة الخامسة من المرسوم بقانون المشار إليه ، ومن ثم يكون التعويض المستحق لأصحاب الأراضى الزراعية المستولى عليها إعمالاً لأحكام القانونين المذكورين قد تحدد فى صورته النهائية بنص المادة الخامسة من القانون الأول ، وتحدد مركزهم القانونى فى التعويض وفقاً لهذا النص (5) ، وثبت حقهم فيه منذ الاستيلاء على الأرض وهى الواقعة المنشأة للحق فيه (6) ، وإذ صدر القانون رقم 104 لسنة 1964 ونص فى مادته الأولى على أن ” الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 تؤول ملكيتها للدولة بدون مقابل ” بما مؤداه أن هذا القانون جعل استيلاء الدولة على الأراضى الزائدة عن مساحة الأرض المسموح بتملكها للأفراد وفقاً للقانونين الأولين بدون مقابل ، وجرد أصحابها من ملكيتهم لها ، وحال بينهم وبين المطالبة بالتعويض عنها وفقاً لما حدده نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 المشار إليها (7) ، وإذ كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أنه ” لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً .. ” يدل على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان هناك ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ، وسواء كان هذا المانع مادياً أم أدبياً ، وسواء كان مرجعه أسباباً شخصية أم أسباباً قانونية يتعذر معها المطالبة بالحق (8) ، وترتيباً على ذلك فإن القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 إذ نص على أيلولة ملكية الأراضى الزراعية المستولى عليها للدولة دون مقابل ، فإنه كان يمثل مانعاً قانونياً أمام أصحاب هذه الأراضى للمطالبة بالتعويض عنها ، ويقف سريان تقادم الحق فى هذا التعويض منذ سريان هذا القانون وحتى زواله ، وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 3 لسنة 1 ق دستورية بعدم دستورية هذا القرار بقانون ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7/7/1983 بالعدد 27 ، فإنه ومن اليوم التالى لهذا التاريخ ينفتح الميعاد لأصحاب الأراضى المستولى عليها فى المطالبة بحقهم فى التعويض عنها وفقاً للأسس التى حددتها المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 المشار إليها والتى تحددت مراكزهم النهائية فى التعويض المستحق عنها فى هذا التاريخ ، وفقاً لأحكامه ، ويبدأ سريان تقادم هذا الحق . (الطعن رقم 7486 لسنة 81 جلسة 2013/02/24)

إذ كان البين من الأرواق ، أنه تم الاستيلاء على الأرض الزراعية المملوكة لأفراد المطعون ضدهم ” أولاً ” وفقاً لأحكام القانون 127 لسنة 1961 بتاريخ 26/11/1964 ، فى ظل سريان القانون رقم 104 لسنة 1964 فلم يكن لهم الحق فى المطالبة بالتعويض عنها حتى صدور الحكم بعدم دستوريته المشار إليه ، فانفتح لهم باب المطالبة بالتعويض وفقاً للأسس المحددة فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 سابقة الإشارة ومن اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى 7/7/1983 ، وإذ أقام المطعون ضدهم ” أولاً ” الدعوى بطلبه فى 4/5/2008 فيكون الحق فيه قد سقط بالتقادم ، ولا ينال من سلامة هذه النتيجة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق ” دستورية ” بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 وسقوط المادة السادسة منه وبعدم دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 سنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى وبسقوط المادة الخامسة منه فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18/6/1998 بالعدد 25 تابع ، ذلك أن نص المادتين الخامسة من المرسوم بقانون 178 سنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 سنة 1961 لم يكن مانعاً من المطالبة بالتعويض إلا فيما جاوز قيمة التعويض المقدر وفقاً لهما ، دون أصل الحق فى هذا التعويض الذى تحددت مراكز الخصوم فيه فى هذا الوقت بموجب القانونين المذكورين والذى انفتح لهم ميعاد المطالبة به بصدور حكم المحكمة الدستورية الأول الذى نشر بتاريخ 7/7/1983 على ما سلف بيانه . (الطعن رقم 7486 لسنة 81 جلسة 2013/02/24)

إذ كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 386 من القانون المدنى أنه إذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات (11) وكانت العبرة فى تحديد هذه الملحقات ــــ وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة ــــ هو ألا يتغاير الحقان الحق الأصلى وملحقاته فى نوعهما ومصدرهما (12) ، وإذ كان الحق فى التعويض عن الأرض الزراعية المستولى عليها والمحدد بنص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952( بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 فيما تتضمنه من أيلولة الأراضى المستولى عليها طبقاً للقانونين 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 للدولة دون مقابل والمنشور فى 7/7/1983 ) لا يتغاير عن الزيادة التى طرأت عليه بموجب حكم المحكمة الدستورية الأخير( بعدم دستورية المادة 5 من القانون رقم 178 لسنة 1952 وسقوط المادة السادسة منه وبعدم دستورية المادة 4 من القرار بقانون 127 لسنة 1961 وبسقوط المادة 5 منه فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية والمنشور فى الجريدة الرسمية فى 18/6/1998 ) ، كما أن مصدرهما واحد هو واقعة الاستيلاء ، ومن ثم فهذه الزيادة من ملحقاته فتسقط بسقوطه ولو لم تكتمل مدة سقوطها بالتقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى التعويض بالتقادم( محتسباً بدايته من اليوم التالى لتاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير دون الحكم الأول ) وإلزام الطاعن بصفته بما قدره من هذا التعويض ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 7486 لسنة 81 جلسة 2013/02/24)

مؤدى المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ــــــــــــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــــــــــ أن تلك الهيئة إنما تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها , وكانت نصوص هذا القانون لا توجب فيمن يوقع صحف الطعن بالنقض من أعضاء هيئة قضايا الدولة أن يكون بدرجة معينة فإن اشتراط درجة بذاتها فيمن يوقع صحيفة الطعن بالنقض من أعضاء هيئة قضايا الدولة لا يكون له سند من القانون , ولا يغير من ذلك ما أوجبته المادة 253 من قانون المرافعات من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن بالنقض إذ أن هذا الوصف وقد ورد فى قانون عام لا ينطبق إلا على المحامين المقيدين فى جداول المحامين المقبولين أمام جهات القضاء المختلفة أما بالنسبة لأعضاء هيئة قضايا الدولة فإنهم لا يقيدون بجداول المحامين وإنما ينظم إعمالهم قانون خاص أولى بالإتبــــــــــاع . (الطعن رقم 1698 لسنة 73 جلسة 2013/02/19)

المستقر ــــــــــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــــــــ أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 1698 لسنة 73 جلسة 2013/02/19)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 4/11/2012 بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقى فقراته وقرارى وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973 ، 444 لسنة 1983 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 14/11/2012 إلا أن الأوراق لا تكشف عما إذا كان الحكم فى الجنحة العسكرية رقم …… لسنة 1999 بورسعيد قد صار باتاً قبل صدور الحكم بعدم الدستورية المشار إليه فلا يستطيـــــــــــل إليه أثره . (الطعن رقم 1698 لسنة 73 جلسة 2013/02/19)

المقرر ــــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــــ أن ثبوت الحجية لحكم ما مرهون بصدوره من جهة ذات ولاية فى إصداره . (الطعن رقم 1698 لسنة 73 جلسة 2013/02/19)

المقرر ـــــــــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــــــــ إنه إذ كانت الحجية والاختصاص الولائى من مسائل النظام العام ولذلك فإنها تعتبر ضمن نطاق الطعون المطروحة على محكمة النقض التى لها إثارتها ولو لم يثرها الخصوم أو النيابة . (الطعن رقم 1698 لسنة 73 جلسة 2013/02/19)

مفاد نص المادة 99 من قانون هيئة الشرطة ( الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 ) فقد دلت بذلك ــــــــــ وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص ــــــــــــ أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب وليس أدل على ذلك من النص على أن توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية ، والجزاءات المنصوص عليها فى قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة ولما كان جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام رقم 25 لسنة 1966 المعدل بق 5 لسنة 1968 والخاص بهيئة الشرطة أن المنصوص عليه فى الفقرة 11 من المادة 80 التى عددت الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أمناء الشرطة والفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى وكذلك الفقرة 11 من المادة 96 الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين ولا يقدح فى ذلك ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للمادة 99 من القانون فإنه فضلاً عن أن المذكرة الإيضاحية لا تنشئ اختصاصها ولا يجوز الرجوع إليها عند وضوح النص . (الطعن رقم 1698 لسنة 73 جلسة 2013/02/19)

وإذ كانت الجزاءات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968 بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة وليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيح والمقررة لجرائم القانون العام ـ وهذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة 99 المذكورة ( من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 ) والتى لا لبس فيها ولا غموض . (الطعن رقم 1698 لسنة 73 جلسة 2013/02/19)

إذ كان نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة ( رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 ) والذى جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية ” بوزارة الداخلية وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة والتى جاء بها ” احتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة من أن الشرطة هيئة نظامية وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هى هيئة مدنية فهى جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة وليست جهازاً عسكرياً , إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية فى أنها ليست مدنية بحتة وإنما هى هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة وخاصة واجب المرؤوس فى طاعة رئيسه وواجب الرئيس فى قيادته مرؤوسيه والسيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته . (الطعن رقم 1698 لسنة 73 جلسة 2013/02/19)

إذ كانت المادة 99 سالفة الذكر (من قانون هيئة الشرطة بالقانون رقم 25 لسنة 2012 ) قد أتاحت لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة تحديد جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور كما أتاحت له إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ـ فإن هذا التفويض التشريعى ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة ولا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها فىالقانون ، وإذ كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 992 لسنة 1977 بتاريخ 24 من أبريل سنة 1977 فى شأن تنظيم القضاء العسكرى لهيئة الشرطة متضمنا فى المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء العسكرى بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة ومن ذلك إجراء التحقيق فى جرائم القانون العام فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة المذكورة والتصرف فى هذه القضايا ، كما نص فى المادة الثالثة على أن تتولى فروع الادعاء العسكرى اختصاصات النيابة العسكرية المنصوص عليها بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وكذلك على اختصاص القضاء العسكرى واختصاص المحكمة المركزية بنظر الجنح والمخالفات التى تقع فى اختصاصها طبقاً للقانون فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض فى كل ما نص عليه متعلقاً بجرائم القانـون العام . (الطعن رقم 1698 لسنة 73 جلسة 2013/02/19)

المقرر ــــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــــ أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعى رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه . (الطعن رقم 1698 لسنة 73 جلسة 2013/02/19)

ـــــــ المقرر ــــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــــ أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد فى القانون والآخـــــــــر فى لائحته التنفيذية فــــــــإن النـــــــص الأول هو الواجــــــــــب التطبيـــــــــق باعتبـــــــــــاره أصــــــــــلاً للائحــــــة . (الطعن رقم 1698 لسنة 73 جلسة 2013/02/19)

أن ما ورد فى قرار وزير الداخلية سالف الذكر ( رقم 922 لسنة 1977 ) متعلقاً باختصاص القضاء العسكرى بجرائم القانون العام يعد خروجاً عن حدود التفويض المرسوم له فى القانون لا يعتد به ولا يكون له أى أثر على اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها فى القانون كاملة كما لا يكون له أدنى أثر على اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة ــــــــــ دون سواها ـــــــــــ بالفصل فى كافة الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ويستوى فى ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى القانون الخاص . (الطعن رقم 1698 لسنة 73 جلسة 2013/02/19)

إذا كان المطعون ضده الثانى قد أدين بحكم صدر من المحكمة العسكرية لهيئة الشرطة عن جرائم نظامية هى إساءة استخدام سلاحه وإفقاده إهمالاً ذخيرة عهدته وهى جرائم نظامية منصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية مما يدخل فى اختصاص المحاكم العسكرية إلا أنه أدين بذات الحكم عن جريمة تسببه بطريق الخطأ فى إصابة المطعون ضده الأول وهى جريمة من جرائم القانون العام معاقب عليها بموجب قانون العقوبات مما لا تختص به المحكمة العسكرية لهيئة الشرطة وإذ كان ذلك فإن الحكم فى هذا الخصوص يكون معدوماً لا حجية له أمام القضاء العادى أن الحكم الصادر من محكمة تابعة لجهة قضائية معينة فى دعوى من اختصاص جهة قضائية أخرى يكون معيباً بحيث يجوز التمسك بهذا العيب بطرق الطعن المقررة له ولكن متى استنفدت هذه الطرق صار واجبا الاحترام أمام محاكم الجهة التى صدر منها ولكنه يكون معدوماً لا حجية له أمام محاكم الجهة الأخرى المختصة به وهى ما تعد من مسائل النظام العام التى يجــــــــــوز للمحكمة إثارتهــــــــا من تلقــــــــــاء نفسها إذ كان الثابت أن مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الصادر بإدانة المطعون ضده الثانى عن التسبب خطأ فى إصابة المطعون ضده الأول ورتب على ذلك قضاءه بتوافر عناصر المسئولية التقصيرية قبله ومن ثم قبل متبوعه الطاعن فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1698 لسنة 73 جلسة 2013/02/19)

المقرر ــــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــــ أن لمحكمة النقض تعديل ما قد يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون حاجة الى نقضه إلا أن ذلك مشروط بأن يقتصر الخطأ على ما يتعلق بالقانون دون الواقع التزاماً بالحدود التى يقوم عليها عمل هذه المحكمة وذلك ما لم تر بعد نقضها للحكم صلاحية موضوع الدعوى للفصل فيه , فتفصل فيه عملاً بنص المادة 269 من قانون العقوبات . (الطعن رقم 1698 لسنة 73 جلسة 2013/02/19)

مؤدى النص فى المادتين 431 ، 432 من القانون المدنى ــــــ وعلى ما يبين من أعماله التحضيرية ـــــــ أن التزام البائع بالتسليم ــــــ هو التزام بتحقيق نتيجة ـــــــ لا يقتصر على المبيع ذاته ، بل يشمل أيضاً ملحقاته ، وكل ما أُعد بصفة دائمة ليكون تابعاً له وملحقاً به حتى يتهيأ المبيع للاستعمال والانتفاع به فى الغرض المخصص له ، أو حتى يستكمل هذا الاستعمال أو الانتفاع ، وفقاً لإتفاق العاقدين ، فإذا تعذر استخلاص اتفاقهما الصريح أو الضمنى فى هذا الشأن كانت العبرة فى تحديد هذه الملحقات بطبيعة الشئ المبيع وعرف الجهة . (الطعن رقم 2201 لسنة 81 جلسة 2013/02/14)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك بحقه فى حبس الباقى من ثمن الشقة المبيعة لإخلال المطعون ضده البائع بالتزامه بتشطيب العقار الكائن به هذه الشقة ـــــــ بالدور السابع ــــــ من الداخل أو الخارج وتركيب السلم والمصعد ولو لم ينص على ذلك فى عقد البيع ، باعتبار أن تلك الأعمال تعد من الملحقات الازمة لاستعمالها والانتفاع بها ، وقدم تدليلاً على إثبات حالة العقار صورة من المحضر رقم 8353 لسنة 2009 إدارى السلام ، وعدد من الإقرارات الموثقة المنسوبة لبعض شاغلى ذلك العقار ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع على سند من أن الثابت من عقد البيع أن الطاعن عاين الشقة المبيعة المعاينة النافية للجهالة وقبلها بحالتها الراهنة ولم يعلق قبوله لها على إتمام تلك الأعمال ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ، ورتب على ذلك قضاءه بالفسخ والتسليم إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل . (الطعن رقم 2201 لسنة 81 جلسة 2013/02/14)

إذ إن الأصل فى الإجراءات الصحة عدم ثبوت الدعوى بتزوير المحرر المصدق على التوقيع فيه بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق المبنى على الادعاء بالجهل بمضمونه . إلا بثبوت عدم قيام الموثق بما أوجبه عليه القانون من الاستيثاق من ذوى الشأن قبل توقيعهم أمامه عن موضوع المحرر الذى يرغبون فى التصديق على توقيعاتهم فيه . (الطعن رقم 2840 لسنة 72 جلسة 2013/02/12)

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء التوكيل موضوع النزاع على مجرد ما شهد به شاهد المطعون ضدها الأولى – اللذان لم يكونا برفقتها أثناء عمل التوكيل – من أنها لم تكن تعلم بماهيه المحرر الذى وقعت عليه . دون أن يعنى وقد تم التصديق على هذا التوقيع بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق . باستظهار قيام أو عدم قيام الموثق الذى باشر إجراءات التصديق . بما أوجبه عليه القانون من الاستيثاق منها عن مضمون المحرر المثبت للوكالة قبل توقيعها عليه . وهو الأمر الذى لو عنى ببحثه لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2840 لسنة 72 جلسة 2013/02/12)

إعمالاً للمواد 3 ، 4 ، 6 من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى . فإن للهيئة العامة للإصلاح الزراعى الحق فى التصرف فى الأراضى المملوكة لها .. ، والخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن تعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها التى لم توزع على صغار الفلاحين ، ولم تصدر بشأنها شهادات توزيع . وذلك ببيعها بالممارسة لواضعى اليد عليها بالشروط ووفقاً للضوابط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لذلك القانون 3 لسنة 1986 . (الطعن رقم 676 لسنة 81 جلسة 2013/02/12)

ليس للوارث حقوق أكثر مما كان لمورثه إذا استند فى طلبه إلى الميراث . كما أن المنتفع بالأراضى المستولى عليها وفقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى هو الذى أبدى رغبته فى الانتفاع بنظام توزيع تلك الأراضى على صغار الفلاحين بطريق التمليك ، وتم توزيعها عليها وفقاً للإجراءات والقواعد المنظمة لذلك . وهو الذى تؤول بعد وفاته ملكية الأرض الموزعة عليه إلى ورثته حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم اتفاقاً او قضاءً . (الطعن رقم 676 لسنة 81 جلسة 2013/02/12)

أهلية الوجوب لدى الشخص الطبيعى هى صلاحيته لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات . فإن العقد باعتباره مصدراً للالتزام لا ينشأ إلا بين أشخاص قانونية تتوافر فيها تلك الأهلية . وهو ما لا يتحقق بداهة فى الشخص الطبيعى الذى فارق الحياة . (الطعن رقم 676 لسنة 81 جلسة 2013/02/12)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان الحكم القضائي متى صدر صحيحاً يظل منتجاً لآثاره ، فيمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقه ، إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة ، ولا سبيل لإهدار هذا الحكم بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به فى دعوى أخرى ، إلا أنه استثناءً من هذا الأصل العام ، فى بعض الصور ، القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك ، كما إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية ، بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم ، يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ، ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلا يستنفذ القاضى سلطته ، ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى ، ولا يرد عليه تصحيح ، لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه (الطعن رقم 2165 لسنة 72 جلسة 2013/01/21)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لما كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد نصت فى فقرتها الثانية على ” جواز الطعن فى أحكام محكمة الاستئناف إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ” فأثبت حق الخصوم فى تأسيس طعنهم على بطلان الحكم ذاته الذى صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا يتصور طرحه على محكمة الموضوع لأنه لاحق على قفل باب المرافعة . (الطعن رقم 2165 لسنة 72 جلسة 2013/01/21)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن ( النص فى المادة 248 /2 من قانون المرافعات ) ، دل على جواز التمسك بالبطلان فى الإجراءات ، الذى أثر فى الحكم ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه ، بشرط ألا يكون فى مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع . (3) ومن ذلك وقوع عيب فى انعقاد الخصومة ، أدى إلى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها ، فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ، ليطرح على محكمة الموضوع دفاعه وما يتصل به من وقائع ، ولا يقال إن هذا السبب قد خالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، طالما أن العيب قد حرمه من الحضور ، احتراماً للقاعدة الشرعية أنه لا تكليف بمستحيل (الطعن رقم 2165 لسنة 72 جلسة 2013/01/21)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا قضاء إلا فى خصومة تحققت فيها المواجهة بين الخصوم ، باعتبارها ركناً من أركان التقاضى ، لا يقوم إلا بتحقق هذه المواجهة ، بتمام إجراءاتها وإعلاناتها وفق صحيح القانون ، فإذا انعدمت ، امتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها ، أو التصدى لها والفصل فى موضوعها ، أو إصدار حكم فيها سواء بالقبول أو الرفض (الطعن رقم 2165 لسنة 72 جلسة 2013/01/21)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان الأصل وفقاً لنص المادتين 713 ، 105 من القانون المدنى ، أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل ،إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش ، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله ، فإن هذا التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل (الطعن رقم 2165 لسنة 72 جلسة 2013/01/21)

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى وهو محام وبصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب التوكيل رقم … ب لسنة 1976 عام قضايا الجيزة ، أوكل محامياً آخر فى إقامة الدعوى رقم … لسنة 1997 مدنى كلى جنوب الجيزة ، والتى أقامها على المطعون ضده الثانى بشخصه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول ، بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 14/2/1982 ، الصادر للطاعن من المطعون ضده الثانى بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول ، عن الحصة العقارية المبينة بالأوراق ، كما وأنه بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول ، أوكل محامياً آخر للحضور بجلسات المرافعة فى هذه الدعوى والتسليم بالطلبات فيها ، بما مؤداه أن المطعون ضده الثانى يكون قد جمع فى التمثيل بين طرفى تلك الدعوى الطاعن والمطعون ضده الأول رغم تعارض مصالحهما فيها ، وبالغش والتواطؤ مع المذكور أخيراً ، إضراراً بالطاعن ، ولسلب ملكيته للحصة العقارية المبيعة له من قبل من المطعون ضده الأول ، ومن ثم فإن المواجهة اللازمة لصحة إجراءات التقاضى فى تلك الدعوى لم تتم بداءة ، على نحو يتفق وصحيح القانون ، لكونها وليدة غش من جانب المطعون ضدهما ، فلا يترتب على إقامة تلك الدعوى ، والإجراءات التى تمت بشأنها ، والحكم الصادر فيها ، ثمة أثر فى حق الطاعن ، إعمالاً للقاعدة العامة المستقرة أن الغش يبطل التصرفات ، ومن ثم يكون ذلك الحكم والعدم سواء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ( بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى دعوى الفسخ المذكورة ) ، فإنه يكون معيباً (الطعن رقم 2165 لسنة 72 جلسة 2013/01/21)

المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ـ كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم (الطعن رقم 3579 لسنة 81 جلسة 2013/01/16)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إن الدفع بعدم القبول والذى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، وينبنى على ذلك أن المادة 115 المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصديا ، ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلى الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم فى حالة استئنافه أن تعيد الدعوى الى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم . (الطعن رقم 3579 لسنة 81 جلسة 2013/01/16)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن البين من البند السادس من المادة رقم 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص أن المشرع – حرصا منه على اتصال علم ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم ضمن هذا النص ضرورة أخطارهم بالدعوى ، كى يتسنى لأى منهم ان يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يفصل فى الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق فى شأن هذا العقار وأسند للوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العقار دوراً فى الإخطار بالدعوى – وذلك فى حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أى من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية – يتمثل هذا الدور فى اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة ومقر عمده الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر الوحدة المحلية وذلك منعاً لتحايل المدعى فى دعوى تسليم العقار بإجراء إخطار شكلى ، ومنعا لتحايل طرفى الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة فقد نص على أن لا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بتمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى ، وكان المشرع بهذا النص قد جعل من الإخطار شرطا للحكم فى موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلا بما مؤداه أنه يصح للمدعى للقيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ، وأنه يتوجب عليها التحقق من إجرائه قبل الفصل فى موضوع الدعوى . (الطعن رقم 3579 لسنة 81 جلسة 2013/01/16)

إن هذا الإخطار( الإخطار بدعوى التسليم ) هو إجراء شكلى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فى الدعوى ولا يتعلق بالحق فى رفعها وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت وبالتالى فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة 115 مرافعات ويعد دفعا شكليا ، ومن ثم فإنه إذا حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ المدعى هذا الإخطار فإنه يكون قضاء شكلى لا تستنفد به ولايتها فى الفصل فى الموضوع بما يوجب على محكمة الاستئناف عند إلغائه أن تعيد الدعوى إليها لتقول كلمتها فى الموضوع وذلك حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضى . (الطعن رقم 3579 لسنة 81 جلسة 2013/01/16)

إذ كانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول الدعوى بتسليم المطعون ضده الأول محل النزاع لعدم قيامه بإخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين على النحو المشار إليه فى المادة 43/6 من قانون المرافعات ولم تتعرض لموضوع الدعوى ولم تستنفد ولايتها بالفصل فيه ، واذ استأنف المطعون ضده أولاً هذا الحكم ، فقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الإبتدائى وأجابه الى طلبه بتسليم محل النزاع برغم أنه كان يجب عليه أن يعيد الدعوى الى محكمة أول درجة لتقول كلمتها فى موضوع الدعوى بعد أن تعرض لحجج الخصوم وأوجه دفوعهم ودفاعهم حتى لا تفوت عليهم درجة من درجات التقاضى ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى فانه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3579 لسنة 81 جلسة 2013/01/16)

إذ إنه لم يثبت للمحكمة وجود لائحة للنادى المطعون ضده الأول ( النادى الأهلى ) سنة 1971 تنظم تحويل العضوية العاملة ، والثابت من الاطلاع على اللائحة التى ينشد الطاعن تطبيقها على حالته والصادرة فى تاريخ لاحق لصدور القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة أن المادة “14” منها الواردة فى باب شئون العضوية وشروطها وإجراءاتها واسقاطها بعد أن عرضت لشروط اكتساب عضوية النادى العاملة ، عرضت فى البند “ثانياً” لشروط اكتساب صفة العضو المنتسب ونصت على أن ” يعتبر العضو منتسباً …. ب – الأعضاء الرياضيون المتقاعدون الذين مثًّلوا النادى ثلاث سنوات متتالية على الأقل وختموا حياتهم الرياضية بالنادى ولا ينطبق عليهم شروط العضو العامل ” ثم نصت المادتان 16 ، 17 منها على إجراءات العضوية بشقيها منذ التقدم بطلب إلى إدارة النادى على النموذج المخصص لذلك مروراً بوضع الطلبات على اللوحة المعدة لذلك لإبداء الأعضاء ملاحظتهم عليها حتى عرضها على مجلس الإدارة وصدور قرار بقبول العضوية أو رفضها ، بما يدل على أن عدم انطباق شروط العضو العامل على العضو الرياضى وتوافر الشروط الواردة فى الفقرة “ب” آنفة البيان فيه بتمثيله النادى ثلاث سنوات متتالية على الأقل واعتزاله النشاط الرياضى لا يكسبه سوى صفة العضو المنتسب ولا تخوله رخصه الحصول على عضوية النادى العاملة ما لم يتوفر فى شأنه شروط اكتسابها وهو ما يؤكده ما نصت عليه الفقرة 4″ه” من المادة 38 من ذات اللائحة من أن إعفاء العضو الرياضى من رسم الالتحاق لا يكون إلا عند قبول تحويله إلى عضو عامل أو منتسب ، ومتى كان ما تقدم فإنه لا يُجدى الطاعن التحدى بلائحة النادى المشار إليها وصولاً للقول بأحقيته فى تحويل عضويته الرياضية إلى عضو عامل ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 3579 لسنة 81 جلسة 2013/01/16)

مفاد النص فى المادتين 265 ، 271 من القانون المدنى يدل على أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصفاً يلحق الالتزام ، إلا أنهما يختلفان فى قوامهما اختلافاً ينعكس أثره على الالتزام الموصوف على شرط محققاً فى قيامه أو زواله إذ بالالتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً فى وجوده ولكنه مؤجل النفاذ ومؤجل الانقضاء . (الطعن رقم 2752 لسنة 75 جلسة 2013/01/14)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن من شأن الشرط الواقف أن يوقف تنفيذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة فيكون الالتزام فى فترة التعليق موجوداً غير أن وجوده ليس مؤكداً . (الطعن رقم 2752 لسنة 75 جلسة 2013/01/14)

لقاضـى الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والشروط المختلف عليها والعدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط ، إلا أن ذلك مقيد بأن يبين فى حكمه لم عدل عنه إلى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذى أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين ، بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن القاضى قد اعتمد فى تأويله لها على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص ما استخلصه منها . (الطعن رقم 2752 لسنة 75 جلسة 2013/01/14)

المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها ، بأن كانت الأدلة التى قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد التخارج المؤرخ 4/12/1998 تأسيساً على أن طرفيه اتفقا فيه على إجراء العقد النهائى بحلول الأجل المحدد فى آخر مارس 1999 ، وأن الطاعنة امتنعت عن التوقيع على العقد النهائى وأعاقت عمل المفوضين فى تحديد قيمة نصيبها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة عقد النزاع المؤرخ 24/12/1998 أن طرفيه اتفقا فى البند الخامس منه على التزام الطاعنة بتقرير المفوضين بشأن تحديد نصيبها نظير تخارجها من الشركة مع التزام المطعون ضده بسداد تلك القيمة لها وبتوقيع الطاعنة على العقد النهائى الذى سيحرر من المفوضين فى موعد أقصاه آخر مارس 1999 ، بما مفاده أن العقد النهائى تم تعليقه على شرطين واقفين هما تحديد المفوضين لنصيب الطاعنة والذى يلتزم بسداده المطعون ضده لها والشرط الثانى أن يتم هذا التحديد فى موعد أقصاه آخر مارس 1999 ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن المفوضين قد حددا نصيب الطاعنة خلال الأجل المحدد بآخر مارس 1999 سيما ، وأن المطعون ضده تنازل عن التمسك بتقرير المفوضين ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعدل عن المعنى الظاهر لصيغة عقد النزاع والشروط الواردة به واعتبر أن التاريخ المحدد بآخر مارس 1999 هو لتوقيع العقد النهائى دون أن يبين فى حكمه لم عدل عنه إلى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذى أخذ به ورجح أنه هو مقصود المتعاقدين حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة ذلك التقدير ، كما لم يعن ببحث دفاع الطاعنـة فى هذا الشأن ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2752 لسنة 75 جلسة 2013/01/14)

مفاد النص فى المادة 110 ,111 , 112من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 والمادة 14/2 ق136 لسنة 1981 بشأن الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر- يدل على أن المشرع أناط إلى لجنة الخدمات بكل منطقة صناعية اختصاص بتحصيل نسبة من أرباح العاملين بالشركات الواقعة فى نطاقها يتم تخصيصها فى تمويل بناء الوحدات السكنية اللازمة للإسكان الإدارى للعاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة – وفى حالة توافر فائض فى هذه الأموال يتم أيلولتها لصندوق الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وهو ما يدل على أن الغاية من ذلك هو تشجيع إقامة التجمعات الصناعية وتوفير كافة الخدمات لها والعمل على إزالة المعوقات التى تقف حائلاً أمام الشركات لاستمرار النشاط فيها على الوجه الأمثل , ومن أهم هذه المعوقات هى المشكلة المتعلقة بكيفية توفير وحدات سكنية للعاملين بتلك الشركات , فتدخل الشارع بالنصوص القانونية المشار إليها وحدد نسبة من حصيلة أرباح العاملين بكل شركة يتم تحصيلها لحساب لجنة الخدمات بالمنطقة لتقوم بتمويل بناء الوحدات السكنية اللازمة للعاملين بهذه الشركة أو للعاملين بالشركات المتجاورة , وهو ما يستلزم أن تكون مملوكة للدولة التى يمثلها قانوناً فى هذا الشأن لجنة الخدمات آنفة البيان التى تقوم ببنائها وإدارتها وتخصيصها لإسكان العاملين بالشركات الواقعة بكل منطقة صناعية , ومن ثم فإنه لا يكون لهذه الشركات سوى حق الانتفاع فقط بتلك الوحدات . (الطعن رقم 189 لسنة 72 جلسة 2013/01/12)

المقرر – فى قضاء هذ محكمة النقض – أن التعاقد على البيع طبقاً لنص المادة 418 من القانون المدنى يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع فى مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير ,ولا يعتبر هذا التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه . (الطعن رقم 189 لسنة 72 جلسة 2013/01/12)

إذ كان البين من الأوراق أن الوحدات السكنية محل النزاع مملوكة للدولة – على نحو ما سلف بيانه – وأن ما صدر من لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية من إجراءات بخصوصها لم يكن بيعاً لها وإنما هو تخصيص للانتفاع بها لصالح العاملين بالشركة المطعون ضدها , وأن ما سددته الأخيرة من مبالغ نقدية إلى لجنة الخدمات لم يكن سوى حصتها فى النسبة المحصلة من أرباح العاملين لديها , على نحو ما ثبت من تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة , فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى بقضائه إلى عدم أحقية الطاعن بصفته فى مقابل الانتفاع الذى سددته له الشركة المطعون ضدها على سند من أن تخصيص الوحدات السكنية المتنازع عليها كان على سبيل البيع , فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وهو ما حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعن فى تحصيل هذا المبلغ من الشركة المطعون ضدها كمقابل انتفاع بالوحدات السكنية طبقاً لقرارات لجنة مجلس الخدمات بمنطقة الخانكة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 1974 والتى من ضمن تشكليها رئيس مجلس إدارة الشركة الأخيرة , مما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 189 لسنة 72 جلسة 2013/01/12)

طالب التدخل الهجومى لا يعتبر خصماً فى الدعوى الأصلية أو طرفاً فى الحكم الصادر فيها , إذا ما قُضى بعدم قبول تدخله أو رفض طلباته . فإن لازم ذلك قانوناً عدم اندماج خصومتى التدخل والدعوى الأصلية , واستقلال كل منهما عن الأخرى فى كافة الآثار ومنها المصروفات القضائية شاملة الرسوم , وهو ما يؤيده ما أوجبته المادة الثامنة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية من استحقاق رسم على طلبات المتدخل فى الدعوى هجومياً , و ما تضمنته المادة 178 من قانون المرافعات من الحكم بمصاريف التدخل على المتدخل الهجومى إذا ما حكم بعدم قبول تدخله أو رفض طلباته . (الطعن رقم 6010 لسنة 71 جلسة 2013/01/08)

إذ أن الالتزام بالرسوم القضائية صار تبعاً للالتزام بالمصروفات عملاً بالمادة 14/2 من قانون الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 – وترتيباً على ذلك فإن المسألة الفرعية التى يقضى فيها بحكم قطعى قبل انتهاء النزع صلحاً , مما يؤدى إلى استحقاق كامل الرسوم القضائية , حسبما تنص عليه المادة 20 من قانون الرسوم المشار إليه . يجب أن تكون فى ذات خصومة الدعوى الأصلية التى تم فيها التصالح , والتى قد تقتصر على أطرافها الأصليين , أو تتسع بتدخل خصم أو آخر فيها , إذا ما قضى بقبول التدخل . باعتبار أن ذلك القضاء يرتب صيرورة المتدخل طرفاً فى الدعوى الأصلية والحكم الصادر فيها ، وحينها تندرج رسوم التدخل ضمن رسوم الدعوى الأصلية , ويلتزم بها المحكوم عليه فى النزاع . أما إذا ما قُضى بعدم قبول التدخل أو رفضه موضوعاً . فإنه بداهة يكون قضاءً فى خصومة التدخل , لا فى خصومة الدعوى الأصلية المستقلة عنها حسبما سلف , فلا يكون له أى أثر على قواعد تقدير الرسوم الخاصة بها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , وقضى بتأييد أمرىتقدير الرسوم موضوع النزاع فيما تضمناه من إعمال حكم المادة 20 من قانون الرسوم القضائية، وإلزام الطاعن تبعاً لذلك بكامل الرسوم فى الدعوى الأصلية الصادر بمناسبتها الأمرين . فى حين أن القضاء القطعى الصادر فى خصومة التدخل فيها بعدم قبوله لا أثر له على قواعد تقدير الرسوم المستحقة عليها فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6010 لسنة 71 جلسة 2013/01/08)

إن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . (الطعن رقم 46 لسنة 80 جلسة 2013/01/08)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء , فى حين أن المطعون ضده الثانى بصفته تابعاً له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 46 لسنة 80 جلسة 2013/01/08)

إذا تضمنت صحيفة الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فإنها تكون فى حقيقتها دعاوى مستقلة متى كان كل منها موجه لفريق من المدعى عليهم ومطلوباً فيها الحكم قبلهم بطلب مستقل عن باقى الطلبات الأخرى ، وهو ما لازمه تعدد الحكم بالمصاريف بتعدد الطلبات والخصوم وفقاً للقضاء الصادر فى كل منها الأمر الذى يؤيده النص فى المادة السابعة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه ” إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حده ” مما مفاده أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات فى الدعوى فمتى كان الطلب فيها واحداً استحق عليه رسم واحد يقدر على أساس قيمته أما إذا تعددت فيها الطلبات فإنه متى كان سببها القانونى واحداً استحق عليها رسم واحد أيضاً ولكن يقدر من مجموع قيمتها ، ومتى كان لكل منها سببه الخاص به استحق رسم مستقل عن كل طلب . (الطعن رقم 46 لسنة 80 جلسة 2013/01/08)

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم محل النزاع قد أقيمت من المدعيين فيها كمؤجرين على الطاعن وآخرين مدعى عليهم مستأجرين بطلب الحكم بفسخ ثلاث عقود إيجار مؤرخة ………. تتضمن تأجير المدعيين فيها للطاعن وآخر محل تجارى مستقل عن محليين آخرين مؤجرين لباقى المستأجرين وتحرر عن كل محل عقد إيجار ، وقد قضى فى تلك الدعوى بفسخ العقود المشار إليها وإلزام الطاعن منفرداً بمصاريف الدعوى ، ولما كانت هذه الطلبات فى حقيقتها دعاوى مستقلة تختلف كل منها عن الأخرى خصوماً وموضوعاً وسبباً فإن لازم ذلك أن الحكم الصادر فيها بإلزام الطاعن منفرداً بمصاريف الدعوى ينصرف فقط إلى الطلب الدعوى الخاص به دون غيره من الطلبات التى لم يكن خصماً فيها ، والقول بغير ذلك مؤداه انعدام ذلك الحكم فيما قضى به من إلزام الطاعن بمصاريف تجاوز المصاريف الخاصة بالطلب المحكوم عليه فيه ، وتتعلق بطلبات لم يكن خصماً فيها ، وهو انعدام لا تلحقه الحجية ولا يتحقق بفوات مواعيد الطعن عليه ويجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام ، الأمر الذى كان يستتبع والحال كذلك إلزامه بالرسوم القضائية فى حدود ما حكم به عليه فى الطلب الموجه إليه والمتعلق بعقد الإيجار الخاص به باعتباره أحد المحكوم عليهما فيه دون رسوم باقى الطلبات التى كانت مطروحة فى تلك الدعوى الخاصة بعقدى الإيجار الآخرين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمرى تقدير الرسوم فيما تضمناه من إلزام الطاعن بكامل الرسوم المستحقة عن مجموع الطلبات فى الدعوى سالفة البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 46 لسنة 80 جلسة 2013/01/08)

إذ كان يبين من استقراء نصوص المواد 1 ، 3 ، 6 ، 8، 9 ، 15 ، 17 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية أن التزام المؤمن وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى ما سلف بيانه قدر مبلغ تأمين محدد وفى حالات محددة ولأشخاص معينين وهو استثناء من أحكام المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من القانون المدنى ولا عبرة فى هذا الشأن بنوعالضرر أو مداه يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (9) من ذات القانون على أن للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التأمين ومن ثم فإذا أوفت شركة التأمين بالتزامها طواعيه وفقاً لحكم المادة (8) من هذا القانون أو تقرر بحكمٍ فلا يجوز إعادة مطالبتها بتغطيه أضرار معينة . (الطعن رقم 15287 لسنة 79 جلسة 2013/01/06)

إذ كان البين من مدونات الحكمين الإبتدائى والمطعون فيه أن الشركة الطاعنة تمسكت بأنه سبق وأن قضى ضدها للمطعون ضدهم فى الدعوى رقم …… لسنة 2008 مدنى المحلة الكبرى واستئنافيها رقمى ….. ، ….. لسنة 3 ق – طنطا – مأمورية المحلة الكبرى – بأن تؤدى لهم مبلغ أربعين ألف جنيه عن وفاة مورثهم فى حادث سيارة وهو المبلغ المحدد قانوناً وقدمت دليل ذلك بما يكون معه هذا المبلغ قد تقرر للمطعون ضدهم بموجب هذا الحكم وتلزم بأدائه لهم وبما يمنع من إقامه دعوى جديدة قبلها للمطالبة بتعويض عن ضرر مرتد وكان الحكم المطعون فيه وإن سلم بأسبابه بالتزامه بحدود مبلغ التأمين المحدد فى القانون رقم 72 لسنة 2007 إلا أنه وقد قضى بإلزامها بأن تؤديه لهمواطرح دفاع الشركة الطاعنة على ما ذهب إليه من أنها لم تقدم دليل الوفاء به ونهائية ذلك الحكم مع أنه بافتراض عدم الوفاء به لا يحول دون سلوك طريق التنفيذ الجبرى كما أن مصدر إلزامها بمبلغ التأمين ليس نص المادة 101 من قانون الإثبات وإنما نص المادة (8) من القانون رقم 72 لسنة 2007 فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 15287 لسنة 79 جلسة 2013/01/06)

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية ، وأن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ، ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره. (الطعن رقم 1393 لسنة 74 جلسة 2012/12/27 س 63 ص 1239 ق 200)

المقرر أن مفاد نص المادتين 1 ، 4 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتباريـة العامة طرفا فيها ، أن المشرع قد استثنى المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة من الخضوع لأحكامه . (الطعن رقم 1393 لسنة 74 جلسة 2012/12/27 س 63 ص 1239 ق 200)

النص فى المادة 57 من القانون 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 يدل على أن المشرع أفرد نظاماً خاصاً فى التقاضى ” تحكيم اختيارى ” بشأن المنازعات التى تقوم بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها وهو ما يخرج بتلك المنازعة عن الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق سالفة الإشارة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة فى الدعوى الماثلة تدور رحاها بين المطعون ضده ومصلحة الجمارك حول قيمة البضاعة المفرج عنها ، وقد أقيمت بتاريخ 19/4/2001 أى فى ظل العمل بالقانون رقم 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعمول به اعتباراً من أول يوليو سنة 2000 بإنشاء نظام التحكيم الاختيارى ، وذلك بعد أن قضى بعدم دستورية نص المادتين 57 ، 58 من قانون الجمارك سالف الذكر فيما تضمنه من نظام التحكيـم الإجبـارى كوسيلة لإنهاء المنازعـات التى تنشأ بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك حول نوع البضائع المستوردة أو منشئها أو قيمتها ، وذلك بموجب الحكم الصادر فى القضية رقم 104 لسنة 2000 دستورية المعمول به اعتباراً من 15/7/1999 وبالتالى يكون للمطعون ضده الحق فى إقامة دعواه مباشرة أمام القضاء العادى دون قيد ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون . (الطعن رقم 1393 لسنة 74 جلسة 2012/12/27 س 63 ص 1239 ق 200)

النص فى المادة 57 من القانون 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 يدل على أن المشرع أفرد نظاماً خاصاً فى التقاضى ” تحكيم اختيارى ” بشأن المنازعات التى تقوم بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها وهو ما يخرج بتلك المنازعة عن الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق سالفة الإشارة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة فى الدعوى الماثلة تدور رحاها بين المطعون ضده ومصلحة الجمارك حول قيمة البضاعة المفرج عنها ، وقد أقيمت بتاريخ 19/4/2001 أى فى ظل العمل بالقانون رقم 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعمول به اعتباراً من أول يوليو سنة 2000 بإنشاء نظام التحكيم الاختيارى ، وذلك بعد أن قضى بعدم دستورية نص المادتين 57 ، 58 من قانون الجمارك سالف الذكر فيما تضمنه من نظام التحكيـم الإجبـارى كوسيلة لإنهاء المنازعـات التى تنشأ بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك حول نوع البضائع المستوردة أو منشئها أو قيمتها ، وذلك بموجب الحكم الصادر فى القضية رقم 104 لسنة 2000 دستورية المعمول به اعتباراً من 15/7/1999 وبالتالى يكون للمطعون ضده الحق فى إقامة دعواه مباشرة أمام القضاء العادى دون قيد ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون . (الطعن رقم 1393 لسنة 74 جلسة 2012/12/27 س 63 ص 1239 ق 200)

النص فى المادة 57 من القانون 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 يدل على أن المشرع أفرد نظاماً خاصاً فى التقاضى ” تحكيم اختيارى ” بشأن المنازعات التى تقوم بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها وهو ما يخرج بتلك المنازعة عن الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق سالفة الإشارة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة فى الدعوى الماثلة تدور رحاها بين المطعون ضده ومصلحة الجمارك حول قيمة البضاعة المفرج عنها ، وقد أقيمت بتاريخ 19/4/2001 أى فى ظل العمل بالقانون رقم 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعمول به اعتباراً من أول يوليو سنة 2000 بإنشاء نظام التحكيم الاختيارى ، وذلك بعد أن قضى بعدم دستورية نص المادتين 57 ، 58 من قانون الجمارك سالف الذكر فيما تضمنه من نظام التحكيـم الإجبـارى كوسيلة لإنهاء المنازعـات التى تنشأ بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك حول نوع البضائع المستوردة أو منشئها أو قيمتها ، وذلك بموجب الحكم الصادر فى القضية رقم 104 لسنة 2000 دستورية المعمول به اعتباراً من 15/7/1999 وبالتالى يكون للمطعون ضده الحق فى إقامة دعواه مباشرة أمام القضاء العادى دون قيد ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون . (الطعن رقم 1393 لسنة 74 جلسة 2012/12/27 س 63 ص 1239 ق 200)

النص فى المادة 57 من القانون 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 يدل على أن المشرع أفرد نظاماً خاصاً فى التقاضى ” تحكيم اختيارى ” بشأن المنازعات التى تقوم بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها وهو ما يخرج بتلك المنازعة عن الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق سالفة الإشارة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة فى الدعوى الماثلة تدور رحاها بين المطعون ضده ومصلحة الجمارك حول قيمة البضاعة المفرج عنها ، وقد أقيمت بتاريخ 19/4/2001 أى فى ظل العمل بالقانون رقم 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعمول به اعتباراً من أول يوليو سنة 2000 بإنشاء نظام التحكيم الاختيارى ، وذلك بعد أن قضى بعدم دستورية نص المادتين 57 ، 58 من قانون الجمارك سالف الذكر فيما تضمنه من نظام التحكيـم الإجبـارى كوسيلة لإنهاء المنازعـات التى تنشأ بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك حول نوع البضائع المستوردة أو منشئها أو قيمتها ، وذلك بموجب الحكم الصادر فى القضية رقم 104 لسنة 2000 دستورية المعمول به اعتباراً من 15/7/1999 وبالتالى يكون للمطعون ضده الحق فى إقامة دعواه مباشرة أمام القضاء العادى دون قيد ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون . (الطعن رقم 1393 لسنة 74 جلسة 2012/12/27 س 63 ص 1239 ق 200)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل . (الطعن رقم 4620 لسنة 81 جلسة 2012/12/27 س 63 ص 1243 ق 201)

مفاد النص فى المادة 36/خامساً من القانون رقم 187 لسنة 1993 أنه لكى يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 فى 29/1/1991 حتى لا تستفيد المشروعات القائمة فعلاً قبل هذا التاريخ طالما أنها ليست مشروعات جديدة ، أما المشروعات التى تقام بعد هذا التاريخ فهى مشروعات جديدة تستفيد من الإعفاء ، وأن يكون المشروع الجديد ممولاً كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية ، ذلك أن النص ورد عاماً مطلقاً فلا يجوز تخصيصه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل ، كما أنه لم يرد بالنص ما يلزم أن يكون هناك تزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط لأن التمويل الجزئى للمشـروع يأخذ حكم التمـويل الكلى له بدليل ما ورد بالنص من عبارة ” الممولة كلياً أو جزئياً ” من الصندوق ، وإلا ما كان المشرع قد أورد لفظ جزئياً فى النص لو أنه لم يشمله بالإعفاء مثل التمويل الكلى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما أورده من ضرورة أن يكون القرض الممنوح للمشروع من الصندوق الاجتماعى سابقاً على بدء نشاطه حتى يستفيد من الإعفاء المقرر بنص المادة 36 من القانون 187 لسنة 1993 سالفة البيان وأن مشروع الطاعن قد بدأ نشاطه فى1/2/2000 وتحصل على القرض فى 8/11/2000 ، ومن ثم فلا أحقية له فى الإعفاء ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 4620 لسنة 81 جلسة 2012/12/27 س 63 ص 1243 ق 201)

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 3059 لسنة 71 جلسة 2012/12/26 س 63 ص 1234 ق 199)

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . (الطعن رقم 3059 لسنة 71 جلسة 2012/12/26 س 63 ص 1234 ق 199)

إذ كان المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس بصفاتهم لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات فى الدعوى وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبيًا ولم يبدوا دفعاً أو دفاعاً فيها ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن بهم ومن ثم فلا يكون للطاعنين مصلحة فى اختصامهم ويضحى الطعن بالنسبة لهم غير مقبول . (الطعن رقم 3059 لسنة 71 جلسة 2012/12/26 س 63 ص 1234 ق 199)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 أن المشرع رتب جزاءً على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا القضاء مبنياً على إجراءات صحيحة . (الطعن رقم 3059 لسنة 71 جلسة 2012/12/26 س 63 ص 1234 ق 199)

إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى ثم تبين أن قرار الشطب فى غير محله كأن يكون المدعى قد حضر أثناء الجلسة إلا أنها ظنت خطأً أنه لم يحضر فقررت شطبها كان له أن يطلب السير فيها ولو بعد مضى الستين يوماً أى دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات لبطلان قرار الشطب . (الطعن رقم 3059 لسنة 71 جلسة 2012/12/26 س 63 ص 1234 ق 199)

إذ كان البين من الأوراق أن قرار الشطب الصادر بجلسة 6 / 8 / 1994 قد تم إيقاعه بالرغم من مثول الطاعنين والمطعون ضده الأول فعلياً بالجلسة ، إلا أنه قد أثبت حضورهما على سبيل الخطأ فى محضر جلسة أخر يتعلق بإحدى الدعاوى أمام المحكمة بذات الجلسة ، وإذ فطن الحكم الابتدائى لهذا الخطأ وقضى برفض الدفع المبدى من المطعون ضده الأول باعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك على نحو ما أورده بمدوناته ” أن المحكمة تبين لها أن قرار الشطب الحاصل للمرة الثانية بجلسة 6 / 8 / 1994 قد وقع خطأً ، فإنه يكون باطلاً ومن ثم يحق للمدعيين تجديدها ولو بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى – من بعد – بإلغائه وباعتبار الدعوى كأن لم تكن بقالة إن إعلان المطعون ضدهم بالتجديد قد تم بعد الميعاد المقرر قانوناً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3059 لسنة 71 جلسة 2012/12/26 س 63 ص 1234 ق 199)

النص فى المادة 15 من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل يدل على أن المشرع حدد الحالات التى ينتهى فيها حق المستحق فى المعاش ومن بينها الوفاة فإذا توفى المستحق انتهى استحقاقــه للمعاش فلا ينتقل بالإرث إلى أحد آخر ، ذلك لأن معاش المستحق حق شخصى ولا يعتبر تركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن والدة المطعون ضدها لم تكن صاحبة معاش أو مؤمن عليها وإنما كانت تصرف معاش زوجها – والد المطعون ضدها – كمستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 – دون المطعون ضدها التى لم تستحق معاش عن والدها – وقد توفيت بتاريخ 25/11/1987 ومــن ثم ينتهى استحقاقها للمعاش ولا ينتقل بالإرث إلى المطعون ضدها فلا تستحق معاشاً عنها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بالمعاش عن والدتها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1172 لسنة 68 جلسة 2012/12/26 س 63 ص 1231 ق 199)

مفاد النص فى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى يدل على أن مجلس إدارة الجمعية الخاضعة لأحكام هذا القانون هو الأصيل وصاحب الصفة فى تمثيلها لدى الغير وأمام القضاء , وأن مباشرة رئيس المجلس لهذا الحق إنما يكون بوصفه نائباً قانوناً عن مجلس الإدارة . وهو ما مؤداه أن تعاقد مجلس الإدارة مع الغير , وهو بصدد إدارته لشئون الجمعية . يكون هو الأساس المعول عليه فى صحة التعاقد . وأن توقيع رئيس المجلس على المحرر المثبت لهذا التعاقد لا يعدو أن يكون عملاً تنفيذياً بصفته نائباً عن مجلس إدارة الجمعية , التى تنصرف إليها جميع آثار التعاقد باعتبارها الشخص المعنوى الأصيل فيه . بما لا محل معه فى هذه الحالة لإعمال حكم المادة 43/2 من القانون المشار إليه , فيما نصت عليه من حظر تعاقد عضو مجلس الإدارة مع الجمعية سواء لحسابه أو لحساب غيره , لانتفاء موجبات ذلك قانوناً . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر , مما حجبه عن بحث الدفاع الجوهرى للطاعن بصفته والمؤيد بدليله والذى تمسك فيه بصحة عقد الإيجار موضوع النزاع , لإبرامه كجزء من عقد آخر غير مسمى , وذلك بموجب إيجاب وقبول صحيحين صادرين من مجلسى إدارتى الجمعيتين المتنازعتين , وأن دوره اقتصر على توقيع المحرر المثبت للعلاقة الإيجارية كممثل قانونى للجمعية المؤجرة . فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 4829 لسنة 74 جلسة 2012/12/25 س 63 ص 1220 ق 196)

حيث إنه عن الرسوم القضائية فإن المحكمة تعفى الجمعية ( الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالجمعية التعاونية للبترول ) خاسرة الدعوى منها عملاً بالمادة 66/9 من قانون التعاون الإسكانى ( رقم 14 لسنة 1981 ) . (الطعن رقم 4829 لسنة 74 جلسة 2012/12/25 س 63 ص 1220 ق 196)

إذ كان المشرع وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى قد أحل النص الخاص بتقرير نظرية التعسف فى استعمال الحق مكاناً بارزاً بين النصوص التمهيدية لأن لها من العموم ما يجعلها تنبسط على جميع نواحى القانون دون أن تكون مجرد تطبيق لفكرة العمل غير المشروع , إلا أن الأساس القانونى لهذه النظرية ليس هو إلا المسئولية التقصيرية , إذ التعسف فى استعمال الحق خطأ يتمثل فى صورة الانحراف عن حدود الرخصة يوجب التعويض . (الطعن رقم 253 لسنة 74 جلسة 2012/12/25 س 63 ص 1210 ق 195)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا جناح على من يستعمل حقاً استعمالاً مشروعاً , فلا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بغيره – وعلى ما أفصحت عنه المادة الرابعة من القانون المدنى – وما أورده نص المادة التالى لها من قيد على هذا الأصل- إعمالاً لنظرية إساءة استعمال الحق متمثلاً فى أحد معايير ثلاثة يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار , سواء فى صورة تعمد الإساءة إلى الغير دون نفع يعود على صاحب الحق فى استعماله , أو فى صورة استهانة بما يحيق بذلك الغير من ضرر جسيم تحقيقاً لنفع يسير يجنيه صاحب الحق بحيث لا يكاد يلحقه ضرر من الاستغناء عنه , ومن المقرر أن معيار المصلحة المبتغاة فى هذه الصورة الأخيرة ومن الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر إعمالاً لاعتبارات العدالة القائمة على التوازن بين الحق والواجب . (الطعن رقم 253 لسنة 74 جلسة 2012/12/25 س 63 ص 1210 ق 195)

إذ كان حقا التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة التى تثبت للكافة , فلا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه , إلا أن يثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم , فإنه يحق مساءلته بتعويض الأضرار التى تلحق بهذا الخصم بسبب إساءة استعمال هذا الحق . (الطعن رقم 253 لسنة 74 جلسة 2012/12/25 س 63 ص 1210 ق 195)

إذ كان المصدر المباشر للالتزام بالتعويض هو العمل غير المشروع فإن القانون هو مصدره غير المباشر , فمصدر الحق فى التعويض ليس هو الحكم الصادر فى دعوى المسئولية , فالحكم ليس إلا مقرراً لهذا الحق لا منشأ له , إلا أن له منذ صدوره أثراً محسوساً فى هذا الحق الذى أصبح مقوماً . (الطعن رقم 253 لسنة 74 جلسة 2012/12/25 س 63 ص 1210 ق 195)

الأصل فى القانون المدنى أن الأشخاص المعنوية العامة يمكن مساءلتها مسئولية مدنية عن أعمالها المادية أمام القضاء العادى , كلما أمكن نسبة الخطأ مباشرة إليها أو أمكن إثبات خطأ وقع من أحد تابعيها , وأن تطبق فى مساءلتها هذه أحكام القانون المدنى على النحو الذى تتحقق به مسئولية الأفراد والهيئات الخاصة , فقواعد المسئولية التقصيرية واحدة للفريقين , أما الاختصاص بنظر دعاوى المسئولية عن القرارات الإدارية الصادرة من هذه الأشخاص المعنوية العامة فما زال مقصوراً على محاكم القضاء الإدارى , غير أن هذه الأشخاص تسأل وحدها عن الخطأ المرفقى ، فجهة الإدارة مسئولة عن تسيير المرفق الذى تتولاه بمجرد ثبوت خطأ من جانبها سبب ضرراً للغير متى كان راجعاً إلى إهمالها وتقصيرها فى تنظيم شئونه أو الإشراف عليه , ويجب أن يبين الحكم الخطأ المعين الذى يمكن نسبته إليها , لأنه إذا لم يكن الاحتياط المنسوب إليها عدم اتخاذه واجباً عليها قانوناً , فلا يكون ثمة محل لمؤاخذتها أو لإلزامها بالتعويض , وتقع على عامل الإدارة الذى ارتكب العمل الموجب للمسئولية تبعة العمل غير المرفقى وحده وهو الذى يوصف بالخطأ الشخصى وذلك سواء كان الفعل الضار الخاطئ قراراً إدارياً أو عملاً مادياً , وسواء كانت دعوى التعويض مما يختص به القضاء الإدارى أو مما يختص به القضاء العادى . (الطعن رقم 253 لسنة 74 جلسة 2012/12/25 س 63 ص 1210 ق 195)

المقرر أن الانحراف عن السلطة أو إساءة استعمالها إنما كله يدخل فى مدلول ما يعنى بالتعسف فى استعمال الحق فالموظف يسئ استعمال سلطته كلما استعمل نصوص القانون ونفذها بقصد الخروج على أغراض القانون وأهدافه , وبهذه المثابة تكون إساءة استعمال السلطة ضرباً من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه . (الطعن رقم 253 لسنة 74 جلسة 2012/12/25 س 63 ص 1210 ق 195)

النص فى المادة 98 من القانون 66 لسنة 1963 , فى شأن الجمارك وقبل تعديلها بالقانونين رقمى 158 لسنـة 1997 , 157 لسنة 2002 – المنطبـق على الواقع فى الدعوى – يدل على أن الإعفاء المؤقت للمواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها فى البلاد من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم , مشروط بأن يودع المستورد بمصلحة الجمارك ضماناً مصرفياً بقيمتها وأن يعيد تصديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد , فإذا انقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء على أنه يجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة , وقد أصدر وزير المالية القرار رقم 274 لسنة 1986 بشأن تعديل القواعد الخاصة بنظام السماح المؤقت – المنطبق على الواقع فى الدعوى – وقبل إلغاؤه بقرار وزير المالية رقم 894 لسنة 1996 , ونص فى مادته الثانية على أنه ” يفوض رئيس مصلحة الجمارك فى :- ….. 2- إطالة مدة السنة المحددة بالمادة 98 من قانون الجمارك التى يتم فيها إعادة التصدير لأسباب مبررة ” . (الطعن رقم 253 لسنة 74 جلسة 2012/12/25 س 63 ص 1210 ق 195)

إذ كان البين من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة من الشركة المطعون ضدها وتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن رسالة التداعى قد أفرج عنها بنظام السماح المؤقت بإذن الوارد رقم 267 فى 8 من مارس سنة 1992 وأن المستورد – الشركة المطعون ضدها – قد قدمت إلى مصلحة الجمارك خطاب الضمان رقم 156486 بتاريخ 9 من مارس سنة 1992 صادر من بنك ……. بمبلغ 85475 جنيه قيمة الرسوم الجمركية عن إذن الوارد سالف البيان ولمدة تنتهى فى 15 من أكتوبر سنة 1992 وتم مده حتى 15 من أكتوبر سنة 1993 وأن الشركة المطعون ضدها تقدمت بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1993 بطلب إلى رئيس قطاع جمارك الإسكندرية والمنطقة الغربية , للموافقة على إطالة مدة سريان مفعول التصدير على قوة إذن الوارد موضوع التداعى إلى 15 من أكتوبر سنة 1993 وهو تاريخ انتهاء خطاب الضمان حتى يتسنى لها تصدير الرسالة . وقد تأشر على هذا الكتاب بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 93 ” يقدم أصل إذن الإفراج وصورة تجديد الضمان لإجراء المد ” – مستند رقم 9 من حافظة مستندات الشركة المطعون ضدها المقدمة أمام محكمة أول درجة – إلا أن المستندات وتقرير الخبير قد خلت مما يفيد صدور قـرار رئيس مصلحـة الجمـارك بإطالة مدة السنة المحددة فى المادة 98 من قانون الجمارك , وأنه قد تم إعادة التصدير بموجب شهادة الصادر رقم 3057 بتاريخ 14 من سبتمبر سنة 1993 بعد مرور أكثر من سنة على تاريخ الاستيراد , فمن ثم تكون الضرائب والرسوم المستحقة على رسالة التداعى واجبة الأداء , ومن ثم يتعين مطالبة المستورد – الشركة المطعون ضدها – بأدائها وإذ قامت مصلحة الجمارك باستعمال حقها الذى خولها القانون إياه باتخاذ الإجراءات القضائية ضدها حفاظاً على أموال الدولة , وقد خلت الأوراق مما ينبئ عن انحرافها عن هذا الحق إلى ابتغاء الإضرار بها والكيد أو مجرد الإساءة إليها أو الاستهانة بما قد يحيق بها من ضرر جسيم تحقيقاً لنفع يسير تجنيه تلك المصلحة بحيث لا يكاد يلحقها ضرر من الاستغناء عنه ولم يكن استعمالها نصوص القانون وحقها فى التقاضى والدفاع بقصد الخروج على أغراضه وأهدافه ومن ثم لا تكون قد خالفت القانون بما ينتفى معه ركن الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية فى جانبها والذى جزاؤه التعويض المقضى به , ممــا يعيب الحكم المطعون فيه الذى خالف هذا النظر وذهب إلى أن الشركة المطعون ضدها قد قامت بإعادة تصدير الرسالة موضوع التداعى دون أن يفطن إلى تاريخ إعادة التصدير وتجاوزه المدة المنصوص عليها فى المادة 98 من قانون الجمارك سالف البيان , فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق فضلاً عن قصوره فى التسبيب الأمر الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 253 لسنة 74 جلسة 2012/12/25 س 63 ص 1210 ق 195)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه فى غير الحالات التى تكون فيها الصفة فى الخصومة قد انتحلت ، أو أضفاها الحكم على الخصم دون سند ، أو كانت هى مدار النزاع فى الخصومة ، فإن إلزام الطاعن بتقديم الدليل على الصفة التى يطعن بها ، والقضاء بعدم قبول طعنه إذ نكل عن ذلك ، مرهون بألا تكون تلك الصفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه . وإذ كانت صفة الطاعنة الأولى كوصية على القاصرين …. ، ….. ثابتة فى الأوراق وفى الحكم المطعون فيه ، والذى صدر عليها بتلك الصفة ، فإنه لا محل لإلزامها بتقديم الدليل عليها ، مما يكون معه الدفع ( الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى بصفتها وصية لعدم تقديمها قرار الوصاية الدال على تلك الصفة ) على غير أساس . (الطعن رقم 5310 لسنة 81 جلسة 2012/12/25 س 63 ص 1225 ق 197)

أن مفاد نص المادة 505 من القانون المدنى يدل على أنه لا يعتبر شريكاً فى شركة من لا يقدم حصة فى رأس مالها سواء كانت نقوداً أو حصة عينية أو عملاً فهى التى تبرر حصوله على نصيب من الأرباح . (الطعن رقم 5310 لسنة 81 جلسة 2012/12/25 س 63 ص 1225 ق 197)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الحق فى الإجارة حق شخصى ، وهو بهذه المثابة يعتبر مالاً منقولاً ولو كان محل الإجارة عقاراً ، فإنه يجوز أن تكون حصة الشريك فى الشركة حقه الشخصى فى الإجارة ، طالما توافرت نيته فى المشاركة بهذه الحصة فى نشاطها . (الطعن رقم 5310 لسنة 81 جلسة 2012/12/25 س 63 ص 1225 ق 197)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و موثراً فى النتيجة التى انتهى إليها . إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه . (الطعن رقم 5310 لسنة 81 جلسة 2012/12/25 س 63 ص 1225 ق 197)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن العين التى يباشر فيها النشاط التجارى موضوع النزاع كانت مؤجرة بداءةً للمرحوم … مورث طرفى النزاع و يستغله فى نشاط الحياكة ,وتمسكت الطاعنة بتوقف هذا النشاط بتاريخ …/.. /1993 إثر وفاته إلى رحمة الله , وأنها استقلت بالعين وأبرمت عنها عقد إيجار جديد بتاريخ ../… /1994 زاولت فيه منفردة تجارة المواد الغذائية , لأن مورثة المطعون ضدهم لم تساهم فى رأس مال هذا النشاط , وهو مناط نشوء شراكة بينهما , واستحقاقها جزءاً من الأرباح , وأن إدراج إسمها فى الملف الضريبى كان صورياً لتوزيع الأعباء الضريبية ، بدلالة عدم سدادها جزءاً من رأس المال , وهو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى , ولم يعن الحكم بمواجهته وفحصه على حقيقته وصولاً لوجه الحق فيه , والذى كان يستلزم بداءةً الوقوف على ما إذا كان عقد الإيجار الأول للعين قد امتد أو لم يمتد إلى ورثته ومنهم مورثة المطعون ضدهم وظروف استقلال الطاعنة بالعين بموجب عقد إيجار جديد عام 1994 , وعما إذا كان قد توافر لدى مورثة المطعون ضدهم نية المشاركة بنصيبها فى حق إجارة العين إذا ثبت امتداده إليها من مورثها ، عما إذا كان ذلك الحق قد امتد إلى ورثتها بعد وفاتها عام 2002 فى ضوء أحكام قوانين إيجار الأماكن . ولا يقيل الحكم من عثرته تلك تعويله على ما ورد بمستندات مصلحة الضرائب من قيام شركة واقع بين الورثة إذ لا تعتبر تلك المحررات حجة بذاتها فى إثبات ذلك , يترتب عليها إلزام الطاعنة بنصيب فى الأرباح , مع تمسكها بعدم قيام هذه الشركة ، مستدلة على ذلك بعدم استغلال العين فى ذات نشاط المورث – الحياكة – واستقلالها بالعين دون مورثة المطعون ضدهم بعقد إيجار جديد ، وعدم مشاركة الأخيرة فى رأس مال النشاط الجديد – تجارة المواد الغذائية – بما يعيبه . (الطعن رقم 5310 لسنة 81 جلسة 2012/12/25 س 63 ص 1225 ق 197)

التشريعات الخاصة بالضرائب – على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – تُعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها ، أما المراكز القانونية التى نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذى حصلت فى ظله . (الطعن رقم 786 لسنة 68 جلسة 2012/12/24 س 63 ص 1193 ق 191)

مفاد النص فى المواد 1 ، 2 ، 3 من القانون رقم 102 لسنة 1993 المعُدل للقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت السياحية والفندقية – يدل على أن المشرع رغبة منه فى تشجيع إقامة المنشآت السياحية والفندقية فى المناطق النائية فقد أعفاها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية خلاف ضرائب أخرى لمدة عشر سنوات ومد الإعفاء للمنشآت التى سبق أن تمتعت بالإعفاء الخمسى المقرر بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 لتتم مدته عشر سنوات على أن تحسب تلك المدة المتممة اعتباراً من 2/4/1993 تاريخ العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1993 . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد بدأ نشاطه فى 27/2/1984 وفق ما جاء بتقرير الخبير ، وتمتع بالإعفاء المنصوص عليه فى المادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 وانتهت مدته ، وأن السنوات محل المحاسبة سابقة على نفاذ القانون رقم 102 لسنة 1993 فلا ينسحب عليها مد الإعفاء لعشر سنوات والتى تبدأ بتاريخ سريان القانون . (الطعن رقم 786 لسنة 68 جلسة 2012/12/24 س 63 ص 1193 ق 191)

المقرر أن تقدير جدية الشركة من عدمه من إطلاقات محكمة الموضوع والتى لها فى هذا الشأن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فى الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه بلا معقب فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 786 لسنة 68 جلسة 2012/12/24 س 63 ص 1193 ق 191)

تقرير الخبير من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها دون معقب متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أخرى . (الطعن رقم 786 لسنة 68 جلسة 2012/12/24 س 63 ص 1193 ق 191)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أحال فى قضائه على أسباب الحكم الابتدائى والذى استند إلى تقرير الخبير الذى خلص إلى عدم جدية الشركة محل النزاع لعدم إخطار الطاعن مأمورية الضرائب المختصة بعقد الشركة وتعديلاته والتى أبرمت قبل بدء النشاط ، وكان ذلك كافياً لإقامة قضائه ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق بعد استقرار أركانها أمامه ، ومن ثم يكون النعى عليه بما سلف على غير أساس . (الطعن رقم 786 لسنة 68 جلسة 2012/12/24 س 63 ص 1193 ق 191)

مفاد النص فى المواد 1 ، 16 ، 18 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار أن المشرع اشترط لسريان الإعفاء العشرى المقرر بهذا القانون على المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية أن يكون المشروع من المشروعات الجديدة التى تقام بعد تاريخ نفاذه الحاصل فى 12 مايو سنة 1997 ، وغاير فى الحكم بشأن المشروعات القائمة بالفعل فى تاريخ العمل بالقانون المذكور – متى كانت ممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية وتقرر لها إعفاء بمقتضى قوانين أخرى – بأن استلزم لاستكمالها مدة الإعفاء العشرى المشار إليه شرطين متلازمين أولهما : أن تكون من بين المشروعات التى تزاول نشاطها فى المجالات المحددة على سبيل الحصر بالمادة الأولى من القانون سالف الذكر ، وثانيهما : ألا تكون مدة الإعفاء المقررة لها قد انتهت فى تاريخ نفاذه . (الطعن رقم 1562 لسنة 72 جلسة 2012/12/24 س 63 ص 1202 ق 193)

إذ كان الثابت بالأوراق أن نشاط المطعون ضده من المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية ، وقد بدأ مزاولته بتاريخ 13/10/1994 قبل نفاذ القانون رقم 8 لسنة 1997 فإنه ينحسر عنه الإعفاء العشري المقرر بهذا القانون للمشروعات الجديدة ، وإذ كان هذا النشاط لا يندرج ضمن المشروعات المحددة على سبيل الحصر بالمادة الأولى من القانون المذكور باعتباره تجارة ملابس فإنه لا يحق له استكمال مدة الإعفاء العشري المشار إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أحقية المطعون ضده فى استكمال مدة الإعفاء العشري رغم عدم توافر شروطه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1562 لسنة 72 جلسة 2012/12/24 س 63 ص 1202 ق 193)

مفاد النص فى المواد 15 ، 26 ، 27 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بشأن الضرائب على الدخـل أن الضريبة تسرى على جميع الأعمال التى تباشرها المنشأة خلال سنة مالية معينة قد تكون سنة ميلادية أو سنة تجارية مدتها اثنا عشر شهراً وهو ما يتفرع عنه مبدأ سنوية الضريبة . (الطعن رقم 1448 لسنة 72 جلسة 2012/12/24 س 63 ص 1198 ق 192)

السنة المالية تعتبر وحدة منفصلة عن السنوات الأخرى لها أرباحها وعليها تكاليفها . (الطعن رقم 1448 لسنة 72 جلسة 2012/12/24 س 63 ص 1198 ق 192)

الضريبة عن السنة المالية يكون وعاؤها من صافى الربح الفعلى للنشاط التجارى أو الصناعى ، وهو الفرق بين إيرادات عمليات المنشأة فى سنة المحاسبة وبين تكاليف هذه العمليات عن ذات السنة ، وهو ما يعرف بكل مصروف ينفق فعلاً فى الحدود المعقولة واللازمة لمباشرة المنشأة لنشاطها فى تلك السنة . (الطعن رقم 1448 لسنة 72 جلسة 2012/12/24 س 63 ص 1198 ق 192)

أبانت المادة 27 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على سبيل المثال لا الحصر بعض التكاليف الواجب خصمها من الإيرادات ومن بينها الضرائب المباشرة التى تدفعها المنشأة شريطة ألا تكون قد أديت وفقاً للقانون 187 لسنة 1993 وهو ما ينصرف معناه بطبيعة الحال إلى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المقررة بالقانون 157 لسنة 1981 قبل تعديله ، وبما يلزم معه حتماً لدخول هذه الضرائب المباشرة فى نطاق التكاليف واجبة الخصم متى انتفى عنها الشرط سالف الذكر أن تكون مستحقة عن سنة المحاسبة باعتبار أن كل سنة مالية للمنشأة الخاضعة للضريبة تعتبر وحدة قائمة بذاتها ومستقلة عن غيرها من السنوات عملاً بمبدأ سنوية الضريبة المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الضريبة المباشرة عن الأرباح التجارية والصناعية المسددة من المطعون ضده عن سنوات سابقة على سنة 1997 محل المحاسبة من التكاليف واجبة الخصم من الإيرادات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1448 لسنة 72 جلسة 2012/12/24 س 63 ص 1198 ق 192)

مفاد النص فى المادتين 22 ، 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 أن المشرع وضع منظومة لتحديد الرسوم الواجبة على السلع المستوردة بأن وضع تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع التى تتخذ وعاءً لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التى يقوم على أساسها تحديد قيمة البضائع الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضى الجمهورية ، وألزم صاحب البضاعة بأن يقدم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك ، وأعطى الحق للمصلحة فى طرح تلك المستندات وإعادة تقدير قيمة البضاعة فى حالة عدم صحتها كلها أو بعضها بقرار مسبب تسبيباً كافياً على أن تخطر صاحب الشأن كتابة عند طلبه بالأسباب التى استندت عليها فى ذلك ، دون أن يكون ذلك قيداً لإقامة الدعوى وإنما لكى يستطيع أن يعرف أسباب طرح مستنداته وإعادة تقدير قيمة البضاعة كى يقدر موقفــه إما بالطعن عليه أو يعزف عن ذلك إذا تبين سلامته ، دون أن يكون ذلك قيداً على حق ذوى الشأن فى إقامة دعواه أمام المحكمة والتى يكون لها السلطة فى مراقبة سلوك مصلحة الجمارك فى هذا الشأن من الناحية الواقعية والقانونية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه إلى وجوب تقدم صاحب الشأن بطلب إلى مصلحة الجمارك والحصول على صورة من أسباب طرح المصلحة لمستنداته ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 317 لسنة 73 جلسة 2012/12/24 س 63 ص 1206 ق 194)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى كان وجه النعى قد تضمن دفاعاً جديداً لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعى بهذا الوجه غير مقبول . (الطعن رقم 1937 لسنة 81 جلسة 2012/12/23 س 63 ص 1188 ق 190)

الأصل فى الالتزام الذى يتعدد فيه الدائنون أو المدينون أو كلاهما سواء عند إنشاء الرابطة العقدية أو بعدها وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن يكون قابلاً للانقسام إلا إذا نص صراحةً فى الاتفاق على غير ذلك ، أو إذا كان الالتزام وعلى نحو ما ورد بالمادة 300 من القانون المدنى وارداً على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم ، أو إذا تبين من الغرض الذى رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً ، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك . (الطعن رقم 1937 لسنة 81 جلسة 2012/12/23 س 63 ص 1188 ق 190)

إذ كان الثابت بصورة عقد الاتفاق موضوع الدعوى والمؤرخ ( 15/10/2006 )أنه محرر بين الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانية عن نفسها وبصفتها نائبة عن ورثة المرحوم/ ………. / وقد التزم الأخيران بموجبه بعدم تعرضهما للطاعن فى الشارع الخصوصى الخاص بمنزله وعدم فتح مطلات أو أبواب عليه من المبنى المزمع إقامته على الأرض الفضاء المخلفة لهما عن مورثهما والمواجهة لمنزل الطاعن ، وهو التزام لا يقبل الانقسام لوروده على محل غير قابل لتجزئة الوفاء به بحسب طبيعته ، وإذ طعنا على هذا العقد بالتزوير صلباً وتوقيعاً فإن النزاع بشأن صحته أو تزويره مما لا يقبل التجزئة ، بما مؤداه أن ثبوت تزوير توقيع المطعون ضده الأول عليه يكفى وحده للقضاء برد وبطلان عقد الاتفاق جميعه أياً كان الأمر فى مدى صحة توقيع المطعون ضدها الثانية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الادعاء الفرعى بالتزوير برد وبطلان عقد الاتفاق جميعه بعد أن ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذى اطمأن إليه أن توقيع المطعون ضده الأول مزور عليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه (بالخطأ لعدم قصره ذلك القضاء على توقيع المطعون ضده المذكور وعدم قضائه بصحة توقيع المطعون ضدها الثانية عليه ) على غير أساس . (الطعن رقم 1937 لسنة 81 جلسة 2012/12/23 س 63 ص 1188 ق 190)

إذ كان السبب ( النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لعدم تضمنه العناصر الواقعية الضرورية لتبرير النص الذى طبقه ) لا يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه على وجه محدد تحديداً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة فإنه يكون مجهلاً وغير مقبول . (الطعن رقم 1937 لسنة 81 جلسة 2012/12/23 س 63 ص 1188 ق 190)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . (الطعن رقم 12745 لسنة 77 جلسة 2012/12/19 س 63 ص 1183 ق 189)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 12745 لسنة 77 جلسة 2012/12/19 س 63 ص 1183 ق 189)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص فى المادتين 3 ، 6/ب من القانون رقم 63 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 بشأن منشآت قطاع الكهرباء أنه بالنسبة للعقار الذى يمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة يحظر على مالك العقار أو حائزه الذى تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية المشار إليها – دون مراعاة المسافات المنصوص عليها فى المادة السادسة – أن يقيـم مبان على الجانبين أو أن يرتفع بالمبانـى إذا كان العقار مبنياً والعبرة فى هـذا الخصوص بأن تكون الأعمال المشار إليها قد تمت بعد إقامة الشبكات الكهربائية ومد الأسلاك وليست الأعمال التى تكون قد تمت قبل هذه الشبكات ، وفى حالة مخالفة هذا الحظر يتعين طبقاً للمادة الثالثة أن يحكم علـى وجــه الاستعجال بهدم المبانى المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف ، ومن مقتضى ذلك ولازمه أنه وفى حالة عدم إزالة المبانى المخالفة ، فإنه يتعين عدم إجابة ملاك هذه العقارات المخالفة إلى طلب توصيل التيار الكهربائى إليها ما دام قد بقى قيد المسافة غير متوافر وهو بالنسبة لأسلاك الجهد المتوسط خمسة أمتار بينها وبين المبانى . (الطعن رقم 12745 لسنة 77 جلسة 2012/12/19 س 63 ص 1183 ق 189)

إذ كان الواقع الثابت بالأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه وما ورد بتقرير الخبير أن المسافة بين أسلاك الجهد المتوسط ومبانى المطعون ضده لا تتجاوز2.90 متر وهى أقل من المسافة القانونية ، فإنه لا يسوغ القضاء بإلزام الطاعنة بتوصيل التيار الكهربائى إلى تلك المبانى التى لم يثبت أنها مقامة بعد إقامة المنشآت الكهربائية ، لما فى ذلك من إهدار للاعتبارات التى ارتآها المشرع من الخطر الوارد فى المادة 3 من القانون المشار إليها ، وكان يتعين على الحكم استظهار الدليل على إقامة المبانى قبل مد الخطوط الكهربائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه بإلزام الطاعنة على توصيل التيار الكهربائى إلى المبانى التى أقامها المطعون ضده دون مراعاة قيد المسافة المشار إليه بينها وبين أسلاك الجهد المتوسط على ما استند إليه من أن القانون لم يحظر مد التيار الكهربائى للمنزل المخالف لقيد المسافة ، وأن المطعون ضده أقامه قبل مد الأسلاك الكهربائية دون أن يبين الدليل على ما انتهى إليه فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال ، مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 12745 لسنة 77 جلسة 2012/12/19 س 63 ص 1183 ق 189)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء ، قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى ، حتى تعود على المدعى مصلحة من اختصام المدعى عليه للحكم بطلباته . (الطعن رقم 2195 لسنة 62 جلسة 2012/12/17 س 63 ص 1177 ق 188)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بصفاتهم اختصموا أمام محكمة الموضوع وطلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة إليهم بشأن عدم وجود اتفاقية بين دولتى مصر واليونان لضمان الاستثمار الأجنبى ، وقضى برفض هذا الطلب لعدم جدواه ، ولم يقض لهم أو عليهم بشئ فى موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن اختصامهم بصفاتهم فى الطعن يكون مقبول . (الطعن رقم 2195 لسنة 62 جلسة 2012/12/17 س 63 ص 1177 ق 188)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن ، أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته ، وأن تكون له مصلحة فى الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإن كان لم توجه إليه طلبات ، ولم يقض له أو عليه بشئ ، فإن الطعن يكون بالنسبة له غير مقبول ؛ لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الخامسة والسادسة ليست لهما طلبات فى الدعوى ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ ، ولم تتعلق أسباب الطعن بهما فلا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامهما فى الطعن بالنقض ، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما . (الطعن رقم 2195 لسنة 62 جلسة 2012/12/17 س 63 ص 1177 ق 188)

النص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليها بتاريخ 1/4/1965 ، والصادر بالموافقة عليها القرار الجمهورى رقم 350 لسنة 1976 ، والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/5/1977 ، والبند الأول من الخطاب المتبادل بين الدولتين رقم … المحرر بتاريخ أول إبريل 1975 ، والمادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1974بنظام استثمار المال العربى والأجنبى ، مفادها مجتمعة ، أن نطاق تطبيق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، والكتب الملحقة بها ، بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليونان ، الموقع عليها بتاريخ 1/4/1965 ، بالنسبة لجمهورية مصر العربية ، يتحدد بالمجالات التى أوردها القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربى والأجنبى ، والتى أخرج منها شراء مبنى قائم فعلاً ، أو أرض فضاء ، بقصد إعادة البيع ، للاستفادة من الزيادة فى القيمة السوقية . (الطعن رقم 2195 لسنة 62 جلسة 2012/12/17 س 63 ص 1177 ق 188)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن ( يونانى الجنسية ) أقام الدعوى الماثلة بطلب الحكم بأحقيته فى شراء المكتب عين النزاع ، الواقع فى العقار المملوك للمطعون ضدها الأولى ( يونانية الجنسية ) ، استناداً إلى الاتفاقية سالفة الذكر (الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات )، وكان البين من الأوراق ووفقاً لطلبات الطاعن فى الدعوى ، وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه ، أن المكتب عين التداعى ، هو مبنى فى عقار قائم مملوك للمطعون ضدها الأولى ، ومن ثم فإن التصرف فيه يخرج عن نطاق تطبيق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين جمهورية مصر العربية واليونان الموقع عليها بتاريخ 1/4/1965 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/5/1977 المذكورة ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض الدعوى ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ،ويضحى النعى ( بالخطأ والقصور لتجاهل نصوص الاتفاقية المذكورة ) برمته على غير أساس . (الطعن رقم 2195 لسنة 62 جلسة 2012/12/17 س 63 ص 1177 ق 188)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ، ويقدم إليها صحيحاً ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 2673 لسنة 80 جلسة 2012/12/16 س 63 ص 1173 ق 187)

إذ كان ضمان الاستحقاق الجزئى يختلف عن ضمان العيب الخفى فالأول لا يفرض وجود عيب فى المبيع بل يفرض حقاً للغير عليه فالمبيع سليم من ناحية مادته ومعيباً من ناحية ملكيته. أما العيب الخفى فيفرض وجود عيب فى المبيع لاحقاً للغير عليه فالمبيع معيب من ناحية مادته وسليم من ناحية ملكيته . (الطعن رقم 2673 لسنة 80 جلسة 2012/12/16 س 63 ص 1173 ق 187)

المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن دعوى ضمان الاستحقاق الجزئى لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة من وقت الاستحقاق ، وأن مدة تقادم دعوى العيب الخفى سنة واحدة من وقت التسليم . (الطعن رقم 2673 لسنة 80 جلسة 2012/12/16 س 63 ص 1173 ق 187)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق فى الدعوى بالتقادم الطويل لمضى أكثر من خمس عشرة سنة على رفع الدعوى فى 2/1/2002 من تاريخ تسليم مورثهم للأرض المبيعة ، والذى تم بموجب عقدى البيع سند التداعى بتاريخ 30/1/1970 ، 7/8/1986 ، وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الذى أبداه الطاعنون وتمسكوا به أمام المحكمة السالف ذكرها ، ويعنى بتمحيصه ، فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 2673 لسنة 80 جلسة 2012/12/16 س 63 ص 1173 ق 187)

مفاد النص فى المادة 173 /2 من القانون المدنى يدل على أن المشرف على الحرفة يلزم بتعويض الضرر الذى يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع مدة وجوده تحث إشرافه لأن مناط المسئولية هو وجود التزام بالرقابة والالتزام فى هذه الحالة إما أن يكون مصدره الاتفاق أو نص القانون . (الطعن رقم 10562 لسنة 81 جلسة 2012/11/28 س 63 ص 1169 ق 186)

المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً فى النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان . (الطعن رقم 10562 لسنة 81 جلسة 2012/11/28 س 63 ص 1169 ق 186)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة التى له فى الإثبات . (الطعن رقم 10562 لسنة 81 جلسة 2012/11/28 س 63 ص 1169 ق 186)

إذ كان الثابت أن الطاعنة بصفتها قد تمسكت لدى محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه انتفاء مسئوليتها القانونية لانتقال الرقابة على ابنها القاصر وقت وقوع الحادث إلى المشرف على الحرفة – مالك السيارة أداة الحادث . وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك وهو منها دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب الإحالة إلى التحقيق تحقيقاً لهذا الدفاع على قوله ” إن ما أثارته الطاعنة بصفتها لا يخرج فى جوهره عما كان معروضاً على محـــــكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها ولم تر فيه ما يدعو لإيراد أسباب جديدة ” دون أن يواجه دفاع الطاعنة بما يقتضيه من البحث ولم يقسطه حقه فى التمحيص وقوفاً على مدى صحته فإنه يكون معيبًا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 10562 لسنة 81 جلسة 2012/11/28 س 63 ص 1169 ق 186)

المقرر فى – قضاء محكمة النقض – أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه . (الطعن رقم 492 لسنة 69 جلسة 2012/11/25 س 63 ص 1165 ق 185)

إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان الحكم معيباً بالقصور . (الطعن رقم 492 لسنة 69 جلسة 2012/11/25 س 63 ص 1165 ق 185)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد أبدى دفاعاً أمام محكمة الموضوع مؤداه أن الإعفاء من الضريبة الوارد بنص المادة 58 الفقرة الرابعة من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والخاص بسكن الأجانب وتحمل الضريبة قاصر على الخبراء الأجانب فقط ولا يسرى فى حق باقى موظفى المطعون ضدها من المصريين والأجانب غير الخبراء وبالتالى فإن المبالغ التى صرفت لهم كأجور ومرتبات تخضع للضريبة ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة لهذا الدفاع ويقسطه حقه فى بحث ما إذا كانت الضريبة المطالب بها عن فروق المرتبات خاصة بالخبراء الأجانب أم بباقى موظفى المطعون ضدها ممن ليسوا من الخبراء وارتكن فى قضائه إلى ما انتهى إليه الخبير وما أورده بأسبابه من أن إعفاء المطعون ضدها من ضريبة كسب العمل بالنسبة لسكنى الخبراء الأجانب يستتبع إجابتها إلى طلبها بإلغاء ميزة تحمل الضريبة وفروق المرتبات عن العاملين بها لأنهما ناشئتان عن ضريبة كسب العمل وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن أو يصلح رداً عليه ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور. (الطعن رقم 492 لسنة 69 جلسة 2012/11/25 س 63 ص 1165 ق 185)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع خص كل كتاب من الكتب الثلاثة الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية وضريبة كسب العمل الذى أقيمت الدعوى فى ظله بأحكام ضريبية معينة بحيث لا يجرى سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص . (الطعن رقم 1343 لسنة 63 جلسة 2012/11/25 س 63 ص 1161 ق 184)

البين من نصوص مواد القانون رقم 14 لسنة 1939 المنظمة للضريبة على فوائد الديون والواردة فى الباب الثانى من الكتاب الأول الخاص بالضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وهــى المواد من 15 إلى 19 أنها خلت من نص مماثل للمواد من 48 إلى 54 من القانون المذكور والواردة بالفصل الخامس من الكتاب الثانى الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية والتى تلزم الممول بتقديم إقراره إلى المصلحة قبل الأول من مارس من كل سنـة وتنظيم عمل لجان الطعن واختصاصاتها وكيفية إخطار الممول بتقديراتها ومواعيد الطعن عليها أمام المحكمة وحالات إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر تقدير الأرباح وأسس الربـط وبالنموذج 20 ضرائب فى حالة عرض النزاع على لجان التقدير وذلك حسبما كشفت عنه المادة 25 من اللائحة التنفيذية ومؤدى ذلك أن هذه الإجراءات قاصرة على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولا تتعداها إلى ما سواها من الضرائب الأخرى إلا بنص خاص وبالتالى لا تسرى على ضريبة فوائد الديون والمأمورية عند إخطارها للمطعون ضده طبقت عليه أحكام المواد المنظمة لتلك الضريبة لأن المشرع لم يرسم طريقاً معيناً للإخطار بها أو سبيلاً محدداً للطعن فيه وإنما يتم تحصليها بأسلوب التوريد . (الطعن رقم 1343 لسنة 63 جلسة 2012/11/25 س 63 ص 1161 ق 184)

إذ كان الثابت من الأوراق أن المأمورية قد أخطرت المطعون ضده وفق صحيح القانون لأن المشرع لم يحدد شكلاً معيناً يتعين الالتزام به مما مؤداه أنه لم يوجب على الطاعنة إخطار ممول ضريبة فوائد الديون بعناصر ربط الضريبة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إخطار المطعون ضده بربط الضريبة المؤرخ 11/10/1978 لخلوه من بيان عناصر الربط . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1343 لسنة 63 جلسة 2012/11/25 س 63 ص 1161 ق 184)

النص فى المادة الأولى وفى الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية مفاده ، أن المحمية الطبيعية التى يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء ، هى تلك التى ترد على أية مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية ، أياً كان مالكها ، لما تتميز به عن غيرها من الأرض والمياه ، من أنها تضم كائنات حية ، سواءً كانــــــــــت نباتات أو حيوانات أو أسماك ،أو تضم ظواهر طبيعية ، ذات قيمة ثقافية أو سياحية أو جمالية ، أياً كان مصدر إيجاد هذه الكائنات أو الظواهر ، سواء كان ذلك بفعل الإنسان ، أو مما حبا الخالق به الطبيعة ، وفى سبيل الحفاظ على هذه الكائنات وتلك الظواهر ، حظر القانون على الكافة ، القيام بأية أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات ، فيها أى نوع من المساس بكيان ومحتوى المحمية الطبيعية ، ومؤدى ذلك ، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد المحمية الطبيعية ، يرد على مساحة من الأرض والمياه ، وهى على حالة معينة ، مما تضمه من كائنات حية ، نباتية أو حيوانية ، أو ظواهر طبيعية ، لها قيمة معينة ، ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية ، ومن ثم يكون هذا القرار كاشفاً للحالة التى تكون عليها المحمية قبل صدوره ، ومن مقتضى ذلك ، أن تكون هناك مظاهر تنبئ عن محتوى هذه المحمية من الكائنات الحية أو الظواهر الطبيعية ، ومصدر وظروف إيجاد هذا المحتوى . (الطعن رقم 7647 لسنة 66 جلسة 2012/11/19 س 63 ص 1152 ق 182)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المُكسب للملكية واقعة مادية ، العبرة فيها بوضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية ، لا بما يرد بشأنها فى محرر أو تصرف قانونى ، قد يطابق أو لا يطابق الواقع . (الطعن رقم 7647 لسنة 66 جلسة 2012/11/19 س 63 ص 1152 ق 182)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب فى الدعوى بأن أرض النزاع تدخل ضمن أراضى الأحراش التى هى محمية طبيعية طبقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 سالفة الذكر ، وقدم تأييداً لذلك صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1429 لسنة 1985 بإنشاء محميتين طبيعيتين فى منطقة بحيرة البردويل (الزرانيق وسبخة البردويل) ومنطقة الأحراش الساحلية الممتدة من العريش إلى الحدود الدولية برفح ، بمحافظة شمال سيناء ، إلا أن الحكم المطعون فيـــه قضى رغم ذلك بتأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض دعواه ، دون أن يستظهر ويتثبت عما إذا كانت هذه الأرض تدخل ضمن أراضى محمية منطقة الأحراش الساحلية ، الممتدة من العريش إلى الحدود الدوليـة برفح ، بمحافظة شمال سيناء ، والتى صدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر المعدل بالقرار رقم 2379 لسنة 1996 ،والحالة التى كانت عليها هذه الأرض قبل صدور هذا القرار ، وعما إذا كانت تحتوى على كائنات حية نباتية أو حيوانية أو ظواهر طبيعية ، ومصدر وظروف إيجادها ، وعلاقة ودور كل من طرفى النزاع فى ذلك ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 7647 لسنة 66 جلسة 2012/11/19 س 63 ص 1152 ق 182)

أن النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، مفاده أن المشرع قد تدخل بالقانون المشار إليه ، بهذا النص على إلزام المؤمن بأن يؤدى مبلغ التأمين عن الحوادث إلى المستحق ، أو ورثته الشرعيين فى حالة الوفاة ، وانتفاء استحقاق غيرهم لذلك المبلغ . (الطعن رقم 5002 لسنة 80 جلسة 2012/11/19 س 63 ص 1157 ق 183)

إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدهم وهم إخوة المضرور المتوفى أقاموها ، قبل قائد السيارة مرتكبة الحادث والشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) بطلب إلزامهما بأن يؤديا لهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية التى لحقت بهم من جراء وفاة شقيقهم ، وأثناء تداول نظرها تركوا الخصومة فيها بالنسبة لقائد السيارة ، فقضت محكمة الموضوع بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض المقضى لهم به ، رغم أن القانون رقم72 لسنة 2007 الواجب التطبيق على الدعوى قصر فى مادته الثامنة التزام شركة التأمين بأداء مبلغ التأمين على المضرور المستحق له أو ورثته ، وإذ كان الثابت من إعلام وراثة المتوفى …. ، أن ميراثه الشرعى انحصر فى كل من والده ، ووالدته ، دون غيرهما ، فإن المطعون ضدهم لا يشملهم نص القانون سالف الذكر ، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بمبلغ التعويض المحكوم به عن الأضرار الأدبية التى لحقت بالمطعون ضدهم نتيجة وفاة شقيقهم قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5002 لسنة 80 جلسة 2012/11/19 س 63 ص 1157 ق 183)

المقرر فى – قضاء محكمة النقض – أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة . (الطعن رقم 12362 لسنة 79 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1137 ق 180)

الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها . (الطعن رقم 12362 لسنة 79 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1137 ق 180)

المشرع قد جعل العبرة بقفل الحساب منع دخول مدفوعات جديدة فيه ، إذ أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة 369/1 , 2 من قانون التجارة . (الطعن رقم 12362 لسنة 79 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1137 ق 180)

رتب ـ المشرع ـ على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر . (الطعن رقم 12362 لسنة 79 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1137 ق 180)

يعتبر – رصيد الحساب الجارى – مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء ، ولا يغير من قفل الحساب الجارى الاتفاق على جدولة الدين المستحق على أقساط وإضافة فائدة بسيطة إليه مادام قد خلا الاتفاق من تبادل المدفوعات بين الطرفين . (الطعن رقم 12362 لسنة 79 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1137 ق 180)

تسرى على – رصيد الحساب الجارى – الفوائد القانونية لا الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها. (الطعن رقم 12362 لسنة 79 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1137 ق 180)

لا يجوز تقاضى عمولات لا تقابلها خدمات فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجارى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية . (الطعن رقم 12362 لسنة 79 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1137 ق 180)

المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت إليه فى بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 12362 لسنة 79 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1137 ق 180)

الحساب الجارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبية ويستخلص من هذه المقاصة العامة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر . (الطعن رقم 5884 لسنة 79 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1122 ق 178)

يعتبر رصيد الحساب الجارى مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح ديناً عادياً تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية , ما لم يتفق على غير ذلك . إلا أنه إذا كانت بعض العمليات الواجب قيدها فى الحساب لا يزال قيدها جارياً تنفيذه , وكان من شأن هذا القيد تعديل مقدار الرصيد , فإن دين الرصيد لا يكون حالاً إلا من اليوم التالى لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات . (الطعن رقم 5884 لسنة 79 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1122 ق 178)

أن البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد ، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير . (الطعن رقم 5884 لسنة 79 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1122 ق 178)

إذ كان الخبير المنتدب من هذه المحكمة قد خلص فى تقريره إلى أن قيمة الكمبيالات التى ما زالت تحت يد البنك الطاعن والضامنة للتسهيـلات الممنوحـة للمطعـون ضـده تبلـغ (12224296جنيه) , وأن جميع هذه الكمبيالات قد حل ميعـاد استحقاقها وسقطت بالتقادم . وترى المحكمة أن الأوراق قد خلت من دليل يقينى على وجود كمبيالات أخرى لدى البنك خلاف ما تقدم , لعدم تقديم حوافظ إيداع تلك الكمبيالات للتحقق من حقيقة ما قدم منها وحسم ما ثار من خلاف فى هذا الشأن . ولما كان البنك الطاعن قد ترك الكمبيالات سالفة البيان حتى انقضت جميعها بالتقادم , ولم يخطر المطعون ضده قبل ذلك حتى يتخذ ما يراه من إجراءات بشأنها للحفاظ على حقوقه الثابتة فيها , فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة فى هذا الشأن , دون أن ينال من ذلك الاتفاق فى عقد فتح الاعتماد على إعفاء البنك من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع على المدينين فى الميعاد القانونى , إذ أن الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى يتخذ ما يراه بشأنها . وإذ لم يقم البنك بذلك وترك ما لديه من أوراق تجارية حتى تقادمت فإن ركن الخطأ يتوافر فى حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق المطعون ضده من ضرر بسبب ذلك وهو تعذر حصوله على حقوقه الثابتة فى الأوراق التجارية سالفة البيان. (الطعن رقم 5884 لسنة 79 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1122 ق 178)

مؤدى المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأخيرة تفصل فيما يحال إليها من دعاوى مختصة بنظرها دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة الثامنة من ذات القانون. (الطعن رقم 2436 لسنة 80 جلسة 2012/11/12 س 63 ص 1117 ق 177)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها ، فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت العكس وفقاً للقواعد العامة فى إثبات ما اشتمل عليه دليل كتابى ، فإذا ادعى أحد طرفى المحرر أن أحد البيانات المدونة فيه غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم الأصل أن يثبت هذا العوار بطريق الكتابة ، وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وقضى برفض الطعن بالتزوير المبدى من الطاعن على تاريخ السندات الإذنية موضوع الدعويين بعد إقراره بتوقيعه عليها ولم يقدم دليلاً كتابيا يفيد عكس ذلك ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس. (الطعن رقم 2436 لسنة 80 جلسة 2012/11/12 س 63 ص 1117 ق 177)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن حوالة الحق لا تكون نافذة فى حق المدين المحال عليه إلا من تاريخ قبوله لها أو من تاريخ إعلانه بها ، بما يرتب حلول المحال إليه محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه فى ذات الحق المحال به بكامل قيمته وجميع مقوماته وخصائصه فيصبح المحال إليه دون المحيل – والذى أضحى أجنبياً – هو صاحب الصفة فى طلب الحق موضوع الحوالة ، وكان الواقع فى الدعوى أن ” بنك ……” قد تدخل هجومياً فى الدعوى رقم …. لسنة 1 ق اقتصادية استئناف القاهرة بموجب صحيفة معلنة للخصوم طلب فيها الحكم لصالحه بالمبلغ محل المطالبة على سند من أن البنك المطعون ضده تنازل له عن حقوقه المالية المتحصلة عن السندات الإذنية محل المديونية فى الدعويين بموجب عقد حوالة مؤرخ 8/11/2007 والمعلنة للطاعن فى 8/11/2007 ، ومن ثم تكون الدعويين قد أقيمتا من غير ذى صفة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به لصالح المحيل – البنك المطعون ضده – دون المحال إليه ، بما يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2436 لسنة 80 جلسة 2012/11/12 س 63 ص 1117 ق 177)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا كان النعى على الحكم المطعون فيه لايحقق سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود على الطاعن منه فائدة فإن النعى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 3496 لسنة 82 جلسة 2012/11/10 س 63 ص 1102 ق 175)

إذ كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرراها رقم 323 لسنة 2010 بتاريخ 29/6/2010 المنشور فى الوقائع المصرية بالعدد (2) فى 2/1/2011 بتحويل وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من شركة التأمين الأهلية المصرية إلى شركة مصر للتأمين الطاعنة , وذلك نفاذاً لعدة قوانين منها قانون الأشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما , وقرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2006 المتضمن تأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحويل شركات التأمين إلى شركات تابعة لها , وكان قرار الهيئة المشار إليه قد تضمن ما يفيد فصل نشاط تلك التأمينات فى شركة التأمين الأهلية المصرية ونقله إلى الشركة الطاعنة بما له من حقوق وما عليه من التزامات ذلك اعتباراً من تاريخ 1/7/2009 , وهو ما يدل على أن الشركة الطاعنة قد حلت محل شركة التأمين الأهلية المصرية فى كافة حقوقها والتزاماتها وفى أداء كافة الالتزامات والتعويضات المتعلقة بتلك التأمينات والتى تشمل تأمين الممتلكات والتأمين الاجبارى طبقاً للقانونين رقمى 652 لسنة 1955 , 72 لسنة 2007 وتأمين السيارات التكميلى وذلك بالنسبة للمؤمن لهم أو المستفيدين أو المضرورين أو الغير , وأن هذا الحلول نافذ من تاريخ 1/7/2009 , وهو ما تبرأ معه من هذا التاريخ ذمة الشركة الأخيرة من تلك الالتزامات والتعويضات وتلتزم الشركة الطاعنة من حينه بأدائها إلى هؤلاء حال وجوبها , وكان هذا التاريخ المنوه عنه قد أدرك الدعوى أمام محكمة الاستئناف وقبل صدور الحكم المطعون فيه , فإن النعى عليه بهذا الوجه وأياً كان وجه الرأى فيه لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحته لا تعد سبباً مقبولاً للطعن بطريق النقض , ومن ثم يضحى النعى غير مقبول . (الطعن رقم 3496 لسنة 82 جلسة 2012/11/10 س 63 ص 1102 ق 175)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره . (الطعن رقم 3496 لسنة 82 جلسة 2012/11/10 س 63 ص 1102 ق 175)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية يدل على أن لجوء المستحق أو ورثته إلى شركة التأمين لاقتضاء مبلغ التأمين ليس أمراً وجوبياً وإنما لهما الخيار بين مطالبة شركة التأمين أو طرح دعواهما مباشرةً أمام القضاء باعتباره صاحب الولاية العامة فيما ينشأ من منازعات ولا تعد مطالبة الشركة شرطاً مسبقاً لقبول هذه الدعوى ، إذ أن النص ورد عاماً ومطلقاً ولا محل لتقييده أو تخصيصه بغير مخصص ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 3496 لسنة 82 جلسة 2012/11/10 س 63 ص 1102 ق 175)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأصل أن القانون يطبق على المراكز والوقائع التى تنشأ أو تتم فى الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه , وأن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على ما يقع أو يتم بعد نفاذه . (الطعن رقم 3496 لسنة 82 جلسة 2012/11/10 س 63 ص 1102 ق 175)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع – المعمول به اعتباراً من 30/6/2007 والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007- والمعمول به اعتباراً من 26/8/2007 – أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً – على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 – حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها ، فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم والأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ، مراعاةً للجانب الاقتصادى لشركات التأمين ، ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد ، وفى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً فى الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون فى فقراته الأربع فى بنده الثانى يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور فى كل حالة ، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته ، أما حالات العجز الجزئى التى لم ترد فى هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط ان يقرها القومسيون الطبى ، بما لازمه أن يجرى إعمال ذلك الحكم المستحدث فى حدود غايته ، فيسرى من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه ، لأن العبرة فى هذا الصدد هى بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركـز القانـونى . (الطعن رقم 3496 لسنة 82 جلسة 2012/11/10 س 63 ص 1102 ق 175)

إذ كان البين من الأوراق أن السيارة أداة الحادث والذى وقع بتاريخ 23/5/2008 ، كان مؤمناً من مخاطرها إجبارياً لدى الشركة الطاعنة عـن المدة من 21/8/2007 حتى 21/8/2008 ، بعد نفاذ القانون رقم 72 سنة 2007 ، ومن ثم فإن أحكامه هى المنطبقة على واقعة النزاع وتحكم أثارها ، وكان قد ثبت من تقرير الطب الشرعى المندوب من محكمة الاستئناف – وعلى نحو ما حصله الحكم المطعون فيه – أن نجلة المطعون ضده أصيبت بالرأس بكدمة نزفية وارتشاح بالمخ وكسر شرطى بالعظم الضمرى وتخلف عـن ذلك عاهـة مستديمة بنسبة 10% ، كما أصيبت بالطرفين السفليين بكسور ملتحمة معيبة وضمور بعضلات الساق اليسرى وقصر بها وتخلف عن ذلك عاهة مستديمة بنسبة 50% بإجمالى عاهة مستديمة تقدر بنسبة 60% ، وكان يستحق للمذكورة عما لحق بها من عجز مستديم على هذا النحو ، نسبة من الحد الأقصى لمبلغ التأمين – طبقاً لأحكام القانون الأخير ولائحته التنفيذية والجدول المرفق بها – تعادل مبلغ 24000 جنيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بزيادة مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائياً للمطعون ضده بصفـته عن الضررين المادى والأدبـى إلى مبـلغ 80000 جنيه متجاوزاً فى ذلك ما حدده القانون على النحو السالف بيانه ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت فى الأوراق ، قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3496 لسنة 82 جلسة 2012/11/10 س 63 ص 1102 ق 175)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يُشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدنى التى تجيز إبطال العقد للغبن أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هـو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد . وإنه يجب أن ترفع الدعـوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة . (الطعن رقم 5121 لسنة 72 جلسة 2012/11/10 س 63 ص 1099 ق 174)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات ، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى . (الطعن رقم 5121 لسنة 72 جلسة 2012/11/10 س 63 ص 1099 ق 174)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أبرم عقدى البيع محل النزاع بتاريخى 9/1/1997 ، 5/6/1997 وأقام دعواه بالغبن وأودع صحيفتها قلم كتاب محكمة أول درجة فى 2/9/1997 ومن ثم فإنها تكون قد أقيمت فى الميعاد القانونى , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلُص فى قضائه إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها بعد الميعاد على أساس رفعها فى 2/9/1999 فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث أسباب استئناف الطاعن وما أبداه من دفاع فيها بما يعيبه (الطعن رقم 5121 لسنة 72 جلسة 2012/11/10 س 63 ص 1099 ق 174)

أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها , كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام , ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 5767 لسنة 75 جلسة 2012/10/23)

النص فى المواد 561 ، 564 ، 566 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع أوجب أن يشتمل الحكم الصادر بشهر الإفلاس على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين للتفليسة وذلك بتحديد اسمه فى منطوق هذا الحكم حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره به فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره فى السجل التجارى ونشر ملخصه فى إحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة خلال مواعيد حددها وهى فى مجموعها إجراءات حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو واضح يوجب على الحكم أن يورد اسمه كاملاً وواضحاً لا يثير لبساً فى حقيقة شخصيته وهى فى جملتها مناط بطلان الحكم فى حالة تخلف ذلك . (الطعن رقم 5767 لسنة 75 جلسة 2012/10/23)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى منطوق قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور أميناً للتفليسة فإنه يكون قد جهل به وبشخصه فى حين أنه يتعين أن يكون بيانه كاملاً واضحاً حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها ، وكان عدم إيراد الحكم المطعون فيه لاسم أمين التفليسة على ذلك النحو من شأنه التجهيل فى حقيقة شخصه مما يتعذر معه تنفيذ حكم شهر الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنوه ، ويحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام ، فإنه يكون قد صدر باطلاً . (الطعن رقم 5767 لسنة 75 جلسة 2012/10/23)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل فى المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من لحقه ضرر سواء كان الضرر أصلياً أو مرتداً . (الطعن رقم 7826 لسنة 82 جلسة 2012/10/21 س 63 ص 1080 ق 170)

مفاد النص فى المادتين 1 , 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الـناشئة عن حوادث مركبات النقل السريــــع داخل جمهورية مصر العربية – والمنطبق على واقعة الطعن – يدل على أن المؤمن يلتزم فى ظل القانون رقم 72 لسنة 2007 بمبلغ تأمين محدد قانوناً فى حالات محددة ولأشخاص محددين وهم المستحق أو ورثته ويقصد بالمستحق من أصيب فى الحادث أما الورثة فهم ورثة من توفى بسبب الحادث فالقانون المشار إليه لا يعرف التعويض عن الضرر المرتد يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (9) منه على أنه للمضرور أو …. اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التأمين …. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الثانى بصفته بتعويض عما لحق نجلته من ضرر نتيجة إصابة ” زوجها ” المطعون ضده الأول فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 7826 لسنة 82 جلسة 2012/10/21 س 63 ص 1080 ق 170)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد فى تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى بينها القانون . (الطعن رقم 16903 لسنة 75 جلسة 2012/10/14 س 63 ص 1070 ق 168)

إذ كان النص فى المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 448 لسنة 1988 ـــ بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ـــ على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى ” الهيئة العامة للأبنية التعليمية ” تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم ” والنص فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة فى صلاتها بالغير وأمام القضاء ” يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة فى تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء ، وأن ما ورد فى المادة الأولى من هذا القرار من تبعيتها لوزير التعليم قصد به مجرد الإشراف العام عليها ضماناً لالتزامها بالإطار المرسوم لها فى القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين ( وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف ) بصفتيهما بالتعويض المقضى به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 16903 لسنة 75 جلسة 2012/10/14 س 63 ص 1070 ق 168)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة 452 من القانون المدنى يدل على أن الالتزام بضمان العيوب الخفية يسقط بمضى سنة من وقت تسلم المشترى للمبيع , غير أنه إذا تعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه فلا تسقط دعوى الضمان فى هذه الحالة إلا بمضى خمس عشرة سنة من وقت البيع . (الطعن رقم 1651 لسنة 68 جلسة 2012/10/13 س 63 ص 1056 ق 167)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تقدير عناصر الغش إثباتاً ونفياً من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت تستند فى هذا التقدير إلى اعتبارات سائغة له أصلها الثابت بالأوراق , ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليه بما يكفى لحمل قضائه . (الطعن رقم 1651 لسنة 68 جلسة 2012/10/13 س 63 ص 1056 ق 167)

إذ كان الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ .. /../1993 والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه فى هذا الصدد قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق فى طلب ضمان العيب الخفى بالتقادم الحولى على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن سبب التصدعات فى الأعمدة الخرسانية للعقار الكائن به المحل المبيع هو مخالفة البائعين ـ ومن ضمنهم مورث الطاعنيـن ـ لشروط الترخيص وقوانين البناء والإنذارات الموجه إليهم من الإدارة الهندسية بحى شمال الجيزة وعدم اكتراثهم بالمحاضر التى حررت ضدهم عن تلك المخالفات , وخلص الحكم من ذلك إلى أن المبيع به عيب خفى تعمد البائع إخفاءه عن المشترين غشاً منه وهى أسباب سائغة تكفى لحمله فى هذا الخصوص , وإذ رتب الحكم على ذلك أن مدة التقادم دعوى الضمان فى هذه الحالة تكون خمس عشرة سنة من تاريخ العقد وأن هذه المدة لم تنقض حتى تاريخ رفع الدعوى الراهنة , فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1651 لسنة 68 جلسة 2012/10/13 س 63 ص 1056 ق 167)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام الحكم عليها قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بدونها . (الطعن رقم 1651 لسنة 68 جلسة 2012/10/13 س 63 ص 1056 ق 167)

إذ كان الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه فى هذا الصدد قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بجزء من المبلغ المحكوم به كتعويض على سند من أن الضرر الذى أصاب المطعون ضده الأول من نقص فى مساحة المحل المبيع كان ناشئاً عن تقوية الأعمدة الخرسانية المتصدعة , ولم يؤسس قضاءه فى هذا الشأن على توافر حالة إنقاص الثمن لوجود عجز بالمبيع المنصوص عليها بالمادة 433 من القانون المدنى , ومن ثم فإن النعى بهذا السبب ( نعي الطاعنين عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لتمسكهم أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق فى طلب إنقاص الثمن للعجز فى المبيع بالتقادم الحولي عملاً بالمادة المشار إليها وموافقة العاقدين على مساحة تقريبية للمبيع ) لا يكون قد صادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 1651 لسنة 68 جلسة 2012/10/13 س 63 ص 1056 ق 167)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه , إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما قضت به وأظهرت فيه أنها حكمت به مدركه حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعلمت أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه فى هذا الصدد , أما إذا لم يبين من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم المطعون عليهم وأنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه يكون إلتماس إعادة النظر . (الطعن رقم 1651 لسنة 68 جلسة 2012/10/13 س 63 ص 1056 ق 167)

إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه جاءت خلواً مما يفيد تعمد القضاء بأكثر من المبلغ النقدى الذى طلبه المطعون ضده الأول كمقابل للتشطيبات بالمحل المبيع أو أن المحكمة قصدت القضاء بأزيد من المبلغ المطالب به عن بينة وإدراك من طلبات الخصوم الموضحة بصحيفة الدعوى , فإن الأمر يكون قد اختلط عليها من غير قصد بما لايجوز معه التحدى بهذا السبب أمام محكمة النقض , ومن ثم يضحى النعى ( نعي الطاعنين عليه بالخطأ فى تطبيق القانون للقضاء بأكثر مما طلبه الخصوم ) على غيـر أسـاس . (الطعن رقم 1651 لسنة 68 جلسة 2012/10/13 س 63 ص 1056 ق 167)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 447 من القانون المدنى أنه يتعين لكى تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيب الخفى فى المبيع أن يكون هذا العيب كامناً فى مادة الشئ المبيع ذاته وموجوداً فيه وقت أن تسلم المشترى المبيع من البائع وينقص من قيمته بحسب الغرض الذى أعد له , كما يلزم أن يكون خفياً وهو يكون كذلك متى كان المشترى غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه , أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً , أو كان من السهل اكتشافه بالفحص المعتاد وأثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هـذا العيـب , أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه ,وأنه متى كان هذا العيب خفياً ـ على نحو ما تقـدم ـ فيفترض أن المشترى لا يعلم به فإذا أراد البائع التخلص من الضمان فعليه هو عبء إثبات أن المشترى كان يعلم بالعيب وقت تسليم المبيع . فإن عجز عن إثبات هذا العلم وتوافر فى العيب باقى الشروط آنفة البيان انعقدت مسئولية البائع عن الضمان بصرف النظر عما إذا كان هناك خطأ تقصيرى يمكن نسبته إليه من عدمه , ومقتضى ذلك أنه بمجرد ثبوت الإخلال بالالتزام بضمان العيب الخفى تقوم المحكمة بتحديد عناصر الضرر الناشئ عنه لتقدير التعويض الجابر له . (الطعن رقم 1651 لسنة 68 جلسة 2012/10/13 س 63 ص 1056 ق 167)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وتقدير أعمال الخبير المندوب , وهى غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها , ولا بأن تتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل منهما ما دام أن قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . (الطعن رقم 1651 لسنة 68 جلسة 2012/10/13 س 63 ص 1056 ق 167)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنه لا تكون ملزمه – من بعد – بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 1651 لسنة 68 جلسة 2012/10/13 س 63 ص 1056 ق 167)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض أن تقدير التعويض الجابر من سلطة محكمة الموضوع كذلك ما دام لا يوجد نص فى القانون أو العقد يلزمها بإتباع معايير معينه فى خصوصه . (الطعن رقم 1651 لسنة 68 جلسة 2012/10/13 س 63 ص 1056 ق 167)

إذ كان الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائى – قد خلص بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وما اطمأن إليه من تقريرى الخبرة المقدمين فيهـــا أن العيب الذى أصاب المحل المبيع هو عيب قديم ومؤثر وخفى وليس فى وسع المشترى كشفه , ورتب على ذلك مسئولية مورث الطاعنين وباقى البائعين بضمان العيوب الخفية , ثم بين عناصر الضرر التى تدخل فى حساب التعويض وقدر مبلغ التعويض الجابر لها وضمنه جزءاً للتعويض الأدبى وما أصاب المضرور من خسارة وما فاته من كسب نتيجة توقفه عن ممارسة النشاط بالمحل , وكان ذلك بأسباب سائغة له أصله الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص . ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن توافر ركن الخطأ فى جانب البائع ـ مورث الطاعنين ـ أخذاً بحجية الحكم الجنائي الصادر بإدانته ذلك إن البائع تنعقد مسئوليته بمجرد الإخلال بضمان العيوب الخفية بصرف النظر عن ارتكابه خطأ تقصيريا من عدمه , ومن ثم فإن ما أورده الحكم بمدوناته فى هذا الصدد يكـون مـن قبيـل التقريرات الزائدة التى يستقيم بدونها ولا أثر لها فى قضائه , ومن ثم يضحى النعى برمته على غير أساس . (الطعن رقم 1651 لسنة 68 جلسة 2012/10/13 س 63 ص 1056 ق 167)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة , وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث , ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة , ويكون للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منه للورثة ولا تنشغل به ذمة ورثته فلا ينتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة . (الطعن رقم 1651 لسنة 68 جلسة 2012/10/13 س 63 ص 1056 ق 167)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت ابتداءً من المطعون ضده الأول ضد مورث الطاعنين وباقى المطعون ضدهم للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به من جراء وجود العيب الخفى بالمبيع , وأثناء تداول الدعوى توفى المورث المذكور إلى رحمة الله فقام بتصحيح شكل دعواه باختصام ورثته ” الطاعنين ” للحكم عليهم بذات الطلبات , وكان الالتزام بجبر الضرر المدعى به ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول عنه وبعد وفاته يتحول إلى تركته , فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنين شخصياً مع باقى المطعون ضدهم بأداء مبلغ التعويض المحكوم به دون أن تحمل التركة بهذا الالتزام بالنسبة للطاعنين فقط فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1651 لسنة 68 جلسة 2012/10/13 س 63 ص 1056 ق 167)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الحق فى المعاش قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مصدره القانون . وكان مفاد نص المادتين 4 , 18 من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى الشامل ” معاش السادات ” أنه يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن 18 سنة وألا تجاوز الخامسة والستين على أن يصرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه واقعة الاستحقاق ,أما بالنسبة للمؤمن عليه الذى لم يقم بالاشتراك فى هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق , أو المستحقين عنه بحسب الأحوال فيستحق المعاش من أول الشهر الذى يتقدم فيه بطلب الصرف . (الطعن رقم 1299 لسنة 68 جلسة 2012/09/29 س 63 ص 1043 ق 164)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تجاوز سن الخامسة والستين عند تقديم طلب الصرف فى 7/11/1994 ومن ثم فإنه لا يستحق صرف المعاش إلا من تاريخ تقديم هذا الطلب , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على مجرد القول بإن الطاعن لم يشترك فى التأمين إلا بعد أن تجاوز سن الخامسة والستين فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1299 لسنة 68 جلسة 2012/09/29 س 63 ص 1043 ق 164)

مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر ، والمادة الرابعة من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، والمادة الثامنة من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 ، والمادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 والمادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة 2000 أن هيئة كهرباء مصر بكافة فروعها المنصوص عليها فى قانون إنشائها رقم 12 لسنة 1976 ونفاذاً لأحكام هذا القانون بعد تعديله بالقانون رقم 18 لسنة 1998 معفاة من الضريبة على فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التى تعقدها الهيئة المذكورة مع مصادر خارجية ، كما وأنها معفاة من هذه الضريبة أيضاً باعتبارها إحدى الهيئات العامة المملوكة أموالها كاملة للدولة وفقاً لأحكام القانون العام للضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المنطبق على سنوات المحاسبة محل التداعى قبل سريان القانون رقم 164 لسنة 2000 بشأن تحويل هذه الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ولا يغير من ذلك ما احتجت به المصلحة الطاعنة من حلول الشركة القابضة محل الهيئة المطعون ضدها نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال ، لأن ما ثبت بالأوراق هو أن أموال هذه الهيئة وكافة أسهمها كانت لا تزال مملوكة للدولة خلال سنوات المحاسبة وهو ما أيده الخبير المنتدب فى الدعوى ولم تقدم الطاعنة الدليل على صحة ما تدعيه من انتقال نسبة من هذه الأسهم المملوكة للهيئة المذكورة إلى الملكية الخاصة باعتبارها شركـة مساهمة ، ولما كان ما تقدم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على مقتضاه الصحيح . (الطعن رقم 388 لسنة 72 جلسة 2012/09/27 س 63 ص 1038 ق 163)

النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 والذى ورد فى البند ثانياً من الكتاب الأول بشأن الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين , والخاص بتحديد وعاء هذه الضريبة , على أن ” تستحق الضريبة فى أول يناير من كل سنة …. وتسرى على مجموع صافى الدخل الذى حققه الممول خلال السنة السابقة من الإيرادات التالية طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا الكتاب : 1- إيرادات رؤوس الأموال المنقولة 2- إيرادات النشاط التجارى والصناعى 3- المرتبات وما فى حكمها 4- إيرادات المهن غير التجارية 5- إيرادات الثروة العقارية ” يدل على أن وعاء الضريبة الموحدة يتكون من مجموع صافى الدخل خلال السنة السابقة من الإيرادات الخمسة المبينة بالنص , وليــس صافى الربح الناتج عنها , بما مؤداه أن تخصم الضرائب المستحقة على أىً منها , توطئة لتحديد الدخل الصافى للممول الذى يتكون منه وعاء الضريبة الموحدة , ولا ينال من هذا النظر التحدى بما نصت عليه المادة 27 من ذات القانون من أن ” يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون , وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص . 1-…. 2- ….. 3- …. 4- الضرائب المباشرة التى يدفعها الممول ما عدا الضريبة التى يؤديها طبقاً لهذا القانون ” لأن المشرع أورد هذا النص فى الفصل الثانى من الباب الثانى الخاص بإيرادات النشاط التجارى , وتضمن تحديد التكاليف واجبة الخصم توطئة لتحديد وعاء الضريبة على إيرادات النشاط التجارى , وليس وعاء الضريبة الموحدة , كما لا ينال من سداد النظر متقدم البيان القول بأن المشرع قد اختص الضريبة على إيرادات الثروة العقارية بالنص فى المادة 87/2 من ذات القانون على أن ” فى جميع الأحوال يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقمى 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية حسب الأحوال من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون وبما لا يزيد على هذه الضريبة ” , لأن الحكمة من ذلك أن هذه الضريبة مفروضة بقانونين آخرين هما المشار إليهما بنص المادة سالفة الذكر وهو مــا اقتضى النص على استنزال ما سدده الممول من ضرائب بموجبها من الضريبة الموحدة , وبما لا يزيد على هذه الضريبة . ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر سالف البيان, وخلص إلى أحقية المطعون ضده فى خصم ما سدده من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى عن سنوات المحاسبة من وعاء الضريبة الموحدة , فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة , التى تتفق مع القانون . (الطعن رقم 399 لسنة 71 جلسة 2012/08/30 س 63 ص 1029 ق 161)

مفاد النص فى المادتين الأولي والثانية من مواد إصدار القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 هى الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال فى جمهورية مصر العربية , وكذلك التى تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها , دون الخضوع فى ذلك للقواعد العامة فى القانون المدنى , وتتجلى الحكمة التى تغياها المشرع من ذلك فى إخضــــاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال فى مجال قطاع الأعمال بنوعيه , وتوحيداً للأحكام الأساسية فى مجال الشركات . (الطعن رقم 1618 لسنة 81 جلسة 2012/07/10 س 63 ص 1017 ق 159)

تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء , إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع . (الطعن رقم 1618 لسنة 81 جلسة 2012/07/10 س 63 ص 1017 ق 159)

أصدر المشرع القانون رقم 159 لسنة 1981 وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها . (الطعن رقم 1618 لسنة 81 جلسة 2012/07/10 س 63 ص 1017 ق 159)

مؤدى النص فى المواد 68/ج , 69 , 70/أ , ب , ج , 71/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن المشرع وضع نظاماً خاصاً فى شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة المساهمة فى حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئـذ علـى الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة بطلب يقـدم مباشرة من المساهميـن أنفسهـم إلـى مجلـس الإدارة بعـد استيفـاء شروطه وفقاً للمادتين 68 من القانون رقم 159 لسنة 1981 , 226 من لائحته التنفيذية . (الطعن رقم 1618 لسنة 81 جلسة 2012/07/10 س 63 ص 1017 ق 159)

إذا تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة خلال شهر التزمت الجهة الإدارية بالقيام بهذا الإجراء إذا تقدم إليها الطالبون بذات الطلب فإن تقاعست الجهة الإدارية عن توجيه الدعوة رغم استيفاء شروطها ألزمها القضاء بالقيام بهذا الإجراء ، متى طلب ذلك هؤلاء المساهمون . (الطعن رقم 1618 لسنة 81 جلسة 2012/07/10 س 63 ص 1017 ق 159)

فى حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر , أوجب المشرع فى هذه الحالة على مجـلس الإدارة المبادرة إلى عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو استمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها , إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل فى أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً , ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر . (الطعن رقم 1618 لسنة 81 جلسة 2012/07/10 س 63 ص 1017 ق 159)

لا يحول عرض التصفية علي الجمعية العمومية للشركة دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى لإلزام الجهة الإدارية بتوجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه تلك الدعوة أو بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الإجابة إليه , إذا لم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها , أو إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ,ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى فى مراقبة هذه القرارات تكون تحت رقابة محكمة النقض فى شأن وصف ما يكون قد شاب أى منها من عوار . (الطعن رقم 1618 لسنة 81 جلسة 2012/07/10 س 63 ص 1017 ق 159)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الغرض الأساسى من تكوين شركة المساهمة هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها . (الطعن رقم 1618 لسنة 81 جلسة 2012/07/10 س 63 ص 1017 ق 159)

أسهم شركات المساهمة قابلة للتداول بالطرق التجارية , فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة . (الطعن رقم 1618 لسنة 81 جلسة 2012/07/10 س 63 ص 1017 ق 159)

إدارة شركات المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكى الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم . (الطعن رقم 1618 لسنة 81 جلسة 2012/07/10 س 63 ص 1017 ق 159)

خلو النظام الأٍساسى لشركة التداعى من أى حظر أو قيد يحول دون حق المساهم فى التصرف فى أسهمه بكافة أنواع التصرفات , بما يؤكد أن شخصية الشريك فى شركة التداعى ليست محل اعتبار بما يترتب عليه أن الخلافات الشخصية بين الشركاء لا أثر لها على استمرار الشركة . (الطعن رقم 1618 لسنة 81 جلسة 2012/07/10 س 63 ص 1017 ق 159)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه فى غير الحالات التى تكون فيها الصفة فى الخصومة قد انتحلت ، أو أضفاها الحكم على الخصم دون سند ، أو كانت هى مدار النزاع فى الخصومة فإن إلزام الطاعن بتقديم الدليل على الصفة التى يطعن بها ، والقضاء بعدم قبول طعنه إذا نكل عن ذلك مرهون بألا تكون تلك الصفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه . وإذ كانت صفة الطاعنة كوصية على أولادها القصر ثابتة فى الأوراق وفى الحكم المطعون فيه والذى صدر عليها بتلك الصفة ، فإنه لا محل لإلزامها بتقديم الدليل عليها . مما يكون معه الدفع ( المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة بصفتها إذا لم تقدم قرار الوصاية الدال على صفتها ) على غير أساس (الطعن رقم 10239 لسنة 66 جلسة 2012/07/10 س 63 ص 999 ق 156)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إنه إذ كان الأصل أن حجية الحكم تثبت لمنطوقه إلا أنها تثبت أيضاً لأسبابه ما دامت مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة ، ولازمة للنتيجة التى انتهى إليها الحكم . (الطعن رقم 10239 لسنة 66 جلسة 2012/07/10 س 63 ص 999 ق 156)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مساهمة المضرور فى الخطأ لا يسقط مسئولية الجاني إذا ما ثبت لدى المحكمة قيام خطأ من جانبه ، إذ يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأ من شخصين مختلفين ، ولا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفى المسئولية عن الآخر لأن الأصل أن خطا المضرور لا يرفع مسئولية المسئول وإنما يخفضها ولا يعفى المسئول استثناءً من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور قد بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسئول . كما أن اقتصار المحكمة فى حكمها على الإشارة للدليل الذى عولت عليه دون بيان مؤداه يعتبر قصوراً مبطلاً للحكم . إذ يعجز عن مراقبة مدى صحة الاستدلال به وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً. (الطعن رقم 10239 لسنة 66 جلسة 2012/07/10 س 63 ص 999 ق 156)

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقـام قضـاءه برفـض الدعـوى ( بطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة نتيجة وفاة مورث الطاعنة عن نفسها وبصفتها فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها ) على مجرد القول – فى عبارة مبـهمة – أن الحكم الصادر فى الجنحة سند الدعوى قد أصبـح باتاً ، دون أن يبين أسباب ذلك الحكم التى رتبت تلك الحجية على نحو يُمكن هذه المحكمة من مراقبة صحة تطبيقه للقانون ، والتحقق من صحة دفاع الطاعن بشأن وقوع خطأ من قائد السيارة المؤمن عليها ، وأثر ذلك على مسئوليته المدنية فى ضوء القواعد القانونية المشار إليها سلفاً . فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 10239 لسنة 66 جلسة 2012/07/10 س 63 ص 999 ق 156)

المقرر أنه يتعين على القاضى بعد تفسير العقد واستخلاص النية المشتركة للمتعاقدين أن يحدد الآثار التى تترتب فى ذمة كل منهما , أى يحدد نطاق العقد , فلا يقتصر على ما اتجهت إليه إرادتهما المشتركة الحقيقيـة والذاتية بطبيعتها – باعتبارها مرجع ما يرتبه التعاقد من آثار – بل يشمل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام , فيلزم المتعاقدين بتنفيذه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . (الطعن رقم 1735 لسنة 80 جلسة 2012/07/10 س 63 ص 1011 ق 158)

تحديد نطاق العقد مسألة قانونية يخضع فيها قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تراقب ما إذا كانت محكمة الموضوع قد أغفلت الأخذ بالنصوص الواردة بالمستندات المقدمة المؤثرة فى مصير الدعوى , وأوردت من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن إرادتى طرفى التعاقد فى هذا الصدد وإلا كـان حكمها معيباً . (الطعن رقم 1735 لسنة 80 جلسة 2012/07/10 س 63 ص 1011 ق 158)

المقرر – إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة – أن العقد – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى – شريعة المتعاقدين , لكنها شريعة اتفاقية , فهو يلزم طرفيه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً غير مخالف للنظام العام والآداب ـ وهو ما ينطبق على العلاقة التعاقدية بين البنوك وعملائها . (الطعن رقم 1735 لسنة 80 جلسة 2012/07/10 س 63 ص 1011 ق 158)

الأصل أنه لا يجوز لأى من طرفى العقـد أن يستقل بنقضه أو تعديله إلا بتراضى الطرفين – ويكون هذا التراضى بمثابة اتفاق أو عقد جديد – أو لسبب من الأسباب التى يقررها القانون . (الطعن رقم 1735 لسنة 80 جلسة 2012/07/10 س 63 ص 1011 ق 158)

لا يجوز لقاضى الموضوع أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن ذلك تقتضيه قواعد العدالة , فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها , ولأن القاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها , وإنما يكون عمله مقصوراً على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية طرفيها ثم تحديد نطاقها وتطبيقها والخطأ فيه خطأ فى تطبيق القانون يخضع لرقابة محكمة النقض , وتحديد نطاق العقد على ما اتجهت إليه النية المشتركة الحقيقية والذاتية لطرفيه بالتراضى على اتفاق جديد يدل على أن الطرفين قد تخليا عن الاتفاق المبرم بينهما وانصرفت نيتهما إلى نقضه وعدم التمسك به أو تطبيقه , ويتعين على قاضى الموضوع أن يُعمل هذه الإرادة , فإذا طبقه دون الاتفاق الجديد الذى كان يجب تطبيقه وهو اجتهاد يخضع لرقابة محكمة النقض فلها أن تنقض الحكم وتفصل فى الدعوى على أساس الاتفاق الواجب التطبيق . (الطعن رقم 1735 لسنة 80 جلسة 2012/07/10 س 63 ص 1011 ق 158)

إذ كانت المطعون ضدها الأخيرة لم تقدم رفق مذكرتها ما يؤيد أنه سبق لها التمسك بهذا الدفع ( سقوط حق الطاعن فى طلباته بالتقادم الطويل ) أمام محكمة الموضوع إعمالاً لنص الفقرة ثانياً من المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 مما يضحى معه الدفع بالتقادم سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ( محكمة النقض ) . (الطعن رقم 4029 لسنة 79 جلسة 2012/07/09 س 63 ص 993 ق 155)

إذ كان الحكم الاستئنافى …. لسنة 10 ق القاهرة قضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن المشار إليها ( رقم …. لسنة 2005 سند دفع المطعون ضدها الأخيرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى ملكية العقار محل النزاع ) لمجرد أن عقود الإيجار محررة باسم مورث المطعون ضدهما وأن دعوى الملكية التى أقامها الطاعن … لسنة 2002 مدنى شمال القاهرة الابتدائية – محل هذا الطعن – لم يفصل فيها بعد ولم يحسم الحكم فى مدوناته مسألة الملكية مما يكون معه دفع المطعون ضدها الأخيرة قد جاء على غير أساس . (الطعن رقم 4029 لسنة 79 جلسة 2012/07/09 س 63 ص 993 ق 155)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن التسجيل طبقاً لأحكام القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى هو نظام شخصى يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات وليست له حجية كاملة فى ذاته فهو لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن أو من يقوم مقامهم على ضوء البيانات التى أوجبت المادة 22 من القانون المذكور اشتمال طلبات الشهر عليها ومنها البيانات المتعلقة بأصل حق الملكية أو الحق العينى محل التصرف واسم المالك السابق أو صاحب الحق العينى وطريق انتقال الملكية أو الحق العينى إليه ومتى قامت مصلحة الشهر العقارى ببحث أصل الملكية أو الحق العينى فى حدود هذه البيانات والأوراق المؤيدة لها فلا مسئولية عليها إن هى اعتمدت هذه البيانات وتلك الأوراق وقامت بشهر المحــرر وتسجيله استناداً إليها إذ تقع التبعة والمسئولية على طالب التسجيل . وإتمام التسجيل ونقل الملكية لا يمنع أصحاب الشأن من منازعة من انتقلت إليه الملكية بهذا التسجيل بما يرونه من أسباب فتسجيل العقد أوعدم اختصام الشهر العقارى لا يحول دون نظر القضاء لهذه المنازعة والحكم فيها على خلاف ما ورد بالعقد المسجل غاية الأمر أن عدم اختصام الشهر العقارى لا يجعل الحكم الصادر فى هذه المنازعة حجة عليه وإن كان يجوز لصاحب الشأن تدارك ذلك بدعوى أخرى بطلب إلزام الشهر العقارى بتعديل العقد المسجل وفقاً للحكم الصادر . (الطعن رقم 4029 لسنة 79 جلسة 2012/07/09 س 63 ص 993 ق 155)

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد رفض – بعد أن نكل المطعون ضدهم عن حلف اليمين – إجابة الطاعن إلى طلبه – وفقاً لما حصله الحكم المطعون فيه – بإلزامهم بتحرير عقد بنصيبه فى العقار محل التداعى بنسبة ما سدده من نفقات بمقولة أن مورث المطعون ضدهم قام بتسجيل الأرض محل النزاع باسمه وأن هذا التسجيل حجة على الكافة وأن المدعى – الطاعن – لم يطعن على ذلك العقد بثمة مطعن رغم أن التسجيل لا يصحح عيباً شاب العقد كما أن طلب الطاعن اعتباره شريكاً على الشيوع فى ملكية العقار مع مورث المطعون ضدهم هو فى حقيقته منازعة وطعن فى سند ملكية مورث المطعون ضدهم ومن ثم فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون عليه إذ قضى للطاعن – بغير طلب – بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ أربعة آلاف جنيه فإنه فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم عن قصد . (الطعن رقم 4029 لسنة 79 جلسة 2012/07/09 س 63 ص 993 ق 155)

مفاد النص فى المواد 6 , 7 , 8 , 16 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم 577 لسنة 1954 – المنطبق على واقعة النزاع – يدل على أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة السابعة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك الأرض أو ذوى الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها فى التعويض وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبل من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيها بعد فلا يكون لهم إلا الرجوع على من اقتضى التعويض ، وينسحب أثر ذلك أيضاً على مقابل عدم الانتفاع فيتم حسابه من تاريخ الاستيلاء الفعلي حتى تاريخ دفع التعويض للمالك الظاهر الوارد اسمه بالكشوف ، وبذلك لا يتبقى بين الأطراف إلا المجادلة فى مدى ملائمة التعويض أو مقابل عدم الانتفاع فقط إن اعترض أحد أطرافه – الملاك أو ذوى الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية – على مقداره ، ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء فى هذا الشأن يتحدد بالمنازعة فى مقدار التعويض ومقابل عدم الانتفاع فقط دون غيره من المسائل الأولية . (الطعن رقم 3731 لسنة 70 جلسة 2012/07/09 س 63 ص 984 ق 154)

إذ كان الحكم المطعون فيه اعتد بتاريخ دفع التعويض ( عن نزع الملكية ) للمالك الظاهر الوارد اسمه بالكشوف ( كشوف العرض الواردة فى المادة 6 من القانون 577 لسنة 1954 ) فى حساب مقدار مقابل عدم الانتفاع بحسبانه مبرئاً لذمة الجهة أمام الكافة بما فيهم الطاعنين فإن النعى عليه بأنهم غير من تلقى هذا التعويض يكون على غير أساس . (الطعن رقم 3731 لسنة 70 جلسة 2012/07/09 س 63 ص 984 ق 154)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 3731 لسنة 70 جلسة 2012/07/09 س 63 ص 984 ق 154)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مـؤدى نص المادة 109 منه ( قانون المرافعات ) أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها فى الموضوع يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أو لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة . (الطعن رقم 3731 لسنة 70 جلسة 2012/07/09 س 63 ص 984 ق 154)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 34 من الدستور أن ” الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون ، وحق الإرث فيها مكفول ” . والمادة 805 من القانون المدنى على أنه ” لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ، ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل ” وقد أكد المشرع دوماً على أن تقرير صفة المنفعة العامة إنما هى تصرف من جانب واحد سواء فى المذكرة الإيضاحية لقانون الشهر العقارى حين أشار إلى وجوب شهر التصرفات الإدارية التى تتناول حقوقاً عينية عقارية كمراسيم نزع الملكية أو الإذن الذى تعطيه الحكومة فى إحياء الأراضى الموات ، وتوزيع أراضى طرح البحر ، وكذلك فى قوانين نزع الملكية سواء القانون رقم 577 لسنة 1954 ، أو القانون رقم 10 لسنة 1990 فكلاهما يوجب أن يصدر قرار بتقرير صفة المنفعة العامة إما من رئيس الجمهورية أو الوزير المختص ونشره فى الجريدة الرسمية يتضمن بياناً إجمالياً للمشروع ورسماً تخطيطياً يحوى بالضرورة إشارة للعقارات التي سيتم نزع ملكيتها ثم يلصق القرار والرسم فى أماكن حددها المشرع ليقوم حق الجهة القائمة على التنفيذ بالدخول إلى هذه العقارات لتحصرها وتحدد أصحاب الحقوق عليها . (الطعن رقم 3731 لسنة 70 جلسة 2012/07/09 س 63 ص 984 ق 154)

تقرير صفة المنفعة العامة هو فى حقيقته قرار إدارى يكشف عن إفصاح الإدارة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين عن إرادتها الملزمة للأفراد لإحداث أثر قانونى معين هو إضفاء صفة المنفعة العامة على مشروع معين تمهيداً لنقل ملكية العقارات الواقعة فى نطاقه من الأفراد إلى الدومين العام للدولة والاستيلاء على العقارات الداخلة ضمن نطاق هذا المشروع ، ولا يقدح فى ذلك إسناد المشرع للقضاء العادى الاختصاص بنظر بعض المنازعات التى قد تترتب على هذا القرار كالطعن على كشوف العرض أو مقدار التعويض فهو استثناء يقاس بقدره لا ينفى أن القرار ذاته هو قرار إدارى ، وتظل المنازعة فى مدى لزوم المشروع ذاته للمنفعة العامة أو مدى الحاجة إلى مساحة العقارات المستولى عليها لتلبية متطلبات هذا المشروع لا تعدو أن تكون طعناً على قرار إداري يخرج عن اختصاص القضاء العادى وينعقد لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى . (الطعن رقم 3731 لسنة 70 جلسة 2012/07/09 س 63 ص 984 ق 154)

إذ كان الطاعنون قد طالبوا باسترداد الجزء الزائد عن حاجة المشروع المقرر له صفة النفع العام والذى لم يتم استغلاله فيه وتصدى الحكم المطعون فيه لهذا الطلب رغم أنه لا يعدو أن يكون طعناً على القرار الإدارى بالاستيلاء على الأرض محل التداعى ضمن مشروع توسعة ترعة الإسماعيلية المعتبر من أعمال المنفعة العامة بالقرار رقم 11723 لسنة 1965 ويخرج عن نطاق المنازعات التى اسند المشرع الاختصاص بنظرها استثناء للقضاء العادى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعقد لنفسه الاختصاص بنظر هذا الطلب بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائى وهى قاعدة متعلقة بالنظام العام فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 3731 لسنة 70 جلسة 2012/07/09 س 63 ص 984 ق 154)

مفاد النص فى المادتين 32 ، 33 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ، أن مناط إعمال الإجراءات التى أوردها المشرع فى هاتين المادتين على الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى ، أو صحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العينى ، والتى تكون منظورة أمام المحاكم ، ثم يصدر قرار من وزير العدل أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بسريان قانون السجل العينى على الإقليم المساحى الذى يقع فيه العقار موضوع الدعوى ، هو أن تكون صحيفة أى من هذه الدعاوى لم تسجل( وفق أحكام الشهر العقارى ) ، فإذا كانت هذه الصحيفة قد سجلت فإن المحكمة تستمر فى نظر الدعوى ، دون التقيد بالإجراءات الواردة بهاتين المادتين ، إذ أن هذا التسجيل يقوم مقامها فى استيفاء الغرض الذى قصده المشرع من اتخاذها. (الطعن رقم 3903 لسنة 69 جلسة 2012/07/02 س 63 ص 975 ق 153)

إذ كان الثابت بالأوراق أن ناحية …… مركز المنصورة الكائن بها أعيان النزاع ، قد خضعت لنظام السجل العينى بموجب قرار وزير العدل رقم 3693 لسنة 1996 ، والذى بدأ سريانه اعتباراً من 31/8/1997 أثناء نظر الدعوى ( بصحة ونفاذ عقد بيعها ) الماثلة أمام المحكمة الاستئنافية ، وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة ، وعلى ما حصله الحكم الابتدائى ، قد سجلت بمصلحة الشهر العقارى بالمنصورة ، ومن ثم فلا على هذه المحكمة إن هى التفتت عن دفاع الطاعن بشأن عدم إعمال الإجراءات المنصوص عليها فى قانون السجل العينى على الدعوى ، ويضحى النعـــــــى بهذا السبب ( مخالفة القانون ) على غير أساس . (الطعن رقم 3903 لسنة 69 جلسة 2012/07/02 س 63 ص 975 ق 153)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بُنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً ، وقد قُصدِ بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن ، وتُعرَّف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها ، كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة ، بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه ، وأثره فى قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً . (الطعن رقم 3903 لسنة 69 جلسة 2012/07/02 س 63 ص 975 ق 153)

إذ كان الطاعنان لم يبينا ماهية المستندات التى عوّل عليها الحكم المطعون فيه فى قضائه ، وماهية المستندات التى طعنا عليها بالإنكار ، وأثر ذلك فى قضاء الحكم ، ومن ثم يضحى النعى مجهلاً وغير مقبول. (الطعن رقم 3903 لسنة 69 جلسة 2012/07/02 س 63 ص 975 ق 153)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن هدف المشرع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقُصَّر إنما هو رعاية مصلحتهم ، فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر ، ومن ثم يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإن فاتهم ذلك ، فلا يجوز لهم التحدى به أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 3903 لسنة 69 جلسة 2012/07/02 س 63 ص 975 ق 153)

إذ كان البين من الأوراق أن القاصر، المشمول بولاية والده الطاعن الأول ، لم يسبق له التمسك بهذا البطلان ( لعدم إخطار النيابة العامة ) أمام محكمة الموضوع ، فإن إبداءه له أمام محكمة النقض يكون غير مقبول . (الطعن رقم 3903 لسنة 69 جلسة 2012/07/02 س 63 ص 975 ق 153)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة ، إلا إذا اتحد الموضوع والسبب فى كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصومة . (الطعن رقم 3903 لسنة 69 جلسة 2012/07/02 س 63 ص 975 ق 153)

إذ كان البين من مطالعة صورة الحكم المدفوع بحجيته ، المقدمة من الطاعنين أمام محكمة أول درجة ، أنه قضى برد وبطلان التوقيع المنسوب للطاعن الأول عن نفسه وبصفته على عقد البيع المؤرخ …/… /1991 ، فى دعوى مقامة من المطعون ضده على الطاعنين بطلب الحكم بصحة توقيعهما على عقد البيع المذكور ، فى حين أن الدعوى الماثلة أقيمت من المطعون ضده على الطاعنين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه ، وكان لا حجية للحكم الصادر فى دعوى صحة التوقيع على الدعوى المقامة بطلب الحكم بصحة التصرف المثبت فى العقد ، لاختلاف الموضوع فى الدعويين ، ومن ثم يضحى النعى ( بمخالفة القانون لمخالفته حجية حكم سابق ) على غير أساس . (الطعن رقم 3903 لسنة 69 جلسة 2012/07/02 س 63 ص 975 ق 153)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فى الدعوى ، واستخلاص الواقع منها ، هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله (الطعن رقم 3903 لسنة 69 جلسة 2012/07/02 س 63 ص 975 ق 153)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد عوّل فى إثبات واقعة حصول بيع أعيان النزاع من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته إلى المطعون ضده على محضر تحقيق وضع اليد ، المحرر بمعرفة مأمور الشهر العقارى المختص ، طبقاً لأحكام السجل العينى ، والذى أقر فيه الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على نجله القاصر ….. ووكيلاً عن زوجته الطاعنة الثانية ، بحصول واقعة البيع إلى المطعون ضده ، واعتبر الحكم هذا الإقرار دليلاً كاملاً على حصول البيع ، ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ …/… /1991 ، وهـذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، وفى حدود سلطة محكمة الموضوع فى تقدير المستندات المقدمة فى الدعوى ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بهذا السبب ( الخطأ فى تطبيق القانون ) لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى على غير أساس . (الطعن رقم 3903 لسنة 69 جلسة 2012/07/02 س 63 ص 975 ق 153)

مفاد نص المادة 112 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة التى تتضمن التعويض المقابل للإحالة إلى المعاش المبكر أنه بصدور قرار العضو المنتدب بالموافقة على إنهاء خدمة العامل يصرف له ما يوازى متوسط ما صرف له من أجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين وبحد أقصى خمس سنوات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن الأجر هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء أكان نقداً أوعيناً مما يدفع سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة أو تبعاً للإنتاج أو بصورة عمولات ، وأن كل منحة تعطى للعامل جزاء كفاءته ومجهوداته أو فى مناسبات محددة بصفة عامة ومستمرة وثابتة تدخل فى مفهوم الأجر إذا كانت مقدرة فى عقود العمل أوفى نظام العمل الداخلى للمنشأة أوجرى الصرف أوالتعامل بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً . (الطعن رقم 15098 لسنة 78 جلسة 2012/06/28 س 63 ص 968 ق 152)

إذ كانت القيمة التعويضية المضافة التى تمثل قيمة أسهم العمل طريقة من طريقى مشاركة العاملين فى إدارة الشركة حسبما ورد بنص المادة250 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم159 لسنة1981 وهى عبارة عن أسهم عمل مملوكة لمجموع العاملين بالطاعنة وتصدر دون قيمة ولا يجوز تداولها ولا تدخل فى تكوين رأس المال وتقرر لصالح العاملين دون مقابل على النحو الوارد بنظام الشركة وهى بهذا الشكل تعتبر من قبيل المكافآت الجماعية وتدخل بالتالى فى حساب مستحقات العمال وفق مفهوم نص المادة112 من لائحة نظام العاملين بالشركة طالما أن كل منهم يحصل على أرباحها سنوياً ويؤيد هذا النظر ما ثبت من المكاتبات المتبادلة بين الطاعنة ورئيس اللجنة النقابية للعاملين وضرائب الشركات المساهمة المؤرخة فى24/12/2001 ، 19/2/2003 ” أنه تم صرف مكافأة جماعية مقدارها49 جنيه عن السهم الواحد تصرف للعاملين المساهمين على دفعتين ، وتقرر منح هذه المكافأة لجميع العاملين بها على أن يتم صرفها من الشركة الى العاملين الراغبين فى ترك الخدمة اختيارياً سواء بالمعاش المبكر أو الاستقالة قبل خروجهم من الشركة ، وأن هذه المكافأة من المزايا الخاضعة للضريبة على المرتبات والأجور لأنها مقابل العمل” ومن ثم فان هذه المكافأة تعتبر من قبيل الأجر الذى تقدر على أساسه المكافأة المستحقة للمطعون ضدهم كتعويض عن المعاش المبكر وفق ما تقدم أسوة بالمنح التى تعطى للعاملين بصفة عامة ومستمرة وثابتة وهو ما لا تمارى الطاعنة فى جريان العرف على صرفها كجزء من الأجر. وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بمبلغ 30000 جنيه تعويض لكل مطعون ضده وهو يمثل بالنسبة لأغلبهم أقل من المكافأة الجماعية المقدرة لهم أو أقل من المكافأة الجماعية والمنح المقدرة للباقين بمعرفة خبير الدعوى واعتبر المكافأة الجماعية والمنح أجراً يدخل فى حساب مستحقات المطعون ضدهم عند الإحالة إلى المعاش المبكر وذلك بعد قبولهم الحكم الابتدائى وحتى لا تضار الطاعنة باستئنافها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 15098 لسنة 78 جلسة 2012/06/28 س 63 ص 968 ق 152)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة698 من القانون المدنى إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة الى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء ، وكانت دعوى المطعون ضده الخامس قبل الطاعنة موضوعها رد مبلغ100000 جنيه والتعويض عن الضرر المادى والأدبى والفوائد القانونية نتيجة خروجه الى المعاش المبكر وكان مصدر هذا الحق هو عقد العمل وهى بهذه المثابة تعتبر ناشئة عنه وتخضع للتقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة سالفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند فى قضائه برفض الدفع بالنسبة للمطعون ضده الخامس إلى أن الدعوى ليست مطالبة بحقوق ناشئة عن عقد العمل فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 15098 لسنة 78 جلسة 2012/06/28 س 63 ص 968 ق 152)

مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 – المنطبق على واقعة الدعوى – أن المشرع شمل بالحماية مؤلفى المصنفات المبتكرة ومن بينها المصنفات السمعية التى تذاع بواسطة الإذاعة اللاسلكية ويكون التعبير عنها بالصوت ، كما أسبغ هذه الحماية على عنوان المصنف واستلزم لذلك توافر شرطين متلازمين أولهما أن يكون هذا العنوان متميزاً بطابع ابتكارى ، والثانى ألا يكون العنوان لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف ، ومن ثم لا تنسحب هذه الحماية على العنوان المكون من كلمة واحدة لها مدلول ثابت ومعروف لدى الكافة فى الدلالة على شيء معين ، إلا إذ استعملت فى غرض غير المحدد لها أو أضيف إليها لفظ آخر يؤدى جماعهما معاً إلى دلالة غير معتادة على المسامع . (الطعن رقم 7831 لسنة 80 جلسة 2012/06/25 س 63 ص 955 ق 150)

العبرة فى تفسير النصوص التشريعية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمبانى . (الطعن رقم 7831 لسنة 80 جلسة 2012/06/25 س 63 ص 955 ق 150)

الدلالة الاصطلاحية لابتكار الشئ فى اللغة هو الاستيلاء على باكورته بمعنى أن يكون وليد أفكار المرء بالمبادرة إليه وإدراك أوله متسماً بالحداثة والإبداع وبطابعه الشخصى . (الطعن رقم 7831 لسنة 80 جلسة 2012/06/25 س 63 ص 955 ق 150)

كلمة مانشيت من الألفاظ الدارجة التى تنطبع فى الذهن بمعنى الخبر والتى جرى الناس على استعمالها بهذا القصد ، فإنه ينتفى عنها وصف الابتكار إذا استعملت كعنوان للمصنف وتنحسر عنها الحماية التى قررها المشرع بالقانون 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على اعتبار كلمة مانشيت ذات طابع ابتكارى ورتب على ذلك إلزام الطاعن بالتعويض المقضى به ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به فى الدعوى الأصلية . (الطعن رقم 7831 لسنة 80 جلسة 2012/06/25 س 63 ص 955 ق 150)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أنه لا يقبل اختصام الطاعن بالنقض لأحد الخصوم المحكوم عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها .( (الطعن رقم 12607 لسنة 81 جلسة 2012/06/24 س 63 ص 951 ق 149)

إنه ولئن كانت مسئولية شركة التأمين طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات رقم 652 لسنة 1955 ترتبط بثبوت مسئولية قائد السيارة أو مالكها عن الحادث الذى سبب الضرر وذلك فيما يتعلق بالأضرار التى تغطيها وثيقة التأمين الصادرة نفاذاً لهذا القانون والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية فحسب فيكون الموضوع بشأنها غير قابل للتجزئة وإن اختلف مصدر مسئولية كل منهما إلا أنه وقد انحصر النعى فى سبب الطعن على قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادى عما تكبده المطعون ضدهم من نفقات التقاضى وهو ما لا تغطيه وثيقة التأمين على ما سيأتى بيانه فى الرد على هذا السبب ومن ثم ينفك الارتباط بين المسئوليتين فى هذا الخصوص فيكون الموضوع قابلاً للتجزئة فلا يلزم الاختصام . (الطعن رقم 12607 لسنة 81 جلسة 2012/06/24 س 63 ص 951 ق 149)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات المنطبق على واقعة النزاع أنه ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية أخرى تلحق أى شخص من حوادث السيارات …. ” يدل على أن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات لا يغطى سوى حالات الوفاة والإصابات البدنية الناجمة عن تلك الحوادث ولا يمتد ليشمل ما يصيب المضرور فى ماله ، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ألزم الشركة الطاعنة أن تدفع متضاممة مع المتسبب فى الفعل الضار مبلغ عشرة ألاف جنيه تعويضاً عما تكبده المطعون ضدهم من أعباء مالية فى سبيل الحصول على حقهم أمام القضاء ومصاريف انتقالهم لمتابعة تلك الإجراءات فإنه يكون معيباً . ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) (الطعن رقم 12607 لسنة 81 جلسة 2012/06/24 س 63 ص 951 ق 149)

المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الإعفاء من الرسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة – عملاً بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية – والذى نصت المادة 254 من قانون المرافعات على أنه ” ….. يعفى من الكفالة من يعفى من أداء الرسوم ” ، إنما ينصرف إلى الحكومة بمعناها الضيق ، فلا يتسع لغيرها من أشخاص القانون العام التى تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة ، وبالتالى فلا تعفى هذه الأشخاص من الرسوم القضائية ما لم ينص القانون على إعفائها . (الطعن رقم 5966 لسنة 70 جلسة 2012/06/24 س 63 ص 933 ق 146)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المشرع قد أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له ، وإلا كان الطعن باطلاً ، وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام (الطعن رقم 5966 لسنة 70 جلسة 2012/06/24 س 63 ص 933 ق 146)

إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 – وعلى ما سلف بيانه – مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة ، وكانت الهيئة العامة للأبنية التعليمية – الطاعنة – قد صدر بإنشائها القرار الجمهورى رقم 448 لسنة 1988 وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية كما خولها ميزانية مستقلة ، إلا أنه خلا من النص على إعفائها من الرسوم القضائية للدعاوى التى ترفعها ، فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المشار إليها ، وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلاً ، ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الهيئة الطاعنة من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعفائها من الرسوم القضائية ، ذلك أن مؤدى نص المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولاية القضاء فى المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها ، وإنما عهد إليها بمهمة الافتاء فيها بإبداء الرأى مسبباً على ما يفصح عنه صدر النص ، ولا يؤثر فى ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين ، لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة 66 المشار إليه إلى مرتبة الأحكام ، التى من شأنها أن تحوز حجية الأمر المقضى. (الطعن رقم 5966 لسنة 70 جلسة 2012/06/24 س 63 ص 933 ق 146)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين – المنطبق على واقعة الدعوى – قد رخص للمحافظ فى المادة 17 منه بناء على طلب المصلحة المختصة أن يأمر بالاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها فى سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة ، كما رخص له ذلك الاستيلاء لخدمة مشروع ذى منفعة عامة ، ويكون الاستيلاء نظير تعويض لذوى الشأن مقابل عدم انتفاعهم ، إلا أنه بصدور القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات والذى نص فى مادته الثالثة على أن يكون الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها بقرار من رئيس الجمهورية . (الطعن رقم 5966 لسنة 70 جلسة 2012/06/24 س 63 ص 933 ق 146)

إذ كان الثابت بالأوراق أن محافظ الغربية أصدر قراره رقم 325 لسنة 1971 فى ظل العمل بالقانون 252 لسنة 1960 بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على أرض النزاع لاستعمالها كفناء لإحدى المدارس ، دون أن يخوله القانون إصدار هذا القرار ، فإنه يكون قد صدر ممن لا سلطة له فى إصداره بما يجعله فى حكم العدم ،ويعد وضع يد هيئة الأبنية التعليمية على العقار نفاذاً لهذا القرار غصباً له يجيز لأصحابه المطالبة برده عيناً أو بمقابل فضلاً عن ريعه . (الطعن رقم 5966 لسنة 70 جلسة 2012/06/24 س 63 ص 933 ق 146)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – يجب أن يكون التعويض ( عن نزع الملكية للمنفعة العامة فى حال صدوره ممن له سلطة إصداره أو ممن ليس له سلطـــــة فيه ) فى هذا أو ذاك عادلاً ، لما هو مقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه باستثناء حالة المصادرة التى هى عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائى لا يجوز أن ينتقص من ملكية الأفراد أو حقوقهم ، إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقهم من خسارة أو فاتهم من كسب ، لكيلا يحرم المرء فى آن واحد من البدلين ، ملكه الذى انتزع منه والتعويض المستحق عنه ، وهو ما يفرض على القاضى عند تقدير التعويض عن قيمة العقار أو ريعه أن يراعى الظروف الملابسة التى تؤثر فى مقدار الضرر ومدى التعويض عنه ، سواء بتغير ثمن العقار أو قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشئ أو عوضه ، إلى آخر هذه الاعتبارات التى لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها . (الطعن رقم 5966 لسنة 70 جلسة 2012/06/24 س 63 ص 933 ق 146)

إذ كان الحكم الابتدائى قد انتهى – أخذاً بتقرير الخبير المنتدب – بتقدـر الريع مقابل عدم انتفاع ذوى الشأن بالعقار مراعياً احتساب قيمة العقار المتخذة أساساً لتقدير الريع على ضوء الزيادة المضطردة فى ثمنه وفق حالات المثل ، إلا أن الحكم المطعون قد ألغاه وقضى بخفض قيمة الريع أخذاً بتقرير خبرة فى الدعوى المشار إليها بسبب النعى ، قدر فيها سعر المتر بخمسة من الجنيهات منذ عام 1979 وحتى نهاية أكتوبر 1999 سعراً ثابتاً دون مراعاة لتغير سعر الأرض وما عداه من الاعتبارات الواجب مراعاتها عند تقدير التعويض – على ما سلف بيانه – بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5966 لسنة 70 جلسة 2012/06/24 س 63 ص 933 ق 146)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد فى تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى بينها القانون . (الطعن رقم 15304 لسنة 80 جلسة 2012/06/24 س 63 ص 947 ق 148)

إن النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2425 لسنة 1971 على أن ” تنشأ هيئة عامة تمارس نشاطاً علمياً تسمى ” مركز البحوث الزراعية ” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة ” والنص فى المادة الحادية عشرة من هذا القرار على أنه ” يمثل رئيس مجلس الإدارة المركز فى صلاته بالجهات الأخرى وأمام القضاء ” . يدل على أن رئيس مجلس إدارة المركز هو وحده صاحب الصفة فى تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء ، وأن ما ورد فى عجز المادة الأولى من القرار الجمهورى من تبعيته لوزير الزراعة ، قصد بها الإشراف العام عليه ضماناً لالتزامه بالإطار المرسوم له فى القانون ليحقق الغرض الذى أنشأ من أجله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن ( وزير الزراعة بصفته ) بالتضامن مع المطعون ضده ثانياً ( رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية ) بالتعويض المقضى به فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 15304 لسنة 80 جلسة 2012/06/24 س 63 ص 947 ق 148)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة فى التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد فى تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون وأن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون. (الطعن رقم 1780 لسنة 72 جلسة 2012/06/24 س 63 ص 942 ق 147)

مفاد النص فى المادة الأولى والثانية والرابعة والسادسة والتاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية ـ المطعون ضدها – ثانياً – لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة وأن رئيس مجلس إدارتها هو الذى يمثلها أمام القضاء وله وحده إدارتها وتصريف شئونها ، ولا يغير من ذلك ما تضمنه النص فى المادة الأولى من تبعية الهيئات العامة الاقتصادية للمحافظ المختص لأن تلك التبعية قصد بها مجرد الإشراف عليها ضماناً لعدم خروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله . (الطعن رقم 1780 لسنة 72 جلسة 2012/06/24 س 63 ص 942 ق 147)

إذ كان البين من الأوراق أن وفاة مورث المطعون ضدهم ” أولاً ” كانت أثناء عمله لدى الهيئة المطعون ضدها ” ثانياً” (الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية ) فى إصلاح عطل بخط مياه فى تاريخ 20/12/1997 بعد تاريخ سريان القرار الجمهورى سالف الإشارة ونتيجة خطأ شخصى ثبت فى حق ممثلها بعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مورث المطعون ضدهم ” أولاً ” أثناء عمله لديها ومن ثم فإنها تكون وحدها المسئولة عن تعويض الأضرار الناجمة عن وفاته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الدعوى بإلزامهم ( الطاعنين محافظ الشرقية ووزير الإسكان ورئيس مجلس المدينة بصفاتهم ) بأداء التعويض بالتضامن مع الهيئة المذكورة فإنه يكون معيباً بمخالفة القاون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1780 لسنة 72 جلسة 2012/06/24 س 63 ص 942 ق 147)

أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة . (الطعن رقم 958 لسنة 72 جلسة 2012/06/23 س 63 ص 928 ق 145)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها . (الطعن رقم 958 لسنة 72 جلسة 2012/06/23 س 63 ص 928 ق 145)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته بإعتباره المتولى الاشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين وعلى ذلك يكون المطعون ضده الثانى لا صفة له فى تمثيل وزارة العدل التى يمثلها المطعون ضده الأول مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 958 لسنة 72 جلسة 2012/06/23 س 63 ص 928 ق 145)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يبين من نصوص المادتين 12 , 13 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن لجنة الفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات تعد بحكم تشكليها هيئة إدارية وقد خولها المشرع اختصاصاً قضائياً معيناً ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة وذوى الشأن فى التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية وهذا الفصل يعتبر فصلاً فى خصومة كما تختص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها فى قرارات تلك اللجنة . (الطعن رقم 958 لسنة 72 جلسة 2012/06/23 س 63 ص 928 ق 145)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادتين 1 , 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 ـ يدل على أن الدعاوى مجهولة القيمة والتى وردت على سبيل المثال بالفقرة الثانية عشرة من المادة 76 آنفة البيان يفرض عليها رسم ثابت فقط . (الطعن رقم 958 لسنة 72 جلسة 2012/06/23 س 63 ص 928 ق 145)

إذ كانت الدعوى محل أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما قد أقيمت طعناً على قرار اللجنة المختصة بنظر المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسينات وهى تعد بحكم تشكليها من الجهات الإدارية والقرار الصادر منها يعد فصلاً فى خصومة ومن ثم فإن الدعوى المبتدأه بالطعن على القرار الصادر منها وعلى ما سلف بيانه تعتبر دعوى مجهولة القيمة يفرض عليها رسم ثابت فقط . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الدعوى مثار الطعن دعوى تعويض معلومة القيمة وأخضعها فى تقدير الرسوم للرسم النسبى والخدمات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 958 لسنة 72 جلسة 2012/06/23 س 63 ص 928 ق 145)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لجان تقدير القيمة الإيجارية تختص بتحديد إيجار المبانى الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، وأن للمالك والمستأجر التظلم من قرارات هذه اللجان أمام مجلس المراجعة الذى حلت محله المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بعد صدور القانون رقم 52 لسنة 1969 . (الطعن رقم 727 لسنة 71 جلسة 2012/06/14 س 63 ص 915 ق 142)

النص فى المادة 15 مكرر من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية المضافة بالقانون رقم 92 لسنة 1973 على أن ” للجهة الإدارية القائمة على حصر وربط الضريبة على العقارات المبنية أن تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وأجزائها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض متى صارت تامة البناء أو شغلت قبل اتمامها على أساس 60% من القيمة الإيجارية الثابتة بقرار تحديد الأجرة وتوزيعها على وحدات المبنى الموضح بترخيص البناء أو المتفق عليها فى عقد الإيجار أيهما أكبر وإذا لم يكن قد صدر ترخيص بالبناء فتحدد القيمة الإيجارية فى حالة تأجير المبنى بواقع 60% من الأجرة الثابته بعقد الإيجار وبالمطابقة لأجرة المثل إن لم يكن مؤجراً وتربط الضريبة بصفة مؤقتة وفقاً للتقدير المذكور وتصبح واجبة الأداء اعتباراً من أول السنة التالية لإتمام البناء أو شغله قبل إتمامه ، وذلك بمجرد إخطار الممول بالتقدير ومقدار الضريبة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول ” ، كما أن النص فى المادة 17 من القانون 49 لسنة 1977 بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أن ” تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها فى الميعاد ” يدل على أن تقدير القيمة الإيجارية للعقار تصبح نهائية إذا لم يطعن عليها فى الميعاد ، ومن ثم لا تملك محكمة الموضوع بدعوى مبتدأة إعادة النظر فى هذا التقدير . (الطعن رقم 727 لسنة 71 جلسة 2012/06/14 س 63 ص 915 ق 142)

لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر ، إلا أنها تخضع لرقابـة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 727 لسنة 71 جلسة 2012/06/14 س 63 ص 915 ق 142)

إذ كانت طلبات المطعون ضده فى دعواه المبتدأه اعتبار قيمة الربط السنوى على عقار التداعى مبلغ 336ر972 جنيها ، وكان ذلك الربط لا يتم إلا على أساس القيمة الإيجارية النهائية لهذا العقار ، فإن المنازعة فى شأنه تكون فى حقيقتها وبطريق اللزوم منازعة فى تقدير القيمة الإيجارية التى خلت الأوراق مما يفيد الطعن عليه فى المواعيد المقررة سواء كان ذلك أمام مجلس المراجعة قبل زواله بموجب القانون رقم 52 لسنة 1969 أو بعد زواله واختصاص المحكمة الابتدائية بنظره بعد العمل بهذا القانون ، وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لصيرورة الربط نهائياً والذى أسسته الطاعنة على خلو الأوراق مما يفيد التظلم من تقدير لجنة تحديد الأجرة ، وذلك على سند من أن الدعوى المعروضة هى دعوى براءة ذمة دون أن يعمل سلطته فى تكييف الدعوى على وجهها الصحيح وتطبيق ما ينبعى من أحكام القانون عليها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 727 لسنة 71 جلسة 2012/06/14 س 63 ص 915 ق 142)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالاً وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان تقرير الخبير عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب . (الطعن رقم 384 لسنة 71 جلسة 2012/06/14 س 63 ص 908 ق 141)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته أو قصد الشارع منه ، إذ إن فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ، وأنه لا يجوز الإعفاء من الضريبة إلا فى الأحوال المبينة بالقانون . (الطعن رقم 384 لسنة 71 جلسة 2012/06/14 س 63 ص 908 ق 141)

مفاد المادتين 58 ، 59 من القانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع فرض ضريبة نوعية على فتح الحساب المصرفى وقد جاء النص عاماً نظراً لتنوع الحسابات فى البنوك بحيث يشمل مختلف أنواع هذه الحسابات ولا يقتصر على الحساب الجارى فقط ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من خضوع حسابات الودائع لضريبة الدمغة النوعية المطالب بها ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 384 لسنة 71 جلسة 2012/06/14 س 63 ص 908 ق 141)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث فى حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل . (الطعن رقم 384 لسنة 71 جلسة 2012/06/14 س 63 ص 908 ق 141)

النص فى البند رقم 1 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً بما مؤداه أن الاعتمادات المغطاة بغطاء نقدى لا تخضع للضريبة فهى وفقاً للمعنى الفنى الدقيق للاعتمادات لا تمثل ديناً على العميل الذى يكون له رصيد دائن وللبنك يزيد على قيمتها إذ تؤول إلى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل . والمقصود بالغطاء النقدى – حسبما يدل بلفظه ومعناه – النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية . (الطعن رقم 384 لسنة 71 جلسة 2012/06/14 س 63 ص 908 ق 141)

أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداء لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحساب المودعة به بما ينفى كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها فى حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع أو الادخار وحسابات التوفير والودائع لأجل أو تحت الطلب . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب فى قضائه إلى عدم اعتبار شهادات الادخار بمجردها غطاء نقديا ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 384 لسنة 71 جلسة 2012/06/14 س 63 ص 908 ق 141)

مفاد النص فى المادة ” 8 ” من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن ” إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت عن كل نسخة أو صورة الضريبة التى تستحق على الأصل فيما عدا الضريبة النسبية فلا تحصل إلا مرة واحدة على الأصل ، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ” مفاده أن الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة التى تستحق على الأصل أو صور المحررات هى تحرير عدة صور أو نسخ ويتعين حتى تستحق عليها الضريبة أن يوقع عليها من طرفيها ، وأن هذه الضريبة لا تتعدد إلا بتعدد الصور فتخرج بذلك من نطاق الضريبة الصور التى يحتفظ بها المتعاقد التى تحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع صور خطابات الضمان غير الموقعة من العميل طالب الإصدار لضريبة الدمغة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 384 لسنة 71 جلسة 2012/06/14 س 63 ص 908 ق 141)

مفاد نص المادة 223 من قانون المرافعات ، وعلى ما جرى به – قضاء محكمة النقض – أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من ذات القانون . (الطعن رقم 515 لسنة 72 جلسة 2012/06/14 س 63 ص 925 ق 144)

مفاد نص المادة ” 40 ” من قانون المرافعات يدل على أنه إذا كان الحق لم يكن محل منازعة قدرت الدعوى بقيمة الجزء المطلوب لا بقيمة الحق كله . (الطعن رقم 515 لسنة 72 جلسة 2012/06/14 س 63 ص 925 ق 144)

إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب واحد هو تعديل قيمة التعويض الذى قدرته الجهة نازعة الملكية لأطيان النزاع البالغ مساحتها …. س ، …. ط على أساس إحتساب قيمة الفـــدان …. جنيه بدلاً من …. جنيه ـ ولم يكــــن حق الطاعنة فى التعويض محل منازعة فإن قيمة الدعوى مقدرة بالجزء الباقى من الحق تكون فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 والذى صدر الحكم الابتدائى فى ظله ومن ثم فإن الحكم الصادر فى الدعوى لا يكون قابلاً للطعن عليه بالاستئناف ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز الاستئناف قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 515 لسنة 72 جلسة 2012/06/14 س 63 ص 925 ق 144)

مفاد نص المادة 812/1 من القانون المدنى يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه لا يشترط حتى تعتبر الأرض محبوسة عن الطريق العام ألا يكون لها أى منفذ يؤدى إلى هذا الطريق بل يكفى لتحقيق هذه الحالة أن يكون للأرض ممر إلى الطـريق العــام ولكنه غير كــاف بحيث لا يتيسر لمالكــها الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقةباهظة أو مشقة كبيرة . وآية ذلك أن المشرع لم يقرر حق المرور إلا لضرورة هى تيسير استعمال الأرض المحبوسة واستغلالها والضرورة تقدر بقدرها فيجب أن يكون إتساع الممر بالقدر الذى تتطلبه حاجات الأرض القائمة والفعلية مقابل تعويض عادل يدفعه صاحبها للجار نظير حق المرور فى أرضه فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار هذا التعويض تولى القاضى تحديده ببيان الضرر الحقيقى الذى أصاب مالك الأرض المجاورة بتثـقيل أرضه بحق الأرتفاق بالمرور لصاحب الأرض المحبوسة . (الطعن رقم 3633 لسنة 71 جلسة 2012/06/14 س 63 ص 920 ق 143)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهرياً مؤثراً فى النتيجة التى أنتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعة ويترتب عليه البطلان . (الطعن رقم 3633 لسنة 71 جلسة 2012/06/14 س 63 ص 920 ق 143)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بالدفاع الوارد بوجه النعى ( بعدم جواز تقرير حق ارتفاق بالمرور فى أرضه للمطعون ضدهم دون تعويض ) إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بإزالة التعديات الواقعة على الطريق مثار النزاع وترتيب حق إرتفاق للمطعون ضدهم بالمرور فيه إلى أرضهم لخدمتها على ما ورد بتقريرى الخبرة من أن الأرض المملوكة لهم لم تكن محبوسة لأن ذلك الطريق كان موجوداً إبان ملكية الدولة لأرض المنطقة جميعها إلى أن منعهم الطاعن فى عام 1995 من استعمالها وأن الجار المواجه للأرض من الناحية البحرية لم يكن مختصماً فى الدعوى وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح رداً عليه وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه بذلك عن النظر فى مدى توافر شروط تطبيق المادة 812/1 من القانون المدنى سالفة الذكر فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 3633 لسنة 71 جلسة 2012/06/14 س 63 ص 920 ق 143)

المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها ، والمنـــــــــــــاط فـــــــــى ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. (الطعن رقم 5472 لسنة 81 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 901 ق 140)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 150/1 من القانون المدنى أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عم مؤداها الواضح إلى معنى آخر ، كما لا يجوز للمحكمة أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر ، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها ، ولما كان ما تقضى به المادة المشار إليها تعد من القواعد التى وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوى الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من مسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة فيخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 5472 لسنة 81 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 901 ق 140)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 558 ، 563 من القانون المدنى يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمنى مؤقت لم يضع المشرع حـداً أقصى له فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مـدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً . (الطعن رقم 5472 لسنة 81 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 901 ق 140)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الإيجار مؤبداً لم يكن باطلاً بل يبقى سارياً لمدة ستين سنة وذلك قياساً على الحكر الذى لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقاً لنص المادة 999 من القانون المدنى ، أو إلى مدة أقل يحددها القاضى تبعاً للظروف وملابسات العقد . (الطعن رقم 5472 لسنة 81 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 901 ق 140)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر فى إبداء الرغبة فى إنهائه يؤدى إلى اعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدى الرغبة فى إنهاء العقد ، ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر فى هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدنى واعتباره بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهى بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه . (الطعن رقم 5472 لسنة 81 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 901 ق 140)

إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 12/3/2005 – سند الدعوى – تضمن تأجير المطعون ضده للطاعن – صيدلية – لقاء أجرة مقدارها أربعمائة جنيه كل شهر عن مدة إيجار مقدارها سبعون سنة تبدأ من تاريخ تحرير العقد بعدها تجدد تلقائياً كرغبة المستأجر دون الرجوع إلى المؤجر ، ومن ثم فإن العقد بهذا الوصف يكون منعقداً للمـــدة المتفق عليها وهى سبعون سنة بعدها يكون منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة ، وكانت عبارات العقد واضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة فى اعتبار العقد بعد انتهاء مدته الأولى – المتفق عليها – على ألا تجاوز هذه المدة ستين سنة – حسبما سلف – يتجدد بعدها للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهى بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدنى ، بما لا يسوغ معه إغفال المدة المتفق عليها أو القفز عليها إلى ما تفيده عبارة ” التجديد التلقائى كرغبة المستأجر ” واعتبار العقد منتهياً بانتهاء المدة المعينة لدفع الأجرة وهو ما يعد انحرافاً عن المعنى الواضح لعبارات المحرر بأكملها ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإنهاء عقد الإيجار سند الدعوى فى جملته بانتهاء مدته على سند من اعتباره منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وذلك بالإنذار المؤرخ 25/8/2009- حسب تفسير المحكمة لنصوص العقد – وهو تفسير لا تحتمله عبارات العقد فى جملتها – على ما سلف بيانه – وتخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة المتعاقدين ، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5472 لسنة 81 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 901 ق 140)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والمادتين 103/2 ، 126 مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأه أو قدم كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب التدخل فى دعوى قائمة أو كان طلب بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة وأثبت فى محضر الجلسة ووضع جزاءً على عدم اتخاذ هذا الإجراء وهو عدم قبول الدعوى . (الطعن رقم 13986 لسنة 77 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 893 ق 139)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – لما كان هذا الإجراء ( شهر صحيفة الدعوى و المنصوص عليه فى المواد 65 /3 ، 103 /2 , 126 مكرر من قانون المرافعات) الذى أوجبه القانون هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت ، وبناء على ذلك يشترط لإعمال هذا القيد ( قيد الشهر الوارد بالمواد سالفة الذكر) أن يكون المطلوب فى الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانونى بذلك سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية فى صورة دعوى مبتدأة وأبدى فى صورة طلب عارض فى دعوى قائمة من المدعى أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى و بالتالى فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل فى الطلب المطروح عليها ، ذلك أنه لا شبهة فى أن النصوص التى وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذى كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها وبالتالى لا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره ، والقول بغير ذلك يؤدى الى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عينى عقارى . (الطعن رقم 13986 لسنة 77 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 893 ق 139)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ، ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . (الطعن رقم 13986 لسنة 77 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 893 ق 139)

إذ كان الطلب المطروح فى الدعوى الراهنة هو طلب رد أرض النزاع عيناً وعند استحالة الرد العينى التنفيذ بطريق التعويض ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد فى المادة 65/3 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والمادتين 103/2 ، 126 مكرراً من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 والذى خلا هو وقانون تنظيم الشهر العقارى آنف البيان من وجوب شهر صحيفة الدعوى بالنسبة لطلب رد العقار عيناً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 13986 لسنة 77 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 893 ق 139)

إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن ” ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة ” وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التى تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التى أفردتها القوانين بأنظمة خاصة فى التقاضى . لما كان ذلك ،وكانت المنازعة فى الدعوى المطروحة تدور حول قيام المطعون ضده بصفته بالاستيلاء على عقار التداعى ومطالبة الطاعنين برده عيناً وعند استحالة الرد العينى ألزمه بالتعويض وهى من المنازعات التى أفرد لها القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أحكاماً خاصة فى التقاضى ومن ثم تخرج من ولاية لجان التوفيق فى المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى فى شأن طلب التعويض فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 13986 لسنة 77 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 893 ق 139)

إن الثابت بالصورة الرسمية لصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة ، والصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه ، والمقدمتين من الطاعن ، أنه تم إعلانه بهما بالقاهرة الجديدة – التجمع الخامس – أمام شركة … بجوار المدرسة .. ، وهو ذات العنوان الذى تم فيه إعلانه بصحيفة الاستئناف . ولم يكن الإعلان بهذين المحررين محل نعى منه ، بل تمسك بإعلانه بالصورة التنفيذية فى التدليل على رفعه للطعن بالنقض المطروح فى الميعاد المقرر قانوناً ، وهو ما ينبئ عن أن المكان الذى تم فيه هذين الإعلانين هو أحد فروع البنـك الطاعن ، والذى لا يوجد قانوناً ما يحظر تعددها ، بما يصح معه الإعلان بصحيفة الاستئناف فيه ، ومن ثم يضحى النعى فى هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 16731 لسنة 81 جلسة 2012/06/12 س 63 ص 881 ق 137)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن ” وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى ” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الإعتبارى فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الإعتبارى متى ذكر فى صحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله كلية . (الطعن رقم 16731 لسنة 81 جلسة 2012/06/12 س 63 ص 881 ق 137)

إذ كان المطعون ضده قد ذكر فى صحيفة دعواه اسم الجهة المدعى عليها – بنك ….. – وهو ما يكفى لصحة الاختصام ، أياً كان الخطأ فى تحديد شخص الممثل القانونى لتلك الجهة ، وردد ذلك فى صحيفة استئنافه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 16731 لسنة 81 جلسة 2012/06/12 س 63 ص 881 ق 137)

إذ كان الثابت بصحيفتى الدعوى والاستئناف أن المطعون ضده قد أقام دعواه المبتدأة باعتباره الممثل القانونى لمدارس ….. الخاصة ببسيون – وهى منشأة فردية لا تتمتع بالشخصية المعنوية – وهى ذات الصفة التى أقام بها الاستئنـاف فإن النعى عليه فى هذا الخصوص ( إقامة المطعون ضده استئنافه بصفته الممثل القانونى لمدارس …. الخاصة فى حين أنه أقام دعواه المبتدأة بشخصه ) غير مقبول . (الطعن رقم 16731 لسنة 81 جلسة 2012/06/12 س 63 ص 881 ق 137)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن استعمال حق التقاضى لا يكون غير مشروع إلا إذا ثبت الانحراف به عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم ، والذى يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ، وأن تقدير توافر أو انتفاء ذلك الانحراف بضوابطه تلك يدخل فى سلطة محكمــــة الموضوع شريطة أن تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله ، كما يتعين عليها التزاما بمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن تتقيد فى تقدير التعويض بعناصر الضرر التى ادعاها الخصم وثبتت لديها . (الطعن رقم 16731 لسنة 81 جلسة 2012/06/12 س 63 ص 881 ق 137)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى نسبة الخطأ إلى الطاعن على مجرد القول بتوافر نية الإضرار لديه مستدلاً على ذلك من مجرد عدم تقديمه الشيك موضوع الجنحـة رقم …. لسنة 2008 بسيون إلى المحكمة الجنائية ، وهو ما لا يصلح وحده لإثبات انحراف الطاعن عن حقه المكفول فى التقاضى إلى الكيد والعنت واللدد فى الخصومة ، كما أنه جاوز الدعوى فى حدها العينى بقضائه للمطعون ضده بالتعويض عن الضرر الناتج – حسبما ورد بالحكم – عن إصراره على اللدد وإساءة استعمال حق التقاضى المتمثل فى رفض إستلام إعلان صحيفة الاستئناف . والذى – أياً كان وجه الرأى فى اعتباره خطأ وأنه سبب ضرراً – لم يكن ضمن عناصر الضرر التى إدعاها المطعون ضده ، مما يعيب الحكم ( بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون ) . (الطعن رقم 16731 لسنة 81 جلسة 2012/06/12 س 63 ص 881 ق 137)

مفاد النص فى المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية يدل على أن المشرع خص محكمة النقض بالفصل إبتداءً فى الطعن على قرارات مجلس إدارة نقابة المهن التعليمية برفض التظلم من قرارات لجنة القيد بها ، ولم يقيد هذا الاختصاص بحالات أو وجوه للطعن ، على غرار ما نص عليه بالنسبة للطعن فى الأحكام فى المواد من 248 حتى 250 من قانون المرافعات . وهو ما مؤداه أنها لا تنظر ذلك الطعن باعتبارها محكمة قانون فحسب ، تقتصر مهمتها على مراقبة تطبيق القانون . وإنما باعتبارها محكمة موضوع تعيد النظر فى المنازعة برمتها من جميع جوانبها الواقعية والقانونية . ومؤدى ذلك قانوناً أنه يسرى على إجراءات ذلك الطعن النصوص الواردة فى قانون المرافعات ، التى تنظم الإجراءات أمام محكمة الموضوع ، ولا يسرى عليها النصوص الخاصة بإجراءات الطعن بالنقض فى الأحكام كطريق غير عادى للطعن فيها . ومنها نص المادة 253/1 من قانون المرافعات التى توجب إيداع صحيفة الطعن فى الحكم قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 20 لسنة 82 جلسة 2012/06/12 س 63 ص 888 ق 138)

إيداع الطاعنة صحيفة الطعن المطروح ( بشأن الطعن على التظلم من قرارات لجنة القيد فى نقابة المهن التعليمية ) قلم كتاب محكمة غير مختصة هى محكمة القضاء الإدارى ، بدلاً من قلم كتاب محكمة النقض المختصة بنظرة كمحكمة موضوع . لا يؤدى إلى القضاء بعدم قبوله ، وهو ما يؤيده أن المشرع فى المادة 110 من قانون المرافعات لم يرتب سوى جزاء مالى جوازى على إقامة الدعوى أمام محكمة غير مختصة ، كما أن النص فيها على التزام المحكمة عند القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى ولو كان متعلقاً بالولاية بإحالتها إلى المحكمة المختصة ، والتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ، استوجبته حكمة تشريعية هى عدم تحمل رافع الدعوى عبء الاضطرار إلى تجديدها بدعوى مبتدأة . وذلك على نحو ما نصت عليه المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات القديم رقم 77 لسنة 1949 فى التعليق على المادة 135 – المقابلة جزئياً للمادة 110 – وهو ما لازمه كأصل عام ترتيب إيداع صحيفة الدعوى لآثاره قانوناً ولو كان ذلك أمام محكمة غير مختصة . مما يتعين معه القضاء برفض الدفع . (الطعن رقم 20 لسنة 82 جلسة 2012/06/12 س 63 ص 888 ق 138)

إن إلتزام هذه المحكمة ( محكمة النقض ) عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات ، بالقضاء الصادر بإحالة الطعن إليها لعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظرة ولائياً ، لا يحول دون القضاء بعدم قبوله للأسباب المقررة قانوناً . (الطعن رقم 20 لسنة 82 جلسة 2012/06/12 س 63 ص 888 ق 138)

إذ كان النص فى المادة 41 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة لا يجيز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض إلا من المقيدين بجدول المحامين أمامها . وإلا حُكِمَ بعدم قبول الطعن . وكان الثابت من صحيفة الطعن المطروح أنها موقعة من الأستاذين المحاميين …….. المقيد أمام المحكمة الابتدائية ، و…….. المقيد أمام محكمة الاستئناف ، حســب الثابت بصورة بطاقتى عضويتهما المرفقة بالأوراق ، الأمر الذى يكون معه الطعن غير مقبول . لا يغير من ذلك أقامته بداءة أمام محكمة القضاء الإدارى . لأن المعول عليه قانوناً هو شروط قبوله أمام المحكمة المختصة . (الطعن رقم 20 لسنة 82 جلسة 2012/06/12 س 63 ص 888 ق 138)

أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية فيها والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسية العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون . (الطعن رقم 1175 لسنة 81 جلسة 2012/06/12 س 63 ص 871 ق 136)

إذ كانت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق هى إحدى الوحدات الإدارية التابعة لوزارة العدل تختص بتوثيق وشهر المحررات والعقود وتقدير الرسوم المستحقة على ذوى الشأن لقاء ذلك ولم يخول القانون رئيسها سلطة تمثيلها أمام القضاء ادعاءً واختصاماً ومن ثم يكون تمثيلها فى التقاضى لوزير العدل بما تنعدم معه صفة المطعون ضده الثانى بصفته ويكون الطعن بالنسبة له غير جائز لرفعه على غير ذى صفة . (الطعن رقم 1175 لسنة 81 جلسة 2012/06/12 س 63 ص 871 ق 136)

إن النص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام ـ على عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته والصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على شركات قطاع الأعمال العام ـ الشركات القابضة والشركات التابعة لها ـ والنص فى المادة 1 من الباب الأول من القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الذكر ” يدل على أن القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام قد اعتبر الشركات الخاضعة لأحكامه من أشخاص القانون الخاص . (الطعن رقم 1175 لسنة 81 جلسة 2012/06/12 س 63 ص 871 ق 136)

إذ كانت الشركة الطاعنة هى إحدى الشركات الخاضعة لهذا القانون الأخير وبالتالى فإنها تعتبر من أشخاص القانون الخاص وليست من وحدات القطاع العام ، فلا يخضع من ثم تقدير الرسوم النسبية المستحقة على شهر المحررات التى تكون طرفاً فيها لحكم المادة 22 من قانون رسوم التوثيق والشهر ، الأمر الذى يكون معه النعى على غير أساس . (الطعن رقم 1175 لسنة 81 جلسة 2012/06/12 س 63 ص 871 ق 136)

أن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن المشرع لم يكتف فى المادة 21 منه بوضع قواعد محددة لتقدير قيمة الأموال وإبطال نظام التحرى . بل أراد أيضاً أن يُحد من المطالبات اللاحقة لعملية الشهر عن طريق أوامر التقدير للرسوم التكميلية فنص فى المادة (25) على أن ” يكون للدولة – ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى والغش – حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم فى أى يد تكون ” وفى المادة (26) على ما يلى ” يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها والمشار إليها فى المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ويعلن هذا الأمر .. ” فدل بذلك على أنه لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقارى المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قراراً بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها إلا فى حالتى الخطأ المادى أو الغش دون سواهما . والمقصود بالخطأ المادى هو الخطأ الحسابى المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ فى تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقارى ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير الذى لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها . أما الغش فهو – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 1991 – الفعل العمدى الذى يتوخى به مرتكبه أن يغم على صاحب الشأن إدراك الحقيقة التى ينبنى عليها قراره سواء كانت هذه الحقيقة أمر واقع أو أمر قانونى وهو إذا وقع فإنه يفسد التصرف ويجيز للمصلحة بناء على ذلك أن تتخذ إجراءاتها للتوصل إلى حقيقة ما هو مستحق وفقاً لأحكام القانون وتطالب به باعتباره لم يؤد إليها . (الطعن رقم 1175 لسنة 81 جلسة 2012/06/12 س 63 ص 871 ق 136)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد أمر التقدير المتظلم منه والمتضمن رسوماً تكميلية على المحرر الذى تم شهره فى ظل القانون رقم 70 لسنة 1964 بعد تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 وذلك بالنسبة لمبدأ الالتزام على مجرد الأخذ بما انتهى إليه الخبير المندوب فى الدعوى من وجود أخطاء محاسبية فى احتساب الرسوم ، دون أن يتضمن الحكم والتقرير الذى عوّل عليه ما يدل على أن هذه الأخطاء ناتجة عن غش أو خطأ مادى ، مما يجيز لمكتب الشهر العقارى المختص إصدار أمر تقدير الرسوم التكميلية موضوع النزاع ، وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون . (الطعن رقم 1175 لسنة 81 جلسة 2012/06/12 س 63 ص 871 ق 136)

أن المصلحة الشخصية المباشرة القائمة التى يقرها القانون هى مناط قبول الدفع . كما هى مناط قبول الدعوى . وإذ كانت المصلحة التى يستهدفها الدفع بعدم دستورية نص تشريعى هى عدم إعماله بعد القضاء بعدم دستوريته على النزاع المطروح ، فإن لازم ذلك أن يكون هذا النص بعينه هو الواجب التطبيق على ذلك النزاع ، وتخلف ذلك يستتبع حتماً عدم قبول الدفع ، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا فى قضائها ، والذى جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية إنما يتحدد على ضوء عنصرين أولين يحددان مضمونها ، ولا يتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه ، وإن كان استقلالهما عن بعضهما بعضاً لا ينفى تكاملهما ، وبدونهما مجتمعين لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللوائح ، أولهما : أن يقيم المدعى وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص التشريعى المطعون عليه الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشراً , ومستقلاً بعناصره ، ممكناً إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية ، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً . ثانيهما : أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه ، فإن لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود عليه ، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية . ذلك أن النص التشريعى فى هذه الصور جميعها ، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية ، عما كان عليه عند رفعها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد قضت بنقض الحكم المطعون فيه مع إحالة موضوع النزاع إلى محكمة الاستئناف المختصة ، وهو ما لا يتأتى معه الجزم بمآل الحكم فى الدعوى بعد الإحالة ، ولا الجزم بالنص القانونى الذى ستطبقه المحكمة المحال إليها على موضوعها ، الأمر الذى يكون معه إبداء الدفع حالياً بعدم دستورية الفقرتين 7 ، 9 من المادة 21 من القانون سالف البيان أياً كان وجه الرأى فيه غير مقبول . (الطعن رقم 1175 لسنة 81 جلسة 2012/06/12 س 63 ص 871 ق 136)

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية ، وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً على أصل عام ، ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره . (الطعن رقم 19188 لسنة 77 جلسة 2012/06/10 س 63 ص 861 ق 135)

إذ كانت المادة 17 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر – الذى حل محل القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين – تنص على أنه ” فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين التى تسجل لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ….. ” ونصت المادة 18 منه على أنه ” فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسرى أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 فى شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام- الذى ألغى وحل محله القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته -على شركات التأمين وإعادة التأمين التى تعتبر من شركات القطاع العام وفقاً لأحكامه أما شركات التأمين ، وإعادة التأمين التى لا تعتبر من شركات القطاع العام فيسرى عليها ـ فيما عدا ما ورد بهذا القانون أحكام القانون رقم 26 لسنة 54 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الذى ألغى وحل محله القانون رقم 159 لسنة 1981 – وذلك فيما عدا أحكام المواد 24 فقرة 2 ، 30 ، 33 مكرراً ….. ” ونصت المادة 84 منه على أن يكون نظر المنازعات التى تكون الهيئة أو أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها على النحو التالى : أ ….. ب ….. جـ هيئات التحكيم المنصوص عليها فى الباب السادس من الكتاب الثانى من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى حل محله القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته – وذلك فى المنازعات التى تنشأ بين الهيئة أو شــركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم ” ، ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون رقم 10 لسنة 1981 هو الأساس فى تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر بكافة فروعه ونشاطاته ومنشأته وتحديد قواعد نظر المنازعات التى تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أى من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفاً فيها ، وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه لا يكون إلا فيما حدده أو يرد به نص فى هذا القانون ، بما يدل على أن شرط انعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم المنصوص عليها فى المواد 56 ، 57 وما بعدها من القانون رقم 97 لسنة 1983 بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات ، وكان هذا النص الخاص بشأن شركات التأمين – باستثناء ما يعتبر منها من شركات القطاع العام – واضحاً جلياً وقاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ، ومؤدى ذلك أن إعمال نص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته المقابل لنص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام على المنازعات التى تكون بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات إعادة التأمين – طبقاً لما حددته المادتان 17 ، 18 من القانون رقم 10 لسنة 1981 سالف الذكر – وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وعلى النحو المتقدم يكون على غير سند من القانون . (الطعن رقم 19188 لسنة 77 جلسة 2012/06/10 س 63 ص 861 ق 135)

إذ كان الثابت بالأوراق أن النزاع يقوم بين الطاعنين وهم جهات حكومية لكل منها شخصية اعتبارية مستقلة وبين شركة مصر للتأمين المطعون ضدها وهى من الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 على ما سلف بيانه ، وكانت الأوراق خلواً مما يفيد أن طرفى الخصومة طلبا أو قبلا إحالة النزاع بعد وقوعه إلى هيئات التحكيم فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للقضاء العادى صاحب الولاية العامة دون هيئات التحكيم وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الدعوى بما يتضمن اختصاصه بنظرها فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 19188 لسنة 77 جلسة 2012/06/10 س 63 ص 861 ق 135)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 ـ المنطبق على واقعة النزاع ـ والمواد 16 ، 17 ، 18 ، 19 من ذات القانون أن للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه بسبب الحادث دون ضرورة لاختصام المؤمن له فى الدعوى ذلك أن التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديه ، وأن تثبت مسئوليـة قـائدها عن الضرر . (الطعن رقم 19188 لسنة 77 جلسة 2012/06/10 س 63 ص 861 ق 135)

إذا انتهت المحكمة بحكم بات إلى مسئولية المؤمن لديه عن التغطية التأمينية للحادث وقضت بإلزامه بأن يؤدى إلى المضرور التعويض الذى قدرته فإن هذا الحكم يسبغ على الأخير مركزاً قانونياً بمسئوليته عن دفع التعويض للمضرور ، ويمنعه من معاودة النزاع مع المؤمن له بشأن التغطية التأمينية للحادث ولو لم يكن الأخير طرفاً فى الحكم الذى قرر مسئوليته فى دعوى المضرور قبله ، ويكون إلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء استثناء من القواعد العامة فى الإثبات التى تقصر حجية الأحكام على أطرافها باعتبار أن إلزام المؤمن لديه بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو مرتكب الحادث الذى نشأ عنه الضرر ، ولا يكون للمؤمن لديه من بعد لاقتضاء ما سدده إلا بدعوى الرجوع على المؤمن له فى حالة مخالفة شروط عقد التأمين من المسئولية المبرم بين المؤمن والمؤمن له . (الطعن رقم 19188 لسنة 77 جلسة 2012/06/10 س 63 ص 861 ق 135)

إذ كانت المطعون ضدها ( شركة التأمين ) قد أقامت دعواها ( إلزام الطاعنين بصفتهم متضامنين بأداء التعويض المستحق عن الأضرار الناجمة من حادث سيارة مملوكة للطاعن الثالث بصفته والتى قامت بأدائه باعتبارها المؤمن لديها ) استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب ، ولم تؤسسها على توافر حالة من حالات الرجوع على المؤمن له لمخالفته شروط عقد التأمين فإن منازعتها فيما حسمه الحكم البات الصادر فى دعوى المضرور قبلها رقم .. لسنة 2001 مدنى محكمة الإسماعيلية الابتدائية ، واستئنافيهـــــا رقمى … ، … لسنة 26 ق الإسماعيلية بتغطيتها التأمينية لحادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها ، والذى أصاب المضرور وألزمتها بالتعويض يكون قد حسم مسئوليتها فى هذا الخصوص ويمتنع عليها قانوناً المنازعة فيما حسمه هذا الحكم ولو لم يكن المؤمن له طرفاً فى الحكم السابق باعتباره استثناء من القواعد العامة فى الإثبات . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضى به فى دعوى المضرور على المطعون ضدها مخالفاً بذلك حجية هذا القضاء فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 19188 لسنة 77 جلسة 2012/06/10 س 63 ص 861 ق 135)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، ومتى فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور ، فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة . (الطعن رقم 1487 لسنة 72 جلسة 2012/06/10 س 63 ص 855 ق 134)

إذ أدين قائد السيارة المملوكة للطاعنة بتهمة القتل الخطأ وقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الحكم ـ الذى صار باتاً عند بحثه شروط رجوع المؤمن على المؤمن له ، ودون أن يقبل الشهــــادة المناقضــــــة لمدلوله ( من حمله رخصة قيادة وقت الحادث سارية المفعول ) والمشار إليها بسبب النعى ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح فى هذا الخصوص ، ويضحى النعى ( بمخالفة الثابت بالأوراق ) على غير أساس . (الطعن رقم 1487 لسنة 72 جلسة 2012/06/10 س 63 ص 855 ق 134)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مؤدى البند الخامس فقرة ” ج ” من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الصادر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 تنفيذاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 المنطبق على واقعة الدعوى أن حق شركة التأمين فى الرجوع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور فى حادث وقع من تلك السيارة ، مناطه أن يكون ذلك المالك قد وافق على قيادة مرتكب الحادث لسيارته دون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة . (الطعن رقم 1487 لسنة 72 جلسة 2012/06/10 س 63 ص 855 ق 134)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض ، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه . ونزولاً على ذلك فإنه يقع على المؤمن – وهو المدعى فى دعوى الرجوع – عب إثبات عناصر دعواه ومنها موافقة المالك على قيادة مرتكب الحادث لسيارته بدون ترخيص ، ولا يعد سكوت المالك – فى هذا المقام – باتخاذ موقف سلبى من الدعوى ، دليلاً على تلك الموافقة ، إذ الأصل أنه لا ينسب لساكت قول . (الطعن رقم 1487 لسنة 72 جلسة 2012/06/10 س 63 ص 855 ق 134)

إذ كان الحكم الابتدائى قد ألزم الطاعنة برد مبلغ التعويض الذى أدته شركة التأمين المطعون ضدها مؤسساً قضاءه على أنها مالكة للسيارة أداة الحادث ولم تعترض على قيادة قائدها لها بدون ترخيص ، وأضاف الحكم المطعون فيه الذى أيده أنها لم تقدم دليلاً على عدم موافقتها رغم أنها ليست ملزمة بإثبات عدم موافقتها ، وأن سكوتها لا يفيد بطريق اللزوم العقلى تلك الموافقة ، الأمر الذى يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال ، ومخالفة القانون . (الطعن رقم 1487 لسنة 72 جلسة 2012/06/10 س 63 ص 855 ق 134)

أن المواد 146 المعدلة وما بعدها من قانون المرافعات فى شأن عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم – وعلى ما هو مقرر فى قضاء محكمة النقض – لم تنص على عدم جواز التنازل عن طلب الرد وكانت طبيعة الرد لا تتجافى مع التنازل عنه وبالتالى فإن القانون لا يمنع التنازل عن طلب الرد شأنه شأن أى طلب آخرلصاحبه التمسك به أو التنازل عنه ولا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة 142 /1 من قانون المرافعات من أن الترك لا يتم بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله لأن القاضى ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية فى الخصومة وترتيباً على ذلك أنه فى حالة قيام طالب الرد بالتنازل عن طلبه تعين على المحكمة أن تقوم بإثبات هذا التنازل ولا يسوغ لها رفضه . (الطعن رقم 7263 لسنة 79 جلسة 2012/06/09 س 63 ص 842 ق 132)

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة مصدرة الحكم أثبتت حضور وكيل الطاعن طالب الرد بجلسة 1/12/2008 وهى الجلسة الأولى المحددة لنظر طلب الرد ـ والتى قرر فيها بتنازله عن طلب الرد المقدم وقدم للمحكمة توكيلاً خاصاً ثبت لها من الإطلاع عليه أنه يبيح التنازل واستوقعته على ما تم إثباته بمحضر الجلسة ، وكان مؤدى هذا الذى قامت المحكمة بإثباته وفى حقيقة الواقع والمقصود منه وجوهره هو إثباتها قيام الطاعن بالتنازل عن طلب الرد فى الجلسة الأولى المحددة لنظره حتى ولو وصفته خطأ فى الحكم المطعون فيه بعدم القبول ومن ثم يكون الطعن عليه بطريق النقض جائز فور صدوره ولا تسرى عليه الفقرة الأخيرة من المادة 157 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 7263 لسنة 79 جلسة 2012/06/09 س 63 ص 842 ق 132)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة 159 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانونين 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 والمعدلة بق 76 لسنة 2007 يـدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 23 لسنة 1992 أن المشرع رأى ألا يعفى طالب الرد من الغرامة إلا إذا قرر بتنازله عن الطلب فى الجلسة الأولى حثاً على إنهاء نزاع يعلم من آثاره أنه لا ظل له فى الحقيقة ، وحتى لا يصل بعض الخصوم إلى غرضهم فى تعطيل الفصل فى الدعوى الأصلية بطلب الرد ثم يعمدون إلى التنازل عن الطلب . (الطعن رقم 7263 لسنة 79 جلسة 2012/06/09 س 63 ص 842 ق 132)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن طالب الرد بغرامة 12 ألف جنيه رغم ثبوت تنازله عن طلبه فى الجلسة الأولى المحددة لنظر الطلب بتاريخ 1/12/2008 على النحو سالف البيان بقالة أن غايته هو تعطيل الفصل فى الدعوى الأصلية مع أن إعفاء طالب الرد من الغرامة لا يستلزم أكثر من تنازله عن طلبه بالجلسة الأولى المحددة لنظر الطلب بصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 159 من قانون المرافعات دون سلطة تقديريه فى هذه الحالة ، فإنه يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 7263 لسنة 79 جلسة 2012/06/09 س 63 ص 842 ق 132)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن القضاء بإثبات تنازل طالب الرد الطاعن عن طلبه يوجب إلزامه بمصاريف الاستئناف ومصاريف الطعن بالنقض لأن القاضى المطلوب رده ليس خصماً ذا مصلحة شخصية فى هذا الطلب. (الطعن رقم 7263 لسنة 79 جلسة 2012/06/09 س 63 ص 842 ق 132)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظـام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 3635 لسنة 69 جلسة 2012/06/09 س 63 ص 834 ق 131)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو لائحة لا يجيز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى أثنـاء نظر الطعن أمـام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 3635 لسنة 69 جلسة 2012/06/09 س 63 ص 834 ق 131)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدر ت بجلسة 21/6/1986 حكماً فى القضيتين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 ق دستورية والقضية 142 لسنة 5 ق دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من ” وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل العمل بالقانون المذكور ، ففى هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتى : (أ) ….. (ب) …. (ج) ….. (د) ….(ه) فى جميع الحالات المتقدمة يضاف على التعويض المستحق وفقاً للبنود السابقة ريع استثمارى بواقع 7% سنويا على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه حتى تمام السداد ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ” . وقد نشرا فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/1986 ، مما يترتب عليه عدم جواز تطبيق نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما تضمنته من بنود قضى بعدم دستوريتها من اليوم التالى لنشر الحكمين سالفى الذكر فى الجريدة الرسمية ، ويمتنع على المحاكم أن تؤسس قضاءها بتعويض ذوى الشأن الذين فرضت الحراسة على أموالهم استناداً إلى هذه البنود المشار إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضدهم المبلغ الذى قدره على النحو الوارد بأسبابه كريع استثمارى بواقع 7% من التعويض المستحق لهم إعمالا للبند (ه ) من المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة1981 آنفة البيان رغم عدم جواز تطبيقها من تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم دستوريتها ، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 3635 لسنة 69 جلسة 2012/06/09 س 63 ص 834 ق 131)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الشارع أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات استثناء من القواعد العامة للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً فى مواجهة المستأنف ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف فى حق رافعه أو بعد قبوله الحكم المستأنف ، وقصر حالة القبول على تلك التى تتم قبل رفع الاستئناف الأصلى لا بعده لأن علة جواز الاستئناف الفرعى وهى أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده رضا خصمه بالحكم الصادر هذه العلة تنتفى إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلى ويعتبر طلب المستأنف عليه بتأييد الحكم المستأنف قبولاً منه لذلك الحكم مانعاً إياه من إقامة استئناف فرعى بطلب تعديل الحكم المستأنف . (الطعن رقم 3635 لسنة 69 جلسة 2012/06/09 س 63 ص 834 ق 131)

إذ كانت طلبات الطاعنين فى استئنافهم الفرعى قد تمثلت ” أصليا ” فى القضاء برفض الاستئنافين الأصلين وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى و” احتياطياً ” بتقدير قيمة العقارات التى استحال ردها عيناً بقيمتهما وقت صدور الحكم ، فإن طلباتهم الأصلية تعتبر قبولاً منهم للحكم المستأنف بما يسقط حقهم فى الاستئناف الفرعى بطلب تعديل ذلك الحكم ، ويكون الحكم المطعون فيه بقضائه برفض الاستئنافين الأصليين وتأييد الحكم المستأنف قد أجابهم إلى طلبهم الأصلى ، دون حاجة إلى بحث الطلب الاحتياطى بتعديل الحكم المستأنف لسقوط حقهم فيه – على نحو ما سلف بيانه – وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بعدم جواز الاستئناف الفرعى المقام منهم فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 3635 لسنة 69 جلسة 2012/06/09 س 63 ص 834 ق 131)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لما كان الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو إنتاجها أثارها أو فاصل فى انقضائها ولا يسرى على الماضى . (الطعن رقم 6171 لسنة 81 جلسة 2012/06/09 س 63 ص 847 ق 133)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذ كانت المراكز القانونية التى نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً فى ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد فى قانون لا حق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر فى هذا الشأن على ما لم يكن قد أكتمل من هذه المراكز وأن العبرة فى هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة والتى أكتمل بها المركز القانونى وليست بوقت المطالبة به. (الطعن رقم 6171 لسنة 81 جلسة 2012/06/09 س 63 ص 847 ق 133)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادتين الثامنة والتاسعة من القانون رقم 72 لسنة 2007 – بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ـ المعمول به اعتباراً من 29/6/2007 – يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريع لديها – فى حالات الوفاة أو حالات العجز الكلى المستديم و العجز الجــــــزئى المسـتديم والأضــرار التى تلحـق بممتلكات الغير – مراعاة للجانب الاقتصادى لشركات التأمين بما لازمه أن يجرى إعمال هذا النص المستحدث فى حدود غايته ويسرى من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه ، فالتزام المؤمن فى ظل القانون السابق 652 لسنة 1955 قبل المضرور أو ورثته كان بقيمة مايحكم به من تعويض مهما بلغت قيمته ، بينما هو فى ظل القانون الحالى 72 لسنة 2007 مبلغ تأمين محدد قانوناً وفى حالات محددة على النحو المبين بالمادة سالفة البيان ومنحت المادة التاسعة من هذا القانون للمضرور أو ورثته حق اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين . (الطعن رقم 6171 لسنة 81 جلسة 2012/06/09 س 63 ص 847 ق 133)

المقرر فى قضاء محكمة النقض محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانونى الصحيح وبإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم ، وكان تكييف الدعوى التى يقيمها المضرور على شركة التأمين لمطالبتها بأداء تعويض عن الأضرار التى لحقته نتيجة وفاة مورثه طبقاً لأحكام القانون 72 لسنة 2007 فى حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها أنها دعوى إلزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين المحدد طبقاً لهذا القانون إلى المستحق أو ورثته بعد أن أصبحت المحاكم ليس لها السلطة فى تقدير هذا المبلغ وبصرف النظر عن المسمى الذى يسبغه الخصوم عليها كما فى الدعوى الحالية وصفتها به المطعون ضدها من أنها دعوى بطلب إلزام الشركة بالتعويض عن الأضرار المادية التى لحقت بها نتيجة وفاة مورثها . (الطعن رقم 6171 لسنة 81 جلسة 2012/06/09 س 63 ص 847 ق 133)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى صدر حكم حائز لقوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها فى دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسألة المقضى فيها نهائياً فى الدعويين واحدة لم تتغير. (الطعن رقم 6171 لسنة 81 جلسة 2012/06/09 س 63 ص 847 ق 133)

إذ كان الثابت مما حصله الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن السيارة أداء الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن الفترة من 26/7/2007 حتى 29/8/2008 وأن وفاة مورث الطاعنة ـ وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التى اكتمل بها المركز القانونية للمضرور حدثت بتاريخ 8/12/2007 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 المشار إليه المعمول به اعتباراً من 29/6/2007 فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق على الواقعة محل الدعوى ، وكان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى رقم …. لسنة 2008 مدنى المحلة الكبرى أن المطعون ضدها وآخرين كانوا قد أقاموها على الشركة الطاعنة لمطالبتها بسداد تعويض عما لحقهم من أضرار أدبية وموروثة من جراء وفاة مورثهم فإن هذه الدعوى فى حقيقتها هى دعوى إلزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين المحدد طبقاً لأحكام القانون سالف الإشارة إليه ـ وقد قضى بإلزامها بسداد مبلغ 40000 جنيه ـ وهو مبلغ التأمين المقرر قانوناً فى حالة الوفاة ـ وقد تأيد هذا الحكم بالاستئنافين رقمى …. ، …. لسنة 2 ق طنطا ” مأمورية المحلة الكبرى ” فأصبح بذلك نهائياً ، ولما كانت هذه الدعوى هى بذاتها الأساس لما تدعى به المطعون ضدها على الشركة الطاعنة فى الدعوى الماثلة فمن ثم يحوز ذلك الحكم حجية مانعه من معاودة مناقشة إلزام الشركة الطاعنة بسداد مبلغ التأمين المقرر للمطعون ضدها قانوناً عملاً بأحكام القانون 72 لسنة 2007 بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الشركة الطاعنة بسداد المبلغ المحكوم به فإنـه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 6171 لسنة 81 جلسة 2012/06/09 س 63 ص 847 ق 133)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 36 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى يدل على أنه لا يدخل فى تقدير قيمة الدعوى من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة إلا ما يكون مستحقًا منها قبل رفع الدعوى وحتى تاريخ رفعها ، أما ما يستحق منها فى تاريخ لاحق على رفعها فلا يدخل فى تقدير قيمة الدعوى . (الطعن رقم 17718 لسنة 81 جلسة 2012/06/07)

مفاد نص المادة 51 ، 52/أ من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية المعدل بالقانونين رقمى 82 لسنة 1976 , 40 لسنة 1979 يدل على أن مناط استحقاق رسم دمغة المهن التطبيقية على أصول عقود الأعمال وصورها وكذلك أوامر التوريد أن تكون تلك المحررات متعلقة بأعمال فنية تنفيذية يباشرها أو يشرف عليها عضواً بنقابة المهن التطبيقية أو قام بها لحسابه الخاص وقد حدد قرار وزير الصناعة رقم 211 لسنة 1980 نوع وحجم الأعمال الفنية التطبيقية التى يباشرها أعضاء نقابة التطبيقيين فى شعبها المختلفة وفقاً للجدول المرفق به ومنها الشعبة المعمارية وتشمل الأعمال التى يقوم بها الإخصائى الفنى المساعد والإخصائى من مباشرة تنفيذ الإنشاءات مع وتحت إشراف المهندس المختص . (الطعن رقم 12971 لسنة 81 جلسة 2012/06/06 س 63 ص 824 ق 129)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأى الخبير المنتدب فى الدعوى إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأى عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد أستند على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التى انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهى تباشر هذه السلطة أن تتناول فى أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 12971 لسنة 81 جلسة 2012/06/06 س 63 ص 824 ق 129)

المقرر أن سلطة محكمة الموضوع فى تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بينها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تبرر ترجيح رأى خبير عن آخر . (الطعن رقم 12971 لسنة 81 جلسة 2012/06/06 س 63 ص 824 ق 129)

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب الحكم بعدم أحقية نقابة التطبيقيين الطاعنة فى اقتضاء رسم دمغة عن أعمال الإنشاءات التى أسندت إليها من جانب المطعون ضدهما الثانية والثالثة وألزمها بأن ترد إليها رسوم الدمغة التى قامت الهيئتان الأخيرتان باستقطاعها لحساب الطاعنة من مستحقاتها لديها على سند من أنه لم يتول مباشرة تنفيذ الأعمال فنيون مقيدون بتلك النقابة فلا يتحقق موجب استحقاق الرسم , وأن الخبير الأول المنتدب أمام محكمة أول درجة انتهى فى تقريره إلى أن أعمال المطعون ضدها الأولى تولى تنفيذها مهندسون مقيدون بنقابة المهندسين فاعترضت الطاعنة على التقرير وأعادت المحكمة المأمورية إلى إدارة الخبراء حيث تولت لجنة ثلاثية بحث الاعتراضات وانتهت فى رأيها إلى أن مستندات الدعوى غير كافية وأن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تقدم كشوفاً بأسماء العاملين لديها الذين تولوا تنفيذ أعمال الإنشاءات بينما أن النقابة الطاعنة قدمت تلك الكشوف وثابت بها أن المقيدين منهم بهذه النقابة قد شاركوا فى تنفيذ الأعمال , وإذ أعتنق الحكم المطعون فيه رأى الخبير الأول دون أن يورد فى أسبابه السند الذى بنى عليه هذا الخبير رأيه وكيف أنه استدل على أن الأعمال المسندة إلى الشركة المطعون ضدها الأولى نفذها مهندسون تابعون لها دون العاملين لديها من الفنيين المقيدين بالنقابة الطاعنة حتى يمكن التحقق من سلامته , وأنه دلل على رأيه بأسباب سائغة مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها وتصلح رداً على تقرير لجنة الخبراء المخالف له ويبرر ترجيحه فإنه يكون قاصر البيان ومشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 12971 لسنة 81 جلسة 2012/06/06 س 63 ص 824 ق 129)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل فى القوانين أنها لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنطبق آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . (الطعن رقم 3160 لسنة 81 جلسة 2012/06/06 س 63 ص 816 ق 128)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة الثالثة من إصدار القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع يدل على إلغاء القانون رقـم 652 لسنـة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات وبما لازمه عدم جواز تطبيق أحكامه بعد سريان القانون 72 لسنة 2007. (الطعن رقم 3160 لسنة 81 جلسة 2012/06/06 س 63 ص 816 ق 128)

إذ كان البين من استقراء مواد القانون 72 لسنة 2007 الذى يحكم واقعة الدعوى أن المشرع قد ألزم مالك السيارة بالتأمين عليها تأميناً إجباريا لصالح الغير ـ وهو تأمين من المسئولية المدنية استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر وفقاً للشروط والحدود المنصوص عليها فى القانون ، وقد خلت نصوص القانون من ثمة ما يدل على عدم إفادة عمال السيارة النقل من هذا التأمين كما أن وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار الهيئة المصرية للتأمين قد نصت فى المادة الرابعة على الاستثناءات التى لا يطبق فيها التأمين بأى حال من الأحوال فى بيان حصر ولم يرد بها عدم إفادة عمال السيارة من التأمين الإجبارى ـ بما مؤداه سريان آثار عقد التأمين الإجبارى على عمال السيارة النقل وإفادتهم منه وورثتهم متى توافرت الشروط اللازمة لالتزام شركة التأمين بالتعويض بالضوابط والحدود المقررة فى القانون . (الطعن رقم 3160 لسنة 81 جلسة 2012/06/06 س 63 ص 816 ق 128)

إذ كان البين من الأوراق أن الواقعة المنشأة لهذا الالتزام وهى الحادث الذى سبب الضرر للمطعون ضدهم قد تمت بتاريخ 29/9/2007 وذلك بعد سريان القانون 72 لسنة 2007 سالف الذكر فإن للمطعون ضدهم المضرورين الإفادة مما يرتبه عقد التأمين الإجبارى على السيارة من آثار حتى ولو كان مورثهم من عمال السيارة ، وقد كان المشرع قد نظم التأمين الإجبارى على السيارات بموجب القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955 والذى كان يحدد الحالات التى تغطى فيها الوثيقة الأضرار الناشئة عن تلك الحوادث حيث كان يقصر آثـار عقد التأمين فى شأن أنواع السيارات – غير الخاصة – على الركاب والغير دون العمال قبل القضاء بعدم دستورية المادة الخامسة منه ـ ومن ثم أصبح من المسلم به بعد صدور القانون 72 لسنة 2007 سالف الذكر أن عمال السيارة النقل وورثتهم يفيدون من التأمين الإجبارى على مركبات النقل السريع بالضوابط والحدود المبينة به ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لـم يخالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهـم الأربعة الأول بالتعويض عن وفاة مورثهم حال عمله تبّاعاً على السيارة ، فإنه يكون قد أصاب فيما انتهى إليه فى هذا الخصوص ولا يغير من ذلك ما تتحدى به الطاعنة من أن مـورث المطعون ضدهم كان قائد السيارة آداه الحادث إذ أن ذلك سبباً جديداً لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 3160 لسنة 81 جلسة 2012/06/06 س 63 ص 816 ق 128)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أنه ولئن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص فى القانون . (الطعن رقم 3160 لسنة 81 جلسة 2012/06/06 س 63 ص 816 ق 128)

المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن القانون يطبق على المراكز والوقائع التى تنشأ أو تتم فى الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه وأن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه . (الطعن رقم 3160 لسنة 81 جلسة 2012/06/06 س 63 ص 816 ق 128)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية – المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 29/5/2007 والمعمول به بعد شهر من تاريخ نشره – يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن لديها من مخاطر المركبات السريعة فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم بما لازمه إعمال ذلك الحكم المستحدث من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه إذ العبرة هى بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى . (الطعن رقم 3160 لسنة 81 جلسة 2012/06/06 س 63 ص 816 ق 128)

إذ كان الثابت بالأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة وقت وقوع الحادث الذى سبب وفاة مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول وهى الواقعة المنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنه الذى اكتمل به المركز القانونى للمضرور والذى وقع بتاريخ 29/9/2007 بعد سريان أحكام القانون 72 لسنة 2007 وعلى الرغم من ذلك أعمل الحكم المطعون فيه سلطته فى تقدير التعويض وقضى للمطعون ضدهم الأربعة الأول بتعويض مقداره ستون ألف جنيه متجاوزاً فى ذلك المبلغ الذى حدده القانون بأربعين ألف جنيه كحد أقصى لمبلغ التأمين عند الوفاة فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 3160 لسنة 81 جلسة 2012/06/06 س 63 ص 816 ق 128)

إن مناط رجوع المضرور مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه أن يتضمن عقد التأمين على المركبة أداة الحادث اشتراطاً للغير يخول للمضرور حقاً فى الرجوع مباشرة على الشركة المؤمنة أو ينص القانون على حق يخول له الرجوع مباشرة على تلك الشركة ، وإذ كان حق المضرور فى التعويض وفقاً لقانون التأمين الإجبارى والذى يقتصر نطاقه على التأمين على السيارات يختلف عن التأمين على مركبات الترام من حيث حق الرجوع على شركة التأمين ونطاق هذا التأمين إذ أن عقد التأمين على مركبات الترام لا يخول المضرور حق الرجوع على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الأضرار الناشئة عن الحادث إلا إذا تضمن عقد التأمين اشتراطاً للغير يخول المضرور حق الرجوع على شركة التأمين . (الطعن رقم 5703 لسنة 71 جلسة 2012/06/06 س 63 ص 804 ق 126)

إذ كان الثابت من عقد التأمين على المركبة أداة الحادث أنه لم يتضمن اشتراطاً للغير يجوز معه للمضرور حق الرجوع على الشركة لاقتضاء التعويض وإنما يصرف للشركة المؤمن لها وهى المطعون ضدها والتى لا يجوز لها بمقتضى شروط العقد تحويل حقوقها للغير بما لازمه أنه لا يجوز للمضرورين من الحادث الرجوع على الشركة المؤمنة لاقتضاء هذا التعويض رضاءً أو قضاءً ، سيما وأن الحكم الصادر فى الدعوى رقم ….. لسنة 1992 مدنى كلى جنوب القاهرة قضى بانتفاء صفة فريق آخر من المضرورين من ورثة المجنى عليه فى الرجوع على الطاعنة لاقتضاء التعويض منها ، ومؤدى ذلك أن الشركة الطاعنة لا يجوز لها الاحتجاج قبل المطعون ضدها بأنها أجرت تسوية ودية مع فريق آخر من الورثة وتحصلت منهم على إقرار بإجراء هذه التسوية أو أن تطلب إجراء المقاصة القضائية بين ما دفعته لهذا الفريق من المضرورين ، وما يستحق للمطعون ضدها من مبلغ التأمين طبقاً لعقد التأمين ، ذلك أن هذا الإقرار الذى تحتج به الطاعنة فى هذا الخصوص لا يغير من طبيعة الالتزام الناشئ عن عقد التأمين ولا يعد دليلاً على انقضاء الدين أو جزء منه بالنسبة للمطعون ضدها وإن بقى دليلاً على قبض المبلغ الوارد به يحتج به على من تقاضى هذا المبلغ الذى هو سنداً للطاعنة عليهم . كما أن البين أن الطاعنة لم تطلب إجراء مقاصة قضائية بين هذا المبلغ وبين ما تطالب به المطعون ضدها فى الدعوى الراهنة ، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الشق يكون على غير أساس . (الطعن رقم 5703 لسنة 71 جلسة 2012/06/06 س 63 ص 804 ق 126)

أن عقد التأمين المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها قد تضمن النص على عدم تحملها أى غرامات أو مصروفات قضائية ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بالمصروفات عن الاستئناف(فانه يكون اخطأ فى تطبيق القانون ). (الطعن رقم 5703 لسنة 71 جلسة 2012/06/06 س 63 ص 804 ق 126)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة فى التقاضى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة فى الحدود التى يعينها . (الطعن رقم 5738 لسنة 71 جلسة 2012/06/06 س 63 ص 809 ق 127)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن الإدارة المحلية المعدل بالقانون 50 لسنة 1981 نصت على أن وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ” كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون ” على أن يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير ” ونصت المادة الثانية من قانون نظام الحكم المحلى سالف الذكر على أن ” تتولى وحدات الحكم المحلى فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التى تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى ” وكان مفاد نصوص المادتين 26 ، 27 مـن ذات القانون أن المحافظ يعتبر ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولـى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ويتولى المحافظ – بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقاً لهذا القانون – جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ، ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية كما يرأس جميع العاملين فى نطاق المحافظةويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين بدائرة المحافظة فى الجهات التى آلت اختصاصها إلى وحدات الحكم المحلى بمقتضى هذا القانون . (الطعن رقم 5738 لسنة 71 جلسة 2012/06/06 س 63 ص 809 ق 127)

إذ كانت الإدارة الصحية بقسم ثان بورسعيد تحت رئاسة محافظ بورسعيد وتابعة لإشرافه ويمارس عليها جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين ولم يمنح القانون هذه الإدارة الشخصية الاعتبارية المستقلة ولم يخول رئيسها أو مدير الشئون الصحية حق تمثيلها أمام القضاء وأن صاحب الصفة فى تصريف شئونها وتمثيلها أمام القضاء هو المحافظ وليس مدير المديرية الذى لم يمنحه القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة وكانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضدها الأولى على الطاعنين بصفتهما فإنها تكون غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المحكوم به فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 5738 لسنة 71 جلسة 2012/06/06 س 63 ص 809 ق 127)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إن دفاع الضامن فى الدعوى الأصلية يتحد مع دفاع طالب الضمان وأن دعوى الضمان تعتبر مرتبطة ارتباطاً لا ينفصم ، وإذ كانت المحكمة قد انتهت حسبما سلف بانتفاء صفة الطاعن الأول ” المدعى فى الدعوى الفرعية ” بعدم قبول الدعوى الأصلية بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة بما يستتبع القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدهما الثالث والرابع بالمبلغ المقضى به ، إذ لا يستقيم عقلاً مطالبتهما بالمبلغ المشار إليه بعد أن صارت الدعوى الفرعية واردة على غير محل ، بما لازمه أن نقض الحكم المطعون فيه فى الدعوى الأصلية يستتبع نقضه فى الدعوى الفرعية . (الطعن رقم 5738 لسنة 71 جلسة 2012/06/06 س 63 ص 809 ق 127)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة – وهى إحدى شركات قطاع البترول تتولى- فى نطاق أهدافها – إدارة شئونها وإصدار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لها , وقد أنشأت بموجب هذه السلطة صندوق تأمين إدخارى خاص للعاملين لديها ينتفعون بمزاياه عند انتهاء خدمتهم دون أن تستقطع منهم أية اشتراكات وهو بهذه المثابة لا يصدق عليه وصف صندوق خاص مما يخضع لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة من حيث إنشائه أو تعديله وبالتالى يحق للسلطة المنشئة له تعديل أحكامه دون التزام عليها بإخطار الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين . (الطعن رقم 8225 لسنة 80 جلسة 2012/06/05 س 63 ص 799 ق 125)

إذ كان البند الثالث من لائحة صندوق التأمين الإدخارى موضوع النزاع المعتمدة من مجلس الإدارة بتاريخ 30/6/1999 ينص على أنه ” يجوز للعامل الذى قدم طلب إنهاء خدمته الانتفاع بأحكام نظام التأمين الادخارى بالشروط التالية : (أ) ألا يقل سنه عند تقديم طلب الإحالة إلى المعاش عن 55 عاما ” وكان المطعون ضده قد انهيت خدمته بالاستقالة بتاريخ 31/7/1999 – بعد سريان أحكام هذه اللائحة – وكان لم يبلغ بعد55عاماً ذلك أنه من مواليد 15/10/1956 ومن ثم فقد أحد شروط الاستحقاق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثانى فى الطعن المنضم أن يؤديا إليه المبلغ المقضى به – قيمة مستحقاته فى صندوق التأمين الادخارى – فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 8225 لسنة 80 جلسة 2012/06/05 س 63 ص 799 ق 125)

أنه إذا كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أى فائدة فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 8225 لسنة 80 جلسة 2012/06/05 س 63 ص 799 ق 125)

إن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والمقابلة للمادة الثانية من القانون الحالى رقم 10 لسنة 1990 أن المشرع أوجب نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية مع مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع ولصقه فى المحل المعد للإعلانات بالمديرية أو المحافظة بحسب الأحوال وفى مقر العمدة أو مقر الشرطة وفى مقر المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار وذلك لغاية أساسية هى وصول القرار إلى علم ذوى الشأن لأن قرار تقرير المنفعة العامة لمشروع معين بما يصاحبه ويترتب عليه من نزع الملكية يمس المراكز القانونية لذوى الشأن ومن ثم كفل القانون بإجراءات النشر والإعلان ما يؤمن بقدر الإمكان وصول القرار إلى علم ذوى الشأن . (الطعن رقم 3393 لسنة 71 جلسة 2012/06/03 س 63 ص 786 ق 123)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى تم نشر القرار( قرار المنفعة العامة ) فى الجريدة الرسمية فإنه يفترض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – علم الكافة به من تاريخ نشره ولا يقبل من أحد الاعتذار بجهله بأحكامه . (الطعن رقم 3393 لسنة 71 جلسة 2012/06/03 س 63 ص 786 ق 123)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضى إما إدخاله أولاً فى الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة فى القانون المدنى ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة وإما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل فوراً من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة على نحو ما بينه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المنطبق على واقعة الدعوى . (الطعن رقم 3393 لسنة 71 جلسة 2012/06/03 س 63 ص 786 ق 123)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إن ثبوت صفه العمومية للمال بتخصيصه بالفعل لمنفعة العامة تنتفى معه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حسن نية من يحوز المال بعد هذا التخصيص إذ يمتنع عليه فى هذه الحالة التحدى بأنه كان وقت حيازته له يجهل أنه يعتدى على حق الغير لأن هذا الجهل حتى بفرض تحققه يكون ناشئاً عن خطأ جسيم لما يشهد به الواقع من تخصيص المال الذى يحوزه للمنفعة العامة ومن ثم فلا تتوافر بهذا الجهل حسن النية لدى الحائز عملاً بالمادة 965/1 من القانون المدنى . (الطعن رقم 3393 لسنة 71 جلسة 2012/06/03 س 63 ص 786 ق 123)

المــقرر – فى قضـــاء محكمة النقض – إنه لا يجدى فى إثبات حسن النية ( حسن نية حائز الحق ) شراء الأرض محل النزاع ذلك أن هذا العقد وقد تناول التصرف فى أرض كانت قد اكتسبت صفه المال العام قبل صدوره فإنه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام وفى هذه الحالة لا يعذر المشترى بجهلة عيوب سنده . (الطعن رقم 3393 لسنة 71 جلسة 2012/06/03 س 63 ص 786 ق 123)

إذ كان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 15/4/1964 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1403 لسنة 1964 بنزع ملكية أرض النزاع ومساحتها 65.62 م2 وضمن مساحة أكبر لإقامة إستاد رياضى بمدينة شبين الكوم مشروع رقم 198 خدمات ونشر بالجريدة الرسمية العدد 91 بتاريخ 19/4/1964 فإن شراء المطعون ضده الأول مساحة 434.5 م2 بموجب عقدى بيع مؤرخين 30/1/1970 ، 7/8/1986 من المطعون ضده الثانى ضمنها المساحة المنزوع ملكيتها سالفة البيان برغم سبق اكتسابها صفة المال العام من قبل الشراء يكون التعاقد وقد انصب على تلك المساحة قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وبما ينتفى معه حسن نيته فى حيازته لتلك المساحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ الريع المطالب به على ما ذهب إليه من أنه كان حسن النية وقت الشراء ولم يكن يعلم بسبق نزع ملكيتها للمنفعة العامة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3393 لسنة 71 جلسة 2012/06/03 س 63 ص 786 ق 123)

إن مفاد نص المواد 171/1 , 172 ، 175 ق مرافعات يدل على أن مسودة الحكم هى ورقة من أوراق المرافعات – وهى ورقة رسمية – تشتمل على منطوقه وأسبابه ، كما تشتمل على توقيع القضاة الذين أصدروه وتاريخ إيداعها ، الذى هو فى الأصل يوم النطق به . (الطعن رقم 1447 لسنة 72 جلسة 2012/05/27 س 63 ص 781 ق 122)

إذ كان الثابت بالنسخة الأصلية للحكم الابتدائى أن الدعوى كان محدداً للنطق بالحكم فيها يوم 24/6/2001 ، ثم قررت المحكمة مد أجله لليوم الذى صدر فيه ، وكان يبين من الاطلاع على مسودة الحكم المذكور أنه أودع بجلسة 30/6/2001 ، فإن ما ورد بصدر الحكم فى نسخته الأصلية من صدوره يوم 24/6/2001 لا يعدو أن يكون خطأ مادياً ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ، واحتسب ميعاد طعن الطاعنين بالاستئناف من هذا التاريخ الأخير الذى كان محدداً للنطق به قبل مد أجله إلى 30/6/2001 والذى باحتساب ميعاد الطعن منه يكون قد أقيم فى الميعاد ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق فى الطعن ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق ، الأمر الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1447 لسنة 72 جلسة 2012/05/27 س 63 ص 781 ق 122)

المقرر فى قضاء محكمة النقض وإعمالاً لحكم المادة 271 من قانون المرافعات أن نقض الحكم نقضاً كلياً لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن وحدها ، بل يمتد إلى ما ارتبط بها أو تبعها من الأجزاء الأخرى ولو لم يطعن فيها أو يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص . (الطعن رقم 1447 لسنة 72 جلسة 2012/05/27 س 63 ص 781 ق 122)

إذ كان موضوع الاستئنافين رقمى …. ، …. لسنة 20 ق . الأقصر يدور حول طلب زيادة التعويض المقضى به للمطعون ضده أو إلغائه ، والسبب فيهما واحد هو توافر المسئولية التقصيرية فى جانب المطعون ضدهم متضـامنين أو انتفاؤها ، فضلاً عن وحدة الخصوم فيها ، فإنهما يكونان وجهين لنزاع واحد يرتبط القضاء فى أحدهما بمصير الآخر ، لا سيما وقد ضمتهما المحكمة فاندمجا وزال استقلالهما ، وبالتالى فإن هذه المحكمة وقد نقضت الحكم الصادر فى الاستئناف ….. لسنة 20 ق ، فإنه يتعين – تبعاً لذلك – القضاء بنقض الحكم الصادر فى الاستئناف الآخر ولو لم تشمله أسباب الطعن . (الطعن رقم 1447 لسنة 72 جلسة 2012/05/27 س 63 ص 781 ق 122)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أنه طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريــخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وكان الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة ، إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أُبرمت فى ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود ، طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد دون أن يكون ثمة تعارض بين هذا المبدأ وبيــن قاعــدة عدم رجعية القوانين، وكان المراد بالقانون هو القانون بمعناه الأعم فتدخل فيه كافة التشريعات سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أم من السلطة التنفيذية عملاً بالتفويض الصادر إليها ، وإذ كانت أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتتابعة آمرة ومتعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر مباشر وفورى من تاريخ العمل بها على جميع الآثار المترتبة على عقود الإيجار حتى لو كانت مبرمة قبل العمل بها . (الطعن رقم 11547 لسنة 76 جلسة 2012/05/17 س 63 ص 770 ق 120)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة 121 لسنة 1947 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 قد حرصت على النص فى مادتها الأولى على تفويض وزير الإسكان بمد نطاق سريان أحكامها على القرى التى يصدر بتحديدها قرار منه. (الطعن رقم 11547 لسنة 76 جلسة 2012/05/17 س 63 ص 770 ق 120)

إذ كان قرار وزير الإسكان رقم 1044 لسنة 1965 قد أخضع القرية الكائنة بها العين محل التداعى لأحكام قوانين إيجار الأماكن فإن عقد إيجار تلك العين يمتد بعد انتهاء مدته لمدة غير محددة ، وإذ كانت الدعوى بطلب صحة عقد إيجار أو إبطاله تقدر قيمتها طبقاً للمادة 37/8 من قانون المرافعات باعتبار مجموع المقابل النقدى عن المدة كلها فإن عقد الإيجار موضوع الدعوى وقد امتد بعد انتهاء مدته الأصلية إلى مدة غير محددة طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن يكون المقابل النقدى لهذه المدة غير مُقدر وتكون الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعويين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن بحث موضوع النزاع ويعيبه بالقصور . (الطعن رقم 11547 لسنة 76 جلسة 2012/05/17 س 63 ص 770 ق 120)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن العبرة فى تقدير قيمة نصاب الطعن هو بقيمة المطلوب فى الدعوى الابتدائية لا بقيمة ما قضت به المحكمة, وكان طلب المطعون ضدها بمكافأة صندوق الخدمة للعاملين بالبريد ومقدارها عشرون شهراً وفقاً للأجر الشامل هو طلب غير قابل للتقدير إذ لا توجد أسس فى القانون تجعله معين المقدار . (الطعن رقم 2827 لسنة 80 جلسة 2012/05/15 س 63 ص 765 ق 119)

النص فى المواد الأولى والثانية والخامسة من القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد يدل على أن مرفق البريد بحسب النظام القانونى الموضوع له والغـرض الذى أنشئ من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام ويكون العاملون بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون موظفين عموميين وعلاقتهم بها علاقة تنظيمية . (الطعن رقم 2827 لسنة 80 جلسة 2012/05/15 س 63 ص 765 ق 119)

إذ كان النص فى المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين ولورثتهم وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة بين المطعون ضدها والهيئة الطاعنة تدور حول مدى أحقية الأولى فى مكافأة صندوق الخدمة للعاملين بالهيئة – الذى لم يتم تسجيله بعد وفقاً للثابت بالأوراق – فإن جهة القضاء الإدارى وحدها دون غيرها تكون هى المختصة بالفصل فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص المحكمة بنظرها على أن صندوق هيئة البريد شخص من أشخاص القانون الخاص لا يخضع للقانون العام – رغم عدم تسجيله- فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2827 لسنة 80 جلسة 2012/05/15 س 63 ص 765 ق 119)

النص فى المادة 269/1 من قانون المرافعات على أن ” إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ” . (الطعن رقم 2827 لسنة 80 جلسة 2012/05/15 س 63 ص 765 ق 119)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن . (الطعن رقم 4277 لسنة 69 جلسة 2012/05/13 س 63 ص 757 ق 117)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص، بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 4277 لسنة 69 جلسة 2012/05/13 س 63 ص 757 ق 117)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بالحكم الصادر بجلسة 3/1/1998 فى القضية رقم 129 لسنة 18 ق ” دستورية ” والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/1/1998 ” العدد 3 ” بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 – بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية – بعد تعديلها بالقانون رقم7 لسنة 1995 ، وذلك فيما تضمنته من أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حُكم ابتدائياً بإلزامه بها ، وبما مؤداه أن الطعن على الحكم بطريق الاستئناف يحول دون تحصيل الرسوم القضائية . وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد استأنفت الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ ../../1994 فى الدعوى رقم …. سنة 1992 تجارى كلى جنوب القاهرة ، وقُيد برقم … سنة 111 ق القاهرة ، وصدر فيه بحكم تمهيدى بندب خبير ـ وفق الصورة الضوئية من هذا الحكم المقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجة – والتى لم يجحدها المطعون ضده بصفته – الأمر الذى يمتنع معه على قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية استصدار أمر تقدير رسوم قضائية عن هذه الدعوى طالما طعن عليها بالاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد الفصل فيها بحكم نهائى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف – فيما قضى به من إلغاء أمر تقدير الرسوم عن الدعوى رقم….. سنة 1992 تجارى جنوب القاهرة – والقضاء مجدداً برفض التظلم المقام من الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 4277 لسنة 69 جلسة 2012/05/13 س 63 ص 757 ق 117)

المقرر – أن الضمان الذى يقدمه نادى السيارات للمستورد نفاذاً لنصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات سالفة البيان يعتبر بحكم القانون طبقاً لما تقضى به المادة 795 من القانون المدنى كفالة قانونية مصدرها نصوص الاتفاقية ويكون الكفيل فيها متضامناً مع المستورد . (الطعن رقم 33 لسنة 74 جلسة 2012/05/10 س 63 ص 745 ق 115)

المقرر أن انقضاء الدين بالنسبة لأحد المدينين لأى سبب من الأسباب غير الوفاء به يقتصر أثره عليه دون أن يتعداه إلى سائر المدينين الآخرين المتضامين معه فى هذا الدين ويرجع ذلك إلى فكرة تعدد الروابط فكل مدين تربطه بالدائن رابطة تميزه عن غيره من المدينين الآخرين فإذا انقضت هذه الرابطة بسبب دون الوفاء به لم يترتب على ذلك انقضاء الروابط الأخرى (الطعن رقم 33 لسنة 74 جلسة 2012/05/10 س 63 ص 745 ق 115)

مفاد نص المادة 387/1 من القانون المدنى أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط مقصور على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا فى حق من تمسك به ، وأنه وفقاً لنص المادة 292 من ذات القانون إذ انقضى الدين بالتقادم بناء على الدفع المبدى منه فلا يترتب على ذلك انقضاءه بالنسبة للباقين الذين لم يتمسكوا بهذا الدفع ، ومن باب أولى إذا انقضى الالتزام بالنسبة للكفيل المتضامن بالتقادم فلا يتعدى ذلك أثره إلى المدين الأصلى . (الطعن رقم 33 لسنة 74 جلسة 2012/05/10 س 63 ص 745 ق 115)

إذ كان الثابت من الأوراق وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه – فيما تقدم – أن الدين محل التداعى قد انقضى بالنسبة للمطعون ضده الأول – النادى الضامن – بسبب غير الوفاء لسقوط حق الطاعنة قبله بالتقادم لعدم إخطارها أياه بإخلال مستورد السيارة – المطعون ضده الثانى – بشروط الترخيص بالإفراج المؤقت الممنوح له – خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الترخيص – على نحو ما نصت عليه المادة 26 من الاتفاقية الدولية سالفة الإشارة ، فإنه لا يترتب على ذلك انقضاء الدين بالنسبة لهذا الأخير باعتباره المدين الأصلى فى الدين لعدم أحقيته فى الاستفادة من الواقعة القانونية التى اقتصر أثرها على المطعون ضده الأول وحده كما أن واقعة النزاع – على النحو المتقدم – ليست ضمن حالات عدم القابلية للتجزئة المنصوص عليها قانوناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى برمتها شاملاً بذلك المطعون ضده الثانى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 33 لسنة 74 جلسة 2012/05/10 س 63 ص 745 ق 115)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يُقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . (الطعن رقم 4310 لسنة 81 جلسة 2012/05/10 س 63 ص 750 ق 116)

إذ كان المطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بصفتيهما لم يقُض لهما أو عليهما بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن بهما ومن ثم لا يكون للشركة الطاعنة مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول . (الطعن رقم 4310 لسنة 81 جلسة 2012/05/10 س 63 ص 750 ق 116)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز للمحكمة طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أن تقبل أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها وإلا كان العمل باطلاً . ولا يسوغ الخروج على هذه القاعدة التى تعد أصلاً من أصول المرافعات أن تكون المحكمة التى أصدرت الحكم قد أذنت للخصوم بتقديم مذكراتهم بطريق الإيداع خلال فترة حجز الدعوى للحكم إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 171 من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 إذ ليس من شأن هذا التنظيم الذى استحدثه المشرع لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم وقصد به كفالة المساواة بين طرفى الخصومة وتحقيق اليسر لهما فى عرض دفاعهما أن يغير من قواعد أساسية وضعت كفالة لحق التقاضى وعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها ، وهو ما جلته المذكرة الإيضاحية لمشروع ذلك القانون تعليقاً على هذه الفقرة حين أوردت القول بأنها قد أوجبت على المحكمة فى حالة ما إذا صــرحت بتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم تحديد طريقة تبادلها سواء بالإعلان أو بالإيداع وتحديد ميعاد للمدعى يقدم فيه مذكرته يعقبه ميعاد آخر للمدعى عليه لتقديم مذكرة الرد على مذكرة المدعى . بما يمتنع معه تحديد موعد واحد لتقديم المذكرات لمن يشاء ، كما أوجبت فى حالة الإيداع بقلم الكتاب أن تكون المذكرة من أصل وصور بقدر عدد الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال وصورة إضافية يؤشر عليها قلم الكتاب بإستلام الأصل والصور …. وتاريخ الإيداع مع ختمها بداهة بخاتم المحكمة وردها للمودع ويقوم قلم الكتاب بتسليم صور المذكرات إلى الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام . (الطعن رقم 4310 لسنة 81 جلسة 2012/05/10 س 63 ص 750 ق 116)

إذ كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة ../../…. حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة ../../…. ورخصت لمن يشاء من طرفى الخصومة بتقديم مذكرات خلال أسبوع بطريق الإيداع دون تحديد موعد لكل منهما ليقدم مذكرته خلاله حتى تتاح الفرصة للآخر للرد عليه ، فقدم المطعون ضدهم أولاً مذكرة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ../../…. قبل إنقضاء الأجل المحدد لتقديم المذكرات بيوم واحد لم يثبت منها إطلاع الشركة الطاعنة عليها أو إستلام صورة منها طلبوا فيها لأول مرة زيادة مبلغ التعويض المطالب به إلى مبلغ …. جنيه لتفاقم الأضرار التى حاقت بهم فضلاً عما تكبدوه من مصاريف التقاضى متساندين فى ذلك إلى نص المادة 235/2 من قانون المرافعات التى أجازت إستثناء زيادة التعويضات المطالب بها أمام محكمة الاستئناف متى طرأ عليها ما يبرر زيادتها ، فإنه كان يتعين على المحكمة المطعون فى حكمها إتاحة الفرصة للشركة الطاعنة للرد على هذه الطلبات ، أما ولم تفعل وقبلت هذه المذكرة وعولت عليها فى قضائها بالتعويض الذى قدرته فإنها تكون قد صادرت حق الشركة الطاعنة فى الرد على ما أثير فى تلك المذكرة من دفاع وطلبات جديدة مما يعد إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم وخروجاً على القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى ، ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه بطلان فى الإجراءات من شأنه التأثير فى قضائه لإخلاله بحق الدفاع . (الطعن رقم 4310 لسنة 81 جلسة 2012/05/10 س 63 ص 750 ق 116)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه أنه يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه ، وأن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما تعتبر قاطعة فى خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه بما يجب بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه . (الطعن رقم 796 لسنة 81 جلسة 2012/05/09 س 63 ص 739 ق 114)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعتريها من انقطاع . (الطعن رقم 796 لسنة 81 جلسة 2012/05/09 س 63 ص 739 ق 114)

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بأجرة تزيد على خمس سنوات ، وكان الحكم قد احتسب القيمة الإيجارية المطالب بسدادها اعتباراً من 1/1/1995 فى حين أن صحيفة افتتاح الدعوى رقم ….. لسنة ……. المعتبرة مانعاً تعذر معه على المطعون ضده المطالبة بحقه قد أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة فى 2/7/2000 ومن ثم تكون الفترة من 1/1/1995 حتى 30/6/1995 قد سقط الحق فى المطالبة بالأجرة طبقاً لما يقضى به نص المادة 375 من القانون المدنى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 796 لسنة 81 جلسة 2012/05/09 س 63 ص 739 ق 114)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تمسك الطاعن بسقوط جزء من الأجرة المشار إليها بالتكليف بالوفاء بالتقادم الخمسى لا يترتب عليه بطلان هذا التكليف ذلك أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام ، ويجوز لصاحب المصلحة النزول عنه بعد ثبوت الحق فيه ، وأوجب القانون على ذى المصلحة التمسك به لإعمال أثره ، ومن ثم فإنه لا يكون من شأنه ترتيب هذا الأثر بتقرير سقوط جزء من دين الأجرة أى تأثير على ما تم من إجراءات استوجب القانون اتخاذها قبل رفع الدعوى بالإخلاء ، ويضحى ما يثيره الطاعن بشأن بطلان التكليف بسقوط جزء من الأجرة بالتقادم الخمسى أياً كان وجه الرأى فيه لا أثر له ، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن على غير أساس . (الطعن رقم 796 لسنة 81 جلسة 2012/05/09 س 63 ص 739 ق 114)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأجرة الواجب على المستأجر سدادها لتوقى الحكم بإخلاء العين المؤجرة طبقاً للمادة 18/ب من القانون 136 لسنة 81 هى تلك الأجرة المستحقة قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف بحسب الأحوال طبقاً لعناصرها الواردة بالتكليف بالوفاء بالإضافة إلى المصاريف والنفقات الفعلية . (الطعن رقم 796 لسنة 81 جلسة 2012/05/09 س 63 ص 739 ق 114)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت مادياً ببعض الأوراق . (الطعن رقم 796 لسنة 81 جلسة 2012/05/09 س 63 ص 739 ق 114)

إذ كان الثابت من صورة إنذار التكليف بالوفاء المعلن فى 23/2/2009 والمقدم من الطاعن وما حصله الحكمان الابتدائى والاستئنافى أن عناصر الأجرة الواردة بالتكليف والملزم الطاعن بأدائها قد خلت من المطالبة برسم النظافة ، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بالإخلاء على سند من عدم سداد الرسم سالف البيان يكون قد خالف الثابت بالأوراق الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 796 لسنة 81 جلسة 2012/05/09 س 63 ص 739 ق 114)

المقرر أن قواعد القانون الداخلى دون قواعد القانون الدولى العام ، تحدد ما يكون للمعاهدة التى تبرمها الدولة من أثر وحدود إلزامها للأفراد وللمحاكم ، فالقانون الدولى العام لا يرتب إلا آثار هذه المعاهدة دولياً . (الطعن رقم 2345 لسنة 75 جلسة 2012/05/08 س 63 ص 724 ق 112)

إذا كانت هناك ضرورة لجعل ( المعاهدة ) نافذة قبل الأفراد أيضاً وجب على الدولة أن تتخذ من الإجراءات ما يجعل من نصوصها قانوناً نافذاً قبلهم وذلك بإصدار قانون داخلى أو مرسوم يتضمن جميع نصوصها ، ولهذا كان الإصدار ونشر الاتفاقيات الدولية فى الجريدة الرسمية وهو ما اشترطه الدستور المصرى المنطبق على قانون الانضمام إلى المعاهدة وجداولها. (الطعن رقم 2345 لسنة 75 جلسة 2012/05/08 س 63 ص 724 ق 112)

يتعين أن تكون (المعاهدة) قد نشرت بكاملها , فإذا كانت تستند إلى وثائق معينة فيتعين نشرها كاملة ليعلم بها الأفراد ومن تاريخ هذا العلم تبدأ آثارها بالنسبة إليهم فلا يحتج بها فى مواجهتهم إلا من هذا التاريخ , وذلك وفقاً للأوضاع القانونية المقررة داخلياً وللدستور المصرى ذاته فى نص المادة 188 منه . (الطعن رقم 2345 لسنة 75 جلسة 2012/05/08 س 63 ص 724 ق 112)

نص المادة 188 من الدستور يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أن نشر القانون بالجريدة الرسمية بعد إصداره من السلطة المختصة هو الطريق الوحيد الذى رسمه الدستور ليتوافر للمخاطبين بأحكامه العلم به , ولا يعذر أحد بعد ذلك بجهله به . (الطعن رقم 2345 لسنة 75 جلسة 2012/05/08 س 63 ص 724 ق 112)

المقصود بالنشر ( نشر التشريع ) ليس مجرد إدراج التشريع بالجريدة الرسمية ولكن توزيعه بعد ذلك ، وهو ما ينطبق على ما يرفق بالمعاهدات من ملاحق وجداول تتضمن نصوصاً وبيانات تكميلية ، فتكون لها ذات القيمة القانونية للمعاهدة ، وقد أكدت محكمة العدل الدولية هذا المعنى فى أولى أحكامها الصادرة سنة 1952 بالنسبة إلى ملحق اتفاقية التجارة المبرم بين اليونان وإنجلترا سنة 1926 ، وهو ما ينطبق على جداول التعهدات للاتفاقية محل الطعن ، وأكده نص المادة الأولى من بروتوكول مراكش . (الطعن رقم 2345 لسنة 75 جلسة 2012/05/08 س 63 ص 724 ق 112)

جرى قضاء محكمة النقض على أن القرار التشريعى وهو ما يطلق عليه لفظ القانون بالمعنى الضيق يستلزم بطبيعته النشر فى الجريدة الرسمية ليعلم به الكافة ، ليكون له حكم القانون الذى صدر تنفيذاً له ، ولا يمكن تسوية هذه القرارات بالتعليمات الإدارية التى يصدرها الوزراء ورؤساء المصالح للموظفين فى حدود سلطاتهم التنفيذية فتكفى فيها الأوامر الشفوية والكتب الدورية . (الطعن رقم 2345 لسنة 75 جلسة 2012/05/08 س 63 ص 724 ق 112)

إذ كانت هذه الجداول ( الجداول الملحقة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية ” الجات ” ) باعتبارها من اللوائح المتممة للقوانين التى تصدرها جهة الإدارة بتفويض من المشرع تعتبر من قبيل القرارات الإدارية التنظيمية لتقرير القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل ، فالأصل أن اللائحة لا تعدل تشريعاً أو تعطل أو تعفى من تنفيذه ، كما أن ليس من شأنها استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع ، فلا تسرى أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ونشرها فى الجريدة الرسمية ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا ما استثنى بنص خاص ، تنفيذاً لقوانين ذات أثر رجعى . (الطعن رقم 2345 لسنة 75 جلسة 2012/05/08 س 63 ص 724 ق 112)

إذ كان الثابت فى الأوراق أنه وإن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 من يونيه سنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواى للمفاوضات متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية فى مجالى تجارة السلع والخدمات والموقعة فى مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 15 من إبريل سنة 1994 قد وافق عليها مجلس الشعب بتاريخ 16 من إبريل سنة 1995 , إلا أن هذا النشر اقتصر على مجرد الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية , أما بالنسبة للجداول المكملة لهذه الاتفاقية فقد حجبت عن النشر بما مقتضاه عدم سريانها فى مواجهة ذوى الشأن لعدم العلم والذى لا يكون إلا بطريق النشر , ولما كان نشر هذه الجداول قد تم بتاريخ 29 من أغسطس سنة 2002 , فإنه من اليوم التالى تكون نافذة وسارية , ولا ينال من ذلك نشر الجداول تحت مسمى استدراك باعتباره وسيلة لتدارك ما عسى أن يكون قد اكتنف النص الأصلى من أخطاء مادية أو مطبعية عند نشره بقصد تصحيحه , وهو ما لا ينصرف إلى إرجاء نشر جزء من القانون إلى وقت لاحق لنشر مضمون الاتفاقية . وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فى شأن أحقية المطعون ضدها فى استرداد الفروق المستحقة على الرسائل الأربعة الأُوَل والواردة قبل نشر الجداول فى 29 من أغسطس سنة 2002 وأيد الحكم (الطعن رقم 2345 لسنة 75 جلسة 2012/05/08 س 63 ص 724 ق 112)

المقرر فى قضاء هذه محكمة النقض أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 592 لسنة 75 جلسة 2012/05/08 س 63 ص 719 ق 111)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة, عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ويصبح هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر يتعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 592 لسنة 75 جلسة 2012/05/08 س 63 ص 719 ق 111)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/1/2006 فى الدعوى رقم 113 لسنة 26 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 21 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق . وقد نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 24/1/2006 وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائى الذى أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنيين بإثبات حصول طلاق المطعون ضدها من والدهما قبل وفاته استناداً لنص المادة 21 المشار إليها وباعتبارها قيداً على حق الطاعنين فى جواز إثبات دعواهما بجميع طرق الإثبات الشرعية بما فى ذلك البينة الشرعية رغم القضاء بعدم دستورية ذلك النص فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 592 لسنة 75 جلسة 2012/05/08 س 63 ص 719 ق 111)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . (الطعن رقم 592 لسنة 75 جلسة 2012/05/08 س 63 ص 719 ق 111)

إنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 592 لسنة 75 جلسة 2012/05/08 س 63 ص 719 ق 111)

إذ كان الطاعنان قد تمسكا بعلم المطعون ضدها بتطليقها من مورثهم زوجها قبل وفاته واعتصما إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات علمها بذلك إلا أن الحكم أطرح هذا الطلب فى حين ركن فى قضائه إلى عدم إثباتهما أو مورثهما من قبل وفاته علم المطعون ضدها بالتطليق وخلص إلى رفض دفاعهما دون تمحيص رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به وإن صح وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 592 لسنة 75 جلسة 2012/05/08 س 63 ص 719 ق 111)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يثبت بها لأحد الخصوم يُعَدُ ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ، ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً . ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة لِمَا ورد فى الحديث الشريف ( لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذى إحنة ) . والذى جمع بذلك أسباب الميِل . فإذا تمسك المشهود عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد تمنع من ترجيح صِدْقِه وقدم الدليل على ذلك تعين على محكمة الموضوع أن تورد دفاعه وتمحصه وتقول كلمتها فيه قبل أن تطمئن إلى صدق الشاهد وإلا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 6054 لسنة 71 جلسة 2012/05/08 س 63 ص 713 ق 110)

إنه متى انتهت محكمة الموضوع إلى أن عقد البيع المطلوب القضاء بصحته ونفاذه هو فى حقيقته وصية وفقاً لتكييفه الصحيح حسبما عناه المتعاقدان فإنه يتعين عليها القضاء بصحته ونفاذه كوصية تنفذ فى ثلث تركة المتصرف من غير إجازة الورثة عملاً بالمادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصية لا القضاء بعدم نفاذه كلية ورفض الدعوى برمتها وذلك بعد إحاطتها بجميع أموال التركة من عقار ومنقول بعد سداد جميع الديون إن كان توصلاً لِمَا إذا كان المقدار الموصى به الوارد بالعقد يدخل أو لا يدخل فى حدود ثلث التركة دون أن يعتبر ذلك منها تغيراً لأساس الدعوى . لأنها – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا تتقيد بالوصف الذى يعطيه المدعى للحق الذى يطالب به ، بل عليها أن تتحرى طبيعة هذا الحق لتصل بذلك إلى التكييف القانونى الصحيح له وتطبق عليه حكم القانون . وأنه لما كانت الوصية وفقاً للمادة المذكورة تصح فيما زاد عن الثلث ولكنها لا تنفذ فى الزيادة إلا بإجازة الورثة ، فإن إقرار بعض الورثة لتصرف مورثهم على أنه بيع ، وتمسك الآخرون بأنه وصـية ، وإثباتهم ذلك ، يوجب – نزولاً على ما يقتضيه مبدأ عدم قابلية الصورية للتجزئة – اعتبار الأولين فى حقيقته وفقاً لتكييفه الصحيح إجازة منهم للوصية فيما زاد على ثلث التركة ، وهى إجازة لا تسرى إلا فى حقهم فى حدود نصيبهم فى التركة دون باقى الورثة . (الطعن رقم 6054 لسنة 71 جلسة 2012/05/08 س 63 ص 713 ق 110)

إذ كان الثابت أن الطاعنة قدمت أمام محكمة الاستئناف بجلسة …….. حافظة مستندات طويت على صورة رسمية لحكم جنائى صدر لصالحها ضد الشاهد الأول من شاهدى المطعون ضده الأول بتاريخ ……… لتبديده مبلغ نقدى ودللت به على كيدية شهادته ، كما أن البيِّن من الأوراق أن هذين الشاهدين أقرا بوجود خصومة مع الطاعنة لدى سؤالهما بالتحقيق الذى أجرته المحكمة المطعون فى حكمها ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بصورية عقد البيع سند الطاعنة على أقوال هذين الشاهدين دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً ويتثبت من أثر قيام الخصومة بينهما وبين الطاعنة على حيدتهما فى شهادتهما فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل . كما أنه وعلى منطقه فى القضاء بصورية عقد البيع موضوع النزاع واعتباره فى حقيقته وصية ، خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه إذ قضى برفض الدعوى كلية دون أن يقضى بصحة ونفاذ العقد فى حدود ثلث التركة بالنسبة للمطعون ضده الأول ، وفيما جاوزها بالنسبة لباقى المطعون ضدهم عدا الأخير إعمالاً لإقرار وكيلهم بصحة ونفاذ العقد أمام محكمة زفتى الجزئية بتاريخ …….. متى استوفى شرائطه القانونية بإعتباره – وفقاً لِمَا تقدم – إجازة منهم للوصية فيما جاوز ثلث التركة وذلك بعد الإحاطة بجميع أموالها من عقار ومنقول بعد سداد جميع ديون المورث إن وُجدت توصلاً لِمَا إذا كانت المساحة الواردة بالعقد موضوع الدعوى تدخل أو لا تدخل فى ثلث التركة مما يعيبه ( بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ) . (الطعن رقم 6054 لسنة 71 جلسة 2012/05/08 س 63 ص 713 ق 110)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إن مفاد نص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا ـ قبل تعديله بالقانون رقم 168 لسنة 1998 ـ أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص قانونى عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية . وهو ما لازمه أن الحكم الذى يقيم قضاءه على النص المقضى بعدم دستوريته . يكون متجرداً من سنده القانونى وهو أمر متعلق بالنظام العام تثيره ـ عند النطق بالحكم ـ محكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 253 مـن قانون المرافعات ولو لم يسبق للخصوم التمسك به باعتبار أن الشرعية الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أى نزاع مطابقة لأحكام الدستور . (الطعن رقم 5967 لسنة 71 جلسة 2012/05/08 س 63 ص 706 ق 109)

مفاد نص البندين 7 ، 9 من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن الأرض الفضاء داخل كردون المدينة التى لم تربط عليها ضريبة الأرض الفضاء ، تحدد قيمتها التى يقدر بناءً عليها الرسم النسبى المستحق على شهر المحرر المثبت للتصرف الواقع عليها . على أساس القيمة الموضحة فى المحرر ، بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة لها فى الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها . وأن الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيرى المالية والإسكان والمحافظ المختص ، هى التى تحدد ما يعتبر أراضِ مماثلة ومستوى وقيمة هذه الأراضى . على أن يعول فى هذا على متوسط ما تم ربط الضريبة عليه من تلك الأراضى . فإن مؤدى ذلك أن الجدول رقم 2 من قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 بإصدار تلك الجداول – المنطبق على واقعة النزاع – والذى كان نفاذه فى 27/9/1992 – عملاً بالمادة 188 من الدستور – قد ركن فى تحديد قيمة الأراضى الفضاء التى لم تربط عليها ضريبة الأرض الفضاء إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه من الأراضى المماثلة . (الطعن رقم 5967 لسنة 71 جلسة 2012/05/08 س 63 ص 706 ق 109)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 19/6/1993 فى الطعن رقم 5 لسنة 10 ق دستورية بعدم دستورية فرض ضريبة على الأراضى الفضاء . فإنه يترتب على ذلك صيرورة اتخاذ المشرع فى البندين 7 ، 9 من المادة 21 سالفة البيان من ضريبة الأرض الفضاء معياراً غير مباشر فى تقدير قيمة الأرض الفضاء التى لم يربط عليها تلك الضريبة . والتى يقدر بناءً عليها الرسم النسبى المستحق على شهر المحرر المثبت للتصرف الواقع عليها مسلكاً مخالفاً للدستور ، ويلحق بذلك لذات العلة الجدول رقم 2 من قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 المشار إليه . وذلك – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لانعدام النص القانونى المقرر للضريبة ابتداءً ، وهى نتيجة حتمية للأثر الكاشف للحكم بعدم الدستورية ، والذى يجعل من النص المقضى بعدم دستوريته معدوم ابتداءً ، بحيث لا يصلح أن يتعلق بحكمه قانون آخر ، كما يجعل من الإحالة إليه واردة على عدم . والعدم لا يبنى عليه . (الطعن رقم 5967 لسنة 71 جلسة 2012/05/08 س 63 ص 706 ق 109)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن رئيس مصلحة الشهر العقارى المختص قد أصدر أمر تقدير الرسوم موضوع النزاع ، معولاً فى ذلك على تقدير قيمة العقار موضوع التصرف المشهر ، وفقاً للأسس التى حددها الجدول رقم 2 من قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 سالف الإشارة . وذلك لاستيفاء باقى الرسم المستحق لا استناداً لوجود غش أو خطأ مادى فى تقدير الرسم المحصل عملاً بالمادتين 25 ، 26 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 ولكن إعمالاً منه لحكم المادة التاسعة من القانون الأخير ، التى أوجبت على الشهر العقارى تقدير الرسم المستحق مبدئياً على أساس القيمة الموضحة فى المحرر المطلوب شهره ، على أن تستوفى بعد ذلك ما قد يكون باقياً من الرسم المستحق وفقاً لما سيرد لاحقاً بالجداول التى يصدرها وزير العدل , وإذ كان الجدول رقم 2 سالف البيان قد وقع مخالفاً للدستور على نحو ما سلف بيانه . فإن أمر تقدير الرسوم يكون فاقداً لسنده القانونى وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك العيب السابق على صدوره فى حين أنه متعلق بالنظام العام ، وقضى بتأييد أمر التقدير . فإنه يكون بدوره معيباً ( بمخالفة القانون ) . (الطعن رقم 5967 لسنة 71 جلسة 2012/05/08 س 63 ص 706 ق 109)

إذ كانت الشركة الطاعنة – شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار – من شركات قطاع الإعمال العام – وتخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 اعتباراً من 9/7/1991 وتاريخ العمل به إعمالاً للمادة 4 من مواد إصداره ، وقد خلا هذا القانون من نص يحكم واقعـة النزاع ، وكانت الطاعنة وقت إنهاء خدمة المطعون ضده فى 10/10/1992 لم تصدر لائحة نظام العاملين بها طبقاً لهذا القانون فإنه إعمالاً لذات المادة يكون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 هو المنطبق على الدعوى . (الطعن رقم 364 لسنة 69 جلسة 2012/05/06 س 63 ص 701 ق 108)

مؤدى نص المادة 31 من القانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع أعطى للجنة شئون العاملين بالشركة – إذا عرض عليها أمر العامل الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف – الحق أن تصدر قراراً بنقله إلى وظيفة أخرى من مستوى وظيفته إذا ظهر لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمة بالقيام بواجباتها، أما إذا تبين لها أنه غير صالح للعمل فى أى وظيفة من مستوى وظيفته بطريقه مرضية اقترحت فصله من الخدمة ورفعت اقتراحه الرئيس مجلس الإدارة لاعتماده وله الخيار بين اعتماد اقتراح اللجنة بفصل العامل وعدم اعتماده ، فإذا اعتمده يقع الفصل وهو لا يعد فصلاً تأديبياً فلا يلزم إتباع إجراءات التأديب فى شأنه ، وإذا لم يعتمده أعاده إلى اللجنة مصحوباً بتحديد الوظيفة التى قرر نقل العامل إليها غير أنه إذا تبع التقريرين السابقين مباشرة تقرير ثالث عن العامل بمرتبة ضعيف فإن فصله يقع بقوة القانون فى اليوم التالى لاعتبار هذا التقرير نهائياً سواء بفوات ميعاد التظلم دون التظلم منه أو بصدور قرار لجنة التظلمات فى تظلمه طبقاً للمادة 26 من ذات القانون . (الطعن رقم 364 لسنة 69 جلسة 2012/05/06 س 63 ص 701 ق 108)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده حصل على تقريرى كفاية بمرتبة ضعيف الأول عن الفترة من 1/4/1989 حتى 31/3/1990 والثانى عن الفترة من 1/4/1990 حتى 31/3/1991 ولم يتظلم منهما وتم عرض أمره على لجنة شئون العاملين التى قررت إعادته إلى وظيفته” حرفى مساعد إنتاج احتياطى ” وتم التصديق على قرارها من رئيس مجلس الإدارة إلا أنه حصل على تقرير كفاية ثالث بمرتبة ضعيف عن الفترة من 1/4/1991 حتى 31/3/1992 اللاحقة مباشرة على الفترتين السابقتين وأصبح هذا التقرير الأخير نهائياً لفوات ميعاد التظلم دون التظلم منه فأصدرت الطاعنة بتاريخ 10/10/1991 قرارها بإنهاء خدمته استناداً للمادة 31 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالفة البيان فإنه يكون قراراً سليماً ومتفقاً وصحيح القانون وبمنأى عن التعسف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على أن ضعف كفايته لم يكن بسبب إهماله بل مرجعه حالته المرضية التى كان يعانى منها أخذاً بتقرير الطب الشرعى الذى ندبته المحكمة بالرغم من أنه لم يتظلم من أى من تقارير الكفاية الثلاثة سالفة الذكر وأن العبرة فى سلامة قرار الفصل من عدمه هى بالظروف المحيطة به حين صدوره لا بعده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 364 لسنة 69 جلسة 2012/05/06 س 63 ص 701 ق 108)

المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط مـن تلقاء نفسها وأن ميعاد الاستئناف يقف سريانه إذ تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ . (الطعن رقم 12079 لسنة 81 جلسة 2012/05/03 س 63 ص 697 ق 107)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التى وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط , وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه , فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن . (الطعن رقم 12079 لسنة 81 جلسة 2012/05/03 س 63 ص 697 ق 107)

إذ كان البين من الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2011 الصادر عن وزارة العدل أن هناك قوة قاهرة منعت المتقاضين من الطعن على الأحكام فى المدة من 26/1/2011 حتى 7/2/2011 مما لازمه وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام وكان مؤدى وقف سريان ميعاد الاستئناف خلال تلك المدة المشار إليها عدم احتسابها ضمن ميعاد الاستئناف الذى سرى من صدور الحكم المستأنف فى 28/12/2010 بحيث يحسب هذا الميعاد على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال سبب هذا الوقف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يحتسب المدة التى وقف سريان ميعاد الاستئناف خلالها على ما سلف بيانه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 12079 لسنة 81 جلسة 2012/05/03 س 63 ص 697 ق 107)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 246 ، 592 من القانون المدنى أن لحائز الشئ الذى أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له يستوى فى ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها إذ أعطى القانون بهذا النص حق الحبس للحائز مطلقاً ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك ومن ثم يجوز للمستأجر أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه برد العين فيحبسها حتى يستوفى من المؤجر التزامه برد ما أنفقه من تحسينات أو ما زاد فى قيمة العقار . (الطعن رقم 5945 لسنة 81 جلسة 2012/05/02 س 63 ص 688 ق 105)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم فى إثبات مدعاه فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول . (الطعن رقم 5945 لسنة 81 جلسة 2012/05/02 س 63 ص 688 ق 105)

إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهما الوارد فى سبب النعى غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع ملتفتاً عن طلبه بندب خبير بقالة إنه قول مرسل مفتقر إلى دليله وأن الغرض من طلب إثباته إطالة أمد التقاضى مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع وقد جره ذلك للخطأ فى تطبيق القانون بقضائه بطرد الطاعنين من عين التداعى والتسليم بالرغم من خلو الأوراق من ثمة اتفاق يقضى بغير ذلك بما يعيب الحكم ويوجب نقضه . (الطعن رقم 5945 لسنة 81 جلسة 2012/05/02 س 63 ص 688 ق 105)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 84 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه وذلك فى غير الدعاوى المستعجلة ، لما افترضه فى تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة إعلانه افتراض علمه بها وبما تضمنته ويضحى الحكم حضورياً فى الحالة الأولى بقوة القانون ، ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى نظام التقاضى أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه فى حالة وجوبه ، ورتب على تخلف هذه الإجراءات كأصل عام بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى وقد تضمنت الفقرة الأخيرة حكماً جديداً محصلته أنه إذا ما تم إعلان الشخص الاعتبارى العام أو الخاص فى مركز إدارته اعتبر هذا الإعلان فى حكم المعلن لشخصه بما لا يوجب إعادة إعلانه أما إذا لم يكن للشركة موطن أو أن الموطن وجد مغلقاً وسلمت صورة الإعلان فى موطن ممثل الشخص الاعتبارىأو مديريها وفقاً للفقرتين الثالثة والرابعة سالفتى البيان ، فإنه إذا لم يكن قد تم إعلانه لشخصه وجب إعادة إعلانه ، مع إتباع ما نصت عليه المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 10389 لسنة 81 جلسة 2012/05/02 س 63 ص 691 ق 106)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التى بنى عليها دون أن يمتد إلى أصل الصحيفة فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان بل يجب عليها أن تفصل فى الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات واجبه الإتباع . (الطعن رقم 10389 لسنة 81 جلسة 2012/05/02 س 63 ص 691 ق 106)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى ضد الطاعن بصفته الشريك المتضامن والمدير المسئول ” لشركة …. ” وإذ توجه المحضر لتنفيذ إعلانها بصحيفة الدعوى فى مقر إدارة الشركة الكائن …… قسم عابدين بالقاهرة فقد وجده مغلقاً والشركة ذاتها غير موجودة فأعلنه بصحيفة الدعوى فى موطنه بصفته ممثل للشركة مخاطباً مع جهة الإدارة لغلق مسكنه مما مؤداه أن الطاعن وهو الممثل القانونى للشركة لم يعلن بصحيفة الدعوى على مركز إدارتها بل أعلن بها فى موطنه ولم يعلن لشخصه بل لجهة الإدارة بما كان يتعين معه إعادة إعلانه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم تقم الشركة المطعون ضدها بإعادة إعلانه حتى يكون الحكم حضورياً فى حقه وفق القانون وكان الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه ببطلان الحكم ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون باطلاً ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ورفض الدفع ببطلان الحكم على أنه قد جرى إعلانه بصفته الممثل القانونى للشركة بما يتحقق معه صحة إعلان الشخص الاعتبارى دون حاجة لإعادة الإعلان وحجب نفسه عن الفصل فى الدعوى بحكم جديد يراعى فيه الإجراء الواجب الإتباع طالما أن البطلان لا يمتد إلى صحيفة الدعوى أو إجراءات إعلانها وقضى بتأييد الحكم المستأنف رغم أنه وقع باطلاً لعدم إعادة الإعلان فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 10389 لسنة 81 جلسة 2012/05/02 س 63 ص 691 ق 106)

أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 5516 لسنة 80 جلسة 2012/04/26 س 63 ص 638 ق 104)

مؤدى نص المادة 109 مرافعات أن مسألة الاختصاص القيمى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها . (الطعن رقم 5516 لسنة 80 جلسة 2012/04/26 س 63 ص 638 ق 104)

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعمول به اعتباراً من 1/10/2008 على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى ” المحكمة الاقتصادية ” … وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية … ” وفى المادة السادسة منه على أنه ” … تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : 1- …… 8- قانون حماية الملكية الفكرية …. وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها بالنظر ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” مفاده أن اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أمـا إذا كانت قيمتها زائدة عن هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة فإنها تندرج فى اختصاص الدوائر الاستئنافية بها . لما كان ما تقدم ، وكانت دعوى المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعنة والمطعون ضده الثانى بأن يدفعا له مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقته من جراء قيامهما بالاستيلاء على مصنفه الأدبى ، فإن الاختصاص بنظرها يكون معقوداً للدائـرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه الصادر من الدائرة الاستئنافية هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى بما ينطوى قضاؤه على اختصاصها ضمنياً بنظرها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5516 لسنة 80 جلسة 2012/04/26 س 63 ص 638 ق 104)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن حق التقاضى غير المرافعة أمام القضاء ، إذ أن التقاضى إنما هو رخصة لكل فرد فى الالتجاء إلى القضاء ، أما المرافعة أمام القضاء التى تستلزم وكالة خاصة وفقاً للمادة 702/1 من القانون المدنى فهى النيابة فى الخصومة للدفاع أمام القضاء وقد أختص بها المشرع أشخصاً معينة حسبما تقضى المادة 3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فحين يختار الخصم أو نائبه الذى لا نزاع فى نيابته عدم الحضور بشخصه ويوكل آخر فى الحضور عنه فإنه لا يكفى أن يكون هذا الوكيل موكلاً فى التقاضى أو أن يفصح عن صفته وأسم الأصيل وإنما يتعين أن يكون موكلاً فى الحضور . (الطعن رقم 1262 لسنة 70 جلسة 2012/04/26 س 63 ص 669 ق 102)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى المادة 73 من قانون المرافعات يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات على أنه يقع على عاتق الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان : أولهما أن يقرر حضوره عنه بمحضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التى يمثله بها ، وثانيهما أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل ملف الدعوى إذا كان خاصاً والاقتصار على إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً . (3) كما أنه من المقرر أنه إذا لم يكن بيد المحامى توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إن هى اعتبرت الخصم الذى جاء المحامى يمثله غائباً (الطعن رقم 1262 لسنة 70 جلسة 2012/04/26 س 63 ص 669 ق 102)

إذا كان التوكيل صادراً ( من الخصم ) إلى المحامى عن نفسه فلا ينسحب أثره فى الخصومة فى الحضور عنه بموجبه إلى غيره من الخصوم أو الى صفته فى الدعوى كالولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب من الخصوم فى الدعوى ، ذلك أن حضوره هذا يكون لشخص موكله فقط ولمصلحته الشخصية لا لمصلحة القاصر أو المحجور عليه أو الغائب الذى ينوب عنه والقائم فى الخصومة مقامه . (الطعن رقم 1262 لسنة 70 جلسة 2012/04/26 س 63 ص 669 ق 102)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن أن مجرد حضور المحامى بصفته وكيلاً بالحضور عن أحد الخصوم لا يضفى بذاته على المحامى جميع الصفات التى قد تكون لموكله إلا أن يكون قد فوضه بهذه الصفات ذلك لأن المحامى لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة (الطعن رقم 1262 لسنة 70 جلسة 2012/04/26 س 63 ص 669 ق 102)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الأستاذ / …………. المحامى قد حضر أمام محكمة أول درجة عن والدة الطاعن بموجب التوكيل الخاص رقم …… لسنة 1981 توثيق الجيزة وكان يبين من هذا التوكيل أنه لا يبيح له سوى الحضور عنها بصفتها الشخصية دون الطاعن الذى أنكر وكالته عنه لصدور هذا التوكيل منها عن نفسها فقط وليس بصفتها الوصية عليه آنذاك وأن التوكيل العام رقم …… لسنة 1981 توثيق الجيزة الذى كان بين المحامى المذكور وحضر أيضاً بموجبه فى الدعوى لم يصدر عن والدة الطاعن وإنما صدر من خصوم آخرين فيها ومن ثم فإن الطاعن لا يكون قد مثل أمام محكمة أول درجة أو قدم مذكرة بدفاعه ولا يحاج بما قد يكون قد صدر عن هذا المحامى الذى أثبت حضوره فى الدعوى بموجب التوكيلين المشار إليهما ولا بما قد يكون قد ترتب على هذا الحضور من آثار مما كان يتعين معه إعتباره غائباً وميعاد استئنافه مفتوحاً وقد خلت الأوراق مما يفيد إعلانه بالحكم وذلك عملاً بالاستثناء المقرر بالمادة 213 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد قد جعل الحكم الصادر فى الدعوى حضورياً فى حق الطاعن ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن عليه بالاستئناف بالنسبة له من تاريخ صدوره فى 24/11/1983 تأسيساً على مجرد القول بأن الثابت من محاضر الجلسات أن محامياً قد مثل فى الدعوى عن والدته وآخرين وقدم مذكرة بدفاعه مع أن الأخيرة آنذاك كانت تنوب عنه فقط فى التقاضى باعتبارها وصية عليه وأن التوكيل الخاص الصادر منها للمحامى الذى حضر عنها بالجلسات كان صادراً منها عن نفسها فقط . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه (الطعن رقم 1262 لسنة 70 جلسة 2012/04/26 س 63 ص 669 ق 102)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الإعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . (الطعن رقم 3664 لسنة 70 جلسة 2012/04/26 س 63 ص 675 ق 103)

إذ كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى وكان رئيس مصلحة الشهر العقارى بالإسكندرية هو أحد تابعيه فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ، ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 3664 لسنة 70 جلسة 2012/04/26 س 63 ص 675 ق 103)

إن الشارع فى المادة 59 من قانون الإثبات قد خوّل لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذ ما حُكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر فى نزاع مستقبل . ومن ثم فهى بهذه المثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الإلتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات تزوير محرر مسند إليه ، وإسقاط حجيته فى الإثبات ، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد على إرتكاب جريمة التزوير ، ولا يقف حائلاً دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ، ولا تتأثر بإنقضائها بالتقادم . (الطعن رقم 3664 لسنة 70 جلسة 2012/04/26 س 63 ص 675 ق 103)

إذ كان الدفع بسقوط الدعوى ( التزوير الأصلية ) بالتقادم الطويل ممتنعاً قانوناً . وكان لا يبطل الحكم مجرد القصور فى أسبابه القانونية بل لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من هذه الأسباب . فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه قصوره لعدم تناوله لهذا الدفع إيراداً أو رداً يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 3664 لسنة 70 جلسة 2012/04/26 س 63 ص 675 ق 103)

إذ كان قضاء محكمة النقض قد جرى فى ظل قانون المرافعات القديم على أنه إذا كان الخبير الذى ندبته المحكمة هو خبير خطوط وكانت مهمته هى فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير فإن النعى ببطلان عمله لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236 من ذلك القانون يكون على غير أساس ، وكان البين من مطالعة نصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ومذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يبغ الخروج على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى هذا الصدد وإلا لكان قد نص صراحة على ذلك ، خاصة وأن نص المادة 146 من قانون الإثبات التى تقضى بأن يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إنما وردت فى الباب الثامن من القانون الذى نظم أحكام ندب الخبراء وما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، أما إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع وفى حالة الإدعاء بالتزوير فقد نظمتها المواد 30 وما بعدها التى وردت فى الفرعين الأول والثانى من الفصل الرابع من الباب الثانى الذى أُفرد للأدلة الكتابية ، وقد بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط وهى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم وإذ تُعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع لانطباقها عليه واختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 146 من قانون الإثبات . فإنه وعلى هذا الأساس يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان عمل الخبير المندوب فى الدعوى لعدم دعوته الطاعن قبل مباشرة مهمته ، قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، ولا يؤثر فى سلامته ما ورد فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة فى هذا الخصوص إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات وأن ترده إلى الأساس السليم دون أن تنقض الحكم ، وبالتالى يكون النعى عليه بهذا السبب غير منتج . (الطعن رقم 3664 لسنة 70 جلسة 2012/04/26 س 63 ص 675 ق 103)

إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى على إطمئنانه إلى تقرير الخبير وعلى المضاهاة التى أجراها على الأوراق المبينة به وعلى إستكتاب المطعون ضده . لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها متى وجدت فى بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفى لإجرائها . فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه أخذ بتقرير الخبير الذى أجرى المضاهاة على أوراق غير صالحة والتفت عما تمسك به الطاعن من إجرائها على أوراق بعينها لا يعدو ان يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما يرتاح إليه وجدانها ـ سيما وأن وثيقة زواج المطعون ضده التى أُجريت عليها المضاهاة هى ورقة رسمية صادرة من مكلف بخدمة عامة مختص بإصدارها . (الطعن رقم 3664 لسنة 70 جلسة 2012/04/26 س 63 ص 675 ق 103)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب تعيين خبير آخر أو لجنة خبراء متى وجدت فى تقرير الخبير المنتدب ما يكفى لإقتناعها بالرأى الذى انتهت إليه وهو ما راعته المحكمة عندما أخذت بهذا التقرير فلا عليها إن لم تجب طلب الطاعن بهذا الخصوص . (الطعن رقم 3664 لسنة 70 جلسة 2012/04/26 س 63 ص 675 ق 103)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون التأمين الإجبارى سالف البيان على أن ” تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته ، وذلك دون حاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ” لا يعدو أن يكون توجيهاً وحثاً من المشرع إلى شركات التأمين بدفع مبلغ التأمين المحدد قانوناً إلى المستحق أو ورثته ، دون حاجة إلى لجوئهم للقضاء ، تقديراً منه أنه بعد تحديده لمبلغ التأمين تحديداً تحكمياً ، لم يعد هناك مجال لخُلف بين تلك الشركات والمستحقين أو ورثتهم ، يبرر اللجوء إلى القضاء ، الذى لم يعد له سلطة فى تقدير مبلغ التأمين ، ومما يؤيده خلو النص المذكور من ثمة قـيد أو جزاء يحول دون اللجوء إلى القضاء مباشرة ، بما تكون معه دعوى المـطعون ضدها مقبولة ، ويضحى النعى على الحكم فى هذا الخصوص ( بالقصور فى التسبيب إذ قضى فى موضوع الدعوى بما ينطوى عليه ذلك من قضاء ضمنى بقبول دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن رغم إلغائها بالمادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى ) على غير أساس . (الطعن رقم 7215 لسنة 81 جلسة 2012/04/24 س 63 ص 662 ق 101)

مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، ونص المادة الثالثة من قرار وزير الاستثمار رقـم 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذيـة له ، وما ورد بالجدول الملحق بتلك اللائحة . أن المشرع قدر مبلغ أربعين ألف جنيه كحد أقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن لديها عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريـع ، وذلك فى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم ، كما حدد بعض حالات الإصابة التى ينشأ عنها عجز جزئى مستديم ، ونسب مبلغ التأمين المستحقة عن كل حالة ، ومنها حالة الفقد الكامل لحركة الركبة وحالة انكماش الطرف السفلى خمسة سنتيمترات على الأقل ، والتى قدرعنهما نسبة مبلغ التأمين المستحق بثلاثين فى المائـة ، وخمسة عشر فى المائة على التوالى ، كما تضمنت الملاحظات المثبتة بالجدول المذكور (1) أن عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته يعتبر فى حكم الطرف أو العضو المفقود فى تفسير وثيقة التأمين ـ وحينها يستحق المصاب كل مبلغ التأمين ومقداره أربعون ألف جنيه حسب الوارد بالجدول قرين بند العجز الكلى المستديم ـ (2) أنه فى حالة فقد أحد الأطراف أو الأعضاء كله أو بعضه فقداً جزئياً يقدر مدى العجز فيه بنسبته إلى الفقد الكامل (3) أن باقى حالات العجز المستديم الغير واردة بالجدول يحددها الطبيب المعالج بشرط إقرارها من القومسيون الطبى (4) أنه إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف أو أعضاء مختلفة أو أية أجزاء من أحد الأطراف أو الأعضاء يحسب المبلغ المستحق فى هذه الحالة على أساس جملة النسب التى يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على ألا يتعدى بأى حال من الأحوال مبلغ التأمين المستحق لحالـة الوفاة ” . الأمر الذى يجب معه وقد نظم المشرع هذه المسائـل أن تلتزم الجهة الطبية وهى تبين ماهية الإصابة الناتجة عن الحادث ونسبة العجز الناشئ عنها . بالنسب المبينة قرين الحالات الواردة بالجدول الملحق باللائحة ، وبالملاحظات المثبتة به ، باعتبار أن ذلك كله تشريع ملزم فى هذا الخصوص ويتعين على المحكمة أن تراقب عمل الجهة الطبية فى ذلك ، وألا تقضى فى غير ما ورد بالجدول من وصف لحالات الإصابة بعلمها الشخصى ، بوصفها من المسائـل الفنية التى لا تعتبر من قبيل المعلومات العامة . (الطعن رقم 7215 لسنة 81 جلسة 2012/04/24 س 63 ص 662 ق 101)

إذ كان تقرير الطب الشرعى – الذى حصله الحكم المطعون فيه – قد اقتصر على إثبات أن المطعون ضدها أصيبت نتيجة الحادث بكسر بعظمة الفخذ الأيمن ، وكسر بعظمة القصبة اليسرى ، ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة تمثلت فى إعاقـة بحركة مفصل الركبة اليمنى ، وقصر فى الطرف السفلى الأيسر تقدر بنسبة 50 % ـ وإذ خلا التقرير من بيان ما إذا كانت الإعاقـة فى حركة مفصـل الركبة اليمنى تعتبر من قبيـل الفقد الكامل لحركة الركبة الذى يقدر مبلغ التأمين المستحق عنه بثلاثين فى المائـة حسبما ورد بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية ، أم يعتبر عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء الركبة لوظيفتها ، فيأخذ حكم الطرف أو العضو المفقود ، أم فقداً جزئياً يقدر العجز فيه بنسبته إلى الفقد الكامل وفقاً للملاحظة المثبتة بالجدول ، كما خلا من بيان مسافة الانكماش ( القصر ) فى الطرف السفلى الأيسر . فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ذلك التقرير رغم قصوره ، وخلص إلى أن إصابة المطعون ضدها بإعاقـة فى حركة مفصل الركبة اليمنى ، وقصر فى الطرف السفلى الأيسر ، يعتبر عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفتهما ، ورتب على ذلك قضاءه بكامل مبلغ التأمين , دون أن يبين المصدر الذى استقى منه هذا الوصف ، فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ) . (الطعن رقم 7215 لسنة 81 جلسة 2012/04/24 س 63 ص 662 ق 101)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التكرار فى التأخير والامتناع عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء برغم الوفاء بها أثناء السير فى الدعوى عملاً بالمادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة فى مواقيتها وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائى يقضى بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها أما إذا قضى بعدم قبول الدعوى لتخلف التكليف بالوفاء أو بطلانه أو ترك الخصومة فيها أو بتوثيق الصلح فيها بين طرفيها لترك الخصومة فإن مقتضى ذلك زوال إجراءات الدعوى وكافة الآثار المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع بعد , ولا يصلح الحكم فيها لأن يتخذ أساسا لتوافر التكرار . (الطعن رقم 10178 لسنة 81 جلسة 2012/04/22 س 63 ص 657 ق 100)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان قد سبق أن أقام على مورث الطاعنين والمطعون ضدهما الأخيرين الدعويين رقمى 36 لسنة 1986 إيجارات إدفو , 458 لسنة 2003 إيجارات إدفو بطلب الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع لتأخره فى سداد الأجرة وأنه قضى فى الدعوى الأولى بالترك وفى الثانية بالرفض تأسيسا على عدم توافر حالة التكرار فى الدعوى الأولى ولم يتعرض الحكم لمدى صحة التكليف بالوفاء من عدمه كما لم يتعرض للسداد الذى تم من مورث الطاعنين بإنذارات العرض ومحاضر الإيداع وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد إيجار التداعى وطرد الطاعنين والتسليم على قالة تأخرهم فى الوفاء بالأجرة المستحقة عليهم متخذا من الدعويين رقمى 36 لسنة 1986 إيجارات إدفو الابتدائية , 458 لسنة 2003 إيجارات إدفو الابتدائية سنداً للقول بتكرار التخلف والامتناع عن الوفاء بالأجرة فى حين أنهما لا يصلحان دليلا على ذلك إذ لم يبحث الحكم وجود أجرة مستحقة غير متنازع فيها وفى صحة التكليف بها وبالتالى لا تكون تلك العناصر محلاً لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضى يغنى عن بحثه فى الدعوى الراهنة هذا بالإضافة إلى قيام الطاعنين بعرض الأجرة وإيداعها خزينة المحكمة أثناء تداول الدعوى وحسبما أبانت عنه مدونات الحكم المطعون فيه , وإذ خالف الحكم هذا النظر متخذا من سبق القضاء فى الدعويين رقمى 36 لسنة 1986 , 458 لسنة 2003 إيجارات إدفو الابتدائية سندا فى ثبوت تأخر الطاعنين وامتناعهم عن الوفاء بالأجرة ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 10178 لسنة 81 جلسة 2012/04/22 س 63 ص 657 ق 100)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى عن المسؤلية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من 30/6/2007 والمنطبق على واقعة النزاع والنص فى المادة الخامسة عشرة منه يدلان مجتمعين على أن المشرع أعطى للمضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع حقاً مباشراً فى الرجوع على المؤمن لاستيداء مبلغ التأمين رغم أنه ليس طرفاً فى عقد التأمين أو مشترطاً فيه لصالحه ، وذلك استثناءً من القاعدة العامة فى نسبية أثر العقد ، وأخضع دعواه قبل المؤمن لذات التقادم الذى يسقط به حق المؤمن له فى رفع دعواه قبل المؤمن استناداً لعقد التأمين ، وأنه ولئن أجاز القانون للمضرور أو ورثته الرجوع مباشرةً إلى شركة التأمين لاستيداء حقه دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء ، وتيسيراً منه عليهم ، إلا أنه لم يحرمهم حق التقاضى لاقتضاء حقهم ، ولم يجعل من مطالبتهم شركة التأمين شرطاً مسبقاً لقبول الدعوى ، إذ خلت نصوصه من ترتيب هذا الجزاء الإجرائى ، فلا يجوز إعماله دون نص ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ومضى للفصل فى موضوع الدعوى ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 4040 لسنة 80 جلسة 2012/04/22 س 63 ص 649 ق 99)

إذ كان القانون رقم 72 لسنة 2007 المنطبق على واقعة الدعوى قد ألغى فى المادة الثالثة من مواد إصداره القانون رقم 652 لسنة 1955 كما ألغى كل حكم يخالف أحكامه ، فلا مجال لتحدى الطاعنة بنصوص القانون الأخير ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 72 لسنة 2007 قد نصت على أنه ” ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذاً لهذا القانون ” ، وقد حددت الوثيقة المشار إليها الأخطار المغطاة التى تصيب الأشخاص بأنها حالات الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم ولم تستثن منها إلا الأخطار التى تصيب قائد السيارة المتسببة فى الحادث (2) ، وإذ كان ذلك ، وكان من المقرر فى قضاء هذه الحكمة أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده بدعوى استهداء الحكمة منه ، إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل(3) ، وكانت نصوص هذا القانون والوثيقة الصادرة نفاذاً له قد جاءت مطلقة فى شأن تعيين المستفيد من التغطية التأمينية فى حالات الوفاة والعجز المستديم عدا قائد السيارة المتسببة فى الحادث إعمالاً لنص الوثيقة المشار إليها ، كما أن مالك السيارة المؤمن له لا يستفيد من هذه التغطية إعمالاً للقواعد العامة فى المسئولية المدنية ، باعتبار أن التأمين معقود لتغطية مسئوليته هو ، فلا يكون الشخص مسئولاً قبل نفسه وذلك سواء أكان الضرر الذى نجم عن الحادث قد أصاب هذين شخصياً أم أصاب غيرهما وارتد إليهما ، وفيما عدا ذلك فإنه لا يسوغ تقييد نصوص القانون بما لم تأت به ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أحقية المجنى عليه نجل قائد السيارة أداة الحادث فى مبلغ التأمين لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص( بالخطأ فى تطبيق القانون استنادً إلى أن التغطية التأمينية لا تشمل قائد السيارة وأبويه وأبناءه عملاً بنص المادة 5 من القانون رقم 652 لسنة 1955 والتى أحالت للمادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 حال أن القانون رقم 72 لسنة 2007 هو المنطبق على واقعة النزاع ) على غير أساس . (الطعن رقم 4040 لسنة 80 جلسة 2012/04/22 س 63 ص 649 ق 99)

إن النص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 على أن ” ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ، ويحدد مقدار التأمين فى حالة العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز … ” والنص فى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 على أن ” يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة ” وقد ورد بهذا الجدول حالات العجز الكلى المستديم وحالات العجز الجزئى المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق فى كل حالة ، ثم نص على أنه ” بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة فى هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى ” وكان مفاد ما سلف من النصوص أن المشرع قد حدد حالات الإصابات البدنية التى يغطيها التأمين الإجبارى فى ظل القانون 72 لسنة 2007 بأنها تلك التى يتخلف عنها العجز المستديم كلياً أو جزئياً ، أما ما دون ذلك من الإصابات فلا تظلها مظلة التأمين ولا يسأل عنها المؤمن لديه ، كما حدد المشرع وسيلة إثبات العجز المستديم ونسبته وذلك بمعرفة الجهة الطبية المختصة على ما تقدم ذكره . (الطعن رقم 4040 لسنة 80 جلسة 2012/04/22 س 63 ص 649 ق 99)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن المجنى عليه أصيب جراء الحادث بإصابات أحال فى وصفها إلى التقارير الطبية المرفقة وقضى بالتعويض عنها بما قدره جابراً لما تخلف عنها من أضرار ، دون أن يعنى باستقصاء كنهها وما إذا كان قد تخلف عنها عجز مستديم من عدمه ، ودون تحديد نسبة العجز بفرض وجوده ، ودون بيان ما إذا كانت الجهة مصدرة التقارير الطبية مختصة وفقا للقانون ( القانون رقم 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية) أم لا ، وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4040 لسنة 80 جلسة 2012/04/22 س 63 ص 649 ق 99)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لشركات الأشخاص شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها والشركاء فيها . (الطعن رقم 4929 لسنة 81 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 638 ق 97)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى فإذا خلت تشريعات إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع لأحكام القانون المدنى باعتبارها القواعد الأساسية . (الطعن رقم 4929 لسنة 81 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 638 ق 97)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل فى عقد الإيجار أنه ليس من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر وإنما هو من الحقوق المالية التى يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها ويكون لدائنى المستأجر استعماله طبقاً لما تقضى به المادة 235 من القانون المدنى . (الطعن رقم 4929 لسنة 81 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 638 ق 97)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذ خلا قانون إيجار الأماكن من وجود نص ينظم مصير عقد الإيجار فى حالة انقضاء الشركة مقابل النص الذى ينظم مصير عقد الإيجار فى حالة وفاة الشخص الطبيعى فبات يتعين الرجوع إلى أحكام القانون المدنى التى نظمت تصفية الشركات فى حالة انقضائها واستبقت المادة 533 منه للشركات شخصيتها الاعتبارية وأوكلت إدارتها فى دور التصفية إلى المصفى من مديرى الشركة وأوكلت إليه المادة 235 من ذات القانون بيع كافة حقوقها بما فى ذلك حق الإجارة متى توفرت شروط بيع المتجر أو المصنع كما أوكلت إليه سداد ما عليها من ديون حتى إذا تمت التصفية وتحدد الصافى من أموالها تصبح الأموال الباقية بما فى ذلك حق الإجارة عملاً بالمادة 537 ملكاً شائعاً بين الشركاء تجرى قسمتها بينهم نقداً أو عيناً ، فلا ينقضى عقد الإيجار بمجرد انقضاء الشركة إلا إذا انتهت مهمة المصفى وزالت الشخصية المعنوية للشركة نهائياً . (الطعن رقم 4929 لسنة 81 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 638 ق 97)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابى منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات كما أن مخالفة الثابت بالأوراق قد تأتى كذلك من موقف سلبى من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها . (الطعن رقم 4929 لسنة 81 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 638 ق 97)

إذ كان الثابت من عقود إيجار محلات النزاع وأوراق الدعوى أن المستأجر فيها هو شركة محلات …….. – ….. وشركاه – المؤسسة بموجب عقد شركة توصية بالأسهم فى 21/ 3/1912 والتى تم تحويلها إلى شركة توصية بسيطة بموجب عقد قيد بالسجل التجارى فى 25/8/1960 وفى عام 1968 توفى الشريك المتضامن ……. ومن ثم لا تنتهى عقود الإيجار سند الدعوى بمجرد وفاة الشريك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء استناداً إلى وفاة المستأجر الأصلى طبقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن رقم 6 لسنة 97 معتبراً أن المستأجر شخص طبيعى وليس شركة مما حجبه عن بحث مدى وجود هذه الشركة أو انقضائها وتصفيتها وأثر ذلك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والثابت بالأوراق بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 4929 لسنة 81 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 638 ق 97)

أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات ــــــ أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن (الطعن رقم 11009 لسنة 81 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 643 ق 98)

أن مسألة الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام ،إذالحكم الصادر فى موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى فى الاختصاص ، والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تُبدها ، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 11009 لسنة 81 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 643 ق 98)

من مقتضى المواد 251 ، 320 ، 321 ، 322 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل فى مصروفات الدعوى المدنية التبعية ، فتبين فى حكمها شخص الملزم بها ومدى التزامه بها وأساس التزامه ، وطبقاً للمادتين 1 ، 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم الجنائية أن الأصل فى رسوم الدعوى المدنية التى ترفع الى المحاكم الجنائية أن تتبع فى شأنها أحكام الرسوم القضائية المتعقة بالمواد المدنية ، إلا أنه لما كانت القاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع وإذ كان تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضى به وهو قضاء محكمة الموضوع ، ومن ثم فان رئيس الدائرة التى فصلت فى الدعوى المدنية التبعية هو لمختص أصلاً بتقدير الرسم المستحق على الدعوى مهما بلغت قيمة الرسم ، والمعارضة فى هذا التقدير ترفع الى رئيس الدائرة الجنائية الذى ينظر فى مسألة تقدير الرسوم من حيث مدى سلامة هذا التقدير على ضوء أساس الالتزام بالرسم الذى حدده الحكم وفى ضوء القواعد التى أرساها قانون الرسوم . (الطعن رقم 11009 لسنة 81 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 643 ق 98)

إذ كانت الدعويين المطروحتين إنما تدوران حول تظلم لطاعن من أمرى تقدير الرسوم والذين ألزمه بهما الحكم الصادر ضده فى الجنحة رقم 8501 لسنة 1997 مستأنف الإسماعيلية ، ومن ثم فإن المحكمة المدنية لا تختص بنظر هذه المعارضة وذلك التظلم الذين أقامهما الطاعن وإنما ينعقد الاختصاص بنظرهما للمحكمة الجنائية التى أصدرت الحكم الجنائي الذى تفرع عنه أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع استئناف الحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية الابتدائية وهى غير مختصة أصلاً بنظره بما يتضمن قضاءً ضمنياً باختصاصه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 11009 لسنة 81 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 643 ق 98)

المقرر فى قضاء محكمة النقض كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، وإذ كان موضوع الاستئناف صالحاً للفصل فيه ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإسماعيلية لابتدائية المدنية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بنظرها . (الطعن رقم 11009 لسنة 81 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 643 ق 98)

المقرر فى قضاء محكمة النقض دعوى الضمان الفرعية هى تلك التى يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول فى خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذى يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه فى الدعوى الأصلية وهى بهذه المثابة تكون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيا ولا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الضمان . (الطعن رقم 4188 لسنة 71 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 633 ق 96)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن القانون استلزم فى الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم الضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغى إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون الأمر الذى يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها وبالتالى لا تندمج فيها . (الطعن رقم 4188 لسنة 71 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 633 ق 96)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تجديد الأولى وحدها من الشطب لا تجيز للمحكمة التصدى لدعوى الضمان الفرعية والتى لم يطلب رافعها تجديد السير فيها لأنها لا تعد مطروحة عليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على تجديد الدعوى الأصلية من الشطب انصراف أثر ذلك إلى دعوى الضمان الفرعية والتى لم يقم رافعها بتجديد السير فيها وقضى بتأييد الحكم الإبتدائى الذى فصل فى دعوى الضمان الفرعية وحكم فيها بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها السابعة ما قضى به ضدها فى الدعوى الأصلية من تعويض عن أضرار الوفاة والإصابة البدنية وذلك رغم أن الخصومة لم تستقم من حيث إعلاناتها والإجراءات التى تتحقق بها المواجهة بين الخصوم بعد الشطب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 4188 لسنة 71 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 633 ق 96)

المقرر أنه لا قضاء إلا فى خصومة تحققت فيها المواجهة بين الخصوم(4) باعتبارها ركناً من أركان التقاضى لا يقوم إلا بتحقق هذه المواجهة بتمام إجراءاتها وإعلاناتها وفق صحيح القانون فإذا انعدمت يمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها والتصدى لها والفصل فى موضوعها وإصدار حكم فيها سواء بالقبول أو الرفض. (الطعن رقم 4188 لسنة 71 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 633 ق 96)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد المادتين 2 , 4 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 6 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1036 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير أن التصريح باستيراد سيارات نقل الأشخاص أو البضائع والمواد بقصد الاتجار غدا بعد صدور هذا القرار مقيداً بمراعاة مواصفات وزارة النقل بأن لا يزيد تاريخ إنتاج هذا النوع من السيارات حتى تاريخ الشحن إلى أحد الموانى المصرية عن سنتين بخلاف سنة الصنع ويستثنى من هذا القيد السيارات التى يتم شحنها قبل تاريخ العمل به فى 5 من يناير سنة 1985 فتظل خاضعة للقرار الوزارى رقم 1036 لسنة 1978 المعدل بالقرار رقم 15 لسنة 1980 الذى كان يسمح باستيراد السيارات التى لم يمض على تاريخ الإنتاج أكثر من خمس سنوات بخلاف سنة الصنع . (الطعن رقم 5185 لسنة 69 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 610 ق 92)

إذا كان الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير المقدم بما لا خلاف عليه بين طرفى الخصومة أنه وإن كان الطاعن قد حصل على موافقتين استيراديتين بتاريخى 11 , 12 من أكتوبر سنة 1983 فى ظل العمل بالقرار الوزارى رقم 15 لسنة 1980 لاستيراد السيارات إلا أنه لم يقم بشحن هذه السيارات إلا بعد العمل بالقرار رقم 6 لسنة 1985 , حيث وردت هذه السيارات حسب البيانات الجمركية المرفقة فى سنتى 1987 , 1988 ومن ثم فإنه يتعين خضوعها لشرط تاريخ الإنتاج الذى استحدثته المادة الثانية منه وإذ كانت هذه السيارات يزيد تاريخ إنتاجها عن سنتين بخلاف سنة الصنع لأنها إنتاج الأعوام 1979 , 1980 , 1981 فإن استيرادها فى ظل العمل بالقرار سالف الذكر تتحقق به المخالفة الاستيرادية ويستحق عنها التعويض الاستيرادى المنصوص عليه قانوناً . (الطعن رقم 5185 لسنة 69 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 610 ق 92)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحـيفة الطـعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً , إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الـــذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضوعه منه وأثره فى قضائه . ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبينا بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول . لما كان ذلك , وكان الطاعن لم يبين العيب الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه , فمن ثم فإن النعى عليه بما ورد به يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 5185 لسنة 69 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 610 ق 92)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 66 لسنة 1963 على أنه ” يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة ” والنص فى المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير على أن ” يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه , وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة … ” يدل على ما ورد بتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الخاص بالقانون الأخير وهو ما رددته مذكرته الإيضاحيه على أن التعويض الاستيرادى المشار إليه سلفاً هو تعويض يقتضى من المستورد فى حالة إذا تم الإفراج له عن السلع التى استوردها بالمخالفة لحكم المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها , وهذا التعويض ليس بعقوبة مما تقضى به المحكمة الجنائية , وإنما هو سبيل أتاحه المشرع لجهة الإدارة يمثل قيمة البضاعة المخالفة مقابل الإفراج عنها مما تختص بالفصل فى هذا النزاع المحاكم المدنية . (الطعن رقم 5185 لسنة 69 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 610 ق 92)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقاً ولا يقبل اختصامه فى الطعن . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما السادس عشر والسابع عشر بصفتهما قد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً وكان الحكم المطعون فيه لم يقض لهما أو عليهما بشئ ومن ثم فإن اختصامهما فى الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 210 لسنة 70 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 617 ق 93)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ولا يخالف الثابت فى الأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد ، كما أن المناط فى تكييف العقد هو بوضوح الإرادة لا وضوح اللفظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون أن يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد . (الطعن رقم 210 لسنة 70 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 617 ق 93)

إن منشأ نظام الحكر هو الشريعة الإسلامية ولبيان ماهيته وأحكامه يجب الرجوع إلى قواعدها وقد عرف الفقهاء الحكر بأنه عقد إيجار يبيح للمحتكر الانتفاع بالبناء المحكر إلى أجل غير مسمى أو إلى أجل طويل معين مقابل دفع أجرة الحكر وهى أجرة المثل التى قد تزيد أو تنقص أثناء سريان العقد ، وأنه يرتب للمحتكر حقاً عينياً على العقار المحكر ، ويكون البناء أو الغراس الذى يقيمه المحتكر ملكاً خالصاً له أن يبيعه أو يهبه أو يرهنه أو يورثه ، وكان الحكر على النحو المتقدم يختلف عن الإيجار الذى ينعقد فى الأصل لمدة محددة لقاء أجرة ثابتة ولا يرتب للمستــأجر سوى حق شخصى . (الطعن رقم 210 لسنة 70 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 617 ق 93)

إذ كان عقد التداعى قد أبرم فى 30/5/1947 أى فى ظل العمل بالقانون المدنى الملغى الذى لم يتضمن نصوصاً تحكم الأوضاع الخاصة بالحكر ، وكان المستقر عليه أن منشأ نظام الحكر هو الشريعة الإسلامية ولبيان ماهيته وأحكامه يجب الرجوع إلى قواعدها وقد عرف الفقهاء الحكر بأنه عقد إيجار يبيح للمحتكر الانتفاع بالبناء المحكر إلى أجل غير مسمى أو إلى أجل طويل معين مقابل دفع أجرة الحكر وهى أجرة المثل التى قد تزيد أو تنقص أثناء سريان العقد ، وأنه يرتب للمحتكر حقاً عينياً على العقار المحكر ، ويكون البناء أو الغراس الذى يقيمه المحتكر ملكاً خالصاً له أن يبيعه أو يهبه أو يرهنه أو يورثه ، وكان الحكر على النحو المتقدم يختلف عن الإيجار الذى ينعقد فى الأصل لمدة محددة لقاء أجرة ثابتة ولا يرتب للمستأجر ســـوى حق شخصى ، ولما كان البين فى عقد التداعى والذى أبيح فيه للمؤجر فسخه فى أى وقت يراه ونص فيه على أيلولة الأنقاض إلى المؤجر فى حالة فسخ العقد للتراخى فى دفع الأجرة وحيل فيه بين المستأجر وبين تأجير الأنقاض أو بيعها أو رهنها أو هبتها بغير إذن المؤجر وحددت فيه أجرة ثابتة لم تتغير إلا باتفاق طرفيه ، فإن إرادة عاقديه قد انصرفت وكما تفصح عباراته إلى إبرام عقد إيجار ولم تتجه إلى تحكير الأرض لصالح مورث المطعون ضدهم السبعة الأول ، ولا ينال من ذلك أن المتعاقدين قد أغفلا تحديد مدة للعقد إذ ليس من شأن ذلك وحده اعتبار العقد حكراً وإنما مفاده انصراف إرادتهما إلى إعمال نصوص القانون المدنى السارية وقت إبرامه والتى تقضى باعتبار الإيجار منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العقد حكراً فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 210 لسنة 70 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 617 ق 93)

إن البين من استقراء المادتين 11، 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد والظاهر أنه قصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التى تكفل جديتها فى تنفيذ قرار النفع العام . (الطعن رقم 2921 لسنة 70 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 62 ق 94)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن قانون نزع الملكية الملغى رقم 577 لسنة 1954 ينص على ما جرى به نص المادة 29 مكرر المضافة بالقانون 13 لسنة 1962 على عدم سقوط قرار النفع العام إذا كان قد بدء فى التنفيذ الفعلى للمشروع خلال المدة المشار إليها وعند إعداد مشروع القانون الحالى ورد هذا الحكم فى النص ، إلا أن اللجنة المشتركة التى أحال المجلس إليها مشروع القانون لمراجعته ارتأت تعديل نص المادة 12 من القانون باستبدال عبارة عُّد القرار كأن لم يكن بعبارة سقط مفعول هذا القرار ، وحذف عبارة ما لم يكن قد بدء فى تنفيذ المشروع خلال المدة المشار إليها وقد أقر مجلس الشعب هذا التعديل وصدر النص بحالته ، دون أن يقيد المشروع بمسألة التنفيذ الفعلى للمشروع فى هذا الخصوص ، مما يقطع بأن المشرع قصد إلى محو آثار قرار النفع العام إذ لم تودع النماذج الموقع عليها من الملاك أو يصدر قرار نزع الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة ، فإذا لم يتم ذلك سقط القرار واعتبر كأن لم يكن ، فلا يجوز من ثم الاستناد إليه وإلا كان ذلك اعتداء على الملكية دون سند وبالمخالفة للدستور . (الطعن رقم 2921 لسنة 70 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 62 ق 94)

إذ كان جوهر النزاع المطروح فى الدعوى هو مدى اتباع الجهة نازعة الملكية القواعد والإجراءات التى نظمها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ، أو أنه تم تخصيصها للمنفعة العامة دون إتباع هذه الإجراءات مع ما يترتب على ذلك من حقوق لأولى الشأن فى كل حالة ، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب أن أطيان التداعى تقع ضمن المشروع 209 طرق الصادر بشأنه قرار المنفعة العامة الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 1988 لسنة 1992 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1992 وبدأ تشغيل المشروع بتاريخ 5/5/1993 ، ووقع الطاعن على نموذج نقل الملكية وأودع الشهر العقارى فى 20/11/1996 وذلك بعد مضى سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة ، بما يترتب عليه سقوطه واعتباره كأن لم يكن وزوال آثاره القانونية إعمالاً للمادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بما يتعين معه اعتبار الاستيلاء على أرض الطاعن بمثابة غصب لها ، يستوجب مسئولية المطعون ضدها عن تعويض ما حاق بالطاعن من ضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعده وحتى تاريخ الحكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر وقضى برفض الدعوى بقالة أن قرار نزع الملكية قد تحصن من السقوط لبدء تنفيذ المشروع قبل مضى سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية ، ورغم أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ولا تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه لأن محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضى فى سبيل التعرف على مراد الشارع أن يبحث فى كل ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، وذهب بغير سند صحيح إلى أن التنفيذ الفعلى للمشروع يترتب عليه تحصين قرار نزع الملكية من السقوط ، وحجب نفسه عن بحث أحقية الطاعن فى اقتضاء التعويض العادل عن الاستيلاء على أرضه ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2921 لسنة 70 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 62 ق 94)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه ولئن كانت سلطة محكمة الموضوع فى تفسير الأحكام التي يحتج بها لديها هى بذاتها السلطة المخولة لها فى تفسير سائر المستندات التي تقدم إليها ، وأن للقاضى إذ استند أمامه إلى حكم أن يأخذ بالتفسير الذى يراه مقصودا منه ، إلا أن ذلك شرطه أن يبين فى حكمه الاعتبارات المؤدية إلى التفسير الذى ذهب إليه ، وألا يكون ذلك مخالفة لما ورد بمنطوق هذه الأحكام وأسبابها المكملة له . (الطعن رقم 1897 لسنة 71 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 628 ق 95)

المقرر ـــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــ أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . (الطعن رقم 1897 لسنة 71 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 628 ق 95)

إذ كان الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم …. لسنة 1998 مدنى مركز أسيوط المقامة من ………… الغير ممثل فى الدعوى والطعن ضد الطاعن وآخر أنه قضى بصورية عقد البيع المؤرخ 3/9/1991 الصادر من الطاعن إلى من يدعى ….. والمشهر كملحق ضمن أحد جداول المشهر رقم ….. لسنة 1994 شهر عقارى أسيوط ولم يتعرض لعقد البيع سند ملكية الطاعن لأرض النزاع الصادر إليه من الملاك الأصليين ولا تتضمن أسباب هذا الحكم واستئنافه ثمة ما يدل على انتفاء ملكية الطاعن لأطيان النزاع بما لا يكون معه للحكم السابق صدوره ثمة حجية فى الدعوى المطروحة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى ذلك واستدل بأسباب هذا الحكم وأخذ بها سنداً لقضائه برفض الدعوى على أنه قضى بصورية عقد البيع المشهر سند ملكية الطاعن لأرض النزاع فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 1897 لسنة 71 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 628 ق 95)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يتعين على الحكم المثبت للملكية بالتقادم الطويل المدة أن يعرض لشروطه وهى أن يكون مقترناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهرا وأن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدى إلى توافرها بحيث يبين أنه تحقق من وجودها . (الطعن رقم 1897 لسنة 71 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 628 ق 95)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على مجرد ما أورده الخبير فى تقريره من أن المطعون ضده السادس يضع يده على جزء من القطعة الواقع فيها أرض التداعى من الناحية القبلية بالإيجار من الملاك السابقين البائعين للطاعن ويضع المطعون ضدهم الباقون يدهم على باقى القطعة من الناحية البحرية ، وذلك دون أن يتحقق من أن وضع يدهم اقترن بنية التملك فى ضوء الظروف التي َأوردها الطاعن فى دفاعه من قيام بدل زراعى بين المزارعين ، وإذ لم يستظهر الحكم مقدار ملكية كل من المتخاصمين فى أرض النزاع وسببها فى القانون وتحديد محلها لتعيين الأرض المملوكة للطاعن ملكية مفرزة فى القطعة الواقعة فيها ، وإذ لم يبين الأثر المترتب على انتهاء سند المطعون ضده السادس فى وضع يده بقوة القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى هذه الأمور جميعها ولم يتحقق منها وقضى برفض الدعوى فإنه يكون معيباً.( بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ). (الطعن رقم 1897 لسنة 71 جلسة 2012/04/18 س 63 ص 628 ق 95)

جاء قرار وزير الخزانة رقم 43 لسنة 1963 – فى مادته الثانية – ملزماً لصاحب المستودع الخاص بأداء مرتبات موظفى وعمال الجمارك المخصصين لأعمال المستودع وتحميله بجميع المصاريف الإضافية الخاصة بالملاحظة والمراقبة ، بما يجب معه أن يكون هناك تحديد مسبق لموظفى وعمال الجمارك المنوط بهم القيام بأعمال المستودع وأجورهم وهو ما أكدته المادة 112 من القرار بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ، وهو ما يتفق مع القاعدة المستقرة من أن ” الأجر مقابل العمل ” . (الطعن رقم 688 لسنة 74 جلسة 2012/04/12 س 63 ص 604 ق 91)

جاء قرار وزير الخزانة رقم 43 لسنة 1963 – فى مادته الثانية – ملزماً لصاحب المستودع الخاص بأداء مرتبات موظفى وعمال الجمارك المخصصين لأعمال المستودع وتحميله بجميع المصاريف الإضافية الخاصة بالملاحظة والمراقبة ، بما يجب معه أن يكون هناك تحديد مسبق لموظفى وعمال الجمارك المنوط بهم القيام بأعمال المستودع وأجورهم وهو ما أكدته المادة 112 من القرار بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ، وهو ما يتفق مع القاعدة المستقرة من أن ” الأجر مقابل العمل ” . (الطعن رقم 688 لسنة 74 جلسة 2012/04/12 س 63 ص 604 ق 91)

احتجاج الطاعنة من إصدار الإدارة المركزية لجمارك ……. – قسم العقود – للمطعون ضده ترخيص بإقامة مستودع خاص لتخزين بضائع الترانزيت داخل الدائرة الجمركية لحين إنهاء الإجراءات الجمركية عليها …. فإن البند السادس من هذا الترخيص نص على أن تعين الجمارك اللجنة الملائمة لحجم العمل بالمستودع وفقاً لنوعيات الوظائف التى تقررها … مقابل التزام المرخص له بأداء مرتبات العاملين الذين تم تعيينهم فى هذه اللجنة وكافة مستحقاتهم الأخرى الناتجة عن قيامهم بالعمـل بهذا المستودع ، وكان البين من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المقدم فيها أن المصلحة الطاعنة لم تقدم قرار تعيين أو ندب لجنة العمل الجمركية – سالفة البيان – للقيام بأية أعمال على وجه الخصوص بالمستودع المرخص للمطعون ضده سواء كان ذلك خلال أوقات العمل الرسمية أو بعدها داخل أو خارج الدائرة الجمركية ، فضلاً عن خلو الأوراق مما يثبت قيام أى من موظفى الجمارك أو عمالها بثمة أعمال بهذا المستودع بعد أوقات العمل الرسمية داخل أو خارج الدائرة الجمركية ، وهو ما لا محل معه لمطالبة الطاعنة للمطعون ضده لمبلغ التداعى لعدم قيامها بالعمل الذى تستحق عنه هذه المطالبة ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى إلى قضائه ببراءة ذمة المطعون ضده من هذا المبلغ استناداً إلى اطمئنانه لتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وما قدم من أوراق ومستندات فيها ، وكان ذلك بأسباب سائغة كافية لحمل قضائه لها معينها الثابت بالأوراق ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 688 لسنة 74 جلسة 2012/04/12 س 63 ص 604 ق 91)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث فى حكمة التشريع إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 6 لسنة 71 جلسة 2012/04/12 س 63 ص 598 ق 90)

جاء قرار وزير الخزانة رقم 43 لسنة 1963 – فى مادته الثانية – ملزماً لصاحب المستودع الخاص بأداء مرتبات موظفى وعمال الجمارك المخصصين لأعمال المستودع وتحميله بجميع المصاريف الإضافية الخاصة بالملاحظة والمراقبة ، بما يجب معه أن يكون هناك تحديد مسبق لموظفى وعمال الجمارك المنوط بهم القيام بأعمال المستودع وأجورهم وهو ما أكدته المادة 112 من القرار بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ، وهو ما يتفق مع القاعدة المستقرة من أن ” الأجر مقابل العمل ” . (الطعن رقم 688 لسنة 74 جلسة 2012/04/12 س 63 ص 604 ق 91)

جاء قرار وزير الخزانة رقم 43 لسنة 1963 – فى مادته الثانية – ملزماً لصاحب المستودع الخاص بأداء مرتبات موظفى وعمال الجمارك المخصصين لأعمال المستودع وتحميله بجميع المصاريف الإضافية الخاصة بالملاحظة والمراقبة ، بما يجب معه أن يكون هناك تحديد مسبق لموظفى وعمال الجمارك المنوط بهم القيام بأعمال المستودع وأجورهم وهو ما أكدته المادة 112 من القرار بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ، وهو ما يتفق مع القاعدة المستقرة من أن ” الأجر مقابل العمل ” . (الطعن رقم 688 لسنة 74 جلسة 2012/04/12 س 63 ص 604 ق 91)

احتجاج الطاعنة من إصدار الإدارة المركزية لجمارك ……. – قسم العقود – للمطعون ضده ترخيص بإقامة مستودع خاص لتخزين بضائع الترانزيت داخل الدائرة الجمركية لحين إنهاء الإجراءات الجمركية عليها …. فإن البند السادس من هذا الترخيص نص على أن تعين الجمارك اللجنة الملائمة لحجم العمل بالمستودع وفقاً لنوعيات الوظائف التى تقررها … مقابل التزام المرخص له بأداء مرتبات العاملين الذين تم تعيينهم فى هذه اللجنة وكافة مستحقاتهم الأخرى الناتجة عن قيامهم بالعمـل بهذا المستودع ، وكان البين من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المقدم فيها أن المصلحة الطاعنة لم تقدم قرار تعيين أو ندب لجنة العمل الجمركية – سالفة البيان – للقيام بأية أعمال على وجه الخصوص بالمستودع المرخص للمطعون ضده سواء كان ذلك خلال أوقات العمل الرسمية أو بعدها داخل أو خارج الدائرة الجمركية ، فضلاً عن خلو الأوراق مما يثبت قيام أى من موظفى الجمارك أو عمالها بثمة أعمال بهذا المستودع بعد أوقات العمل الرسمية داخل أو خارج الدائرة الجمركية ، وهو ما لا محل معه لمطالبة الطاعنة للمطعون ضده لمبلغ التداعى لعدم قيامها بالعمل الذى تستحق عنه هذه المطالبة ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى إلى قضائه ببراءة ذمة المطعون ضده من هذا المبلغ استناداً إلى اطمئنانه لتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وما قدم من أوراق ومستندات فيها ، وكان ذلك بأسباب سائغة كافية لحمل قضائه لها معينها الثابت بالأوراق ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 688 لسنة 74 جلسة 2012/04/12 س 63 ص 604 ق 91)

النص فى المادة 165 من التقنين المدنى يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أن السبب الأجنبى الذى يعدم رابطة السببية فى المسئولية المدنية , يكون بوجه عام حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة – وليس ثمة محل للتفريق بينهما – أو خطأ وقع من المضرور أو من الغير , وهذا البيان غير وارد على سبيل الحصر , فلا تنتفى المسئولية لانعدام السببية وحدها , بل تارة لانعدامها مع الضرر , وطوراً لانعدامها مع الخطأ . (الطعن رقم 677 لسنة 69 جلسة 2012/04/10 س 63 ص 589 ق 88)

إذ كان نص المادة 165 من التقنين المدنى يصف القوة القاهرة والحادث الفجائى بأنهما سبب أجنبى لا يد للشخص فيه , إلا أنه يحتاج إلى تحديد , فيشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه , فيجب أن يكون الحادث غير مُستطاع التوقع لا من جانب المدعى عليه فحسب , بل من جانب أشد الناس يقظة وبصراً بالأمور , والمعيار هنا موضوعى ذاتى , ويعنى شرط استحالة دفع الحادث أنه إذا أمكن دفعه حتى لو استحال توقعه لم يكن قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً , ويجب أن يكون الحادث من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة , فلا تكون استحالة بالنسبة إلى المدين وحده بل استحالة بالنسبة لأى شخص يكون فى موقف المدين . (الطعن رقم 677 لسنة 69 جلسة 2012/04/10 س 63 ص 589 ق 88)

شرطا عدم إمكان توقع الحادث واستحالة دفعه يتعين توافرهما وقت الحادث , ويستمدان من واقع الدعوى الذى تستقل محكمة الموضوع بتحصيل فهمه من أوراقها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله , أما تكييف هذه الوقائع بأنها قوة قاهرة أو نفى هذا التكييف عنها , فيعتبر مسألة قانونية يخضع فيها قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض كى تتحقق من توافر ركنى السبب الأجنبى فى هذه الوقائع . (الطعن رقم 677 لسنة 69 جلسة 2012/04/10 س 63 ص 589 ق 88)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين الوقائع التى يستند إليها الحكم والأدلة التى أقنعتها بثبوتها , فلا يكفى أن تقرر المحكمة ثبوت وجود الواقعة أو عدم وجودها دون أن تبين كيف ثبت لها ذلك بأدلة مما يصح قانوناً الأخذ به . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر , وقد انتهى بعبارة غامضة إلى عدم توافر القوة القاهرة فى الواقعة محل النزاع رغم خلو الأوراق من دليل يقينى على سبب الحريق وهو ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع دون أن يبين المصدر الذى استقى منه ذلك ولم يورد العناصر الواقعية اللازمة لتبرير ما انتهى إليه , مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وسلامة تطبيق القانون عليها , فيكون قد ران عليه القصور . (الطعن رقم 677 لسنة 69 جلسة 2012/04/10 س 63 ص 589 ق 88)

المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه لما كان النص فى المادة 167 من الدستور المعمول به قبل العمل بالإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس العسكرى القائم على إدارة شئون البلاد فى 13 فبراير , 30 مارس , 19 نوفمبر سنه 2011 ـ ” على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصها…” قد جاء عاماً غير مقيد بشرط مما يدل على أن الدستور قد فوض المشرع فى تحديد اختصاصات جهات القضاء المختلفة حسبما يراه متفقاً مع مقتضات الأمور فله أن يعهد لإحدى الجهات بالفصل فى منازعات لا تختص بها أصلاً . (الطعن رقم 7192 لسنة 80 جلسة 2012/04/08 س 63 ص 581 ق 87)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع فى المواد 5 , 18 , 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد عهد إلى جهة القضاء العادى الفصل – ابتدائياً – فى الطعن على القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو ترميم أو صيانة المنشآت وإزاء إطلاق النص فى المادة 59 المشار إليها فإن المشرع قد أجاز الطعن فى الأحكام الصادرة من جهة القضاء العادى ابتدائياً طعناً على تلك القرارات سواء بطريق الاستئناف أو النقض طبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات حتى ولو توفرت لها مقومات القرار الإدارى ولا يعد ذلك خروجاً على قواعد الاختصاص الولائى . (الطعن رقم 7192 لسنة 80 جلسة 2012/04/08 س 63 ص 581 ق 87)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن القانون الجديد يسرى بأثر فورى على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم طالما لم يقفل باب المرافعة فيها ويكون ذلك بحجزها للحكم فى الموضوع دون التصريح بمذكرات أو مستندات أو بانتهاء الأجل المحدد لتقديم الخصوم فيه مذكرات أو مستندات خلال فترة حجز الدعوى للحكم على محاكم الجهة التى زالت ولايتها أن تقضى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر النزاع أياً كانت الحالة التى عليها الدعوى طالما لم يصدر فى النزاع حكماً نهائياً . (الطعن رقم 7192 لسنة 80 جلسة 2012/04/08 س 63 ص 581 ق 87)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إلغاء النص التشريعى لا يتم حسبما تقضى به المادة الثانية من القانون المدنى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع إلا أن إلغاء التشريع – كقاعدة عامة – يزيله بالنسبة للمستقبل فقط وليس بالنسبة للماضى . (الطعن رقم 7192 لسنة 80 جلسة 2012/04/08 س 63 ص 581 ق 87)

النص فى المادة 14/1 من الباب الخامس من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء على أن ” تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بالفصل فى الطعون على جميع القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية تطبيقاً لأحكام هذا القانون وإشكالات التنفيذ فى الأحكام الصادرة منها فى هذا الشأن … ” والمادة الثالثة من مواد إصداره على أن ” يلغى الفصل الثانى من الباب الثانى والفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1997 ” وفى المادة السادسة من مواد إصدار ذلك القانون على أن ” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم الثانى لتاريخ نشره ” وقد نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 19 مكرر أ بتاريخ 11/5/2008 فإن ذلك يدل على أن المشرع قصر سريان أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء بشأن الطعن على القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإدارى على القرارات التى تصدر وفقاً لأحكامه أما القرارات التى صدرت من الجهة الإدارية قبل سريانه فتظل خاضعة لأحكام القانون التى صدرت فى ظله مما مؤداه أنه اعتباراً من 12/5/2008 أصبحت محكمة القضاء الإدارى دون غيرها هى المختصة بنظر الطعـــــون على القرارات التى تصدر من لجان المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو بترميم أوبصيانة المنشآت أما القرارات التى صدرت من تلك اللجان وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والذى كان سارياً حتى11/5/2008 فتظل جهة القضاء العادى هى المختصة بالفصل فيها وفقاً لأحكامه عملاً بمفهوم النص فى المادة 114/1 من القانون رقم 119 لسنة 2008 رغم إلغاء ذلك الاختصاص بالقانون الأخير . (الطعن رقم 7192 لسنة 80 جلسة 2012/04/08 س 63 ص 581 ق 87)

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء بأثر رجعى على القرار الهندسى رقم 14 لسنة 1996 الصادر من حى الجمرك بالإسكندرية بإزالة الدور الأول العلوى وترميم الدور الأرضى من العقار محل النزاع وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظر الطعون على ذلك القرار وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى . رغم أن القرار المطعون عليه صدر تطبيقاً للقانون رقم 49 لسنة 1977 وتم الطعن عليه وفقاً لأحكامه وقبل نفاذ القانون رقم 119 لسنة 2008 ولم يصدر وفقاً لأحكام القانون الأخير حتى تكون محكمة القضاء الإدارى هى المختصة بنظر الطعن عليه على النحو السالف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 7192 لسنة 80 جلسة 2012/04/08 س 63 ص 581 ق 87)

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم القبول والتى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى هو، الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، وينبنى على ذلك أن المادة 115 من قانون المرافعات لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً , ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلى الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرمــاه وليس بالتسمية التى تطلق عليه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم . (الطعن رقم 15503 لسنة 78 جلسة 2012/04/08 س 63 ص 575 ق 86)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة 32 من القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذه إجراءً معيناً هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد ، أو إبطال وفسخ التصرف , الوارد على حق من الحقوق العينيه العقارية فى الجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى فى السجل المعد لذلك به ، وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل وفقاً لهذه الطلبات ، وكذلك تقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير فى السجل العينى بمضمون هذه الطلبات ، ولما كان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها وبالتالى فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعى المنصوص عليه فى المادة 115 من قانون المرافعات ، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية . (الطعن رقم 15503 لسنة 78 جلسة 2012/04/08 س 63 ص 575 ق 86)

إذ كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لعدم قيام المدعى الطاعن بالإجراء المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون السجل العينى سالف البيان(رقم 142 لسنة1962 ) تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفذ به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، مما كان يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها دون أن تتصدى للفصل فيه حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقه بالنظام العام . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه بعد أن ألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبولها لعدم قيد صحيفتها بالسجل العينى إعمالاً لحكم المادة 32 من قانون السجل العينى ، فإنه يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 15503 لسنة 78 جلسة 2012/04/08 س 63 ص 575 ق 86)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه طبقاً للقواعد العامة فى الأوصاف المعدلة للالتزام أنه إذا كـان الالتزام قد علق على شرط واقف هو أن يقع أمر خلال فترة معينة ، فان الشرط يعتبر قد تخلف إذا لم تتحقق الواقعة التى اشترط الطرفان وقوعها خلال فترة معينة ، ويترتب على ذلك زوال الالتزام واعتباره كأن لم يكن ، أما إذا وقعت الواقعة المشروطة خلال الفترة المتفق عليها فإن الشرط يكون قد تحقق وصار الحق نافذاً . والحـق المعلق على شرط واقف هو ما ينظمه القانون ويحميه وهذا الحق لا يعد نافذاً إلا إذا تحقق الشرط. (الطعن رقم 2370 لسنة 68 جلسة 2012/04/04 س 63 ص 566 ق 84)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المادة 148/1 من القانون المدنى توجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . (الطعن رقم 2370 لسنة 68 جلسة 2012/04/04 س 63 ص 566 ق 84)

إذ كان البين من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن اتفاق الطرفين بإتمام البيع الموعود به قد علق على شرط واقف هو حصول فسخ العقد الذى سبق أن أبرمته الطاعنة مع آخر يدعى ……. خلال مدة معينة حددها الطرفان بمدة سنة من تاريخ الوعد بالبيع ، كما اشتمل العقد على أنه يتعين على المطعون ضده أن يعلن رغبتـه فى إتمام البيع خلال تلك المدة ، وأن يتم تحرير عقد نهائى ينظم العلاقة بين الطرفين ، وإلا أصبح العقد لاغياً وكأن لم يكن ، ومن مقتضى ما اشتمل عليه العقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين أن يتحقق الحكم المطعون فيه من وقوع الواقعة المشروطة خلال هذه الفترة وإبداء الموعود رغبته فى إتمام العقد النهائى خلال الأجل وتنفيذ العقد بشروطه سالفة البيان ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى فى عبارة مجملة إلى أن العقـد صار بيعا باتاً وأن الواقعة المشروطة قد تحققت وأن الموعود أبدى رغبته فى إتمام العقد ، دون أن يبين كيف تحقق من ذلك والمصدر الذى استقى منه ما انتهى إليه ، ولم يفطن إلى أن من المتفق عليه بين العاقدين أن تتحقق الواقعة المشروطة خلال مدة سنة من تاريخ الوعد وأن يتم إبداء الموعود رغبته فى إتمام البيع خلال تلك السنة وإلا سقط الوعد بالبيع ، وإذ خلط الحكم بين إبداء الرغبة فى إتمام التعاقد وبين صرف الطاعنة شيكاً ووصفه بأنه جزءاً مـن الثمن رغـم أن ذلك تـم بعـد مرور مدة طويلة تقدر بحوالى عشر سنوات مـن تاريخ الوعد بالبيع ، وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه الاعتبارات المقبولة والأسباب المبررة للعدول عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر فى ضوء مقصود المتعاقدين وظروف التعاقد فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2370 لسنة 68 جلسة 2012/04/04 س 63 ص 566 ق 84)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن إيجار الأماكن أن يكون قد سبق امتناع المستأجر عن الوفاء بها فى دعوى سابقة ، ثم تحقق تخلفه عن الوفاء بأجرة استحق أداؤها للمؤجر فعلاً قبل رفع دعوى الإخلاء للتكرار وأصر على عدم الوفاء بها بغير مبررات مقبولة . (الطعن رقم 4909 لسنة 81 جلسة 2012/04/04 س 63 ص 571 ق 85)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المادة 148/1 من القانون المدنى توجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . (الطعن رقم 2370 لسنة 68 جلسة 2012/04/04 س 63 ص 566 ق 84)

إذ كان البين من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن اتفاق الطرفين بإتمام البيع الموعود به قد علق على شرط واقف هو حصول فسخ العقد الذى سبق أن أبرمته الطاعنة مع آخر يدعى ……. خلال مدة معينة حددها الطرفان بمدة سنة من تاريخ الوعد بالبيع ، كما اشتمل العقد على أنه يتعين على المطعون ضده أن يعلن رغبتـه فى إتمام البيع خلال تلك المدة ، وأن يتم تحرير عقد نهائى ينظم العلاقة بين الطرفين ، وإلا أصبح العقد لاغياً وكأن لم يكن ، ومن مقتضى ما اشتمل عليه العقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين أن يتحقق الحكم المطعون فيه من وقوع الواقعة المشروطة خلال هذه الفترة وإبداء الموعود رغبته فى إتمام العقد النهائى خلال الأجل وتنفيذ العقد بشروطه سالفة البيان ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى فى عبارة مجملة إلى أن العقـد صار بيعا باتاً وأن الواقعة المشروطة قد تحققت وأن الموعود أبدى رغبته فى إتمام العقد ، دون أن يبين كيف تحقق من ذلك والمصدر الذى استقى منه ما انتهى إليه ، ولم يفطن إلى أن من المتفق عليه بين العاقدين أن تتحقق الواقعة المشروطة خلال مدة سنة من تاريخ الوعد وأن يتم إبداء الموعود رغبته فى إتمام البيع خلال تلك السنة وإلا سقط الوعد بالبيع ، وإذ خلط الحكم بين إبداء الرغبة فى إتمام التعاقد وبين صرف الطاعنة شيكاً ووصفه بأنه جزءاً مـن الثمن رغـم أن ذلك تـم بعـد مرور مدة طويلة تقدر بحوالى عشر سنوات مـن تاريخ الوعد بالبيع ، وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه الاعتبارات المقبولة والأسباب المبررة للعدول عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر فى ضوء مقصود المتعاقدين وظروف التعاقد فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2370 لسنة 68 جلسة 2012/04/04 س 63 ص 566 ق 84)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 110 من قانون المرافعات ، مفاد مفهوم مخالفته ، أن المحكمة إذا كانت غير مختصة بنظر النزاع موضوع الدعوى ، لخروجه عن ولايتها ، ومع ذلك قضت باختصاصها بنظره ، ولم يطعن الخصوم فى هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً ، فإن قضاءها فى هذا الشأن يعتبر حائزاً قوة الأمر المقضى ، ويتعين عليها التصدى لنظر هذا النزاع ، وذلك لما هو مقرر ، من أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام . (الطعن رقم 3018 لسنة 71 جلسة 2012/04/02 س 63 ص 559 ق 83)

وكان النص فى المادة 119 من الدستور مفاده وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الفرائض والأعباء المالية الأخرى ، ومن بينها الرسوم التى تستأدى جبراً ، مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضاً عن تكلفها ، وإن لم يكن بمقدارها ، فقد سلك الدستور فى شأنها مسلكاً ، بأن أجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية فى تنظيم أوضاعها ، لكنه لم يشأ أن يكون هذا التفويض مطلقاً ، وإنما مقيداً بالقيود التى حددها الدستور ذاته ، أخصها أن تكون فى حدود القانون . (الطعن رقم 3018 لسنة 71 جلسة 2012/04/02 س 63 ص 559 ق 83)

النص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 مؤداه أن فرض الرسوم فى التشريع المصرى ، من قبل السلطة التنفيذية ، يكون بناء على قانون يصدر من السلطة التشريعية ، يخولها هذه السلطة ، على أن يتضمن هذا التشريع الحالات المحددة لاستحقاقه ، وأحوال الإعفاء منه ، والحد الأقصى لقيمه ، وإلا حلت السلطة التنفيذية ، محل السلطة التشريعية فى اختصاص محجوز لها. (الطعن رقم 3018 لسنة 71 جلسة 2012/04/02 س 63 ص 559 ق 83)

إذ كانت الدعوى الماثلة أقامها المطعون ضده بصفته مأمور اتحاد ملاك عقار التداعى ، بطلب الحكم بعدم أحقية الطاعنين بصفاتهم ( محافظ بورسعيد ورئيس الحى ومدير إدارة التخطيط ) فى مقابل التعلية فى هذا العقار ، وحكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر هذه الدعوى ، واختصاص محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية ، ولدى استئناف هذا الحكم ، قضت المحكمة بإلغاء هذا الحكم ، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجـة لنظرها ، ولم يطعن أى من الخصوم على هذا الحكم بطريق النقض ، فصار باتاً بفوات مواعيد هذا الطعن ، ومن ثم فإنه يكون حائزاً لحجية الأمر المقضى ، التى تعلو على اعتبارات النظام العام ، وإزاء ذلك حكمت محكمة أول درجة فى موضوع الدعوى برفضها ، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم ، فقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ، وعدم أحقية الطاعنين بصفاتهم فى مقابل الارتفاع وفوائده وإلزامهم بصفاتهم برد مبلـغ … جنيه ، وفى الدعوى الفرعية برفضها ، تأسيساً على انتفاء حقهم فى تحصيل المقابل المادى عن تعلية الطابقين السابع والثامن فى عقار التداعى ، لمخالفة هذا التحصيل للقانون ، إذ أنه تم على مجرد الموافقة على تعلية البناء ، فى حدود الحد الأقصى المحدد قانوناً ، طبقاً لأحكام القانون 106 لسنة 1976 وتعديلاته ، وأن الطاعنين بصفاتهم اشترطوا لإصدار الترخيص ، التقدم بطلب ودفع المقابل المادى أو تقسيطه ، على أن يدفع القسط الأول حتى يصدر الترخيص بالتعلية المطلوبة ، وهى إجراءات مخالفة للقانون ، تم إعمالها دون سند تشريعى ، ومن ثم يكون ما تحصلوا عليه من مبالغ من المطعون ضده بصفته غير مستحقين لها ، ويلتزمون بردها ، وإذ قضى الحكم بردها له ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح فى هـذا الخصوص ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنون بصفاتهم فى شأن الإقرار الصادر من المطعون ضده بصفته بموافقته على سداد المقابل المادى لإصدار الترخيص بالتعلية ، إذ أن شروط البيع والبناء لعقار التداعى ، خلت من فرض ذلك المقابل ، كما خلا منه القانون الواجب التطبيق ، ومن ثم فإن الاتفاق على ما يخالف القانون لا ينتج أثره ، ويضحى الطعن برمته على غير أساس . (الطعن رقم 3018 لسنة 71 جلسة 2012/04/02 س 63 ص 559 ق 83)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن دعوى شهر الإفلاس بحسب طبيعتها والغرض منها ليست دعوى مطالبة موضوعية بالحق الذى يدعيه رافعها على مدينه التاجر بقصد الحصول على حكم يجبره على الوفاء به , وإنما دعوى إجرائية يهدف بها إثبات حالة معينة هى توقف مدينه عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى لترتيب آثاره . (الطعن رقم 9573 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 536 ق 81)

دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس مقصورا على التحقق من جدية المنازعة فى الديون محل طلب التوقف عن الدفع للتثبت من توافر شروط القضاء بشهر الإفلاس دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون، وبالتالي فهي لا تعد دعوى مطالبة بها ينقطع بإقامتها تقادم هذه الديون. (الطعن رقم 9573 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 536 ق 81)

صدور حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هي غل يد المدين عن إدارة أمواله ومن ثم تعد دعوى غير قابلة للتقدير مما تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها بالنقود أو تلك التي وإن قبلت بطبيعتها هذا التقدير لم يضع المشرع قاعدة معينة لتقديرها لتحديد المحكمة المختصة بنظرها. (الطعن رقم 9573 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 536 ق 81)

أكدت الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون المرافعات عند تناولها الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية بقولها “وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح الواقي ….” وباعتبارها إنما تدخل فى اختصاص المحاكم الابتدائية – قبل إصدار قانون المحاكم الاقتصادية – لكونها غير قابلة للتقدير فتعتبر وفقا لنص المادة 41 من ذات القانون زائدة عن أربعين ألف جنيه. (الطعن رقم 9573 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 536 ق 81)

تكون دعوى شهر الإفلاس زائدة عن خمسة ملايين جنيه وفقا لحكم المادة 6/ 2 من قانون المحاكم الاقتصادية التي تختص دائرتها الاستئنافية بنظر هذا النوع من الدعاوى والمنازعات – كمحكمة أول درجة – والتي وصفها بغير مقدرة القيمة والصحيح أنها الدعاوى غير القابلة للتقدير. (الطعن رقم 9573 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 536 ق 81)

البين من استقراء نصوص المواد 4/ ج, 10, 18, 21, 33, 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن وصف التاجر يثبت لكل من احترف التجارة والأعمال التجارية على وجه الاستقلال – ولو لم يقيد فى السجل التجاري – سواء بإسمه أو بأسم مستعار أو مستترا وراء شخص فضلاً عن ثبوته للشخص الظاهر. (الطعن رقم 9573 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 536 ق 81)

ثبوت وصف التاجر لكل شركة تتخذ أحد الأشكال المتعلقة بالشركات أياً كان الغرض الذي أنشئت من أجله. (الطعن رقم 9573 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 536 ق 81)

يعد عملاً تجاريا تأسيس الشركات التجارية. (الطعن رقم 9573 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 536 ق 81)

يكتسب البعض وصف التاجر بحكم القانون, فالشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم التي تزاول التجارة تاجرا. (الطعن رقم 9573 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 536 ق 81)

يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر إذا تدخل فى أعمال الشركة وبلغ تدخله حدا من الجسامة يكون له أثر على ائتمان الغير بسبب تلك الأعمال. (الطعن رقم 9573 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 536 ق 81)

يتوقف تحديد صفة التاجر على العمل الذي يزاوله, فإذا زاول أعمالا تجارية اعتبر تاجرا وبالتالي خضع للأنظمة التي خص بها القانون التجار, كنظام الإفلاس ومسك الدفاتر التجارية والقيد فى السجل التجاري الذي يقيد أسماء التجار. (الطعن رقم 9573 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 536 ق 81)

يكتسب الشريك الموصي وصف التاجر من تاريخ القيد ما لم يثبت بطريقة أخرى, ويتم محو القيد فى حالة اعتزال أياً منهم (التجار) التجارة. (الطعن رقم 9573 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 536 ق 81)

تعتبر البيانات المقيدة بالسجل التجاري حجة على الغير من تاريخ قيدها فيه لعلة تكمن فى عدم جواز الاحتجاج بنفي الثابت فيها, ولا ينال من تلك الحجية حق صاحب المصلحة فى تكملة هذه البيانات بالإضافة إليها لاحقا بكافة طرق الإثبات. (الطعن رقم 9573 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 536 ق 81)

حرم المشرع على التاجر التمسك بعدم قيده فى السجل التجاري للتحلل من الالتزامات التي يفرضها القانون عليه أو التي تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجرا. (الطعن رقم 9573 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 536 ق 81)

إذ كان يجاوز رأس مال التاجر المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه وجب عليه أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها. (الطعن رقم 9573 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 536 ق 81)

لئن كان المشرع لم يرد تعريف المال المستثمر, إلا أنه ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره لقاضي الموضوع دون أن يقيده فيما انتهى إليه فى ذلك إلا أن يكون سائغا له أصله الثابت فى الأوراق وكاف لحمل قضائه فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 9573 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 536 ق 81)

اعتبر المشرع أنه يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية. (الطعن رقم 9573 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 536 ق 81)

جرى قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض على أنه يبين من استقراء أحكام ذات القانون أنه لم يغير فى القواعد الموضوعية المنصوص عليها فى القانون القديم والتي تعرف التاجر وتوقفه عن الدفع ولا من المفهوم القانوني لنظام شهر الإفلاس بغية استمرار المعاملات التجارية ورواج الاقتصاد. (الطعن رقم 9573 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 536 ق 81)

أن التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال, وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته, إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى سالف البيان إذ قد يكون مرجعه عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول اجل استحقاقه أو انقضائه. (الطعن رقم 9573 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 536 ق 81)

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها الصادر بإشهار الإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس, فإذا هي لم تبين الأسباب التي استندت إليها فى ذلك ولم تعرض لما أثير من دفاع بشأن عدم توافر حالة التوقف عن الدفع فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور. (الطعن رقم 9573 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 536 ق 81)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن توقف الطاعن عن الدفع كان بسبب المركز المالي المضطرب مما يعرض حقوق دائنيه للخطر مكتفيا بمجرد الإشارة إلى المستندات تمسك بها دون أن يورد مضمونها مع ما لها من دلالة مؤثرة فى شأن ثبوت حالة التوقف عن الدفع إيجابا أو سلبا ولم يعرض لدفاعه فى هذا الشأن الذي إن صح. قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى متخذا من مجرد عدم السداد الكامل للمديونية دليلا على هذا التوقف دون أن يبين الأسباب التي استند إليها فى ذلك مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة التكييف القانوني للوقائع المؤدية للتوقف عن الدفع وإنزال حكم القانون عليها مما يعيبه . (الطعن رقم 9573 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 536 ق 81)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى المادة 20 من تقنين المرافعات على أن “يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تحقق بسببه الغاية من الإجراء , ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ” يدل على أن الأساس فى تقرير البطلان هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها دون تفرقة بين حالة النص على البطلان أو عدم النص عليه وذلك أياً كان العمل الإجرائى ولو كان حكماً قضائياً وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة أو بالنظام العام حماية للمصلحة العامة عندما تكون مخالفة الشكل من شأنها المساس بأسس التقاضى كتخلف مبدأ المواجهة القضائية سواء فى الإجراءات أو الإثبات لما يسمى حضورية الأدلة وكل ما يخل بحق الدفاع . (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 526 ق 80)

تفسير ماهية الغاية من الشكل القانونى مسألة قانونية يخضع فيها القاضى لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 526 ق 80)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن المصلحة الطاعنة أخضعت مقابل العلاوات الخاصة الذى حصلت عليه المطعون ضدها للضريبة عل المرتبات , فتقدمت بطلب لمأمورية ضرائب المهن الحرة واعترضت على ذلك أمام لجنة الطعن الضريبى , والتى ناقشت موضوع الطعن وقررت رفضه ومن ثم فقد تحققت الغاية من الإجراء , ولا يُقضى بالبطلان فى هذا الحالة رغم النص عليه الأمر الذى خلا منه نص المادة 118 من القانون رقم 91 لسنة 2005 , وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 526 ق 80)

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون , ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 526 ق 80)

العلاقة بين الملتزم بالضريبة والدولة التى تفرضها فى مجالات عدة من بينها شروط سريانها وسعرها وكيفية تحديد وعاءها وأن حق الدولة فى اقتضاء الضريبة يقابله حق الممول فى أن يكون فرضها وتحصيلها على أسس عادلة . (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 526 ق 80)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدنى فإن النصوص التشريعية إنما تسرى على جميع المسائل التى تتناولها فى لفظها أو فحواها . (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 526 ق 80)

المقرر أن فحوى اللفظ لغةً يشمل إشارته ومفهومه واقتضاؤه . (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 526 ق 80)

المراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر فى عبارته وإنما يفهم من روحه . (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 526 ق 80)

إذا كانت عبارة النص تدل على حكم واقعة اقتضته , وجدت واقعة أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها , بحيث يمكن فهم المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى , فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما فى العلة سواء كان مساوياً أو أولى , ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 526 ق 80)

إذ نصت القوانين المتعاقبة أرقام 101 لسنة 1987 , 149 لسنة 1988 , 123 لسنة 1989 , 13 لسنة 1990 , 13 لسنة 1991 , 29 لسنة 1992 وآخرها القانون رقم 149 لسنة 2002 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر فى الأسعار حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء . (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 526 ق 80)

إذ نصت المادة الرابعة من القانون الأخير( رقم 149 لسنة 2002 ) على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2007 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصـة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم . فإن مؤدى ذلك ، هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة فى الحالتين وهو رغبة المشرع فى أن تكون تلك الـعـلاوات الخاصــة قبل ضمها للأجــــور الأساسية وبعد هذا الضم غير خاضعة لكافة الضـرائب والرسوم لتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ( رفع المعاناة عن كاهل العاملين للإرتفاع فى الأسعار) ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 526 ق 80)

التكييف القانونى هو الحاق واقعة بمبدأ قانونى , وذلك بتصنيفها وردها إلى الفئة القانونية التى تنظمها وتنطبق عليها , مؤدى ذلك أنه يخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 526 ق 80)

ـ تكييف الإجراء فإن العبرة فيه هى بوصفه القانونى . (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 526 ق 80)

لا يعتد بتكييف الخصوم للدعوى , طلباً وحقاً , بل يجب على قاضى الموضوع أن يبحث فى طبيعة كل منهما للتأكد من صحة تكييف الخصوم ولو كان ذلك للفصل فى مسألة شكلية قبل مناقشة الحق المتنازع عليه موضوعاً , ذلك بأن الأخذ بتكييف المدعى على علته قد يجر إلى حرمانه من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحث القاضى هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالموضوع . (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 526 ق 80)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدها اعترضت أمام مأمورية الضرائب المختصة ولجنة الطعن على قيام جهة عملها بإخضاع ما ترتب على العلاوة الخاصة من زيادة فى الأجور المتغيرة لضريبة المرتبات عن شهر يونيه سنة 2008 , مما مؤداه أن حقيقة طلبها هو استرداد ما تم خصمه كأثر لعدم أحقية الجهة الإدارية فى الخصم . (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 526 ق 80)

القضاء بغير طلب , أو بأكثر مما طُلب ينطوى على مخالفة لمبدأ أساسى من مبادئ قانون المرافعات هو مبدأ الطلب . (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 526 ق 80)

الـنـعى فى الـشق المتعلق بالقضاء بغــيــر طلب مــن قبيل مخالفة القانــــــــون التى تجيز الطعن فى الحكم طبقاً للمادة 248 من قانون المرافعات طالما أوردت المحكمة أسباباً لقضائها الذى جاوزت فيه طلبات الخصوم وبينت وجهة نظرها فيه . (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 526 ق 80)

المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 526 ق 80)

مفاد النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 89 لسنة 2003 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة أنه اعتباراً من أول يوليو سنة 2008 يكون الإعفاء من الضرائب والرسوم مقصوراً على العلاوة المضمومة للأجور الأساسية فقط , ولا يسرى هذا الإعفاء على ما يترتب على ضم العلاوة الخاصة من زيادة المكافآت أو المزايا أو غيرها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إعفاء ما يترتب على ضم العلاوة الخاصة من زيادة فى المكافآت والحوافز فى الفترة من أول يوليه سنة 2008 فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 526 ق 80)

النص فى المادة 138 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أنه ” فى تطبيق أحكام هذا القانون , يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها :ـ 1ـ المصنف : كل عمل مبتكر أدبى أو فنى أو علمى أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه . 3ـ المؤلف : الشخص الذى يبتكر المصنف …. . 11ـ منتج المصنف السمعى او السمعي البصرى : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يبادر إلى إنجاز المصنف السمعى أو المصنف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية هذا الإنجاز ” وفى المادة 140 من ذات القانون على أن ” تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية , وبوجه خاص المصنفات الآتية : 7ـ المصنفات السمعية البصرية …. ” وفى المادة 147 منه على أن ” يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استئثارى فى الترخيص أو المنع لأى استغلال لمصنفه بأى وجه من الوجوه …” وفى المادة 149 على أنه ” للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة فى هذا القانون . ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حده يكون محلاً للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه … ” وفى المادة 177 على أنه ” أولاً : يعتبر شريكاً فى تأليف المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى : (1) مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج (أ) من يقوم بتحوير مصنف أدبى موجود بشكل يجعله ملائماً للأسلوب السمعى البصرى (3) مؤلف الحوار (4) واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصاً للمصنف (5) المخرج الذى قام بعمل إيجابى من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف …. خامساً : يكون المنتج طوال استغلال المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى المتفق عليه نائباً عن مؤلفى هذا المصنف وعن خلفهم فى الاتفاق على استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة , كل ذلك ما لم يتفق كتابة على خلافه , ويعتبر المنتج ناشراً لهذا المصنف , وتكون له حقوق الناشر عليه وعلى نسخه فى حدود أغراض الاستغلال التجارى له ” يدل على أن المصنفات السمعية البصرية ومنها المصنفات السينمائية تتمتع بالحماية التى كفلها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وتتقرر هذه الحماية لكل من اعتبره المشرع شريكاً فى تأليف هذه المصنفات وهم : مؤلف السيناريو ومحور المصنف الأدبى ومؤلف الحوار وواضع الموسيقى والمخرج , فيكون لهم وحدهم الحق فى استغلال مصنفهم مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال , ولا يجوز لغيرهم مباشرة هذا الحق دون إذن كتابى سابق منهم أو ممن يخلفهم . إلا أن المشرع أفرد حكماً خاصاً لمنتجى هذه المصنفات , وهم الذين يبادرون إلى إنجازها ويضطلعون بمسئولية هذا الإنجاز , وذلك بقصد التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون فى المصنف السمعى البصرى ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقى للمصنف والذى يحمل عبأة ومسئوليته من الناحية المالية , فاعتبره نائباًً عن جميع مؤلفى المصنف السمعى البصرى سالف البيان طوال استغلاله المتفق عليه , وكذلك نائباً عن خلفهم فى الاتفاق على استغلاله , فينوب عنهم فى ممارسة حق الاستغلال بمضمونه الذى كان مقرراً لهم أصلاً . (الطعن رقم 2326 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 505 ق 78)

العقد الذى يبرمه منتج المصنف السمعى البصرى لاستغلال المصنف مالياً يخضع لذات الأحكام التى يخضع لها العقد الذى يبرمه مؤلف المصنف ذاته , فيشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوباً يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حده يكون محلاً للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه . فإذا تخلف شرط من هذه الشروط كان العقد باطلاً . (الطعن رقم 2326 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 505 ق 78)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان عقد البيع والتنازل المؤرخ 19 من يوليو سنة 2004 المبرم بين المطعون ضده بصفته باعتباره منتج المصنف السينمائى موضوع العقد والطاعن بصفته , على سند من أن البند الثالث من العقد تضمن أن مدته تسعة وأربعين عاماً تجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة ومتكررة بدون مقابل مادى ودون الرجوع إلى الطرف الأول بما مفاده أن مدة العقد أبدية ولا تنتهى بمدة محددة بالمخالفة لنص المادة 149 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية , وكان هذا الذى خلص إليه الحكم يتفق وصحيح القانون . (الطعن رقم 2326 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 505 ق 78)

وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضى إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان . (الطعن رقم 2326 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 505 ق 78)

أن من المبادئ الدستورية أن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى . (الطعن رقم 1911 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 493 ق 77)

المقرر أنه ليس هناك ثمة تناقض بين حق التقاضى كحق دستورى وبين تنظيمه تشريعياً بشرط ألا يتخذ المشرع هذا التنظيم وسيلة إلى حظر حق التقاضى أو إهداره , كما أن قصر حق التقاضى على درجة واحدة , هو مما يستقل المشرع بتقديره بمراعاة أمرين . أولهما : أن يكون هذا القصر قائماً على أسس موضوعية تمليها طبيعة المنازعة وخصائص الحقوق المثارة فيها , ثانيهما : أن تكون الدرجة الواحدة محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى من حيث تشكيلها وضماناتها والقواعد المعمول بها أمامها , وأن يكون المشرع قد عهد إليها بالفصل فى عناصر النزاع جميعها الواقعية منها والقانونية , فلا تراجعها فيما تخلص إليه جهة أخرى . (الطعن رقم 1911 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 493 ق 77)

إذ كان المشرع فى إطار سلطته التقديرية فى تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى القضايا الاقتصادية بما قرره فى النصين الطعينين ( المادتين 6، 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 ) من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا يجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه , ومن عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض , عدا الأحكام الصـادرة ابتـداء مـن الدوائـر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يرجع إلى ضمان سرعة الفصل فى هذه المنازعات بواسطة قضاة مؤهلين ومتخصصين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية وتعقيداتها فى ظل نظام العولمة وتحرير التجارة محلياً وعالمياً بما يحقق وصول الحقوق لأصحابها على نحو ناجز مع كفالة حقوق الدفاع كاملة وتحقيقاً لذلك فقد أنشأ المشرع محاكم اقتصادية بدوائر محاكم الاستئناف تضم دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية يرأسها رئيس بمحاكم الاستئناف وتشكل من قضاة بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية . (الطعن رقم 1911 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 493 ق 77)

عمد المشرع إلى قصر ولوج طريق الطعن بالنقض على الهام من الدعاوى الاقتصادية واضعاً معياراً موضوعياً مجرداً لتحديد هذه الأهمية هو قيمة الدعاوى , وهو منهج أقرته المحكمة الدستورية عليه وبرأت نهجه فى توزيع الاختصاص بين محاكم مختلفة فى منازعات مماثلة بحسب القيمة ومن ثم تباين المحكمة المختصة بنظر الاستئناف تبعاً لقيمة الدعوى وغلق باب الطعن بالنقض بالنسبة للأحكام الصادرة من بعض المحاكم الاقتصادية دون البعض الآخر من الإخلال بالحق فى التقاضى وبمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليهما فى الدستور. (الطعن رقم 1911 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 493 ق 77)

أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجـب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة . (الطعن رقم 1911 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 493 ق 77)

السلع الضرورية محل عقد الاذعان هى التى لا غنى للناس عنها , والتى لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون فى وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها , ولا يمكنهم رفض الشروط التى يضعها الموجب ولو كانت جائرة وشديدة . (الطعن رقم 1911 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 493 ق 77)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن للطاعنين حرية كاملة فى التعاقد مع أى من البنوك المتعددة بديلاً عن البنك المطعون ضده وأن الإذعان قصره المشرع على كيانات اقتصادية وشركات خصها بأداء خدمة لا يؤديها غيرها وهو ما لا يتوافر فى العقد سند الدعوى , فإنه يكون قد وافق صحيح القانون . (الطعن رقم 1911 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 493 ق 77)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصول لمبدأ سلطان الإدارة , والذى يقضى بأن العبرة فى تحديد حقوق طرفى العقد هو بما حواه من نصوص , بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه , ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام . (الطعن رقم 1911 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 493 ق 77)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وفى تفسير الاتفاقات والمحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها . (الطعن رقم 1911 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 493 ق 77)

إذ كان البين من نصوص عقد الاعتماد المبرم بين الطرفين أنها لم تتضمن التزاماً على عاتق البنك بالتنفيذ على العقار المرهون قبل اللجوء إلى أى طريق آخر للحصول على الدين المستحق بموجبه , وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى أن بيع العقار هو رخصة خولها القانون للبنك فلا يجوز إجباره على إنفاذها , وهو ما يتفق وصحيح القانون . (الطعن رقم 1911 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 493 ق 77)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 1911 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 493 ق 77)

أن النص فى المادة 232 من التقنين المدنى على أن ” لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية ” . وفى المادة 233 منه على أن ” الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى بإختلاف الجهات , ويتبع فى طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى ” يدل على أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية وأقر ما جرى عليه العرف على تقاضى عائد على متجمد الفوائد فى الحساب الجارى , أما بعد إقفاله فإن الرصيد يصبح ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة ولا يسرى عليه هذا العرف , ولا يجوز الإتفاق على تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين , باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التىى لا يصح الإتفاق على مخالفتها . (الطعن رقم 1911 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 493 ق 77)

الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها . (الطعن رقم 1911 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 493 ق 77)

متى تقرر قفل – الحساب الجاري – فإنه يتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر . (الطعن رقم 1911 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 493 ق 77)

يعتبر رصيد الحساب الجاري مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته , ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك وإلا فإنه تسرى عليه الفوائد القانونية لا الاتفاقية . (الطعن رقم 1911 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 493 ق 77)

النص فى المادة 78 من قانون التجارة القديم الصادر فى 13 من نوفمبر سنة 1883 والمنطبق على الواقع فى الدعوى على أنه “إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفيه المدين جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة أن يقدم عريضة للقاضى المعين للأمور الوقتية فى المحكمة الكائن محله فى دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية على يد سمسار يعين لذلك فى الإذن المذكور . ويكون البيع فى المحل والساعة اللذين يعينهما القاضى المذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها فى الجرائد إذا اقتضى الحال ذلك” يدل على أن المشرع حرص على تبسيط إجراءات التنفيذ على الشئ المرهون فى الرهن التجارى حتى يتمكن الدائن المرتهن من الحصول على حقه بالسرعة التى تقتضيها المعاملات التجارية . (الطعن رقم 1385 لسنة 65 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 488 ق 76)

إذا كان الأصل وفقاً للقواعد العامة أن الدائن المرتهن يتعين عليه الحصول على حكم نهائى بالدين للتنفيذ على الشئ المرهون , فإن المشرع أجاز بموجب المادة 78 من قانون التجارة القديم الصادر فى 13 من نوفمبر سنة 1883 للدائن المرتهن فى الرهن التجارى إذا حل ميعاد الوفاء بالدين المضمون بالرهن ولم يوف به المدين أن ينبه عليه بالوفاء , فإذا انقضت ثلاثة أيام على ذلك التنبيه جاز له أن يتقدم بعريضة إلى قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الكائن موطنه فى دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية . فإذا تأكد القاضى من صحة الدين والرهن أمر بالبيع دون اشتراط حصول الدائن على سند واجب النفاذ , ويجب أن يقع البيع بالمزاد العلنى وعلى يد سمسار يعينه القاضى كما يعين المكان والساعة اللذين يقع فيهما البيع و إذ كان قصد المشرع من تقرير هذه الإجراءات المبسطة للتنفيذ على الشئ المرهون فى الرهن التجارى هو ضمان سرعة حصول الدائن المرتهن على حقه , فإن مقتضى ذلك أن الدائن يحق له أن يستوفى دينه من الثمن الناتج من البيع مباشرة دون استلزام اتخاذ إجراءات أخرى على أن يرد ما يزيد على ذلك إلى المدين الراهن . (الطعن رقم 1385 لسنة 65 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 488 ق 76)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بالإذن للبنك الطاعن ببيع البضائع المرهونة حيازياً بطريق المزايدة العمومية مع إيداع الثمن المتحصل من البيع خزينة المحكمة على ذمة دعوى الحق , ورفض إجابة طلب الطاعن استيفاء دينه من ثمن البيع , استناداً إلى المادة 1119 من القانون المدنى التى نصت على أن “يفصل القاضى فى أمر إيداع الثمن عند الترخيص فى البيع وينتقل حق الدائن فى هذه الحالة من الشئ إلى ثمنه” . فى حين أن حكم هذه المادة يتعلق بالترخيص للدائن المرتهن أو للراهن ببيع الشئ المرهون إذا كان مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة وذلك قبل حلول أجل الدين , وقد تقدم البنك بطلب البيع بعد حلول أجل الدين وعدم وفاء المطعون ضدها به , فيطبق فى شأنه حكم المادة 78 من قانون التجارة القديم سالف البيان والذى يقتضى التصريح للدائن باستيفاء دينه من الثمن الناتج من البيع . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 1385 لسنة 65 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 488 ق 76)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 13670 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 547 ق 82)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم فى هذا الخصوص مفتقراً إلى دليله . (الطعن رقم 13670 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 547 ق 82)

تفسير التشريع هو توضيح ما أُبهم من ألفاظه وتكميل ما أقتضب من نصوصه ، تخريج ما نقص من أحكامه ، والتوفيق بين أجزائه المتناقضة . (الطعن رقم 13670 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 547 ق 82)

تكميل ما اقتضب من نصوص التشريع يقع فى صميم التأويل , لأنه يجاوز الصيغة القاصرة عن المراد , فيتولى القاضى استكمالها من عنده بطريق التأويل , بمعنى أنه حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله بدليل يعضده , ولأن المحكمـة لا تفسر القانون إلا لتطبيقه , فإنه يعتبر الخطأ فى تطبيق القانون يشمل الخطأ فى تأويله . (الطعن رقم 13670 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 547 ق 82)

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفى بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى المعدلة ببروتوكول لاهاى بتاريخ 28 من سبتمبر سنة 1995 والذى دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أغسطس سنة 1963 وانضمت إليه مصر بمقتضى القانونين رقما 593 , 644 لسنة 1955 ويطلق عليها (معاهدة فارسوفى المعدلة فى لاهاى سنة 1955) – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الأصل فى تقديــــر التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة المسجلة والبضائع , أنه تقدير حكمى يتحدد على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام , ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التى يعلقها على محتوياتها , بأن يوضح نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدى الرسوم الإضافية المقررة إذ لزم الأمر . (الطعن رقم 13670 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 547 ق 82)

النص فى الفقرة ب من البند 2 من المادة 22 من اتفاقية فارسوفى المعدلة فى لاهاى سنة 1995 أنه “وفى حالة ضياع أو تلف أو تأخير جزء من الأمتعة المسجلة أو البضائع أو أى شيء مما تتضمنه , يكون الوزن الكلى للطرد أو للطرود المتعلق بها الأمر هو وحده المعول عليه لتحديد مسئولية الناقل . على أنه إذا كان الضياع أو التلف أو التأخير الذى يلحق بجزء من الأمتعة المسجلة أو البضائع أو أى شيء منها مما يؤثر على قيمة طرود أخرى تدخل فى نفس استمارة نقل الأمتعة أو نفس خطاب النقل الجوى فيجب التعويل على مجموع وزن هذه الطرود لتعيين حدود المسئولية ” . مما مفاده أن المناط فى تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى حال تلف أو ضياع أو تأخير جزء من الأمتعة أو البضائع هو الوزن الكلى للطرد أو الطرود المشحون بها تلك الأمتعة أو البضائع دون وزنها الصافى أو وزن الجزء التالف منها , فإذا كان لهذا التلف أو الضياع أو التأخير تأثير على طرود أخرى فى ذات استمارة أو خطاب النقل التزم الناقل بالتعويض عن مجموع وزن هذه الطرود . (الطعن رقم 13670 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 547 ق 82)

التعويض المستحق فى تلك حالة ما إذا كان للتلف أو الضياع أو التأخير تأثير على طرود أخرى فى ذات استمارة أو خطاب النقل هو تعويض حكمى شامل يغطى كل انواع الضرر الحاصل للبضاعة أو الأمتعة أثناء عملية النقل بكافة عناصره , متى تأثرت باقى الطرود بما أصاب بعضها . (الطعن رقم 13670 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 547 ق 82)

إذ كان الثابت فى الأوراق – بلا خلاف بين الخصوم – أن البضاعة المشحونة عبارة عن موبيليا وأثاث للمشاركة فى معرض رأس السنة بجمهورية كرواتيا , فإن تلف بعضها له تأثير على بعضها الآخر , بما تكون العبرة فيه بالوزن الكلى لمجموع الطرود , وإذ كان الوزن الكلى للطرود المشحون بها البضاعة التالفة مقداره 1461 كيلو جرام , فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا الوزن فى بيان مقدار الوزن المتخذ كأساس لاحتساب مبلغ التعويض , فقد التزم صحيح القانون فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 13670 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 547 ق 82)

مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفى المعدلة فى لاهاى سنة 1955 – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الأصـــل فى تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فـى نقـل الأمتعــة المسجلة والبضائع , أنه تقدير حكمى يتحدد على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام منها . (الطعن رقم 13670 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 547 ق 82)

إذ نصت الفقرة الرابعة منه ( المادة 22 من اتفاقية فارسوفى المعدلة فى لاهاى سنة 1995 ) على أن يكون تقدير هذا المبلغ بواقع الفرنك الفرنسى الذى يشتمل على 65.5 مليجرام من الذهب عيار 900 فى الألف ذهباً خالصاً وأن يكون هذا المبلغ قابلاً للتحويل إلى أرقام دائرة فى كل عمله وطنية إلا أنه ليس لما ورد فى هذه الفقرة الأخيرة أثر على التشريع الخاص بشرط الذهب فى مصر وهو ما صدر بشأنه الأمر العالى فى 2 من أغسطس سنة 1914 بفرض السعر الإلزامى للعملة الورقية ثم المرسوم بقانون رقم 45 سنة 1935 الذى نص على بطلان شرط الذهب فى المعاملات الداخلية والخارجية على حد سواء وهو أمر راعى الشارع فيه المصلحة العامة المصرية فإنه لا يمكن القول بأن انضمام مصر إلى اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاى بالقانونين رقما 593 , 644 لسنة 1955 من شأنه التأثير فى هذا التشريع الخاص بما يعد إلغاءً له أو استثناء من بطلان شرط الذهب يضاف إلى الاستثناءات الواردة فيه على سبيل الحصر ومن ثم فلا يعتد بالشرط الوارد فى اتفاقية فارسوفى والذى يقضى بأداء التعويض بما يعادل قيمة الذهب المبينة فيه من العملة الوطنية إذ أن اشتراط الوفاء بعملة ورقية على أساس قيمتها ذهباً ليس إلا تحايلاً على القانون الذى فرض للعملة الورقية سعراً إلزامياً , ولا جدوى من إبطال شرط الدفع بالذهب إذا لم يتناول البطلان هذه الصورة . (الطعن رقم 13670 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 547 ق 82)

القانون 185 لسنة 1951 قد حدد وزن الذهب الخالص بمقدار 2.55187 جرام إبتداءً من 19 سبتمبر سنة 1949 , وكان مقتضى الأمر العالى الصادر فى 2 من أغسطس 1914 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية التى للجنيه الذهب , وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة الذهبية . فإن كل ما تلتزم به الطاعنة كناقل جوى وفقاً للفقرتين الثانية والرابعة من المادة 22 من اتفاقية فارسوفى …. هو عدد من الجنيهات المصرية الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذى يشتمل عليه حاصل ضرب الوزن الكلى لطرد الرسالة وهو 1461 كليو جرام ×250 فرنكاً فرنسياً مع اعتبار أن مقدار الفرنك 65.5 مليجرام ذهباً عيار 900 فى الألف ووزن الذهب الخالص فى الجنيه الواحد بمقدار 2.55187 جرام وفق القانون رقم 185 لسنة 1951 بغير وسيط من عملة أو وحدة حسابية أخرى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فى تحويل الفرنك الفرنسى إلى العملة المصرية وجنح فى ذلك إلى احتساب قيمة الفرنك من خلال موقع البورصة العالمية للذهب ثم حوله إلى الجنيه المصرى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 13670 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 547 ق 82)

اذا كان الثابت من الحكم الصادر فى الطعن السالف رقم 13670 لسنة 80 ق المقام من المطعون ضدها فى الطعن الماثل طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم وحكمت فى موضوع الاستئناف وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن , فإن الطعن الحالى يكون قد زال محله , ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية . (الطعن رقم 13670 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 547 ق 82)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن التأميم ينقل ملكية أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة كلها أو بعضها إلى الملكية الجماعية ممثلةً فى الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على خزانة الدولة بقيمتها التى تحددها لجان التقييم المشكلة طبقاً للقانون ، ويرجع فى شأن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التى ينصب عليها إلى قانون التأميم مباشرةً . (الطعن رقم 3467 لسنة 81 جلسة 2012/03/25 س 63 ص 483 ق 75)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تقييم أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة يقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذى يستحقه أصحابها مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة ، وأن انتقال هذه الأسهم ورؤوس الأموال إلى الدولة يتم تبعاً لذلك بقوة القانون الصادر بالتأميم ، وليس بمقتضى القرار الصادر من لجنة التقييم ، فتصبح كأثر لهذا القانون من الأموال المملوكة للدولة ، ومن ثم فلا يجوز تملكها باعتبارها منقولاً بمجرد حيازتها ولو اقترنت هذه الحيازة بحسن النية ، إذ إنه كما لا يجوز تملك أموال الدولة بالتقادم ، كذلك لا يجوز تملكها إذا كانت منقولات بالحيازة ، ويجوز للدولة – أو الشخص الإدارى – أن تستردها من تحت يد حائزها بغير تعويض تدفعه أو ثمن ترده إليه . (الطعن رقم 3467 لسنة 81 جلسة 2012/03/25 س 63 ص 483 ق 75)

إذ كان البين أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم بإلزام الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثانى بصفته بأن يؤديا له مبلغ 4,232,000 جنيه قيمة الأسهم والسندات التى تم مصادرتها بمعرفة الطاعنة مدعياً ملكيته لها بحيازتها بحسن نية ، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة ثان درجة وبما لا خلاف عليه بين طرفى النزاع أن هذه الأسهم والسندات تم تأميمها بموجب القانون رقم 117 لسنة 1961، إذ أنها تمثل جزءاً من رؤوس أموال الشركات والبنوك المُصدِرة لها والتى تم تأميمها وتم التعويض عنها طبقاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1961 ، مما لا يجوز معه تملكها أو حيازتها ، ويحق للدولة أن تسترد هذا المال من حائزه ولو كان حسن النية دون تعويض تدفعه أو ثمن ترده إليه ، مما تكون معه دعوى المطعون ضده الأول قائمة على غير سند من القانون . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول المبلغ المطالب به كقيمة للأسهم والسندات محل النزاع استناداً إلى ملكيته لها بحيازتها بحسن نية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3467 لسنة 81 جلسة 2012/03/25 س 63 ص 483 ق 75)

مفاد النص فى المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم 164 لسنة2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية والمعمول به اعتباراً من 1/7/2000 أن العاملين بهيئة كهرباء مصر بعد تحويلها إلى شركة مساهمة أصبحوا فى عداد الأشخاص الخاصة وينطبق عليهم أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نصخاص فى اللوائح ومن ثم فإن الدعاوى التى ترفع من العاملين بالشركة الطاعنة اعتباراً من 1/7/2000 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2000 تكون من اختصاص جهة القضاء العادى دون القضاء الإدارى وإذْ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون بالرغم من استناده إلى تقريرات قانونية خاطئة إذْ لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تنقضه ويضحى النعى على غير أساس. (الطعن رقم 12442 لسنة 76 جلسة 2012/03/22 س 63 ص 477 ق 74)

مفاد النص فى المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم127 لسنة1980 يدل على أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة الخدمة العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه فى الجهات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله فى التخرج الذى عُين معه فى نفس جهة العمل ، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بعدم أحقية ……….. فى ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لدى الشركة الطاعنة إلى ما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى من واقع المستندات من وجود المطعون ضده كزميل له حاصل على ذات المؤهل ومعين معه فى ذات التاريخ وأقدم منه فى الحصول على المؤهل وفى ذات الدرجة الوظيفية وأنه سيترتب على هذا الضم أسبقيته فى الأقدمية لهذا الزميل بالمخالفة للقانون فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يغير من هذه النتيجة صدور القانون رقم 152 لسنة 2009 المعمول به اعتباراً من28/12/2009 الذى استبدل حكم المادة 44 من القانون 127 لسنة1980 التى قضت بعد استبدال حكمها بارجاع أقدمية المجندين المؤهلين بعد رفع قيد الزميل إلى 1/12/1968 إذ أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى 31/7/2011 فى القضية رقم 101 لسنة 32 ق بحكمها المنشور بالجريدة الرسمية فى13/8/2011 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم127 لسنة1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة2009 فيما نصت عليه من أن” يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين ” حتى لا ينال الأثر الرجعى للقانون من المراكز القانونية التى اكتملت عناصرها قبل العمل بحكم المادة المستبدلة فى 28/12/2009 وهو الأمر الذى يترتب عليه سريان هذا القانون بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها ، ولا يسرى على الماضى ، وتظل المراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد وتخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله ومن ثم يضحى النعى على غير أساس. (الطعن رقم 12442 لسنة 76 جلسة 2012/03/22 س 63 ص 477 ق 74)

القضاء العادى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف أحكام الدستور – يعتبر استثناء وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره . (الطعن رقم 266 لسنة 73 جلسة 2012/03/22 س 63 ص 471 ق 73)

مفاد المادتين الثانية والعاشرة من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وهو القانون الذى أبرم – عقد المقاولة محل التداعى فى ظله – أن هيئة قناة السويس وهى الجهة التى تتبعها الشركة الطاعنة تتمتع بشخصيه معنوية مستقلة وأموالها أموال خاصة ولا تسرى فى شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولا أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة بما لا ينطبق بشأنها حكم المادة 60 من القانون الأخير بشأن اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع القائم بين الشركة الطاعنة وبين إحدى شركات القطاع العام أو إحدى الجهات الحكومية , كما أن مؤدى البند الخامس عشر من عقد الاتفاق المبرم بينها وبين المطعون ضدها أن يقبل الطرفان اللجوء إلى التحكيم بعد وقوع النزاع بينهما بما معناه أن سبق اللجوء إلى التحكيم ليس شرطاً لقبول الدعوى أمام القضاء العادى . (الطعن رقم 266 لسنة 73 جلسة 2012/03/22 س 63 ص 471 ق 73)

يدل نص الفقرة الأولى من المادة 381/1 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يبدأ سريان التقادم من وقت استحقاق الدين إذ إن الدائن لم يكن يستطيع المطالبة بالدين قبل استحقاقه وينبغى أن يكون الدائن خلال مدة التقادم قادراً على المطالبة بالدين ولم يفعل فيتقادم الدين جزاءً له على إهماله . (الطعن رقم 266 لسنة 73 جلسة 2012/03/22 س 63 ص 471 ق 73)

المقرر أنه وإن كان تحصيل الواقعة التى يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع . وأن تقدير العلم يخضع لمطلق تقدير تلك المحكمة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا التحصيل وذلك التقدير سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها فى حكمها . (الطعن رقم 266 لسنة 73 جلسة 2012/03/22 س 63 ص 471 ق 73)

من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير عمل الخبير وفى الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه باعتبار أن رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات ولا عليها إن لم ترد على الطعون التى وجهت إليه أو تستجيب إلى طلب ندب خبير آخر متى رأت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها . (الطعن رقم 266 لسنة 73 جلسة 2012/03/22 س 63 ص 471 ق 73)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداء بالحكمة منه إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل . (الطعن رقم 7 لسنة 70 جلسة 2012/03/22 س 63 ص 464 ق 72)

مفاد النص فى 1 ، 1/2 ، 18 ، 19 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والنص فى المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 المعمول به اعتباراً من 5/3/1992 والنص فى الجدول ( ه ) المشار إليه ضمن الخدمات المضافة إلى رقم (2) سالف البيان على ” خدمات التشغيل للغير ” ، مفاده – وعلى ما أفصحت عنه أنواع الخدمات الواردة بهذا الجدول وتلك الواردة بالجدول ( ز ) الملحق بالقانون رقم (2) لسنة 1997 المشار إليه – أن المشرع حرص على أن يضع لكل خدمة ارتأى شمول الضريبة لها اسماً تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين وهو ما يخرجها عن المدلول العام المجرد بما لازمه اعتبار مقصود الشارع من عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” مدلولاً محدداً لخدمات معينة ، يؤكد هذا أنه لو كان مقصود الشارع من هذه العبارة مدلولاً عاماً ينصرف إلى عموم الخدمات لما احتاج الأمر إلى أن يخضع الخدمات الواردة بالجدول ( ز ) الملحق بالقانون رقم (2) لسنة 1997 للضريبة وهى الخدمات التى تتعلق بتأجير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة واستخدام الطرق ، إذ إن هذه الخدمات الأخيرة تندرج تحت هذا المدلول العام . (الطعن رقم 7 لسنة 70 جلسة 2012/03/22 س 63 ص 464 ق 72)

إذ كان المدلول اللغوى لعبارة ” التشغيل للغير ” هو المزاولة بالممارسة والتكرار ويكون لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحديد هذا المفهوم على الخدمة محل المنازعة متى كان ذلك كافياً ويخضع لرقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان نشاط تشغيل وصيانة الآلات والمعدات يعد من قبيل الخدمات التى تؤدى للغير لقاء مبلغ من المال متفق عليه ، فإن هذا النشاط يدخل ضمن خدمات التشغيل للغير الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات ، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به دين ضريبة المبيعات محل التداعى استناداً إلى أن عقد الصيانة وتشغيل الآلات سالف البيان بما يندرج تحت عبارة خدمات التشغيل للغير الخاضعة للضريبة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 7 لسنة 70 جلسة 2012/03/22 س 63 ص 464 ق 72)

قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 15 إبريل سنة 2007 فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق دستورية بعدم دستورية عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، ذلك أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 أن المشرع استثنى من الأثر الرجعى كأصل عام للأحكام بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة الحكم الذى تصدره المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص ضريبى بأن لم يجعل له سوى أثر مباشر ، وبما مؤداه أن بطال النص الضريبى لتعارضه مع أحكام الدستور لا ينصرف إلا إلى المستقبل بحيث يظل النص قائماً ونافذاً أو مرتباً أثاره إلى ما قبل صدور الحكم بعدم الدستورية فيطبق على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم والتى لم تستقر بشأنها على المراكز القانونية لأصحابها . (الطعن رقم 7 لسنة 70 جلسة 2012/03/22 س 63 ص 464 ق 72)

مفاد نصوص المواد 4 ، 5 ، 6 من القانون 11 لسنة 1991 مترابطة ومجتمعة أن ضريبة المبيعات تعتبر واحدة من الضرائب غير المباشرة التى يتحمل عبؤها فى النهاية مستهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة الخاضعة للضريبة أما مؤدى الخدمة فلا يلزم قانوناً إلا بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة بوصفه مكلفاً بذلك طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، وهو ما أكدته المادة 13 من ذات القانون من إضافة قيمة الضريبة إلى سعر السلعة أو الخدمة باعتبار أن المستفيد هو الملتزم بأدائها . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها الخامسة من أدت خدمة صيانة الآلات والمعدات بموجب عقد التشغيل والصيانة المؤرخ 8/12/1993 للطاعن ، ومن ثم تكون مكلفة بتحصيل ضريبة المبيعات عن هذه الخدمة وتوريدها لمصلحة الضرائب ويلتزم المستفيد – الطاعنة – بالتالى بأدائها له . (الطعن رقم 7 لسنة 70 جلسة 2012/03/22 س 63 ص 464 ق 72)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لما كان يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو استند إلى عذر يقبله القاضى إلا إذا وجد مانع من موانع الرجوع فى الهبة وكانت المادة 502 من القانون ذاته قد عددت موانع الرجوع فى الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة (د) وهو إذا كانت الهبة من أحد الزوجين لآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية والفقرة ” ه ” وهو إذا كانت الهبة لذى رحم محرم وقد جاء النص عاماً بغير تخصيص ، مطلقاً بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له . وهى رابطة الزوجية وقرابة الرحم والمحرمية . ومنها هبة الوالد لولده إذ هى هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهى توثيق عرى الزوجية ما بين الزوجين وصلة الرحم بصدور الهبة ذاتها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له أما القول بأن نص المادة 501 من القانون المدنى حدد الأعذار المقبولة للرجوع فى الهبة وجاء عاماً فلا يخصص بما تضمنه نص المادة 502 من القانون ذاته من موانع الرجوع فى الهبة فإنه يكون تقييداً لمطلق نص المادة 500 من القانون المدنى بدون قيد وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول زوج الطاعنة الأولى ووالد باقى الطاعنين فى الرجوع فى الهبة للعقار موضوع النزاع لهم على قالة ” جحودهم له ونكران جميله وعدم الوفاء بما عليهم من احترام وحماية رعاية لأبيهم وأمه بما يعد عذراً مقبولاً يبرر ذلك ” فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 7669 لسنة 81 جلسة 2012/03/20 س 63 ص 461 ق 71)

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما لجئا إلى اللجنة المشار إليها فى القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق بعض المنازعات قبل رفع دعواهما . (فإن نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بقبول دعوى المطعون ضدهما والفصل فى موضوعها دون عرض النزاع على لجنة التوفيق المختصة عملاً بالقانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات غير صحيح ) . (الطعن رقم 8014 لسنة 79 جلسة 2012/03/20 س 63 ص 455 ق 70)

المقرر فى – قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون . (الطعن رقم 8014 لسنة 79 جلسة 2012/03/20 س 63 ص 455 ق 70)

المقرر فى – قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان محل حق المضرور من حادث سيارة واحد هو اقتضاء تعويض ، فقد أوجد له القانون مدينين أحدهما التابع المتسبب فى الحادث والمسئول عنه طبقاً للمسئولية التقصيرية والآخر هو المتبوع باعتباره مسئولاً عن أعمال تابعه غير المشروعة ، وأعطى للمضرور الخيار فى مطالبة من يشاء منهما بالتعويض ، فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر قبله عملاً بنص المادة 284 من القانون المدنى ، ولكن إبرائه لذمة أحدهما أو إسقاطه لحقه قبله لا يترتب عليه براءة ذمة الآخر عملاً بنص المادة 289 من ذات القانون . ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن التصالح الصادر من المطعون ضدهما لتابع الطاعن لعدم استفادة الطاعن منه . (الطعن رقم 8014 لسنة 79 جلسة 2012/03/20 س 63 ص 455 ق 70)

المقرر فى – قضاء محكمة النقض – إنه ولئن كانت الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذى يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها فى المادة 174 من القانون المدني سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أو شخصياً ، إلا أنها ـ وعلى ما نصت عليه المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فى فقرتها الأخيرة والمادة 47/3 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير ـ لا ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأ شخصياً ، إذ لا يسأل الضابط فى علاقته بالدولة عن هذا التعويض إذا كان ما وقع منه خطأً مصلحياً أو مرفقياً ، ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأً شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره . (الطعن رقم 8014 لسنة 79 جلسة 2012/03/20 س 63 ص 455 ق 70)

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على توافر الخطأ فى جانب الطاعن من قيادته سيارة تابعه لجهة عمله وإنقلابها ووفاة مورث المطعون ضدهما الثانى والثالثة . وحيث إنه بافتراض ثبوت خطأ الطاعن إلا أنه لم يرق إلى الخطأ الجسيم ولم يرتكبه بدافع من الغرض والمصلحة الشخصية وكانت مساءلته رهينة بثبوت خطئه الشخصى على نحو ما سلفت الإشارة إليه فإن إهدار الحكم ذلك النص الخاص وإعماله النص العام المقرر بالمادة 175 من القانون المدنى ينطوى على مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 8014 لسنة 79 جلسة 2012/03/20 س 63 ص 455 ق 70)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 على أن ” ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ، ويحدد مقدار التأمين فى حالة العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمينعن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ” ، والنص فى المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 على أن ” يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقلالسريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة ” ، وقد ورد بهذا الجدول فى بنده الأول حالات العجز الكلى المستديم ، ثم أورد فى بنده الثانى بفقراته الأربع حالات العجز الجزئى المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق فى كل حالة ، ثم أردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه ” بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة فى هذا البند ، فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى ” ، بما مفاده أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً ، على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 الملغى ، حصر بمقتضاها الحالات التى تلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع ، وهى حالات الوفاة ، والعجز الكلى المستديم ، والعجز الجزئى المستديم ، فضلاً عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ، ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق فى كل حالة ، ففى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد ، وفى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً فى الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون فى فقراته الأربع من بنده الثانى يُحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور فى كل حالة ، وأناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته ، أما حالات العجز الجزئى التى لم ترد فى هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى . إذ كانت تلك النصوص تتضمن قواعد آمرة ، يجب على المحاكم أن تلتزمها عند الحكم بالتعويض عن حوادث مركبات النقل السريع . (الطعن رقم 6948 لسنة 81 جلسة 2012/03/19 س 63 ص 450 ق 69)

إذ كان الثابت بالأوراق – وعلى ما حصله الحكم الابتدائى – من تقرير الطبيب الشرعى، أن إصابة المطعون ضده خلفت لديه عاهة مستديمة تقدر بخمسة وستينبالمائة ، بما مقتضاه أنه يستحق عن تلك الإصابة مبلغ تأمين مقداره ستة وعشرون ألف جنيه ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ثلاثين ألف جنيه ، فإنه يكون قدجاوز الحد المستحق من مبلغ التأمين ، بما يعيبه بمخالفة القانون ، والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 6948 لسنة 81 جلسة 2012/03/19 س 63 ص 450 ق 69)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وفيما عدا حالة اتحاد الذمة بشروطها إذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء معين من المال الشائع تسهيلاً لطريقة الانتفاع فليس من حق الشركاء انتزاع هذا الجزء منه باعتبار أن واضع اليد يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه فى المجموع ويكون انتفاعه بالباقى مستمداً من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل فى المنفعة إلا أن ذلك رهن بأن يكون واضع اليد مالكاً على الشيوع بأحد أسباب كسب الملكية المقررة وألا يتصف بصفة المستأجر والتى مؤداها جعل انتفاعه بالعين مستنداً إلى هذه الصفة فحسب ونفاذ عقد الإيجار قبله بشروطه وعدم جواز التحلل منه وصيرورة التحدى بعدم أحقية باقى الملاك على الشيوع فى انتزاع هذا الجزء منه مفتقراً إلى سنده القانونى الصحيح . (الطعن رقم 5088 لسنة 67 جلسة 2012/03/15 س 63 ص 440 ق 67)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول وإن قام بشراء حصة شائعة فى العقار الكائنة به المقهى محل النزاع إلا أن حيازته للمقهى تستند إلى عقد الإيجار المبرم فى 1/7/1966 بينه وبين مورث الطاعنين والذى يبقى قائماً ونافذاً قبل المستأجر وبشروطه التى لا يحق له التحلل منها وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5088 لسنة 67 جلسة 2012/03/15 س 63 ص 440 ق 67)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تفسير النصوص القانونية المراد تطبيقها على واقعة الدعوى المطروحة على المحكمة هو من صميم عملها وأولى واجباتها للوصول إلى معرفة حكم القانون فيما هو معروض عليها . (الطعن رقم 863 لسنة 69 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 419 ق 64)

لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مقيد بحيث إن كان صريحاً جلياً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه , مما يكون معه القاضى مضطراً فى سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه . (الطعن رقم 863 لسنة 69 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 419 ق 64)

النص فى المادة 3/1 من القانون رقم 11 لسنة 1999 فى شأن الضريبة العامة على المبيعات على أن ” يكون سعر الضريبة 10% وذلك عدا السلع المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها ” . وقد أورد الجدول رقم 1 المشار إليه صنف ” الشاى ” وحدد له خمسة بنود (أ) الشاى الحر ” الجمهورية ” , (ب) شاى موزع بالبطاقة التموينية , (ج) شاى مستورد معبأ عادى , (د) شاى مستورد معبأ فاخر (ه) غيره . لما كان ذلك , وكانت الرسائل موضوع التداعى وفقاً لمعاينة مصلحة الجمارك هى ” شاى أسود ناعم صب معبأ داخل شكائر ورقية مرقوم ناعم نمرة 4 مستورد من كينيا ” وكان النص فى بنود الجدول سالفة الذكر واضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه , فاعتد فى البندين ” ج ” , ” د ” منه بمعيار التعبئة بالنسبة للشاى المستورد وفرق بين الفاخر والعادى منه أما غير ذلك فقد أخضعه للبند ” ه ” , وإذ كان الشاى موضوع الرسائل غير معبأ ” صب ” فمن ثم يخرج عن نطاق البنود ” أ , ب , ج , د ” وسواء أكان فاخر أم عادى ويدخل فى نطاق البند ه ” غيره ” , وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة هذا النظر فإن هذا النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 863 لسنة 69 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 419 ق 64)

المقرر وفقاً لنص المادتين 48 , 49 من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء تلك المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة , وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة , باعتباره قولاً فصلاً فى المسائل المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد . (الطعن رقم 863 لسنة 69 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 419 ق 64)

إذ كانت المحكمة الدستورية قد حسمت المسائل الدستورية المثارة فى هذا السبب (الدفع بعدم دستورية المادتان 6/3 , 32/3 ق 11 لسنة 1999 و عبارة “غيره” الواردة بالمسلسل رقم 1 بند ه من الجدول رقم 1 المرافق للقانون ) وذلك بحكمها فى القضيتين الدستوريتين رقمى 184 , 185 لسنة 21 ق دستورية , الصادر بجلسة 13 من مايو سنة 2007 والقاضى برفض الدعوى بعدم دستورية النصوص المشار إليها بوجه النعى , والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 20 مكرر بتاريخ 21 من مايو سنة 2007 إذ أن المشرع اتجه فى النصين المطعون فيهما إلى تحديد ملتزم آخر بأداء الضريبة مباشرة إلى حين استردادها من المستهلك فألزم المستورد بالنسبة للسلع المستوردة بأدائها إلى الدولة , متخذاً واقعة محددة ومنضبطة , هى الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية , مناطاً لاستحقاقها , ومحدداً مرحلة أكثر يسراً وسهولة من مراحل تداول السلعة , هى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك , لأدائها , وأن المشرع ضمن الجدول رقم 1 المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات مجموعة من السلع , وحدد الفئة الضريبية قرين كل منها , فأورد تحت المسلسل (1) سلعة “شاى” فحددها تحديداً دقيقاً فى البنود من (أ) إلى (ه) معيناً ماهية كل بند بعبارات واضحة , لا يشوبها لبس أو غموض وكذلك وحدة التحصيل وفئة الضريبة لكل بند منها على نحو يقينى وجلى , يتحقق به إحاطة الممولين بالعناصر التى تقيم البنيان القانونى لهذه الضريبة , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا السبب يضحى غير منتج . (الطعن رقم 863 لسنة 69 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 419 ق 64)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية والمادة 94 من قراررئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة – الصادر فى ظل القانون الملغى رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 1962 يدل على أن المجندين – فى حكم تلك القوانين – من الأشخاص المكلفين بخدمة عامة. وتربطهم بالدولة رابطة قانونية ، تحكمها القوانين واللوائح المنظمة لتلك الرابطة . ومنها القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ، والذى توجب المادة 78 منه على المخاطبين بأحكامه ، أن يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ، وقرار وزير الداخلية رقم 1050لسنة 1973 بشأن لائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة ، وبتحديد جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية وبتنظيم السجون العسكرية ، والذى تسرى أحكامه على جنود الدرجة الثانية المجندين على نحو ما تدل عليه نصوص المواد 9 ، 23 ، 26 ، 35 ، 36 ، 81 منه ، ويلزمهم وباقى المخاطبين بأحكامه فى البند 10 من المادة 25 بوجوب عدم إساءه استعمال المهمات أو أى شيء فى عهدتهم ، أو التسبب فى فقدها أو إتلافها . الأمر الذى يبين معه أن القانون هو المصدر المباشر لالتزامات المجندين تجاه الدولة وإخلالهم بها يرتب مسئوليتهم المدنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن ذلك . وبالتالى يخضع تقادم الدعوى بها كأصل عام لقواعد التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ، ولا يسرى عليها التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من ذات القانون ، باعتباره تقادماً استثنائياً خاصاً بدعوى المسئولية المدنية الناشئة عن العمل غير المشروع . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ( وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى ) ولم يُعمِل الحكم القانونى الصحيح على العلاقة بين طرفى الدعوى فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ) . (الطعن رقم 3358 لسنة 71 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 425 ق 65)

إن تنفيذ الحكم الأجنبى فى مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذه ، إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبى فى مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ بل يكفى أن تتحقق المحكمة المصرية التى يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية فى إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولى الواردة فى قانون هذه الجهة عملاً بنص المادة 22 من القانون المدنى وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولى الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر ، ولم يصدر فى مصر حكم واجب النفاذ فى نفس الموضوع وبين ذات الخصوم ، فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبى . (الطعن رقم 2950 لسنة 68 جلسة 2012/03/12 س 63 ص 408 ق 62)

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم … لسنة 1994 حقوق جزئى أمام محكمة دبى بذات الموضوع وعلى نفس السبب محل الدعوى المطروحة ووجه إلى المدعى عليهما فيها – الطاعنين – اليمين الحاسمة فحلفاها وصدر الحكم بناء على تلك اليمين بتاريخ ../../1995 وإذ استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم … لسنة 1995 حقوق قضت محكمة استئناف دبى فى ../../1996 بعدم جواز الاستئناف ، وإذا كانت اليمين الحاسمة التى وجهها المطعون ضده إلى الطاعنين أمام محاكم دبى قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام أو الأداب فى مصر ومنصبة على المبلغ المطلوب من الطاعنين أداءه ومتعلق بشخصهما فحلفاها طبقاً للقانون ، وإذا كان ذلك الحكم الأجنبى قد صدر من محكمة ذات ولاية فى إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولى الوارد فى قانون هذه الجهة وحاز قوة الأمر المقضى لاستنفاده مواعيد الطعن عليه طبقاً لقانون القاضى الذى أصدره وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر ولم يصدر فى مصر حكم واجب النفاذ فى نفس الموضوع وبين ذات الخصوم قبل صدور الحكم الأجنبى فإنه بذلك يكون حائزاً للحجية ولو لم يكن قد أُعطى الصيغة التنفيذية فى مصر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بإلزام الطاعنين بالمبلغ محل المطالبة على سند من أن الحكم الصادر من محكمة استئناف دبى لم يزيل بالصيغة التنفيذية وفقاً لقانون المرافعات معتبراً أن تذييله بها شرط للاعتداد بحجيته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 2950 لسنة 68 جلسة 2012/03/12 س 63 ص 408 ق 62)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون , والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين , إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون . (الطعن رقم 1282 لسنة 71 جلسة 2012/03/10 س 63 ص 402 ق 61)

إذ كانت وحدة المطالبة بمحكمة المنصورة الابتدائية فرعاً تابعاً لوزارة العدل لم يمنحها القانون شخصية اعتبارية تخول مُديرها النيابة عنه قانوناً وتمثيله فى التقاضى بل يظل ذلك لوزير العدل الطاعن الأول بصفته ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى بصفته ” رئيس وحدة المطالبة ” . (الطعن رقم 1282 لسنة 71 جلسة 2012/03/10 س 63 ص 402 ق 61)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد النص فى المادتين 7 , 75/2 , 5 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات فى الدعوى فمتى كان الطلب فيها واحد استحق عليه رسم واحد أيضاً ولكن يقدر على مجموع قيمتها ومتى كان لكل منها سنده الخاص به استحق رسم مستقل عن كل طلب , وأن مقصود المشرع بالسند فى سياق النص المشار إليه هو السبب القانونى الذى تبنى عليه الدعوى سواء كان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نصاً فى القانون . (الطعن رقم 1282 لسنة 71 جلسة 2012/03/10 س 63 ص 402 ق 61)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد الأساس الذى يتم بموجبه تقدير الرسوم النسبية فجعل المعول عليه فى حسابها فى حالة إقامة دعوى للمطالبة بمبالغ نقدية يكون بقيمة المبلغ المطلوب الحكم به , وفى حالة طلب الفوائد يكون بقيمتها حتى إقامة الدعوى – مع مراعاة عدم احتساب فوائد كسور الشهر – وبعد صدور الحكم فيها سواء كان بقبولها أو برفضها يتم احتسابها من تاريخ رفع الدعوى وحتى يوم صدوره . (الطعن رقم 1282 لسنة 71 جلسة 2012/03/10 س 63 ص 402 ق 61)

إذ كان الواقع فى الدعوى التى قدرت الرسوم القضائية عليهـا هـى دعـوى أقامها بنك ….. ضد المطعون ضدهما للمطالبة بالمديونية والفوائد الناشئة عـن عقـد الائتمـان الممنوح لهما منه , فإن تقدير الرسـوم القضائية المستحقة عليها يُحكمه نص المادتين 7 , 75/2 , 5 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية اللتين أوجبتا بأنه إذا تعددت الطلبات فى الدعوى مع وحدة السبب القانونى لها يكون الرسم المستحق عليها واحداً ويقدر بمجموع قيمة تلك الطلبات , وأن الرسوم النسبية الواجب تحصيلها فى حالة طلب الفوائد يتم احتسابها على أساس قيمتها حتى تاريخ الشهر الذى أقيمت فيه الدعوى دون اعتداد بكسوره , ثم تحتسب بعد صدور الحكم فيها – سواء كان بقبولها أو رفضها – من تاريخ رفع الدعوى وحتى يوم صدوره , فإن الحكم المطعون فيه إذ عوّل فى قضائه بتخفيض أمرى تقدير الرسوم محل النزاع على تقرير الخبير المتندب الذى احتسب وعاء التقدير على المبلغ المقضى به فى الدعوى – المديونية وفوائدها حتى 1/2/1998 – دون أن يضمنه قيمة الفوائد حتى تاريخ صدور الحكم فيها , وأعرض عن بحث وتحقيق ما تمسك به الطاعن بصفته من دفاع فى هذا الصدد رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى , فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وشابه فساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1282 لسنة 71 جلسة 2012/03/10 س 63 ص 402 ق 61)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص متى كان واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 794 لسنة 72 جلسة 2012/03/08 س 63 ص 397 ق 60)

تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك بعدم فهمه العناصر الواقعية التى تثبتت لديه . (الطعن رقم 794 لسنة 72 جلسة 2012/03/08 س 63 ص 397 ق 60)

إذ كان النص فى الفقرة أ من المادة 8 من القانون رقم 24 لسنة 1983 بشأن رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث يجرى على أن ” لا تخضع للرسوم المستحقة وفقاً للمواد 5 ، 6 ، 7 السابقة السفن والعائمات التى يرخص لها بالعمل فى الموانى المبينة فى الجدول رقم (3) – الملحق بهذا القانون الذى يشمل عدة موانى ومن بينها ميناء دمياط – كالمواعين والبراطيم والصنادل والزوارق والقاطرات والرافعات والكراكات والجرارات وقوارب الغطاسة والأحواض العائمة وغيرها التى لا تبرحها عادة على أن تؤدى هذه السفن والعائمات مقابل الترخيص لها بالعمل رسماً سنوياً … ولا يجوز منح هذه السفن والعائمات ترخيص الملاحة المنصوص عليه بالقانون رقم 97 لسنة 1960 فى شأن سلامـة السفـن ، إلا إذا أدت الرسوم المستحقة عليها كاملة ويستمر الترخيص للعائمات والوحدات المذكورة عالية من اختصاص هيئة قناة السويس فى ميناء بورسعيد … والنص فى الفقرة الثالثة من المادة 16 من ذات القانون على ” أن تحصل الرسوم عن السفن والعائمات المنصوص عليها بالمادة (8) على أساس الحمولة الصافية … ” مفاده أن المشرع اختص نوعاً من السفن والعائمات المنصوص عليها فى القانون رقم 24 لسنة 1983 سالف الذكر بعدة خصائص أن يرخص لها بالعمل فى الموانى المبينة فى الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون – أن لا تبرح هذه السفن والعائمات الميناء المتراكية فيه عادة – أن تؤدى مقابل الترخيص لها بالعمل الرسم السنوى المقدر بهذا النص ، وإذا ما توافرت هذه الخصائص فيها فإن الرسوم الواجب تحصيلها منها تحتسب على أساس الحمولة الصافية لا الحمولة الكلية . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق – وعلى نحو ما أثبته تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى – أن العائمة محل التداعى صدر لها ترخيص رقم …. من هيئــة ميناء دميـاط – المطعون ضدها – بتاريخ 1/7/1999 موضوعة تراكى صومعة عائمة أو بارج مجهز لتعبئة وتخزين الأسمنت بصفــة دائمة طوال مدة الترخيص المبينة به على رصيف رقم (1) بميناء دمياط ، وأنها تؤدى رسماً سنوياً مقابل هذا الترخيص للعمل بهذا الميناء كما أنها لا تبرحه عادة قبل انتهاء العمل الذى تراكت من أجله طوال فترة الترخيص وبالتالى فإنها بحسب طبيعتها تندرج تحت نطاق الرسم الذى يتم احتسابه على أساس الحمولة الصافية لها لا الحمولة الكلية ولا يغير من هذه الطبيعة عدم توافر شرائط الترخيص لها من هيئة قناة السويس ، إذ أقر المسئول عن هذه الهيئة الأخيرة بمحاضر أعمال الخبير أنها تختص فقط بإصدار التراخيص للعائمات والسفن المتراكية فى الهيئة المذكورة بميناء بورسعيد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه بإخضاع رسوم الصومعة العائمة محل التداعى على أساس الحمولة الكلية تأسيساً على أن الغرض منها تجارى ، وأنها لا تؤدى خدمات للغير بما لا تندرج ضمن النوعيات المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون رقم 24 لسنة 1983 سالف الذكر التى تحتسب الرسوم فيها على أسـاس الحمولة الصافية فى حين أن نص تلك المادة جاء خلواً من هذا الشرط الذى أضطلع به الحكم ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 794 لسنة 72 جلسة 2012/03/08 س 63 ص 397 ق 60)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 16 لسنة 1969 فى شأن التعليم الخاص وفى المادة الثالثة منه وفى المادة السادسة عشرة من قرار وزير التربية والتعليم رقم 41 لسنة 1970 فى شأن اللائحة التنفيذية للقانون – سالف البيان – إنما يدل على أن نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية فى مفهوم قانون التجارة ، إذ إن الهدف الرئيسى منه هو التعليم لا المضاربة على عمل المدرسين والأدوات المدرسية ، ويؤكد ذلك أن القانون السابق رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل أورد فى المادة 72 منه بياناً لسعر الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية وأعفى منها المعاهد التعليمية ، وقد سايره فى ذلك قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 إذ نص فى المادة 82/3 منه على إعفاء المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية وهو ما تأيد بنص المادة 36/1 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بتعديل قانون الضرائب على الدخل سالف الإشارة . (الطعن رقم 1997 لسنة 70 جلسة 2012/03/08 س 63 ص 392 ق 59)

النص فى المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية والمستبدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1971 على أنه ” تعفى من أداء الضريبة … ج- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد والمدارس التى تختص بتعليم الدين ، أو المملوكة للطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو العلمية ، وذلك سواء أكانت مجانية أو بمصروفات ، وكذلك الأبنية المملوكة للجهات والجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو العلمية وأبنية النوادى الرياضية المسجلة وفقاً للقانون ، وذلك إذا كانت الأبنية المذكورة معدة لمزاولة النشاط الخيرى أو الاجتماعى أو الرياضى أو العلمى على حسب الأحوال ولم تكن منشأة بغرض الاستثمار أما ما كان من العقارات ذات الريع ملكاً للأوقاف أو الطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات أو النوادى المذكورة فلا يعفى من الضريبة ” يدل على أن مناط إعفاء العقارات المملوكة للجمعيات الخيرية للضريبة على العقارات المبنية هو أن تكون مستغلة فى نشاط علمى سواء كانت مجانية أو بمصروفات ، وكان نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية ، إذ إن الهدف الرئيسى منه هو التعليم لا المضاربة – على نحو ما سلف بيانه – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى الذى أقام قضاءه بخضوع نشاط المدرسة الخاصة المملوكة للجمعية الخيرية التى يمثلها الطاعن ” بصفته ” للضريبة العقارية على العقارات المبنية تأسيساً على عدم توافر شروط الإعفاء الواردة بالمادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 باعتبار أن نشاط المدرسة الخاصة هو نشاط ذو ريع ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1997 لسنة 70 جلسة 2012/03/08 س 63 ص 392 ق 59)

المقرر أن الأصل وفقاً للمادتين 218/1 ، 271/2 من قانون المرافعات نسبية أثر نقض الحكم على أطراف الطعن إلا إذا كان الفصل فى موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة لا يحتمل غير حل واحد فإن نقض هذا الحكم بالنسبة لطاعن واحد يستتبع نقضه بالنسبة لباقى الخصوم . لما كان ذلك ، وكان موضوع الدعوى يدور حول التزام المطعون ضدهم بدفع مبلغ نقدى مما آل إليهم من أموالمورثهم نتيجة تعاملاته مع البنك الطاعن وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة ولا يقبل إلا حلاً واحداً بعينه بما لازمه اختصام جميع المحكوم عليهم فى الحكم المطعون فيه حتى ولو كان أحدهم قد فاته الطعن عليه فى الميعاد ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بهذا الوجه يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 1188 لسنة 53 جلسة 2012/03/08 س 63 ص 386 ق 58)

لا يقبل الطعن إلا ممن تتوافر له الصفة والمصلحة فيه ، وأن الدفع ببطلان الحكم لصدوره على قاصر هو بطلان نسبى مقرر لمصلحته فله وحده إذا ما بلغ سن الرشد أن يطعن على الحكم الصادر فى الدعوى التى كان يمثله فيها الولى أو الوصى عليه . (الطعن رقم 1188 لسنة 53 جلسة 2012/03/08 س 63 ص 386 ق 58)

يشترط لقيام الفضالة على ما تقضى به المادتان 188 ، 189 من القانون المدنى وما جاء بالمذكرة الإيضاحية بالمشروع التمهيدى لهذا القانون أن يكون ما يتصدى له الفضولى شأناً عاجلاً فليس يكفى لتبرير الفضالة أن يكون التصدى نافعاً أو مفيداً بل لابد أن يكون ضرورياً أى أن يكون العمل الذى يقوم به الفضولى من الشئون التى ما كان لرب العمل أن يتوانى عن القيام بها فقام بها الفضولى ناظراً إلى مصلحته كما يجب أن تنصرف نية الفضولى إلى العمل لمصلحة الأخير لا مصلحة نفسه ، فإذا انصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا يصدق عليه صفة الفضولى حتى لو عاد تدخله على رب العمل بنفع . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد جاءت خلواً من توافر الأركان سالفة البيان فى حق البنك الطاعن وقد جاء ادعاؤه بأنه ما قصد بتصرفه إلا إرجاء الوفاء بقيمة خطاب الضمان للجهة المستفيدة وفاء نقدياً عاجلاً ، وهو ما ترتب عليه تأخير الرجوع عليهم بشأن تنفيذ التزامهم تجاه تلك الجهة ، وهو ما تحققت معه المنفعة المزدوجة بينه وبين مورث المطعون ضدهم مجرد أقوال مرسلة ، ذلك لأن ما تفصح به الأوراق أن ما كان ينتويه البنك فى الأساس هو العمل لمصلحته والوفاء بالتزام على عاتقه قبل الجهة المستفيدة حتى لو تكشف الأمر بعد ذلك عن استفادة نتجت عن هذا التصرف , وهو ما ترتفع عنه صفة الفضولى باعتبار أن ما قام به لم يكن من الشئون العاجلة والضرورية لمورث المطعون ضدهم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى بمخالفة القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1188 لسنة 53 جلسة 2012/03/08 س 63 ص 386 ق 58)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 31/7/1981 يدل على أن الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشاة لغير أغراض السكنى والإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور، ويستوى فى ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص إذ ارتأى المشرع لقانون إيجار الأماكن الأخير عدم وجود مبرر ليبسط حمايته بالنصوص والقواعد المنظمة لتحديد الأجرة الواردة به على الإسكان الفاخر الذى ينشده الأثرياء من المستأجرين قصداً للرفاهية وتلك الأماكن المخصصة لغير أغراض السكن لاستغلالها فى الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية بهدف الربح وذلك تحقيقاً للتوازن بين مصلحة المستأجرين والمؤجرين لهذه الأماكن ولانتفاء شبهة استغلال حاجة حماية هاتين الطائفتين من المستأجرين لتلك الأماكن للسكن وانعدام أثر امتداد الحماية القانونية الاستثنائية لتحديد أجرة الأماكن بالنسبة لهما فى حل أزمة الإسكان الحقيقية التى يعانى منها بقية طوائف المستأجرين والكثرة الغالبة من المحتاجين لأماكن عادية لإيوائهم وسكناهم وأسرهم وبخروج الأماكن المشار إليها بنوعيها سواء المرخص بها أو المنشأة بدون ترخيص فى ظل القانون رقم 136 لسنة 1981عن نطاق تطبيق قواعد وأحكام تحديد الأجرة القانونية وصيرورة أجرتها خاضعة فى أساس تقديرها ومقدارها لإرادة المتعاقدين وفقاً لما تنظمه القواعد المتعلقة بعقد الإيجار المنصوص عليها فى القانون المدنى فهذا يستتبع لذات العلة المتقدم ذكرها وبطريق اللزوم العقلى والمنطقى عدم خضوع تلك الأماكن لحكم المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تحظر على المؤجر أن يتقاضى أية مبالغ زائدة عن الأجرة القانونية أو خارجة عن نطاق عقد الإيجار على أية صورة ويعاقب على مخالفة هذا الحظر بالحبس أو الغرامة ووجوب الحكم على المخالف برد المبالغ الزائدة لصاحبها بمقتضى نص المادة 77 من هذا القانون ومن ثم فإن اقتضاء المؤجرين للأماكن المذكورة أية مبالغ إضافية من المستأجر بالزيادة عن الأجرة المتفق عليها فى العقد فى ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أصبح أمراً مباحاً تطبيقاً لنص المادة الأولى منه والعبرة فى هذه الإباحة هى بتاريخ إنشاء المكان الذى يصدق عليه الإسكان الفاخر أو المخصص لغير أغراض السكنى بعد نفاذه ولا ينصرف حكم الإباحة إلى هذه الأماكن المرخص بإنشائها أو المنشأة قبل العمل به اعتباراً من 31/7/1981 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن برد المبلغ المقضى به على الرغم من أن الثابت من الأوراق وبما لا خلاف عليه بين طرفى النزاع أن العين المؤجرة للمطعون ضدهما مخصصة لغير أغراض السكنى محل تجارى لبيع وتجهيز النظارات الطبية ، وأنشئت بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 136لسنة 1981 حسبما هو ثابت من رخصة بناء العقار الكائنة به الصادرة فى 16/5/1994 بما يعيب الحكم ويوجب نقضه . (الطعن رقم 292 لسنة 70 جلسة 2012/03/07 س 63 ص 381 ق 57)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه . وكان الثابت أن المحكمة الجزئية أسست قضائها الصادر بتاريخ ../../1994 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى واحالتها إلى المحكمة الابتدائية على أن طلب الطرد المرتبط بالطلب الأصلى بتثبيت الملكية غير مقدر القيمة وأن من حسن سير العدالة ألا تقضى المحكمة الجزئية فى طلب تثبيت الملكية وحده وقضت لذلك بإحالة الطلبين إلى المحكمة الابتدائية . بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون المرافعات التى أجازت للمحكمة الجزئية فى مثل هذه الحالة أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة ، وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالته والطلب العارض أو المرتبط إلى المحكمة الابتدائية وجعلت الحكم الصادر بإحالة الطلبين إلى المحكمة الأخيرة غير قابل للطعن ، فإن قوة الأمر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من عدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى بل تلحق أيضاً ما ورد بأسبابه من تقدير للدعوى . بأن طلب الطرد المرتبط بالطلب الأصلى غير مقدر القيمة لأن هذا التقدير هو الذى أبتنى عليه المنطوق ولا يقوم هذا المنطوق إلا به ، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بهذا التقدير ولو بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون . فإذا تعددت طلبات المدعى وجمع بينها الارتباط يقدر نصاب الاستئناف بقيمة أكبرها . فإنه – وترتيباً على ما سلف – يكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية جائزاً استئنافه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن تأسيساً على تقديره قيمة الدعوى من جديد بما يدخلها فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية مهدراً بذلك حكم المحكمة الجزئية فى هذا الخصوص فإنه يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 1978 لسنة 70 جلسة 2012/03/06 س 63 ص 376 ق 56)

إذا صدر الحكم برفض موضوع الاستئنافين أو بعدم جوازهما وطعن فيه أحد الطرفين دون الأخر بطريق النقض فإنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يتناول النقض إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه ولا يمتد إلى موضوع الاستئناف الآخر ما لم تكن المسألة التى نقض الحكم بسببها أساساً للموضوع الآخر أو غير قابل للتجزئة . (الطعن رقم 1978 لسنة 70 جلسة 2012/03/06 س 63 ص 376 ق 56)

إذ كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئنافين على ما انتهى إليه من إعادة تقديره لقيمة الدعوى من جديد بما يدخلها فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فإنه بهذه المثابة غير قابل للتجزئة ويتعين أن يكون تحديد نصاب الاستئناف واحداً فى الاستئنافين ومن ثم فإن نقض الحكم فى استئناف الطاعن يستتبع نقضه فى استئناف المطعون ضدها الأخيرة التى لم تطعن عليه . (الطعن رقم 1978 لسنة 70 جلسة 2012/03/06 س 63 ص 376 ق 56)

مفاد النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 44 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أنه بعد العمل بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام فى 19/7/1991 وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 44 منه أصبحت الشركات التابعة خاضعة لأحكام التأديب و للعقوبات التأديبية الواردة فى القانون ولا يجوز لها من بعد تطبيق أحكام أى قانون أو لائحة كان يعمل بها قبل التاريخ المذكور فيما يخالف ما ورد فى قانون العمل بشأنها . (الطعن رقم 192 لسنة 69 جلسة 2012/03/04 س 63 ص 367 ق 55)

مفاد النص فى المادة 59 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة الدعوى – أنه تلتزم الشركات بإعداد لائحة بالجزاءات إعمالاً لحكـــم المــادة 59 من القانون المذكور ويتم اعتمادها من مكتب القوى العاملة التابع له المنشأة ، أما فى الفترة السابقة على اعتماد اللائحة فإن سلطة صاحب العمل التأديبية قائمة ولا ترتبط بلائحة جزاءات ولا بنص تشريعى يقررها ولا على النظام القانونى الذى يحكم عقد العمل فيكون له سلطة التأديب إلا أنه يتقيد بقواعد التأديب المنصوص عليها فى قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة نفاذاً له . (الطعن رقم 192 لسنة 69 جلسة 2012/03/04 س 63 ص 367 ق 55)

مفاد النص فى المواد 1 ، 5 ، 6 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 24 لسنة 1982 أن مادته الخامسة حددت العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين الخاضعين لقانون العمل فى هذا الخصوص على سبيل الحصر ومنها الإنذار ولا يجوز بالتالى للمنشأة توقيع أى عقوبة أخرى خلافها وإلا اتسم قرارها بالبطلان ، وتطبق هذه العقوبات على جميع العاملين بالمنشأة دون تفرقة ، إذ لم يضع القانون عقوبات لشاغلى درجات الوظائف العليا وأخرى لمن عداهم بل ورد النص عاماً شاملاً الجميع . (الطعن رقم 192 لسنة 69 جلسة 2012/03/04 س 63 ص 367 ق 55)

إذ كانت المادة الخامسة من القرار المذكور – قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 24 لسنة 1982 – حددت سلطة توقيع الجزاءات التأديبية فأجاز لمدير المنشأة توقيع عقوبات الإنذار والخصم من الأجر الذى لا يجاوز ثلاثة أيام وكذلك الوقف عن العمل الذى لا يجاوز ثلاثة أيام وتوقع باقى العقوبات من صاحب المنشأة أو وكيله المفوض أو عضو مجلس الإدارة المنتدب والذين يكون لأى منهم توقيع العقوبات الأخرى التى أجاز القرار لمدير المنشأة توقيعها من باب أولى باعتبار أن من يملك الأكثر يملك الأقل . (الطعن رقم 192 لسنة 69 جلسة 2012/03/04 س 63 ص 367 ق 55)

إذ كان تحقيقاً لضمانات الدفاع وتحقيق الاتهام استلزم المشرع حظر توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك كتابة فى محضر يودع ملفه الخاص واستثنى المشرع من هذه الإجراءات الحالة التى يوقع على العامل بشأنها عقوبة الإنذار حيث أجاز أن يكون الاستجواب شفاهة مع إثبات مضمونه فى محضر يودع فى ملف العامل . (الطعن رقم 192 لسنة 69 جلسة 2012/03/04 س 63 ص 367 ق 55)

إذ كان الحكم المطعــون فيه قد أجاب المطعون ضده إلى طلب إلغــاء الجزاء والتحميل وكان من بين ما استند إليه أن لائحة الشركة الصادرة قبل العمل بالقانــون رقم 203 لسنة 1991 سارية المفعول وبالتالى يكون الجزاء قد تم توقيعه من سلطــة غير مختصة إذ كان يتعين توقيعه من الجمعية العمومية للشركة باعتباره شاغلاً إحدى الوظائف القيادية فى حين أن هذه اللائحة تعتبر ملغاة فى كل حكم يتناقض مع أحكام قانون العمل من تاريخ العمل بالقانون 203 لسنة 1991 المذكور ويكون الجزاء بالإنذار الموقع من العضو المنتدب متفقاً وأحكام القانون ويكون الحكم المطعون فيه فى هذا الشق قد خالف صحيح القانون . (الطعن رقم 192 لسنة 69 جلسة 2012/03/04 س 63 ص 367 ق 55)

مفاد النص فى المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أنه يجوز توقيع جزاء مدنى على العامل لتسببه فى إتلاف أو فقد أو تدمير مهمات أو منتجات يملكها صاحب العمل متمثلاً فى تعويضه عن ذلك بالمبالغ التى تجبر الأضرار الناتجة عن فعل العامل وهذا الجزاء يختلف عن الجزاء التأديبى والذى يهدف إلى حماية النظام فى المنشأة بزجر المخالف وردعه ومن ثم إذا شكل الفعل الواحد خطأ يستوجب مسئولية العامل تأديبياً فلا يحول ذلك بين صاحب العمل والرجوع عليه بالتعويض عن نفس الفعل لاختلاف الغرض من كل من الجزاءين . (الطعن رقم 192 لسنة 69 جلسة 2012/03/04 س 63 ص 367 ق 55)

إذ كانت المادة 60 من قانون العمل سالف الذكر قد فوضت وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب فى إصدار قرار ب ( بيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب ) فأصدر القرار رقم 24 لسنة 1982 حدد فيه العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وحظر فى مادته الرابعة توقيع أكثر من خصم من أجر العامل طبقاً للمادة 68 من قانون العمل المذكور وبين أى عقوبة أخرى ، وكان حظر الجمع هذا فيه خروج عن التفويض التشريعى الذى قصر سلطة التفويض على ( بيان العقوبات التأديبية وإجراءات التأديب ) فلا شأن له بالجزاء المدنى فضلاً عن أنه يتعارض مع المبادئ العامة التى تجيز الجمع بين الجزاءين المدنى والتأديبى ومن ثم يقع هذا القرار باطلاً فى مادته سالفة الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بطلباته استناداً إلى هذه المادة فإنه يكون قد أخطأ قى تطبيق القانون . (الطعن رقم 192 لسنة 69 جلسة 2012/03/04 س 63 ص 367 ق 55)

إن المادة 52/1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 تنص على أن ” 1- لا تقبل أحكام التحكيم التى تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية . 2 – يجوز رفع دعوى بطلان التحكيم وفقاً للأحكام المبينة فى المادتين التاليتين” ومفاد ذلك أن حكم التحكيم حكم نهائى غير قابل للطعن عليه ، إلا أنه يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلان حكمالتحكيم إذا شاب حكم التحكيم عيب فى الإجراءات أو تضمن ما يخالف النظام العام فى مصر ، وترفع هذه الدعوى أمام محكمة الاستئناف التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك عملاً بالمادتين 53 ، 54 من قانون التحكيم سالف البيان . لما كان ذلك ، وكانت دعوى بطلان التحكيم دعوى مبتدأة على النحو سالف البيان فتقدر قيمتها بقيمة المطلوب فيها . (الطعن رقم 17615 لسنة 80 جلسة 2012/03/01 س 63 ص 363 ق 54)

إذ كان طلب بطلان حكم التحكيم مجهول القيمة وفقاً للمادة 75 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته والمادة 37 من قانون المرافعات ، ذلك لأن هذا الطلب قائم على أساس بطلان إجراءات التحكيم دون تعرضه لموضوع التحكيم ، ومن ثم فإن الرسوم القضائية التى تفرض على خاسر هذه الدعوى رسم ثابت وليس رسماً نسبياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة – التى قضى عليها ببطلان حكم التحكيم وإلزامها بالمصاريف – برسم نسبى وليس رسماً ثابتاً ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 17615 لسنة 80 جلسة 2012/03/01 س 63 ص 363 ق 54)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 فإنه يجوز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى غير مقدرة القيمة . (الطعن رقم 9988 لسنة 81 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 355 ق 53)

إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً فى دعوى طرد الغصب ، وهى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – دعوى غير مقدرة القيمة . فإن الطعن عليه بالنقض يكون جائزاً ، ويضحى الدفع ( بعدم جواز نظر الطعن لانتهائية النصاب لعدم تجاوز الدعوى مائة ألف جنية )على غير أساس . (الطعن رقم 9988 لسنة 81 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 355 ق 53)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع وإن إقتصر فى المادة 217 من قانون المرافعات على تنظيم كيفية الطعن فى الأحكام فى حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن . بأن أجاز للطاعن رفع الطعن وإعلانه إلى ورثة المحكوم له جملة فى آخر موطن كان لمورثهم ، ثم إعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن ، أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك . مستهدفاً – المشرع – بذلك تحقيق غاية معينة هى حفظ الطعن من السقوط . إلا أن قواعد العدالة كمصدر من مصادر القانون المدنى ، توجب مراعاة تلك الغاية ، بالأخذ بمفهوم ذلك التنظيم التشريعى أيضاً فى حالة وفاة المحكوم له قبل بدء سريان ميعاد الطعن أى قبل أو يوم صدور الحكم المراد الطعن فيه أو قبل الإعلان به حسب الأحوال . (الطعن رقم 9988 لسنة 81 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 355 ق 53)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن ثبوت عدم علم خصمه بوفاته باعتبار أن جهله بذلك من قبيل الظرف المادى الإضطرارى ، الأقرب ما يكون إلى القوة القاهرة . بما يتحقق به المانع الذى يرتب تأخر بدء سريان الميعاد المقرر قانوناً للطعن . (الطعن رقم 9988 لسنة 81 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 355 ق 53)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنـه إذا أُقيم الطعن على المحكوم لـه المتوفى قبل العلم بوفاته ، ودون تقصير من الطاعن فى مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة ، فإنه يتعين عليه اختصام ورثته ولو جمله خلال المدة المقررة قانوناً للطعن ، والتى تبدأ فى هذه الحالة من تاريخ علمه بوفاة المورث ، ثم يعيد إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن ، سواء كانت الجلسة الأولى أو غيرها حسب الأحوال تبعاً لتاريخ العلم بالوفاة ، أو فـى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك . (الطعن رقم 9988 لسنة 81 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 355 ق 53)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ، ولا يصححها إجراء لاحق . لأن مناط ذلك هو أن يكون فى مكنة الخصم موالاة ما يطرأ على خصمه من وفاة ، دون الحالات التى يستحيل أو يتعذر فيها ذلك وهى لا تقع تحت حصر . وذلك استصحاباً للقواعد الأصولية التى تقضى بأنه لا تكليف بمستحيل ، والضرورات تبيح المحظورات . (الطعن رقم 9988 لسنة 81 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 355 ق 53)

إذ كان الثابت من الصورتين الرسميتين للحكم المستأنف وصحيفة الاستئناف ، ومن أصل شهادة وفاة المرحوم …. مورث الطاعنين أولاً ، أن المطعون ضده أودع صحيفة الاستئناف فى ../../2009 ، مختصماً فيها المورث الذى كان قد توفى فى ../../2009 ، قبل صدور الحكم المستأنف فى ../../2009 ، وهو ما من شأنه عدم انعقاد الخصومة وعدم ترتيب إيداع الصحيفـة لأى أثر . لا يغيـر من ذلك تمسك المطعون ضده فى دفاعه أمام هذه المحكمة بعدم علمه بالوفاة قبـل إيداع صحيفة الاستئناف بالرغم أنه من ذات بلدة المورث ، وتدليله على ذلك باستخدام المحامى الموكل عن المتــــــوفى للتوكيـل فى القيام بتصرفات قانونية لصالح موكله حتى تاريخ ../../2009 ، لأن هذا العلم – وبفرض صحة ذلك الدفاع – تحقق لديـه فى ../../2009 ، وهو التاريخ الذى أثبت فيه المُحضر القائم بإعلان صحيفة الاستئناف ، أن إعلان المورث لم يتم لوفاته لرحمة الله . بما كان يوجب عليه – إعمالاً للقواعد المتقدمة – أن يختصم الورثة ولو جملة خلال المدة المقررة قانوناً للطعن بالاستئناف ، وهى أربعون يوماً عملاً بالمادة 227 من قانون المرافعات ، تبدأ من تاريخ العلم بوفاة مورثهم فى ../../2009 المشار إليه ، ثم يعيد إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك ، حتى يصحح الخصومة ويتوقى سقوط الحق فى الاستئناف ، وهو ما لم يفعله ، لما هو ثابت بالصورة الرسمية لصحيفة اختصام الورثة – الطاعنين أولاً – أن اختصامهم كان فى ../../2009 ، أى بعد فوات ميعاد الاستئناف ، وبالتالى جاء وارداً على غير محل . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً ، فى حين أن خصومة الاستئناف وقعت معدومة ولم تصحح . فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 9988 لسنة 81 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 355 ق 53)

إن طلب طرد مورث الطاعنين أولاً ، والطاعن ثانياً من الأرض موضوع النزاع باعتبارهما غاصبين دون تخصيص كل منهما بمساحة معينة منها يجعل الحكم المطعون فيه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة . الأمر الذى يوجب نقض الحكم أيضاً بالنسبة للطاعن ثانياً . (الطعن رقم 9988 لسنة 81 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 355 ق 53)

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه يجب فى بيان سبب النعى أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه ، نافياً عنه الغموض والجهالة ، بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره فى قضائه . (الطعن رقم 14650 لسنة 80 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 346 ق 52)

إذ كان الطاعن لم يبين فى نعيه أسباب استئنافه لحكم محكمة أول درجة وماهية ما تمسك به من دفاع , التى حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحثها , وساق نعيه فى عبارات غامضة لا تكشف عن المقصود منها ولا تحديد فيها لما يعاب على الحكم , فإن النعى – بهذه المثابة – يكون مجهلاً , ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 14650 لسنة 80 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 346 ق 52)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب فى المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التى تؤيد طعنه , لما كان ذلك وكان الطاعن بصفته لم يقدم ملف المطعون ضده الضريبى أو صورة رسمية منــه أو من قرار لجنة الطعن الضريبى حتى تتحقق المحكمة من طلبات المطعون ضده أمامها وما اتخذه الأخير من إجراءات لدى جهة عمله أو لجنة الطعن , فمن ثم يكون نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن عارى عن دليله ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 14650 لسنة 80 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 346 ق 52)

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون , ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . (الطعن رقم 14650 لسنة 80 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 346 ق 52)

يرسم القانون حدود العلاقة بين الملتزم بالضريبة والدولة الى تفرضها فى مجالات عدة من بينها شروط سريانها وسعرها وكيفية تحديد وعائها , وأن حق الدولة فى اقتضاء الضريبة , يقابله حق الممول فى أن يكون فرضها وتحصيلها على أسس عادلة . (الطعن رقم 14650 لسنة 80 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 346 ق 52)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدنى فإن النصوص التشريعية إنما تسرى على جميع المسائل التى تتناولها فى لفظها أو فى فحواها. (الطعن رقم 14650 لسنة 80 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 346 ق 52)

فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه . (الطعن رقم 14650 لسنة 80 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 346 ق 52)

المراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر فى عبارته وإنما يفهم من روحه . (الطعن رقم 14650 لسنة 80 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 346 ق 52)

إذا كانت عبارة النص تدل على حكم فى واقعة اقتضته ، ووجدت واقعة أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها ، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى ، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين ، وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما فى العلة ، سواء كان مساوياً أو أولى ، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . (الطعن رقم 14650 لسنة 80 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 346 ق 52)

أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 14650 لسنة 80 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 346 ق 52)

نصت المادة الرابعة من القانون رقم 149 لسنة 2002 على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2007 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربـط الدرجـة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم . فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات ، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية ، لتوافر العلة فى الحالتين وهى رغبة المشرع فى أن تكون تلك العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ( رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر فى الأسعار ) ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيـب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . (الطعن رقم 14650 لسنة 80 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 346 ق 52)

المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 14650 لسنة 80 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 346 ق 52)

إذ كان القانون رقم 89 لسنة 2003 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة قد نص فى مادته الرابعة على أن ” تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلي الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2008 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه …. ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم , وبمراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية ” . فإن مؤدى ذلك هو أنه اعتباراً من أول يوليو سنة 2008 يقتصر الإعفاء من الضرائب والرسوم على العلاوة المضمومة للأجور الأساسية فقط , ولا يسرى هذا الإعفاء على ما يترتب على ضم العلاوة الخاصة من زيادة فى المكافآت أو المزايا أو غيرها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إعفاء ما ترتب على ضم العلاوة من زيادة فى المكافآت والحوافز فى الفترة من أول يوليو حتى 31 ديسمبر سنة 2008 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 14650 لسنة 80 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 346 ق 52)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض ، إلا أنه لم يلزم حصول المحامى الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق قبل إيداعها قلم الكتاب ، ويحق له إعمالاً للمادة 255 من ذات القانون تقديمه بعد ذلك إلى ما قبل إقفال باب المرافعة . (الطعن رقم 4777 لسنة 79 جلسة 2012/02/27 س 63 ص 341 ق 51)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث فى حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 4777 لسنة 79 جلسة 2012/02/27 س 63 ص 341 ق 51)

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 594 والفقرة الثانية من المادة 605 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة أن المشرع واستمراراً فى تأكيد مبدأ حسن سير التفليسة أن تتركز إدارة أموال المفلس فى يد أمين التفليسة فيكون من شأنه وحده أن يرفع الدعاوى للمطالبة بحقوق المفلس ، وأنه يتلقى الدعاوى التى يرفعها الغير عليه ، وأن هذا الحظر لا يكون إلا بصدور حكم إشهار الإفلاس ، ولا يقتصر منع المفلس من التقاضى على الدعاوى التى ترفع منه أو عليه بعد صدور حكم الإفلاس ، إنما يتناول أيضاً الدعاوى التى تقام قبل صدور هذا الحكم ويدركها الحكم قبل الفصل فيها نهائياً ، وذات القاعدة أيضاً تنصرف إلى مبدأ وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين ، فإنه بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس فإن جميع الدعاوى التى تقام من أو على المفلس يتعين على المحكمة التى تنظر تلك الدعاوى إصدار حكمها بوقف نظرها باعتبار أن الأمر يتعلق بقاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ويتعين على المحكمة من تلقاء نفسها إعمالها متى توافرت موجبات إعمالها لحين استقرار حالة الإفلاس ، وهذا الأمر يطبق سواء كان وكيل الدائنين ممثلاً فى هذه الدعوى من عدمه ، وذلك وفقاً لصراحة النص بل أنه هو صاحب الحق والصفة فى إبداء هذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر على سند من أن الحكم الصادر فى دعوى الإفلاس كان لاحقاً على صدور الحكم أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 4777 لسنة 79 جلسة 2012/02/27 س 63 ص 341 ق 51)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض تقوم بين من كانوا خصوماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التى كان متصفاً بها ، وذلك ابتغاء الدفاع عن حقه سواء كان متعلقاً بموضوع الدعوى أو إجراءاتها أياً ما كان ما قضى به الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد . (الطعن رقم 141 لسنة 74 جلسة 2012/02/27 س 63 ص 334 ق 50)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وصولاً إلى حقيقة صحة الدفاع والدفوع المطروحة عليها . (الطعن رقم 141 لسنة 74 جلسة 2012/02/27 س 63 ص 334 ق 50)

المقرر وفقاً لأحكام المادة الأولى من قانون المرافعات أن القوانين الإجرائية إنما تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى أو لم يكن قد تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها . (الطعن رقم 141 لسنة 74 جلسة 2012/02/27 س 63 ص 334 ق 50)

اشترط قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعمول به من الأول من أكتوبر سنة 1999 وفقاً لما جاء بالمادتين 21 ، 550 وجوب أن يكون التاجر المطلوب إشهار إفلاسه من الملتزمين بإمساك الدفاتر التجارية أو الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه باعتباره شرطاً لقبول دعاوى الإفلاس التى ترفع بعد تاريخ العمل به ، وإذ كان الثابت أن الدعاوى أقيمت ابتداء قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 24/12/1998 ، ومن ثم فلا يسرى عليها ما استحدثته المادتان المشار إليهما من شروط قبول دعوى الإفلاس . (الطعن رقم 141 لسنة 74 جلسة 2012/02/27 س 63 ص 334 ق 50)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المنازعة فى شأن تجارية الدين سند دعوى الإفلاس دفاعاً يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف ، فإنه لا يجوز طرحه أمام محكمة النقض لأول مرة ، مما يكون معه النعى غير مقبول . (الطعن رقم 141 لسنة 74 جلسة 2012/02/27 س 63 ص 334 ق 50)

المقرر قانوناً منعاً من قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعها أمام محكمة واحدة تكون أقدر بلا جدال على الفصل بسرعة فيها عقد المشرع للمحكمة التى أشهرت الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة وهى محكمة أول درجة . (الطعن رقم 141 لسنة 74 جلسة 2012/02/27 س 63 ص 334 ق 50)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لكل ذى مصلحة من غير الخصوم فى دعوى شهر الإفلاس الاعتراض على الحكم الصادر بشهر الإفلاس خلال شهر من تاريخ نشره فى الصحف ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض فى هذه الحالة إلى المحكمة التى تنظر الاستئناف . (الطعن رقم 141 لسنة 74 جلسة 2012/02/27 س 63 ص 334 ق 50)

المادة 22 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 – قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 – المنطبقة على الواقع فى الدعوى – وضعت تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع التى تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التى يقوم على أساسها تحديد قيمة البضائع الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضى الجمهورية . (الطعن رقم 368 لسنة 73 جلسة 2012/02/27 س 63 ص 327 ق 49)

تناولت المادة 23 من القانون رقم 66 لسنة 1963 – قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 – الالتزامات المنوطة على صاحب البضاعة بأن يقدم الفواتير الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة منها ، وذلك من هيئة رسمية مختصة ومنحت مصلحة الجمارك الحق فى مطالبتها بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة بغية الوصول إلى حقيقة قيمتها إلا أنها عادت وأجازت لها عدم التقيد بما ورد بها أو بالفواتير ذاتها . (الطعن رقم 368 لسنة 73 جلسة 2012/02/27 س 63 ص 327 ق 49)

النص فى المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته بحكمها الصادر فى القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2002 – فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والأوراق والمستندات سالفة الذكر ( المستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة بغيـة الوصول إلى حقيقة قيمتها ) باعتبار أن من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه استبعاد ذلك من نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام المادتين 38 ، 68 من الدستور ، أما إذا أبدت المصلحة المبررات التى تستند إليها أصبح الأمر داخلاً فى النطاق الدستورى المباح . (الطعن رقم 368 لسنة 73 جلسة 2012/02/27 س 63 ص 327 ق 49)

إذ كان الثابت بالأوراق أن مصلحة الجمارك – وفى سبيلها للوصول إلى القيمة الحقيقة للرسالة محل التداعى توصلاً إلى تقدير الرسوم الجمركية المستحقة عليها – قد استندت إلى قرار لجنة التحكيم العالى التى أيدت مصلحة الجمارك فى تعديل السعر وفقاً لقيمتها الواردة بمجلة المعادن ببروكسل والتى تلزم الأخيرة بالحد الأنى للأسعار الواردة بها وفقاً للمنشورات الصادرة لها فى هذا الشأن مما يعدو ذلك تسبيباً لقرارها سالف الذكر ، ولها فى هذه الحالة أن تستعيد سلطتها فى التقدير ، ولا عليها من ثم – واستناداً إلى قرار لجنة التحكيم سالف الذكر – إن أهدرت المستندات المقدمة من الطاعنة . (الطعن رقم 368 لسنة 73 جلسة 2012/02/27 س 63 ص 327 ق 49)

الضريبة هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها ، وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عــن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها . (الطعن رقم 368 لسنة 73 جلسة 2012/02/27 س 63 ص 327 ق 49)

مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحى عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 368 لسنة 73 جلسة 2012/02/27 س 63 ص 327 ق 49)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993 ، 123 لسنة 1994 ، الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من النصوص المحكوم بعدم دستوريتها أساساً لقضائه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى فى شأن رسوم الخدمات ، فإن يكون معيباً . (الطعن رقم 368 لسنة 73 جلسة 2012/02/27 س 63 ص 327 ق 49)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو انتفائه ، فإن القضاء الذى يحوز قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع بشأن حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم . (الطعن رقم 886 لسنة 69 جلسة 2012/02/27 س 63 ص 323 ق 48)

إذ كان الثابت أن الحكم الصادر فى الاستئناف رقم …. لسنة 47 ق الإسكندرية الصادر بين الخصوم أنفسهم والذى كان مطروحاً على محكمة الموضوع قد قطع بأن التلف الحاصل برسالتى التداعى مرجعه رداءة صنف الأذرة المشحونة لكونه من الدرجة الثانية وطول فترة التخزين وارتفاع نسبة الرطوبة فيه دون خطأ فى جانب الناقل ( الشركة الطاعنة ) فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة المتسبب فى التلف الحاصل برسالة التداعى ، وإذ أعاد الحكم المطعون فيه النظر فى هذه المسألة التى فصل فيها الحكم المشار إليه على النحو السالف بيانه ، ورتب على ذلك مباشرة أن رفض السلطات والجهات الرقابية بميناء الإسكندرية وتعطيلها لم يكن بفعل المستورد ، وإن ما اتخذ من إجراءات قانونية قبل ملاك السفينتين كانت فى حدود القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 886 لسنة 69 جلسة 2012/02/27 س 63 ص 323 ق 48)

إن مفاد النص فى المادة 830 من القانون المدنى يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن لكل شريك على الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ ، وهو فى ذلك يعتبر أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء . (الطعن رقم 5241 لسنة 81 جلسة 2012/02/26 س 63 ص 319 ق 47)

إن الطعن فى المنازعات المتعلقة بتقدير التعويض عن نزع ملكية المال الشائع ومقابل الانتفاع به يعتبر من أعمال إدارة المال الشائع وفقاً لنص المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى ويحق لأى من الشركاء فى ملكية هذا المال القيام به منفرداً بما يقتضيه ذلك من قبض التعويض ومقابل الانتفاع بوصفه تصرفاً تقتضيه أعمال الإدارة ، ويعد فى هذه الحالة نائباً عن باقى الشركاء فى الطعن طالما أن أحداً منهم لم يعترض على هذا الإجراء . (الطعن رقم 5241 لسنة 81 جلسة 2012/02/26 س 63 ص 319 ق 47)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها تمتلك حصة شائعة فى الأرض محل النزاع وأن شركاءها فيها سبق لهم أن استصدروا حكماً نهائياً فى الدعوى رقم …… سنة 1995 مدنى كلى الجيزة طعناً على قرار لجنة التعويضات بتقدير مقابل انتفاع الطاعنة عن كامل مسطح الأرض محل النزاع شاملاً حصة المطعون ضدها وقضى بإلزام الطاعنة بما قدرته المحكمة من تعويض وهو مبلغ …. جنيه . وإذ خلت الأوراق مما يفيد اعتراض المطعون ضدها على قيام باقى شركائها بإقامة الدعوى آنفة الذكر بل تمسكت فى دعواها الحالية بحقها فيما قضى به فيها ومن ثم يعد هؤلاء الشركاء نائبين عنها وتحاج هى بالحكم الصادر فيها . ولما كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير – المنتدب أمام محكمة الاستئناف – أن شركاء المطعون ضدها قاموا بتنفيذ الحكم المشار إليه واستلموا المبلغ المقضى به كاملاً من الطاعنة ولم يتم خصم نصيب المطعون ضدها منه ، والذى حدده الخبير بمبلغ …. جنيه باعتبار أنها تمتلك 1/6 الأرض – وليس 1/5 – مما لا يجوز لها مطالبة الطاعنة بسداد هذا المبلغ بل لها فقط أن ترجع به على باقى الشركاء . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها هذا المبلغ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5241 لسنة 81 جلسة 2012/02/26 س 63 ص 319 ق 47)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المنازعة التى تقوم فى شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التى سبق الفصل فيها والتى استُحق عليها الرسم المذكور، ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجيئ لمناسبة الالتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه ، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ، ويتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم ، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للطعن عليه بنفس الطرق التى يطعن فيها على الحكم الصادر فى الدعوى التى صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له ، فلا عبرة فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم . (الطعن رقم 10724 لسنة 80 جلسة 2012/02/26 س 63 ص 311 ق 46)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعاوى فى قانون المرافعات فى المواد من 36 إلى 40 منه وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم . (الطعن رقم 10724 لسنة 80 جلسة 2012/02/26 س 63 ص 311 ق 46)

إذ كان الرسم الذى استصدر قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية قائمتى الرسوم موضوع الدعوى” نسبى + خدمات ” عنه قد تولد عن الخصومة التى رفعت إلى القضاء والتى ثارت بين المطعون ضده الأول بصفته والطاعنة فى الدعوى رقم ….. لسنة 33ق محكمة استئناف الإسماعيلية بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر عنها رقم …… لسنة 2003 المودع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ …/…/2003 وذلك لانعدامه وبطلان التحكيم ومحو وشطب إيداعه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وكانت هذه الطلبات ليست من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها وفقاً لأحكام قانون المرافعات ، فإنها تكون غير مقدرة القيمة ، ومن ثم يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها بالنقض وفقاً للتعديل الوارد على المادة 248 من قانون المرافعات بالقانون رقم 76 لسنة 2007 بتحديد نصاب الطعن بالنقض وبالتالى يكون الحكم الصادر فى المنازعة فى تقدير الرسوم المستحق عليها جائزاً الطعن فيه بالنقض أياً كانت قيمة هذه الرسوم وأياً كان سبب المنازعة فيها . (الطعن رقم 10724 لسنة 80 جلسة 2012/02/26 س 63 ص 311 ق 46)

إن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 – الخاص بالرسوم القضائية – المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964- على أنه ” يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية …. ، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى …… ، ويكون تقدير الرسم فى الحالين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين 75 و76 من هذا القانون ” وقد نصت المادة 75 على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها ، كما نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر ، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل فى الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى هذا القانون وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يُعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعوى فى قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة فى ذلك للقاعدة التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم ، وهى الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام . (الطعن رقم 10724 لسنة 80 جلسة 2012/02/26 س 63 ص 311 ق 46)

إنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه وبالتالى يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة . (الطعن رقم 10724 لسنة 80 جلسة 2012/02/26 س 63 ص 311 ق 46)

إذ كانت الطلبات ( بطلب بطلان حكم التحكيم لانعدامه وبطلانه مع ما يترتب على ذلك من آثار) الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المعارض فيهما – وعلى النحو السالف بيانه – لا تعد من بين الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة 76 منه ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة واحتسب عليها رسوما نسبية وخدمات وفق أمرى التقدير محل المعارضة ورتب على ذلك قضاءه بتأييدهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 10724 لسنة 80 جلسة 2012/02/26 س 63 ص 311 ق 46)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى , إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص فى القانون. (الطعن رقم 5938 لسنة 80 جلسة 2012/02/25 س 63 ص 303 ق 45)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إن مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الاجبارى من حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية – والمعـمول به اعتباراً من 29/6/2007 – والنص فى المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 وقد ورد بالجدول المرفق فى بنده الأول حالات العجز الكلى المستديم ثم أورد فى بنده الثانى بفقراته الأربع حالات العجز الجزئى المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق فى كل حالة , وأردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه ” بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة فى هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى ” , يدل على أن المشرع وضع بهذه النصوص مجتمعة حكماً جديداً على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955 , حصر بمقتضاه الحالات التى تلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهـى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم , والعجز الجزئى المستديم , فضلاً عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق فى كل حالة وذلك مراعاة للحـالة الاقتصـادية لشركات التأمين , ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً فى الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون فى فقراته الأربع من بنده الثانى يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور فى كل حالة , وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته أما حالات العجز التى لم ترد فى هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى . (الطعن رقم 5938 لسنة 80 جلسة 2012/02/25 س 63 ص 303 ق 45)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إن مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الاجبارى من حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية – والمعـمول به اعتباراً من 29/6/2007 – والنص فى المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 وقد ورد بالجدول المرفق فى بنده الأول حالات العجز الكلى المستديم ثم أورد فى بنده الثانى بفقراته الأربع حالات العجز الجزئى المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق فى كل حالة , وأردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه ” بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة فى هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى ” , يدل على أن المشرع وضع بهذه النصوص مجتمعة حكماً جديداً على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955 , حصر بمقتضاه الحالات التى تلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهـى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم , والعجز الجزئى المستديم , فضلاً عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق فى كل حالة وذلك مراعاة للحـالة الاقتصـادية لشركات التأمين , ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً فى الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون فى فقراته الأربع من بنده الثانى يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور فى كل حالة , وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته أما حالات العجز التى لم ترد فى هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى . (الطعن رقم 5938 لسنة 80 جلسة 2012/02/25 س 63 ص 303 ق 45)

القرار الوزارى رقم 217 لسنة 2007 الصادر من وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد اسند فى إثبـــــــات حالات العجز الجزئى المستديم الغير واردة فى البند الثانى من الجدول المرفق , إلى الطبيب المعالج وأن يقرها القومسيون الطبى لا يعدو وأن تكون مجرد قواعد تنظيمية قصد بها التيسير على المصاب لا تحول بينه وبين حقه فى اللجوء إلى القضاء لتحديد نسبة هذا العجز اذا ما تم تحديدها بغير الطبيب المعالج طالما كان هذا التحديد ونسبه قد أجرى وتم بمعرفة إحدى الجهات المختصة فى هذا المجال ومنها مصلحة الطب الشرعى باعتبارها جهة طبية معتمدة متخصصة فى تحديد الإصابات ونسبتها وبالتالى فإن عملها فى هذه الحالة – فى إثبات العجز وتحديد نسبته – يقوم مقام العمل الذى يتم بمعرفة الطبيب المعالج والذى يقره القومسيون الطبى خاصة وأن نص المادة الثالثة مـن اللائحة التنفيذية المشار إليها لهذا القانون قـد جاء عاماً دون تحديد لهذه الجهة سوى النص على أن يكون إثبات العجز بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، مما مؤداه ترك هذه المسألة لسلطة محكمة الموضوع باعتبارها من الأمور الواقعية التى تستقل بها فى تقدير الدليل أن تستند الى تقرير الجهة الطبية التى تراها . (الطعن رقم 5938 لسنة 80 جلسة 2012/02/25 س 63 ص 303 ق 45)

إذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه والواقع المطروح أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من المخاطر لدى الشركة الطاعنة عن الفترة من 3/9/2007 إلى 23/9/2008 وأن إصابة المطعون ضده – وهى الواقعة المنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنه التى أكتمل بها المركز القانونى للمضرور – حدثت بتاريخ 26/11/2007 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية ، وثبت من تقرير الطب الشرعى المنتدب فى الدعوى – الذى أستند إليه الحكم باعتباره جهة مختصة – أن إصابته نتيجة الحادث حدثت بالطرف السفلى الأيمن نتج عنها كسور بعظام الساق اليمنى وتحديد فى حركة مفصل الركبة اليمنى عند درجة 90 درجة ووجود شريحة معدنية ومسامير وترتب عنها عاهة مستديمة قدرها 25% – وهى إصابات غير واردة بالبند الثانى من جدول بيان مبلغ التأمين المستحق لكل حالات العجز الكلى أو الجزئى المستديم – مؤداه أن إصابة المطعون ضده بهذه العاهة المستديمة على النحو المتقدم تشكل عجزأ جزئياً مستديم بنسبة 25% من كامل مبلغ التأمين ومقداره أربعون ألف جنيه ليكون مبلغ التعويض المستحق للمطعون ضده مبلغ مقداره عشرة ألاف جنيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بتعويض مقداره مبلغ ثمانيةعشر ألف جنيه عما أصابه مما تجاوزاً فى ذلك ما حدده القانون فى هذه الحالة بمقدار ثمانية ألاف جنيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5938 لسنة 80 جلسة 2012/02/25 س 63 ص 303 ق 45)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء واردًا على أصل عام ، ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره . (الطعن رقم 13738 لسنة 80 جلسة 2012/02/23 س 63 ص 296 ق 44)

من المبادئ الدستورية المستقرة كفالة حق كل مواطن فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى فخوله إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها مهيئاً دون غيره للفصل فيها . (الطعن رقم 13738 لسنة 80 جلسة 2012/02/23 س 63 ص 296 ق 44)

لحق التقاضى غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية التى يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التى يطلبونها ، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها كان ذلك إخلالاً بالحماية التى كفلها الدستور لهذا الحق وإنكاراً لحقائق العدل فى جوهر ملامحها . (الطعن رقم 13738 لسنة 80 جلسة 2012/02/23 س 63 ص 296 ق 44)

الأصل فى النصوص القانونية ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها ويفصلها عن سياقها أو يحرفها عما اتجهت إليه إرادة المشرع . (الطعن رقم 13738 لسنة 80 جلسة 2012/02/23 س 63 ص 296 ق 44)

الخروج على النص ودلالته أو تأويله بدعوى الاستهداء بالغرض منه أو بالحكمة التى أملته هو البحث فى حكمة التشريع ودواعيه ، وذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضى مضطرا فى سبيل ذلك التعرف على الحكـم الصحيح وإلى تقصى الغرض منه الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه عليه . (الطعن رقم 13738 لسنة 80 جلسة 2012/02/23 س 63 ص 296 ق 44)

إذ كان النص فى المادة 17 من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 على أن ” وللمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة وتخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة – وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال الستين يوماً يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها فى هذا القانون خلال الستين يوماً التالية لإخطاره برفض تظلمه ، وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت فى التظلم – ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها – وللمسجل الطعن فى تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته نهائياً ” مفاده أن المشرع ورغبة منه فى تسوية الخلافات التى تنشـــــأ بين المسجـل أو صاحب الشأن ومصلحـة الضرائب بشـأن الالتزام بالضـريبة العامة على المبيعات أو مقدارها وللحد من الأنزعة المطروحة على القضاء بشأنها أنشأ لجان التوفيق المنصوص عليها بالقانون سالف الإشارة إليه أجاز بمقتضاها لصاحب الشأن عرض خلافاته عليها بغية حلها وديا دون أن يكون سلوك هذا الطريق وجوبيا وهو ما ورد بصريح النص فى عبارة يجوز بما مفاده أن هذا الإجراء ليس وجوبيا يتحتم على المسجل ولوجه كشرط لقبول دعواه وإنما يتعلق الأمر بإرادته واختياره ولا يترتب على عدم اللجوء إلى هذه اللجان ثمة أثر يغمطه حقه فى سلوك الطريق الذى يليه ، وهو الطعن فى تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه باعتبار أن تقدير المصلحة فى هذه الحالة وهى عدم اللجوء إلى اللجان يصبح نهائيا يحق الطعن عليه خلال المدة سالفة الذكر ، ومن ثم فلا فائدة ترجى من وراء تربص الطاعن حتى انقضاء ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها طالما أنه ارتأى عدم انتظار المدة المقررة للجنة سالفة البيان ، فضلاً عن أنه من حقه وفقاً للقواعد المقدمة ألا يلجأ للجنة أصلاً . (الطعن رقم 13738 لسنة 80 جلسة 2012/02/23 س 63 ص 296 ق 44)

إذ كان البين من الأوراق وبما لا خلاف عليه أن المصلحة المطعون ضدها أخطرت الطاعنة برفض تظلمها من التقدير فى 28/6/2009 وأقامت الأخيرة طعنها أمام المحكمة الابتدائية فى 27/7/2009 فيكون قد أقيم مستوفياً أوضاعه القانونية ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر – وجرى فى قضائه بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان على سند من أن الطاعنة أقامت طعنها قبل انقضاء مدة الستين يوماً المنصوص عليها للطعن على التقدير أمام لجان التوفيق حتى يصبح نهائيا ، فإنه يكون قد غاير فى مفهوم النص ودلالته بما خرج به عن مقصده بما جره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 13738 لسنة 80 جلسة 2012/02/23 س 63 ص 296 ق 44)

أن العبرة فى تحديد صفة المدعى والمدعى عليه فى الدعوى هى بحقيقة الواقعة المطروح فيها ، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع . (الطعن رقم 11652 لسنة 80 جلسة 2012/02/23 س 63 ص 287 ق 43)

إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده الأول حين أقام دعواه المبتدأة وقد اختصم فيها الطاعن والمطعون ضدها الثانية مستنداً فى ذلك إلى عقد الاتفاق المؤرخ 13/12/2000 والذى نص فى البند الأول منه على أن أفراد الطرف الأول هم المطعون ضده الأول وأخرى – والشركة المطعون ضدها الثانية وأن الطرف الثانى هو البنك الطاعن – والطرف الثالث هو الشركة المطعون ضدها الثانية – ونص فى البند الثامن منه على استمرار المطعون ضده الأول باعتباره أحد أفراد الطرف الأول فى الإشراف الدائم على تنفيذ المشروع وأنه الجهة الوحيدة المخولة والمفوضة بالقيام بتنفيذ هذا المشروع بمعرفته وتحت إشرافه ، وذلك من خلال مستخلصات يتم صرفها بعد اعتمادها من المهندس الاستشارى المعين من قبل البنك الطاعن وثابت توقيع هذا العقد من المطعون ضده الأول باعتباره القائم بتنفيذ المشروع بشخصه وتوقيعه مرة أخرى باعتباره ممثلاً للشركة المطعون ضدها الثانية ، وهو ما يتوافر صفته فى الدعوى وهو ما أيده تقرير الخبير المنتدب فيها وقد توافرت مما تقدم صفة البنك الطعين أيضاً باعتباره الطرف الثانى فى عقد الاتفاق سالف البيان ، وقد أجاب على الدعوى بمثوله أمام محكمة الموضوع وإبداء دفاعه فيها وتقديم ما لديه من مذكرات ومستندات ، وهو ما يعدو معه النعى فى هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 11652 لسنة 80 جلسة 2012/02/23 س 63 ص 287 ق 43)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العبرة فى تحديد الطلبات فى الدعوى هو بالطلبات الختامية فيها . (الطعن رقم 11652 لسنة 80 جلسة 2012/02/23 س 63 ص 287 ق 43)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى استخلاص الواقع وفهمه فى الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التى بنى عليها وكذلك فى تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما كان تفسيرها سائغاً . (الطعن رقم 11652 لسنة 80 جلسة 2012/02/23 س 63 ص 287 ق 43)

وفقاً لنص المادة 4 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن تأسيس الشركات التجارية والمساهمة فيها يعد من الأعمال التجارية كما يعد من الأعمال التجارية وفقاً لما تنص عليه المادة 5 من ذات القانون مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها . (الطعن رقم 11652 لسنة 80 جلسة 2012/02/23 س 63 ص 287 ق 43)

وفقاً لنص المادة 47 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أيضاً أنه إذا تعدد الملتزمون بدين تجارى كانوا متضامنين فيما بينهم فى أداء هذا الدين . (الطعن رقم 11652 لسنة 80 جلسة 2012/02/23 س 63 ص 287 ق 43)

المستقر عليه – فى قضاء محكمة النقض – أن التضامن وصف يحول دون انقسام الالتزام بالحق فى حالة تعدد الدائنين ، ويسمى التضامن بين الدائنين بالتضامن الإيجابى . (الطعن رقم 11652 لسنة 80 جلسة 2012/02/23 س 63 ص 287 ق 43)

التضامن بين المدينين يسمى بالتضامن السلبى ، ويجد التضامن السلبى مصدره فى الاتفاق أو نص القانون ولا يقصد بالاتفاق اشتراط الاتفاق على التضامن بصريح العبارة لأن الإرادة قد تنصرف للتضامن الضمنى أيضاً . (الطعن رقم 11652 لسنة 80 جلسة 2012/02/23 س 63 ص 287 ق 43)

المستقر عليه – بقضاء محكمة النقض – أنه عملاً بالمادة 279 من القانون المدنى أن التضامن لا يفترض ولكن ينبغى أن يرد إلى نص فى القانون أو اتفاق صريح أو ضمنى وقاضى الموضوع له سلطة استخلاص التضامن من عبارات العقد وظروفه متى أقام قضاءه فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 11652 لسنة 80 جلسة 2012/02/23 س 63 ص 287 ق 43)

المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهى إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التى بنته عليها . (الطعن رقم 11652 لسنة 80 جلسة 2012/02/23 س 63 ص 287 ق 43)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمـة النقض من تلقـاء نفسها – كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق ، التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه ، أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. (الطعن رقم 3188 لسنة 69 جلسة 2012/02/20 س 63 ص 283 ق 42)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن قواعد الميراث من النظام العام ، فلا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها ، وأن الاتفاق الذى ينطوى على التصرف فى حق الإرث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه ، أو يؤدى إلى المساس بحق الإرث فى كون الإنسان وارثاً أو غير وارث ، وكونه يستقل بالإرث أم يشاركه فيه غيره ، هو اتفاق مخالف للنظـام العام ، إذ يُعد تحايلاً على قواعد الميراث ، فيقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة . (الطعن رقم 3188 لسنة 69 جلسة 2012/02/20 س 63 ص 283 ق 42)

إذ كان البين من حكم المحكمين موضوع التداعى ، والمودع محكمة الفيوم الابتدائية برقم .. لسنة 1997 بتاريخ ../../1997 ، أنه تضمن توزيع وتقسيم تركة مورث طرفى التداعى المرحوم / ….. من الأطيان الزراعية ، وقد خلت من تحديد نصيب أحد الورثة ، وهى والدتهم المطعون ضدها الأولى ….. فى هذه الأطيان موضوع حكم المحكمين ، بما يعد خروجاً على أحكام الميراث المنصوص عليها فى الشريعة الإسلامية ، بما يؤدى إلى المساس بحق الإرث والتحايل على قواعد الميراث ، وإذ كانت هذه القواعد متعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فإن هذا الحكم يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ، ولا يلحقه الإجازة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدعوى ( ببطلان حكم التحكيم ) ، بما مؤداه صحة ذلك الحكم ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 3188 لسنة 69 جلسة 2012/02/20 س 63 ص 283 ق 42)

مفاد النص فى المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن العاملين بشركات القطاع العام الذين ينقلون إلى شركات قطاع الأعمال العام تستمر معاملتهم بجميع الأنظمة والقواعد التى كانت تنظم شئونهم الوظيفية إلى أن تصدر هذه الشركات لوائح نظم العاملين بها ، وبالتالى يستمر سريان أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام على الشركة المطعون ضدها الثانية بعد أن أصبحت شركة من شركات قطاع الأعمال التابعة ويعامل العاملون بها طبقاً لأحكامه حتى 1/7/1995 تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بها الصادرة طبقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 . (الطعن رقم 2802 لسنة 73 جلسة 2012/02/19 س 63 ص 275 ق 41)

مفاد النص فى المادتين 1 ، 2 من القانون رقم 5 لسنة 1991 والمواد 18 ، 19 ، 20 ، 21 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 أن من يعين فى وظيفة قيادية بعد العمل بأحكام القانون 5 لسنة 1991 وطبقاً لأحكامه فتحدد مدة شغل الوظيفة بقرار التعيين وبما لا يجاوز ثلاث سنوات فإذا لم تحدد مدة فى القرار أصبحت مدة شغل الوظيفة ثلاث سنوات ، ويقدم شاغل الوظيفة تقريراً سنوياً عن إنجازاته إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية المختصة وتبدى اللجنة ملاحظاتها وترفع التقرير إلى السلطة المختصة بالتعيين ليكون تحت نظرها عند انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية لتقرير التجديد له بعد هذه المدة من عدمه فإذا لم يتم التجديد بنقل شاغلها إلى وظيفة غير قيادية . (الطعن رقم 2802 لسنة 73 جلسة 2012/02/19 س 63 ص 275 ق 41)

إذ كان لا يجوز نقل شاغلى الوظيفة القيادية إلى وظيفة غير قيادية إلا بعد انتهاء مدة شغل هذه الوظيفة الواردة بقرار تعيينه أو ثلاث سنوات إذ لم يكن قد تم تحديد مدة به ، وبالرغم من إطلاق النص فإنه إذا ارتكب شاغل الوظيفة القيادية أفعالاً تشينه سواء شكلت جريمة جنائية أو لا ، أوحبس تنفيذياً فى جريمة جنائية مخلة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة وأصبح فى وضع لا يليق بشغله لهذه الوظيفة القيادية الإشرافية أمام مرؤسيه فإن لجهة العمل اتخاذ الإجراءات التأديبية قبله ونقله إلى وظيفة غير قيادية وذلك إذا لم تسفر إجراءات التأديب عن إنهاء خدمته . (الطعن رقم 2802 لسنة 73 جلسة 2012/02/19 س 63 ص 275 ق 41)

إذ كان الثابت من الأوراق أنه وبعد صدور القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام والمعمول به اعتباراً من 8/3/1991 تم ترقية الطاعن إلى مدير عام صومعة شبرا بقرار وزير التموين رقم 378 لسنة 1991 بتاريخ 15/6/1991 ، وبتاريخ 29/6/1992 عرض رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين على مجلس إدارة الشركة مذكرة اقترح فيها نقل بعض شاغلى وظائف مدير عام لشغل وظائف أخرى ومنهم الطاعن فأصدرت الشركة القرار رقم 36 لسنة 1992 فى 4/7/1992 بتكليف الطاعن – ولحين صدور القرار اللازم – للعمل كبير أخصائيين تخزين بدرجة مدير عام ، ثم اتبعت ذلك بالقرار رقم 24 لسنة 1993 فى 27/5/1993 بنقله للعمل كبير أخصائيين بقطاع القاهرة ، ولما كان قرار النقل من وظيفة مدير عام صومعة شبرا إلى كبير أخصائيين بقطاع القاهرة قد تم من وظيفة قيادية إلى وظيفة غير قيادية وقبل انقضاء مدة شغل الوظيفة القيادية البالغة ثلاث سنوات وبغير الإجراءات التى قررها قانون القيادات كما لم ينسب للطاعن ثمة مخالفة جسيمة أو ارتكاب جريمة جنائية تقلل من مكانته أمام مرؤسية ، وأن ما أثير بشأن عدم القدرة على القيادة فضلاً عن أنه لا سند له من الأوراق فإنه يدخل فى نطاق التقويم الذى لا ينظر إليه إلا عند انتهاء مدة شغل الوظيفة تمهيداً للتجديد لشغلها أو رفض التجديد ومن ثم يكون القرار الصادر بنقل الطاعن قد صدر مخالفاً للقانون رقم 5 لسنة 1991 وبالتالى تعسفياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن استناداً إلى الخطاب الصادر من المطعون ضدها الأولى والذى تضمن أن الطاعن ليست لديه القدرة على قيادة المواقع الإنتاجية وأن الوظيفة المنقول إليها لها ذات ميزات المنقول منها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2802 لسنة 73 جلسة 2012/02/19 س 63 ص 275 ق 41)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 ( بشأن التأمين الإجبارى من حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ) ونص الفقرة الأولى من المادة رقم (1) من القرار رقم 217 لسنة 2007 – بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون – يدل على أن المشرع وضع بهذه النصوص حكما جديداً – على خلاف ما كان يقضى به قانون التأمين الاجبارى رقم 652 لسنة 1955 الملغى – حصر بمقتضاها الأخطار الذى تلتزم شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها بتغطيتها تأمينياً. فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم والأضرار التى تلحق بممتلكات الغير دون غيرها ، أما الإصابات البدنية التى تشفى دون أن يتخلف عنها عجز كلى أو جزئى مستديم فلا تلتزم شركات التأمين بتغطيتها تأمينياً لعدم ورودها ضمن الأخطار التى تلتزم شركات التأمين بتغطيتها والتى وردت على سبيل الحصر وفقا للتأصيل القانونى المشار إليه . (الطعن رقم 14243 لسنة 80 جلسة 2012/02/15 س 63 ص 269 ق 40)

إذ كان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن إصابة المطعون ضده وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه والتى اكتمل بها المركز القانونى له حدثت بتاريخ 29/10/2008 فى ظل نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة2007 وأثناء سريان وثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث لدى الطاعنة ، وكانت إصابة المطعون ضده التى حدثت نتيجة حادث السيارة قد ثبت من تقرير الطب الشرعى أنها عبارة عن كسر ملتحم بعظمتى الساق اليمنى وقد شفيت بصفة نهائية ولم يتخلف عنها عاهة مستديمة ومن ثم فقد انتفت موجبات القضاء بالتأمين الذى قرره المشرع بالقانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية وعلى ذلك لا يستحق تعويض عنها لخروجها عن نطاق التغطية التأمينية التى تلتزم بها الطاعنة ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر له تعويض عن تلك الإصابة فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 14243 لسنة 80 جلسة 2012/02/15 س 63 ص 269 ق 40)

قضاء محكمة الجنح بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت وإن أرسى مبدأ التعويض فى أصله ومبناه قبل مرتكب الفعل الضار والمسئول عن التعويض إلا أن ذلك لا يمتد أثره إلى نطاق دعوى التأمين التى يرفعها المضرور قبل شركة التأمين بموجب القانون رقم 72 لسنة 2007 والذى يقتصر فيه التأمين على حالات محددة على سبيل الحصر ومبالغ معينة ، ولكن هذا الأمر لا يحول بأى حال بين المضرور وبين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية بالرجوع على المسئول ، لأنه لا يكون قـد استنفد كل ما له من تعويض أمام محكمة الجنـح وذلك لأن موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى ، كما أنه ليس موضوع دعوى اقتضاء التأمين فى الدعوى المطروحة وهو ما أكدته المادة التاسعة من القانون المذكور . (الطعن رقم 14243 لسنة 80 جلسة 2012/02/15 س 63 ص 269 ق 40)

مفاد نص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 و المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح تستحق متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لحال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، إذا طلقها زوجها دون رضاها وبغير سبب من قبلها . (الطعن رقم 505 لسنة 75 جلسة 2012/02/14 س 63 ص 265 ق 39)

المستقر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 178 من قانون المرافعات على أن القصور فى أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه , يوجب على محكمة الموضوع أن تورد كافة العناصر الواقعية اللازمة لعمليتى التكييف وتطبيق القانون وألا تكتفى بإيراد بعض هذه العناصر دون البعض الآخر بحيث يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ثبوت الوقائع وأدلة الثبوت والتحقق من أن هذه الأدلة يصح قانوناً بناء الحكم عليها . (الطعن رقم 505 لسنة 75 جلسة 2012/02/14 س 63 ص 265 ق 39)

إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى رقم …. لسنة 2002 جزئى أحوال شخصية قويسنا أنه قضى لصالح الطاعنة بنفقة عدة قدرها مائة جنيه شهرياً، وتأيد استئنافياً بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى … ، … لسنة 2003 مستأنف أحوال شخصية شبين الكوم بتاريخ 27/12/2003 ، وإذ التزم الحكم الابتدائى فى تقديره للمتعة بحكم النفقة النهائى سالف الذكر وقضى لها بنفقة خمس سنوات بمبلغ وقدره ستة آلاف جنيه ، وقدمت الطاعنة لمحكمة الاستئناف من المستندات الدالة على يسار المطعون ضده وبيان ممتلكاته ودخله الشهرى تأييداً لطلبها زيادة مبلغ نفقة المتعة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذه المستندات ولم يمحص دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، بما يعيبه بالقصور المبطل الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 505 لسنة 75 جلسة 2012/02/14 س 63 ص 265 ق 39)

إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى رقم …. لسنة 2002 جزئى أحوال شخصية قويسنا أنه قضى لصالح الطاعنة بنفقة عدة قدرها مائة جنيه شهرياً، وتأيد استئنافياً بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى … ، … لسنة 2003 مستأنف أحوال شخصية شبين الكوم بتاريخ 27/12/2003 ، وإذ التزم الحكم الابتدائى فى تقديره للمتعة بحكم النفقة النهائى سالف الذكر وقضى لها بنفقة خمس سنوات بمبلغ وقدره ستة آلاف جنيه ، وقدمت الطاعنة لمحكمة الاستئناف من المستندات الدالة على يسار المطعون ضده وبيان ممتلكاته ودخله الشهرى تأييداً لطلبها زيادة مبلغ نفقة المتعة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذه المستندات ولم يمحص دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، بما يعيبه بالقصور المبطل الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 505 لسنة 75 جلسة 2012/02/14 س 63 ص 265 ق 39)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الثانية من مواد إصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 يدل على أن المشرع أوجب على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تُحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه من اختصاص محاكم الأسرة , واستثنى نوعين من الدعاوى من وجوب الإحالة إلى محكمة الأسرة ، أولهما : الدعاوى المحكوم فيها قطعياً قبل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 المعمول به اعتباراً من 1/10/2004 ، وثانيهما : الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل هذا التاريخ ، ومن ثم تظل الأحكام الصادرة فى تلك الدعاوى خاضعة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون وهى الاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض عملاً بنص المادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، ومن ثم فلا يسرى عليها حظر الطعن بالنقض المنصوص عليه بالمادة 14 من القانون ذاته لسريانه فقط على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون إنشائها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الابتدائى صدر بتاريخ 29/3/2004 وقبل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه وبالتالى فإنه يعد من الأحكام المستثناة من الخضوع لذلك القانون ويظل قابلاً للطعن فيه بطريق الاستئناف والالتماس والنقض ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قابلاً للطعن بطريق النقض . (الطعن رقم 465 لسنة 75 جلسة 2012/02/14 س 63 ص 259 ق 38)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشئ مع ما قد يكون لها من دلالة فأنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 465 لسنة 75 جلسة 2012/02/14 س 63 ص 259 ق 38)

إذ كان كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ، ويطلب منها بطريق الجزم ، أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فيجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة ، وإلا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 465 لسنة 75 جلسة 2012/02/14 س 63 ص 259 ق 38)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالصلح بين الطاعنة والمطعون ضده عن إنذار الطاعة المؤرخ 7/10/1998 والذى بحث فى تحقيقات الحكم رقم ….. لسنة 2002 شرعى مستأنف … والمؤيد للحكم الابتدائى رقم ….. لسنة 2000 ملى جزئى …. والذى بحث هذا الإنذار على نحو ما ورد بمدوناته من ( أن الثابت للمحكمة من شهود المستأنف ضدها ـــــــ الطاعنة ـــــــــ والتى تطمئن إلى شهادتهما أن الزوجة قد عادت إلى مسكن الزوجية عقب توجيه إنذار الطاعة لها من زوجها وأنه تم الصلح بينهما ومكثت فى مسكن الزوجية لمدة أربعة أشهر إلى أن نشب خلاف جديد حدا بها لرفع هذه الدعوى للمطالبة بنفقة زوجية ، ومن ثم يكون إنذار الطاعة قد فقد مبرراته بعودة الزوجة لمسكن الزوجية ويضحى ـ الدفع به ـ مخالفاً للواقع والقانون وجديراً برفضه … ) وإذ التفت الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائى عن التعرض للثابت بالحكـمين المشـار إليهما قبولاً أو رفضاً ، رغم أنها تمثل دفاعاً جوهرياً ، يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بعيب القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 465 لسنة 75 جلسة 2012/02/14 س 63 ص 259 ق 38)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة 17 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 يدل على أن المشرع ارتأى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم القضائية بهذا الطريق الاستثنائي تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً على المتقاضين دون أن يمنع ذوى الشأن من سلوك الطريق الذى أورده فى المادة 63 من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام فى رفع الدعاوى والطعون متى تحقق ذلك فإنه يستوى فى واقع الأمر رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب أو بصحيفة ومن ثم فلا على الشركة الطاعنة إن هـي أودعت قلـم الكتـاب فـى الميعـاد المقرر – بدلاً من التقرير – صحيفة انطوت على بيانات استهدفت منها رفع تظلمها إلى المحكمة المختصة للقضاء لها بتعديل التقدير . (الطعن رقم 2283 لسنة 80 جلسة 2012/02/13 س 63 ص 254 ق 37)

مفاد النص فى المادة 10 ، 20 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 ، والمادة 71 من قانون المرافعات يدل على أن قلم كتاب المحكمة يحصل من المدعى جميع الرسوم على دعواه عند تقديم صحيفة الدعوى ويتم حساب مقدار هذه الرسوم على أساس القواعد التي وضعها المشرع بالمواد 1 ، 6 ، 7 ، 9 من القانون وبعد أن كان المدعى وفقاً لنص المادة 10 من القانون – قبل تعديلها – لا يسدد من الرسوم إلا ربع الرسوم النسبية ونصف الرسوم الثابتة عند تقديم إعلان الدعوى والباقي عند قيدها فى الجدول فأصبح بعد التعديل يسدد كافة الرسوم المستحقة وقت تقديم صحيفة الدعوى . وهو ما ارتأى معه المشرع – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 66 لسنة 1964 – أن يسترد المدعى ثلاثة أرباع ما سدده من رسم عند تقديم الصحيفة إذا ما ترك الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى ليتواكب هذا النص مع هذه القاعدة المستحدثة فى المادة 10 من قانون الرسوم القضائية التي أوجبت عليه أداء الرسم المستحق كاملاً عند تقديم صحيفة الدعوى وكذلك ليتماشى مع نص المادة 71 من قانون المرافعات ، والمقصود بربع الرسم المنوه عنه بنص هاتين المادتين هو الرسم الذى قام المدعى بسداده عند تقديم صحيفة الدعوى وليس الرسم المقدر وفقاً للمحكوم به فى الدعوى . (الطعن رقم 2283 لسنة 80 جلسة 2012/02/13 س 63 ص 254 ق 37)

إذ كان الحكم المطعون فيه رغم اعتداده بتصالح الطاعن مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى إلا أنه انتهى لتقدير الرسوم القضائية فى هذه الحالة بربع مقدار الرسوم محل المطالبة وليس ربع ما سدده الطاعن عند تقديم صحيفة دعواه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2283 لسنة 80 جلسة 2012/02/13 س 63 ص 254 ق 37)

إن مفاد المواد 43/6 ، 48 ، 50 من قانون المرافعات المعدلة و المضاف إليها بالقانون 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 أن المشرع قد عقد للمحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها موقع العقار دون غيرها الاختصاص بدعاوى تسليمه ، إذا رفعت الدعوى بصفة أصلية ، جاعلاً هذا الاختصاص المحلى من النظام العام بطريق الاستثناء من حكم المادة 108 من ذات القانون وخصّ محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع إليها عن تلك الدعاوى أياً ما كانت قيمتها . (الطعن رقم 17129 لسنة 80 جلسة 2012/02/12 س 63 ص 248 ق 36)

إنه حرصاً من المشرع على اتصال علم ذوى الشأن بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – فقد نص البند السادس من المادة 43 المشار إليها على وجوب إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى كى يتسنى لأى منهم أن يتدخل فى دعوى التسليم المتداولة بشأن عقاره ليضـــــع تحت بصر المحكمة الجزئية التى تنظر الدعوى ، الأدلة المثبتة لحقه على العقار ، فلا يفصل فى الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق فى شأن هذا العقار ، وأسند للوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العقار دوراً فى الإخطار بالدعوى ، فى حالة عدم تمام الإخطار بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال عن شخص أى من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية ، ويتمثل هذا الدور فى اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر الوحدة المحلية ، وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التى يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير ممن ليس له ثمة حقوق عينية أو شخصية ، بغية استصدار الحكم فى غيبة من الخصوم الحقيقيين ، ومنعاً لتحايل المدعى فى دعوى التسليم بإجراء إخطار شكلى وكذلك تحايل طرفى الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة ، فقد أوجب النص ألا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بعد تمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى ، وإذا كان المشرع – بهذا النص – لم يجعل من الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداءً ، إلا أنه جعل منه شرطاً لصحة الحكم بالتسليم ، وإلا كان الحكم باطلا ، مما مؤداه أنه يصح للمدعى القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة أول درجة . (الطعن رقم 17129 لسنة 80 جلسة 2012/02/12 س 63 ص 248 ق 36)

إذ كان القانون رقم 76 لسنة 2007 يسرى بأثر فورى مباشر ، وكان مقتضى الأثر الفورى للقانون أنه يسرى على كل واقعة تعرض فور نفاذه ، ولو كانت ناشئة عن مركز قانونى وجد قبل هذا التاريخ . (الطعن رقم 17129 لسنة 80 جلسة 2012/02/12 س 63 ص 248 ق 36)

إذ كان القانون ( رقم 76 لسنة 2007 ) قد أدرك الدعوى ( دعوى الطاعنة بإلزام المطعون ضده بتسليمها العقار مشتراها منه ) والتى أحيلت للمحكمة الجزئية نفاذاً له وذلك قبل صدور حكم قطعى فيها ، أو حجزها للنطق بالحكم ، فإن واجب التحقق من حصول الإخطار يكون متعيناً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض فى موضوعها لخلو الأوراق من قيام الطاعنة بإخطار الحائزين للعقار محل الدعوى ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، لا يغير من هذا النظر قضاؤه بعدم قبول الدعوى رغم أن الإخطار ليس شرطاً لقبولها – كما تقدم – وأنه كان يتعين عليه القضاء برفضها بحالتها ، وذلك أنهما يستويان فى الأثر ولا يجدى تعييبه فى هذا الشأن إلا فى قيام مصلحة نظرية لا تكفى لنقضه . (الطعن رقم 17129 لسنة 80 جلسة 2012/02/12 س 63 ص 248 ق 36)

إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على نفى شروط قبول دعوى الطاعنة ، ولم يعرض لأحقيتها فى تسلم العقار من عدمه ، فإن النعى عليه فى هذا الخصــوص( بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب إذ أغفل دلالة ما قدمته الطاعنة من مستندات على ثبوت أحقيتها فى تسلم العقار) لا يصادف محلاً من قضائه ، وبالتالى يضحى غير مقبول . (الطعن رقم 17129 لسنة 80 جلسة 2012/02/12 س 63 ص 248 ق 36)

المقرر فى قضاء محكمة النقض – أن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها هو أن تكون هذه الأحكام صادرة فى حدود الاختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الاختصاص التى رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام . أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها صدرت فى حدود النصاب الانتهائى لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان. (الطعن رقم 871 لسنة 71 جلسة 2012/02/12 س 63 ص 243 ق 35)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة الأولى من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة تطبق فى خصوص سريان قوانين المرافعات من حيث الزمان بأن يسرى القانون الجديد بأثر فورى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من إجراءات واستثنى منها من ضمن ما استثناه القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ نفاذها تالياً لإقفال باب المرافعة فى الدعوى . (الطعن رقم 871 لسنة 71 جلسة 2012/02/12 س 63 ص 243 ق 35)

النص فى المادة 42 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 18 لسنة 1999 والمعمول به اعتباراً من 17/7/1999 والواجب التطبيق أثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة على أن ” تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها عشرة ألاف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفى جنيه …….. ” وأوردت المادة الخامسة منه ما مؤداه أنه على المحاكم من تلقاء ذاتها أن تحيل الدعاوى التى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى ما لم يكن قد صدر حكم قطعى فيها أو مؤجله للنطق بالحكم . وهو ما يدل على أن المشرع وفق ذلك التعديل قد جعل الاختصاص بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه معقوداً لمحكمة المواد الجزئية وجعل الاختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر فيها للمحكمة الابتدائية . (الطعن رقم 871 لسنة 71 جلسة 2012/02/12 س 63 ص 243 ق 35)

إذ كانت قيمة الدعوى وفقاً للطلبات فيها تقدر بمبلغ عشرة آلاف جنيه وقد صدر القانون رقم 18 لسنة 1999 بتعديل نصاب الاختصاص الابتدائى للمحكمة الجزئية على ما سلف بيانه وعمل به اعتباراً من 17/7/1999 أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية وقبل قفل باب المرافعة فيها بما يجعلها تخرج عن الاختصاص القيمى لها وتختص بها المحكمة الجزئية . وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لصدور الحكم المستأنف من المحكمة الابتدائية فى حدود النصاب الانتهائى لها ، بما يحمل قضاءً ضمنياً باختصاصها قيمياً بنظر النزاع رغم أن قيمة الدعوى لم تتجاوز عشرة آلاف جنيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 871 لسنة 71 جلسة 2012/02/12 س 63 ص 243 ق 35)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 15906 لسنة 80 جلسة 2012/02/09 س 63 ص 238 ق 34)

مؤدى المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يستحق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق . (الطعن رقم 15906 لسنة 80 جلسة 2012/02/09 س 63 ص 238 ق 34)

المقرر أن معيار الموازنة بين المبتغى فى هذه الصورة – إساءة استعمال الحق – وبين الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً ، إذ لا تتبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعى الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب . (الطعن رقم 15906 لسنة 80 جلسة 2012/02/09 س 63 ص 238 ق 34)

مفاد نص المادة الثالثة من الباب الأول من القرار رقم 65 لسنة 1975 بشأن تأسيس شركة مساهمة باسم البنك الصناعى بأن يكون التمويل لصناعة متكاملة لعناصر النجاح وبحاجة إلى المال المطلوب وأن تُفرض هذه القروض فى الأغراض الصناعية التى مُنحت من أجلها بما يعنى أن للبنك سلطة منح القرض للعميل أو رفضه لاعتبارات يقدرها هو للحفاظ على أمواله . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن امتناع البنك الطاعن عن تمويل اختراع المطعون ضده كان مرده سوء حالة الأخير المالية وتعسره فى سداد ما عليه من ديون تمثلت فى قرض وتسهيلات سابقة بما يعد من العملاء الممنوع التعامل معهم وفقاً لتعليمات البنك المركزى التى تحظر على البنوك منح أية تسهيلات لهؤلاء العملاء المتعسرين حتى ولو كانت بضمانات كافية واستدل البنك على صحة مسلكه فى هذا الصدد بإقامة العديد من القضايا للمطالبة بمستحقاتها قبل المطعون ضده ولا يغير من ذلك أنها أقيمت بعد حظر التعامل معه لأنه من نافلة القول أن تعسر المدين كان قائماً عن تعاملات تراكمية سابقة ألجأت البنك إلى إقامة هذه الدعاوى قبله بعد أن لم تجد نفعاً المطالبات الودية ، وبذلك فإن دعوى المطعون ضده قد انحسر عنها أحد أركان المسئولية المستوجبة للتعويض وهو ركن الخطأ ، وهو ما أيده تقرير الخبير من أن موقف البنك لا يشكل خطأ فى جانبه ولا يوجد ضرر لحق بالمطعون ضده لعدم ثبوت هذا الخطأ ، كما أن مسلك البنك على هذا النحو لا يعد انحرافاً عن السلوك المألوف أو تعسفاً فى استعمال الحق بغية الإضرار بالمطعون ضده أو النكاية به وإنما كان استعمالاً لحق مشروع له ، قصدا منه الحفاظ على أمواله ومنع إهدارها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 15906 لسنة 80 جلسة 2012/02/09 س 63 ص 238 ق 34)

مفاد النص فى المادة 52 ، 53 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يدل على أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر بنسبته بـ 35% استحق فأكثر المصاب معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز ، أما ما إذا قلت نسبتــــه عن ذلك استحق تعويضاً يدفع له مرة واحدة يسمى تعويض الدفعة الواحدة . (الطعن رقم 1220 لسنة 68 جلسة 2012/02/05 س 63 ص 231 ق 33)

إذ كانت أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتعلق بالنظام العام ، وقد حددت أحكامه مقدار التعويض أو المعاش الناتج عن العجز الناشئ من إصابة عمل بأحكام آمرة على نحو لا يجوز للقضاء تجاوزها أو النزول عنها فى مواجهة الهيئة الطاعنة ، وكان تقرير الطبيب الشرعى قد حدد نسبة عجز المطعون ضده الناشئة عن الإصابة بـ 40% فإنه لا يستحق سوى المعاش المنصوص عليه فى المادة 52 أنفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بالرغم من ذلك بتعويض يجاوز المنصوص عليه بالمادة 53 ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1220 لسنة 68 جلسة 2012/02/05 س 63 ص 231 ق 33)

مفاد النص فى المادة 92 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أنه يشترط لاستحقاق المؤمن عليه التعويض فى تأمين البطالة ما يأتى : (1) ألا يكون قد استقال من الخدمة . (2) ألا تكون قد انتهت خدمته نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وذلك مع مراعاة حكم المادة 95 . (3) أن يكون مشتركاً فى هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل عطلة متصلة . (4) أن يكون قادراً على العمل وراغباً فيه . (5) أن يكون قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص . (6) أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار وزير القوى العاملة ، فإذا تخلف أياً من هذه الشروط لديه والتى يجب توافرها مجتمعة فإنه لا يستحـق تعــــويض البطالة المنصوص عليه فى هذه المادة . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضده قد أقــــــــر بمحاضر أعمـــــال الخبير ومذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 6/11/1995 بأن العجز الذى أصابه نتيجة بتر أصابع يده والذى قدره الطبيب الشرعى بنسبة 40% يحول بصفة دائمة بينه وبين مزاولة مهنته أو أى عمل من تاريخ حدوثه فى 4/1/1992 مما يكون قد تخلف لديه شرط القدرة على العمل والرغبة فيـه، ولا يستحق من ثم تعويض البطالة المطالب به ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له رغم ذلك بهذا التعويض فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1220 لسنة 68 جلسة 2012/02/05 س 63 ص 231 ق 33)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص على الإعفاء من الرسوم القضائية يقتصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة أما ما ينفقه الخصم الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإن خاسر الدعوى يلتزم بها عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها فى المادة المشار إليها . لما كان ذلك ، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بمصروفات استئنافها دون الرسوم القضائية المعفاة منها لا يكون – بخصوص الشق من النزاع الذى لم تطعن عليه الخاص بالمعاش الشهرى ومتجمده والذى تظل ملزمة بمصاريفه – قد خالف القانون . (الطعن رقم 1220 لسنة 68 جلسة 2012/02/05 س 63 ص 231 ق 33)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 31/7/1981 يدل على أن الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراًمن تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور ويستوى فى ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص إذ ارتأى المشرع لقانون إيجار الأماكن الأخير عدم وجود مبرر ليبسط حمايته بالنصوص والقواعد المنظمة لتحديد الأجرة الواردة به على الإسكان الفاخر الذى ينشده الأثرياء من المستأجرين قصداً للرفاهية وتلك الأماكن المخصصة لغير أغراض السكنى لاستغلالها فى الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية بهدف الربح وذلك تحقيقاً للتوازن بين مصلحة المستأجرين والمؤجرين لهذه الأماكن ولانتفاء شبهه استغلال حاجة هاتين الطائفتين من المستأجرين لتلك الأماكن للسكنى وانعدام أثر امتداد الحماية القانونية الاستثنائية لتحديد أجرة الأماكن بالنسبة لهما فى حل أزمة الإسكان الحقيقية التى يعانى منها بقية طوائف المستأجرين والكثرة الغالبة من المحتاجين لأماكن عادية لإيوائهم وسكناهم وأسرهم وبخروج الأماكن المشار إليها بنوعيها سواء المرخص بها أو المنشأة بدون ترخيص فى ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 عن نطاق تطبيق قواعد وأحكام تحديد الأجرة القانونية وصيرورة أجرتها خاضعة فى أساس تقديرها ومقدارها لإرادة المتعاقدين وفقاً لما تنظمه القواعد العامة المتعلقة بعقد الإيجار – المنصوص عليها فى القانون المدنى – فهذا يستتبع لذات العلة المتقدم ذكرها وبطريق اللزوم العقلى والمنطقى عدم خضوع تلك الأماكن لحكم المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تحظر على المؤجر أن يتقاضى أية مبالغ زائدة عن الأجرة القانونية أو خارجة عن نطاق عقد الإيجار على أية صورة ويعاقب على مخالفة هذا الحظر بالحبس والغرامة ووجوب الحكم على المخالف برد المبالغ الزائدة لصاحبها بمقتضى نص المادة 77 من هذا القانون ، ومن ثم فإن اقتضاء المؤجرين للأماكن المذكورة أية مبالغ إضافية من المستأجر بالزيادة عن الأجرة المتفق عليها فى العقد فى ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أصبح أمراً مباحاً تطبيقاً لنص المادة الأولى منه والعبرة فى هذه الإباحة هى بتاريخ إنشاء المكان الذى يصدق عليه الإسكان الفاخر أو المخصص لغير أغراض السكنى بعد نفاذه ولاينصرف حكم الإباحة إلى هذه الأماكن المرخص بإنشائها أو المنشأة قبل العمل به اعتباراً من 31/7/1981 ، وواقعة إنشاء البناء من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة الطرق المتاحة قانوناً . (الطعن رقم 742 لسنة 70 جلسة 2012/02/02 س 63 ص 225 ق 32)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أجر عين التداعى للمطعون ضده بقصد استغلالها صيدلية بموجب العقد المؤرخ 1/7/1993 لقاء أجرة شهرية مقدارها 250 تسدد بواقع 125 جنيهاً بدءاً من تاريخ تحرير العقد حتى نفاذ ما تقاضاه من مقدم إيجار ومقداره أربعون ألف جنيه فى 1/3/2020 وكان لا خلاف بين الطرفين فى ضوء الثابت من الكشف الرسمى المستخرج من الضرائب العقارية المقدم من الطاعن أمام محكمة أول درجة أن عين التداعى أنشئت فى ظل القانون 136 لسنة 1981 فإن ما تقاضاه الطاعن من مقدم إيجار يُعد أمراً مباحاً وفقاً لنص المادة الأولى من ذات القانون ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن برد ما يجاوز أجرة سنتين من مقدم الإيجار المدفوع استناداً إلى المادة السادسة من القانون سالف البيان والتى تنطبق على الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى دون سواها من الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراً من 31/7/1981 – تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 742 لسنة 70 جلسة 2012/02/02 س 63 ص 225 ق 32)

المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وكان الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أُبرمت فى ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد الشارع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك . (الطعن رقم 7805 لسنة 80 جلسة 2012/01/28 س 63 ص 220 ق 31)

النص فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، وفى المادة (3) من القانون يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من مالك السيارة أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت بداية العمل بهذا القانون . بما مفاده اتجاه قصد الشارع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت فى ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد. (الطعن رقم 7805 لسنة 80 جلسة 2012/01/28 س 63 ص 220 ق 31)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون . (الطعن رقم 7805 لسنة 80 جلسة 2012/01/28 س 63 ص 220 ق 31)

إذ كان الثابت مما حصله الحكم الابتدائى أن السيارة أداة الحادث كان مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن المدة من 14/12/2006 حتى 14/1/2008 ، ومن ثم فإنه ولئن كانت وفاة مورث المطعون ضدهما قد حدثت فى 10/1/2008 ، ومن ثم فإنها تخضع لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات إعمالاً لوثيقة التأمين باعتبارها سارية فى تاريخ الحادث ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعى ( المبدى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لتطبيقه أحكام القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على الواقعة رغم إلغاؤه بالقانون رقم 72 لسنة 2007 وتقديره لتعويض يجاوز مبلغ التعويض المقرر وفقاً للقانون الأخير ) على غير أساس . (الطعن رقم 7805 لسنة 80 جلسة 2012/01/28 س 63 ص 220 ق 31)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 68/1 من الدستور ـ يدل على أن السلطة القضائية هى سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذى ناط بها وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقى السلطات ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى مطالباً بحقه . (الطعن رقم 1253 لسنة 70 جلسة 2012/01/28 س 63 ص 213 ق 30)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون إلى جهة أخرى استثناء لعلة أو لأخرى وليست العبرة بثبوت العلة وإنما بوجود النص , ولازم ذلك انه إذا لم يوجد نص فى الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل فى النزاع لجهة أخرى غير المحاكم , فإن الاختصاص بالفصل يكون باقياً للقضاء العادى على أصل ولايته العامة حتى لا يُحرم صاحب الحق فيه من التقاضى بشأنه , وأن أية جهة أخرى غير المحاكم تختص بالفصل فى نزاع ما هو إلا اختصاص استثنائى وأن الاستئناء يفسر تفسيراً ضيقاً وحصرياً فلا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه . (الطعن رقم 1253 لسنة 70 جلسة 2012/01/28 س 63 ص 213 ق 30)

مفاد نص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 1977 – المعدل بالقرار رقم 404 لسنة 1980 – بتشكيل لجنة لفحص طلبات ذوى الشأن فى مدى صحة بيان إدارة تصفية الأموال المصادرة أن القانون قد منح الأشخاص الذين تم مصادرة أموالهم طبقا لأحكام القانون رقم 598 لسنة 1953 الحق فى التقدم ـ خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه بتظلم إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض , وعلى أن يكون هذا التظلم مدعماً بالمستندات والأدلة التى تؤيد أن الأموال المصادرة قد تملكوها عن آخرين قبل انضمامهم إلى أسرة محمد على أياً كان سند كسبهــم لملكيتها أو أن مصدرها أعمال قانونية ارتبطوا بها بعد انضمامهم إليها ولم يكن لهذه الأسرة دخل بها . (الطعن رقم 1253 لسنة 70 جلسة 2012/01/28 س 63 ص 213 ق 30)

إذ كان الميعاد الذى حدده هذا القرار ( قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 1977 المعدل بالقرار رقم 404 لسنة 1980 بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية مدير النيابة الإدارية والنائب العام ووكيل وزارة العدل لمصلحة الشهر العقارى لفحص طلبات ذوى الشأن فى مدى صحة بيان إدارة تصفية الأموال المصادرة ) هو ميعاد تنظيمى وليس ميعاد سقوط , فلا يترتب على إغفاله سقوط الحق فى المطالبة باسترداد تلك الأموال عن طريق اللجوء إلى القاضى الطبيعى لأنه لا يوجد بنصوص المواد الواردة بهذا القرار ثمة قيد على حق المواطن فى رفع دعواه بذلك إلى القضاء مباشرة , إذ لم تتضمن شروطاً لقبول دعواه أوجبت عليه اتباعها أو رتبت جزاءً أوجب إعماله إذا ما رفع الدعوى إلى القضاء دون مراعاة الإجراءات والمواعيد التى أوردها النصان المشار إليهما ( النص فى المادة الأولى والثانية من القرار المشار إليه ) ومن ثم فإنه لا يكون لهما أثر فى ولاية المحاكم العادية باعتبارها السلطة الأصيلة التى تملك حق الفصل فى النزاع , خاصة بعد زوال حظر الطعن بأى طريق فى قرارات اللجنة العليا للمصادرة بقضاء المحكمة الدستورية فى القضية رقم 13 لسنة10 ق ” دستورية ” المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 43 فى 23/10/1997 بعدم دستورية المواد 11 , 14/1 , 2 , 15 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة الذى أدرك الدعوى الراهنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى بقضائه إلى عدم قبول الدعوى لعدم تقديم التظلم خلال الميعاد المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه حال إن هذا القرار لم يسلب الطاعنين الحق فى اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1253 لسنة 70 جلسة 2012/01/28 س 63 ص 213 ق 30)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الضريبة هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها إسهاماً من جهتهم فى أعبائها وتكاليفها العامة ، وهم يدفعونها لها بصفة نهائية ودون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها فلا تقابلها خدمة محددة بذاتها يكون الشخص العام قد بذلها من أجلهم وعاد عليهم مردودها ، ومن ثم كان فرضها مرتبطاً بمقدرتهم التكليفية ولا شأن لها بما آل إليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل خدمة محددة أداها الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها . (الطعن رقم 1282 لسنة 70 جلسة 2012/01/26 س 63 ص 206 ق 29)

النص الواضح الجلى المعنى القاطع الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 1282 لسنة 70 جلسة 2012/01/26 س 63 ص 206 ق 29)

مفاد النص فى المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1- ….. 2- ….. 3- ….. 4- الضرائب التى تدفعها الشركة ما عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال التى تؤديها طبقاً لهذا القانون يدل على أن الضرائب بأنواعها – عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال التى تؤديها الشركة طبقاً للقانون سالف الذكر تعتبر من التكاليف واجبة الخصم من صافى الربح. (الطعن رقم 1282 لسنة 70 جلسة 2012/01/26 س 63 ص 206 ق 29)

إذ كان رسم تنمية الموارد فى حقيقته يعتبر ضريبة إذ يستحق بمجرد توافر حالة من الحالات التى يستأدى عنها هذا الرسم وفى ضوء النسب المحددة بالقانون سالف الذكر منفصلاً فى ذلك عن النشاط الذى تؤديه الدولة ولا تمايز بين المكلفين بأدائه ، وإذ خلص الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى خصم قيمة رسم تنمية الموارد سالف البيان التى دفعتها الشركة المطعون ضدها خلال سنوات النزاع من صافى أرباحها أخذاً بمــــــا انتهى إليــــه الخبير فى تقريره ، فإنه يكون متفقاً وصحيح القانون . (الطعن رقم 1282 لسنة 70 جلسة 2012/01/26 س 63 ص 206 ق 29)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الدليل دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة ، فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 1282 لسنة 70 جلسة 2012/01/26 س 63 ص 206 ق 29)

إذ كان النص فى المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 ” يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1ـ …. 2ـ …. 3ـ ….. 4ـ …… 5ـ ……. 6ـ …. المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغيــر محددة المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة ، وأن تستعمل فى الغرض الذى خصصت من أجله فإذا اتضح بعد ذلك أنها استخدمت فى غير ما خصصت من أجله ، فإنها تدخل فى إيرادات أول سنة تحـت الفحص ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على 5% من الربح السنوى الصافى للشركة ” …. يدل على أنه يجب لاعتبار المخصصات المالية من التكاليف واجبة الخصم من صافى أرباح الشركات . أولاً : أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركـة . ثانياً : أن تستعمل فى الغرض الذى خصصت من أجله . (الطعن رقم 1282 لسنة 70 جلسة 2012/01/26 س 63 ص 206 ق 29)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الخبير قام بخصم نسبة 5% مخصصات مالية من صافى أرباح الشركة المطعون ضدها دون أن يبحث مدى توافر شروط هذا الخصم فى حقها ، وإذ سايره فى ذلك الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بغير أن يواجه هذا الدفاع إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى فى الدعوى وأقام قضاءه على تقرير الخبير الذى لم يتناول بحث ما إذا كانت المخصصات المالية التى قام بخصمها مقيدة بحسابات الشركة من المطعون ضدها من عدمه ، وما إذا كانت هذه الأخيرة قد استعملت تلك المخصصات فى الغرض الذى خصصت من أجله ومستنداً فى ذلك إلى حجية حكم التحكيم رقم 1779 لسنة 1989 رغم أنه خاص بسنوات سابقة على سنوات المحاسبة بما لا يصلح ذلك كله رداً على دفاع الطاعنة فى هذا الشأن ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 1282 لسنة 70 جلسة 2012/01/26 س 63 ص 206 ق 29)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المحاكم العادية هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى المنازعات التى تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها . (الطعن رقم 1962 لسنة 71 جلسة 2012/01/24 س 63 ص 197 ق 28)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما استثنى بنص خاص ، وأن حق الدولة وغيرها من الجهات العامة فى أملاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة شأنها فى ذلك شأن سائر الأفراد . (الطعن رقم 1962 لسنة 71 جلسة 2012/01/24 س 63 ص 197 ق 28)

إذ كان النزاع فى الدعوى المطروحة يدور حول أحقية الطاعنين فى التعاقد على أرض النزاع وتملكهم لها بحيازتها وبوضع أيديهم عليها منذ أكثر من ثلاثين عاماً وقيامهم باستصلاحها واستزراعها دون المطعون ضده الأول الذى حررت له الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عقدى بيع لذات الأرض مؤرخين فى ../../1990 و../../1992 باعتبارها الجهة التى تتولى إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 ، وكانت تلك المنازعة إنما هى مدنية محضة يستلزم الفصل فيها تحرى ما إذا كان تعاقد الأخير قد صدر وفقاً لأحكام القانون سالف البيان أم بالمخالفة له ، ومدى أحقية الطاعــــــنين فى طلباتهم ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى إنما ينعقد لجهة القضــــاء العادى ، وذلك ما أيدته المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر فى القضيـة رقم 101 لسنة 26 قضائيـة ” دستورية ” بجلسـة 1/2/2009 المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 7 مكرر (أ) فى 15/2/2009 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ، حينما أوردت فى أسباب حكمها ” أن المنازعات التى قد تنشأ عن تطبيق القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل فى اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات وإنما يُداخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإداريـة وينضوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإداريـة النهائية التى تصدرها جهة الإدارة مما تندرج تحت الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضى الطبيعى لكافة المنازعات الإدارية ” بما مؤداه أن المناط فى تحديد الاختصاص الولائى بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية هو بطبيعة المنازعة ، فإن تعلقت بالحيازة والملكية ونحو ذلك اختص القضاء العادى بنظرها ، وإن انطوت على منازعة إداريـة انعقد الاختصاص بنظرها للقضاء الإدارى ، وقد خلت الأوراق من مثل تلك المنازعة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى قضائه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعى عليه بمخالفة قواعد الاختصاص الولائى على غير أساس . (الطعن رقم 1962 لسنة 71 جلسة 2012/01/24 س 63 ص 197 ق 28)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة الأولـى من القانون رقم 143 لسنة1981 فى شأن الأراضى الصحراوية والذى جرى العمل به من1/9/1981 أن أراضى البحيرات التى يتم تجفيفها أو الداخلة فى خطة التجفيف لأغراض الاستصلاح والاستزراع تعتبر فى حكم الأراضى الصحراوية الخاضعة لهذا القانون ، ومفاد النص فى المادة (18) من ذات القانون ” يدل على أن المشرع جعل من بين وسائـل كسب ملكية الأراضى الصحراوية وما فى حكمها الخاضعة لأحكـام القانون رقم 143 لسنة 1981 الاستيلاء عليها مصحوباً بالاستصلاح والاستزراع والتعمير حفزاً للإفراد والجماعات على تعمير هذه الأراضى . (الطعن رقم 1962 لسنة 71 جلسة 2012/01/24 س 63 ص 197 ق 28)

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة , إذ يعتبر ذلك الأغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . (الطعن رقم 1962 لسنة 71 جلسة 2012/01/24 س 63 ص 197 ق 28)

المقرر أن الدفاع الجوهرى الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وبحثه وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه . (الطعن رقم 1962 لسنة 71 جلسة 2012/01/24 س 63 ص 197 ق 28)

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاعهم الوارد بسبب النعى واستدلوا فى ذلك على ما جاء بتقرير الخبير المندوب فى الدعوى من أن أرض النزاع من البحيرات المجففة وأنهم يضعون اليد عليها من قبل عام 1985 ومقام عليها منزل قديم منذ أكثر من خمس عشرة سنة ويوجد بها حديقة ومنحل وآلات زراعية وأشجار نخيل خاصة بهم وباقى المساحة زراعتهم وأن المطعون ضده لم يضع يده على أطيان التداعى وأن عقدى شرائه لم يقترنا بوضع اليد ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهرى والذى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، وقضى بطرد الطاعنين من أرض التداعى وبرفض طلبهم العارض على مجرد القول بأن ملكيتها قد خلصت للمطعون ضده الأول بموجب عقدى البيع المؤرخين ../../1990 و../../ 1992 وأنه لا يجوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية عملاً بنص المادة 970/2 من القانون المدنى ، وحجب نفسه بذلك عن بحث تملك الطاعنين لهذه الأرض وفقاً للأوضاع والشروط الواردة بالقانون رقم143 لسنة 1981 آنف البيان ، وبحث دفاعهم بشأن كشف الحصر المؤرخ 11/9/1982 ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1962 لسنة 71 جلسة 2012/01/24 س 63 ص 197 ق 28)

النص فى المادة 77 مكرر (5) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972والمضافة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية أن ( تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة ، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويعد مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف , ويراعى فى إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً , ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية ، ويتولى مجلس القضاء الأعلى فور اعتماد الموازنة العامة للدولة وبالتنسيق مع وزير المالية , توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة على أبواب ومجموعات وبنود طبقاً للقواعد التى تتبع فى الموازنة العامة للدولة ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة فى حدود الاعتمادات المدرجة لها , كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة . ويعد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامى لموازنة القضاء والنيابة العامة فى المواعيد المقررة ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة . وتسرى على موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامى لها فيما لم يرد به نص فى هذا القانون , أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة ) . ولما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق اختصام المطعون ضده الثالث بصفته بصحيفة الدعوى أمام أول درجة وكذا الحكم المطعون فيه وكان المنوط بإعداد مشروع الموازنة والتى تتضمن المرتبات والبدلات وكافة ما يتقاضاه رجال القضاء والنيابة العامة هما رئيس مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية وكان الأول هو الممثل القانونى للمجلس ومن ثم يتوافر بشأنهما صفة الخصومة فى الطعن . (الطعن رقم 135 لسنة 80 جلسة 2012/01/24 س 63 ص 15 ق 2)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا انتهت فى أسباب القرار الصادر منها فى طلب التفسير رقم 3/8 ق دستورية بتاريخ 3/3/1990 إلى أن المشرع قد اطرد فى تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة فى قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها فى الهيئات القضائية الأخرى سواء فى المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو فى المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم فى هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها فى المرتبات والمعاشات على حد سواء ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أنه ( فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل تسرى فى شان أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية ) وما نصت عليه المادة 122 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 من أن ( تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ….. وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك المعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية ) وما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية من أن ( تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون, وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات وكذلك المعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتى تقرر فى شأنه أعضاء النيابة العامة ) وكذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة (… وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ، وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية ) وهذه النصوص واضحة الدلالة على قصد المشرع مما يستهدفه من إقرار المساواة فى المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية جميعها ، المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئةالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وبين أقرانهم من شاغلى الوظائف المقابلة فى القضاء والنيابة العامة سواء فى المخصصات المالية المقررة للوظائف من مرتبات وبدلات أو مزايا أخرى أو فى المعاشات المستحقة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم باعتبار أن هذه القواعد المنظمة للمخصصات والمعاشات المقرر لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلاً ويجرى حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلى الوظائف المقابلة لها فى الهيئات الأخرى , ومن ثم أصبحت قاعدة المساواة على النحو السالف البيان مستقرة ولا يجوز الإخلال بها بما مؤداه إذا حصل زيادة فى تلك المخصصات المالية فى أى هيئة من تلك الهيئات فلا بد من أن تتم التسوية بين جميع أعضاء الهيئات القضائية بحيث لا يكون هناك تفاوت بين المرتبات والبدلات والمزايا بين جميع الأعضاء فى جميع تلك الهيئات ولا يزيد أعضاء هيئة فى مخصصاتها المالية عن مخصصات الهيئات الأخرى حتى لا يكون هناك إخلال بمبدأ المساواة الذى استقر فى التفسير التشريعى رقم 3/8 ق دستورية الصادر بتاريخ 3/3/1990 والملزم لكافة الهيئات والجهات الحكومية والأفراد كقانون مستقر ملزم لها. (الطعن رقم 135 لسنة 80 جلسة 2012/01/24 س 63 ص 15 ق 2)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الزيادات التى تطرأ على الأجر جزءاً من هذا الأجر وتندرج فيه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة , إذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانونى من جهة وبين المال الذى انتهى إليه من جهة أخرى , ومما لا شك فيه أن الزيادات التى تطرأ على الأجر الأساسى المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما دام أن مآلها فى النهاية هو اعتبارها جزء منه . (الطعن رقم 135 لسنة 80 جلسة 2012/01/24 س 63 ص 15 ق 2)

إذ كان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد أصدر قرارات بتاريخ 31/5/1992 , 16/5/1996 , 1/10/2001 , 4/5/2003 بصرف مكافأة شهرية لأعضاء الدائرة الأولى بمجلس الدولة لقاء ما تقوم به من عمل أصيل وليس عملاً إضافياً وأصبحت تلك المكافأة جزءاً من المرتب لا يمكن فصلها ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة وتمت تسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولةبإضافة تلك الزيادة إلى مرتباتهم بموجب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 21161 لسنة 51 ق عليا بتاريخ 2/9/2007 الذى سوى بين الأقدم والأحدث فى ذات الوظيفة فى هذا الخصوص ومن ثم تقتضى العدالة المساواة على نحو ما سلف بيانه تفصيلاً بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى الأمر الذى تكون دعوى الطاعن قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين إجابته إلى طلباته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 135 لسنة 80 جلسة 2012/01/24 س 63 ص 15 ق 2)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العبرة فى تكييف العقود بحقيقة ما عناه العاقدون منها ويعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع ومتى تبينت أن تلك إرادتهم على حقيقتها فإن عليها تكييفها بعد ذلك التكييف القانونى الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتكييف العاقدين . (الطعن رقم 12215 لسنة 79 جلسة 2012/01/23 س 63 ص 191 ق 27)

مفاد النص فى المادتين 265 , 268 من القانون المدنى يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه وجود الالتزام إن كان الشرط واقفاً . وإذا كان الأمر مستقبلاً ، ولكن محقق الوقوع ، فهو من قبيل الأجل ، ولا تنطوى الإضافة إليه على حقيقة التعليق . ويراعى أن التعليق يرد على الالتزام ذاته ، دون العقد أو التصرف القانونى بوجه عام فالواقع أن كل تعبير عن الإرادة يتضمن صورة من صور التعليق ينشئ التزاماً شرطياً ، ويظل الالتزام المعلق بالشرط الموقف معدوماً على احتمال الوجود ، ما بقى التعليق قائماً بيد أنه لا يكون مجرد أمل للدائن بل يكون حقاً محتمل الوجود قانوناً . ويترتب على اعتبار الالتزام المعلق غير مؤكد الوجود أنه لا يجوز للدائن أن يباشر بمقتضاه أى إجراء من إجراءات التنفيذ ، ولا يجوز له كذلك أن يؤسس عليه دعوى بوليصية ، باعتبار هذه الدعوى من مقدمات التنفيذ فإذا تحقق الشرط تأكد وجوب الالتزام ، وصيرورته مستحق الأداء فيجوز عندئذ أن تباشر إجراءات التنفيذ . (الطعن رقم 12215 لسنة 79 جلسة 2012/01/23 س 63 ص 191 ق 27)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إن من القواعد العامة فى الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام أنه إذا علق الالتزام على شرط واقف مقترن بتحقق أمر حدد له وقت معين انعدم الالتزام بانقضاء هذا الوقت المتفق عليه ، وكذلك يصبح معدوماً حتى ولو لم ينقض الوقت المحدد إذا استدل على استحالة وجوده فإذا لم يحدد له وقت فإن الالتزام قد ينعدم أيضاً بانقضاء مدة طويلة من الزمن تجعل أمر وجوده مخالفاً للعقل والمنطق ، ولمحكمة الموضوع السلطة فى تقديره ما دام مبرراً بأدلة سائغة ومقبولة عقلاً . (الطعن رقم 12215 لسنة 79 جلسة 2012/01/23 س 63 ص 191 ق 27)

إذ كان الثابت بعقد القسمة موضوع التداعى أن العقار المملوك للمتقاسمين عبارة عن ثلاثة طوابق اتفق المتعاقدون على تعليته بطابقين إضافيين وتوزيع التكاليف عليهم بالنسب الواردة بالعقد ورتبوا على ذلك توزيع الأنصبة على اعتبار وجود الطابقين الرابع والخامس فاختص بعضهم بنصيب فيهما بحسب قيمة مشاركته فى التكاليف وقيمة نصيبه بالعقار قبل التعلية ، بما مفاده أن هذا العقد معلق على أمر مستقبلى هو إتمام البناء غير محقق الوقوع لأنه متوقف على عدة أمور منها مدى تحمل العقار للتعلية وموافقــة الجهة الإدارية بالترخيص لهذه التعلية – وهو أمر غير لصيق بمجرد إرادة المتعاقدين بما يضحى معه التزام المتعاقدين غير مكتمل الوجود وغير قابل للتنفيذ إلا بإتمام البناء فعلياً . لما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن للتكييف الصحيح للعقد مما جره للقضاء بصحة ونفاذ هذا العقد قبل أن يتحقق الشرط الواقف ودون أن يقول كلمته فى مدى قابلية الشرط الواقف للوجود بمرور هذه الفترة الطويلة من الزمن دون إتمام البناء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقاصراً فى التسبيب . (الطعن رقم 12215 لسنة 79 جلسة 2012/01/23 س 63 ص 191 ق 27)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الشارع عدّ من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . وإذ لم تقدم الطاعنة – رفق طعنها – صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم … سنة 2006 مدنى كلى شمال القاهرة وكذلك الحكم فى الاستئنافين رقمى … ، … سنة 15 ق القاهرة – وفق ما تقضى به المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة هذا النعى ، فإنه يكون عارياً عن دليل ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 3365 لسنة 80 جلسة 2012/01/22 س 63 ص 184 ق 26)

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث فى حكمه التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. (الطعن رقم 3365 لسنة 80 جلسة 2012/01/22 س 63 ص 184 ق 26)

أنه إذا أوجب القانون إجراءً معيناً ورتب عليه أثراً قانونياً فإن هذا الأثر لا يتحقق إلا بتمام الإجراء . (الطعن رقم 3365 لسنة 80 جلسة 2012/01/22 س 63 ص 184 ق 26)

إذ كان البين من البند السادس من المادة رقم 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – المنطبقة على واقعة النزاع – وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص ، أن المشرع – حرصاً منه على اتصال علم ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم – ضمن هذا النص ضرورةإخطارهم بالدعوى ، كى يتسنى لأى منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يُفصل فى الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق فى شأن هذا العقار ، وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التى يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير الذى ليس له أى حقوق عينية أو شخصية بغية استصدار حكم فى غيبة أصحاب الحقوق الفعليين ، وأسند للوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العقار دوراً فى الإخطار بالدعوى ــ وذلك فى حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أى من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية ــ يتمثل هذا الدور فى اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر الوحدة المحلية وذلك منعاً لتحايل المدعى فى دعوى تسليم العقار بإجراء إخطار شكلى ، ومنعاً لتحايل طرفى الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة فقد نص على أن لا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بتمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى . وكان المشرع بهذا النص لم يجعل من الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداءً ، إلا أنه جعل منه شرطاً للحكم فى موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلاً بما مؤداه أنه يصح للمدعى القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ، وأنه يتوجب عليها التحقق من إجرائه قبل الفصل فى موضوع الدعوى وإلا قضت برفض الدعوى بحالتها . (الطعن رقم 3365 لسنة 80 جلسة 2012/01/22 س 63 ص 184 ق 26)

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى بطلب تسليمه العقار محل النزاع ، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المذكور بإخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على هذا العقار ومع ذلك أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائى بتسليم العقار إلى المطعون ضده ، رغم ما قدمته الطاعنة من مستندات أمام محكمة الاستئناف تفيد وجود شاغلين للعقار من غير طرفى النزاع ، وذلك على قول منه إن القانون لم يوجب اختصام هؤلاء فى الدعوى وأنه أمر جوازي للقاضى ، وأن إعلان الطاعنة بالدعوى يُغنى عن إخطار الحائزين ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3365 لسنة 80 جلسة 2012/01/22 س 63 ص 184 ق 26)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها وأن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعة الجدية فى استحقاقها طبقاً لأحكام القانون فإذا كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء فى مقدارها أو فى استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى الطلب . (الطعن رقم 1187 لسنة 70 جلسة 2012/01/22 س 63 ص 176 ق 25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على المحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء للتأخير فى الوفاء بالأجرة أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة لتحديد مدى صحة الادعاء فى التأخير فى الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها ، وأنه وفقا للفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإن المشرع اعتبر تكليف المستأجر فى الوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة فإذا ما وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول دعوى الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة ويشترط أن يبين فى التكليف بالوفاء الأجرة المستحقة المتأخرة و ألا تجاوز الأجرة المطلوبة ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر . (الطعن رقم 1187 لسنة 70 جلسة 2012/01/22 س 63 ص 176 ق 25)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الزيادة فى مقدار الأجرة المستحقة عن العين المؤجرة طبقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجب احتسابها على أساس القيمة الإيجارية أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت إنشاء العين . (الطعن رقم 1187 لسنة 70 جلسة 2012/01/22 س 63 ص 176 ق 25)

المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن المشرع اعتد فى تحديد مقدار الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 بتاريخ إنشاء العين مما لازمه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تحسم النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء المعروض عليها وصولاً للأجرة القانونية . (الطعن رقم 1187 لسنة 70 جلسة 2012/01/22 س 63 ص 176 ق 25)

المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن مفاد النص فى البند السابع من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 على أنه لا يوجد ما يحول دون إقامة منشأة جديدة فى مبنى قديم بحيث يعتبر مكاناً جديداً لا يخضع لقانون إيجار الأماكن الذى كان يخضع له من قبل طالما أن ذلك كان وليد تغييرات مادية جوهرية فى الأجزاء الأساسية للمبنى الأصلى والتى يترتب عليها قانوناً اعتبار العين فى حكم المنشأة حديثاً فيسرى على تحديد أجرتها القانون الذى استجدت التعديلات فى ظله . (الطعن رقم 1187 لسنة 70 جلسة 2012/01/22 س 63 ص 176 ق 25)

المقرر فى قضاء محكمة النقض إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة. (الطعن رقم 1187 لسنة 70 جلسة 2012/01/22 س 63 ص 176 ق 25)

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن الزيادة الدورية فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى وفقاً للمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 وكذا الزيادة المقررة وفقا للمادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997 و المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور احتسابها على أساس الأجرة القانونية فى تاريخ إنشاء المبنى الكائن به عين التداعى فى 5/11/1961 فى حين أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه فى احتساب الزيادة فى الأجرة المقررة بالقانونيـــن المذكورين ببدء تغيير استعمال عين النزاع جزئياً إلى النشاط المهنى 1/10/1980 باعتباره تاريخاً لإنشاء المبنى وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع الجوهرى الذى إن صح يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى معتداً ببدء تغيير استعمال عين النزاع جزئيا إلى النشاط المهنى ومعتبرا إياه تاريخاً لإنشاء العين فى ذاته دون أن يفصح أو يبحث ما إذا كان قد أدخل على المبنى تعديلاً جوهرياً وأنه وليد تغييرات مادية جوهرية فى الأجزاء الأساسية من المبنى والذى يترتب عليه اعتبار العين فى حكم المنشأة حديثاً فيسرى على تحديد أجرتها القانون الذى استجدت التعديلات فى ظله الذى على أساسه يتم احتساب الأجرة القانونية والزيادة المقررة فيها وصولاً لمدى صحة التكليف بالوفاء أو بطلانه فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1187 لسنة 70 جلسة 2012/01/22 س 63 ص 176 ق 25)

المقرر – وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض ـــــ أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص . (الطعن رقم 16158 لسنة 75 جلسة 2012/01/19 س 63 ص 172 ق 24)

إن مؤدى النص فى المادتين 1/4،1 ، 20/1 من القانون رقم 8 لسنة 1997 قد خصص القانون رقم 159 لسنة 1981 الذى أعفى الشركات بصفة عامة أياً كان نشاطها من رسوم التوثيق والشهر لمدة عام من تاريخ تسجيل عقد إنشائها فى السجل التجارى بأن أعفى هذه الشركات من رسوم توثيق وشهر عقد تأسيسها وعقود الرهن المرتبطة بأعمالها لمـدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى حالة مزاولة هذه الشركات المجالات والأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى منه ومن بينها القرى السياحية والنقل السياحى . (الطعن رقم 16158 لسنة 75 جلسة 2012/01/19 س 63 ص 172 ق 24)

إذا كان الواقع فى الدعوى أن الشركة المطعون ضدها شركة مساهمة تزاول نشاط الفنادق والقرى السياحية وأن عقد تأسيسها قيد بالسجل التجارى فى 27/5/1997 أى منذ سريان القانون رقم 8 لسنة 1997 سالف البيان ، ومن ثم فإن المطعون ضدها تتمتع بالإعفاء المبين بالمادتين 1/4،1 ، 20 من ذات القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قيد عقد إنشائها بالسجل التجارى ، وإذ كان عقد تعديل الرهن المبرم بين المطعون ضدها والبنك …. بتاريخ 2/10/1999 أى فى خلال سنوات الإعفاء فإن هذا العقد يكون معفياً من رسوم التوثيق والشهر ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبَّق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 16158 لسنة 75 جلسة 2012/01/19 س 63 ص 172 ق 24)

البين من استقراء المواد 1 ، 9 ، 15 ، 16 ، 30 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانونين رقمى 549 لسنة 1955 ، 284 لسنة 1960 أن المشرع إنما أراد فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية وجعل أساس تقدير هذه الضريبة القيمة الإيجارية التى تحددها لجان التقدير المختصة وأجاز لكل من الممول والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة فى القرارات التى تصدرها اللجان المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا التقدير ، وبما مؤداه أن المشرع قد نظم طريقة حصر العقارات التى يطبق عليها القانون المشار إليه وقضى بأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية التى تحسب على أساسها الضريبة مستهدية فى ذلك بجميع العناصر التى تؤدى إلى تحديد الأجرة . (الطعن رقم 1342 لسنة 71 جلسة 2012/01/18 س 63 ص 167 ق 23)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذ كـان مجلس المراجعة لا يعتبر جهة قضاء فى تطبيق أحكام القانون 56 لسنة 1954 بل هو فى حقيقته مجرد هيئة إدارية متمتعة باختصاص قضائى فإن طلب إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها يدخل فى ولاية محكمة القضاء الإدارى إعمالاً للبند ثامناً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 التى تنص على أن اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إداريـة لهـا اختصـاص قضائى . (الطعن رقم 1342 لسنة 71 جلسة 2012/01/18 س 63 ص 167 ق 23)

إذ كانت الدعوى مقامة بطلب إلغاء تقديرات الأجرة المقدرة بمعرفة لجان الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية والمتخذه أساساً لربط الضريبة العقارية وتخفيضها وفقاً للقيمة الحقيقية للإجرة هذه الطلبات لا تعدو فى حقيقتها أن تكون بطلب إعادة النظر فى تقدير الضريبة العقارية على العقار محل النزاع بما كان يتعين معه الطعن على تقديرات لجان الحصر والتقديرأمام مجلس المراجعة المختص بالنظر فى هذا الطلب وبعد أن يصدر هذا المجلس قراره يكون لذى المصلحة حق الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى الدعوى المطروحة خارج نطاق ولايته ورفض الدفع المبدى من الطاعنين ( بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ) فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1342 لسنة 71 جلسة 2012/01/18 س 63 ص 167 ق 23)

المقرر فى قضاء محكمة النقض إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه ” إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى . (الطعن رقم 1342 لسنة 71 جلسة 2012/01/18 س 63 ص 167 ق 23)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لما كان القانون وإن لم يعرف العقود الإدارية ، ولم يبين خصائصها التى تميزها عن غيرها من العقود ، والتى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها ، ولحصانتها وصيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل ، إلا أن إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها القانونى الصحيح ، باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية ، إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة فى إبرامها . (الطعن رقم 5095 لسنة 70 جلسة 2012/01/16 س 63 ص 160 ق 22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية ، إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو تنظيمه ، وأظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه ، واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر ، ذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة ، بمنأى عن أسلوب القانون الخاص ، أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها . (الطعن رقم 5095 لسنة 70 جلسة 2012/01/16 س 63 ص 160 ق 22)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بصفاتهم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ( المقامة من المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بطلب الحكم بإلزامهم بالمبالغ التى حصلوها منها بالمخالفة لقانون المناجم والمحاجر عن العقد محل التداعى ) ، واختصاص محاكم مجلس الدولة ، على سند من أن العقد موضوع الدعوى لا يتعلق بتسيير مرفق عام أو تنظيمه ، وإنما هو ترخيص باستغلال محجر رمال مملوك للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ، ومن ثم لا يتوافر لهذا العقد أركانه كعقد إدارى ، بما يخرجه من دائرة العقود الإدارية ، ويظل عقداً مدنياً يخضع لأحكام القانون المدنى ، وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 5095 لسنة 70 جلسة 2012/01/16 س 63 ص 160 ق 22)

النص فى المواد 25 ، 57 ، 28/1 ، 32 من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر ، مجتمعة ، مفاده أن المواطن المصرى له الأولوية ، فى الحصول على تراخيص استغلال خامات المحاجر ، على أن يلتزم بدفع الإتاوة المحددة بالمادة 27 من هذا القانون ، وقيمة الإيجار ، التى تحددها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 28 منه ، فإذا كانت هذه الخامات ، هى من مواد البناء ، وموجودة بأرض مملوكة لشخص معين ، فإنه يجوز لمصلحة المناجم والمحاجر ، أن تمنح هذا المالك الترخيص باستخراج هذه المواد ، إذا كان هذا الاستخراج لاستعماله الخاص دون استغلالها ، فإنه يعفى من دفع الإتاوة وقيمة الإيجار ، ولكن إذا حصل هذا المالك على الترخيص باستغلال مواد البناء الموجودة بأرضه فإنه يعفى من دفع قيمة الإيجار ، دون الإتاوة التى يظل ملتزماً بها فى هذه الحالة . (الطعن رقم 5095 لسنة 70 جلسة 2012/01/16 س 63 ص 160 ق 22)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بإلزام الطاعنين بصفاتهم بأن يؤدوا للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها المبالغ التى تم تحصيلها بالمخالفة لقانون المناجم والمحاجر ، على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ، فى حين أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم قبول الدعوى ، لرفعه من غير ذى صفة ، وبدفاع جوهرى ، مؤداهما أن المبالغ التى قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، هى رسوم محاجر ورسوم أخرى مقررة بقوانين خاصة كالطرق العامة والضرائب والإسكان والتمغة وتنمية الموارد ، وأن الذى يقوم بتحصيلها موظفو الوحدات المحلية ، من أصحاب السيارات التى تعمل فى المحاجر ، وليست من صاحب المحجر ، وهى تختلف عن الإتاوة المنصوص عليها فى قانون المناجم والمحاجر ، وأن الخبير المنتدب فى الدعوى أدخل تلك المبالغ ضمن هذه الإتاوة ، وهى ليست كذلك ، كما أن الأوراق خلت مما يفيد تحصيل هذه المبالغ من المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ذلك الدفع ، ولم يعن ببحث هذا الدفاع ، رغم ما يترتب على ذلك من تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، بما يعيبه بالقصور فى التسبيب ، الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5095 لسنة 70 جلسة 2012/01/16 س 63 ص 160 ق 22)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة ، وكان هذا التعريف يصدق على رسم التسجيل باعتبار أنه مقابل خدمة خاصة هى شهر المحررات المطلوب تسجيلها . (الطعن رقم 1148 لسنة 70 جلسة 2012/01/14 س 63 ص 143 ق 20)

مؤدى نص المادة 26 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المستبدلة بالقانون 6 لسنة 1991 أنه لكل ذى شأن التظلم من أمر تقدير رسوم التوثيق والشهر التكميلية التى تستحق عن المحررات المشهرة . (الطعن رقم 1148 لسنة 70 جلسة 2012/01/14 س 63 ص 143 ق 20)

المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية أن الدعوى الدستورية ينحصر نطاقها فى النصوص القانونية التى دفع خصم أمام محكمة الموضوع بعدم دستوريتها ، وفى حدود ترجيحها لمنطقية المطاعن الموجهة إليها ، تقديراً بأن المسائل الدستورية التى أثارها هذا الدفاع هى التى قدر الحكم عنها جديتها والتى اتصل بها تصريحها برفع الدعوى الدستورية . (الطعن رقم 1148 لسنة 70 جلسة 2012/01/14 س 63 ص 143 ق 20)

إذ كان أمر تقدير الرسم التكميلى المتظلم منه قد تضمن رسماً نسبياً عن شهر المحرر رقم .. المؤرخ 8/1/1990 إعمالاً لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 هى الواجبة التطبيق بشأن هذا الرسم ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه استناداً إلى عدم دستورية المادة 83 من القانون 111 لسنة 1980 حال أن تلك المادة غير منطبقة على واقعة النزاع وهو ما حجبه عن بحث ما إذا كان الرسم التكميلى مستحقاً على المحرر المشهر ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1148 لسنة 70 جلسة 2012/01/14 س 63 ص 143 ق 20)

المقرر – فى قضاء المحكمة – أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أنه فى حالة صدور الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين , أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم , فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن , كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف , فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه , فإن لم يقم الطاعن بتنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن مقبولاً . وإذ كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة آنفة البيان إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه وذلك تحقيقاً للصالح العام والوصول للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة , فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العـام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها . (الطعن رقم 551 لسنة 79 جلسة 2012/01/14 س 63 ص 147 ق 21)

إذ كان الطاعنين قد أقاموا الدعوى بطلب التعويض عما يخصهم فى الأطيان الزراعية المخلفة عن مورثهم والتى تم الاستيلاء عليها لصالح الإصلاح الزراعى عملاً بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن تحديد الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد , وكان النزاع على هذه الصورة يدور حول المركز القانونى للطاعنين الذى يستمدونه جميعاً من مصدر واحد هو حقهم فى الميراث , وبالتالى فإن الفصل فيه لا يحتمل إلا حلاً واحداً بالنسبة لهم جميعاً , وبما يكون معه موضوع النزاع غير قابل للتجزئة . وكان البين من الأوراق أن الاستئناف قد رفع صحيحاً فى الميعاد بالنسبة لجميع الطاعنين ” المحكوم لهم أمام محكمة الدرجة الأولى ” عدا الثالث والرابع اللذين تم اختصامهما فيه باعتبارهما محكوماً لهما كذلك فإنه لا يبطله أن يتم هذا الاختصام بعد الميعاد , وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه من بعد إغفاله الرد على هذا الدفع ( بسقوط الحق فى الاستئناف بالنسبة للطاعنين الثالث والرابع لعدم اختصامهما فى الميعاد المحدد قانوناً ) الذى لا يستند إلى أساس قانونى سليم , ومن ثم يضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 551 لسنة 79 جلسة 2012/01/14 س 63 ص 147 ق 21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 805 من القانون المدنى على أنه ” لا يجوز أن يحُرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل ” يدل – وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى تعليقاً على هذا المادة – هو ألا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا فى الأحوال التى قررها القانون وبالطريقة التى رسمها وفى مقابل تعويض عادل , فهناك إذن قيود ثلاثة الأول : أن تكون الحالة قد نص عليها القانون … والشرط الثانى : هو إتباع الإجراءات التى رسمها القانون …. والشرط الثالث هو دفع تعويض عادل للمالك , ومؤدى ذلك أنه باستثناء حالة المصادرة – التى هى عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائى – لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل , لأن العدل يقتضى إلا يُحرم الشخص فى الوقت ذاته من البدلين – ماله الذى انتزع والتعويض المستحق عنه – فإن تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضى فى الدعوى باعتبار أن تأخر صرفه التعويض أو بخسه فى الظروف الملابسة التى تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشئ أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التى لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها , فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض فى هذا التاريخ , وإن تراخى التقدير أو بخس تعين على القاضى أن يراعى ذلك سواء فى تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحـد الأقصى للملكية والاستيلاء , فالبخس والمطل خطأ فى حد ذاته , وهو ما أكـده حكـم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 7/3/1998 فى القضية رقم 24 لسنة 15 ق عليا بعدم دستورية أسس تقدير التعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها فى تاريخ الاستيلاء على النحو الذى سطــــــــره بأسبابـــــــه مــــــن أن ” التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة على الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها , وإنما الشأن فى هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم , تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضار دائمة لا موقوتة , ثابتة لا عرضية , ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها , فلا يجبها إلا تعويض يكون جابراً لها , ولا ينحل بالتالى تفريطاً أو تقتيراً . (الطعن رقم 551 لسنة 79 جلسة 2012/01/14 س 63 ص 147 ق 21)

إذ كان القضاء بعدم دستورية أسس التقدير سالف الذكر ( تقدير التعويض عن الأطيان الزراعية الزائدة على الحد الأقصى المستولى عليها على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها فى تاريخ الاستيلاء ) يُعد قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه . لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق إن الطاعنين لم يتقاضوا القيمة الفعلية للأطيان وقت الاستيلاء عليها وحتى رفع الدعوى دون سند من القانون , ومن ثم فإن تعويضهم عنها يجب أن يراعى فى تقديره ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة وفقاً لما تفاقم إليه ما أصابهم من ضرر , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر التعويض باعتبار قيمة الأطيان بتاريخ الاستيلاء , ودون أن يعنى بتمحيص ما أثاره الطاعنون بالنعى , فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور . (الطعن رقم 551 لسنة 79 جلسة 2012/01/14 س 63 ص 147 ق 21)

المقررــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية ، وهذه النيابة المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحده إدارية معينة إلى غير الوزير ، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التى يضعها القانون . (الطعن رقم 551 لسنة 79 جلسة 2012/01/14 س 63 ص 147 ق 21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان النص فى المادة الثانية من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن ” تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية . (1) إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة …. , وذلك فيما عدا الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه ” , وكانت المادة 16 من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون رقم 81 لسنة 1971 قد جرى نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى ” صندوق الأراضى الزراعية ” مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية , ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ” , ونفاذاً للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 521 لسنة 1979 فى شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (52) فى 27/12/1979 , وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد 1 , 3 , 4 , 6 منه أن إدارة الصندوق منوطه بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم , وأن القرارات التى يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها وفقاً للمادة 17 من القانون رقم 50 لسنة 1969 لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق , إلا أنه قد نص صراحة فى المادة الثامنة منه على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالهيئـات الأخرى وبالغير … ” , وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار مجلس الوزارة رقم 1326 لسنة 1984 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول فى 3/1/1985 الذى أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائى رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية , ومؤدى ذلك جمعيه أن المشرع قد أسند لوزارة المالية التى يمثلها الطاعن بصفته صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشائه بمقتضى القانون الأخير سُمى ” صندوق الأراضى الزراعية ” وأعطى له الشخصية الاعتبارية وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائى ” المطعون ضده الأخير بصفته ” بوصفه الممثل القانونى له أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سالفى البيان , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بصفته ” وزير المالية بالتعويض عن الأطيان الزراعية المستولى عليها , فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 551 لسنة 79 جلسة 2012/01/14 س 63 ص 147 ق 21)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن ما يجب على محكمة الموضوع الاعتداد به والتصدى لبحثه والفصل فيه هو طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم الختامية . (الطعن رقم 7067 لسنة 63 جلسة 2012/01/14 س 63 ص 139 ق 19)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 49 من قانون المرافعات أن الأصل فى الاختصاص المحلى يكون للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع . (الطعن رقم 7067 لسنة 63 جلسة 2012/01/14 س 63 ص 139 ق 19)

إذ كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده الختامية فى الدعوى انحسرت على إلزام الطاعن بأداء مبلغ ….. جنيه قيمة الشيك موضوع النزاع – دون طلب استمرار الحجز التحفظى على السيارة المملوكة للطاعن – وهو ما يجب على محكمة الموضوع الاعتداد بهذا الطلب الختامى والتصدى لبحثه والفصل فيه ، وكان الطاعن تمسك بصدر صحيفة استئنافه بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحكمة شمال القاهرة موطن إقامته حيث إن الثابت بأوراق ومستندات الدعوى أنه مقيم بشارع رمسيس قسم الوايلى ومن ثم ينعقد الاختصاص المحلى لمحكمة شمال القاهرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى المبدى من الطاعن فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 7067 لسنة 63 جلسة 2012/01/14 س 63 ص 139 ق 19)

من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العقـارات التى تنشئها مجالس المـدن لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيف أزمة الإسكـان لا تعتبر أموالاً عامة فى حكم المادة 87 من القانون المدنى ذلك أن الأموال العامة طبقاً لهذا النص هى العقارات والمنقـولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى تكـون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار من الوزير المختص ، فمعيار التعـرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة ، وهـذا التخصيص لا يتوافر بالنسبة لهذه العقارات ، ذلك أن هذه المبانى مخصصة لفئة معينة محددة من المـــواطنين بقصد تخفيف أزمة المساكن ومن ثم تدخل فى الملكية الخاصة لمجلس المدينة ، كذلك فإن العلاقـة بين المنتفعين بها ومجلس المدينة تقـوم على أساس تعاقـدى , وهذا التعاقد لا يتسـم بمميزات و خصـائص العقود الإدارية , إذ يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام يقصد تسييره أو تنظيمه أو يتميز بانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط استثنائية غير مألوفة فى روابط القانون الخاص ، وهذه الخصائص لا تتوفر فى العقود المحررة بين مجلس المدينة والمنتفعين بهذه المبانى ، أما الشروط غير المألوفة المنصوص عليها فى هذه العقود فضلاً عن أنها لا تكفى وحدها لاعتبار العلاقة عقداً إدارياً مع تخلف الخصيصتين الأخيرتين المميزتين للعقود الإدارية آنفة الذكر فإن تلك الشـروط مألوفة من نوع خاص مـن العقود المدنية وهى عقود الإذعان وقد نظمها القانون المدنى بنصوص تكفل دفع أضرارها عن الطرف الضعيف فى التعاقد ، ومن ثم فإن هذه العقود من قبيل عقود الإيجار التى تطبق فى شأنها قواعد القانون الخاص ، ولا يغير من هذا النظر ما وصفت به هذه العلاقة من العقود بأنها تراخيص إذ العبرة فى هذا الشأن بحقيقة العلاقة وفقاً للتكييف الصحيح . (الطعن رقم 3282 لسنة 70 جلسة 2012/01/11 س 63 ص 134 ق 18)

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير أن عين النزاع ضمن الوحدات السكنية المخصصة للإسكان المتوسط والتى أنشأتها محافظة بورسعيد لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيف أزمة الإسكان والتى تدخل فى ملكيتها الخاصة ، وكان المطعون ضده بصفته قد شغلها بموجب العقد المؤرخ 7/12/1978 للانتفاع بها مقابل أجرة محددة تدفع أول كل شهر ، ومن ثم فإن هذه العلاقة يحكمها القانون الخاص وتخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، ولا يغير من ذلك أنه تم شغلها بموجب ترخيص ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم سريان الزيادة الواردة بالقانونين 136 لسنة 1981 ، 6 لسنة 1997 على العين محل النزاع تأسيساً على عدم خضوعها لقواعد إيجار الأماكن ، وحجبه ذلك عن بحث مدى أحقية الطاعنين بصفتيهما فى المبالغ المطالب بها كزيادة قانونية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى خصوص ما قضى به من عدم سريان الزيادة الواردة بالقانونين 136 لسنة 1981 ، 6 لسنة 1997 على العين محل النزاع . (الطعن رقم 3282 لسنة 70 جلسة 2012/01/11 س 63 ص 134 ق 18)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها , بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع , سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة , واستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى , ورائده فى ذلك أن القابلية للتنفيذ – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه . (الطعن رقم 15280 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 126 ق 17)

إذ كان الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الاقتصادية الاستئنافية بتاريخ 30 من يونيه سنة 2010 قد فصل بصفة نهائية بحل الشركة محل النزاع وتصفيتها وتعيين مصف لها وأناط به اتخاذ كافة الإجراءات المؤدية إلى تحديد صافى نصيب كل شريك فيها ولا يكون للمحكمة شيء تقضى فيه بعد ذلك سوى القضاء بانتهاء الدعوى , ومن ثم يكون الحكم منهياً للخصومة مما يجوز الطعن فيه بالنقض . (الطعن رقم 15280 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 126 ق 17)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تكوين شركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء , إنما يتوقـف كل ذلك على إرادة المشرع . (الطعن رقم 15280 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 126 ق 17)

أصدر المشرع القانون رقم 159 لسنة 1981 وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها . (الطعن رقم 15280 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 126 ق 17)

إذ كان القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد أورد بنص الفقرة (ج) من المادة 68 على أن ” يكون للجمعية العامة غير العاديـة النظر فى إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها , أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً”ونصت المادة 69 من ذات القانون على أن ” إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها ” ونصت الفقرة “ب” من المادة 70 على أن ” لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمتلكون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل ” ونصت الفقرة “ج” من هذه المادة على أن ” تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها يشترط لصحة القرار فى هذا الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الاجتماع ” ونصت الفقرة الثانية من المادة 71 على أن ” وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهميـن سـواء كانـوا حاضريـن الاجتمـاع الـذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفيـن وعلـى مجلـس الإدارة تنفيـذ قـرارات الجمعيـة العامـة بمـا مفـاده أن المشـرع وضـع نظامـاً خاصـاً فـى شـأن حـل وتصفيـة الشركـة التـى تأخذ صورة شركة المساهمة فى حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلا أن المشرع غاير فى الحكم فى حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب فى هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها , إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل فى أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر. (الطعن رقم 15280 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 126 ق 17)

عرض أمر تصفية الشركة علي الجمعية العامة لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه , وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر فى هذا الأمر , أو وجهت الدعوى إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها وأخيراً إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى فى مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة 68 من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض فى شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أى من هذه القرارات وفى التدليل عليها . (الطعن رقم 15280 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 126 ق 17)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بحل شركة التداعى استناداً إلى أحكام القانون المدنى , دون أن يعرض المطعون ضدهما أمر حل الشركة على الجمعية العامة غير العادية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 15280 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 126 ق 17)

أن تكييف العلاقة بين طرفى الخصومة يعد شرطاً لازماً لتحديد العلاقة القانونية واجبة التطبيق عليها . (الطعن رقم 14435 لسنة 79 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 113 ق 15)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهديةً بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التى بنته عليها . (الطعن رقم 14435 لسنة 79 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 113 ق 15)

مؤدى النص فى المواد 177 ، 178 ، 188 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن وكالة العقود – باعتبارها صورة من صور الوكالة التجارية – هى عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتولى على وجه الاستمرار فى منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل و لحسابه مقابل أجر، و قد يكون دور الوكيل مقصورا علي إبرام الصفقات وقد يمتد ليشمل تنفيذ هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه. (الطعن رقم 14435 لسنة 79 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 113 ق 15)

يشترط لاعتبار العقد من قبيل وكالة العقود أن يمارس الوكيل نشاطه على وجه الاستقلال , فلا يُعد كذلك إذا كان خاضعاً للإشراف والرقابة المباشرة فى ممارسة عمله من قِبَلْ من تعاقد معه . (الطعن رقم 14435 لسنة 79 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 113 ق 15)

إذ كانت القواعد العامة للوكالة التجارية تجيز للموكل – على ما يقضى به نص المادة 163 من قانون التجارة – إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة فى كل وقت دون استلزام صدور خطأ من الوكيل , فإن المشرع قد خالف هذه القواعد فى عقد وكالة العقود , فاعتبره من العقود التى تنعقد لمصلحة الطرفين المشتركة , ورتب على ذلك أنه لا يجوز للموكل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة إلا إذا صدر خطأ من الوكيل. (الطعن رقم 14435 لسنة 79 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 113 ق 15)

يقع على الموكل عبء إثبات صدور – خطأ الوكيل – فإذا عجز عن إثباته وقام رغم ذلك بإنهاء العقد بإرادته المنفردة فإنه يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله . وقد اعتبر المشرع هذه القاعدة من النظام العام , فيبطل كل اتفاق يخالفها. (الطعن رقم 14435 لسنة 79 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 113 ق 15)

إذ كان البين من عقد الوكالة المبرم بين طرفى الطعن المؤرخ الأول من مايو سنة 1993 , أن الطاعنة هى الوكيل الوحيد للمطعون ضدها فى بيع وتوزيع منتجاتها فى مصر وتمثيلها أمام كافة الجهات , وتحددت التزامات الطاعنة بموجبه فى مراعاة مصالح الموكل وإحترام الأسعار وشروط التسليم والدفع التى حددها له وعدم تمثيل شركات تعمل فى منتجات مشابهة , دون أن يتضمن العقد أى تحديد لكيفية ممارستها لعملها أو ما يفيد خضوعها لإشراف أو رقابة مباشرة من المطعون ضدها فى ذلك , مما مفاده إنها تباشر نشاطها على وجه الاستقلال , الأمر الذى يبين منه أن هذا العقد هو عقد وكالة عقود يخضع للأحكام الخاصـة التى أوردها قانون التجارة فى شأنه . ولما كان الطرفان قد اتفقا فى العقد على أنه غير محدد المدة , فإن المطعون ضدها لا يجوز لها إنهاؤه بإرادتها المنفردة دون أن يصدر خطأ من الطاعنة , وقد خلت الأوراق من دليل صدور هذا الخطأ منها , فإن المطعون ضدها تلتزم بتعويضها عن الأضرار التى لحقت بها من جراء عزلها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , وأخضع عقد الوكالة موضوع التداعى للأحكام العامة للوكالة فى القانون المدنى , ورتب على ذلك إعطاء المطعون ضدها الحق فى إنهاء العقد دون التقيد بـأى أسباب ولا تلتزم بالتعويض , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 14435 لسنة 79 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 113 ق 15)

الصورية تتضمن مهما كان الشكل الذى تتخذه وجود اتفاق خفى يزدوج بالاتفاق الظاهر ليعدم أو يغير أو ينقل آثاره ، وهى بذلك لا تختلط بالتصرف القانونى الجدى الذى أخطأ طرفاه فى تكييفه باعتبار أن العبرة فى ذلك بحقيقة التصرف لا بما أطلقه عليه طرفاه من تسمية خاطئة . (الطعن رقم 1266 لسنة 70 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 99 ق 13)

إذ كان العقد الذى ينقل بمقتضاه شخص ملكية عقاره إلى آخر مقابل خدمات سبق أن أداها إليه لا يعتبر عقد بيع لأن المقابل ليس ثمنا نقدياً ، بل هو من عقود المعاوضة غير المسماة ، فإن ما تمسك به الطاعن من صورية العقد المؤرخ ../../ 1973 لأنه لم يُدفع فيه ثمن ، بل كان مقابل خدمات أداها المتصرف إليه إلى المتصرفين لا يعتبر فى حقيقته دفعاً بالصورية بل هو يفيد جدية التصرف ولا يتفق مع القول بصوريته ، لأنه لا يتضمن إدعاءً بوجود اتفاق خفى إزدوج بالاتفاق الظاهر الذى أخطأ طرفاه فى تسميته بيعــــــاً فى حين أنه – وعلى ما سلف – عقد معاوضة غير مسمى . وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى جدية التصرف موضوع العقد المشار إليه فلا يعيبه من بعد ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة بشأن اعتبار ذلك التصرف بيعاً . إذ لمحكمة النقض تصحيحها فى هذا الخصوص دون أن تنقضه بما يضحى معه النعى غير منتج . (الطعن رقم 1266 لسنة 70 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 99 ق 13)

إذ كان الظاهر أن مقصود الحكم من القضاء بعدم جواز تدخل الطاعن هجومياً فى الدعوى المنضمة هو أنه تم الفصل فى طلب التدخل بالقضاء الصادر فى موضوع دعواه باعتبار أن طلب التدخل هو بذاته الطلب والدفاع المطروحين فى دعواه فإن ما انتهى إليه الحكم فى هذا الخصوص لا يكون مخالفاً للقانون ومن ثم يكون النعى عليه بهذا الوجه غير صحيح . (الطعن رقم 1266 لسنة 70 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 99 ق 13)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور تصرفين قانونين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل . (الطعن رقم 1266 لسنة 70 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 99 ق 13)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين 9 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن ملكية العقار المبيع لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائى المثبت للتعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه إذا كانت قد سجلت ، ويكون للمشترى فى هذه الحالة الأخيرة الاحتجاج به على من تؤول إليه ملكية العقار بأى تصرف لاحق من شأنه نقل الملكية ، مما مفاده أن عدم التسجيل لا يترتب عليه نقل ملكية العقار وتبقى للبائع ويعتبر تصرفه فيه مرة أخرى صادراً من مالك مما لا يحول معه من الحكم له بصحة ونفاذ عقده . (الطعن رقم 1266 لسنة 70 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 99 ق 13)

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية باعا الأطيان محل النزاع إلى الطاعن بعقد بيع ابتدائى مؤرخ ../../ 1983 وكانا قد سبق لهما التصرف فى ذات الأطيان إلى مورث المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير بموجب العقد المؤرخ ../../ 1973 وكانت أحكام القانون المدنى وقانون التسجيل رقم 114 لسنة 1946 لا تحظر صدور تصرفين قانونيين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بينهما على أساس أسبقية التسجيل ، بما لا يمنع من إجابة كل منهما لطلبه بصحة ونفاذ عقده متى تحققت المحكمة من توافر أركان العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير إلى طلبهم بصحة ونفاذ العقد الصادر لمورثهم ورفض طلب الطاعن فى هذا الخصوص فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1266 لسنة 70 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 99 ق 13)

المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن كل طلب أو دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى وجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه إيجاباً أو سلباً فى أسباب حكمها . (الطعن رقم 2705 لسنة 81 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 89 ق 12)

المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح دلالتها فى حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً . (الطعن رقم 2705 لسنة 81 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 89 ق 12)

المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يطمئن المطلع على أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدى إلى النتيجة التى بنت عليها قضاءها . (الطعن رقم 2705 لسنة 81 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 89 ق 12)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها و اطراح ما عداه وتفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وأصحاب الشأن مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى وظروفها إلا أنها تخضـع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة ومستندات مؤثرة فى النزاع دون أن تبين بأسباب حكمها ما يـبرر هذا الاطراح وإلا كـان حكـمها قـاصراً . (الطعن رقم 2705 لسنة 81 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 89 ق 12)

المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها . (الطعن رقم 2705 لسنة 81 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 89 ق 12)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 827 , 828 من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً ونافذاً بينه وبين المستأجر منه , إلا أنه لا يسرى فى حق باقى الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجارة طالما لم يقروها صراحة أو ضمنا باعتبار أن الإيجار يقع فى جزء منه على ملك الغير. (الطعن رقم 2705 لسنة 81 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 89 ق 12)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و المقابلة للمادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 أن عقود الإيجار التى تسرى فى مواجهة المالك الجديد ولو لم يكن لها تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه , وهى تلك القائمة فى مواجهة المالك السابق , وهى لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة ممن له حق التأجير طبقاً للقانون . (الطعن رقم 2705 لسنة 81 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 89 ق 12)

المقـرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان الإيجار من أعمال الإدارة , وكانت إدارة المال الشائع طبقاً لصريح المادتين 827 , 828 من القانون سالف البيان ( القانون المدنى) لا تكون إلا للشركاء مجتمعين أو فى القليل للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ولا تثبت لسواهم , فيحق لباقى الشركاء فى اعتبار الإيجار الصادر من أحدهم غير قائم بالنسبة لهم فى حصصهم بل وفى حصة الشريك المؤجر ذاته وباعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين , فإذا انتقلت ملكية الشريك المؤجر إلى باقى الشركاء انتقلت غير محملة بذلك العقد إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 2705 لسنة 81 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 89 ق 12)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب , و إنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة و دفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه فيه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته . (الطعن رقم 2705 لسنة 81 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 89 ق 12)

إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن استأجر شقة الـنزاع من مورثة المطعون ضده الثانى بعقد الإيجار المؤرخ 27/7/1995 إبان أن اختصت بها مفرزة فى عقار النزاع بالإضافة إلى احتفاظها بحق المنفعة لها بعد بيع نصيبها فى حق الرقبة فقط بموجب الحكم بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم …. لسنة 94م شمال القاهرة والمشهرة برقم … فى 21/7/1997 وأشهرت صحيفة الدعوى فيه برقم ….. فى 15/5/1994 وإذ تمسك الطاعن بصدور عقد الإيجار سالف البيان إليه ممن يملكه وبنفاذه فى حق المطعون ضدها الأولى لأن حق الانتفاع لم ينتقل إليها إلا من تاريخ تسجيل حكم الصحة والنفاذ المشار إليه فى 21/7/1997 بعد صدور العقد المذكور بالإضافة إلى امتلاك المؤجرة له لعين النزاع مفرزة وقت التأجير حسبما أثبته تقرير الخبير فى الدعوى رقم ….. لسنة 1995م شمال القاهرة وصدور عداد الكهرباء والمياه باسمها والغاز الطبيعى كما دلل على صحة التأجير الصادر له بالإقرار الصادر من السيدة / …….. و المالكة لأغلبية الأنصبة فى عقار التداعى 14 ط من 24 ط وإقرارها بالموافقة على التأجير وصدور قرار الحيازة فى المحضر رقم ….. لسنة 1995 إدارى مصر الجديدة باستمرار حيازته لعين النزاع وإيصالات قبض الأجرة من جانبه والكهرباء وحتى وفاة المؤجرة له ، فضلاً عن استمرار السكوت الضمنى لوارث المؤجرة له والسيدة ……. وحتى وفاة الأولى ، إلا أن الحكم خلص إلى عدم نفاذ عقد إيجار النزاع فى حق المطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك طرد الطاعن وتسليم العين استناداً إلى أن المؤجرة له لا تملك حصة أغلبية الشركاء وسبق بيعها لحق الرقبة فى نصيبها فى العقار دون أن يعنى بتمحيص دفاع الطاعن المشار إليه و دون بحث دلالة المستندات التى يرتكن إليها بوجه النعى و الإقرارات المنوه عنها و التفت عن الرد عليها إيجاباً أو سلباً رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وكان ما ساقه تبريراً لقضائه آنف البيان لا يدل بمجرده على ما انتهى إليه من نتيجة فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب فضلاً عن الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 2705 لسنة 81 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 89 ق 12)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون ، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال ، وعدم الانحراف عن جادة حُسن النية الواجب توافره فى التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ، ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوى على غش بقصد منع المدعى عليه من العلم بالدعوى وإبداء دفاعه فيها رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون . (الطعن رقم 10158 لسنة 78 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 80 ق 11)

يجوز إثبات الغش – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة والقرائن . (الطعن رقم 10158 لسنة 78 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 80 ق 11)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بطريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديراً لتلك الحجية إلا أنه يُستثنى من هذا الأصل حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية ، بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفد القاضى بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ، ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى . (الطعن رقم 10158 لسنة 78 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 80 ق 11)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها أو إعلانها للخصم بطريق الغش فى غير الموطن الواجب إعلانه فيه أو فى موطن يعلم المدعى أنه لا يقيم فيه يترتب عليه بطلان الإعلان وبالتالى اعتباراً الحكم الصادر فيها منعدماً ، ويجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه . (الطعن رقم 10158 لسنة 78 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 80 ق 11)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان يجوز للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية فإن التوكيل فى إقامة الخصومة أمام القضاء جائز طبقاً للقواعد العامة فى الوكالة دون التقيد بصفة الوكيل أو درجة قرابته من الموكل ، إلا أن المشرع خرج عن ذلك فيما يتعلق بالحضور أمام المحاكم ، فاشترط فى المادة 72 من قانون المرافعات لصحة الوكالة فى الحضور أن يكون الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل حتى الدرجة الثالثة . (الطعن رقم 10158 لسنة 78 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 80 ق 11)

إن مؤدى نص المادة 73 من ذات القانون ( قانون المرافعات ) أنه يتعين على المحكمة قبل قبول حضور الوكيل عن الخصم أن تتثبت من قيام الوكالة الموثقة التى تخوله الحضور والتحقق من صفة الوكيل فيها ودرجة قرابته وإلا اعتُبر غائباً ، وعلى ذلك لا يكون صحيحاً إطلاق القول بأنه لا يجوز للمحكمة التعرض لعلاقة الخصوم بوكلائهم إذ أن هذا القول قاصر على الوكالة فى التقاضى ولا يسرى فى شأن الوكالة فى الحضور . (الطعن رقم 10158 لسنة 78 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 80 ق 11)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أسس طلبه انعدام الحكم الصادر فى الدعوى رقم ….. لسنة 2004 مدنى محكمة شمال الجيزة الابتدائية والمقضى فيها بصحة توقيعه على عقد الإيجار المؤرخ ../../2004 لصالح المطعون ضدها الأولى ـ على بطلان إعلانه بصحيفتها لأنه تم بطريق الغش حيث قامت الأخيرة بتوجيه الإعلان على الشقة رقم .. بالعقار رقم .. ميدان ….. – المهندسين ـ رغم علمها بعدم إقامته فيها بقصد عدم اتصال علمه بالدعوى ، ودلل على ذلك بأن هذه الشقة لم تكن فى حيازته وقت الإعلان بل فى حيازة زوج المطعون ضدها الأولى والتى تقيم معه فيها وقدم صورة رسمية من محضر الشكوى رقم ….. لسنة 2002 إدارى العجوزة والمحررة بتاريخ ../../2003 ـ قبل إجراء الإعلان والتى ثبت فيها إقرار المذكورة بأنها تقيم مع زوجها بهذه الشقة منذ عام 1998 ، كما قدم صورة رسمية من الحكم فى الدعوى رقم … لسنة 1998 إيجارات كلى الجيزة والمقامة منه على زوج المطعون ضدها الأولى وأخرين بطلب الحكم بطردهم منها لبطلان عقود الإيجار والتنازل سند حيازتهم لها وقُضى لصالحه ابتدائياً بتاريخ ../../2004 وتأيد استئنافياً بتاريخ ../../2006 وهو الأمر الذى يقطع بعدم إقامة الطاعن بهذه الشقة وقت الإعلان مع توافر علم المطعون ضدها الأولى اليقينى بذلك ، كما دفع الطاعن بأن حضور المطعون ضده الثانى نيابة عنه أمام المحكمة حال نظر تلك الدعوى وإقراره بصحة توقيعه على عقد الإيجار موضوعها لا يصحح ذلك البطلان إذ وقع أيضاً بالتواطؤ مع المطعون ضدها الأولى لعلمه بعدم صدور هذا العقد منه وأنه لم يوقع عليه ، وإنما أراد فقط الإضرار به لسبق اغتصابه لهذه الشقة مدعياً ملكيتها وبغية احتفاظ المطعون ضدها الأولى بحيازتها لها بعد القضاء نهائياً بطرد زوجها منها ، وقدم تدليلاً على ذلك صورة ضوئية من الشكوى رقم … لسنة 1995 إدارى قسم العجوزة – لم يجحدها المطعون ضده الثانى – ثبت فيها شكاية الطاعن له لاغتصابه هذه الشقة ، كما أن البين من التوكيل رقم …..(د) لسنة 1993 توثيق الجيزة الصادر له من الطاعن أنه لا يتسع للحضور أمام القضاء سيما وأنه ليس محامياً ولم يثبت بالأوراق أنه قريب أو صهر للموكل حتى الدرجة الثالثة لكى يحق له الحضور نيابةً عنه وفقاً لما يتطلبه نص المادة 72 من قانون المرافعات لصحة الحضور ، ومن ثم فإن هذا الحضور لا يصحح بطلان الإعلان بصحيفة الدعوى ، ويكون الحكم الصادر فيها منعدماً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه برفض دعوى الطاعن على ما ذهب إليه فى أسبابه من أنه تم الإعلان بالصحيفة لجهة الإدارة ، وإقرار الطاعن بالمحضر الإدارى رقم …. لسنة 1995 العجوزة بأنه يقيم بالشقة محل النزاع رغم أن استيفاء الإعلان إجراءاته الظاهرية لا يمنع من القضاء ببطلانه إذا تبين أنه تم بطريق الغش ، كما أن الشكوى المشار إليها حُررت فى عام 1995 أى قبل إقامة دعوى صحة التوقيع عام 2004 بفترة طويلة ، ودون النظر لما استجد من نزاعات بشأن حيازتها حتى إقامة الدعوى الحالية وهو ما لا يصلح لحمل قضاء الحكم كما أنه لا يواجه دفاع الطاعن فى وجهيه مما يعيبه فضلاً عن الفساد فى الاستدلال بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 10158 لسنة 78 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 80 ق 11)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 563 من القانون المدنى يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقدُ زمنى مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجارمادامت هذه المدة لا تجعل العقد مؤبداً . (الطعن رقم 7505 لسنة 80 جلسة 2012/01/04 س 63 ص 76 ق 10)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا لم ينكر المحجوج بصورة الورقة العرفية مطابقتها لأصلها كانت هذه الصورة حجة عليه فى الإثبات . (الطعن رقم 7505 لسنة 80 جلسة 2012/01/04 س 63 ص 76 ق 10)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يترتب عليه بطلان الحكم للقصور فى أسبابه الواقعية . (الطعن رقم 7505 لسنة 80 جلسة 2012/01/04 س 63 ص 76 ق 10)

لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بوجه النعى ( بأن المطعون ضده قد استلم منه مقدم إيجار لا ينتهى العقد إلا باستنفاده ) وأيده بصورة من العقد المشار إليه المتضمن استلام المطعون ضده لمقدم الإيجار لم يجحدها الأخير فاطرح الحكم دفاع الطاعن وقضى بالإخلاء فى حين أنه لا محل للقضاء بانتهاء العقد قبل انتهاء مدته المتفق عليها ضمناً بما يعيبه . (الطعن رقم 7505 لسنة 80 جلسة 2012/01/04 س 63 ص 76 ق 10)

المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، أو أسند صفة النيابة عنها لغير الوزير ، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة فى الحدود التى يعينهـا القانون . (الطعن رقم 2828 لسنة 70 جلسة 2012/01/02 س 63 ص 65 ق 9)