عقوبة التحرش الجنسي تصل إلى السجن سبع سنوات
في التفرير التالي تلقي ” الناس و القانون” الضوء علي اشكالية “ظاهرة التحرش” وتغليظ عقوبته جيث انتبه المشرع المصرى إلى ضرورة إجراء تعديلات ضرورية حاسمة لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسى، لاسيما مع تزايد حالات وقوع الجريمة حيث اصبحت ظاهرة فى الفترة الأخيرة، مما يستدعي تشديد عقوبة التحرش الجنسي.
والجدير بالذكر أن مجلس النواب قد وافق ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل أحكام قانون العقوبات في مواجهة تفشي ظاهرة التحرش في مجموع المواد، وإحالته لمجلس الدولة، لتحديد عقوبة التحرش الجنسي لتصل الي سبع سنوات والغرامة التي تبدأ من 100 ألف جنيه, بقلم: أشرف فؤاد، المحامي.
مجلس النواب المصري يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي إلى السجن 5 سنوات
وافق مجلس النواب المصري على تعديل المادة ” 306 مكررا ب” من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسي المقدم من النائب اشرف رشاد واكثر من (60) نائبا.
تعريف التحرش الجنسي
يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية
حذف الغرامة التخيرية من عقوبة جريمة التحرش
وقد طالب المستشار “علاء فؤاد” وزير شئؤن المجالس النيابية بحذف الغرامة على جريمة التحرش فى المادة 306 مكررا ب.
حيث أوضح “علاء فؤاد” وزير شؤون المجالس النيابية أن قانون العقوبات المصري قد حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم لتغليظ عقوبة التحرش يستهدف تحويل عقوبة “جريمة التحرش” إلى جناية، ولكن النص فى المادة 306 مكررا ب تضمن عقوبة سجن و غرامة أو إحدهما، بمعني تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات و غرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهذا يعني أن القاضي لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى هذة المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية.
واقترح الوزير”علاء فؤاد” إلغاء الغرامة من المادة ومنع تخيير القاضي بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة الحبس والغرامة لكل من تعرض للغير بإيحاءات جنسية واصبح نص المادة كالآتي:
وأصبح نص المادة 306 مكررا (ب) بعد أن وافق عليها المجلس هي :
“يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت لهالتحرش واسبابه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه ، أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه ، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر ، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات”.
القانون الجديد رقم 141 لسنة 2021
وجاءت أبرز التعديلات في القانون الجديد رقم 141 لسنة 2021 بأن : “عقاب المتحرش مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات لكل من تعرّض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية أو أية وسيلة تقنية آخري“.
ويصف المحام الحقوقي والباحث القانوني “أشرف فؤاد” التعديلات الجديدة بـ”الكافية والرادعة لصد ومنع المتحرشين، وبأنها جاءت في توقيت هام للغاية بعد انتشار حالات التحرش الأخيرة“.
وتابع “أشرف” حديثه مع موقع “الناس والقانون”: “قائلاً : العقوبة السابقة كانت غير رادعه وهزيلة للغاية ولم تكن مناسبة، لاسيما أن المجني عليها كان يتم الضغط عليها للتنازل في أوقات كثيرة خوفًا من انتقام اهل المتهم ومن حديث المجتمع“.
حملات توعية شاملة موسعة لحث المواطنين علي الإبلاغ عن التحرش
وقال “أشرف فؤاد” المحامي: “أنه لابد من شن حملات توعية شاملة موسعة لتثقيف المجتمع خاصةً الأطفال بالمدارس، والطلاب في الجامعات والامهات بالمنازل ، وتنمية الفكر الإنساني وما هو حق امتلاك الجسد وحرمته، لما له من أدوار فعالة في تفعيل القانون من جانب المجتمع .
حملات توعوية شاملة موسعة لحث المواطنين علي الإبلاغ عن التحرش حيث يكون هناك خوف من البوح عن الجريمة التي تحدث لعدم الوصم من المجتمع ، وخشية الفضيحة والتشهير بأسماء المجني عليهن في مثل هذه الجريمة، فحثهن علي الإبلاغ عن الجريمة يكون من أكثر الإيجابيات التي تؤتي ثمارها لمنع الإيذاء الجسدي عليهن.
قانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
المادة الاولى من القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
ُيستبدل بنصى المادتين (306 ً مكررا أ) و (306 ً مكررا ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، النصان الأتيان :
مادة (306 ً مكررا أ) :
ُيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن س نتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو الالسلكية أو اإللكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى .
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنواتوبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الادنى والاقصى .
مادة (306 ً مكررا ب) :
ُيعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات .
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه ، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الاقل يحمل سلاًحا تكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن سبع سنوات .
المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ُ ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1443 هـ
(الموافق 15 أغسطس سنة 2021م) .