قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 لإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية
وزير العدل
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 م .
المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 لإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية
تنشأ بوزارة العدل إدارة عامة تسمى الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات الأسرية يتولى رئاستها مساعد الوزير المختص ويعاونه من يلزم ندبهم من رجال القضاء والنيابة العامة ويلحق بها العدد اللازم من العاملين بوزارة العدل .
المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 لإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية
تختص الإدارة العامة بكل ما من شأنه كفالة حسن أداء مكاتب تسوية المنازعات لمهامها وعلى وجه الخصوص ما يأتي :
1 ــ متابعة سير العمل فى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لضمان انتظامه ، وإزالة ما قد يعترضه من مشكلات .
2 ـ إعداد جدول لقيد رؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومتابعة القيد فيه وتحديثه
3 ــ تلقى ترشيحات الوزارات المعنية بشأن أسماء الأخصائيين اللازمين لتشكيل مكاتب التسوية ، وفحصها واختيار أفضل العناصر من بينها ، وعرضها على مساعد الوزير .
4 ــ إعداد مشروعات القرارات اللازمة لتشكيل مكاتب التسوية وعرضها على وزير العدل بمعرفة مساعد الوزير وذلك خلال شهر يونيو من كل عام .
5 ــ اقتراح ما يلزم إنشاؤه من مكاتب جديدة لتسوية المنازعات الأسرية فى بعض دوائر المحاكم الجزئية وإعداد ما يقتضيه إنشاؤها من الترشيحات .
6 ــ تلقى إحصاءات شهرية عن أعمال كل مكتب من مكاتب التسوية وفحصها وتحيلها واتخاذ ما يلزم فى شأنها وذلك بمعرفة المكتب الفنى للإدارة العامة .
7 ــ التنسيق بين الجهات المعنية فى كل ما من شأنه تيسير مهام مكاتب التسوية ونشر الوعي بأهمية الدور الذي تنهض به هذه المكاتب وآثاره الإيجابية فى تحقيق الاستقرار الأسرى .
8 ــ اقتراح ما يلزم عقده من دورات تأهيلية وتدريبية وحلقات نقاشية لرؤساء وأعضاء مكاتب التسوية .
9 ــ إعداد الدراسات والبحوث والتقارير اللازمة لتطوير الأداء بمكاتب التسوية وتيسير مهامها .
10 ــ إعداد قاعدة بيانات تربط بين الإدارة العامة وجميع مكاتب التسوية بالجمهورية تشتمل بخاصة على معلومات متكاملة عن نشاط مكاتب التسوية بصورة دائمة بما يخدم عمل هذه المكاتب وتحديث هذه البيانات بحيث تشتمل على تسجيل واف لكافة بيانات طلبات التسوية المقدمة إلى المكاتب والمحالة إليها من المحاكم وما اتخذ فى شأنها من إجراءات وما آلت إليه موضوعاتها من صلح أو تقاض وذلك بالإضافة إلى آية بيانات أخرى تفيد فى متابعة مجريات العمل فى المكاتب وتطوير أدائها .
11 ــ إعداد تقرير سنوي عن أعمال مكاتب التسوية وإنجازاتها وما واجهته من مشكلات ومقترحات تطويرها .
المادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 لإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية
يكون للإدارة العامة مكتب فني يؤلف من بين المنتدبين بها من رجال القضاء والنيابة العامة ويصدر بتشكيله وبتحديد اختصاصاته قرار من مساعد الوزير المختص بعد العرض على الوزير .
المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 لإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية
يرسل كل مكتب من مكاتب التسوية إلى الإدارة العامة فى موعد لا يجاوز اليوم الخامس من كل شهر كشوفا إحصائية عن أعمال المكتب خلال الشهر المنقضي .
وتتضمن الكشوف بياناً بأعداد طلبات التسوية التى قدمت إلى المكتب أو لأحيلت إليه من المحكمة وموضوع كل منها وتاريخ وروده وتاريخ عرضه على هيئة المكتب التى كلفت بتسويته ، واسم أعضاء هذه الهيئة وما اتخذته من إجراءات لإتمام الصلح وما آلت إليه كل منازعة من حيث تحقق الصلح الكلى أو الجزئي فيها أو امتداد تسويتها إلى الشهر التالي أو عدم استنفاد ميعادها أو حصول اللجوء إلى المحكمة
المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 لإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية
تتلقى الإدارة العامة الشكاوى التى تقدم من ذوى الشأن فى خصوص أي إجراء من الإجراءات المتعلقة بطلبات التسوية ، وتعرض هذه الشكاوى على مساعد الوزير المختص ، وله أن يحيل الشكوى إلى أي من رجال القضاء والنيابة العامة المنتدبين بالإدارة لفحصها ، وللمحال إليه فى سبيل ذلك الانتقال إلى مقر المكتب والإطلاع على الأوراق اللازمة لإتمام الفحص وإعداد تقرير بنتيجته يحال إلى مساعد الوزير لاتخاذ ما يلزم .
المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 لإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية
تتلقى الإدارة العامة طلبات ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الأسرة الذين يرغبون فى قيد أسمائهم فى جدول رؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ، ويتولى المكتب الفنى بها فحص هذه الطلبات وفقاً للشروط المنصوص عليها فى قرار وزير العدل رقم 2725 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
المادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 لإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية
على أدارت وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار .
المادة الثامنة من قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 لإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .