القانون رقم ٤ لسنة ۱۹۹٦ بشأن تأجير الأماكن تأجير الأماكن و تطبيقة من حيث المكان و الزمان و مذكرته الإضاحيه

في التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” أشعة ضوئها علي موضوع غاية في الأهمية القصوي ، يهتم به الملايين من المستأجرين والملاك ,  وهو موضوع القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن تأجير الأماكن ، وبدأ سريان نصوص القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها , وما هي كيفية تطبيق القانون من حيث الزمان و من حيث المكان , و كذلك المذكرة الإيضاحية لهذا القانون, من خلال  الخبير الاسري و المنستشار القانوني الأستاذ: أشرف فؤاد المحامي بالنقض;

قانون رقم ٤ لسنة ۱۹۹٦ بشأن تأجير الأماكن

بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 من قانون رقم 4 لسنة 1996

 لا تسرى احكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض ألأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على ألماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من ألأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون .

مادة 2 من قانون رقم 4 لسنة 1996

 تطبق احكام القانون المدنى في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة ألأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها .

مادة 3 من قانون رقم 4 لسنة 1996

يلغى كل نص في أى قانون اخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره’.

مادة 4 من قانون رقم 4 لسنة 1996

ينـنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1416 هـ.

الموافق 30 يناير سنة 1996 م.

ملحوظة

أسباب الاخلاء فى عقد الايجار الخاضع للقانون4 لسنة 1996 سريان القانون رقم 4 لسنة 1996من حيث الزمان والمكان حدد المشروع فى القنون رقم 4 لسنة 1996 فى مواده الاربعة نطاق سريانه الزمانى والمكانى وذلك بسريان هذا القانون من ناحية الزمان ومن ناحية المكان على النحو التالى بيانه :ـ

أولا : سريان القانون 4 لسنة 1996 من حيث الزمان

 يسرى هذا القانون على عقود لايجار المبرمة ابتداء من تاريخ العمل بالقانون فى يوم 31 /1/ 1996 وبهذا يخرج من تطبيق احكام هذا القانون العقود المبرمة قبل هذا التاريخ ايا كان العقد خاضع للقانون المذكور ام يخضع لقوانين الايجار الاستثنائية.

  • فاذا كان الإيجار على شرط واقف فان العقد يكون منعقدا فى تاريخ ابرامة وليس فى تاريخ تحقق الشرط , وارجاء تنفيذ العقد الى وقت معين وهو الالتزام المضاف الى اجل فانه وعلا بالمادة 274 من القانون المدنى لا يكون نافذا الا فى الوقت الذى ينقضى فية الاجل , وبالتالى فليس لحلول الاجل الواقف اثر رجعى كما هو الحال بالنسبة لتحقق الشرط الواقف , فلا يعتبر الحق نافذا من وقت التعاقد وانما من وقت وطول الاجل , مما يعنى ان صدور القانون رقم 4 لسنة1996 قبل حلول هذا الاجل من شانه سريانه على ذلك العقد الذى لم يصبح نافذا الا بتحقق الاجل فى ظل سريانه.

 ثانيا :- سريان القانون 4  لسنة 1996 من حيث المكان

يسرى هذا القانون على الاماكن التى تم انشاؤها قبل العمل بالقانون فى 31/1/1996 واجرت بعد العمل به – او التى تنشا بعده. 

جميع الاماكن التى انتهت عقود ايجارها وانقضت قبل صدور القانون او بعده ثم قام المالك بتاجيرها الى مستاجر جديد بموجب عقد ايجار جديد بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 وبالتالى فان التنازل عن الايجار اة الايجار من الباطن فى الحلات التى يجوز فيها للمستاجر ذلك بموافقة المالك فى عقد الايجار او الموافقة الاحقةوتحرير عقد الايجار لمن تنازل له المستاجر او الايجازة الضمنية لا يخضع هذا التنازل للقانون الجديد طالما كان عقد الايجار الاصلى مبرم فى كل القانون الاسثنائى وخاضع للقاونين الاستثنائية فلا يسرى عليها هذا القانون. احالة الى القانون المدنى بشان اسباب انهاء عقد الايجار الخاضع للقانون 4 لسنة 1996•


أحال المشرع فى القنون رقم 4 لسنة 1996م الى اقواعد المنظمة لاحكام عقد الايجار المنصوص عليها القانون المدنى ولن يعمل احكام التشريعات الاستثنائية على عقد الايجار المبرم بعد 30 / 1 / 1996. 

ولذلك فان اسباب انهاء عقد الايجار يرجع فى شانها الى قواعد القانون المدنى , والاصل ان القانون المدنى يؤخذ بمبدا سلطان الارادة وان العقد دائما قانون المتعاقدين وشريعتهم مالم يتعرض ذلك مع قواعد النظام العام والاداب الامرة الملزمة حتى مع وجود عقد يخالفه وعلية يختلف عقد الايجار الخاضع للقانون المدنى عن عق الايجار الخاضع للقوانين الاستثنائية لان الاخيرة تفيد حرية المتعاقدين وتلزمهم بضوابط وقيوم معينة تتميز بالصرامة والخروج عليها يساوى البطلان المطلق.

 للنظام العام نظرا للطبيعة الامره لاحكام القوانين الاستثنائية اذ لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المستاجر من المكان المؤجر اذا كان عقد الايجار مما يخضع لتشريع استثنائى لان احكام هذا التشريع وحدها بما صدرت من قواعد معينة دون ارادة المتعاقدين هى التى تكون سارية على عقد الايجار وما ينجم عنه من مشكلات او نزاعات مما بنعدم معه الارادة الحرة الكاملة للمتعاقدين خاصة المؤجر فى انها عقد الايجار .

وتكون مواد هذا التشريع الاستثنائى وحدها وعلى سبيل الحصر هى التى تحدد سبب الاخلاء المنطبق على واقعة النزاع وتكون احكام القوانون المدنى المبينة لاسباب عامة وخاصة لانهاء العقد واخلاء المستاجر معطلة لحساب تطبيق التشريعات الاستثنائية السارية على العلاقة الايجابية حتى ان تحقق شرط فاسخ صريح كسبب من اسباب الانهاء المنصوص عليها فى القنون المدنى يكون تطبيق واعمال اثاره يكون محكوما مقيدا بما نص عليه هذا التشريع الاستثنائى او ذاك وهو الطريق الواعر الملئ بالعقبات امام حرية المتعاقدين ايا كانوا فى الانهاء خاصة المؤجر .

وهذا ما يؤكد اهمية صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 حيث قلل من النتائج الضارة لتطبيق التشريعات الاستثنائية الصارمة واعاد الروح للتشريع المدنى فيما بين المتعاقدين فى مكانها الائق والمحترم وترسيخ المبدا الابدى المت*** بسلطان ارادة المتعاقدين فى ظل قاعدة العقد قانون المتعاقدين وشريعتهم اسباب إنهاء الإيجار حسب القانون المدنى تنتهى عقود الايجار وفقا للقواعد العامة فى العقود اما عن طريق :- 

(1) ابطال العقد او طريق فسخه والفسخ يعد سببا لانهاء العقد ويخضع فسخ عقد الايجار فى اسبابه للقواعد العامة فى العقود بصفة عامة ومنها :

(ا) اتفاق العقدين على انهاء العقد.

(ب) تحقق شرط فاسخ صريح. 

(ج) اتحاد الزمه (د) الفسخ لعدم وفاء احد المتعاقدين بالتزاماته.

(هـ) هلاك العين المؤجرة.

(ر) إبطال سند ملكية المؤجر او فسخه.

 هذا بالاضافة الى ان هناك اسباب خاصة يحق للمؤجر او المستاجر فسخ العقد حسب ما هو منصوص عليه فى الاحكام المنظمة لعقد الايجار فى القانون المدنى ويترتب على فسخ العقد او ابطالة اعادة العين الى المؤجر لانه ان كان فسخ العقد الزمنى كالايجار لا ينسحب أثره على الماضى لان ما نفذ منه لا يمكن إعادته وتبقى المده التى انقضت من العقد قبل فسخه محتفظة باثارها فلا يمتد اثر الفسخ بعد البدء فى تنفيذ العقد الى وقت التعاقد وانما ينتج الفسخ اثره من وقت وقوعه لان الفسخ هنا بمثاية القاء للعقد فى حقيقة الواقع فينتهى به حق المستاجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة من وقت تحقق بل وتنقلب يده على العين اذا استمرت خلالها فى يد غاصبه وقد نظم المشرع عقد الإيجار فى القانون المدنى وقسم هذة المواد الى قسمين : الاول فى الايجار بوجه عام (585 / 609 ) والثانى فى بعض انواع الايجار المواد ( 610 / 634 ) تناول فى ايجار الاراضى الزراعية والمزارعة وايجار الوقف وبجانب النصوص الخاصة بعقد الايجار فان هذا العقد يخضع كغيره من العقود للقواعد العامة فى نظرية الحق المنصوص عليه فى المواد ( 89 / 161 ) مدنى مع العلم ان احكام الايجار فيها احالة الى احكام عقد البيع فيما يتفق مع طبيعة عقد الايجار.

 تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة شئون الدستورية والتشريعية

عن مشروع قانون بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأماكن المؤجرة.

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 25 من يناير سنة 1996، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأماكن المؤجرة.

عـقـدت اللجنة اجتماعين لنظـره فى 27 من يناير سنة 1996حضرهما السادة :

1 – السيد المهندس/ وصفى عبد الله مباشر وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

2 – السيد الأستاذ/ مصطفى بكرى غازى وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات والقانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض إيجار المساكن والقانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

كما اطلعت اللجنة على النصوص الخاصة بعقد الإيجار الواردة فى الباب الثانى من القانون المدنى فى المواد من 558 إلى 618.

كما نظرت اللجنة الإقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى ومذكرته الإيضاحية فتبين لها أن هذا الاقتراح بمشروع قانون يتفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون المقدم من الحكومة، وإعمالا لحكم المادة 166 من اللائحة الداخلية للمجلس فقد اعتبرت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة أساساً لدراستها.

كما استعادت اللجنة نظر الكثير من شكاوى المواطنين الواردة إليها بشأن طلب إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وكذلك اتجاهات الرأى العام حول تنظيم العلاقة ومن بينها آراء ممثلى المجالس الشعبية المحلية والأحزاب السياسية وجمعية رجال الأعمال وتبين لها ما يلى:

أجمعت كل الآراء التى استمعت إليها اللجنة من خلال جلسات الإستماع التى سبق أن عقدتها مع ممثلى الهيئات المشار إليها أن العلاقة بين المالك والمستأجر، تحتاج إلى كثير بما يشجع على الاستثمار فى مجال الإسكان لبناء المزيد من الوحدات السكنية بهدف إيجاد المسكن الملائم للمواطنين.

وفى سبيل تحقيق هذا الهدف أعدت الحكومة مشروع القانون المعروض لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وجعلها خاضعة للقانون المدنى بإعتباره الشريعة العامة لقوانين الإيجار.

تورد اللجنة تقريرها فيما يلى:

1 – لما كان المسكن يشكل ضرورة اقتصادية واجتماعية وعنصراً مهما لخلق مجتمع متضامن، ومناخ اجتماعى سليم يتسم بالإستقرار ويوفر الظروف الملائمة للإنتاج لذلك تعمل الدولة جاهدة لتوفير المسكن الملائم لا تقتصر على جهاز دون آخر بل ينبغى أن تتضافر لتحقيقه كافة جهود المجتمع بمختلف قطاعاته وأجهزته عامة كانت أم خاصة.

2 – ونظرًا لأن مشكلة الإسكان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فان الجهود يجب أن تبذل لدراسة التشريعات المنظمة للبناء والإسكان والأراضى وجميع التشريعات المتعلقة بها والمتصلة بهدف إزالة المعوقات التى تحول دون إقبال القطاع الخاص على استثمار أمواله فى مجال البناء والإسكان وتوفير الأراضى اللازمة للبناء وغيرها من احتياجاته الضرورية، ومن ثم فإنه يجب إلغاء الكثير من القوانين والقرارات التى تحول دون تحقيق هذا الهدف وتقف عقبة فى سبيل تحقيق الميل الطبيعى لدى المواطن المصرى نحو البناء وتملك العقارات، بما يسهم إسهاماً فعالاً فى مواجهة مشكلة الإسكان، وذلك كله دون المساس بحقوق المواطنين واستقرار معيشتهم.

3 – الأحكام الواردة فى مشروع القانون.

( أ ) نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه لا تسرى قوانين الإسكان المعمول بها حالياً وهى القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها، وتلك التى انتهت عقود إيجارها قبل صدور هذا القانون أو تنتهى بعد صدوره لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

(ب) نصت المادة الثانية من مشروع القانون المعروض على سريان أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون سواء كانت خالية أو مفروشة وذلك فى شأن استغلالها أو التصرف فيها.

(ج) نصت المادة الثالثة على إلغاء كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(د) نصت المادة الرابعة على نشر هذا القانون الجريدة الرسمية على أن يعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

4 ــ  ادخلت اللجنة التعديلات الآتية على مشروع القانون المعروض:

( أ ) إعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون المعروض لأن الصياغة الواردة قد تثير عند التطبيق العملى كثيراً من اللبس والغموض، فضلا عن عدم انضباط الصياغة التشريعية لها، لذلك اقترحت اللجنة إعادة نص هذه المادة على النحو التالى:

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تسرى على عقود الإيجار التى تبرم لأغراض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض أحكام عقد الإيجار المنصوص عليها فى القانون المدنى.

(ب) بالنسبة للمادتين الثانية والثالثة فقد رأت اللجنة حذفهما لورود حكمهما فى المادة الأولى المعدلة من اللجنة.

(ج) تدارست اللجنة حكم المادة 11 من القانون 133 لسنة 1981 الخاصة بالإعفاءات الضريبية وارتأت استصحاب حكم هذا النص فى مشروع القانون المعروض ليكون نصه كالآتى:

“فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى اعتباراً من أول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى انشئت أو تنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة الموحدة.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الأماكن المستغلة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات”.

وتشير اللجنة إلى أنه ولئن كان مشروع القانون المعروض يعد خطوة على طريق حل مشكلة الإسكان إلا أن ذلك سيتبعه خطوات أخرى من جانب اللجنة تستهدف إجراء إصلاح تشريعى لكافة قوانين الإسكان المعمول بها حالياً خاصة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة، وقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء.

هذا وقد اعترض على مشروع القانون المعروض السيد العضو المهندس إبراهيم عماشة – عضو اللجنة – لعدم شمول مشروع القانون للعقود القديمة المخصصة لغير أغراض السكنى، وطلب إثبات ذلك فى التقرير.

واللجنة المشتركة إذا توافق على مشروع القانون المعروض ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة المشتركة

مهندس/ محمد محمود على حسن.

مذكرة إيضاحية 

لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى تنتهى عقود إيجارها 

لقد تفاقمت الأزمة بخصوص المساكن بسبب تعاقب النصوص الإستثنائية التى تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الأمر الذى أدى إلى حرص المواطنين على الاحتفاظ بوحدات سكنية وإن تغيرت ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية أو هاجروا إلى الخارج وأصبحوا فى غير حاجة إليها، كما أدى إلى تهافتهم على الحصول على المساكن مع بقائها خالية سنوات طويلة لأولادهم وإن كانوا فى سن الطفولة، وعزوف أصحاب هذه المساكن عن تأجيرها لضآلة الأجرة القانونية من جهة، ولتلافى الإمتداد القانونى لعقود الإيجار من جهة أخرى. وقد تزايد عدد المساكن المغلقة غير المستغلة إلى حد كبير يفوق التصور. كما أعرض الملاك عن صيانة عقاراتهم المؤجرة التى احتفظ المواطنون فيها بوحدات مغلقة، واتجه المستثمرون إلى البناء بقصد التمليك وأصبح متعذر وإن لم يكن مستحيلا على المواطنين الحصول على مساكن إلا من خلال التمليك الذى ينوء بعبئه الغالبية العظمى من أفراد الشعب محدودى الدخل.

وما ينطبق علي أزمة المساكن ينطبق أيضاً على الأماكن غير السكنية التى تحكمها قوانين إيجار الأماكن كالمحال وغيرها.

ولا شك أن دوام هذا الحال له آثار سيئة تنعكس على الإنتاج والاقتصاد القومى والثروة العقارية، وعلى الأسرة والمجتمع ككل.

ورغبة فى الإسهام فى حل المشكلات المذكورة والترغيب فى تأجير الوحدات المغلقة، وتشجيعاً للبناء بقصد التأجير الذى يحرص فيه المستثمر على الالتزام بالمواصفات وصيانة العقار مما يؤدى إلى الحفاظ على الثروة العقارية، وتمشيا مع اقتصاد السوق ولعودة العلاقات الطبيعية بين الأفراد وتطبيق قانون العرض والطلب على الأماكن غير المؤجرة فقد أعد مشروع القانون المرافق الذى من المنتظر أن يكون له آثار جانبية ضارة، إذ هو لا يمس أية مصلحة لطرف من الأطراف ولا يتعرض لعقود الإيجار القائمة.

وقد نصت المادة الأولى على ألا يسرى أحكام قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة على ما يلى:

1 – الأماكن التى لم يسبق تأجيرها قبل صدور هذا القانون، ومن ثم فليس لأحد أى حق فيها، يستوى فى ذلك الأماكن القائمة أو التى تنشأ بعد ذلك.

2 – الأماكن التى سبق تأجيرها ثم انتهت عقود إيجارها لأى سبب من الأسباب قبل صدور هذا القانون دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر التى تنص على أن (لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله المسكن أيهما أقل. وهذه الأماكن أيضا ليس لأحد أي حق فيها ما دامت أصبحت خالية، سواء بنص فى القانون أو بحكم نهائى من القضاء أو بناء على اتفاق.

3 – الأماكن المؤجرة حالياً إذا حدث وانتهت عقود إيجارها لأى سبب من الأسباب بعد صدور هذا القانون دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 29 آنفة الذكر. وهذه الأماكن بدورها لن يتعلق لأحد أى حق بها حينما تصبح خالية بالفعل.

كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على تطبيق أحكام القانون المدنى على الأنواع الثلاثة من الأماكن سالفة الذكر، سواء فى خصوص تأجيرها خالية أو مفروشة أو فى خصوص إستغلالها بمعرفة مالكها، أو التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرف.

وأخيراً نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على إلغاء كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا المشروع.