قانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الزراعة وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٩ مايو ٢٠١٨ 

في التقرير التالي تلقي ” الناس و القانون ” الضؤ علي نصوص ومواد قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٩ مايو ٢٠١٨ .… وفق رأي الخبير القانوني “ أشرف فؤاد ” المحامي بالنقض.

قانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الزراعة وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٩ مايو ٢٠١٨ .

قانون رقم٥٣لسنة١٩٦٦

باصدار قانون الزراعة

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة١

– يعمل بقانون الزراعة المرافق.

مادة٢

– تلغى القوانين الآتية:

الدكريتو الصادر فى ٥ يونيه سنة ١٩٠٢ بشأن معاقبة من يستعمل القسوة مع الحيوانات.

القانون رقم ٦ لسنة ١٩١٢ بمنع ذبح عجول البقر وإناثها والقوانين المعدلة له؛

القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٢١ بالاحتياطات التى تتخذ لإبادة دودة لوز القطن والقوانين المعدلة له.

القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٢٢ لوقاية الطيور النافعة للزراعة.

القانون رقم ٥ لسنة ١٩٢٦ بمراقبة بذرة القطن والقوانين المعدلة له؛

القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٣٥ بمنع تصدير الحيوانات المستخدمة فى الزراعة أو النقل إلى الخارج.

القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٣٦ بمنع تصدير السمان إلى الخارج.

القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٣٨ بمراقبة أصناف القطن والقوانين المعدلة له؛

القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٤١ بشأن زراعة الأشجار الخشبية على جسور الترع والمصارف العامة.

الأمر رقم ٦٠٦ لسنة ١٩٤٥ بتقرير مرور الحيوانات المستوردة على المحاجر البيطرية الذى استمر العمل به بالمرسوم بقانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٤٥

القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٤٦ بتقرير قيود دخول طيور الزينة وريش هذه الطيور إلى القطر المصرى.

القانون رقم ١٢٣ لسنة ١٩٤٦ بتعميم زراعة التقاوى المنتقاة من الحاصلات الزراعية والقوانين المعدلة له.

المرسوم بقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٤٨ بشأن الحيوان الشرس وإعدامه.

القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٥١ بإحصاء بعض الحيوانات بالاحتياطات التى تتخذ لمقاومة الأمراض المعدية والوبائية فى الحيوانات والطيور المستأنسة والقوانين المعدلة له.

القانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٥٣ بحظر صيد بعض الحيوانات البرية.

القانون رقم ٩٥١ لسنة ١٩٥٣ بتعميم زراعة تقاوى القطن المنتقاة.

القانون رقم ٢٩٧ لسنة ١٩٥٣ بشأن تنقية النباتات الغريبة من زراعات القطن.

القانون رقم ٤١٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن حماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج والقوانين المعدلة له.

القانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٥٤ بتربية نباتات الفاكهة وبيعها.

القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٤ فى شأن تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوى القطن الأشمونى.

القانون رقم ٤٤٥ لسنة ١٩٥٤ بحظر استعمال العبوات المبطنة بالورق المقطرن والمقطرنة أو السابق تعبئتها بالأسمدة أو المواد الكيماوية فى عمليات جنى القطن أو تعبئة أو تغليف القطن.

القانون رقم ٥٠٩ لسنة ١٩٥٤ فى شأن المبيدات.

القانون رقم ٥٣٩ لسنة ١٩٥٥ الخاص بالتدابير التى تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنباتات والقوانين المعدلة له.

القانون رقم ٥٢٣ لسنة ١٩٥٥ فى شأن مراقبة النباتات والمنتجات النباتية المصدرة للخارج.

القانون رقم ٣٨٦ لسنة ١٩٥٥ بمنع تصدير أشجار وفسائل نخيل البلح.

القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٥٦ فى شأن المخصبات الزراعية.

القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٥٦ بتربية ووقاية النحل الكرنيولى وملكاته.

القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٥٦ بشأن الكلاب ومرض الكلب.

القانون رقم ٣٣٩ لسنة ١٩٥٦ فى شأن الأصناف المختلفة من الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوى القطن.

القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧ فى شأن تنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته والقوانين المعدلة له.

القانون رقم ٢٠٠ لسنة ١٩٥٧ بتعيين مناطق زراعة أصناف القطن المعدل بالقانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٥٩

القانون رقم ١٥٨ لسنة ١٩٥٨ فى شأن إنتاج بذرة القطن الاكثار والمحافظة على نقاوتها المعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٠

القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٥٨ بتنظيم أعمال السلخ وحفظ الجلود الخام.

القانون رقم ٢٥٨ لسنة ١٩٦٠ بشأن حظر إخراج بذرة القطن من إقليم مصر المعدل بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٦٢

القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٦٠ بشأن تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية.

القانون رقم ٢٧٨ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مراقبة تقاوى الحاصلات الزراعية.

القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦١ بوجوب ذبح الحيوانات المستوردة من الخارج.

القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٢ بشأن بطاقات الحيازة الزراعية والقوانين المعدلة له.

القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٦٣ بتحديد مساحة الأراضى التى تزرع بالحاصلات الصيفية فى منطقة وادى كوم إمبو.

القانون رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٣ بشأن تنظيم الإنتاج الزراعى.

القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم الدورة الزراعية.

كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.

وتحال إلى المحاكم المختصة المخالفات المعاقب عليها بموجب القوانين المشار إليها بالحالة التى تكون عليها فى تاريخ العمل بهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذا للقوانين المشار إليها وذلك إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ٣

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى٢٣جمادى الأولى سنة١٣٨٦(٨سبتمبر سنة١٩٦٦)

قانون الزراعة

الكتاب الأول

فى الثروة الزراعية

الباب الأول

تنظيم الإنتاج الزراعى

مادة١

– لوزير الزراعة طبقًا للسياسة العامة التى تقررها الدولة، وبالتنسيق مع وزير الموارد المائية والرى، أن يحظر بقرار منه زراعة محاصيل معينة، فى مناطق محددة.(١٨)

مادة٢

– لوزير الزراعة طبقًا للسياسة العامة التى تقررها الدولة، وبالتنسيق مع وزير الموارد المائية والرى أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثنى من ذلك مزارع الوزارة أو الحقول الأخرى التى تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.(١٨)

مادة٣

– يصدر وزير الزراعة – طبقا للسياسة العامة التى تقررها الدولة – فى ميعاد غايته أول يناير من كل سنة قرارا بتقسيم أراضى الجمهورية إلى مناطق وبتحديد صنف القطن الذى يزرع بكل منطقة. ولا يجوز أن يزرع فى دائرة مركز الشرطة الواحد سوى صنف واحد من القطن.

ومع ذلك يجوز لوزير الزراعة التصريح بزراعة أصناف من القطن غير الصنف المحدد للمنطقة وذلك فى المساحات التى تستعملها الوزارة أو الهيئات العلمية للتجاوب أو الإكثارات الأولى فى المزارع الحكومية أو غيرها.

مادة٤

– لوزير الزراعة – طبقا للسياسة العامة التى تقررها الدولة – أن يصدر قرارات فى المسائل الآتية:

( أ ) تنظيم الدورات الزراعية على مستوى القرية أو على أى مستوى آخر.

(ب) تحديد نظام تعاقب الحاصلات الزراعية وتحديد نسبة ما يسمح بزراعته بكل محصول إلى جملة الأراضى التى فى حيازة الزراع أو فى مجموع زمام القرية.

ويحدد القرار المقصود بجملة الأراضى ونسبة ما يسمح بالتجاوز عنه منها ويجوز استثناء بعض الجهات أو الأراضى من هذه النسب كما يجوز تعديلها لاعتبارات فنية أو اقتصادية أو تموينية.

(ج) تحديد مواعيد زراعة الحاصلات ومواعيد حصادها أو جنيها وإزالة متخلفاتها من الحقل.

(د) تحديد طرق زراعة الحاصلات ومعدلات التقاوى وأنواع الأسمدة ومعدلاتها وكذلك معاملاتها الزراعية من خدمة ورى وتسميد.

(هـ) تحديد مواصفات العبوات التى تعبأ فيها الحاصلات وأوزانها والشروط الواجب توافرها وكيفية إعداد الحاصلات للتسويق.

(و) حظر نقل الأقطان الزهر الناتجة من أية قرية إلى جهة أخرى دون إثبات صنفها ووزنها واسم القرية الناتجة منها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها القرار.

(ز) تعيين الحاصلات التى تخضع للتسويق التعاونى وحظر الاتجار فيها خلال موسم التسويق والنظم والإجراءات الواجب اتباعها فى شأنها.(٤)

(ح) تنظيم زراعة البطاطس لمختلف الأغراض وتحديد شروط تداول تقاويها والاتجار فيها وتخزينها. (٤)

مادة٥

– تقوم مصلحة المساحة بناء على طلب وزارة الزراعة بإجراء أعمال القياس والحصر بالنسبة إلى المساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية المختلفة.

مادة٦

– فى حالة مخالفة إحدى المواد ١، ٢، ٣، ٤ بند ( أ ) وبند (ب) يكون لصاحب الشأن أن ينازع فى المخالفة بأن يطلب إثبات وجه المنازعة فى المحضر أو أن يقدم تظلمه مكتوبا إلى مفتش الزراعة بالمركز أو مدير الزراعة بالمحافظة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر أو خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بخطاب مسجل وإلا سقط حقه فى المنازعة.

مادة٧

– إذا تعلقت المنازعة بموقع الأرض أو تقدير المساحة فيجب أن يؤدى رسم قدره مائة قرش عند إبداء المنازعة أو تقديمها وتقوم مصلحة المساحة بناء على طلب مديرية الزراعة بإجراء المعاينة أو قياس المساحة المتنازع عليها وذلك بعد إعلان صاحب الشأن بالحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل إجراء المعاينة أو القياس بخمسة أيام على الأقل.

وإذا ثبت صحة المنازعة يرد الرسم المدفوع كما تتحمل الوزارة مصروفات القياس أو المعاينة فإذا ثبت أن شكوى المنازع فى غير محلها ألزم بهذه المصروفات.

مادة٨

– إذا تعلقت المنازعة بصنف المحصول فتفصل فيها لجان تبين كيفية تشكيلها بقرار من وزير الزراعة على أن يختار صاحب الشأن أحد أعضائها ويحدد هذا القرار أمانة الخبرة الواجب أداؤها عند إبداء المنازعة أو تقديمها وأتعاب الخبراء والإجراءات التى تتبعها اللجنة فى أداء عملها كما يحدد القرار المواعيد التى يجب على اللجان أن تصدر فيها قراراتها بحيث إذا مضى الميعاد اعتبرت المخالفة كأن لم تكن – وعند قبول المنازعة تتحمل وزارة الزراعة أتعاب الخبراء وترد لصاحب الشأن أمانة الخبرة.

مادة٩

– تحدد بقرار من وزير الزراعة الإجراءات التى تتبع بشأن حصاد المحصول موضوع المنازعة أو جنيه على أن يخطر صاحب الشأن بموعد الحصاد أو الجنى قبل إجرائه بسبعة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وينظم القرار كذلك وسائل المحافظة على المحصول وتخزينه حتى يتم الفصل فى المخالفة أو بيعه عند الاقتضاء خشية التلف.

ويعتبر المحصول محجوزا عليه إداريا لصالح الحكومة من يوم تحرير المخالفة إلى حين الفصل فيها.

الباب الثانى

تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية

مادة١٠

– يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحاصلات الزراعية التى تسرى عليها أحكام هذا الباب.

مادة١١

– تنشأ فى وزارة الزراعة لجنة تسمى “لجنة تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية”. يصدر بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة.

وتختص اللجنة ببحث طلبات تسجيل أصناف الحاصلات الجديدة واختيار أسمائها والغاء تسجيلها واقتراح النظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب.

مادة١٢

– يقدم طلب التسجيل إلى رئيس اللجنة طبقا للشروط والأوضاع التى صدر بها قرار من الوزير.

مادة١٣

– للجنة أن تكلف الطالب بموافاتها بما تراه لازما من البيانات وتقديم الكميات التى تحددها من تقاوى الصنف المطلوب تسجيله لإجراء التجارب عليها. ولها أن تعهد إلى الأجهزة الفنية المختصة بإجراء التجارب والاختبارات.

ولا يجوز أن تقل مدة التجارب عن ثلاث سنوات.

ولا يجوز تسجيل الصنف الجديد إلا إذا ثبت من تجربته تفوقه على غيره من الاصناف الأخرى فى إحدى صفاته الزراعية أو مميزاته الاقتصادية.

مادة١٤

– يصدر وزير الزراعة بعد موافقة اللجنة قرارا بتسجيل الصنف والغاء تسجيله ولا يجوز زراعة أى صنف جديد قبل تسجيله.

مادة١٥

– للوزير أن يحظر كليا أو جزئيا زراعة الحاصلات التى تسرى عليها أحكام هذا الباب من غير الأصناف المسجلة منها وذلك ابتداء من الموسم الزراعى التالى لتاريخ صدور قرار الحظر.

ويجوز لأغراض علمية أو لاستنباط أصناف جديدة زراعة أصناف غير مسجلة من الحاصلات بشرط الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة تحدد فيه الجهة والمساحة التى تزرع فيها تلك الأصناف.

الباب الثالث

تقاوى الحاصلات الزراعية

الفصل الأول

انتاج التقاوى

مادة١٦

– يقصد بكلمة التقاوى أى جزء من أجزاء النبات يستعمل فى تكاثر الحاصلات الزراعية بكافة أنواعها.

ويصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحاصلات الزراعية التى تسرى عليها أحكام هذا الباب وتحديد معانى المصطلحات الفنية الواردة فيه.

مادة١٧

– تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى “لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية”. يصدر بتشكيلها وبنظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة.

وتختص هذه اللجنة باقتراح سياسة انتاج التقاوى وتحديد مواصفاتها والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب.

مادة١٨

– لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة انتاج تقاوى من إحدى درجات الاكثار الآتية:

( أ ) تقاوى الأساس.

(ب) التقاوى المسجلة.

(ج) التقاوى المعتمدة.

ويصدر وزير الزراعة بعد أخذ رأى لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية قرارا بتحديد مواصفات تقاوى كل من درجات الاكثار وطرق إنتاجها.

وعلى من رخص له فى الانتاج اتباع هذه الطرق.

مادة١٩

– على كل متعاقد مع الوزارة على انتاج تقاوى إحدى درجات الاكثار أو غيرها أن يزرع التقاوى التى تسلمها من الوزارة فى أرضه المبينة بالعقد. ويحظر عليه خلطها أو ترقيع زراعته بتقاوى أخرى أو خلط المحصول الناتج منها بأى محصول آخر وعليه أن يحافظ على نقاوتها وأن يسلم من محصولها الكميات التى تحددها له الوزارة وأن ينفذ الطرفان جميع الشروط الواردة فى العقد.

مادة٢٠

– يحظر على من يكون لديه أقطان زهر ناتجة من تقاوى الاكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة أن يخلطها بغيرها من الأقطان الزهر سواء كانت ناتجة من مساحات متعاقد عليها أو مساحات أخرى، وتستثنى من ذلك الحالات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.

ويصدر الوزير قرارات بالاجراءات الواجب اتباعها عند نقل أو تداول الأقطان الزهر الناتجة من تقاوى الاكثار بالعلامات التى تميز بها عبواتها.

مادة٢١

– يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد الجهات المختصة لزراعة الاكثارات الأولى من أصناف القطن المتداولة والمستنبطة، وله أن يمنع زراعة القطن فى نطاق دائرة مجاورة يحددها أو أن يرخص بزراعة القطن فى هذه الدائرة على أن يكون من الصنف الذى يحدده فى قراره ومن السلالة التى يخصصها لهذه المساحات.

ولا يجوز تربية نحل العسل أو إقامة المناحل فى الجهات والمساحات التى يحددها الوزير فى قراره.

ولمن يحرم من زراعة القطن أو من يزال منحله القائم وقت صدور القرار الحق فى تعويض مناسب طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير.

وفى جميع الأحوال التى يتكرر فيها إزالة أحد المناحل بالطريق الإدارى يجب أن يسبق الإزالة إثبات حالة المنحل محل الإزالة فى محضر يحرره أحد رجال الشرطة بحضور مندوب الزراعة وأمين سر الاتحاد الاشتراكى العربى أو من يقوم مقامه وصاحب المنحل أو من يقوم مقامه عند غيابه.

الفصل الثانى

مناطق تركيز التقاوى المعتمدة

مادة٢٢

– فى تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بعبارة “مناطق التركيز” المناطق التى يحددها وزير الزراعة لتعميم التقاوى المعتمدة لأصناف الحاصلات الزراعية.

مادة٢٣

– يجوز لوزير الزراعة أن يصدر قرارات سنوية بتخصيص مناطق تركيز معينة لتعميم التقاوى المعتمدة لأصناف الحاصلات الزراعية التى يحددها فى قراره.

ولا يجوز زراعة أى صنف من هذه الحاصلات فى مناطق التركيز إلا من التقاوى المصرح بها للصنف، ولوزير الزراعة أن يقصر الزراعة فى هذه المناطق على التقاوى المعتمدة التى توزعها الوزارة أو الهيئات المفوضة منها بذلك – وله أن يصرح باستعمال تقاوى الصنف التى يقدمها أصحابها للوزارة لفحصها وتقرير صلاحيتها للزراعة وفقا لأحكام خاصة بفحص البذور المعتمدة للتقاوى.

ويصدر الوزير قرارات بالاجراءات والنظم التى تتبع لصرف التقاوى المعتمدة المخصصة لمناطق التركيز.

مادة٢٤

– على كل حائز فى مناطق التركيز تسلم تقاوى معتمدة أن يحافظ على نقاوتها وألا يخلطها بغيرها من التقاوى فى أى مرحلة من المراحل وألا يستعملها فى غير الزراعة فى أرضه ويحظر عليه خلط المحصول الناتج منها بغيره من المحاصيل الناتجة من خارج مناطق التركيز.

مادة٢٥

– على كل زارع تسلم تقاوى لزراعتها فى مناطق التركيز أن يسلم من محصوله المقدار الذى يحدده وزير الزراعة – وذلك مقابل ثمن المثل.

ويصدر الوزير قرارات بالإجراءات والشروط التى تتبع فى هذا الشأن.

مادة٢٦

– يصدر وزير الزراعة قرارا بالإجراءات الواجب اتباعها عند نقل أو تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق التركيز أو من خارجها وبالعلامات التى تميز بها عبواتها.

ويحظر خلط الأقطان الزهر الناتجة من إحدى مناطق التركيز بغيرها من أقطان نفس المنطقة إذا كانت علاماتها مختلفة، كما يحظر خلط هذه الأقطان بأقطان ناتجة من خارج هذه المناطق.

الفصل الثالث

استئصال النباتات الغريبة

مادة٢٧

– يقصد بعبارة النباتات الغريبة فيما يتعلق بأحكام هذا الفصل جميع النباتات التى تخالف فى صفاتها الخضرية أو الزهرية أو الثمرية صفات الصنف المزروع من المحصول.

مادة٢٨

– على كل حائز استئصال النباتات الغريبة التى تظهر بزراعته فى جميع أطوار نمو الحاصلات الزراعية ويكون ذلك بارشاد الجهة الإدارية المختصة وتحت إشرافها.

ويحدد وزير الزراعة بقرار يصدره أصناف الحاصلات ومناطقها التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة والمواعيد المحددة لاتمام عمليات التنقية وكذلك أنواع النباتات الغريبة التى يجب استئصالها فى كل حالة.

ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر إزالة النباتات الغريبة على نفقة الحكومة فى المناطق التى يحددها طبقا لأحكام المادة (٢٣).

مادة٢٩

– مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يجوز لوزارة الزراعة عند امتناع الحائز عن استئصال النباتات الغريبة فى أرضه أو تقصيره فى أداء ذلك على الوجه الأكمل وفى المواعيد المحددة أن تأمر بازالة أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف دون انتظار الحكم فى المخالفة. فإذا لم يتم ذلك تولت الوزارة تمييز المحصول الناتج بعلامة خاصة وفى هذه الحالة يحظر خلط المحصول بأى محصول آخر ويحرم صاحبه من اية علاوة أو مكافأة تمنحها الوزارة أو غيرها من الهيئات.

الفصل الرابع

محطات غربلة وتنظيف التقاوى

مادة٣٠

– لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة إقامة محطات لغربلة تقاوى الحاصلات الزراعية أو تنظيفها أو إعدادها.

ويصدر وزير الزراعة قرارات بالإجراءات والشروط اللازمة للحصول على هذا الترخيص.

مادة٣١

– يصدر وزير الزراعة قرارا بالشروط التى يلزم توافرها فى البذرة المقدمة للغربلة والمعاملات التى تعامل بها البذور المعدة للتقاوى والإجراءات والنظم التى تراعى فى عمليات الغربلة والتنظيف والإعداد والتعبئة وطريقة التصرف فى التقاوى المعدة ونواتج الغربلة ويبين القرار المذكور السجلات التى يجب على أصحاب ومديرى محطات الغربلة امساكها.

مادة٣٢

– لمأمورى الضبط القضائى الحق فى دخول محطات الغربلة وملحقاتها والتفتيش عليها وأخذ عينات بدون مقابل من البذور الموجودة بها لفحصها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.

الفصل الخامس

الرقابة على عمليات استخراج وعلاج بذرة القطن (التقاوى والتجارى)

مادة٣٣

– لا يجوز تشغيل أى محلج إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير.

ولوزير الزراعة فى حالة المخالفة وقف تشغيل المحلج بالطريق الادارى، وذلك الى أن يحكم فى المخالفة.

مادة٣٣مكررا

– لا يجوز حيازة ماكينات حليج القطن (دواليب الحليج) أو أجزاء منها إلا فى المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرارات من وزيرى الزراعة والصناعة.

وتضبط بالطريق الإدارى الأجهزة موضوع المخالفة أو أجزاؤها والقطن والبذرة ونواتج الحليج.

ويتم التحفظ على الأجهزة المضبوطة أو أجزائها حتى يفصل نهائيا فى الدعوى، ويقرر وزير الزراعة فى هذه الحالة ما يتبع فى شأنها.

ويسلم القطن والبذرة ونواتج الحليج لاقرب محلج لمكان الواقعة وتتولى إدارة المحلج بيع الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة بالأسعار الرسمية أو بالثمن الذى تقدره اللجان التى يشكلها وزير الزراعة لهذا الغرض ما لم تكن مسعرة، وتودع المبالغ المتحصلة من البيع فى الحساب الخاص باللجنة العليا لتسويق الحاصلات الزراعية تعاونيا .(٧)

مادة٣٤

– يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية:

( أ ) تحديد الأجهزة والآلات الواجب توافرها فى المحلج وأنواعها ومواصفاتها سواء المعدة لاستخراج البذرة من القطن الزهر أو تنظيفها أو علاجها لإبادة ديدان اللوز أو معاملتها بالمبيدات الفطرية أو الحشرية.

(ب) بيان الإجراءات الواجب اتباعها لتنظيف المحالج ومشتملاتها وملحقاتها عقب انتهاء موسم الحلج وقبل ابتداء الموسم التالى.

(جـ) وضع الشروط الواجب توافرها فى أحواش المحالج والشون والمخازن الملحقة بها المعدة لتخزين وحفظ القطن الزهر وبذرة القطن التقاوى والتجارى وكذلك تحديد الشروط الواجب توافرها للترخيص فى إقامة الشون والمخازن الخارجية المعدة لتخزين القطن الزهر وبذرته.

(د) بيان الاجراءات والنظم الواجب اتباعها عند ورود الأقطان الزهر للمحالج وطرق تخزينها وغربلتها وتقديمها للحلج سواء كانت معدة لاستخراج البذرة التقاوى أو التجارى.

(هـ) وضع نماذج السجلات الواجب إمساكها بالمحالج لقيد القطن الزهر والبذرة ومخلفات الحلج والبيانات الواجب إدراجها فى هذه السجلات وكيفية قيدها.

مادة٣٥

– لا يجوز أن يحلج بالمحلج الواحد سوى صنف واحد من القطن خلال موسم الحلج. ويصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتعيين صنف ومصدر القطن المرخص بحلجه فى كل محلج خلال موسم الحلج.

وللوزير إذا لم يكن محصول الصنف كافيا لتشغيل محلج بالكامل أن يرخص فى حلجه بأحد المحالج المخصصة لصنف آخر وذلك بشرط أن يجرى حلجه بصفة مستمرة خلال فترة معينة وبعد تنظيف جميع آلات وأجهزة الحلج والبذرة وأماكن التضريبة من بقايا الصنف الآخر.

وللوزير قصر الحلج فى كل أو بعض المحالج على أقطان الاكثار وحدها من صنف القطن المخصص لها خلال فترة معينة وله أيضا تحديد محالج الحلج الأقطان الناتجة من مناطق التركيز ومحالج الأقطان الناتجة من خارج هذه المناطق.

مادة٣٦

– يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد رتب ومصدر القطن الزهر الواجب حلجه لاستخراج تقاوى

القطن من كل صنف منه وكذلك إجراءات التحكيم الواجب اتباعها عند مناقشة صاحب الشأن فى صلاحية القطن لاستخراج التقاوى منه.

وله أن يصدر عند الضرورة قرارا بقصر الحلج على الاقطان المحددة لاستخراج التقاوى، على أن يجرى الحلج بصفة مستمرة ولفترة معينة يحددها فى قراره.

مادة٣٧

– على كل من يحوز أقطان زهر أن ينتهى من حلجها فى موسم انتاجها وفى ميعاد لا يجاوز ١٥ مارس فى الوجه القبلى و٣١ مارس فى الوجه البحرى، وذلك فيما عدا الأقطان الزهر الناتجة من تقاوى الاكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة فيجب الانتهاء من حلجها فى موسم انتاجها فى ميعاد لا يجاوز ٣١ ديسمبر من كل سنة.

مادة٣٨

– على المحالج معالجة بذرة القطن بعد الحلج مباشرة وكذلك مخلفات الحلج وكنسات المحالج بواسطة الأجهزة التى تقرها وزارة الزراعة لإبادة ديدان اللوز وذلك وفقا للاجراءات والنظم التى يصدر بها قرار من الوزير.

ولا يجوز إخراج أى نوع من القطن الزهر أو بذرة القطن أو الاسكارتو أو كنسات القطن والبذرة أو أى مخلفات أخرى من نواتج الحلج وغربلة القطن والبذرة من المحالج وملحقاتها بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة٣٩

– لا يجوز إقامة أجهزة لتنظيف القطن الزهر وغربلته بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التى يحددها الوزير.

مادة٤٠

– يصدر وزير الزراعة قرارا بتشكيل اللجان التى تشرف على عمليات استخراج وعلاج البذرة التقاوى والتجارى بكل محلج واختصاصاتها والإجراءات الواجب عليها اتباعها.

ولا يجوز تشغيل المحلج فى غيبة اللجنة المنوط بها الاشراف عليه ولهذه اللجنة أخذ عينات من القطن الزهر والشعر والبذرة لاجراء الاختبارات عليها بالقدر وبالطريقة التى يحددها الوزير.

مادة٤١

– لوزير الزراعة تكليف الموظفين المنوط بهم مراقبة أعمال المحالج بازالة أسباب المخالفة بالطرق الإدارية على نفقة المخالف ودون انتظار الحكم فى المخالفة وذلك باتخاذ الإجراءات الآتية:

( أ ) إيقاف تشغيل أى جهاز للحلج أو استخراج البذرة أو تنظيفها أو علاجها أقيم بغير ترخيص من الوزارة أو رخص به ثبت عدم صلاحيته للغرض الذى أقيم من أجله.

(ب) إعادة علاج بذرة القطن التى لم تعالج علاجا تاما بعد ورود نتيجة الفحص الحشرى مباشرة.

(ج) علاج وإعدام مخلفات الحلج وكنسات المحلج التى تمتنع إدارة المحلج من علاجها أو إعدامها أولا بأول.

الفصل السادس

الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة (التجارى)

مادة٤٢

– تعتبر بذرة القطن معدة للصناعة (تجارى) فى الحالات الآتية:

( أ ) البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة أصلا لاستخراج البذرة المعدة للصناعة (التجارى).

(ب) البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة أصلا لاستخراج التقاوى والتى يتقرر بعد فحصها عدم صلاحيتها للزراعة وكذلك البذرة التى يستغنى عن استعمالها كتقاوى.

(ج) البذرة المستبعدة أثناء استخراج التقاوى والبذرة الناتجة من دواليب الاسكارتو أثناء حلج القطن لاستخراج التقاوى.

(د) البذرة الناتجة من غربلة مخلفات الحلج وكنسات المحالج والشون.

مادة٤٣

– لا يجوز تشغيل معصرة لعصر بذرة القطن إلا بترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير ويبين القرار نماذج السجلات التى تلتزم ادارة المعصرة بامساكها وطريقة القيد بها والتفتيش عليها.

مادة٤٤

– على مديرى المعاصر فور ورود رسائل بذرة القطن إلى المعاصر القيام بحصر عبواتها ووزنها تحت إشراف الموظفين المنوط بهم الرقابة على بذرة القطن التجارى بالمعاصر وإثبات عددها ووزنها فى السجلات المعدة لذلك.

ولا يجوز إخراج بذرة القطن من المعاصر إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير.

مادة٤٥

– لا يجوز نقل بذرة القطن التجارى من المحالج إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير.

وللوزير أن يمنع نقل البذرة التجارى من أى صنف من أصناف القطن من المحالج الى المعاصر لفترة معينة.

مادة٤٦

– يصدر وزير الزراعة قرارا بالاجراءات الواجب اتباعها فى تسليم البذرة التجارى وتسلمها ونقلها بين المحالج والمعاصر وتحديد نسب العجز المسموح بها فى أوزان البذرة المسلمة للمعاصر.

مادة٤٧

– لا يجوز تخزين بذرة القطن التجارى ألا فى الأحواش الداخلية للمحالج والمعاصر أو فى الشون الملحقة بها والتى ترخص بها وزارة الزراعة وبشرط أن تكون البذرة داخل عبوات يحدد مواصفاتها وزير الزراعة.

ومع ذلك يجوز بتصريح من الوزارة تخزين بذرة القطن التجارى بدون عبوات بالاحواش الداخلية للمعاصر إذا كانت البذرة قد سبقت معاملتها لقتل حيويتها أو إذا أودعت مخازن محكمة الاغلاق مزودة بآلات تسجيل أوزان تعتمدها الوزارة.

الفصل السابع

فحص البذرة المعدة للتقاوى

مادة٤٨

– لا يجوز بيع التقاوى أو عرضها للبيع أو تداولها إلا بعد فحصها وتقرير صلاحيتها بواسطة وزارة الزراعة وبشرط أن تكون مصحوبة ببطاقات تتضمن البيانات التى يقررها الوزير.

مادة٤٩

– يصدر وزير الزراعة قرارا يبين فيه لكل نوع من أنواع تقاوى الحاصلات الزراعية ما يأتى:

( أ ) مستويات القبول التى يلزم توافرها فى التقاوى لاعتبارها صالحة للزراعة.

(ب) طريقة أخذ العينات وتحديد أماكن فحصها.

(جـ) قواعد الفحص.

(د) تاريخ بدء وانتهاء موسم الفحص.

(هـ) المدة الواجب تبليغ نتائج الفحص خلالها وكيفية التبليغ.

(و) كيفية تعبئة التقاوى والمحافظة عليها عقب الفحص ومواصفات العبوات وتحديد أوزانها والطريقة التى تتبع فى ترقيمها واقفالها وختمها واعتمادها للتقاوى.

(ز) مواصفات البطاقات التى توضع على عبوات التقاوى والبيانات التى يجب أن تتضمنها.

(ح) مدة صلاحية التقاوى للزراعة والإجراءات التى تتخذ بشأنها بعد انقضاء هذه المدة.

(ط) طريقة إعداد التقاوى المتخلفة من المواسم السابقة وطريقة فحصها من جديد ومواعيد ذلك.

مادة٥٠

– يجوز لصاحب الشأن فى حالة تقرير عدم صلاحية التقاوى للزراعة أن يطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بذلك الاحتكام الى لجنة تشكل من موظف فنى يعينه وزير الزراعة ومن خبيرين يختار أحدهما صاحب الشأن ويختار الآخر بالقرعة من الجدول الذى يضعه وزير الزراعة سنويا بأسماء عدد من ذوى الخبرة فى التقاوى.

ويقدم الطلب كتابة إلى وزير الزراعة مبينا به اسم الخبير الذى اختاره الطالب وتدعو الوزارة اللجنة الى الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب وتصدر اللجنة قرارها خلال المدة التى يحددها الوزير ويكون قرارها نهائيا.

مادة٥١

– يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد أتعاب الخبراء المحكمين ويلزم طالب التحكيم بأدائها عند تقديم

طلبه فإذا صدر قرار اللجنة فى صالحه ترد اليه وتلتزم بها الوزارة.

مادة٥٢

– اذا تقرر نهائيا عدم صلاحية التقاوى للزراعة أو انقضت المدة المحددة لصلاحيتها للزراعة امتنع بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها للتقاوى أو إيداعها أحد محلات تجارة التقاوى.

الفصل الثامن

استيراد وتصدير التقاوى

مادة٥٣

– لا يجوز استيراد أو تصدير تقاوى الحاصلات الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة.

مادة٥٤

– يصدر الترخيص المشار اليه فى المادة السابقة بعد موافقة لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية وذلك مع عدم الاخلال بأحكام الحجر الزراعى.

ويصدر الوزير قرارا بالاجراءات والشروط اللازم توافرها للحصول على هذا الترخيص وحالات الإعفاء منه.

مادة٥٥

– يحظر بغير قرار من رئيس الجمهورية إخراج القطن غير المحلوج أو بذرة القطن من البلاد سواء كانت معدة للتقاوى أو للصناعة.

الفصل التاسع

الاتجار فى التقاوى

مادة٥٦

– يكون الاتجار فى تقاوى الحاصلات الزراعية بترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقا للشروط والأوضاع التى تعين بقرار من الوزير.

ولا يسرى هذا الحكم على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إذا قام بتوزيع التقاوى على مستأجرى الأرض أو باعها إليهم.

مادة٥٧

– يجب أن يكون الاعلان عن تقاوى الحاصلات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا للمواصفات التى تقرها وزارة الزراعة بشأن التقاوى المعلن عنها.

مادة٥٨

– لمأمورى الضبط القضائى أن يأخذوا عينات بغير مقابل بالقدر وبالطريقة التى تحدد بقرار يصدره وزير الزراعة ولهم فى سبيل ذلك دخول المحلات والأماكن المعدة لايداع التقاوى أو التى تكون قد أودعت بها بالمخالفة لأحكام القانون وذلك فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن.

ولهم أيضا عند الاشتباه ضبط التقاوى والتحفظ عليها وختمها وذلك بعد أخذ عينات منها لفحصها ويصدر وزير الزراعة قرارا بالشروط والاجراءات الواجب اتباعها عند التحفظ على التقاوى والإفراج عنها.

الباب الرابع

حدائق الفاكهة ومشاتلها والأشجار الخشبية

مادة٥٩

– على من يرغب فى إنشاء حديقة جديدة للفاكهة أو التوسع فى حديقة قائمة أن يخطر وزارة الزراعة مقدما بموقع الأرض ومساحتها ونوع أشجار الفاكهة المزمع زراعتها وللوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أن تعترض بقرار مسبب وإلا سقط حقها فى الاعتراض.

ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الوزارة إلى لجنة فنية يصدر بتشكيلها والإجراءات التى تتبع أمامها قرار من وزير الزراعة.

على أن يكون من بين أعضائها خبير متخصص يختاره المتظلم على نفقته ويستثنى من هذا الحكم الحدائق المخصصة للتجارب والبحوث العلمية وكذلك الحدائق المعدة للاستهلاك الشخصى والتى تحدد مواصفاتها بقرار من وزير الزراعة.

مادة٦٠

– لا يجوز إنشاء مشتل لتربية نباتات الفاكهة بقصد بيعها أو نقل مشتل من مكانه إلا بترخيص من وزارة الزراعة.

ويحدد وزير الزراعة بقرار منه شروط الترخيص والرسم الواجب أداؤه وتعفى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات العامة أو من أداء هذا الرسم.

مادة٦١

– يصدر وزير الزراعة قرارا يبين الطرق التى يجب على أصحاب المشاتل اتباعها فى تربية نباتات الفاكهة وتطعيمها والمحافظة على أصنافها وكذلك نماذج السجلات الواجب عليهم امساكها وطرق القيد فيها.

مادة٦٢

– يجوز لأصحاب الحدائق أن ينشئوا مشاتل لمنفعتهم الخاصة بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الزراعة بقرار يصدره.

مادة٦٣

– لا يجوز بيع نباتات الفاكهة أو عرضها للبيع إلا فى محل مرخص له بذلك من وزارة الزراعة ويصدر الترخيص طبقا للشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير.

مادة٦٤

– يحظر تصدير فسائل نخيل البلح إلا بتصريح من وزير الزراعة يصدر طبقا للشروط والأوضاع التى يقررها.

مادة٦٥

– لوزير الزراعة مع مراعاة قوانين الطرق والرى والصرف – أن يصدر قرارا بغرس الأشجار الخشبية على جانبى جسور الترع والمصارف العامة وبيان الالتزامات التى تفرض على ملاك أو حائزى الأراضى المجاورة لها وما يقدم لهم من الأشجار مجانا وما يتبع فى حالة تلفها أو قطعها أو قلعها وتحديد المكافآت التى تمنح لمن كان تعهده للغرس مرضيا وله بيان الاجراءات الخاصة بتحديد نفقات تعهد الأشجار وصيانتها وتقدير قيمتها وما يؤدى للمالك والحائز من ثمنها عند بيعها.

الباب الخامس

المخصبات الزراعية

مادة٦٦

– يقصد بالمخصبات الزراعية الأسمدة الكيماوية والعضوية بكافة أنواعها والمواد التى تضاف إلى التربة أو إلى البذرة – لاصلاحها أو تحسين خواصها أو إلى البذرة أو النبات بقصد زيادة انتاجها.

مادة٦٧

– تشكل بوزارة الزراعة لجنة تسمى (لجنة المخصبات الزراعية) يصدر بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة.

وتختص اللجنة باقتراح أنواع المخصبات الزراعية التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها واجراءات تسجيلها وشروط وطرق تداولها وبابداء الرأى فى جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب.

مادة٦٨

– يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح اللجنة قرارات فى المسائل الآتية:

( أ ) أنواع المخصبات التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وطرق تداولها.

(ب) شروط واجراءات الترخيص فى استيراد المخصبات الزراعية والاتجار فيها ونقلها من جهة إلى أخرى.

(ج) إجراءات تسجيل المخصبات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك على ألا تجاوز خمسة جنيهات.

(د) كيفية أخذ عينات المخصبات وتحليلها وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم من التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وكذلك الاجراءات التى تتبع عند نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل فى كل منها.

مادة٦٩

– لا يجوز صنع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الافراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة.

وذلك فيما عدا الأسمدة العضوية الناتجة من متخلفات المزرعة للاستعمال الخاص.

مادة٧٠

– يجب أن يكون الاعلان عن المخصبات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها أو تسجيلها أو توصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.

مادة٧١

– لمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات بدون مقابل من المخصبات الزراعية المستوردة أو المنتجة محليا أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها للتحقق من صلاحيتها ولهم فى سبيل ذلك دخول جميع الأماكن التى توجد فيها المخصبات أو يشتبه فى وجودها فيها. عدا الأماكن المخصصة للسكن ويجوز لهم التحفظ على المخصبات فى حالة الاشتباه فى غشها.

مادة٧١مكررا

– ملغاة .(١)

الباب السادس

وقاية المزروعات

الفصل الأول

مكافحة الآفات الزراعية

مادة٧٢

– يقصد بكلمة “آفة” كل كائن قد يسبب ضررا اقتصاديا للنباتات. ويقصد بكلمة “النباتات” فى هذا الفصل جميع أنواع المزروعات والغروسات والحشائش والنباتات البرية وثمارها وبذورها وسائر أجزائها الأخرى ومنتجاتها.

مادة٧٣

– يعين وزير الزراعة بقرار يصدره الآفات الضارة والنباتات وطرق الوقاية منها ووسائل مكافحتها والتدابير الواجب اتخاذها لهذا الغرض وعلى الأخص فى المسائل الآتية:

( أ ) تحديد المناطق التى تعتبر ملوثة بآفة معينة وتعديل حدودها وتنظيم نقل أو مرور النباتات والأشياء الأخرى القابلة لنقل الآفة من منطقة ملوثة إلى منطقة أخرى سليمة أو مصابة.

(ب) بيان النباتات المسببة لانتشار الآفات والإجراءات التى تتخذ بشأنها سواء بحظر زراعتها أو تقييد ريها أو إزالتها أو إعدامها وغير ذلك من الإجراءات التى يرى اتخاذها منعا لانتشار الآفات.

(جـ) وضع نظام لمقاومة الآفات بما فى ذلك بيان المواد الكيمائية والأدوات التى تستعمل فى المقاومة وبيان أعمال العلاج والمقاومة التى تقوم بها الجهة الإدارية المختصة على نفقة مالك النباتات.

(د) تكليف العاملين فى الزراعة ممن لا تقل سنهم عن ١٠ سنوات القيام بما تحدده الجهة الإدارية المختصة من أعمال تتطلبها الإجراءات الوقائية أو العلاجية للنباتات وذلك مقابل أجر تحدده تلك الجهة. ويجوز لكل شخص كلف بمباشرة هذه الأعمال أن يقدم شخصا آخر يقبل العمل بدلا منه بشرط أن يكون قادرا عليه وأن يتوافر فيه شرط السن المذكور.

(هـ) وضع الشروط والاحتياطات الخاصة بعلاج الخضر والنباتات التى تؤكل طازجة أو الثمار التى قاربت النضج بمواد أو مستحضرات تحتوى على مواد سامة أو ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

(و) وضع الشروط والإجراءات الخاصة بعلاج النباتات ومقاومة الآفات بواسطة موظفى الجهة الإدارية المختصة أو من يعهد إليه بذلك من الأفراد أو الهيئات أو الجمعيات التعاونية أو الشركات أو المؤسسات.

(ز) تحديد تكاليف أعمال العلاج والمقاومة التى تقوم بها الجهة الإدارية المختصة على نفقة مالك النباتات وموعد تحصيلها وشروط تقسيطها والحالات التى يصح فيها التجاوز عنها كلها أو بعضها.

(ح) وضع نظام مكافحة الجراد الصحراوى.

(ط) بيان الآفات الواجب على حائز الأرض الزراعية إبلاغ الجهات المختصة عنها وطرق هذا الإبلاغ وبيان الإجراءات الواجب عليه اتخاذها فى مقاومتها وعلاجها.

مادة٧٤

– إذا كانت الإصابة مصدر خطر يهدد النباتات لتعذر علاج المرض أو لظهور آفة جديدة لم يعرف لها علاج ناجح جاز لوزير الزراعة أن يأمر باتخاذ أى إجراء يكفل منع انتشار المرض أو الآفة بما فى ذلك تقليع النباتات المصابة واعدامها بواسطة عمال الجهة الإدارية المختصة وعلى نفقتها وفى هذه الحالة تدفع الوزارة تعويضا لمالك النباتات حسب قيمتها.

ويصدر وزير الزراعة قرارا بالتدابير التى تتخذ فى تقدير هذا التعويض وكيفية الفصل فى النزاع المترتب على هذا التقدير.

مادة٧٥

– يجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على ما يلزم لمكافحة الآفات من الآلات والأدوات – والمواد الكيماوية ووسائل النقل المعدة بالإيجار.

ويتم الاستيلاء بجرد الأشياء المستولى عليها وإثبات حالتها وتسلمها فى المواعيد وطبقا للاجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير.

ويكون تقدير التعويض عن الأشياء المذكورة بالاتفاق الودى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام الجرد وإلا جاز لذوى الشأن عرض النزاع على لجنة التعويضات التى يصدر بتشكيلها وتنظيم الإجراءات أمامها قرار من وزير الزراعة.

وعلى اللجنة إصدار قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها وإخطار ذوى الشأن بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

ويجوز لذوى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغهم ذلك القرار.

وتحكم المحكمة فى الطعن على وجه السرعة ويكون حكمها نهائيا.

مادة٧٦

– يجوز بالطريق الإدارى ضبط وإعدام النباتات المنقولة أو المعروضة للبيع بالمخالفة لأحكام هذا الفصل أو القرارات التى تصدر تنفيذا له وجميع الأشياء التى استعملت فى حزمها وتعبئتها.

مادة٧٧

– لمأمورى الضبط القضائى دخول أى حقل أو مشتل أو حديقة أو أى مكان آخر غير معد للسكن يشتبه فى وجود نباتات مصابة به. ولهم أن يضعوا تحت المراقبة النباتات التى يشتبه فى إصابتها وذلك كله طبقا للنظم والأوضاع التى يحددها وزير الزراعة بقرار يصدره.

الفصل الثانى

مبيدات الآفات الزراعية

مادة٧٨

– يقصد بمبيدات الآفات الزراعية المواد والمستحضرات التى تستعمل فى مكافحة الأمراض النباتية

والحشرات والقوارض والحشائش والكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك فى مكافحة الحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوان.

مادة٧٩

– يشكل بوزارة الزراعة “لجنة مبيدات الآفات الزراعية” يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة وتختص هذه اللجنة باقتراح مبيدات الآفات الزراعية التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداولها.

مادة٨٠

– يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح اللجنة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص القرارات المتعلقة بالمسائل الآتية:

( أ ) أنواع مبيدات الآفات الزراعية التى يجوز استيرادها وتداولها وتحديد مواصفاتها وشروط الاستيراد والتداول.

(ب) شروط وإجراءات الترخيص فى استيراد المبيدات والاتجار فيها.

(ج) إجراءات تسجيل المبيدات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

(د) كيفية أخذ عينات المبيدات وتحليلها، وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم من التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وكذلك الإجراءات التى تتبع فى نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل فى كل منها.

(هـ) حظر نقل بعض أنواع المبيدات من جهة إلى أخرى.

مادة٨١

– لا يجوز صنع المبيدات أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الاتجار فيها أو الافراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة.

مادة٨٢

– يجب أن يكون الإعلان عن المبيدات أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.

مادة٨٣

– لمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات بدون مقابل من مبيدات الآفات الزراعية المستوردة أو المنتجة محليا أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها والتحقق من صلاحيتها، ولهم فى سبيل ذلك دخول الأماكن التى توجد فيها المبيدات أو يشتبه فى وجودها فيها، عدا الأماكن المخصصة للسكن.

ويجوز لهم التحفظ على المبيدات فى حالة الاشتباه فى غشها.

الفصل الثالث

الحجر الزراعى

مادة٨٤

– يقصد بكلمة النباتات فى هذا الفصل النبات بجميع أجزائه سواء كان جذورا أو أوراقا أو أزهارا أو ثمارا أو بذورا وفى أية حالة كان عليها ولو كان جافا كما يقصد بعبارة المنتجات الزراعية المنتجات التى من أصل نباتى والمجهزة تجهيزا لم يحولها عن طبيعتها النباتية.

مادة٨٥

– تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى “الحجر الزراعى” برياسة وكيل الوزارة المختص ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة.

وتجب موافقة هذه اللجنة على جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل قبل إصدارها.

مادة٨٦

– لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية، ويجوز لوزير الزراعة بناء على طلب ذى الشأن أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا أمكن إبادة ما بها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة بالطرق التى تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.

مادة٨٧

– لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة بالجمهورية إلا إذا أمكن

تطهيرها قبل الافراج عنها بالطرق التى تقررها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.

ويجوز للوزير أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض أنواع النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا كان إدخالها لا يترتب عليه أضرار اقتصادية بمزروعات البلاد أو محاصيلها.

مادة٨٨

– يجوز لوزير الزراعة لضمان تموين البلاد أن يأذن فى إدخال النباتات والمنتجات الزراعية التى تستورد لشئون التموين إذا كانت مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة بالجمهورية إذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات إلى محاصيل البلاد ومزروعاتها.

ويكون إدخال تلك المواد تحت إشراف وزارة الزراعة وبالشروط التى تعينها. ويتحمل المستورد جميع المصروفات التى يتطلبها تنفيذ هذه الشروط.

مادة٨٩

– لوزير الزراعة أن يصدر قرارات فى المسائل الآتية:

( أ ) حظر استيراد الكائنات الحية الضارة بالزراعة عدا ما يستورد للأغراض العلمية وفق الشروط التى تقرها لجنة الحجر الزراعى.

(ب) حظر استيراد بعض النباتات والمنتجات الزراعية والتربة الصالحة للزراعة أو المحتوية على مواد عضوية وفضلات النباتات والمنتجات الزراعية المتخلفة عن استهلاك البواخر والطائرات ووسائل النقل الأخرى وذلك حماية للثروة الزراعية.

(ج) حظر تصدير النباتات والمنتجات الزراعية غير المطابقة لتشريعات الحجر الزراعى فى الدول المصدر إليها.

(د) شروط الترخيص فى تصدير أو استيراد النباتات والمنتجات الزراعية وحالات الإعفاء من الترخيص.

(هـ) الشروط الخاصة بالمرور العابر لرسائل النباتات والمنتجات الزراعية بأراضى الجمهورية.

(و) تحديد أماكن خاصة لدخول رسائل نباتات أو منتجات زراعية معينة.

(ز) الإجراءات التى تتخذ فى شأن الرسائل التى يرفض دخولها أو عبورها أراضى الجمهورية تطبيقا لأحكام هذا الفصل والقرارات المنفذة له.

(ح) تحديد النفقات التى تحصل لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها فى هذا الفصل أو القرارات المنفذة له وشروط الإعفاء منها.

الباب السابع

بطاقة الحيازة الزراعية

مادة٩٠

– فى تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستغلها بأى وجه من الوجوه وفى حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة فى العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر ويعتبر فى حكم الحائز أيضا مربى الماشية، وتسرى عليه أحكام هذا الباب.

مادة٩١

– ينشأ فى كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعى المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل.

وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل.

مادة٩٢

– يجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم خلال المواعيد التى يحددها وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما فى حيازته من أراض زراعية أو ماشية أو غيرها وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير وذلك طبقا للأنموذج الذى تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض وعلى الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف ودلال المساحة وعضو من الاتحاد الاشتراكى لمراجعتها واعتمادها قبل إثباتها بالسجل.

فإذا لم يقدم الحائز البيانات المشار اليها فى الفقرة السابقة فى المواعيد المحددة أثبت موظف وزارة الزراعة المختص إسمه فى كشوف المتخلفين وكلف اللجنة بتقديم البيانات اللازمة عن حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها فى السجل وعلى الجمعية التعاونية إخطار الحائز.

ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على إتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى.

ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية.

مادة٩٣

– يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية:

( أ ) تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وجميع الأوراق التى تتطلبها وطرق القيد فيها وتحديد المسئولين عنها والرسوم الواجب أداؤها فى حالة فقد البطاقة أو تلفها بما لا يجاوز ١٠٠ مليم ونظم وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات البطاقة من تغيير.

وتعتبر السجلات وبطاقات الحيازة أوراقا رسمية.

(ب) طرق الطعن فى بيانات الحيازة وتحديد الرسوم الواجب أداؤها عند نظر الطعن بما لا يجاوز مائتى قرش والحالات التى يلزم الطاعن فيها بأداء هذه الرسوم وحالات الإعفاء منها والجهة التى تفصل فى الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات التى تتبعها.

(ج) كيفية ضم الخدمات الزراعية فى جمعية تعاونية واحدة بالنسبة للزراع اللذين لهم حيازات متصلة بالزمام.

الباب الثامن

(العقوبات)

مادة٩٤

– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها.

( أ ) كل من دون بيانات غير صحيحة فى السجلات المنصوص عليها فى المادة ٩١ مع علمه بذلك.

(ب) كل من أثبت أو اعتمد بيانات مخالفة للحقيقة فى نماذج الحيازة المنصوص عليها فى المادة ٩٢ مع علمه بذلك.

(جـ) كل مخالفة للاجراءات المنصوص عليها فى الفقرة ٣ من المادة ٩٢ وذلك فضلا عن تحميل الحائز الجديد بكافة الديون المستحقة على الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى أو للجمعية التعاونية.

وكل مخالفة أخرى للمادة ٩٢ يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها.

مادة٩٥

– كل مخالفة للمادة ٥٥ يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة قدرها خمسون جنيها عن كل كيلو جرام أو جزء الكيلو جرام من البذرة محل المخالفة ويجب الحكم بمصادرتها.

ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاتها.

وإذا كان المحكوم عليه بهذه العقوبة موظفا أو شخصا مكلفا بخدمة عامة جاز الحكم بعزله.

مادة٩٦

– كل مخالفة لإحدى المواد ٦٩، ٨١، ٨٦، ٨٧ أو القرارات الصادرة تنفيذا للبندين “أ”، “ب” من المادة ٦٨ أو للبند “هـ” من المادة “٧٣” أو للبندين “أ”، “هـ” من المادة “٨٠” أو لأحد البنود “أ”, “ب”, “جـ”, “د”, “هـ”، “و”، “ز” من المادة ٨٩ يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة الأدوات والمواد أو المخصبات أو المبيدات أو الرسائل موضوع المخالفة على حسب الأحوال.

ولا يجوز مصادرة المخصبات والمبيدات إذا كان موضوع المخالفة نقصا فى وزنها.

وفى حالة مخالفة إحدى المواد ٦٨ (بند “أ”)، ٦٩، ٨٠ (بندى “أ” و”هـ”) والمادة ٨١ يجوز الحكم باغلاق المصنع أو محل الاتجار وفى حالة العود يكون الحكم بالإغلاق واجبا.

ويعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ٨٦، ٨٧ والقرارات الصادرة تنفيذا للمادة ٨٩ بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.

مادة٩٧

– يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

( أ ) كل من يخالف أحد البنود “أ”، “ب”، “ج”، “و”، “ح”، “ط” من المادة ٧٣ أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها أو أخل بالإجراءات التى تتخذ وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة ٧٤

(ب) كل من يخالف القرارات التى تصدر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة ٧٥ أو عرقل إجراءات الاستيلاء.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.

مادة٩٨

– يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد عن مائة جنيه كل من خالف أحكام المواد ٣٤ (ب، جـ، د، هـ)، ٣٥، ٣٦، ٣٨ (فقرة ثانية)، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٥٧، ٧٠، ٨٢ أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها.

كما يحكم بإغلاق الشون محل المخالفة عن مخالفة المادة ٣٤

وفى حالة مخالفة المادة (٣٥) يجب الحكم بمصادرة البذرة الناتجة من عملية الحليج، كما يجب الحكم بإغلاق المعصرة أو وحدات الاستخلاص فى حالة مخالفة المادة (٤٣) ومصادرة البذرة فى حالة مخالفة أى من المادتين ٤٤، ٤٥.(٦)

مادة٩٨مكررا

– يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد ٣٣، ٣٣ مكررًا ، ٣٤ فقرة أولى ، ٣٩ من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويجب الحكم بغلق المحلج فى حالة مخالفة أى من المادتين ٣٣ و ٣٤ فقرة أولى .

وفى حالة مخالفة أى من المادتين ٣٣ مكررًا و ٣٩ ، يجب الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها، وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة فى مكان الواقعة أو ثمنها، لحساب وزارة الزارعة .(٨)

مادة٩٩

– يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها كل من خالف إحدى المواد

٢١ (فقرة ثانية)، ٤٠ (فقرة ثانية)، ٤٨، ٤٩، ٥٢، ٥٣، ٥٦ (فقرة أولى) أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها.

ويحكم بمصادرة التقاوى فى حالة مخالفة إحدى المواد ٤٨، ٤٩، ٥٢ و٥٣، ٥٦ (فقرة أولى) وذلك فضلا عن الحكم باغلاق المحل فى حالة مخالفة المادة ٥٦ (فقرة أولى).

ولوزارة الزراعة فى حالة مخالفة المادة ٢١ (فقرة ثانية) إزالة أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف قبل الحكم فى المخالفة.

مادة١٠٠

– يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها كل من يخالف أحكام البنود (د)، (هـ)، (و)، (ز) ، (ح) من المادة ٤ والمواد ٢٨، ٣٠، ٣١، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٣، ٦٤ أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها، وذلك فضلا عن مصادرة الحاصلات التى يتم ضبطها فى حالة مخالفة البند (ز) من المادة (٤) وكذلك مصادرة التقاوى موضوع المخالفة فى حالة مخالفة المادة ٣٠، ٣١ وإغلاق المحطة عند مخالفة المادة (٣٠).(٥)

وإذا أنشئت حديقة دون إخطار أو عدم اعتراض الجهات أو أنشئ مشتمل بدون ترخيص جاز الحكم بتقليع النباتات الموجودة بأيهما على نفقة المخالف ويجب الحكم بمصادرة فسائل النخيل فى حالة مخالفة المادة ٦٤

وفى حالة العود إلى مخالفة إحدى المواد ٦٠، ٦١، ٦٣ يحكم بالغاء ترخيص المشتل أو محل بيع نباتات الفاكهة.

مادة١٠١

– يعاقب كل من خالف الأحكام التى تصدر تنفيذًا لأحكام المواد ١، ٢، ٣، ٤/ أ، ب، ج، د، ٢١ فقرة أولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يُحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.(١٨)

مادة١٠٢

– كل من خالف إحدى المواد ١٤، ١٥، ١٨، ٢٣ و٢٥ أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها عن الفدان أو كسور الفدان، وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة تقاوى الحاصلات موضوع المخالفة وإعدام الزراعة الناتجة منها فى حالة مخالفة المادتين ١٤، ١٥

وفى حالة مخالفة المادة ١٨ يجب ضبط التقاوى إداريا لمنع تداولها حتى يتم الفصل نهائيا فى المخالفة، ويجوز عند الاقتضاء استصدار أمر من القاضى ببيع التقاوى المضبوطة وإيداع ثمنها فى خزانة المحكمة حتى يصدر الحكم النهائى.

مادة١٠٣

– يعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل قنطار أو كسور القنطار كل من خالف إحدى المواد ٢٠، ٢٦، ٣٧ أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها.

مادة١٠٤

– كل مخالفة لإحدى المادتين ١٩، ٢٤ أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل إردب أو كسور الإردب من التقاوى التى تسلمها من وزارة الزراعة.

ويعاقب كل من خالف إحدى المواد ٣٨ (فقرة أولى)، ٤٦، ٤٧ أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها بالعقوبة ذاتها عن كل إردب أو كسور الإردب من البذرة محل المخالفة.

مادة١٠٥

– يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرة جنيهات:

( أ ) كل من كلف بالعمل وفقا للبند “د” من المادة (٧٣) فامتنع عنه أو حاول التخلص منه أو أهمل فى أدائه.

(ب) كل من ساعد شخصا على التخلص من التكليف المنصوص عليه فى البند سالف الذكر وفى حالة العود تضاعف الغرامة.

مادة١٠٦

– كل مخالفة للقرارات التى تصدر تنفيذا للمادة (٦٥) يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز مائة قرش وإذا تلفت الأشجار بسبب التقصير فى صيانتها أو تعهدها أو إذا قطعت أو قلعت بالمخالفة لأحكام هذه القرارات الزم المخالف بدفع تعويض قدره ثلاثة أمثال قيمة الأشجار التالفة أو المقطوعة أو المقلوعة.

ولوزارة الزراعة أن تقوم على نفقة المخالف بما لم يقم به من الأعمال اللازمة لتعهد الأشجار ولها أن تغرس على نفقته أشجارا أخرى لا تزيد قيمتها على قيمة الأشجار التالفة أو المقطوعة أو المقلوعة.

مادة١٠٦مكررا

– ملغاة .(٢)

مادة١٠٧

– لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين.

“وتنظر المخالفات المنصوص عليها فى المواد المتقدمة على وجه السرعة ويجب أن يصدر الحكم فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحديد أول جلسة لها”.

الباب التاسع

– ملغاة(٣)

(عدم المساس بالرقعة الزراعية )

مادة١٠٧مكررا

– ملغاة .(٩)

مادة١٠٧مكررا (أ)

– ملغاة .

مادة١٠٧مكررا (ب)

– ملغاة .(١٠)

مادة١٠٧مكررا (جــــ)

– ملغاة .(١١)

مادة١٠٧مكررا (د)

– ملغاة .(١١)

الكتاب الثانى

فى الثروة الحيوانية

الباب الأول

(فى تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها)

الفصل الأول

(تصدير الحيوانات واستيرادها)

مادة١٠٨

– لوزير الزراعة بقرار يصدره تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن والطيور الحية وله حظر التصدير أو الاستيراد متى اقتضت ذلك تنمية الثروة الحيوانية أو المحافظة عليها.

مادة١٠٩

– لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة، ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار.

ولوزير الزراعة حظر ذبح عجول الجاموس الذكور ما لم يصل وزنها إلى الحد الذى يقرره.

يستثنى من ذلك الحيوانات التى تقضى الضرورة بذبحها على أن يكون الذبح بموافقة الجهة الإدارية المختصة.

الفصل الثانى

(علف الحيوان)

مادة١١٠

– يقصد بمواد العلف الخام فى تطبيق أحكام هذا الفصل الكسب أو كل مادة لم يدخلها

خلط تستعمل فى تغذية الحيوان أو الدواجن سواء كانت من مصدر نباتى أو حيوانى أو من المواد المعدنية والفيتامينات والمضادات الحيوية.

ويقصد بالعلف المصنع أى مخلوط من مواد العلف الخام.

مادة١١١

– تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى “لجنة علف الحيوان” يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة.

وتختص هذه اللجنة باقتراح أنواع العلف التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداولها. وكذلك بإبداء الرأى فى جميع القرارات المنفذة لمواد هذا الفصل.

مادة١١٢

– يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية:

( أ ) تحديد مواد العلف الخام والعلف المصنع ومواصفاتها وشروط تعبئة العلف المصنع.

(ب) إجراءات تراخيص الاتجار فى مواد العلف وشروطها والرسوم الواجب أداؤها.

(ج) تنظيم بيع العلف المصنع ومواد العلف الخام وتداولها ونقلها من جهة إلى أخرى وتوزيعها بمقتضى بطاقات تعد لهذا الغرض.

(د) شروط تسجيل العلف المصنع ومواده وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك.

(هـ) تنظيم الرقابة على مصانع العلف ومحال الاتجار وبيان السجلات الواجب إمساكها بها وكيفية القيد فيها.

(و) كيفية أخذ عينات العلف ومواده وتحليلها وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم منها وكيفية الفصل فى كل منها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك.

مادة١١٣

– لا يجوز الاتجار فى الكسب أو مواد العلف الخام التى يحددها وزير الزراعة أو العلف المصنع أو طرحها للبيع أو تداولها أو نقلها من جهة إلى أخرى أو حيازتها بقصد البيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة ويشترط أن تكون مكونات العلف المصنع ومواصفاته وتعبئته مطابقة لأحكام القرار الذى يصدره الوزير فى هذا الشأن.

مادة١١٤

– يجب أن يكون الإعلان عن مواد العلف أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.

مادة١١٥

– لا يجوز تشغيل أى مصنع لعلف الحيوان إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير.

مادة١١٦

– لمأمورى الضبط القضائى دخول محال تجارة العلف وصناعته وتخزينه وإيداعه للتفتيش عليها وضبط ما يوجد فيها من المواد المشتبه فى غشها والتحفظ عليها ولهم أخذ عينات منها بدون مقابل للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات. وذلك فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن.

الفصل الثالث

(حماية الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية وعدم

استعمال القسوة مع الحيوانات)

مادة١١٧

– يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو إمساكها بأى طريقة كما يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بعضها.

ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة. وبيان شروط الترخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمية أو السياحية.

مادة١١٨

– تحظر زراعة النباتات الضارة بالطيور السالف ذكرها إلا بترخيص من وزارة الزراعة كما يحظر

على أى شخص ترك هذه النباتات تنمو فى أرض يحوزها ويصدر وزير الزراعة قرارا ببيان النباتات الضارة.

ويحظر استيراد الدبق (المخيط) والمواد الغرائية التى تستعمل لإمساك الطيور أو بيعها أو حيازتها أو تداولها أو استعمالها، وكذلك إقامة أى نوع من أنواع الفخاخ التى تعد لإمساك الطيور.

مادة١١٩

– يحظر استعمال القسوة مع الحيوانات ويصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحالات التى يسرى عليها هذا الحظر.

الفصل الرابع

(تربية النحل ودودة الحرير)

مادة١٢٠

– لا يجوز استيراد ملكات النحل وبيض دودة الحرير أو بيعها أو الاتجار فيها إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير.

كما لا يجوز استيراد عسل النحل بغير ترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقا للشروط التى تحدد بقرار من الوزير.

مادة١٢١

– يصدر وزير الزراعة قرارا يبين فيه الطرق الفنية الواجب اتباعها فى تربية النحل ودودة الحرير فى جميع المراحل والأطوار وكذلك نماذج السجلات التى يجب على المربين إمساكها وطرق القيد بها.

ولا تجوز تربية ملكات النحل أو تبزير دودة الحرير بقصد الاتجار فيها إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والإجراءات التى تحدد بقرار من الوزير.

مادة١٢٢

– لوزير الزراعة أن يقرر تربية سلالة نقية معينة من النحل فى المناطق التى يحددها فى قراره ولا يجوز فى هذه المناطق حيازة أى سلالة أخرى.

مادة١٢٣

– لمأمورى الضبط القضائى دخول المناحل وأماكن تربية دودة الحرير عدا الأماكن المخصصة

للسكن لمعاينتها والتفتيش عليها.

الباب الثانى

فى الصحة الحيوانية

الفصل الأول

(مكافحة أمراض الحيوان)

مادة١٢٤

– يقصد بكلمة حيوان فى تطبيق أحكام هذا الباب الحيوانات والدواجن والطيور التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

مادة١٢٥

– لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريًا فى المناطق التى يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض، واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية فى مواعيد دورية، وتجرى عمليات الترقيم والتسجيل والحقن والتطهير والاختبار نظير مبلغ يقدره وزير الزراعة، لا يتجاوز قيمة التكاليف الفعلية.

وتخصص لكل حيوان مسجل بطاقة تتضمن ترقيمه وتسجيله والمواعيد الدورية لجرعات التحصين وذلك عند إعطائه الجرعة الأولى منها.

ويجوز لوزير الزراعة إعفاء صغار المربين من المقابل المادى المشار إليه.(١٦)

مادة١٢٦

– يجب إعادة اختبار الحيوانات التى يشتبه فى إصابتها ويتعين عزلها حتى يتم الاختبار وعلى أصحابها تغذيتها خلال مدة وجودها فى الأماكن المعدة للعزل وإلا قامت وزارة الزراعة بتغذيتها على نفقتهم طبقا للفئات التى يحددها الوزير بقرار منه وتحصل من أصحابها بالطريق الإدارى.

وإذا لم تظهر أعراض المرض على هذه الحيوانات بعد إنتهاء المدة التى تحددها وزارة الزراعة للملاحظة وجب على أصحابها تسلمها خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بذلك كتابة وإلا جاز للوزارة بيعها بالمزاد العلنى وحفظ ثمنها على ذمة أصحابها بعد خصم نفقات التغذية ومصاريف البيع.

ولا يجوز مطالبة صاحب الحيوان الذى ينفق فى العزل بما صرفته الوزارة على تغذيته وإذا تقرر إعدام الحيوان أثناء العزل عوض صاحبه عنه وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البند (ح) من المادة ١٣١

مادة١٢٧

– على أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها وملاحظتها عند ظهور أى مرض بينها أو نفوق بعضها بسبب مرض. إبلاغ الأمر إلى المشرف الزراعى المختص أو إلى أقرب وحدة بيطرية.

مادة١٢٨

– تمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان ولا تزيد على عشرة جنيهات لأول مبلغ فى مركز الشرطة الذى حدثت بدائرته الإصابة بمرض وبائى أو معد. فإذا كان التبليغ من مالك الحيوان فيمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان النافق أو المصاب الذى يتقرر علاجه أو ذبحه.

مادة١٢٩

– لا يجوز الاتجار فى الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتبه فى إصابتها بها وحظر نقلها من جهة إلى أخرى.

وتعتبر مشتبها فى إصابتها بتلك الأمراض الحيوانات التى خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

مادة١٣٠

– يحظر القاء جثث الحيوانات النافقة فى نهر النيل أو الترع أو المساقى أو المصارف أو البرك أو فى الطرق أو فى العراء ويجب دفن هذه الجثث على عمق كاف بعيدا عن مصادر المياه.

ويعتبر حائز تلك الحيوانات مسئولا عن هذه المخالفة.

مادة١٣١

– يصدر وزير الزراعة القرارات التنفيذية لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص فى المسائل الآتية:

( أ ) تعيين الأمراض المعدية والوبائية التى تنطبق عليها أحكام هذا الفصل وطرق الوقاية منها ووسائل علاجها والاحتياطات التى تتخذ لمنع انتشارها وما يتبع نحو الحيوانات المريضة أو المشتبه فيها أو المخالطة لها أو السليمة التى قد تنقل المرض بما فى ذلك إعدامها أو ذبحها فى مجزر عمومى وتعويض أصحابها مع التصريح بتسليم اللحوم الصالحة لأصحابها بعد تقدير ثمنها واستنزاله من قيمة التعويض.

(ب) تكليف أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها الحضور فى الزمان والمكان المعينين لإجراء عمليات التسجيل أو الحقن أو الاختبار.

(ج) الإجراءات التى تتبع لملاحظة أماكن تجميع الحيوانات كالأسواق وغيرها وما يتخذ بشأنها من احتياطات أو تدابير عند ظهور أى مرض بينها.

(د) تحديد البيانات التى يجب أن تتضمنها السجلات المعدة لعمليات التسجيل والحقن والاختبار.

(هـ) تحديد مدة حجز الحيوانات المحقونة فى الحظائر والإجراءات التى تتبع بشأن ما ينفق منها وما يعطى نتيجة إيجابية بعد اختباره وقيمة ما يؤدى من تعويض إلى أصحابها فى حالة ذبحها أو إعدامها أو نفوقها أو ما يجهض منها بسبب التلقيح وبيان الإجراءات التى يتبعها أصحاب الحيوانات المذكورة عند إدخال حيوانات فى حظائرهم.

(و) كيفية تشكيل اللجان التى تقدر أثمان الحيوانات النافقة والتعويضات أو المكافآت المنصوص عليها فى هذا الفصل على أن تكون قراراتها نهائية بعد اعتمادها من وزارة الزراعة.

(ز) وضع تعريفة سنوية بأثمان الحيوانات تقدر التعويضات على أساسها.

(ح) الإجراءات التى يجوز اتخاذها لضبط الحيوانات المصابة أو المريضة ومعالجتها أو ذبحها أو إعدامها بمصاريف تحصل بالطريق الإدارى من مالك الحيوان أو الحائز له.

(ط) بيان الإجراءات التى تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والعقور والحالات التى يجوز فيها ضبط وذبح هذه الحيوانات أو إعدامها دون أداء تعويض عنها لأصحابها.

مادة١٣٢

– لمأمورى الضبط القضائى دخول الحظائر والأماكن التى توجد فيها الحيوانات للتفتيش عليها وضبط ما يوجد بها من مخالفات وذلك عدا الأماكن المخصصة للسكن.

الفصل الثانى

(الحجر البيطرى)

مادة١٣٣

– يحظر دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها أو متخلفاتها إلا بعد استيفاء إجراءات

الحجر البيطرى للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية ويضبط كل ما يدخل منها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعدم ما يكون منها مصابا بأمراض وبائية أو معدية على أن تثبت الإصابة بتقرير من الطبيب البيطرى المختص.

ولوزير الزراعة أن يحظر تصدير الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومتخلفاتها إلى الخارج إلا بعد فحصها والتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية.

مادة١٣٤

– تذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها فى محجر بيطرى ولا تستحق رسوم إيداع عن هذه المدة.

ولوزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التموين أن يصدر قرارا بإطالة هذه المدة فى المحاجر التى يعينها.

ويلتزم مودع الحيوانات بتغذيتها خلال مدة إيداعها بالمحاجر فإذا قصر فى ذلك جاز لوزارة الزراعة تغذيتها بمصاريف على حسابه طبقا للفئات والقواعد التى يحددها الوزير.

مادة١٣٥

– يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية:

( أ ) تحديد أنواع الحيوانات واللحوم والمنتجات والمتخلفات الحيوانية وكذلك الأمراض المعدية والوبائية التى تنطبق عليها أحكام هذا الفصل.

(ب) تحديد نظام وإجراءات العمل فى المحاجر البيطرية والرسوم المقررة على الحيوانات التى تخضع للحجر البيطرى وحالات الإعفاء منها.

(ج) تحديد مقابل إيداع الحيوانات المستوردة بغرض الذبح فى المحاجر البيطرية فيما زاد على مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها فى المادة السابقة ويشمل هذا المقابل نفقات الإيواء.

(د) تحديد نظام وإجراءات فحص ما يصدر للخارج من الحيوانات ومنتجاتها ومتخلفاتها ومنح شهادات خلوها من الأمراض وتحديد الرسوم الخاصة بذلك.

(هـ) كيفية التصرف فى متخلفات الحيوانات بالمحاجر البيطرية والتدابير والاحتياطات والإجراءات التى تتخذ بشأنها.

(و) وضع نظام بصرف مكافآت مالية لكل شخص من العاملين بالحكومة أو من غيرهم يضبط أو يسهل ضبط الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها التى تدخل البلاد بالمخالفة لأحكام المادة ١٣٣ وذلك فى حدود ٥٠% من قيمة المضبوطات التى يحكم بمصادرتها.

الفصل الثالث

(ذبح الحيوانات وسلخ وحفظ الجلود)

مادة١٣٦

– لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر عامة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدده هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة.

مادة١٣٧

– يصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص فى المسائل الآتية:

( أ ) تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التى تفرض على الذبح.

(ب) تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التى تستعمل فى ذلك.

(ج) الشروط الواجب توافرها فى السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها.

(د) تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين.

(هـ) بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التى تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التى يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة لحفظها وتخزينها.

(و) بيان الجزاءات الإدارية التى يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها.

مادة١٣٨

– لا يجوز لغير الأشخاص المرخص لهم من وزارة الزراعة القيام بسلخ الجلود فى المجازر التى تعينها الوزارة.

ويحظر سلخ أى حيوان نفق أو أعدم بغير تصريح من الطبيب البيطرى المختص.

مادة١٣٩

– لمأمورى الضبط القضائى ضبط لحوم الحيوانات التى يذبح بالمخالفة للمادة ١٣٦ أو البند ( أ ) من المادة ١٣٧ وتوزيعها على الجهات والهيئات التى يعينها وزير الزراعة بقرار يصدره.

فإذا تبين عدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك وجب إعدامها.

الباب الثالث

(العقوبات)

مادة١٤٠

– كل مخالفة للمادة ١٣٣ يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات أو المتخلفات المهربة.

ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاتها.

مادة١٤١

– كل مخالفة للقرارات الصادرة تنفيذا لأحد البنود (أ، ج، هـ) من المادة ١١٢ أو إحدى المادتين ١١٣، ١١٥، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويجب الحكم بمصادرة المواد محل المخالفة. ويجوز الحكم بإغلاق المصنع أو محل الاتجار الذى وقعت فيه المخالفة. وفى حالة العود يكون الحكم بالإغلاق واجبا.

مادة١٤٢

– كل مخالفة للمادة ١٠٨ أو القرارات التى تصدر تنفذا لها، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.(١٢)

مادة١٤٣

– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين:

( أ ) كل من أتلف عمدا فى الأماكن المقررة رسميا للذبح، جلودا ناتجه من السلخ أو شرع فى ذلك.

(ب) كل من أدخل فى تلك الأماكن جلودا لم تسلخ فيها، وكل من أخرج منها جلودا قبل تعيين درجتها.

(ج) كل من خالف القرارات الصادرة تنفيذا لاحد البنود ب، جـ، د، هـ من المادة ١٣٧ .(١٢)

مادة١٤٣مكررا

– يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة ١٠٩ الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة.

ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة ١٠٩ وأحكام المادة ١٣٦ والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود.

وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيا فى حالة العود.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة:

( أ ) كل من حال دون دخول مأمورى الضبط القضائى المجازر أو أية أماكن يتم فيها الذبح أو بيع اللحوم أو تخزينها، أو أماكن سلخ وحفظ وتخزين الجلود الخام.

(ب) كل من امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق التى تطلب منه أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.

(جـ) كل من خالف أحكام البند ( أ ) من المادة ١٣٧ أو المادة ١٣٨ والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.(١٣)

مادة١٤٤

– كل مخالفة لإحدى المواد ١٢٧، ١٢٩، ١٣٠، أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام المادة ١٢٥ أو

لأحد البنود “أ”، “ب” و”ج”، “د”، “هـ” من المادة ١٢١ أو البند “هـ” من المادة ١٣٥ يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة١٤٥

– كل مخالفة للمادة ١١٤ يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.

مادة١٤٦

– كل مخالفة لإحدى المواد ١١٧، ١١٨، ١١٩ أو القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.

ويجوز الحكم بمصادرة الآلات والأدوات التى استعملت فى المخالفة.

مادة١٤٧

– كل مخالفة لإحدى المواد ١٢٠، ١٢١، ١٢٢ أو القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات ويجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على النحل موضوع المخالفة بثمن المثل.

مادة١٤٨

– كل من خالف الفقرة الأولى من المادة ١٣٤ يعاقب بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل رأس من الماشية ومائتا مليم عن كل رأس من الأغنام أو الماعز.

لوزارة الزراعة دون انتظار الحكم، أن تذبح الحيوانات محل المخالفة على نفقة المخالف وتبيعها لحسابه.

مادة١٤٩

– لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين.

الكتاب الثالث (١٤)

عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها .

مادة١٥٠

– يحظر تجويف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة.

وفى هذه الحالة تضبط وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإدارى، وتودع هذه المضبوطات فى المكان الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة.

ويعتبر تجريفها فى تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها، ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعى.

مادة١٥١

– يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة

كما يحظر عليهم إرتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.(١٥)

مادة١٥٢

– يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم الأراضى لإقامة مبان عليها.

ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.

ويستثنى من هذا الحظر:

( أ ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى ١/ ١٢/ ١٩٨١ مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.

(ب) الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.

(جـ) الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.

(د) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

(هـ) الأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.

وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة (جـ) يشترط فى الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.

مادة١٥٣

– يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأراضى الزراعية، ويمتنع على أصحاب ومستغلى مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار فى تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة ١٥٠ من هذا القانون.

مادة ١٥٤

– يعاقب على مخالفة حكم المادة (١٥٠) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة.

فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشهر، وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك.

ويعتبر مخالفا فى تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشترى أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضى الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطا فى شىء من ذلك ويستعملها فى أى غرض من الأغراض إلا إذا أثبت أن التجريف كان صادرا طبقا لأحكام المادة ١٥٠ من هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا لأحكامه.

وفى جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التى استخدمت فى عملية التجريف أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة.

ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.

مادة١٥٥

– يعاقب على مخالفة حكم المادة ١٥١ من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة.

وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه، وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين، تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.

وإذا كان المخالف هو المستأجر او الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالارض المتروكة وردها للمالك لزراعتها.

وفى جميع الاحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.

ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف. (١٥)

مادة١٥٦

– يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة ١٥٢ من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.(١٧)

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.(١٧)

وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة من أقاموا بناء على الأراضى الزراعية فى القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية.

مادة١٥٧

– يعاقب على مخالفة حكم المادة (١٥٣) من هذا القانون أو الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف، وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

ولوزير الزراعة، وحتى صدور الحكم فى الدعوى، وقف أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.

مادة١٥٨

– يحدد وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى رسوم منح التراخيص المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ على ألا يزيد فى جميع الأحوال على مائة جنيه بالنسبة لكل فدان أو جزء منه.

وتخصص حصيلة هذه الرسوم وقيمة الغرامات المحكوم بها فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا الكتاب لأغراض إزالة المخالفات إلى أن يتم تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين ولإعادة الخصوبة للأرض المجرفة وتحسين الأراضى الزراعية ورفع مستوى خصوبتها وتمويل المشروعات التى تؤدى إلى زيادة الإنتاج الزراعى.

مادة ١٥٩

– تؤول حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى المادة (١٥٨) من هذا القانون إلى الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بوزارة الزراعة وتودع فى حساب خاص وتخصص للصرف فى الأغراض المنصوص عليها فى تلك المادة، ويرحل الفائض من أموال هذا الحساب من سنة إلى أخرى، وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ فى شأن الموازنة العامة للدولة.

تعديلات

مضافة بموجب القانون رقم٥٩لسنة١٩٧٣المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٣٣فى١٦/٨/١٩٧٣و المعمول به من تاريخ نشرة ، ثم ألغيت بموجب القانون رقم١١٦لسنة١٩٨٣المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٣٢فى١١/٨/١٩٨٣و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشرة .

مضافة بموجب القانون رقم٥٩لسنة١٩٧٣المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٣٣فى١٦/٨/١٩٧٣و المعمول به من تاريخ نشرة ، ثم استبدلت بموجب القانون رقم٥٩لسنة١٩٧٨المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٤١فى١٢/١٠/١٩٧٨و المعمول به من تاريخ نشرة ، ثم ألغيت بموجب القانون رقم١١٦لسنة١٩٨٣المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٣٢فى١١/٨/١٩٨٣و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشرة .

مضاف الباب التاسع المواد (١٠٧مكررا– ١٠٧مكررا (أ) -١٠٧مكررا (ب) ) بموجب القانون رقم٥٩لسنة١٩٧٣المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٣٣فى١٦/٨/١٩٧٣و المعمول به من تاريخ نشرة ثم ألغى الباب التاسع بموجب القانون رقم١١٦لسنة١٩٨٣المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٣٢فى١١/٨/١٩٨٣و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشرة .

استبدل البند (ز) من المادة (٤) بموجب القانون رقم٣٧لسنة١٩٧٦المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٢٠فى١٣/٥/١٩٧٦و المعمول به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرة ، ثم أضيف بند (ح) لذات المادة بموجب القانون رقم١٠٠لسنة١٩٧٦المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٣٧تابع فى٩/٩/١٩٧٦و المعمول به من تاريخ نشرة .

استبدلت الفقرة الأولى من المادة (١٠٠) بموجب القانون رقم٣٧لسنة١٩٧٦المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٢٠فى١٣/٥/١٩٧٦و المعمول به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرة ، ثم أضيف البند (ح) على مواد المخالفة بموجب القانون رقم١٠٠لسنة١٩٧٦المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٣٧تابع فى٩/٩/١٩٧٦و المعمول به من تاريخ نشرة .

مستبدلة بموجب القانون رقم٣١لسنة١٩٧٨المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٢٢تابع فى١/٧/١٩٧٨و المعمول به من تاريخ نشرة .

أضيفت المادة (٣٣مكرر) بموجب القانون رقم٣١لسنة١٩٧٨المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٢٢تابع فى١/٧/١٩٧٨و المعمول به من تاريخ نشرة، ثم أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة (٣٣مكرر) بموجب القانون رقم٢٢٥لسنة١٩٨٤المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٤٢فى١٨/١٠/١٩٨٤و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشرة ، ثم استبدلت يموجب القانون رقم٢٣١لسنة١٩٨٨المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٢٧فى٧/٧/١٩٨٨و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشرة .

أضيفت المادة (٩٨مكرر) بموجب القانون رقم٣١لسنة١٩٧٨المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٢٢تابع فى١/٧/١٩٧٨و المعمول به من تاريخ نشرة ، ثم أستبدلت الفقرة الأخيرة من المادة (٩٨مكرر )بموجب القانون رقم٢٢٥لسنة١٩٨٤و المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٤٢فى١٨/١٠/١٩٨٤و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشرة ، ثم استبدلت بموجب القانون رقم٢٣١لسنة١٩٨٨المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٢٧فى٧/٧/١٩٨٨و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشرة ، ثم أستبدلت بموجب القانون رقم٧لسنة٢٠١٨المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٣مكرر (د) فى٢٤/١/٢٠١٨و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشرة .

(٩) استبدلت الفقرة الأولى من المادة(١٠٧( مكررا) ) بموجب القانون رقم٥٩لسنة١٩٧٨المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٤١فى١٢/١٠/١٩٧٨و المعمول به من تاريخ نشرة ، ثم ألغى بموجب القانون رقم١١٦لسنة١٩٨٣المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٣٢فى١١/٨/١٩٨٣و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشرة .

(١٠) استبدلت الفقرة الأولى من المادة (١٠٧مكرر (ب) ) بموجب القانون رقم٥٩لسنة١٩٧٨المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٤١فى١٢/١٠/١٩٧٨و المعمول به من تاريخ نشرة ، ثم ألغى بموجب القانون رقم١١٦لسنة١٩٨٣المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٣٢فى١١/٨/١٩٨٣و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشرة .

(١١) مضافة بموجب القانون رقم٥٩لسنة١٩٧٨المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٤١فى١٢/١٠/١٩٧٨و المعمول به من تاريخ نشرة ، ثم ألغى بموجب القانون رقم١١٦لسنة١٩٨٣المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٣٢فى١١/٨/١٩٨٣و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشرة .

(١٢) مستبدلة بموجب القانون رقم١٥٤لسنة١٩٨٠المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٢٨مكرر (ج) فى١٥/٧/١٩٨٠و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشرة .

(١٣) مضافة بموجب القانون رقم١٥٤لسنة١٩٨٠المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٢٨مكرر (ج) فى١٥/٧/١٩٨٠و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشرة ، ثم استبدلت بموجب القانون رقم٢٠٧لسنة١٩٨٠المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٤٣مكرر فى٢٨/١٠/١٩٨٠و المعمول به من تاريخ النشر .

(١٤) مضاف الكتاب الثالث ( عدم المساس بالرقعة الزراعية و الحفاظ على خصوبتها ) بموجب القانون رقم١١٦لسنة١٩٨٣المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٣٢فى١١/٨/١٩٨٣و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشرة .

(١٥) مستبدلة بموجب القانون رقم٢لسنة١٩٨٥المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٩فى٢٨/٢/١٩٨٥و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشرة .

(١٦) مستبدلة بموجب القانون رقم١٣لسنة٢٠١٤المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٦تابع فى٦/٢/٢٠١٤و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشرة .

(١٧) مستبدلة الفقرة الأولى و الفقرة الثالثة من المادة (١٥٦) بموجب القانون رقم٧لسنة٢٠١٨المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٣مكرر(د) فى٢٤/١/٢٠١٨و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشرة .

(١٨) استبدلت المواد (١،٢،١٠١) بموجب القانون رقم٣٤لسنة٢٠١٨المنشور بالجريدة الرسمية–العدد٢٠مكرر فى١٩/٥/٢٠١٨و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشرة .