قرار وزارة الإسكان و المرافق رقم 1040 لسنة 1967 بشأن نظام سير العمل باللجان المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 991 لسنة 1976 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية

تلقي ” الناس والقانون” الضوء علي قرار وزارة الإسكان و المرافق رقم 1040 لسنة 1967 بشأن نظام سير العمل باللجان المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 991 لسنة 1976 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية في مصر، ونستعرض نصوص القرار كما جاءت ، بجريدة الوقائع المصرية , بقلم: أشرف فؤاد، المحامي.

القرار الوزاري رقم 1040 لسنة 1967 بشأن نظام سير العمل باللجان المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 991 لسنة 1976 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية

وزير الإسكان والمرافق:

بعد الاطلاع

1 ــ على القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقرار بقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛

2 ــ على القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة؛

3 ــ على القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي؛

4 ــ على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 991 لسنة 1967 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والترخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهي؛

5 ــ على القرار رقم 730 لسنة 1967 في شأن النظم والخطوات التي تتبع لتنسيق العمل بين الأجهزة القائمة على شئون الترخيص وتلك التي تتولى التفتيش تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 991 لسنة 1967 المشار إليه؛

قرر:

مادة 1 من قرار وزارة الإسكان و المرافق رقم 1040 لسنة 1967 بشأن نظام سير العمل باللجان المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 991 لسنة 1976 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية

يراعي في تشكيل اللجان المشار إليها بالمادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 991 لسنة 1967 أن يكون أعضاؤه من مستويات فنية متقاربة بقدر الإمكان ويترك الاختيار للجهات التي يتبعها الأعضاء.

مادة 2 من قرار وزارة الإسكان و المرافق رقم 1040 لسنة 1967 بشأن نظام سير العمل باللجان المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 991 لسنة 1976 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية

تجتمع اللجان في المكان المخصص لذلك بالمجالس المحلية اجتماعا عاديا مرتين على الأقل كل شهر بدعوة من مقرر اللجنة في المواعيد التي يحددها. وتوالي كل لجنة عقد جلساتها إلي أن تنتهي من نظر جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال.

مادة 3 من قرار وزارة الإسكان و المرافق رقم 1040 لسنة 1967 بشأن نظام سير العمل باللجان المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 991 لسنة 1976 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية

يجوز أن تشكل بالمجلس المحلي أكثر من لجنة تبعا لكمية العمل بكل منطقة أو بحس أنواع المحال وأهميتها وخطورتها، وتعرض على كل لجنة المحال التي تحددها في قرار تشكيلها.

مادة 4 من قرار وزارة الإسكان و المرافق رقم 1040 لسنة 1967 بشأن نظام سير العمل باللجان المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 991 لسنة 1976 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية

تجري اللجان المعاينات بمعرفة أعضائها مجتمعين ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور جميع الأعضاء وتصدر قراراتها بالإجماع، وعند حصول خلاف في الرأي يعرض الأمر على رئيس المجلس المحلي مشفوعا برأي كل عضو وسنده، ولرئيس المجلس في سبيل البت في هذا الخلاف الرجوع إلي وزارة الإسكان والمرافق لأخذ رأيها.

مادة 5 من قرار وزارة الإسكان و المرافق رقم 1040 لسنة 1967 بشأن نظام سير العمل باللجان المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 991 لسنة 1976 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية

ملغاه

مادة 6 من قرار وزارة الإسكان و المرافق رقم 1040 لسنة 1967 بشأن نظام سير العمل باللجان المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 991 لسنة 1976 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

تحريرا في 12 شعبان سنة 1387 (14 نوفمبر سنة 1967).