كود قانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم

تلقي “الناس و القانون” الضوء علي نصوص و مواد القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، والتي تهم الملايين من المواطنين، و ترصد الجداول اللحقة به، بقلم: أشرف فؤاد، المحامي.

 

حكمت المحكمة
قانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

مواد قانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه 

وقد أصدرناه :

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .

المادة الثانية

يصدر وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية اللائحة التنفيذية(2) لهذا القانون ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال إلى حين صدور اللائحة المذكورة .

المادة الثالثة

يحل هذا القانون محل القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال .

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية(1)، ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1396(4 سبتمبر سنة 1976) .

نص القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

الباب الأول

فى التعاريف و نظام التأمتن و مجال تطبيقه

مادة 1 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :

(أ‌) بالهيئــــة : الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

(ب) بالمؤمن عليه : كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون .

(ج) بالسن : سن الخامسة والستين .

(د) بدخل الاشتراك : الدخل الشهرى الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه ويحسب على أساسه الاشتراك الذى يؤديه للهيئة شهريا

(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك : حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك ، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد .

(و) بالعجز : كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته أية مهنة أو نشاط يكتسب منه .

مادة 2 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة .

ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنــة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون .

مادة 3 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :

1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .

2- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .

3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية(1) .

4- الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .

5- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر .

6- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر ، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا .

7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .

8- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .

9- المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .

10- الأدباء والفنانون .

11- العمد والمشايخ .

12- المرشدون والأدلاء السياحيون .

13- الوكلاء التجاريون .

14- القساوسة والشمامسه والمكرسون .

15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .

16- أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص.

17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة. 

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون .

مادة 4 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

يستثنى من الخضوع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية :

‌أ- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية .

‌ب- أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري الذين لا يستخدمون عمالا .

ج صغار المشتغلين لحساب أنفسهم .

ويصدر بقواعد تحديد هذه الفئات قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية.

مادة 5 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .

ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .

ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .

ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .

مادة 6 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرا استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو توقف نشاطه .

مادة 7 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .

ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .

وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .

الباب الثاني

فى إنشاء الحساب الخاص بالتأمتن وتمويله

مادة 8 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

يخصص فى صندوق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشأ بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص للتأمين المنصوص عليه فى هذا القانون تتكون أمواله من الموارد الآتية :

1- الاشتراكات الشهرية التى يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع 15% من دخل الاشتراك الذى يختاره من الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرافق .

2- الرصيد الناتج عن تنفيذ القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال.

3- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل الاشتراك عن المدد السابقة .

4- احتياطيات المعاشات التى تحول لحساب الخاضعين لأحكام هذا القانون عن مدد اشتراكهم فى نظم معاشات أخرى .

5- المبالغ الإضافية وريع الاستثمار المستحق وفقا لأحكام هذا القانون .

6- ريع استثمار أموال هذا التأمين .

7- أية مبالغ تساهم بها الدولة .

8- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها.

مادة 9 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

يفحص المركز المالى لحساب هذا التأمين طبقا للقواعد الواردة فى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى.

الباب الثالث

فى الاشتراكات

مادة 10 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :

1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .

3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .

ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون

مادة 11 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة فى أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .

كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة . 

الباب الرابع

فى الحقوق التأمينية

الفصل الأول

فى المعاشات

مادة 12 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

يستحق المعاش فى الحالات الآتية :

1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .

2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط .

3- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .

4- بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .

5- انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .

ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.

وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .

ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش .

مادة 13 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

يجوز للمؤمن عليه فى حالة بلوغ السن أو تجاوزها دون توافر المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش أن يطلب حساب مدة وفقا للمادة (28) لاستكمال المدة المشار إليها ، وتؤدى المبالغ المطلوبة دفعة واحدة ويستحق المعاش فى هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ أداء هذه المبالغ .

مادة 14 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه .

ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .

مادة 15 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

يخفض المعاش المستحق عند توافر الحالة رقم (5) من المادة (12) بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء نشاطه ووفقا للجدول رقم (2) المرفق .

وللمؤمن عليه طلب الانتفاع بنسبة تخفيض أقل على أن يصرف المعاش فى هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر الذى بلغ فيه المؤمن عليه السن الذى تحسب على أساسه نسبة التخفيض .

مادة 16 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

يقدر معاش الوفاة أوالعجز بمقدار 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك فى التأمين مضافا إليها مدة خمس سنوات أى المعاشين أكبر ، ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن .

وفى حالة إستحقاق المعاش للعجز أو للوفاة نتيجة إصابة عمل يربط المعاش بواقع 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال .

وتحدد اللائحة التنفيذية(1) الشروط والأوضاع التى يتعين توافرها لاعتبار العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل .

مادة 17 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

يربط المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهريا فى حالة إستحقاقه لتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى البنود(1،2،3،4) من المادة (12).

الفصل الثاني 

فى التعويضات

مادة 18 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة استحق المؤمن عليه أوالمستحقون بحسب الأحوال تعويضا من دفعة واحدة بواقع 108% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك عن كل سنة من السنوات الزائدة وذلك فيما عدا المدد الآتية :

1- المدد المضافة وفقا لنص المادة (16).

2- المدد التى تحسب ضمن مدة الاشتراك وفقا للمادة (28) .

ويصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقا للقواعد المنصوص عليها فى البند (Cool من المادة (19) .

مادة 19 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

إذا انتهى نشاط المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش استحق تعويضا من دفعة واحدة يصرف متى توافرت إحدى الحالات الآتية :

1- هجرة المؤمن عليه .

2- مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته .

3- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو كانت تبلغ سن السادسة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف ، ولا يستحق صرف

4- التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدة اشتراك المؤمن عليها فى التأمين .

5- انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة .

6- التحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام قوانين التأمين وذلك إذا كان النظام المشار إليه يجيز استخدام التعويض فى أداء تكاليف ضم المدد السابقة لمدة الاشتراك فيه .

7- الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشرة سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه السن أيهما أقل .

8- عجز المؤمن عليه .

9- وفاة المؤمن عليه ،وفى هذه الحالة تصرف المبالغ بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكما موزعة بنسبة الأنصبة فى المعاش ،فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش صرفت له هذه المبالغ بالكامل وإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت هذه المبالغ للورثة الشرعيين .

10- بلوغ المؤمن عليه السن .

ويسوى التعويض بواقع 144% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال وذلك عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين وفى الحالات المنصوص عليها بالبنود (7،8،9) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ إضافي مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء النشاط حتى تاريخ استحقاق الصرف .

مادة 20 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

يجوز للمؤمن عليه فى الحالات المنصوص عليها فى البندين (1،2) من المادة (19) أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى صرف المعاش

كما يجوز لصاحب المعاش فى هذه الحالات التنازل عن حقه فى المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما صرفه من معاش ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة .

الفصل الثالث

فى الحقوق الإضافية

مادة 21 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضا إضافيا فى الحالات الآتية:

(1) عجز المؤمن عليه عجزا كاملا .

(2) وفاة المؤمن عليه .

(3) وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش فى تاريخ وفاته .

ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين .

ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى أن يكون للمؤمن عليه مدة إشتراك لأتقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وأن يكون انتهاء النشاط للعجز الكامل أو الوفاة.

مادة 22 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

يقدر مبلغ التعويض الإضافى على أساس نسبة من متوسط دخل الاشتراك الذى يحسب على أساسه معاش الشيخوخة مضروبا فى 12 تبعا لسن المؤمن عليه وطبقا للجدول رقم (3) المرافق .

وتزاد النسبة المبينة بالفقرة السابقة بواقع 50% من قيمتها إذا كان العجز أو الوفاة ناتجا عن إصابة عمل .

ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه وفقا للبند (2) مـن المادة (21) إذا لم يوجد مستحقون للمعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه .

مادة 23 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

عند وفاة صاحب المعاش تستحق منحة تعادل قيمة معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين .

وتؤدى المنحة لمن يحدده صاحب المعاش ، فإذا لم يحدد أحدا فتستحق للأرمل وفى حالة عدم وجوده تستحق للأولاد القصر ، وللعاجزين عن الكسب ، والبنات غير المتزوجات .

ويراعى فى حالة ما إذا كان لصاحب المعاش أرمل وأولاد من غير الأرمل تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقسم المنحة بحسب عدد الأزواج .

و إذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لمن كان يعوله من إخوته القصر ، والعاجزين عن الكسب ، والأخوات غير المتزوجات ، وتثبت الإعالة بإقرار من المستحق أو متولى شئونه مؤيدة بشهادة إدارية .

و فى حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد و الأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية.

مادة 24 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

عند وفاة صاحب المعاش يصرف للأرمل نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائة جنيه.

فإذا لم يوجد أرمل صرفت لأرشد أولاده أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .

الباب الخامس

فى حساب مدد

الاشتراك السابقة فى المدة المحسوبة فى التأمتن

مادة 25 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

تدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى عنها المؤمن عليه اشتراكا وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى أو وفقا للقانون رقم 90 لسنة 1975بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.

وتحدد قواعد ضم المدد المشار اليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.

مادة 26 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

ملغاة 

مادة27 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

ملغاة

مادة 28 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة إشتراكه فى التأمين التى قضـاها فى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين .

 و تحدد المبالغ المطلوبة لحساب هذه المدة وفقا للجدول رقم (4) المرافق و على أساس السن و دخل الاشتراك فى تاريخ تقديم الطلب.

مادة 29 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائيا وزاول نشاطا يخضع لأحكام هذا القانون التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة طبقا لأحكام المادتين (15 ، 17)(1) إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ مزاولته للنشاط أو بالتقسيط وفقا لأحكام هذا القانون .

وتحسب المدة التى صرف عنها التعويض ضمن مدة أشتراكه فى التأمين بذات دخل اشتراكه السابق .

مادة 30 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

ملغاه.

مادة 31 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى .

ولايعتبر المؤمن عليه مشتركا عن المدد السابقة التي يطلب حسابها فى المعاش إلا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب بشرط أن يرسل للهيئة بموجب خطاب مسجل بعلم وصول ويستحق القسط الأول اعتبارا من التاريخ المذكور .

ولا يجوز العدول عن طلب حساب المدة السابقة ، بعد التاريخ المشار إليه بالفقرة السابقة .

الباب السادس

فى الأحكام العامة

مادة 32 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشات وفقا للأنصبة والأحكام المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

ويقصد بالمستحقين الأرملة أوالأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى .

مادة 33 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها .

كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة .

مادة 34 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

تعفى المعاشات والتعويضات والتعويض الإضافي والمنح ونفقات الجنازة وغيرها من المبالغ التى تؤدى وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها .

كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة .

مادة 35 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضي الدعاوى التى ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أوالمستحقون طبقا لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال، و للمحكمة فى جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة.

مادة 36 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

تعتبر أموال الحساب المنصوص عليه بالمادة(Cool من أموال الهيئة وتسرى عليها جميع أحكامها ،بمالا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة 37 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

يحدد وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية بقرار منه(1) بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال .

مادة 38 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

على الهيئة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربع أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة .

ويحدد وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستحقين فى كل حالة .

فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة له التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الِشأن ، بدفعها مضافا إليها ( 1% ) من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستحقين المستندات المطلوبة منهم .

وترجع الهيئة على المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافيه المشار إليها التى التزمت بها .

ولا تستحق المبالغ الإضافيه المشار إليها فى حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية .

مادة 39 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق ، وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي ،وكذلك الأخطاء المادية التي تقع فى الحساب بالزيادة أو النقصان عند تسوية أو توزيع أو تعديل المستحقات .

مادة 40 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما فى حكمها ويجوز الجمع بين المزايا التى تقررها والمزايا المقررة فى هذا القانون .

مادة 41 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية .

وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري .

ويجوز لها تقسيط المبالغ التى يتأخر المؤمن عليه فى سدادها وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية .

مادة 42 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

على الهيئة إعطاء المؤمن عليه الشهادة الدالة على سداد اشتراكه فى الهيئة وذلك مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج رسمى منها . وعليه أن يقدم هذه الشهادة إلى مفتش الهيئة عند طلبها .

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تتضمنها هذه الشهادة .

وعلى الجهات الحكومية وغيرها من الجهات التى تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة للمؤمن عليهم أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تلك الشهادات وتجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج رسمى منها .

مادة 43 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

تضمن المنشأة أو الأراضي أوالعقارات أوالمنقولات التى تكون محلا لنشاط المؤمن عليه فى أى يد كانت كافة مستحقات الهيئة .

ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع المالكين أو المستأجرين السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم .

على انه فى حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو بالإدماج أو بالوصية وبالإرث أو بالنزول أو بغير ذلك من تصرفات ، فتكون مسئولية الخلف فى حدود قيمة ما آل إليه .

مادة 44 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

على الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون .

مادة 45 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أوالمستحقين أوغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن أى نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون تقديم طلب إلى الهيئة بعرض النزاع على اللجان المنصوص عليها بالمادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 .

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (128) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة .

مادة 46 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بموجب شهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى يصدر بتحديد نموذجها والرسم المقرر لها قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية(1)بالاتفاق مع وزير الصحة ، على ألا يجاوز قيمة الرسم جنيها واحدا .

مادة 47 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

للمؤمن عليه أو المستحق طلب التحكيم الطبى بالنسبة للعجز ، وذلك وفقا لأحكام المادتين (61 و63) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى،مقابل رسم يحدد قيمته وطريقة توزيعه قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، على الا تجاوز قيمة الرسم ثلاثة جنيهات .

مادة 48 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم المؤمن عليه بالاشتراك فى الهيئة.

وتؤدى المستحقات فى هذه الحالة على أساس أدنى دخول الاشتراك الواردة بالجدول رقم (1) المرافق .

ويكون للهيئة حق الرجوع على المؤمن عليه أو على ورثته بجميع الاشتراكات المقررة وريع الاستثمار والمبالغ الإضافية دون إخلال بحقها فى إستيفاء هذه الحقوق فى الحدود الجائز الحجز عليها وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى .

مادة 49 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .

الباب السابع

أحكام انتقالية

مادة 50 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

تنتقل حقوق والتزامات الهيئة المقررة بموجب القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال إلى الحساب المنصوص عليه بالمادة (Cool .

ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد تحديد الأموال التى تنقل إلى الحساب المشار إليه وطرق نقلها .

مادة 51 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال الانتفاع بالأحكام الآتية :

1ـ الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (13) .

2ـ الحد الأدنى المنصوص عليه فى المادة (14) والفقرة الثانية من المادة (18) .

3ـ الأحكام الخاصة بتوزيع المعاش على المستحقين وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى .

4ـ الجدول رقم (2) المرافق .

ويشترط تقديم طلب بذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وتصرف الفروق المستحقة اعتبارا من هذا التاريخ ، فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة إعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب .

مادة 52 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

استثناء من أحكام المادة (3) تسرى أحكام هذا القانون على أصحاب الأعمال الذين سبق خضوعهم لأحكام القانون رقم61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال.

مادة 53 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

يرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن سبق له الاشتراك فى التأمين طبقا لأحكام القانون رقم61 لسنة1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال إلى أقرب دخل بالجدول المذكور يعلو دخل اشتراكه السابق ، إذا كان قد اختار أحد دخول الاشتراك التى لم ترد بالجدول رقم (1) المرافق .

ويجوز له طلب تعديل دخل اشتراكه السابق من بدء الاشتراك إلى دخل أعلى ،على أن يؤدى فى هذه الحالة الفروق المستحقة إما دفعة واحدة أو على أقساط وفقا لأحكام هذا القانون ،إذا قدم طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ العمل به .

الباب الثامن

فى العقوبات

مادة 54 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر،يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها .

مادة 55 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو إمتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق .

ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات .

مادة 56 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها لكل من لم يشترك فى التأمين من الملزمين بالاشتراك فيه طبقا لأحكام هذا القانون .

مادة 57 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل مؤمن عليه لا يقدم الشهادة المنصوص عليها فى المادة (42) إلى مفتش الهيئة عند طلبها .

مادة 58 من القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

تؤول إلي الحساب المشار إليه بالمادة (Cool جميع المبالغ المحكوم بها على من يخالف أحكام هذا القانون ، ويكون الصرف منها فى الأوجه التي يحددها قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية .

الجداول

المرفقة بالقانون قانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم

جدول رقم (1)

المرفق بقانون التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات وقيمة الإشتراكات  الشهرية.

قيمةالاشتراك الشهرى بنسبة 15%

دخل الاشتراك الشهرى بالجنيه

رقم

جنيه

قرش

15

00

100

1

18

75

125

2

22

50

150

3

30

00

200

4

37

50

250

5

45

00

300

6

52

50

350

7

60

00

400

8

67

50

450

9

75

00

500

10

82

50

550

11

90

00

600

12

97

50

650

13

105

00

700

14

112

50

750

15

120

00

800

16

127

50

850

17

135

00

900

18

142

50

950

19

150

00

1000

20

ملحوظة :

1 ـ  لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى وذلك بما لايجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .

2 ـ  يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقا لأحكامه .

3 ـ  تلغى تباعا فئات دخل الاشتراك التى تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.

جدول رقم (2)

نسب خفض المعاشات

نسبة الخفض فى المعاش

السن عند تقديم الطلب

20%

اقل من 45 سنة

15%

45 سنة وأقل من 50 سنة

10%

50 سنة وأقل من 55 سنة

5 %

55 سنة وأقل من 60 سنة

جدول رقم (3)

بيان نسبة مبالغ التعويض الاضافى

 

نسبة مبلغ التعويض الإضافي

السن

نسبة مبلغ التعويض الإضافي

السن

140%

44

267%

حتى سنة 25

133%

45

260%

           26

127%

46

253%

           27

120%

47

247%

           28

113%

48

240%

           29

107%

49

233%

           30

100%

50

227%

           31

93%

51

220%

           32

87%

52

213%

           33

80%

53

207%

           34

73%

54

200%

           35

67%

55

193%

           36

60%

56

187%

           37

53%

57

180%

           38

47%

58

173%

           39

40%

59

167%

           40

23%

60

160%

           41

25%

61 ، 62

153%

           42

20%

63،64،65 فأكثر

147%

           43

ملاحظة :  فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .

جدول رفم (4)

يتحديد المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة السابقة والمطلوب ضمها

المبلغ المقابل لكل سنة من مدد الخدمة المطلوب ضمها فى المعاش لكل جنيه واحد من دخل الاشتراك الشهرى

السن

جنيه

مليم

1

100

40 سنة فأقل

1

200

41

1

250

42

1

300

43

1

350

44

1

400

45

1

450

46

1

500

47

1

550

48

1

600

49

1

650

50

1

700

51

1

750

52

1

800

53

1

870

54

1

940

55

2

010

56

2

080

57

2

160

58

2

250

59

2

350

60

3

ـ

أكثر من 60 سنة (1)

ملاحظة :  فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.