هل إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ التزام قانوني

يدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى !!؟

 في التقرير التالي، تلقى “الناس و القانون” الضوء على مدي اختصاص محكمة القضاء بنظر دعوي  إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ التزام قانوني ، وهي مسألة  غاية في الأهمية تهم ملايين الموظفين و المتقاضيين أمام مجلس الدولة، تتمثل هذة الأهمية  في تحديد ما هو القرار السلبي ، دعوى الغاء القرار السلبى في ضوء احكام المحكمه الادارية العليا ودائرة توحيد المبادئ، تعريف القرار السلبى ، القرار السلبى لا يتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء ، القرار السلبى من القرارات التى لا يجوز وقف تنفيذها وبالتالى يجب التظلم منه قبل رفع الدعوى ،  يجب اللجوء للجان فض المنازعات قبل رفع الدعوى بالغاء القرار السلبى (واحكام دائرة توحيد المبادىء) ، استطالة الامد بين صدور القرار ورفع دعوى الالغاء لايعنى العلم بالقرار ، ومدي الإلـتزام بأحكام القانون بتعيين العاملين ، القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون – مناط قيامه: أن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقًا أو مركزًا قانونيًا لاكتساب هذا الحق، وتطبيقات عملية لمجلس الدولة عن ذلك – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض أشرف فؤاد.

 

دعوى الغاء القرار السلبى في ضوء احكام المحكمه الادارية العليا ، القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون ، هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقًا أو مركزًا قانونيًا لاكتساب هذا الحق، وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي ، الطعن على القرار الإداري السلبي ، التظلم من القرار الإداري السلبي ، القرار الإداري السلبي pdf ، القرار الإداري السلبي في القانون الكويتي ، التعويض عن القرار السلبي ، دعوى الغاء القرار السلبى في ضوء احكام المحكمه الادارية العليا ودائرة توحيد ، مبادئ محكمة التمييز خلال 40 عاما في الإداري ، القرارات التى لا يجوز وقف تنفيذها ، يجب التظلم منه ، تعريف القرار السلبى ، القرار السلبى لا يتقيد بمواعيد دعوى الالغاء ، القرار السلبى من القرارات التى لا يجوز وقف تنفيذها وبالتالى يجب التظلم منه قبل رفع الدعوى ، يجب اللجوء للجان فض المنازعات قبل رفع الدعوى بالغاء القرار السلبى (واحكام دائرة توحيد المبادىء) ، ستطالة الامد بين صدور القرار ورفع دعوى الالغاء لايعنى العلم بالقرار، اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻷدارﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺿد اﻹدارة واﺷﻛﺎﻟﻳﺎت ، يهم الملايين.. حكم قضائى حديث يرسخ عدة مبادئ بخصوص إزالة المبانى ، تراخى جهة الإدارة في استعمال حقها في الإزالة لسنوات يترتب عليه عدم المساس ، ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ، ما هي القرارات الإدارية السلبية؟ ، وقف تنفيذ القرارات الإدارية ، اﻟﺘﺮاﺧﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻹداري ، عريضة دعوى إلغاء قرار سلبي بالامتناع عن التعيين, وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي ، أحكام الإدارية العليا في إلغاء القرار الإداري ، الطعن على القرار الإداري السلبي، التظلم من القرار الإداري السلبي ، القرار الإداري السلبي pdf ، القرار الإداري السلبي في القانون الكويتي ، التعويض عن القرار السلبي ،
القرار الاداري السلبي

 

 يقول “أشرف” سنسرد في هذا المقال دعوى الغاء القرار السلبى في ضوء احكام المحكمه الادارية العليا ودائرة توحيد المبادىء موضحين النقاط التالية:

1 ــ  تعريف القرار السلبى

2 ــ  القرار السلبى لا يتقيد بمواعيد دعوى الالغاء

3 ــ  القرار السلبى من القرارات التى لا يجوز وقف تنفيذها وبالتالى يجب التظلم منه قبل رفع الدعوى

4 ــ  يجب اللجوء للجان فض المنازعات قبل رفع الدعوى بالغاء القرار السلبى (واحكام دائرة توحيد المبادىء)

5 ــ  استطالة الامد بين صدور القرار ورفع دعوى الالغاء لايعنى العلم بالقرار

 أولاً : تعريف القرار السلبى

 تنص الفقرة الاخيرة من الماده العاشره من القانون رقم 47 لسنة 1972بشان مجلس الدوله على انه :-

“ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.”

ومن ثم فمناط وجود قرار سلبي بالامتناع أن ترفض الجهة الإدارية اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح. أي أن سلطة جهة الإدارة في اتخاذ القرار تكون سلطة مقيدة تنفيذاً للقوانين واللوائح،

احكام المحكمه الادارية العليا فى تعريف القرار السلبى

القرار الإداري قد يكون صريحا تعبر به جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين، وقد يكون سلبيا عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون، بما يتعين معه لكي يكون هناك قرار إداري سلبي يمكن الطعن عليه بالإلغاء أن يكون هناك إلزام قانوني لجهة الإدارة باتخاذ قرار معين،  

[المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 13592 – لسنة 56 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2013 –  رقم الصفحة 1174 ]

[الطعن رقم 7944 – لسنة 46 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2003 ]

] المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 789 لسنة 36 ق جلسة 27/4/1993 [يحيى سعد المحامى

كما قضت المحكمه الادارية العليا بانه 

ثمة استقراراً قضائياً على أن القرار السلبي لا يتحقق وجوده قانوناً في ضوء الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا إذا كان ثمة رفض أو امتناع من قبل جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، الأمر الذي مؤداه أنه يلزم لكي يوجد قرار سلبي قانوناً أن يكون ثمة إلزام قانوني بأن تتخذ جهة الإدارة قراراً معيناً بقصد إحداث أثر قانوني، إلا أنها امتنعت عن اتخاذه، ومن ثم يخرج من عداد القرارات السلبية كل امتناع لجهة الإدارة عن القيام بعمل تنفيذي تلزم قانوناً بالقيام به إنفاذاً لإرادة المشرع أو إنفاذاً لإرادتها هي متى خولها القانون ذلك

[الطعن رقم 10218 – لسنة 56 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2012 ]

[الطعن رقم 10856 – لسنة 56 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2012 ]

[الطعن رقم 28318 – لسنة 56 – تاريخ الجلسة 9 / 6 / 2012 ]

[الطعن رقم 13539 – لسنة 50 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2008 ]يحيى سعد المحامى

ثانيا: دعوى الغاء القرار السلبى لا تتقييد بمواعيد دعوى الالغاء

استقر قضاء المحكمه الادارية العليا على أن طلبات إلغاء القرارات السلبية بالامتناع لا تتقيد في رفع الدعوى بالميعاد المنصوص عليه في المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 طالما كان الامتناع مستمراً،

[الطعن رقم 39919 – لسنة 57 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2016 ]

 [الطعن رقم 9362 – لسنة 49 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2008 ]

كما قضت المحكمه الادارية العليا بان القرارات السلبية الصادرة بالامتناع عن إصدار قرار معين يجوز الطعن فيها في أي وقت دون التقيد بميعاد معين، بحسبان أنها تتجدد من وقت إلى آخر على الدوام

[الطعن رقم 131 – لسنة 48 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2007 – مكتب فني 52 رقم الجزء 1 –  رقم الصفحة 323 ]

ثالثا : وجوب التظلم من القرار السلبى واللجوء الى لجان فض المنازعات قبل رفع الدعوى

لما كان المشرع قد فرض على صاحب المصلحة وجوب التظلم من القرار الاداري امام الجهة  التي اصدرته قبل  الطعن به امام القضاء وبذلك يصبح التظلم الوجوبي شرطا في قبول دعوى الالغاء وهذا مانصت عليه المادة(10) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 ولكن في ميادين محددة وهي طلبات التعيين في الوظائف العامة او الترقية او بمنح العلاوات وكذلك طلبات الموظفين  العموميين بالغاء القرارات الادارية المتعلقة باحالتهم على التقاعد او فصلهم وما يتعلق ايضا بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ومن ثم فاذا ما تضمن القرار السلبى طعنا في القرارات المشار اليها وجب التظلم منه قبل رفع الدعوى (يحيى سعد المحامى )

موقف المحكمه الادارية العليا من وجوب اللجوء للجان فض المنازعات في الدعاوى التى تتضمن شق عاجل بوقف التنفيذ

في بداية الامر سبق للمحكمه الادارية العليا وان قضت في الطعن رقم [الطعن رقم 13762 – لسنة 49 – بجلسة 10 / 5 / 2008 –  بان المشرع استثنى من الخضوع لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 المشار إليه بعض المسائل، ومن بينها طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ – جاء ذلك في عبارة صريحة لا لبس فيها أو غموض، بحيث تنصرف إلى كافة القرارات، سواء تلك الواجب التظلم منها أو القرارات التي لا يجب التظلم منها، فالعبرة في هذا الصدد بأن يتضمن طلب إلغاء القرار الإداري طلبا بوقف تنفيذه، بما يخرجه حينئذ من عداد المسائل التي تخضع لأحكام القانون رقم (7) لسنة 200 – مقتضى ذلك: متى أقام الموظفون العموميون طلبات بإلغاء القرارات التأديبية مقترنة بطلبات بوقف تنفيذها، فإنه لا جناح عليهم إذا ما لجئوا مباشرة إلى المحكمة التأديبية دون اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات

 دائرة توحيد المبادىء بالمحكمه الادارية العليا  وان عدلت عن رايها السابق  

وانتهت دائرة توحيد المبادىء بالمحكمه الادارية العليا  الى ان طلبات إلغاء القرارات الإدارية التي يتعين التظلم منها قبل رفع الدعوى، والتي لا يجوز طلب وقف تنفيذها طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972، تخضع لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ولو اقترنت بطلب وقف التنفيذ

[الطعن رقم 23182 – لسنة 51 – تاريخ الجلسة 1 / 1 / 2011 – مكتب فني 56 رقم الصفحة 77 ]

ومن ثم وجب اللجوء للجان فض المنازعات حتى ولو كانت الدعوى مرتبطه بطلب وقف تنفيذ طالما ان القرارات الإدارية  المطعون عليها يتعين التظلم منها قبل رفع الدعوى، اوالتي لا يجوز طلب وقف تنفيذها طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972(يحيى سعد المحامى بالنقض )

ان استطالة الامد على صدور القرار ليس دليلاً علي العلم اليقيني بالقرار

إن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء وإن كان مما يرجح العلم بالقرار إلا أنه ليس دليلاً علي العلم اليقيني بالقرار فقد لا يعلم المدعي بصدور القرار نهائياً بالرغم من فوات مدة طويلة علي صدوره ، وعلي ذلك فإن استطالة الأمد علي صدور القرار لا تكفي وحدها دليلا حاسماً علي العلم اليقيني بالقرار وإنما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى بحسب ظروف كل حالةعلي توافر هذا العلم وهذا أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها وذلك كله بشرط التقيد بالمدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمسة عشرة سنة من تاريخ صدور القرار

[الطعن رقم 13499 – لسنة 48 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2007 ] –

سريان ميعاد الطعن بالإلغاء يشترط فيه ثلاثة شروط وفقاً لحكم دائرة توحيد المبادىء  

ان سريان ميعاد الطعن بالإلغاء يشترط فيه ثلاثة شروط هي: (1) أن يكون العلم يقينيا حقيقيا بمؤدى القرار ومحتوياته لا ظنيا ولا افتراضيا. (2) أن يكون منصبا على جميع عناصر القرار ومحتوياته ويجعل صاحب الشأن في حالة تسمح له بالإلمام بكل ما تجب معرفته حتى يستطيع تبين حقيقة أمره بالنسبة إلى القرار المطعون فيه وهل مس مصلحته، ويمكنه من تعرف مواطن العيب إن كان لذلك وجه. (3) أن يسمح العلم لصاحب الشأن بتحديد طرق الطعن المناسبة – لا يتقيد إثبات العلم اليقيني بوسيلة إثبات معينة وإنما يمكن إثباته من أية واقعة تفيد حصوله – استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء ليست دليلا على العلم اليقيني بالقرار فقد لا يعلم المدعي بصدور القرار نهائيا بالرغم من فوات مدة طويلة على صدوره – فضلا عن أنه – إذا افترضنا جدلا أن استطالة الأمد بين صدور القرار والطعن عليه دليل على علم صاحب الشأن به فإن هذا العلم هو مجرد علم ظني أو افتراضي وليس علما يقينا فلا يصلح دليلا قاطعا على علم صاحب الشأن بالقرار وبكافة محتوياته وعناصره وتحديد مركزه بالنسبة له وما إذا كان قد مس مصلحته أم لا، فاستطالة الأمد لا تقوم مقام الإعلان على الإطلاق تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها – أي أنه يمكن الاستناد عليه كأحد عناصر التدليل على توافر العلم اليقيني تعززه أدلة أخرى دون أن يكون وحده عنصرا حاسما لتوافر هذا العلم، وذلك كله بشرط التقيد بالمدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمس عشرة سنة من تاريخ صدور القرار

المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ[الطعن رقم 11225 – لسنة 46 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2003 – مكتب فني 48 رقم الصفحة 16 ]

يقلم / أشرف فؤاد المحامي بالنقض والدستورية العليا

تطبيقات عملية عن القرتر السلبي من قضاء مجلس الدولة 

مجلس الدولة

جلسة 8 / 9 /2007م

الطعن رقم 13186 لسنة 48 قضائية. عليا

المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا

السنة الثانية والخمسون – من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 – صـ 868

برئاسة السيد الأستاذ المستشارالدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، وبلال أحمد محمد نصار، وناجى سعد الزفتاوى، ود. حسين عبد الله قايد نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب مفوض الدولة

وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي سكرتير المحكمة

 

( أ ) اختصاص – ما يدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى – إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ التزام قانوني.

المادة (10) و (12) و (13) و (14) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ التزام وارد بأحكام القانون بتعيين العاملين أيا كانت الدرجة المالية التى سيشغلها من يتم تعيينه فإن هذه المنازعة تتعلق بإلغاء قرار سلبى بالامتناع عن تنفيذ التزام قانونى وهو ما يندرج فى إطار عبارة “سائر المنازعات الإدارية” الواردة فى عجز المادة العاشرة من القانون رقم 47/ 1972 وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإدارى صاحبة الولاية العامة فى المنازعات الإدارية – تطبيق.

(ب) أزهر – تعيين – تعيين العمالة المتطوعة بالمعاهد الأزهرية.

يترتب على ضم المعاهد الأزهرية تعيين جميع العاملين بها فى الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر متى توافرت شروط شغلها إلا أن القانون رقم 16 لسنة 1999 أضاف حكماً جديداً مؤداه تعيين جميع العاملين بهذه المعاهد التى صدر قرار من شيخ الأزهر يشغلها سواء كانوا مدرسين أو إداريين أو عمالاً على أن يتم تأهيلهم لتولى هذه الوظائف – أثر ذلك – أن امتناع شيخ الأزهر عن تعيين العمالة المتطوعة بالمعهد الأزهرى يعد قراراً سلبياً بالامتناع مخالفاً لصحيح حكم القانون – تطبيق.

الإجراءات

إنه فى يوم الأربعاء الموافق 28/ 8/ 2002 أودع السيد / أشرف فؤاد المحامى المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة ووكيل الطاعن بصفته – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 5670 لسنة 56 ق بجلسة 4/ 7/ 2002 القاضى “برفض الدفوع المبداة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وبعدم قبولها شكلاً، وباختصاص المحكمة، وبقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات”.

وطلب الطاعن – فى ختام تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب.

رأي هيئة مفوضى الدولة

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن “بصفته” المصروفات.

وقد تدوول الطعن بجلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 10/ 3/ 2007، وقد تدوول بجلسات هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإنه يخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 20/ 1/ 2002 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 5670 لسنة 56 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة للعمل بالمعهد الإعدادى للبنين بقرية أبو أيوب مركز الحسينية محافظة الشرقية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

 وقال – شرحاً لدعواه – إنه قد تشكلت لجنة برئاسته لإقامة مجمع معاهد أزهرية (ابتدائي- إعدادي) بالجهود الذاتية للبنين والبنات بقرية أبو أيوب مركز الحسينية محافظة الشرقية، وتم التبرع بالأرض اللازمة لإقامة هذا المجمع التى وافقت رئاسة مركز ومدينة الحسينية على قبول هذا التبرع ووافق شيخ الأزهر مبدئياً على إقامة المعهد الابتدائى والإعدادى، وتم نقل ملكية الأرض المتبرع بها المقام عليها المجمع للأزهر الشريف بعقد هبة رسمى بدون عوض مسجل بسجل عقارى الحسينية، وتم ضم المعهد الابتدائى للأزهر بالقرار الوزارى رقم 133 لسنة 2000 فى 20/ 8/ 2000 وتعيين العمالة المتطوعة فيه تنفيذاً لحكم قضائى صدر بذلك وقد تقدم المدعى إلى منطقة الشرقية الأزهرية لمعاينة المعهد الابتدائى للتحقق من إمكانية إقامة معهد إعدادى أعلى منه وجرت هذه المعاينة وأوصت بإمكانية إقامة المعهد الإعدادى أعلاه ووافق شيخ الأزهر على إنشائه تحت متابعة وإشراف الإدارة الهندسية لمنطقة الشرقية الأزهرية، وتم الانتهاء من إقامته.

 هل يجوز الاقرار مقدما بعدم مطالبة الأزهر بتعين العمالة المتطوعة مطلقاً 

وقد تقدم المدعى إلى منطقة الشرقية الأزهرية بطلب تشغيل المعهد للعام الدراسى 2001/ 2002 وأعدت منطقة الشرقية الأوراق اللازمة لذلك ورفع الأمر إلى الإدارة العامة للبحوث الفنية للمجلس الأعلى للأزهر وتأخر وصول قرار التشغيل وعندما قام المدعى بالاستفسار عن سبب التأخير علم بأنه يجب تحرير إقرار عليه بعدم مطالبة الأزهر بتعيين عمالة متطوعة مطلقاً وأصبح المدعى ولجنة الجهود الذاتية فى موقف دقيق إما كتابة هذا الإقرار وتلتزم من ثم اللجنة برد ما تكبدته العمالة المتطوعة من أموال من أجل إقامة المعهد الذى تكلف أكثر من مائتى وخمسين ألف جنيه، حيث تبرعت العمالة المتطوعة بمائة ألف جنيه وتبرع المدعى وأهل قريته بباقى المبلغ بل إن العام الدراسى كان قد اقترب وإن لم يحصل المذكور على أمر تشغيل المعهد سوف يشرد الطلاب ويتم توزيعهم على أقرب معاهد مجاورة، وإما فى حالة عدم كتابة الإقرار سيحرم المعهد من إصدار أمر التشغيل، وأمام هذا الإكراه المعنوى اضطر المدعى لكتابة الإقرار الذى يعتد به قانوناً لأنه جاء وليد إرادة معيبة واقعة تحت تأثير إكراه معنوى، فضلاً عن كونه يمثل اتفاقاً جاء مخالفاً للقانون، وفى 29/ 8/ 2001 وافق شيخ الأزهر على ضم المعهد بدون تشغيل العمالة المتطوعة أياً كان نوعها.

هل المعهد الأزهري ملزم بتعيين العمالة المتطوعة حال كونها تستوفى كافة شروط التعيين

ونعى المدعى على القرار السلبى بعدم تعيين العمالة المتطوعة أن القواعد السارية وقت إنشاء هذا المعهد تلتزم بتعيين العمالة المتطوعة حال كونها تستوفى كافة شروط التعيين، فضلاً عن أن جهة الإدارة تتنصل من الموافقة على تعيين العمالة المتطوعة رغم موافقتها المبدئية على إنشاء المعهد، ورغم أن القانون رقم 16 لسنة 1999 نص على تعيين كافة العاملين بالمعهد بشرط توافر شرط تأهيلهم لهذه الوظائف. وأشار المدعى إلى العديد من الأحكام القضائية السابق صدورها بإلزام الأزهر بتعيين هذه العمالة، وامتناع الأزهر عن تعيين هذه العمالة يشكل قراراً سلبياً ويترتب عليه نتائج قد يتعذر تداركها.

واختتم عريضة دعواه بما سلف ذكره من طلبات.

وقد تدوول الشق العاجل أمام محكمة القضاء الإدارى التى قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها، وأودعت تقريراً بالرأى القانونى فى شقيها ارتأت فى ختامه الحكم أصلياً: ببطلان عريضة الدعوى وإلزام رافعها المصروفات.

احتياطياً

بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقد أحيلت الدعوى إلى المحكمة وتدوولت بجلساتها إلى أن أصدرت حكمها الطعين بجلسة 4/ 7/ 2002 وقد شيدت قضاؤها على أن المدعى يهدف بدعواه إلى وقف القرار السلبى بالامتناع عن اتخاذ إجراءات تعيين العمالة المتطوعة من مدرسين وإداريين وعمال بالمعهد الإعدادى للبنين بقرية أبو أيوب مركز الحسينية محافظة الشرقية وما يترتب على ذلك من آثار.

الطعن بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى

وذكرت المحكمة – بشأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى – أن المدعى لا يهدف بدعواه إلى تعيين العمالة المذكورة بوظائف معينة وبمستوى محدد، إنما يهدف من دعواه بإلزام الأزهر بتعيين تلك العمالة بعد تشغيل المعهد طبقاً للقانون رقم 23 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1971 والقانون رقم 16 لسنة 1996 وقضت برفض هذا الدفع.

 الطعن بعدم قبول الدعوى لعدم الالتجاء إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات

وأما عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الالتجاء إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات ذكرت المحكمة أن المشرع لم يستلزم اللجوء لهذه اللجنة طالما اقترن طلب الإلغاء بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

الطعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة 

وأما عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ذكرت المحكمة بأن المدعى له صفة ومصلحة فى الدعوى؛ لأنه من أعضاء اللجنة المشرفة على بناء المعهد، وأن الجهة الإدارية أخذت تعهداً عليه مع باقى أعضاء اللجنة بعدم المطالبة بتعيين العمالة المتطوعة كشرط لموافقتها على تشغيل المعهد.

القرار السلبى لا يتقيد بميعاد دعوى الإلغاء

وأضافت المحكمة أن القرار المراد إلغاؤه قرار سلبى ولا يتقيد بميعاد دعوى الإلغاء طالما ظل قائماً، ثم تطرقت إلى موضوع الدعوى فاستعرضت المادة (1) من القانون رقم 44 لسنة 1971 الصادر بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1965، ثم عرجت إلى المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 1999، وذكرت المحكمة بأنه ولئن كان المستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 44 لسنة 1971 أنه يترتب على ضم المعاهد الأزهرية تعيين جميع العاملين فيها فى الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر متى توافرت شروط شغلها إلا أن القانون رقم 16 لسنة 1999 أضاف حكماً جديداً مؤداه تعيين جميع العاملين بهذه المعاهد التى صدر قرار من شيخ الأزهر بتشغيلها سواء كانوا مدرسين أو إداريين أوعمالاً على أن يتم تأهيلهم لتولى هذه الوظائف، فيكون امتناع شيخ الأزهر عن تعيين العمالة المتطوعة بهذا المعهد قراراً سلبياً بالامتناع مخالفاً لصحيح حكم القانون ويتعين إلغاؤه ولا وجه للاحتجاج بأن المدعى حرر إقراراً بقبوله تشغيل المعهد دون عمالة خاصة، لأن المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 1999 أوجبت تعيين جميع العاملين بالمعاهد الأزهرية التى يصدر قرار من الأزهر بتشغيلها، فحق هؤلاء العاملين مستمد من القانون، ولا يجوز أن يكون محلاً للتنازل أو الخروج عنه، وأنه حق يتعلق بمجموع هؤلاء العاملين وأن ما حرره المدعى لا يعدو أن يكون موافقة على تشغيل المعهد.

الطعن بعدم جوز رفع الدعوي امام مجلس الدولة قبل التظلم 

ولم يرتضِ الطاعن هذا القضاء وشيد طعنه عليه استناداً إلى صدور الحكم الطعين من محكمة غير مختصة وذكر الطاعن – شرحاً لهذا السبب – بعد أن استعرض المادة (14) من قانون مجلس الدولة أن المشرع اعتد بالمستوى الوظيفى فى توزيع الاختصاص النوعى بين محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية وأن التكييف الصحيح لطلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة هو طلب تعيين أفراد فى المستوى الثانى فما دونه بمعهد ينضم إلى الأزهر الشريف والدفع بعدم الاختصاص يتعلق بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وأضاف الطاعن نعياً على الحكم الطعين أن الدعوى المقضى فيها أمام محكمة أول درجة غير مقبولة لرفعها قبل التظلم، بحسبان أن الطعن على القرار النهائى بالتعيين يجب أن يسبقه تظلم، فضلاً عن صدور الحكم دون الالتجاء إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات حسبما تطلب القانون رقم 7 لسنة2000، وذلك لأن بعض المتقاضين يلجأون إلى تضمين طلباتهم طلباً بوقف تنفيذ القرار المراد إلغاؤه هروباً من تطبيق القانون المشار إليه ولكن العبرة بحقيقة طلباتهم فليس ثمة استعجال فى طلب إلغاء قرار التعيين وليس هناك إلزام على جهة الإدارة بالتعيين فى وقت معين بمجرد استيفاء شروط التعيين فهذا الحق لا ينشأ إلا بصدور قرار بذلك فمن ثم لا يوجد قرار إدارى بالمعنى الدقيق.

واستطرد الطاعن قائلاً بأنه يدفع بعدم قبول الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها لرفعها من غير ذى صفة، وذلك لأنه فى حالة صدور حكم بالتعيين فإنه تنشأ علاقة بين الموظف والحكومة لا يكون المطعون ضده طرفاً فيها ويترتب عليها حقوق والتزامات، فهل يمكن أن تترتب هذه الحقوق وتلك الالتزامات فى مواجهته، فمن ثم فإن الحكم الصادر له لا يمكن تنفيذه.

الطعن بالقصور في التسبيب

وأخيراً ذكر الطاعن أن الحكم الطعين جاء قاصراً فى أسبابه لأنه كان يتعين على محكمة أول درجة التحقق من توافر الشروط المتطلبة فى كل متقدم لشغل الوظيفة وأن تتصدى لشرط اجتياز الامتحان إلا أنها لم تفعل ذلك كما كان يتعين توافر موافقة وزارة المالية فهذا شرط جوهرى للتعيين باعتبارها الجهة المسئولة عن صرف المرتبات، كما أن هذا الحكم خالف قاعدة أساسية فى الإثبات لأن الأصل أنه يقع على المدعى إثبات ما يدعيه فكان واجباً على المطعون ضده إثبات موافقة وزارة المالية واعتمادها المبالغ اللازمة لتشغيل المعهد أو اختصام وزير المالية بصفته أو إدخاله من قبل المحكمة.

المادة 10/ ثالثاً ورابعاً وتاسعاً ورابع عشر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972

ومن حيث إن المادة 10/ ثالثاً ورابعاً وتاسعاً ورابع عشر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972

تنص على أن “تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:-

(ثالثاً) الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.

(رابعاً) الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.

(تاسعاً) الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

(رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية”.

المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972

وتنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972

 على أن “لا تقبل الطلبات الآتية:

( أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.

(ب) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ……..”.

المادة (13) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972

وتنص المادة (13) من هذا القانون على أن “تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية…….. “.

وتنص المادة (14) من هذا القانون على أن “تختص المحاكم الإدارية: (1) بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم ..”.

ما يشترطه المشرع بالقدر اللازم للفصل فى الطعن أمام مجلس الدولة

والبين مما سبق عرضه من النصوص وبالقدر اللازم للفصل فى هذا الطعن أن المشرع حدد فيها جانباً من اختصاصات محاكم مجلس الدولة وقيد قبول الدعوى بتوافر المصلحة الشخصية لدى رافعها: كما استلزم ضرورة تقديم تظلم قبل الالتجاء إلى القضاء فى مسائل محددة حصراً فى البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة المشار إليها من قانون مجلس الدولة. كما حصر اختصاص المحاكم الإدارية بطلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البندين (ثالثاً ورابعاً) من المادة العاشرة المشار إليها متى كانت متعلقة بموظفين من شاغلى الدرجة الثالثة فما دونها، أما محكمة القضاء الإدارى فأسند إليها الفصل فى الطلبات المقدمة ممن يشغلون الدرجة الثانية وما يعلوها وكذا سائر المنازعات الإدارية أياً كان موضوعها وأيا كانت صفة رافعها”.

الرد علي الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى نوعياً بنظر الدعوى

ومن حيث إنه بالنسبة لدفع الطاعن بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى نوعياً بنظر الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين فإن الأمر يتوقف على تحديد حقيقة الطلبات التى أقيمت بها الدعوى، ولما كانت هذه الطلبات لا تعدو أن تكون طلب إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الالتزام المقرر فى القانون رقم 16 لسنة 1999 بتعيين العاملين بمدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية أيا كانت الدرجة المالية التى سيشغلها من يتم تعيينه فإن هذه المنازعة لا تعد طلب إلغاء قرار تخطى فى التعيين على وظيفة معينة حتى يمكن القول بأن الاختصاص بنظر الدعوى يتحدد على ضوء الدرجة المالية التى سيتم التعيين عليها، إنما تتعلق بإلغاء قرار سلبى بالامتناع عن تنفيذ التزام قانونى وهو ما يندرج فى إطار عبارة “سائر المنازعات الإدارية” الواردة فى عجز المادة العاشرة المشار إليها وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإدارى صاحبة الولاية العامة فى المنازعات الإدارية وإذ تصدت محكمة القضاء الإدارى للدعوى المشار إليها فإنها تكون قد أعملت صحيح القانون فى هذا الصدد.

الرد علي الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة

وأما عن دفع الطاعن بعدم توافر صفة للمطعون ضده فى الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين فإن الثابت من الإفادة الصادرة من الوحدة المحلية لمنشأة أبو عمر أن المطعون ضده هو القائم بالإشراف على مبنى المعاهد الأزهرية بالناحية المذكورة وهو المسئول عن التنفيذ، بالإضافة إلى أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حرر إقراراً تعهد فيه لجهة الإدارة (الأزهر الشريف) بعدم مطالبته بتعيين عمالة متطوعة مطلقاً وأياً كان نوعها وذلك حتى يوافق الأزهر على تشغيل هذا المعهد، الأمر الذى يشير إلى تحقق صفة للمطعون ضده فى المطالبة بتشغيل العمالة المتطوعة باعتباره هو الذى كان مضطلعاً بالإشراف على المشروع، فمن ثم تحقق له المصلحة والصفة اللازمين لمطالبة جهة الإدارة بتنفيذ التزامها المقرر بالقانون رقم 16 لسنة 1999 السابق الإشارة إليه وذلك بغض النظر عن بحث مدى مشروعية هذا الإقرار من عدمه باعتباره ليس مطروحاً فى هذا الطعن .

الرد علي الدفع بمخالفة القانون

ومن حيث إنه بالنسبة لما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين من مخالفة القانون بحسبان أنه قضى بقبول الدعوى فى حين أن القرار المطعون فيه من القرارات التى استلزم فيها القانون التظلم وجوبياً باعتباره قراراً يتعلق بالتعيين.

ومن حيث إن الثابت أن القرار المطعون عليه أمام محكمة أول درجة ليس قراراً بالتخطى فى التعيين فى إحدى الوظائف كما سبق البيان إنما هو قرار سلبى بالامتناع عن تنفيذ التزام مقرر بمقتضى القانون رقم 16 لسنة 1999 بتعيين العمالة المتطوعة فى المعهد بعد ضمه دون تحديد لوظيفة أو درجة معينة يراد التعيين عليها فإن القرار محل الدعوى المشار إليها بهذه المثابة لم يدخل فى إطار القرارات التى تطلب المشرع التظلم منها وجوبياً وفقاً للمادة 10/ ثالثاً ورابعاً وتاسعاً المشار إليها من قانون مجلس الدولة.

الرد علي الدفع بعدم قبول الدعوى رغم عدم الالتجاء إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات

ومن حيث إنه بالنسبة لما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين من قضائه بقبول الدعوى رغم عدم الالتجاء إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات.

فإن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن “ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة”.

وتنص المادة الحادية عشرة من هذا القانون على أنه “عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة”.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على قبول طلب الإلغاء المقترن بطلب وقف التنفيذ دون الالتجاء إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات إعمالاً للمادة الحادية عشرة المشار إليها من القانون رقم 7 لسنة 2000 فإن الحكم الطعين فى هذا الصدد يكون قد صادف صحيح القانون.

الرد علي الدفع بالقصور فى التسبيب

ومن حيث إنه بالنسبة لما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين من القصور فى التسبيب لأن المحكمة لم تتحقق من الشروط الواجب توافرها فى كل متقدم للوظيفة وكان يتعين عليها التصدى لشرط اجتياز الامتحان كما كان يتعين كذلك إثبات موافقة وزارة المالية واعتمادها للمبالغ اللازمة لتشغيل المعهد باعتبارها الجهة المنوط بها صرف المرتبات فكان لازماً اختصام وزير المالية أو إدخاله فى الدعوى.

ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 1999 الصادر بتعديل القانون رقم 23 لسنة 1965 فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية تنص على أن “يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1965 فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1971 النص الآتي:

“استثناءً من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 يعين جميع العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التى تضم إلى الأزهر فى الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر متى توافرت فيهم شروط شغلها وذلك بشرط اجتيازهم الامتحان المقرر لشغل هذه الوظائف وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر ويعفى من شرط اللياقة الطبية المحفظون للقرآن الكريم.

كما يعين جميع العاملين بالمعاهد التى صدر قرار من الأزهر بتشغيلها بشرط تأهيلهم لتولى هذه الوظائف ويكون الضم بقرار من الوزير المختص بشئون الأزهر بعد موافقة وزير المالية”.

والبين من النص المتقدم وبالقدر اللازم للرد على هذا الدفع أن خطاب المشرع موجه إلى الأزهر وليس إلى المحكمة وذلك بشأن التحقق من شروط شغل وظائف المعاهد فيمن يرغب فى شغلها من العمالة المتطوعة وكذا اختبارهم لشغل هذه الوظائف كما أن خطابه موجه إلى الأزهر أيضاً وليس إلى المطعون ضده بشأن إصدار القرار بضم المعاهد للأزهر بعد موافقة وزير المالية، ومن ثم فإن نعى الطاعن على الحكم الطعين بعدم تحققه من توافر شروط شغل الوظائف فيمن تقدم إليها واجتيازه الامتحان اللازم لها وكذا نعيه على الحكم الطعين بعدم إلزام المطعون ضده بإثبات صدور موافقة وزير المالية على التعيين وعلى تدبير المبالغ اللازمة قد جاء هذا النعى جميعه فى غير محله ويتعين الالتفات عنه.

من حيث إن كافة الدفوع التى أبداها الطاعن على النحو السابق بيانه جاءت بلا سند من القانون فيتعين الالتفات عنها جميعاً.

ومن حيث إن الحكم الطعين صدر متفقاً والتطبيق الصحيح للقانون وبمنأى عن الإلغاء الأمر الذى يضحى معه رفض هذا الطعن أمراً متعيناً.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بالمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.

ونطبيق أخر لمجلس الدولة عن القرار السلبي

 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
في السنة الثالثة والخمسون – الجزء الثاني – من أول أبريل سنة 2008 إلى آخر سبتمبر سنة 2008 صـ 968

(131)
جلسة 2 من أبريل سنة 2008
الطعنان رقما 9847 و9896 لسنة 48 القضائية عليا
(الدائرة السادسة)

السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ سامي أحمد محمد الصباغ ومحمد محمود فرج حسام الدين ومحمد البهنساوى محمد الرمام وحسن عبد الحميد البرعي وحسن سلامة أحمد محمود ود/ حمدي حسن محمد الحلفاوي نواب رئيس مجلس الدولة.

( أ ) قرار إداري – القرار الإداري السلبي – مفهومه – مناط قيامه.

المادة (10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972.
القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون – مناط قيامه: أن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقًا أو مركزًا قانونيًا لاكتساب هذا الحق, بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمرًا واجبًا عليها, متى طلب منها ذلك – مؤدى ذلك: إذا لم يكن ثمة إلزام على الجهة الإدارية بأن تتخذ موقفًا إيجابيًا فإن رفضها أو سكوتها لا يشكل حينئذ الامتناع المقصود في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة – المسلك السلبي من قبل الإدارة حالة مستمرة ومتجددة, ويمتد الطعن عليه ما بقيت الإدارة على موقفها – تطبيق.

(ب) قرار إداري – وقف تنفيذه – ركن الاستعجال – أثر تخلفه لدى نظر الدعوى أو الطعن.

يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن يتوافر لهذا الطلب ركنان: الأول – ركن الجدية, ومؤداه: أن يقوم الطعن في القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون, تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع. والركن الثاني – ركن الاستعجال, ومؤداه: أن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه ترتيب نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه – يتعين أن يكون ركن الاستعجال قائمًا أمام المحكمة, سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الطعن – مؤدى ذلك: إذا زال ركن الاستعجال تعين القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه – أثر ذلك: إذا تم تنفيذ القرار المطعون عليه بالفعل لا يسوغ التصدي للفصل في طلب وقف تنفيذه؛ لانتفاء جدوى الحكم في هذه الحالة – إذا صدر حكم بوقف تنفيذ قرار كان قد تم تنفيذه بالفعل أضحى الحكم واردًا على غير محل – تطبيق.

(جـ) مجلس الدولة – مبدأ الفصل بين السلطات – مجلس الدولة يحكم ولا يدير.

لا يجوز للأفراد اللجوء إلى مجلس الدولة لاستصدار أحكام تعد من قبيل التوجيهات الإرشادية العامة غير المحددة لجهة الإدارة – أساس ذلك: مبدأ الفصل بين السلطات – مجلس الدولة يحكم ولا يدير, أي أنه يفصل في المنازعات دون أن يوجه جهة الإدارة إلى اتخاذ إجراءات لا يلزمها القانون بمفهومه العام باتخاذها – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 16/ 6/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن الأول 9847 لسنة 48ق. عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعاوي المنضمة المشار إليها, الصادر بجلسة 2/ 5/ 2002, وفي اليوم التالي الاثنين الموافق 17/ 6/ 2002 أودع الأستاذ/ ……… بصفته وكيلاً عن الطاعن في الطعن الثاني رقم 9896 لسنة 48ق. عليا قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن على ذات الحكم الذي قضى في منطوقه بالآتي: “حكمت المحكمة: أولاً – بقبول تدخل الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك ببحيرة مريوط خصمًا منضمًا للمدعين. ثانيًا – بقبول الدعاوي أرقام 7814/ 54ق و9090/ 54 و1771/ 55ق و5214/ 55ق شكلاً, وبوقف تنفيذ قرار محافظ الإسكندرية المطعون فيه الصادر في 3/ 8/ 2000 بتخصيص مساحة مقدارها عشرون فدانًا المجاورة لشركة بتروجيت والمواجهة لشركة الإسكندرية للبترول للمستثمر……. – وهذه المساحة يقع جزء منها في حوض ال 3000 فدان ببحيرة مريوط والجزء الآخر في حرم البحيرة – لإقامة مشروع محطة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز, وما يترتب على ذلك من آثار, أخصها بطلان تخصيص هذه المساحة للمستثمر المذكور وبطلان ردمها, وبطلان ترخيص إنشاء مصنع تعبئة أنابيب البوتاجاز رقم 152/ 2001 الصادر عن حي العامرية, وإزالة ورفع الرد الذي أقامه بالبحيرة. ثالثًا – بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن صرف مخلفات الصرف الصناعي والزراعي والصحي ببحيرة مريوط دون معالجة كاملة, والضارة بصحة الإنسان والأسماك, وما يترتب على ذلك من آثار, أخصها وقف الصرف بالبحيرة دون إجراء المعالجة الكافية طبقًا للمعايير والمواصفات العلمية السليمة المقررة قانونًا على النحو المبين بالأسباب: وألزمت الجهة الإدارية مصروفات طلبي وقف التنفيذ, وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان, وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني مسببًا في موضوعها”.

طلب جهة الإدارة الطاعنة في الطعن الأول في الطعن الأول رقم 9847 لسنة 48ق

وطلبت جهة الإدارة الطاعنة في الطعن الأول رقم 9847 لسنة 48ق. عليا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددًا بالنسبة للدعوى رقم 7814 لسنة 54ق بعدم قبولها لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها بطلب إلغائها, وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها بالدعاوي الأربع المشار إليها بتقرير الطعن والمطعون في الحكم الصادر فيها مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.

الطاعن في الطعن الثاني رقم 9896 لسنة 48ق

وطلب الطاعن في الطعن الثاني رقم 9896 لسنة 48ق. عليا للأسباب الواردة بتقرير هذا الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في البند (ثانيًا) من منطوقه), والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ قرار المحافظ الصادر في 2/ 8/ 2000 بتخصيص الأرض للمشروع مع إلزام المطعون ضدهم في

(أولاً) المصروفات.

وقد أعلن تقرير الطعن وفقًا للثابت بالأوراق.

تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الطعنين

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعنين, انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم أولاً – بقبول الطعن الأول رقم 9847 لسنة 48ق. عليا شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من القضاء ببطلان تخصيص المساحة البالغة عشرين فدانًا المجاورة لشركة بتروجيت والمواجهة لشركة الإسكندرية للبترول للمستثمر/ ……… وبطلان ردمها, وبطلان الترخيص بإنشاء مصنع تعبئة أنابيب البوتاجاز رقم 152 لسنة 2001 الصادر عن حي العامرية للمستثمر المذكور, وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك من قضاء مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضدهم المصروفات مناصفة. وثانيًا – قبول الطعن الثاني رقم 9896 لسنة 48ق. عليا شكلاً ورفضه موضوعًا فيما يتعلق بطلب وقف التنفيذ مع إلزام الطاعن المصروفات.

ونظرت الدائرة السادسة (فحص طعون) بالمحكمة الإدارية العليا الطعنين معا بعدة جلسات على النحو الثابت بمحاضرها, ثم قررت إحالتهما إلى الدائرة السادسة (موضوع) لنظرهما, ونفاذًا لذلك ورد الطعنان إلى هذه المحكمة حيث نظرتهما بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها, وقررت إصدار الحكم فيهما بجلسة 31/ 10/ 2007 ثم بجلسة 26/ 12/ 2007 ثم بجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به..

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 9/ 8/ 2000 أقام المدعي الدعوى الأولى رقم 7814 لسنة 54 القضائية، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ جميع القرارات الخاصة بإلقاء مخلفات الصرف الصحي والصرف الزراعي والصناعي ببحيرة مريوط، ووقف تنفيذ التعدي على حرم بحيرة مريوط وردم أجزاء منها، وفي الموضوع بإلغاء تلك القرارات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وشرحًا للدعوى قال المدعي إن هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية تقوم بإلقاء ما يعادل 270 مليون متر مكعبٍ من مخلفات شبكة الصرف الصحي على بحيرة مريوط وذلك دون معالجتها، فضلاً عن ملوثات المصانع بالإسكندرية، مما أدى إلى جعل بيئة بحيرة مريوط شديدة التلوث، بل وترسيب وأكسدة لمعظم مخلفات الصرف الصحي بسبب ركود المياه، إلى جانب إلقاء مخلفات الصرف الزراعي التي تبلغ 6 ملايين مترا مكعبا ينفذ جزء منها إلى البحر أمام شاطئ المكس مما جعل المنطقة مشبعة بالتلوث. وأضاف المدعي أن مجلس الشعب في عام 1985 ناقش بجلساته صرف مخلفات مجاري الإسكندرية وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وأوصت بضرورة صرف مخلفات المجاري والصرف الصناعي لمدينة الإسكندرية بالصحراء. كما أعد مجلس الوزراء عام 1986 دراسة مماثلة، ثم أعلنت هيئة المعونة الأمريكية أن الصرف لا بد أن يتم في البحر ولو مرحليًا، وكانت النتيجة هي التهديد الكامل لبحيرة مريوط وتلوث شواطئ الإسكندرية، ثم قام العديد من العلماء وأساتذة الجامعات المصرية بإعداد العديد من البحوث والدراسات لصرف المخلفات بمدينة الإسكندرية إلي الصحراء حفاظًا على بيئة بحيرة مريوط والثروة السمكية بها، إلا أن أجهزة الدولة المعنية لم تذعن لهذه البحوث والدراسات والتوصيات، وظلت تواصل إلقاء مخلفات الصرف والصناعة ببحيرة مريوط، مما يتسبب في إصابة الإنسان بالأمراض المختلفة، فضلاً عن أن ردم البحيرة يقضي على طبقة الصيادين المقدرين بخمسين ألف أسرة يعيشون على مهنة الصيد، وهي مورد رزقهم الوحيد مما يتسبب في تشريدهم، الأمر الذي دعاهم إلى إقامة دعواهم المذكورة للحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان.

وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من تلك الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 9/ 8/ 2001 حكمت المحكمة تمهيديًا وبصفة مستعجلة بندب مكتب خبراء وزارة العدل؛ ليندب أحد خبراء الجدول صاحب الدور للانتقال إلى بحيرة مريوط لمعاينة درجة التلوث، ونسبته والجهة المسئولة عنه، وتأثير ذلك على صحة الإنسان، وخواص المياه والصيد بالبحيرة على النحو الوارد بالأسباب، وقدرت أمانة الخبير المنتدب ب 400 جنيه (أربع مئة جنيه) يصرف له نصفها دون إجراءات والنصف الآخر بعد إيداع التقرير، وحددت لنظر الدعوى جلسة 1/ 11/ 2001 في حالة عدم إيداع الأمانة، وجلسة 20/ 12/ 2001 في حالة إيداعها.

وقد حددت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 1/ 11/ 2001 نظرا لعدم قيام المدعي بإيداع الأمانة، وتدوولت بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت تأجيلها لنظرها مع دعاوى مماثلة.

وبعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/ 9/ 2000 أقام المدعون في الدعوى الثانية رقم 9090 لسنة 54 قضائية تلك الدعوى، طالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ الإسكندرية رقم 3095 لسنة 2000 الصادر في 5/ 8/ 2000 بردم جزء من بحيرة مريوط وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إخلاء المدعى عليه الرابع………. من الأرض وإعادة الحال إلى ما كانت عليه ليمارس المدعون نشاطهم في الصيد المرخص به من الإدارة؛ درءا وتفاديا لما قد يلحقهم وأسرهم من أضرار جسيمة، وفي الموضوع بإلغائه، وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وشرحًا لدعواهم قال المدعون إنه بتاريخ 5/ 8/ 2000 أصدر محافظ الإسكندرية القرار المطعون فيه بتأشيرته على الطلب المقدم من المواطن/ ……. المقيد برقم 3095 في 5/ 8/ 2000 والذي تضمن التصديق على تخصيص قطعة أرض مساحتها 20 فدانًا من بحيرة مريوط لجعلها محطة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز. ونعى المدعون على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون؛ لأن القانون رقم 124 لسنة 1983 في المادة (20) منه يوجب قبل الشروع في أي أعمال تتعلق بردم مياه البحيرة الرجوع إلى الجهات المختصة وهي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والري، والتخطيط، والحكم المحلي، ومعهد علوم البحار، والمصايد، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية؛ وذلك حتى يتم التأكد بتقرير وافٍ من عدم صلاحيتها للاستغلال السمكي اقتصاديا. كما أن محافظ الإسكندرية أصدر القرار المطعون فيه بناء على طلب مقدم من رجل الأعمال/ ……… بعد تقديمه شيكًا نقديًا لجهاز حماية أملاك الدولة في 2/ 8/ 2000 ودون فحص لطلبه أو جديته، مهدرًا حماية حقوق الصيادين الصادر لهم تراخيص من جهة الإدارة بمزاولة نشاط الصيد بالبحيرة، وجاءت تأشيرة محافظ الإسكندرية على الطلب بعبارة مبهمة في فنون الإدارة غير معروف موقعها تتمثل في: (نصدق) مما يعيب القرار المطعون فيه بعيب الشكل.

وأضاف المدعون أن محافظ الإسكندرية استغل سلطاته الممنوحة له في التصرف في شئون المحافظة، إذ أصدر القرار المطعون فيه بردم جزء مهم من بحيرة مريوط بالمخالفة لأحكام القانون، مستغلاً سلطته ومهدرًا حقوق المدعين وسائر الصيادين الثابتة لهم منذ زمن بعيد بتوارث الأجيال الصيد بتلك البحيرة مما يقطع رزقهم الوحيد، فضلاً عن أن المبالغ التي تقاضتها محافظة الإسكندرية زهيدة وهي تقدر بملايين الجنيهات، مما يجعل قرار محافظ الإسكندرية مشوبًا بعيبي إساءة استعمال السلطة وعدم الاختصاص، الأمر الذي حداهم على إقامة دعواهم الماثلة للحكم لهم بطلباتهم آنفة البيان.

وبعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/ 1/ 2001 أقام المدعون في الدعوى الثالثة رقم 1771 لسنة 55 قضائية تلك الدعوى طالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ الإسكندرية بالترخيص بردم وتجفيف أجزاء من بحيرة مريوط، والسماح للمستثمرين بالبناء عليها، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم تمكين أي فرد أو جهة من ردم أو تجفيف أي جزء من بحيرة مريوط، وفي الموضوع بإلغائه.

وشرحًا لدعواهم قال المدعون إن بحيرة مريوط من البحيرات الطبيعية النادرة، ونظرًا إلى اهتمام الحكومات في مختلف أنحاء العالم بإنشاء بحيرات صناعية تكون مركزا للحياة الاقتصادية والسياحية والترفيهية والاجتماعية ومصدرا للثروة السمكية أو الطيور المهاجرة، فقد كانوا يتوقعون من الأجهزة الحكومية في مصر أن تكون أكثر حرصًا على بحيرة مريوط، إلا أن الأجهزة الحكومية هي أول من خرق القانون بقيام محافظ الإسكندرية بتخصيص العديد من الأفدنة من هذه البحيرة الهامة للمستثمرين بتجفيفها وردمها لإقامة مشروعات عليها وإهدار تلك الثروة الطبيعية، دون أي تحرك من الأجهزة الرقابية في الدولة. ونعى المدعون على قرار محافظ الإسكندرية مخالفته للدستور والقانون؛ إذ إن المادة (33) من الدستور جعلت من الملكية العامة حرمة وحمايتها واجبًا قوميًا. كما أنه طبقًا للمواد 3 و14 و20 من القانون رقم 124 لسنة 1983 في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية؛ فإن ردم وتجفيف أي جزء من البحيرة يعتبر جريمة تستوجب معاقبة فاعلها.

كما أن القانون المذكور منح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة وحدها الاختصاص بردم أو تجفيف البحيرة الذي يتم طبقًا لإجراءات نص عليها القانون بعد التأكد من عدم صلاحية الجزء المراد تجفيفه للاستغلال السمكي من خلال لجنة حددها القانون على سبيل الحصر، وبالتالي فإن محافظ الإسكندرية يكون قد انتزع لنفسه سلطة لم يمنحها له القانون، إذ لا يجوز له طبقًا للمادتين 81 و87 من القانون المدني أن يتصرف في الأموال العامة المخصصة للمنفعة العامة ومن بينها البحيرات الطبيعية، الأمر الذي يمثل ضررًا للبيئة وحرمانًا لآلاف الأسر التي تعمل بالصيد وهو مصدر رزقها الوحيد، مما حداهم على إقامة دعواهم المذكورة للحكم لهم بطلباتهم آنفة البيان.
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات. وتقدمت الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك ببحيرة مريوط بطلب تدخلها منضمة للمدعين في هذه الدعوى. وبجلسة 18/ 10/ 2001 قررت المحكمة ضم هذه الدعوى إلى الدعوى رقم 9090 لسنة 54ق للارتباط، كما قررت بجلسة 17/ 1/ 2002 ضم الدعوى رقم 7814 لسنة 54ق إلى الدعوى المشار إليها.

وبعريضة أودعت قلم كتاب محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بتاريخ 23/ 8/ 2000 أقام المدعون في الدعوى الرابعة رقم 16045 لسنة 2000 د/ 2 تلك الدعوى طالبين الحكم بوقف الأعمال الجارية بالردم في مياه بحيرة مريوط وإزالة التعديات الواقعة من المدعى عليه السادس……

وشرحًا للدعوى قال المدعون إن المدعى عليه السادس (المستثمر المذكور) قام بالردم في مياه بحيرة مريوط من ناحية الطريق الصحراوي بمنطقة مرغم بحوض الـ 3000 فدان استنادًا إلى أن محافظ الإسكندرية خصص له جزءًا من البحيرة لإقامة مشروع تعبئة أنابيب البوتاجاز، مما دعا الصيادين إلى تحرير محضر رقم 2ح شرطة مسطحات بتاريخ 16/ 8/ 2000 ثم محضر آخر بقسم العامرية، وتم تحرير جنحة برقم 17509 لسنة 2000 جنح العامرية. كما أن المهندس المشرف على بحيرة مريوط من قبل الهيئة العامة للثروة السمكية قام بتحرير المحضر رقم 2ح مسطحات بتاريخ 10/ 8/ 2000. ونعى المدعون على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون؛ إذ إن إنشاء مصنع لتعبئة أنابيب البوتاجاز فوق البحيرة يمثل ضررًا على البحيرة ذاتها وخطورة على الصيادين لأنهم يقومون أحيانًا بإشعال النيران في البوص الذي ينمو عشوائيًا ويسد منافذ المرور لهم. كما أن ردم جزء من البحيرة سيدمر الثروة السمكية وهي المصدر الوحيد لرزق الصيادين وأسرهم. فضلاً عما تمثله النفايات وعادم هذا المشروع من إبادة للثروة السمكية في بحيرة مريوط، مما حداهم على إقامة دعواهم المذكورة للحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان.

وبجلسة 24/ 1/ 2001 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وأبقت الفصل في المصروفات.

وقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت برقم 5214 لسنة 55 القضائية، وتدوولت بجلسات المحكمة لنظر الشق العاجل منها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قدم المدعون مذكرة بتحديد طلباتهم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن محافظ الإسكندرية بتواريخ 2 و3 و19/ 8/ 2000 بتخصيص مساحة 20 فدانًا للمدعى عليه السادس من بحيرة مريوط بجوار شركة بتروجيت وردم مياه البحيرة، وفي الموضوع بإلغائه، وإلزام محافظ الإسكندرية والمدعى عليه السادس بدفع تعويض مقداره خمسمائة ألف جنيه تعويضًا لهم عما أصابهم من أضرار وما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب من جراء أعمال الردم التي تمت بالبحيرة.

وبجلسة 18/ 10/ 2001 قررت المحكمة ضم هذه الدعوى إلى الدعوى رقم 9090 لسنة 54ق للارتباط. وبجلسة 17/ 1/ 2002 قررت المحكمة إصدار حكم واحد في هذه الدعوى والدعاوى التي ضمت إليها بجلسة 28/ 3/ 2002.

وبجلسة 2/ 5/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه في الدعاوى الأربع المنضمة لبعضها البعض بعد أن استعرضت بعض النصوص القانونية. واستندت في قضائها إلى أن البحيرات أخضعت لإشراف الهيئة العامة للثروة السمكية وخصصت لتحقيق المنفعة العامة التي تضطلع بها الهيئة المذكورة، وأن المشرع تقديرًا منه لأهمية البحيرات حظر حظرًا مطلقًا على أيه جهة حكومية أو غير حكومية تجفيف أي مساحة من البحيرات إلا في حالة استثنائية وحيدة، وهي حالة إذا ما تقرر بموجب تقرير لجنة مختصة عدم صلاحية المساحة المجففة للاستغلال السمكي اقتصاديًا. والقرار الذي يصدر بتجفيف أي مساحة من البحيرات دون أن تقرر تلك اللجنة ذلك يكون معدومًا، ويشكل جريمة جنائية معاقبا عليها قانونًا، وأن المشرع بموجب قانون البيئة ألزم الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بتقييم التأثير البيئي للمنشأة المطلوب الترخيص فيها، وأنه يجب المحافظة على البحيرات نظيفة دون تلوث، وأن البادي من ظاهر الأوراق أنه بتاريخ 2/ 8/ 2000 تقدم المستثمر……… بطلب إلى محافظ الإسكندرية لتخصيص مساحة عشرين فدانًا مجاورة لشركة بتروجيت ومواجهة لشركة الإسكندرية للبترول لإقامة محطة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز، ووافق محافظ الإسكندرية على هذا الطلب، ثم سدد المستثمر المذكور رسم النظر، وأخطره رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بأنه لا مانع من السير في إجراءات التخصيص بعد إجراء المعاينة على الطبيعة وقيام المستثمر بتسوية أرض الموقع. وبتاريخ 9/ 8/ 2000 تقدم أحد المسئولين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ببلاغ إلى شرطة المسطحات المائية بالإسكندرية بأن هناك أعمال ردم تتم بصورة مكثفة في منطقة مرغم خلف شركة البتروجيت بحوض الـ3000 فدان بحيرة مريوط، فقامت الشرطة بإجراء تحقيق قيد بالمحضر 2 أحوال، كما عرضت الهيئة المذكورة مذكرة بالموضوع على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الذي أرسل خطابه بتاريخ 14/ 8/ 2000 إلى محافظ الإسكندرية للتحقيق في الأمر وإصدار توجيهاته لوقف الردم فورًا، غير أن المحافظ وافق بتاريخ 19/ 8/ 2000 على ردم تلك المساحة من الحوض حتى يتمكن المستثمر المذكور من تسوية المسطح المائي واتخاذ الإجراءات لإنشاء المشروع، فتقدم الصيادون ببلاغ إلى المحامي العام نظرًا لتقاعس الشرطة، حيث قيد المحضر برقم 17509 لسنة 2000 وتأشر عليه من النيابة العامة بأن الجهة الإدارية وشأنها في تنفيذ قراراتها.

واستطرد الحكم المطعون فيه أنه تم تشكيل لجنة بمعرفة وزير الزراعة، قامت بالمعاينة على الطبيعة بتاريخ 18/ 9/ 2000 وأودعت تقريرها بوجود أعمال ردم لمساحة سبعة أفدنة في مياه عميقة بعمق ثلاثة أمتار وبينت الأضرار التي أصابت الأسماك والصيادين، ورغم ذلك استصدر المستثمر من حي العامرية في 18/ 7/ 2001 ترخيصًا بالبناء برقم 152 لسنة 2001 لإنشاء مصنع تعبئة أنابيب البوتاجاز. وأخطر جهاز شئون البيئة المحافظة بتاريخ 3/ 8/ 2001 بعدم الموافقة على المشروع. وبتاريخ 28/ 8/ 2001 أصدر وزير الزراعة القرار رقم 2251 لسنة 2001 بأن تزال بالطريق الإداري جميع التعديات والإشغالات أيا كان نوعها الواقعة على حوض الصيد المسمى بحوض الـ3000 فدان من بحيرة مريوط، وتم إخطار الشرطة لتنفيذ هذا القرار، غير أنها رفضت تنفيذه، وبتاريخ 29/ 9/ 2001 أرسل وزير الزراعة لمحافظ الإسكندرية الالتماس المقدم من المستثمر المذكور للموافقة على إنشاء المصنع في ذات المنطقة حيث تأشر عليه من المحافظ بعبارة: “نصدق ولا يوجد تعدٍ حيث إنها أملاك دولة والمشروع ذو أهمية للإسكندرية والبحيرة ويخطر المستثمر وحي العامرية لإصدار الترخيص”.

وأضافت المحكمة أن البادي من ظاهر الأوراق أن محافظ الإسكندرية أصدر قراره المطعون فيه بردم وتجفيف عشرين فدانا بحوض الـ3000 فدان ببحيرة مريوط وتخصيصها للمستثمر المذكور لإقامة المشروع المشار إليه، في حين أن الاختصاص معقود للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد قيام اللجنة المعنية بتقرير عدم صلاحية المساحة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر عن جهة غير منوط بها إصداره قانونًا، مما يشوبه بعيب جسيم ينزل به إلى حد الانعدام مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.

وعن طلب وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن صرف مخلفات الصرف الصناعي والزراعي والصحي ببحيرة مريوط دون معالجة كاملة وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها وقف الصرف بالبحيرة دون إجراء المعالجة الكافية طبقًا للمعايير والمواصفات العلمية السليمة المقررة قانونًا وليست معالجة أولية أو ابتدائية ووفقًا لما انتهت إليه الهيئات العلمية المتخصصة وجهاز شئون البيئة، فقد استعرضت المحكمة بعض النصوص وعرض الجداول الخاصة بالمعايير والمواصفات الواجب توافرها في مياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية السائلة التي يرخص بصرفها إلى مسطحات المياه العذبة، وذهبت المحكمة إلى أن البادي من ظاهر الأوراق وما قرره العلماء والباحثون والجهات المعنية بالبحوث المائية والبيئية أن الجهة الإدارية لا تلتزم بالحفاظ على المواصفات والمعايير التي أوجبتها التشريعات المتنوعة في مخلفات الصرف الصناعي والزراعي والصحي التي تصرف في بحيرة مريوط. وأثبت العلماء في بحوثهم تشبع البحيرة بالملوثات، وهو ما تأكد للمحكمة من مطالعتها للأبحاث المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية، ومن ثم فإن المعالجة باتت ضرورية وجوهرية متعارف عليها علميًا، وعليه يكون هذا القرار المطعون عليه مخالفًا للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.

وخلصت المحكمة في قضائها المطعون عليه إلى توافر ركني الجدية والاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون عليها وأصدرت حكمها المشار إليه.

أسباب الطعن من الجهة الإدارية الطاعنة في الطعن الأول

لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الجهة الإدارية الطاعنة في الطعن الأول رقم 9847 لسنة 48ق عليا فأقامت طعنها ناعية عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لما يلي:

أولاً – عدم قبول الدعوى رقم 7814 لسنة 54ق لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها بطلب إلغائها.

وثانيًا – تغاضي الحكم عن التحقق من توافر ركن الاستعجال في وقف تنفيذ قرار المحافظ المطعون فيه الصادر في 3/ 8/ 2000، وخالف الثابت بالأوراق حيث طويت المستندات المقدمة لمحكمة أول درجة على تقرير المعاينة المؤرخ 13/ 2/ 2002 بمعرفة جهاز حماية أملاك الدولة الذي أثبت أن الأرض المخصصة للمشروع قد تم تنفيذ المشروع بالفعل عليها، واكتملت جميع مرافقه من مجمع للورش وقواعد خرسانية لصهاريج الغاز وغرفة الكهرباء بها محول كهربائي وخط مياه لتغذية المشروع تحت الأرض وخط تغذية المصنع بالغاز وغرف الأمن ومبنى إدارة، وأحيط المشروع بالأسوار بعد تسوية الأرض، وبذلك ينتفي ركن الاستعجال ويستحيل إعادة الحال إلى ما كانت عليه، ومن ثم لا توجد نتائج يتعذر تداركها، وكان يتعين على المحكمة أن تقضي برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وثالثًا – قضى الحكم المطعون فيه ببطلان تخصيص الأرض وبطلان ردمها وبطلان ترخيص إنشاء المصنع رقم 152 لسنة 2001 حيث إن القضاء بالبطلان هو قضاء في موضوع الدعوى، دون أن يتم تحضيرها أمام هيئة مفوضي الدولة.

ورابعًا – لم يتحقق الحكم من موقع الأرض موضوع قرار التخصيص لإقامة المشروع، حيث قطعت الأوراق بأنها من أملاك الدولة الأميرية الخاصة وغير مخصصة للنفع العام ولا تتبع الهيئة العامة للثروة السمكية وتقع ضمن كردون محافظة الإسكندرية ضمن مساحة 17س 18ط 15041ف بناحية المنشية الجديدة مكلفة 9/ 8 باسم أملاك أميرية، وخلت الأوراق مما يفيد أن هذه المساحة لا تقوم على مجرد الحدس والتخمين، وإنما يلزم مراجعة خرائط الملكية والاستعانة برأي أهل الخبرة، وهو أمر يخرج عن مجال نظر الشق العاجل من الدعوى، ولا يجوز الاعتماد في ذلك على الأقوال المرسلة للمطعون ضدهم أو المستندات التي يصطنعوها، وقد أكد الخبير المنتدب في الدعوى رقم 1680 لسنة 2000 مستعجل الإسكندرية أن قطعة الأرض المخصصة للمشروع (عشرون فدانا) التي تمت تسويتها وأعمال الردم بها كانت في مناطق منخفضة تتخللها مياه ضحلة غير صالحة للصيد، وأنه لم تتم أعمال ردم في مياه صالحة للصيد وفقًا لما أكدته المعاينة وخرائط المنطقة والصور الفوتوغرافية وأقوال شيوخ الصيادين، وأن أعمال تسوية الأرض لم يترتب عليها أي ضرر للصيادين. وخامسًا – أما القرار الثاني المطعون فيه بامتناع جهة الإدارة عن صرف المخلفات في مياه البحيرة دون معالجة كاملة فالحكم صدر مستندا إلى أقوال مرسلة من المطعون ضدهم وإلى أدلة من اصطناعهم، وخلت الأوراق من أي دليل مقبول في الإثبات، وقام الحكم على مجرد أبحاث واجتهادات من بعض الباحثين لا يجوز التعويل عليها بعيدًا عن الواقع، ودون معاينة على الطبيعة توضح الطريقة التي تم بها صرف المخلفات وطرق معالجتها ومدى تأثير ذلك على البيئة وصحة الإنسان، فجاء الحكم غير مستخلص استخلاصًا سائغًا من وقائع مادية أو قانونية تؤدي إليه.

الطعن بمخالفة الحكم المطعون فيه للواقع مما جعله مشوبًا بمخالفة القانون

ومبنى الطعن الثاني رقم 9896 لسنة 48ق عليا المقام من………. هو مخالفة الحكم المطعون فيه للواقع مما جعله مشوبًا بمخالفة القانون، حيث افترض أن الأرض التي خصصها محافظ الإسكندرية لمشروع إنشاء محطة تعبئة اسطوانات البوتاجاز هي مال عام جزء منها يقع في بحيرة مريوط وجزء آخر يقع في حرم البحيرة، وأن الطاعن قام بتخطيطها. وتجاهل الحكم أن جهاز شئون البيئة قام بالمعاينة ووافق على المشروع، وأن مزاعم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية كاذبة ومصطنعة، وأشار إلى بلاغات الصيادين وتجاهل حفظ النيابة العامة لهذه البلاغات، كما تجاهل أن موقع المشروع لا شأن له بحوض الصيد الـ 3000 فدان أو بحيرة مريوط، علمًا بأن أرض المشروع أرض يابسة مملوكة للدولة ملكية خاصة تتبع جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، تم تخصيصها بقرار من محافظ الإسكندرية لخدمة المحافظة نظير مقابل الانتفاع، وأكدت الإدارة العامة للتخطيط العمراني أن الموقع يتفق مع التخطيط المعتمد، وأنه يقع بمنطقة وادي القمر (ميرغم)، وهي منطقة منتجات بترولية. وثبت من تقرير الخبير المنتدب أنها أرض يابسة، وأن الطاعن لم يقم بردم مياه صالحة للصيد، وهو ما أكده شيوخ الصيادين والمعاينة والخرائط والصور الفوتوغرافية المرفقة بالتقرير، ولم يعتد الطاعن على الموقع وهو ما سطره المحافظ بخط يده، حيث إنه استلم الموقع بموجب محضر استلام من المحافظة بناء على قرار التخصيص، ولا علاقة لهذه الأرض بالبحيرة أو حرمها. ولكل الافتراضات الخاطئة التي افترضها الحكم المطعون فيه فقد جاءت النتائج خاطئة.

وخلص الطاعنون في تقريري الطعنين إلى طلب الحكم بطلباتهم.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه فيما قضي به من وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، الأول هو قرار محافظ الإسكندرية الصادر بتاريخ 3/ 8/ 2000 بتخصيص مساحة عشرين فدانًا المجاورة لشركة بتروجيت والمواجهة لشركة الإسكندرية للبترول للمستثمر…….. لإقامة محطة لتعبئة اسطوانات البوتاجاز عليها. والثاني هو قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن صرف مخلفات الصرف الصناعي والزراعي والصحي ببحيرة مريوط والضارة بصحة الإنسان والأسماك دون معالجة كاملة، لا مجرد معالجة أولية.

ومن حيث إنه فيما يتعلق بالقرار الأول بتخصيص الأرض للمستثمر المذكور فإن المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: “لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها”.

يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن يتوافر ركنان ” ركن الجدية – ركن الاستعجال”

ومن حيث إنه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يتوافر ركنان: الأول – هو ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن في القرار – بحسب الظاهر من الأوراق – على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع. والثاني – ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.

الفصل في الطلب المستعجل يتطلب حتمًا أن يكون ركن الاستعجال قائمًا أمام المحكمة

ومن حيث إن الفصل في الطلب المستعجل يتطلب حتمًا أن يكون ركن الاستعجال قائمًا أمام المحكمة، سواء أمام محكمة القضاء الإداري عند نظرها الطلب ابتداء، أو أمام المحكمة الإدارية العليا حال تصديها لنظر الطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، فإذا زال ركن الاستعجال المحتم لزاما وحتما بالآثار التي ينتجها القرار المطعون فيه التي من شأنها ترتيب نتائج يتعذر تداركها، تعين القضاء برفض طلب وقف التنفيذ لعدم توافر ركن أساسي من أركانه، بغض النظر عما يكون عليه أمر الجدية في الطلب من قيامه أو عدم قيامه بحسب الظاهر على أساس من القانون، يبرر اصطباغه بصبغة الجدية، وهو الركن الثاني اللازم للقضاء بوقف التنفيذ. والركنان في قضاء هذه المحكمة لازمان يتطلبان في القضاء بوقف التنفيذ، فلا يغني أحدهما عن ضرورة توافر الآخر، فلا يجوز القضاء بوقف التنفيذ إلا إذا توافر له ركناه، فيدور معهما وجودًا وعدمًا، فإذا تم تنفيذ القرار بالفعل فإنه لا يسوغ التصدي للفصل في طلب وقف التنفيذ، لانتفاء جدوى الحكم في هذه الحالة، فالحكم الذي يقضي في طلب وقف التنفيذ استقلالاً بعد تمام تنفيذ القرار يكون واردًا على غير محل، لانتفاء ركن الاستعجال المتمثل في الخشية من فوات الوقت، الأمر الذي يكون من المتعين معه رفض طلب وقف التنفيذ.

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم بالنسبة لقرار محافظ الإسكندرية بتخصيص مساحة عشرين فدانا لإقامة المشروع المشار إليه فإن الثابت بالأوراق – ومنها حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة للمحكمة المطعون على الحكم الصادر عنها بجلسة 28/ 2/ 2002 رفق طلب الإعادة للمرافعة – أن لجنة فنية من جهاز حماية أملاك الدولة قامت بمعاينة الأرض المخصصة للمشروع على الطبيعة بتاريخ 13/ 2/ 2002، وتبين لها الانتهاء من البناء على تلك الأرض، وذلك بإحاطتها بالأسوار وعمل البوابات الحديد بعد تسوية الأرض بمستوى الطريق الصحراوي وبناء المبنى الإداري من دورين بالخرسانة المسلحة ومجمع الورش وعمل القواعد الخرسانية لصهاريج الغاز ومبنى خرساني لمضخات الغاز وغرف الأمن بجوار البوابات وحبسة خرسانية لصهاريج المياه، مع وجود خط مياه خاص لتغذية المشروع تحت الأرض وخط للتغذية بالغاز، بالإضافة إلى غرفة خرسانية بها محول كهربائي. كما أن الثابت من حافظة المستندات المقدمة لهذه المحكمة بجلسة 21/ 2/ 2007 انطواءها على قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 2006 بناء على موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما عرضه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالموافقة على تغيير الغرض لمساحة 20 فدانًا من الاستصلاح والاستزراع إلى إقامة مصنع لتعبئة أنابيب الغاز بناحية ميرغم طريق مصر إسكندرية الصحراوي لشركة…….. بالحدود المرفقة.

ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم وإذ انتفت حالة الاستعجال اللازمة لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما يستلزم القضاء برفض طلب وقف تنفيذه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون قد أخطأ في تحصيل الواقع جديرًا بالإلغاء.

وبالنسبة للقرار الثاني السلبي بالامتناع عن صرف المخلفات ببحيرة مريوط دون معالجة كاملة فإن المادة 10 من قانون مجلس الدولة في فقرتها الأخيرة تنص على أن “….. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح”.

القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون

ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون، ويعتبر هذا المسلك السلبي من الجهة الإدارية حالة مستمرة ومتجددة، ويمتد الطعن عليه ما بقيت الإدارة على موقفها. ومناط قيام القرار السلبي الجائز الطعن عليه أن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقًا أو مركزًا قانونيًا لاكتساب هذا الحق. بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمرًا واجبًا عليها متى طلب منها ذلك، ويتمثل ذلك المسلك السلبي إما برفض الجهة الإدارية صراحة أو ضمنا بالامتناع عن اتخاذ الإجراء أو القرار الملزمة بإصداره. ويتفرع عن ذلك أنه إذا لم يكن ثمة إلزام على الجهة الإدارية بأن تتخذ موقفًا إيجابيًا ولم تقم باتخاذه فإن رفضها أو سكوتها لا يشكل حينئذ الامتناع المقصود من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، وبالتالي لا يوجد في هذه الحالة أي قرار إداري سلبي مما يجوز الطعن فيه أمام مجلس الدولة.

خلو الأوراق من أي التزام قانوني أو لائحي على الجهة الإدارية

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم بالنسبة للقرار الثاني السلبي المشار إليه بالامتناع عن صرف المخلفات ببحيرة مريوط دون معالجة كاملة فإن الأوراق قد خلت من أي التزام قانوني أو لائحي على الجهة الإدارية بأن تكون تلك المعالجة للمخالفات كاملة، كما لم تحدد تلك الجهة الملتزمة بذلك قانونًا، وخلت كذلك مما يفيد تقاعس جهة إدارية محددة عن إجراء تلك المعالجة الكاملة، أو أنها معالجة ليست كاملة، ومن ثم فإن هذه المحكمة لم يتسنَّ لها الوقوف على حقيقة الإجراء الذي لم تنهض الجهة الإدارية به واتخذت بشأنه موقفًا سلبيًا بالمخالفة لأي نص، وإنما استند الحكم المطعون فيه إلى بعض الأبحاث التي تتحدث عن تلوث بحيرة مريوط، وهذه الأبحاث لا تكفي بذاتها لاستنهاض جهة الإدارة وحثها على اتخاذ إجراء معين، وإلا تكون المحكمة قد قضت بعلمها الشخصي. كما لا يجوز للأفراد اللجوء إلى مجلس الدولة لاستصدار أحكام تعد من قبيل التوجيهات الإرشادية العامة غير المحددة لجهة الإدارة، وإلا كان في ذلك افتئات على مبدأ الفصل بين السلطات؛ حيث إنه من القواعد المستقرة أن مجلس الدولة يحكم ولا يدير، أي أنه يفصل في المنازعات دون أن يوجه جهة الإدارة إلى اتخاذ إجراءات لا يلزمها القانون بمفهومة العام باتخاذها. فلا بد أن تكون للمدعي صفة ومصلحة شخصية ومباشرة معتبرة قانونًا، وأن يكون في مركز قانوني ذاتي مسه القرار الإداري حتى يتسنى له اللجوء للقضاء بطلب الحماية القضائية ودفع التعدي على حقه القانوني الذي تعرض للاعتداء عليه. وقد خلت الأوراق من بيان شيء من ذلك، وجاءت أقوال المدعين في الدعوى رقم 7814 لسنة 54ق مرسلة المضمون، وهو ما دعا المحكمة في تلك الدعوى إلى إصدار حكمها التمهيدي بندب خبير لمعاينة درجة التلوث في البحيرة والجهة المسئولة عنه وتأثير ذلك على صحة الإنسان وخواص المياه، ثم عدلت المحكمة عن هذا الحكم التمهيدي.

عدم تقدم المستندات الدالة على صفة المدعيين في رفع الدعوى أو مصلحتهم الشخصية والمباشرة ومركزهم القانوني الذاتي

وحيث لم تقدم المستندات الدالة على صفة المدعيين في رفع الدعوى أو مصلحتهم الشخصية والمباشرة ومركزهم القانوني الذاتي الذي اعتدي عليه، كما لم تقدم المستندات الدالة على صحة ادعاءاتهم سوى الإشارة إلى أبحاث منشورة وتوصية لمجلس الشعب بصرف مخلفات الصرف الصحي في الصحراء نظرًا لتشبع بحيرة مريوط بالتلوث، دون أن يثبت في الأوراق أن تلك المخلفات يتم صرفها بالفعل دون معالجة كاملة، وأنها تصرف إلى البحيرة بعد معالجة أولية أو غير كاملة، وكل هذا لا يصلح دليلاً للإثبات، ما يجوز معه اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى، حيث ينتفي في النهاية وجود القرار الإداري السلبي بالامتناع في مفهوم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، فما كان يجوز قبول دعواهم والحال كذلك، ويكون الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر قد خالف التطبيق الصحيح لحكم القانون جديرًا بالإلغاء ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الثاني.

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصاريفه عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.