تصرفات النيابة في التهمة بعد جمع الاستدلالات – نصوص القانون و تعليمات النيابة 

في التقرير التالي تلقي ” الناس و القانون ” الضؤ علي احكام تصرفات النيابة في التهمة بعد جمع الاستدلالات – نصوص القانون وتعليمات النيابة … وفق رأي الخبير القانوني “ أشرف فؤاد ” المحامي بالنقض.

اولا : نصوص القانون فيما يتعلق بتصرفات النيابة في التهمة بعد جمع الاستدلالات

مادة (61)

إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق. (أحكام محكمة النقض) الأمر بحفظ الشكوى إدارياً

مادة (62)

إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل أقامته. (أحكام محكمة النقض) إعلان المجني عليه بأمر الحفظ.

مادة (63)

إذا رأت النيابة العامة في مراد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاضي للتحقيق طبقاً للمادة (64) من هذا القانون، أو أن تتولى هي التحقيق طبقاً للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة (123) من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنائية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
واستثناء من حكم المادة (237) من هذا القانون، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ـ وكيلاً لتقديم دفاعه وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً.

ثانيا : تعليمات النيابة

التصرف في القضايا

الفصل الأول: التصرف في القضايا دون تحقيق

الفرع الأول: التصرف في قضايا المخالفات والجنح

مادة 776

يتولى عضو النيابة مراجعة محاضر جمع الاستدلالات التي ترد من الشرطة إلى النيابة مقيدة بأرقام مخالفات أو جنح، وذلك بعد قيدها في الجداول المخصصة لذلك وتسليمها إليه من كاتب الجدول، بغية التحقق من استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون واستكمال العناصر التي تجعلها صالحة للتصرف فيها، وعليه أن يأمر باستيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون واستكمال أي نقص فيها بواسطة مندوب الشرطة المخصص لذلك بالنيابة أو بمعرفة محرر المحضر أو غيره من مأموري الضبط القضائي، ويكون طلب تنفيذ الاستيفاء أو استعجاله بكتب ترسل للشرطة أو للجهة المنوط بها التنفيذ دون إرسال القضايا إليها.

مادة 777

على عضو النيابة أن يقيد القضايا التي ترد من الشرطة في يوم ورودها وأن يصف التهمة بم يتفق ونصوص المواد المنطبقة عليها، ثم يتخذ ما ينبغي للتصرف في هذه القضايا أو إعدادها للتصرف مذيلاً أو أمره بتوقيعه ومثبتاً تاريخها.

وتكون إشارة القيد والوصف على النحو الآتي:

نحن…. عضو النيابة (ويذكر اسمه ولقبه كاملاً ووظيفته) تقيد الأوراق جنحة أو مخالفة ـ حسب الأحوال ـ بالمواد (ويذكر رقمها وفقرتها والقانون المنطبق واللائحة أو القرار).

ضــــــــد

(يذكر اسم المتهم أو المتهمة….)
(يذكر اسم المتهم أو المتهمين ثلاثياً على الأقل)
لأنه (لأنهم) في (يذكر تاريخ الواقعة) بدائرة (يذكر قسم أو مركز الشرطة ……….حدثت فيه الواقعة)
ثم يثبت الوصف القانوني للتهمة على نحو يبين كافة العناصر التي يشتمل عليها النموذج القانوني للجريمة.

مادة 778

إذا رأت النيابة الجزئية عدم اختصاصها مكانياً بالقضية المقيدة بجداولها يجب عليها أن ترسلها إلى النيابة الكلية التي تتبعها هذه النيابة مشفوعة بمذكرة تتضمن أسباب عدم الاختصاص وسندها في اختصاص النيابة التي ترى اختصاصها.
يقوم رئيس النيابة الكلية بإرسال القضية حسبما يراه إلى النيابة الجزئية المختصة وذلك في حالة ما إذا كانت النيابتان الجزئيتان المرسلة والمرسل إليها تتبعان نيابة كلية واحدة، وألا عرضها على المحامي العام ليرسلها إذا رأى ذلك إلى النيابة الكلية التي تتبعها النيابة الجزئية المختصة.
وإذا ثار على الاختصاص بين نيابتين كليتين فإن كانتا تتبعان نيابة استئناف واحدة ترسل القضية بمذكرة إلى النيابة الكلية التي تتبعها النيابة الجزئية المقيدة بجداولها إلى النيابة الاستئناف للفصل في الاختصاص بين النيابتين الكليتين.
وأما إذا كانت النيابتان الكليتان تتبعان نيابتي استئناف مختلفتين، فترسل القضية بمذكرة إلى نيابة الاستئناف التي تقع بها النيابة المقيدة بجداولها فترسلها بدورها إلى نيابة الاستئناف التي تقع بها النيابة المقيدة بجداولها فترسلها بدورها إل إلى نيابة الاستئناف المختصة إن رأت لذلك وجه.
وفي حالة تنازع الاختصاص بين نيابتي استئناف ترسل القضية إلى المكتب الفني للنائب العام.

مادة 779

يجب المبادرة إلى التصرف في القضايا التي يكون المتهمون فيها محبوسين ولا يؤجل ذلك انتظار ضبط متهم آخر لم يتيسر ضبطه بل تقام الدعوى الجنائية بالنسبة إليه غيابياً حتى لا يطول أمد حبس المتهمين الآخرين بغير مبرر.

مادة 780

لا يقتصر جمع الاستدلالات على مأموري الضبطية القضائية بل أن القانون يخول لمساعديهم القيام بها، ما داموا قد كلفوا بمساعدتهم في أداء ما يدخل في نطاق وظيفتهم طبقاً لما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون لهؤلاء المساعدين الحق في تحرير محاضر بما يجرونه.

مادة 781

يعتبر المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي بناء على إحالة الأوراق من النيابة إليه محضر جمع استدلالات، مادام أنه لم يندب من النيابة لإجراء عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق، ويعتبر من قبيل الإحالة التأشير على الشكوى بإحالتها لمأمور الضبط القضائي لفحصها وعرض النتيجة.

مادة 782

لا يوجب القانون سماع أقوال المتهم أو استجوابه في مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كان مقبوضاً عليه نفاذاً لأمر من مأمور الضبط القضائي أو عند حضوره لأول مرة في التحقيق أو قبل إصدار أمر بحبسه احتياطياً أو قبل النظر في مد هذا الحبس.

مادة 783

على أعضاء النيابة أن يطالعوا محاضر الأحوال والأوراق الأخرى التي ترد للنيابة غير مقيدة بأرقام قضائية بمجرد ورودها وأن يصفوا التهمة فيها ولو وصفاً مؤقتاً وبقدر ما تسمح به الاستدلالات التي أجريت فيها وذلك لقيدها بالجداول ولا يجوز مطلقاً إبقاء أي محضر في النيابة دون أن يكون مقيداً برقم قضائي.

مادة 784

يبين في وصف التهمة الواقعة المسندة للمتهم وزمان ومكان وقوعها وأركان الجريمة المكونة لها.

ومثال ذلك عند وصف تهمة سرقة:

تفيد جنحة بالمادة 317/ 1 و 4 عقوبات ضد……. لأنه في ليلة……… سنة…….. بدائرة مركز……. سرق…… المملوك لـ (اسم المجني عليه ـ سكنه……. وكلما تعدد المتهمون ونسبت إليهم جملة تهم تنطبق على مواد مختلفة فإنه يجب إثبات المادة المنطبقة على تهمة كل منهم أمام اسمه، وتذكر أسماء المتهمين كما وردت في المحاضر، وإذا كان تاريخ الواقعة غير معروف على وجه الدقة يكون إثباته كالآتي:
لأنه في خلال شهر… سنة…..، أو لأنه في خلال المدة من شهر….. سنة….. إلى شهر…… سنة….

مادة 785

وصف التهمة هو التكييف القانوني لها فيجب أن يستوعب كافة أركان الجريمة وعناصرها القانونية والظروف المشددة المؤثرة على العقوبة.
ولا يصح أن يقصر النظر عند وصف التهمة على تحقق بعضه أركانها وعناصرها دون البعض لآخر، كما لا يجوز التغاضي عن الظروف المشددة التي يترتب عليها تغيير وصف التهمة.

مادة 786

يجب أن تدون أرقام المواد وفقراتها التي رأت النيابة تطبيقها على واقعة الدعوى بخط واضح، مع ذكر ما يقابلها في وصف التهمة كظروف علاقة الخادم والمخدوم أو التسور أو استعمال مفاتيح مصطنعة في جريمة السرقة وركن الأمانة في جريمة الاختلاس، كما يجب ألا يفوت عضو النيابة إثبات أن مخفي الأشياء المتحصلة من الجريمة يعلم بأنها كذلك.

ويجب ذكر المواد المتممة للمادة التي تعاقب على الجريمة أو التي قد تحيل هذه المادة عليها أما لتعيين العقوبة أو لبيان أركان الجريمة كلها أو بعضها، ومن الأمثلة على ذلك:

المادة 321 عقوبات تكملها المادة 45 والمادة 317 أو المادة 318 من ذات القانون على حسب الأحوال.
المادة 323 تكلمها إحدى مواد السرقة على مقتضى الحال
مواد جرائم النشر تكملها المادة 171 عقوبات
المادة 343 عقوبات تكملها المادة 241 أو 242 عقوبات
المادة 368 مكرراً عقوبات تكلمها المادة 367 /1 و /2 عقوبات
المادة 342 عقوبات تكملها المادة 341 عقوبات
ويراعى أنه إذا كان القانون المنطبق على الواقعة قد تم تعديله بقوانين أخرى فيجب تضمين القيد آخر القوانين المعدلة للمواد التي رأت النيابة انطباقها على الواقعة فقط.

مادة 787

إذا تعددت التأشيرات على الأوراق، وكانت من أعضاء نيابة مختلفين فيجب أن تصدر كل تأشيرة منها باسم ووظيفة من أصدرها.

مادة 788

على العضو المدير للنيابة، إذا أحال قضية على عضو آخر، أن يثبت تاريخ هذه الإحالة واسم العضو المحال عليه.
وعلى هذا الأخير أن يتصرف في القضية بعد إثبات تاريخ عرض الأوراق عليه.

مادة 789

لا يستعمل أعضاء النيابة أقلام الرصاص أو الكوبيا في إشاراتهم بالقيد والتصرفات على جميع الأوراق والمحاضر بل يجب استعمال أقلام الحبر بأنواعها.
ويجب عدم استعمال النماذج المطبوعة في قيد ووصف التهمة إلا في القضايا المماثلة من حيث موضوع التهمة مثل قضايا المرور، مع توخي الدقة تدوين بياناتها والتوقيع عليها.

مادة 790

لوكلاء النيابة المساعدين أن يتصرفوا في قضايا الجنح والمخالفات فيما عدا ما استثنى بنص خاص في القانون أو في هذه التعليمات مع مراعاة ما نصت عليه المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة 791

ليس لأعضاء النيابات الجزئية استطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية أو رئيسها في التصرف في الجنح والمخالفات، فيما عدا ما أوجبت التعليمات أخذ الرأي فيه، إلا إذا كانت ظروف القضية تجعلها ذات أهمية خاصة كأن يكون موضوعها ماساً بمصلحة عامة أو لخطر مركز المتهم أو المجني عليه أو لخلاف بين طائف تخشى عواقبه.
وترسل هذه القضايا إلى النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة برأي عضو النيابة الجزئية.

مادة 792

متى استطاع عضو النيابة الجزئية رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية في التصرف في القضية، فينبغي عليه ألا يؤشر على المحضر برأي ما حتى يوافقه المحامي العام أو رئيس النيابة عليه.

مادة 792

تكتب المذكرات بالحبر ويوقع عليها عضو النيابة ويدون بها تاريخ تحريرها وتبقى بين مفردات القضية.
على أن متى كان عضو النيابة الجزئية يرى حفظ الأوراق، وأمر المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بتقديم القضية للجلسة، فيجب عندئذ استبعاد مذكرة عضو النيابة من ملف القضية.

مادة 794

لا يتم التصرف في القضايا التي بها مساس بإحدى الجهات الحكومية إلا بعد استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية.

مادة795

ليس لمعاوني النيابة أن يصدروا أوامر ذات آثار قانونية بشأن التصرف في القضايا، فإن فعلوا فإن أوامرهم لا تنفذ حتى يعتمدها كتابة وكيل النيابة أو مساعدها وأيهما مسئول مع معاون النيابة عن سلامتها.

مادة 796

يجب عدم التصرف في القضايا قبل استيفاء جميع عناصر الدعوى حتى لا تؤجل لدى نظرها أمام المحكمة أو يطلب تعديل وصف التهمة فيها.
فلا يجوز أن تقدم للجلسة القضايا التي لم ترد فيها صحف الحالة الجنائية للمتهمين، أو أفادت شفاء المجني عليهم إذا كان من شأن ذلك تغيير وصف التهمة.
وبصفة خاصة لا ترفع الدعوى الجنائية في قضايا السرقات والنصب وخيانة الأمانة والتزوير والشروع فيها قبل ورود صحف الحالة الجنائية للمتهمين، لما قد يترتب عليها من اعتبار الواقعة جناية واختصاص محكمة الجنايات بنظرها، كما يجب على أعضاء النيابة انتظار ورود التقارير الطبية وتقارير الصفة التشريحية قبل التصرف في القضايا الخاصة بها، ويجب عليهم عدم الاعتماد على ما تحتويه التقارير المشار إليها.

مادة 796 مكرراً

يجب عدم التعجيل بالتصرف في أي من قضايا الجنح والمخالفات التي يقبل المتهم أو وكيله التصالح فيها أو وكيله التصالح فيها قبل فوات خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لعرض التصالح عليه ويكون التصالح خلال الميعاد المذكور بدفع مبلغ بعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
ولا يجوز مطلقاً رفض طلب التصالح المقدم منا لمتهم أو وكيله بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، على أنه في هذه الحالة يكون التصالح بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيم الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو على أي موظف عام يرخص له وزير العدل في ذلك، وإذا قدم طلب التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تكون المحكمة هي المختصة بالنظر في أمره.

مادة 797

يجب على عضو النيابة، إذا كان التصرف في الدعوى الجنائية يتوق على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، أن يرجي التصرف في الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.
أما إذا توقف التصرف بالدعوى الجنائية على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية فيجب على عضو النيابة أن يحدد للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه على حسب الأحوال ـ أجلاً مناسباً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة المختصة فإذا انقضى الأجل المحدد دون أن يقوم بما كلف به، تصرف عضو النيابة في الدعوى الجنائية بالحالة التي هي عليه ويجوز له أن يحدد أجلاً آخر إذا رأى أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.
وإذا ثار نزاع في حق المجني عليه بسبب مدني، فإن هذا لا يؤدي إلى حفظ الدعوى للعدم الجنائية بل يجب الاستمرار في تحقيق وأن يتناول التحقيق هذا النزاع متى كان عنصراً من عناصر إحدى الجرائم، فإذا نازع المتهم في ملكية المجني عليه للمنقول المدعي بسرقته، فيجب السير في التحقيق توصلاً لمعرفة ما إذا كان المنقول المدعي بسرقته ملكاً للمتهم أو ليس ملكاً له باعتباره وأن هذه الملكية عنصراً من عناصر جريمة السرقة، وكلك إذا قام نزاع حول حيازة عقار فيجب بحث ذلك لمعرفة مدى توفر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات.
أما إذا ثار نزاع جدي حول ملكية عقار أو منقول أو نزاع مدني آخر واقتضى الأمر عرض هذا النزاع على المحكمة المدنية نهائياً في ذلك النزاع.
ويراعى دائماً اتخاذ الإجراءات والتحقيقات اللازمة في الفترة التي يرجأ فيها التصرف في الدعوى.
كما يراعى في إثبات المسائل غير الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

مادة 798

إذا تبين لعضو النيابة لدى إطلاعه على القضية إن ثمة طريق لم تسلكه التحريات قد يؤدي إلى معرفة الحقيقة، فعليه أن يلفت نظر رجال الشرطة إلى ذلك.

مادة 799

يكون التأشير بالتصرف في الأوراق برفع الدعوى الجنائية أو بحفظها أو بطلب استيفاء معينة على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة.

مادة 800

لا يشترط للتصرف في قضايا الجنح والمخالفات ـ كقاعدة عامة ـ إجراء تحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة أو من تندبه من مأموري الضبط القضائي، وذلك عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك، أو تنص عليها هذه التعليمات، أو يرى عضو النيابة موجباً له لأهمية القضية أو مراكز الخصوم فيها أو غير ذلك من الاعتبارات.

مادة 801

يكون التصرف في قضايا الجنح والمخالفات الذي يتم بغير تحقيق إما برفع الدعوى الجنائية وهو ما ينظم أحكامه الباب التاسع من هذه التعليمات وإما بحفظ الأوراق على النحو المبين بالفرع التالي.

مادة 802

إذا رأى عضو النيابة إلغاء رقم الجنحة أو المخالفة وقيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية أو العوارض، وجب عليه أن يرسل القضية مشفوعة بمذكرة برأيه إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية.

حفظ الأوراق

مادة 803

إذا تبين لعضو النيابة بعد جمع الاستدلالات واستجلاء جميع وقائع الدعوى واستكمال كل نقص فيها أن الاستدلالات قبل المتهم منتفية بصفة قاطعة، أو أن احتمالات الإدانة لا تتوافر بنسبة معقولة، تعين عليه إصدار الأمر بحفظ الأوراق ولا يجوز لعضو النيابة أن يركن إلى تفضيل تقديم المتهم للمحاكمة في هذه الأحوال ليقضي ببراءته بمعرفتها، لخطورة موقف المحاكمة في حد ذاته وما يتسم به من علانية وما يتكلفه المتهم من مال ووقت وجهد ومن مساس بسمعته بين أهله ومواطنيه.

مادة 804

يجب أن يتمل أمر الحفظ على بيان الواقعة ومناقشة كل الاستدلالات التي اشتملت عليها الأوراق، والأسباب التي تستند عليها عضو النيابة الآمر به، وذلك على نحو ينبئ عن أنه أحاط بالدعوى وبكافة عناصرها عن بصر وبصيرة.

مادة 805

يكون أمر الحفظ للأسباب الآتية:

أولاً: الأسباب القانونية:

وهي الأسباب التي يكون سندها نصوص قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر، ومن أهمها:

1- عدم الجناية:

وتكون إذا كان الفعل الذي ارتكبه المتهم بمنأى عن التجريم أو إذا انتفت أحد أركان الجريمة أو توافر سبب من أسباب الإباحة.

ومن أمثلة ذلك:

استعمال حق بحسن نية (مادة 60 عقوبات) مثل : تأديب الزوجة أو الصغار تأديباً خفيفاً، عمل الطبيب المطابق للأصول العلمية، ممارسة الألعاب الرياضية في حدود الأصول المتعارف عليها في اللعب ونظامه، الاحتفاظ بجسم الجريمة المحظور حيازته أو إحراز بقصد التبليغ.
إذا وقع الفعل عند أداء الموظف العام لواجبه بحسن نية (مادة 63 عقوبات).
توافر إحدى حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو المال (م 245، 246، 248، 249، 250 عقوبات).
القذف في حق الموظف العام بحسن نية (م302 (2) عقوبات).
الإخبار بصدق بأمر يستوجب عقوبة فاعله (م304) عقوبات.
لسب أو القذف أو البلاغ الكاذب بمناسبة الدفاع أمام المحاكم (م 309 عقوبات).
وقوع جرائم القتل أو الإصابة الخطأ أو الإتلاف بإهمال نتيجة خطأ المجني عليه.
نقل متاع شخص من مكان إلى آخر بغير قصد الاختلاس بل لسبب آخر لا جريمة فيه.
الحريق بإهمال الذي يقع من المالك أو زوجة أو أحد أولاده أو أحد أقاربه الذين يقيمون معه في معيشة واحدة لا يمتد إلى ملك الغير، ويلحق بهؤلاء كل من له صلة بهم كخدمهم ونحوهم إذا كانوا يقيمون مع صاحب الدار في معيشة واحدة.
عدول الفاعل بمحض إرادته عن إتمام الجريمة التي شرع في ارتكابها.
الشروع في ارتكاب جنحة لم يرد نص خاص في القانون يعاقب على الشروع فيها.

2- عدم جواز رفع الدعوى الجنائية

ويكون في حالة عدم تقديم الشكوى أو الطلب أو صدور الإذن في الأحوال التي يشترط القانون فيها ذلك لرفع الدعوى الجنائية ومن أمثلة ذلك:

أ- عدم تقديم الشكوى في الجرائم الآتية:

سبب الموظف العام (185 عقوبات) ـ زنا الزوجة (274 عقوبات) ـ زنا الزوج في منزل الزوجية (277 عقوبات) ـ ارتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة في غير علانية (279 عقوبات) ـ عدم تسليم الصغير لمن له الحق في حضانته أو خطفه (292 عقوبات) الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها (393 عقوبات) ـ القذف (303) عقوبات) ـ السب العلني (206 عقوبات) العيب والإهانة أو القذف والسب والطعن في الأعراض إذا تم ذلك بطريق النشر (307 ـ 308 عقوبات) ـ الرقة (وقياساً على ذلك النصب والتبديد والإتلاف العمدي) إضراراً بالزوج أو الأصل أو الفرع (312 عقوبات).

عدم تقديم طلب كتابي من المختص في الجرائم الآتية:

العيب في حق ملك أو رئيس أو ممثل دولة أجنبية (181 ـ 182 عقوبات) ـ إهانة أو سب رئيس مجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة (184 عقوبات).
الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 157 لسنة 1981) وقانون الضريبة العامة على المبيعات (رقم 11 لسنة 1991) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) وقانون الجمارك (رقم 66 سنة 1963) وقانون تنظم التعامل بالنقد الأجنبي (رقم 38 لسنة 1994) وقانون البنوك (رقم 63 لسنة 1957) وقانون الطيران المدني (رقم 28 لسنة 1981) وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار (رقم 8 لسنة 1997).

ج- عدم صدور الإذن برفع الدعوى الجنائية ومن صور ذلك:

 عدم صدور إذن مجلس القضاء الأعلى برفع الدعوى الجنائية على القضاة وأعضاء النيابة _م 96 ـ 130 من قانون السلطة القضائية).
 عدم صدور إذن الهيئة المشكل منها مجلس التأديب برفع الدعوى الجنائية على أن أي من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها 0م 91 من قانون مجلس الدولة).
 عدم صدور إذن مجلس الشعب أو الشورى برفع الدعوى الجناية على أعضاء أي من المجلسين (م99 ـ 205 من الدستور).
د- التنازل عن الشكوى أو الطلب قبل التحقيق أو سقوط الحق فيهما.

3- امتناع العقاب:

وامتناع العقاب والاختيار قد يكون بسبب امتناع المسئولية الجنائية أو توافر العذر المعفي من العقاب وذلك كما يلي:

أ- امتناع المسئولية الجنائية:

* فقدان الشعور والاختيار بسبب الجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة إذا أخذها قهراً عنه أو بغير علم منه (62 عقوبات).
*امتناع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره (م94 من قانون الطفل).
* إصابة الطفل بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره (م100 من قانون الطفل)
* حالة الضرورة (م61 عقوبات).

ب- العذر المعفي من العقاب:

من أهم الأعذار التي تعفي من العقاب ما يلي:
الأخبار عن جرائم محددة مثل: جريمة الاتفاق الجنائي (م 48 عقوبات) والجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج وجرائم الإرهاب (م84 (1) ـ 88 مكرراً (هـ) عقوبات) وجريمة الاغتصاب (101 عقوبات) وجرائم الرشوة (107 مكرراً (2) ـ 108 عقوبات) وجرائم التزييف وتقليد العملة (105 عقوبات) وجرائم التزوير (210 عقوبات) وجرائم العدوان على المال (118 مكرراً (ب) عقوبات) وجنايات المخدرات (48 من قانون المخدرات).
·مساعدة الزوج أو الزوجة أو الأب أو الجد أو الأولاد أو الأحفاد على الفرار من وجه القضاء (144 عقوبات).
·إعانة الزوجة لزوجها الفار من الخدمة العسكرية للفرار من وجه القضاء (146 عقوبات).

4 ــ  انقضاء الدعوى الجنائية:

بوفاة المتهم (14 إجراءات).
بمضي المدة (15 إجراءات).
بالعفو الشامل (76 عقوبات)
 بالتصالح أو الصلح في الأحوال التي ينص القانون على ذلك مثل:
التصالح والصلح الذي يتم وفقاً لنص المادتين 18 مكرراً و 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، والتصالح في جرائم التهرب الجمركي، والصلح في الجرائم الضريبية.
 بالتنازل عن الشكوى أو الطلب بعد التحقيق (10 إجراءات) بسابقة الفصل في الدعوى بحكم بات.

ثانياً: الأسباب الموضوعية:

1-عدم معرفة الفاعل.
2-عدم كفاية الاستدلالات أو الأدلة،’ ويكون ذلك حين لا يتوافر الدليل الكافي على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى التهم.
3-عدم الصحة: ويكون ذلك في حالة تفاهة ضرر الجريمة، أو حصول الصلح بين المجني عليه والمتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية أو تعويض المجني عليه تعويضاً مناسباً، أو جسامة نتائج المحاكمة والعقوبة.
4-اكتفاء بالجزاء الإداري: وذلك إذا كان قد تم توقيع جزاء إداري نهائي على المتهم من أجل إتيان الواقعة المعروضة.
مادة 805 مكرراً.
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد المخالفات وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب عليها القانون فيها بالغرامة فقط بقيان المتهم أو وكيله بدفع التصالح المنصوص عليه في المادة 18 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية.
وإذا حصل التصالح خطأ في جريمة لا يجوز فيها ذلك، أو تبين أن مبلغ التصالح المدفوع يقل عما هو مقرر قانوناً، فعلى عضو النيابة اعتبار التصالح كأن لم يكن والسير في الدعوى الجنائية على هذا الأساس.

مادة 805 مكرراً (أ)

يترتب على صلح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 (فقرتان أولى وثانية) و242 (فقرات أولى وثانية وثالثة) و 244 (فقرة أولى) و 265 و 321 مكرراً و 323 مكرراً أولاً و 324 مكرراً و 341، 342، 354، 360، 361 (فقرتان أولى وثانية) و 369 من قانون العقوبات، انقضاء الدعوى الجنائية.

مادة 805 مكرراً (ب)

يجب على عضو النيابة قبل التصرف في قضايا الجنح المشار إليها في المادة السابقة بالحفظ أو إصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية التحقق من أن الصلح قد صدر صريحاً غير مقترن أو معلق على شرط، ويجب عدم الاعتداد بأقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقة ترفق بذلك المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله في شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة ولا محل في إثبات الصلح للتوكيل الذي يصدر من المجني عليه إلا إذا تضمن حق الإقرار بالصلح.
ولا أثر لرجوع المجني عليه في الصلح على التصرف الذي تم في الدعوى.

مادة 805 مكرراً (ج)

إذا تعدد المجني عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد فلا يكون للصلح أثره في انقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم، وإذا تعدد المجني عليهم في جرائم متعددة سواء كانت انقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم، وإذا تعدد المجني عليهم في جرائم متعددة سواء كانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره بالنسبة لمن صدر منه.

مادة 805 مكررا (د)

يمتنع على عضو النيابة رفع الدعوى الجنائية في الواقعة التي تم التصالح أو الصلح فيها وفقاً لأحكام القانون، ويجب المبادرة إلى حفظ الأوراق أو إصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضاء الدعوى بالتصالح أو الصلح بحسب الأحوال.

مادة 806

لا تقدم للجلسات قضايا ضد متهمين لم تعرف ألقابهم، إذ لا فائدة من استصدار أحكام غيابية لا يتيسر إعلانها ولا تنفيذها، وعل أعضاء النيابة أن يأمروا بحفظ هذه القضايا مؤقتاً أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى حسب الأحوال، لعدم معرفة الفاعل.

مادة 807

يجوز للنيابة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم كما إذا كانت الواقعة قليلة الأهمية، أو كان المتهم طالباً ولم يرتكب جرائم من قبل أو كان قد تم التصالح بين المتهمين وبين المجني عليه، ويعتمد ذلك كله على فطنة عضو النيابة وحسن تقديره ويكون الحفظ في هذه الأحوال لعدم الأهمية، ويراعى فيه التنبيه على المتهم بعدم العودة إلى مثل ذلك مستقبلاً.

مادة 808

تستدعى النيابة والدي المتهمين أو من لهم حق الولاية عليهم في جميع قضايا الأحداث وطلبة المدارس والمعاهد بصف عامة والتي تحفظ لعدم الأهمية وتحذرهم عاقبة عودة هؤلاء إلى ما وقع منهم.

مادة 809

يجب إعلان أمر الحفظ إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفى أحدهما أعلن لورثته جملة في محل إقامته ويكون الإعلان على يد محضر أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وتسلم صورة الإعلان لصاحب الشأن، ويودع الأصل بعد التوقيع عليه بالاستلام ملف الدعوى.
والإعلان المذكور هو إجراء قصد به إخطار المعلن بما تم ليكون على بينة بالتصرف الحاصل في الأوراق، ولم يرتب القانون عليه أي أثر كما لم يقيده بأجل معين.

مادة 810

الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري يصدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات، وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة ولا يقبل تظلماً أمام القضاء أو استئنافاً من جانب المدعى بالحق المدني والمجني عليه، ولهما الالتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات إذا توافرت شروطه أو التظلم الإداري للجهة الرئاسية، والعدول عن أمر الحفظ يجب أن يكون بإشارة مكتوبة من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية، فإذا كان أمر الحفظ صادراً من المحامي أو رئيس النيابة الكلية، فيجب أن يكون العدول عنه بتأشيرة مكتوبة من المحامي العام الأول لدى محكمة الاستئناف.

مادة 811

الأمر بحفظ الأوراق لا يقطع التقادم، ولا تنقضي به العدوى ولا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.

مادة 812

لا يجوز للنيابة أن تصدر قراراً بحفظ الأوراق إذا كانت قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق أو ندبت أحد مأموري الضبط القضائي لمباشرته، أياً ما كمان سبب ذلك ويكون الأمر الصادر منها في هذه الحالة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

مادة 813

لعضو النيابة بوصف كونه رئيس الضبطية القضائية من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية طبقاً للمادتين 24، 31 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن الاستعانة بأهل الخبرة وأن يطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين طبقاً للمادة 29 من القانون المذكور وكذلك فإن له عند الضرورة سؤال المتهم أو سماع شاهد بغير يمين دون حضور كاتب، ويعتبر ذلك إجراء من إجراءات الاستدلالات ويكون الأمر الذي يصدر في الدعوى ـ إذا رأى عدم تقديمها للمحكمة ـ أمر حفظ تسري عليه الإحكام سالفة البيان.

مادة 814

على أعضاء النيابة تيسير مهمة مندوبي أجهزة الأمن في الحصول على بيانات من القضايا والقرارات الصادرة بالحفظ وذلك تحقيقاً للصالح العام.

الفرع الثالث: الشكاوى الإدارية والعوارض

مادة 815

ترسل الأوراق الخاصة بالمنازعات التي تنطوي على جريمة، كالمطالبة بدين ندي أو تنفيذ عقد من العقود المدنية أو أخذ التعهد بعدم التعدي إلى النيابة برقم شكوى وتقيد هذه الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية المعد لذلك بكل نيابة جزئية والمشار إليه في المادة 925 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م.

مادة 816

يجب على عضو النيابة القيام بقيد الشكاوى الإدارية في يوم عرضها عليه وكذلك بالتصرف فيها بالحفظ إدارياً إذا كانت لا تنطوي على جريمة، أما إذا كانت تشتمل على جريمة فإنه يأمر بإلغاء رقم الشكوى وقيدها بالرقم القضائي المناسب، ثم يتولى التصرف فيها طبقاً للقواعد المقررة لنوع الجريمة المنطوية عليها.

مادة 817

تقيد الأوراق التي تشمل على حوادث مردها القضاء والقدر كالإصابة نتيجة السقوط أثناء السير، أو الإصابة أثناء العمل، أو الحريق إذا وقع كل ذلك بغير عمد أو إهمال برقم عوارض، وتقيد بالدفتر المخصص لها بكل نيابة جزئية والمشار إليه في المادة 925 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية سالفة البيان.

مادة 818

إذا حدث الحريق بغير عمد أو إهمال، تعين اعتبار الحادث عرضاً، والأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجناية لعدم الجناية أو حفظ القضية قطعياً لأنها عوارض.

مادة 819

يراعى أنه لا جريمة في الحريق الذي يقع على مال المتهم بإهمال أو نتيجة إهمال زوجته أو أحد أولاده أو أحد أقاربه الذي يعيشون معه في معيشة واحدة.
ولا جريمة في حريق يقع بإهمال الخادم على مال مخدومه بسبب استعماله أدوات الأخير أو بسبب أدائه عملاً كلفه به.
فإذا امتد الحريق في الحالات السابقة إلى ممتلكات الغير أو تسبب عن إهمال من خادم بعيداً عن مستلزمات الخدمة، فإن ارتكاب جريمة الحريق بإهمال تكون متوفرة ويجب التصرف فيها على هدى من ظروفها سواء بتقديم القضية للجلسة أو بحفظها لعدم الأهمية والأمر في ذلك متروك لحسن تقدير أعضاء النيابة.

مادة 820

على أعضاء النيابة أن يعنوا بالتحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات في قضايا العوارض وأن يعلموا على استجلاء الغامض من وقائعها والكشف عما قد بعمد إليه بعض ذوي الشأن في هذه القضايا من الخفاء حقيقة الفعل فيها محاولة صرف أذهان المحققين إلى الاعتقاد بأنه لا ينطوي على جريمة ما.
ويجب مراعاة ذلك بصفة خاصة في حوادث الحريق وحوادث الأشخاص المتوفين حرقاً.

مادة 821

على أعضاء النيابة أن يؤشروا على محاضر العوارض بحفظها قطعياً لأنها عوارض مع وضع هذه العبارة بين قوسين، وأن يبينوا أسباب الحفظ بإيضاح وتفصيل.

مادة 822

يراعى إنجاز التصرف في قضايا العوارض دون حاجة لانتظار شفاء المصابين فيها إذا كانت الأدلة قاطعة بأن الحادث وقع قضاء وقدراً، مع الاستعلام عن شفائهم وتعديل وصف المادة إذا ورد للنيابة ما يفيد وفاة المصاب متأثراً بإصابته.

مادة 823

ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 في 19 مايو 1999م.

مادة 824

إذا تولت النيابة تحقيق محضر من محاضر الشكاوى أو العوارض فيجب قيده بدفتر حصر التحقيقات مع التأشير برقم حصر التحقيق قرين رقم المحضر بالدفتر الخاص.

مادة 825

إذا قدمت شكوى إلى النيابة مباشرة وتبين من مطالعتها أنها لا تنطوي على جريمة يؤشر عضو النيابة بقيدها بدفتر الشكاوى ويأمر بحفظها دون حاجة إلى سؤال طرفي النزاع فيها.
أما إذا قام الشك في وجود جريمة ما، فعلى عضو النيابة سؤال الشاكي بمعرفته أو إرسال الشكوى إلى جهة الشرطة لسؤاله والتصرف في الأوراق بعد ذلك على ضوء ما يظهر.

مادة 826

يجب على أعضاء النيابة الانتقال لتحقيق قضايا الانتحار تحقيقاً كاملاً للكشف عن حقيقتها وتقيد وقائعه بدفتر الشكاوى الإدارية ويتم التصرف فيها بعد استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية.

الفرع الرابع: منازعات الحيازة

مادة 827

منازعات الحيازة هي المنازعات التي تثور بين الخصوم حول وضع اليد على العقارات وغيرها وتتولى النيابة العامة إصدار قرارات فيها سواء انطوت على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى أو لم تنطوي على جريمة.

مادة 828

يجب على النيابة العامة ـ وفقاً لنص المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة.

مادة 829

تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساساً على واقعة الحيازة الفعلية وطبيعتها ومظاهرها ومدتها واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين، والإطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء.

مادة 830

يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم، ولذل يجب أن يتولاها المدير للنيابة وأن يراعى بذل أقضى العناية عند فحص هذه المنازعات، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوماً لذلك، وأن يتوخى الدقة في سبيل إعدادها للتصرف.

مادة 831

متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها، يبعث بها عضو النيابة المختصة فوراً إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك.
ويصدر المحامي العام المختص قراراً مسبباً في النزاع، ويكون قراره واجب التنفيذ فوراً ويجب عليه استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام منا لمنازعات قبل إصدار قراره.

أولاً: المنازعات التي لا تنطوي على جريمة

مادة 832

ترسل النيابة المختصة إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب قرار المحامي العام في منازعات الحيازة مزيلة بالصيغة التنفيذية، وذلك ليتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المحددة قانوناً (ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار) وتنفيذه على أن يراعى تضمين منطوق القرار باسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها.

ثانياً: المنازعات المنطوية على جريمة.

مادة 833

يكون التظلم من تنفيذ القرارات الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام القضاء المختص بالأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانوناً (15 يوم من تاريخ الإعلان بالقرار).
ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة وهو أمر جوازي يقدره القاضي.
ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه.

مادة 833 مكرراً

يجب على أعضاء النيابة في جميع الأحوال إقامة الدعوى الجنائية قبل من يثبت ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات وفي القوانين الأخرى، وذلك أثر صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة ويخصص للدعوى الجنائية صورة ضوئية معتمدة من أوراق منازعة الحيازة، على أن يتم التصرف فيها على استقلال حتى لا يترتب على ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو إجراءات التظلم فيه.
أما إذا كانت منازعة الحيازة لا تنطوي على جريمة فتقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وتحفظ إدارياً.

مادة 833 مكرراً (أ)

قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة قرارات وقتية لا تمنع الخصوم من رفع الدعوى بشأن النزاع إلى القضاء المختص إذا اختار صاحب الشأن ذلك.

مادة 833 مكرراً (ب)

يراعى قيد منازعات الحيازة في الدفتر المخصص لذلك بكل من النيابة الجزئية والكلية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 66 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة في عام 1995م
ثالثاً: المنازعات بين الزوجين على المسكن.

مادة 834

إذا ثار نزاع بين الزوجين على حيازة مسكن الزوجية، يبادر أعضاء النيابة إلى فحصه وتحقيق عناصره، ومتى أصبح صالحاً للتصرف يبعثون بأوراقه إلى النيابة الكلية مشفوعة باقتراحهم للقرار الذي يرون إصداره والسند في ذلك، وذلك على ضوء ما يلي:

1-في حالة ما إذا شجر نزاع بين الزوجين، مع قيام رابطة الزوجية يكون الاقتراح بتمكين كل من الطرفين من استمرار حيازته للمسكن.
2-إذا وقع الطلاق رجعي، يقترح تمكين كل من الزوجين، طوال فترة العدة من استمرار حيازته للمسكن.
3-في حالة الطلاق البائن، إذا لم يكن للزوجين أولاد يقيمون بمسكن الزوجية، يقترح تمكين المالك أو المستأجر منهما للمسكن ومنع تعرض الآخر له فيه.
4-إذا كان الطلاق بائناً، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية المؤجر دون الزوج المطلق حتى يفصل نهائياً في أمر النزاع.
يقوم المحامون العامون للنيابات الكلية بالتصرف فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات حيازة مسكن الزوجية، فيما عدا القضايا الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية، فيبعثوا بها إلى المحامي العام لنيابات الأحوال الشخصية المختص للتصرف فيها، على أن يراعى عند إصدار القرارات في هذه المنازعات الأحكام المشار إليها في البنود السابقة.

رابعاً: منازعات الحيازة الخاصة بالأموال العامة والأوقاف الخيرية

مادة 835
إذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام أو للأوقاف الخيرية، فإنه يجب مراعاة ما تقضي به المادة 970 من القانون المدني من أنه لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم كما لا يجوز التعدي عليها وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
كما يجب مراعاة ما نصت عليه المادة 26 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 من أنه ” للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.

مادة 836

يجب على أعضاء النيابة عدم التصدي للقرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الآتية بالتأويل أو التفسير أو وقف التنفيذ أو إصدار قرارات من شأنها عرقلة تنفيذها.

1- القرارات الصادرة من المحافظ أو الجهة صاحبة الشأن في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة.

2- القرارات الصادرة من رؤساء أجهزة المدن الجديدة بشأن إزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد على بعض المواقع المخصصة من أملاك الدولة لتلك المدن.

3- القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مثل قرارات وقف الأعمال المخالفة والتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فيها أو إزالتها أو تصحيحها أو استئناف أعمال البناء التي سبق وقفها أو إخلاء المبنى من كل أو بعض شاغليه وغيرها.

4- القرارات الصادرة من سلطات الطيران المدني بشأن منع أو وقف أو إزالة التعديات في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية.

5- القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي.

وترسل الأوراق في الأحوال السابقة وفي الأحوال المنصوص عليها في المادتين الآتيتين إلى النيابة الكلية بمذكرة باقتراح إخطار الجهة الإدارية باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارها في حدود القانون وتفهيم المتضرر فيه أن لجأ إلى جهة القضاء المختصة إذا شاء.

مادة 837

يجب على أعضاء النيابة حماية قرارات الطرد الإداري الصادرة من رئيس مجلس إدارة الأوقاف المصري في شأن إزالة التعدي على أعيان الأوقاف الخيرية وذلك باعتباره مفوضاً من وزير الأوقاف في الاختصاص المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني سالفة البيان، مع تفهيم المتظلمين من هذه القرارات أن يتخذوا حيالها الإجراءات القضائية المنسابة.

مادة 838

يجب على أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في شأن إزالة التعديات التي تقع على الأموال الخاصة المملوكة للهيئة العامة للبنك المذكور، وذلك باعتباره مفوضاً من وزير التأمينات في إصدار تلك القرارات وفقاً لنص المادة 970 من القانون المدني.

مادة 839

ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 في 19 مايو 1999

مادة 840

ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 في 19 مايو 1999

خامساً: المنازعات المتعلقة بمرفق الري والصرف

مادة 841

إذا تعلقت المنازعة بكيفية الانتفاع بالمساقي أو المصارف أو آلات الري أو بدخول الأراضي لتطهير المسقاة أو المصرف أو لترميم أيهما، كان مدير عام الري هو المختص بالفصل في النزاع، بإصدار قرار مؤقت فيه يستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة، وذلك طبقاً للمادة 23 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف فيجب على أعضاء النيابة إذا عرض عليهم نزاع مما سلف تفيهم أصحاب الشأن بالالتجاء إلى مهندس الري المختص وأن يعملوا على تنفيذ قرارات مدير عام الري في هذا الشأن في الحدود التي رسمها القانون.

مادة 842

يجب على أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها مدير عام الري المختص بشأن إزالة التعديات على منافع الري والصرف وإعادة الشيء إلى أصله وفقاً لما تقرره المادة (98) من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف.

سادساً: قرارات الفصل في منازعات الحيازة والتظلم منها

مادة 843

ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 في 19 مايو 1999

مادة 844

ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 في 19 مايو 1999

مادة 845

ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 في 19 مايو 1999

مادة 846

ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 في 19 مايو 1999

مادة 847

ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 في 19 مايو 1999

مادة 849

ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 في 19 مايو 1999

سابعاً: أحكام المحاكم في منازعات الحيازة

مادة 850

الأحكام التي تصدرها المحاكم في منازعات الحيازة، لا يجوز للنيابة التصدي لها بالتأويل أو التفسير أو إصدار أوامر من شأنها عرقلة تنفيذها ويكون تنفيذها طبقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية.