قانون 11 لسنة 1940 خاص ببيع المحال التجارية و رهنها في مصر
في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” أشعه ضؤها علي موضوع غاية في الاهمية يهم ملايين المدينين و الدائنيين المرتهنين للمحال التجارية , ألا وهو عقد بيع المحال التجارية في نظام الرهن و شروطه و أحكامه و شهر عقد البيع بقيده فى سجل خاص, رهن المحال التجارى يحيث يجوز ان يشمل علي العنوان والاسم التجارى والحق فى الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاثاث التجارى والمهمات والالات التى تستعمل فى استغلال المحل ولو صارت عقارا بالتخصيص والعلامات التجارية والرخص والاجازات وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والادبية والفنية المرتبطة به وفقاً للنظام المدني في جمهورية مصر العربية ، بقلم”أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.
كود القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها في مصر
الفصل الأول
فى بيع المحال التجارية
مادة 1 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
يثبت عقد بيع المحل التجارى بعقد رسمى أو بعقد عرفى مقرون بالتصديق على توقيعات أو أختام المتعاقدين ، ويجب أن يحدد فى عقد البيع ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية والمهمات والبضائع، كل منها على حدة ، ويخصم مما يدفع من الثمن أولا ثمن البضائع ثم ثمن المهمات ثم ثمن المقومات غير المادية ولو اتفق على خلاف ذلك.
مادة 2 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
يشهر عقد البيع بقيده فى سجل خاص معد لهذا الغرض فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يقع بدائرتها المحل التجارى.
واذا شمل عقد البيع فرعا للمحل التجارى بالقطر المصرى وجب أيضا اتخاذ اجراءات القيد فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يوجد بدائرتها هذا الفرع.
واذا كان ما بيع هو الفرع وحده أجرى القيد فى كل من مكتبى السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يوجد فى دائرتها المحل الرئيسى والفرع.
مادة 3 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
يجب اجراء القيد فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع والا كان القيد باطلاويكون للقيد الأولوية على القيود التى تجرى على ذات المشترى فى نفس الميعاد.
مادة 4 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
لايقع امتياز البائع الا على اجزاء المحل المبينة فى القيد.
فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الامتياز لم يقع الا على عنوان المحل التجارى واسمه والحق ما يتناوله والحق فى الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
وينفذ الامتياز على ما هو ضمان له من أثمان البضائع والمهمات أو مقومات المحل غير المادية كل منها على حدته.
مادة 5 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
لاتقبل تلقاء الغير دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن الا اذا كان قد احتفظ بها صراحة فى القيد ولاترفع الدعوى الا عن أجزاء المحل التى كانت محلا للبيع دون غيرها .
واستثناء من حكم المادة 254 من القانون التجارى الأهلى والمادة 364 من القانون التجارى المختلط لا يمنع الافلاس من رفع دعوى الفسخ.
مادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
على البائع الذى يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المحل التجارى فى محالهم المختارة المبينة فى قيودهم.
واذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخا بحكم القانون اذا لم يدفع الثمن فى الاجل المسمى أو اذا تراضى البائع والمشترى على فسخ البيع وجب على البائع اخطار الدائنين المقيدين فى محالهم المختارة بالفسخ أو بحصول الاتفاق عليه.
مادة 7 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
اذا طلب بيع المحل التجارى بالمزايدة العامة وجب على الطالب أن يخطر بذلك البائعين السابقين فى محالهم المختارة المبينة فى قيودهم معلنا اياهم بأنهم اذا لم يرفعوا دعوى الفسخ فى خلال شهر من تاريخ الاخطار سقط حقهم فيها قبل من يرسو عليه المزاد.
الفصل الثانى
رهن المحال التجارية
مادة 8 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
يجوز بالشروط المقررة فى هذا القانون رهن المحال التجارية.
مادة 9 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
رهن المحل التجارى يجوز أن يشمل ما يأتى:
العنوان والاسم التجارى والحق فى الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والأثاث التجارى والمهمات والآلات التى تستعمل فى استغلال المحل ولو صارت عقارا بالتخصيص والعلامات التجارية والرخص والاجازات وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية المرتبطة.
فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع الا على العنوان والاسم التجارى والحق فى الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
مادة 10 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
لايجوز أن يرتهن لدى غير البنوك أو بيوت التسليف التى يرخص لها بذلك وزير التجارة والصناعة بالشروط التى يحددها بقرار يصدره.
مادة 11 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
يثبت الرهن بعقد رسمى أو بعقد عرفى مقرون بالتصديق على توقيعات أو أختام المتعاقدين، ويجب أن يشتمل القعد على تصريح من المدين عن قيام امتياز البائع على الشئ المرهون أو خلوه منه وعن وجود أى حق عينى عليه بوصفه عقارا بالتخصيص ويجب كذلك أن يشتمل على اسم الشركة التى أمن عليه لديها ضد خطر الحريق.
ويشهر عقد الرهن بقيده فى سجل يخصص لهذا الغرض بمكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يوجد فى دائرتها المحل التجارى. واذا شمل الرهن فرعا للمحل التجارى أو أثاثا أو آلات توجد فى دائرة محافظة أو مديرية أخرى وجب القيد أيضا فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى توجد بدائرتها هذه الأشياء. فاذا كان الشئ المرهون هو الفرع أو الأثاث أو الآلات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أجرى القيد فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يوجد بدائرتها الشئ المرهون وأيضا بمكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يوجد بدائرتها المحل التجارى، فاذا كان الرهن واقعا على عقار بالتخصص وجب على الدائن أن يتبع علاوة على ذلك الأحكام الخاصة بالرهن العقارى.
مادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
يجب اجراء القيد فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العقد والا كان باطلا. وفى حالة الافلاس نطبق على الرهون التى تنشأ وفقا لهذا القانون الأحكام المقررة فى المواد 227 و 228 و 231 من القانون التجارى الاعلى والمواد 235 و 236 و 239 من القانون التجارى المختلط.
مادة 13 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
المدين الذى يرهن طبقا لأحكام هذا القانون مسئول عن حفظ الأشياء المرهونة بحالة جيدة دون أن يكون له الحق فى الرجوع على الدائن بشئ فى مقابل ذلك.
مادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
عند عدم الوفاء بباقى الثمن أو بالدين فى تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفى يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبية على مدينه والحائز للمحل التجارى بالوفاء تنبيها رسميا أن يقدم عريضة لقاضى الأمور المتسعجلة فى المحكمة التى يوجد بدائرتها المحل بطلب الاذن بأن يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها التى يتناولها امتياز البائع أو الراهن.
ويكون البيع فى المكان واليوم والساعة وبالطريقة التى يعينها القاضى. ويذاع البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل بالنشر واللصق وتعلن صورة من هذه الاعلانات قبل البيع بخمسة أيام على الأقل لمالك المكان والدائنين المرتهنين المقيدين فى محالهم المختارة المبينة في قيودهم. على أنه اذا كان العقار بالتخصيص مثقلا بقيد رهن عقارى أو اختصاص فلا يجوز بيعه الا مع العقار الذى يرد عليه القيد المذكور وباتباع اجراءات نزع الملكية.
مادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
يكون للدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة عن التأمين اذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التى كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.
مادة 16 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
الدائنون المرتهنون المقيدون فى يوم واحد لهم مرتبه واحدة. وتكون الأولوية فى المرتبة بين الدائن المرتهن الحيازى وبين الدائن المرتهن رهنا عقاريا بحسب تاريخ القيد، ومع ذلك تكون مرتبة الرهن العقارى مقدمة على الرهن الحيازى اذا قيدا فى يوم واحد.
مادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
ليس لمؤجر المكان الذى يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التى تستعمل فى استغلال المحل التجارى أن يباشر امتيازه لأكثر من قيمة ايجار سنتين. ومع ذلك يجوز للمؤجر الذى يكون لقعد ايجارته تاريخ ثابت قبل اصدار هذا القانون أن يستعمل امتيازه بدون مراعاة القيود المتقدم ذكرها.
مادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
يعبر باطلا كل شرط فى عقد الايجار يترتب عليه الاخلال بحق المستأجر فى الرهن طبقا لهذا القانون .
مادة 18 (مكرر) من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
كل من بدد أو أتلف عمدا اضرارا بالغير: مهمات أو آلات أو أثاث المحل التجارى المرهونة منه طبقا لهذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة 341 من قانون العقوبات.
الفصل الثالث
الأحكام العامة
مادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
يجب على البائع أو الدائن عند طلب القيد أن يقدم صورة مصدقا عليها من عقد البيع أو الرهن اذا كان رسميا أو أصل العقد اذا كان عرفيا .
ويرفق بالقعد نسختان من حافظة تتضمن البيانات الآتية:
1 ــ اسم البائع أو الدائن ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه.
2 ــ اسم الحائز أو المدين ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه.
3 ــ بيان المحل التجارى والفروع التابعة له اذا وجدت مع تحديد الأجزاء التى يتكون منها والتى يرد عليها عقد البيع أو عقد الرهن وكذلك نوع عملياته ومقره.
4 ــ ثمن البيع المحدد للأدوات والبضائع ومقومات المحل التجارى غير المادية كل منها على حدة مع الاشارة عند الاقتضاء الى الاحتفاظ بحق الفسخ أو قيمة الدين المبين فى عقد الرهن والشروط المتعلقة بسعر الفوائد ومواعيد الاستحقاق.
5 ــ بيان نوع عقد البيع أو الرهن (رسمى أو عرفى) وتاريخه.
6 ــ وجود أو عدم وجود حق امتياز البائع أو رهن سابق أو أى حق عينى على الشئ المرهون بوصفه عقارا بالتخصيص.
7 ــ اسم الشركة المؤمن لديها ضد خطر الحريق.
8 ــ اسم المؤجر ومدة الاجارة وقيمة الايجار السنوية ومواعيد الاستحقاق0
9 ــ المحل المختار للبائع أو الدائن المرتهن فى دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التى يقع فيها المحل التجارى.
مادة 19 (مكرر) من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
اذا اشتمل بيع المحل التجارى أورهنه على علامة تجارية فلا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها حجة على الغير الا بعد التأشير والاشهار المنصوص عليهما بالمادة 20 من قانون العلامات والبيانات التجارية.
ويكون التأشير فى سجل ادارة العلامات التجارية بناء على شهادة تفيد حصول القيد.
مادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
على البائع أو الدائن أو المرتهن أن يطلب طبقا للأوضاع التى تقررها اللائحة التى توضع لتنفيذ هذا القانون اثبات كل تغيير أو تعديل فى البيانات المنصوص عليها فى المادة 19.
مادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
يتم القيد بنسخ البيانات واردة بالحافظة بالسجل الخاص يرد مكتب السجل التجارى احدى نسختى الحافظة للطالب مؤشرا بما يفيد اجراء القيد مع ذكر تاريخه ورقمه.
ويحتفظ مكتب السجل التجارى بصورة طبق الأصل من كل عقد يودع لديه طبقا لأحكام المادتين 19 و 20 .
مادة 22 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
لايترتب على اغفال واحد أو أكثر من الاجراءات أو البيانات السابقة بطلان الا اذا أضر ذلك بالغير.
مادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
يكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه كما أنه يؤمن فوائد الدين لمدة سنتين بامتياز له نفس المرتبة التى للدين الأصلى. ويعتبر القيد لاغيا اذا لم يجدد خلال المدة السابقة.
مادة 24 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
يجب على المشترى أو المدين الذى يرغب فى نقل المحل التجارى أو الأثاث أو الآلات التى تستعمل فى استغلاله أن يخطر البائع أو الدائن المرتهن بخطاب موصى عليه فى ميعاد شهر على الأقل قبل النقل فاذا أبدى البائع أو الدائن عدم موافقته على النقل بخطاب موصى عليه فى خلال الخمسة عشر يوما التالية ونشأ عن نقل المحل المبيع أو المرهون انقاص قيمته يصبح الدين واجب الاداء فورا وكذلك الحال اذا نقل المحل بدون اخطار سابق. ويجب على البائع أو الدائن المرتهن فى خلال الشهر التالى لاخطاره أو الشهر التالى لعلمه بالنقل أن يطلب التأشير على هامش القيد القائم بالمقر الجديد للمحل . ويجب عليه أيضا اذا نقل المحل الى محافظة أو مديرية أخرى أن يطلب القيد فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى نقل اليها المحل مع بيان المقر الجديد للمحل وتاريخ القيد الأول. ويكون للتأشير المذكور ذات الأثر القانونى للقيد الأول.
مادة 25 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
للدائنين السابقين على قيد الرهن متى كان الغرض من ديونهم استغلال المحل التجارى أن يطلبوا سداد ديونهم قبل مواعيد استحقاقها اذا أصابهم ضرر بسبب ذلك القيد.
مادة 26 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
يجب على المالك الذى يرغب فى فسخ عقد اجارة المكان الذى يستغل فيه محل تجارى مثقل بقيود أو محل يكون أثاثه أو آلاته مثقلة بقيود وكان قد أبلغ كتابة بوجود الرهن أن يخطر الدائن المقيد فى محله المختار فى القيد برغبته فى الفسخ . ولا يجوز أن يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا الاخطار.
وكذلك لايصبح الفسخ بالتراضى أو بحكم القانون نهائيا الا بعد شهر من تاريخ اخطار الدائن المقيد فى محله المختار.
مادة 27 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
يشطب القيد بتراضى أصحاب الشأن فى القيد اذا كانت لهم الاهلية المطلوبة لاجرائه أو بمقتضى حكم حاز قوة الشئ المحكوم به . ولايجرى الشطب الكلى أو الجزئى فى الحالة التى لايكون قد صدر به حكم الا اذا أودع الطالب عقدا رسميا يثبت رضاء الدائن أو من تلقى الحق عنه.
ويشطب التأشير برهن العلامة الحاصل طبقا لنص المادة 20 من قانون العلامات والبيانات التجارية بناء على شهادة دالة على شطب القيد.
مادة 28 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
يحصل الشطب بتدوين بيان به فى هامش القيد وتعطى شهادة بذلك لمن يطلبها من المتعاقدين.
مادة 29 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
يجوز لأى شخص بشرط أن يدفع مقدما الرسوم المقررة أن يحصل من مكتب السجل التجارى المختص على صورة رسمية للقيود المثبتة فى السجل فاذا لم تكن قيود أعطى السجل التجارى شهادة بعدم وجود قيد.
مادة 30 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة ببيان الشكل الذى تكون عليه السجلات وكيفية القيد فيها ورسوم القيد والتأشير والصور وعلى العموم جميع الأحكام الأخرى اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 31 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
تصدر وزارة التجارة والصناعة صحيفة رسمية للاشهار المنصوص عليه فى هذا القانون.
مادة 32 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
تطبق الأحكام السابقة مع عدم الاخلال بالقواعد القانونية العامة التى لم تلغ صراحة بموجب هذا القانون.
مادة 33 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها
على وزيرى التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة المنصوص عليها فى المادة 30.