القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني

الجريدة الرسمية العدد 108 مكرر ( أ )  بتاريخ  1948 -7- 29

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه

وقد أصدرناه

 مادة 1

يلغي القانون المدني المعمول به أمام المحاآم الوطنية والصادر في 28 أآتوبر سنة 1883 والقانون المدني المعمول به أمام المحاآم المختلطة والصادر في 28 يونيو سنة 1875 ، ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون.

مادة  2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 أآتوبر سنة 1949 .

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ آقانون من قوانين الدولة.

صدر بقصر القبة في 9 رمضان سنة 1367 (16 يوليو 1948).

 الوقائع المصرية – عدد رقم 108 مكرر ( أ )  صادر في   .1948 -7- 29 

 باب تمهيـــــــــــــدي

أحكام عامـــــــــــة

الفصل الأول 

القانون وتطبيقه

1 ــ  القانون والحق

مادة 1 من القانون المدني المصري 

تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها لهذه النصوص في لفظها أو في فحواها.

فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

مادة 2 من القانون المدني المصري 

لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

مادة 3 من القانون المدني المصري 

تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة 4 من القانون المدني المصري 

من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

مادة 5 من القانون المدني المصري 

 يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.

( ب ) إذا آانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها.

( جـ ) إذا آانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

2 ــ  تطبيق القانون

تنازع القوانين من حيث الزمان

مادة 6 من القانون المدني المصري 

1 ــ النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.

2 ــ وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب

نصوص جديدة ، فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.

مادة 7 من القانون المدني المصري 

سري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على آل تقادم لم يكتمل.

على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

مادة 8 من القانون المدني المصري 

1 ــ إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص التقديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو آانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.

2 ــ أما إذا آان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد ، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

مادة 9 من القانون المدني المصري 

 تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل ، أو في الوقت الذي آان ينبغي فيه إعداده.

تنازع القوانين من حيث المكان

مادة 10 من القانون المدني المصري 

القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

مادة 11 من القانون المدني المصري 

1 ــ الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب أثارها فيها ، إذا آان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وآان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته.

2 ــ أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شرآات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مرآز إدارتها الرئيسي الفعلي ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر ، فان القانون المصري هو الذي يسري.

مادة 12 من القانون المدني المصري 

يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون آل من الزوجين.

مادة 13 من القانون المدني المصري 

1 ــ يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، مما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.

2 ــ أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الدعوى.

مادة 14 من القانون المدني المصري 

 في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا آان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون المصري وحده ، فما عدا شرط الأهلية للزواج.

مادة 15 من القانون المدني المصري 

 يسري على الإلزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.

مادة 16 من القانون المدني المصري 

 يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين ، قانون الشخص الذي تجب حمايته.

مادة 17 من القانون المدني المصري 

1 ــ يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ، قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.

2 ــ ومـع ذلك يسري على شكل الوصية ، قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية ، وآذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.

مادة 18 من القانون المدني المصري 

 يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى ، قانون الموقع فيما يختص بالعقار ، ويسري بالنسبة إلى المنقول ، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه آسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.

مادة 19 من القانون المدني المصري 

1 ــ يسري على الالتزامات التعاقدية ، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا ، فان اختلفا موطنا سري قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذي يراد تطبيقه.

2 ــ على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شان هذا العقار.

مادة 20 من القانون المدني المصري 

 العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ، ويجوز أيضا أن خضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية ، آما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.

مادة 21 من القانون المدني المصري 

1 ــ يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.

2 ــ على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار ، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر وأن آانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

مادة 22 من القانون المدني المصري 

يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.

مادة 23 من القانون المدني المصري 

لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في مصر.

مادة 24 من القانون المدني المصري 

تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص.

مادة 25 من القانون المدني المصري 

1 ــ يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية ، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.

2 ــ على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية ، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ، فالقانون المصري هو الذي يجب

تطبيقه.

مادة 26 من القانون المدني المصري 

متي ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.

مادة 27 من القانون المدني المصري 

إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية ، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

مادة 28 من القانون المدني المصري 

لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته – النصوص السابقة ، إذا آانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر.

الفصل الثاني

الأشخاص

1 –الشخص الطبيعي

مادة 29 من القانون المدني المصري 

1 ــ تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا ، وتنتهي بموته.

2 ــ ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.

مادة 30 من القانون المدني المصري 

1 ــ تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.

2 ــ فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى.

مادة 31 من القانون المدني المصري 

دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص.

مادة 32 من القانون المدني المصري 

يسري في شان المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة ، فان لم توجدفأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة 33 من القانون المدني المصري 

الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص.

مادة 34 من القانون المدني المصري 

1 ــ تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.

2 ــ ويعتبر من ذوي القربى آل من يجمعهم أصل مشترك.

مادة 35 من القانون المدني المصري 

1 ــ القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.

2 ــ وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.

مادة 36 من القانون المدني المصري 

يراعي في حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار آل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر ، وآل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

مادة 37 من القانون المدني المصري 

أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.

مادة 38 من القانون المدني المصري 

يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده.

مادة 39 من القانون المدني المصري 

ينظم بتشريع خاص آيفية اآتساب الألقاب وتغيرها.

مادة 40 من القانون المدني المصري 

1 ــ الموطن هو المكان الذي يقيد فيه الشخص عادة.

2 ــ ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أآثر من موطن ، آما يجوز ألا يكون له موطن ما.

مادة 41 من القانون المدني المصري 

يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.

مادة 42 من القانون المدني المصري 

1 ــ موطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.

2 ــ ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص ، بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها.

مادة 43 من القانون المدني المصري 

1 ــ يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.

2 ــ ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.

3 ــ والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى آل ما يتعلق بهذا العمل ، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري ، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.

مادة 44 من القانون المدني المصري 

1 ــ كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون آامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

2 ــ وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية آاملة.

مادة 45 من القانون المدني المصري 

1 ــ لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من آان فاقد التميز لصغر في السن أو عته أو جنون.

2 ــ وآل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتميز.

مادة 46 من القانون المدني المصري 

1 ــ كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وآل من بلغ سن الرشد وآان سفها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.

مادة 47 من القانون المدني المصري 

يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.

مادة 47 من القانون المدني المصري 

ليس لحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.

مادة 49 من القانون المدني المصري 

ليس لحد النزول عن حريته الشخصية.

مادة 50 من القانون المدني المصري 

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

مادة 51 من القانون المدني المصري 

لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر ، ومن انتحل الغير اسمه دون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

2 ــ  الشخص الاعتباري

مادة 52 من القانون المدني المصري 

الأشخاص الاعتبارية هي :

1 ــ  الدولة وآذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.

2 ــ الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

3 ــ الأوقاف.

4 ــ  الشرآات التجارية والمدنية

5 ــ الجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام التي ستأتي فيما بعد.

6 ــ  كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.

مادة 53 من القانون المدني المصري 

1 ـ الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما آان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون.

2 ــ فيكون له :

( أ ) ـ  ذمة مالية مستقلة.

( ب ) ـ  أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه ، أو التي يقررها القانون.

(جـ)  ـ حق التقاضي

( د ) ـ  موطن مستقل . ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مرآز إدارته . والشرآات التي يكون مرآزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مرآز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.

3 ــ ويكون له نائب يعبر عن إرادته.

الجمعيات

المواد من 54 إلى 80( 1 )ملغاة.

الفصل الثالث

تقسيم الأشياء والأموال

 

مادة 81 من القانون المدني المصري 

1 ــ كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية.

2 ــ والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية.

مادة 82 من القانون المدني المصري 

1 ــ كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف ، فهو عقار وآل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.

2 ــ ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص ، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله.

مادة 83 من القانون المدني المصري 

1 ــ يعتبر مالا عقاريا آل حق عيني يقع على عقار ، بما في ذلك حق الملكية ، وآذلك آل دعوى تتعلق بحث عيني على عقار.

2 ــ ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية.

مادة 84 من القانون المدني المصري 

1 ــ الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها ، بحسب ما أعدت له ، في استهلاآها أو أنفاقها.

2 ــ فيعتبر قابلا للاستهلاك آل ما اعد في المتاجر للبيع.

3 ــ  الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء ، والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن.

مادة 86 من القانون المدني المصري 

الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة.

مادة 87 من القانون المدني المصري 

1 ــ تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.

2 ــ وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .

مادة 88 من القانون المدني المصري 

تفقد الأموال العامة صفتها العامة بإنهاء تخصيصها للمنفعة العامة . وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة .

القســــــــــــــــــــــم الأول

الالتزامات أو الحقوق الشخصية

الكتـــــاب الاول 

الالتزامات بوجه عام

الكتاب الاول

 الباب الاول مصادر الالتزام

الفصل الأول

العقد

1 ــ أركان العقد 

 الرضـاء 

مادة 89 من القانون المدني المصري 

يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين ، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.

مادة 90 من القانون المدني المصري 

1 ــ التعبير عن الإرادة يكون باللفظ والكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا ، آما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود.

2 ــ  ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا ، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا.

مادة 91 من القانون المدني المصري 

ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

مادة 92 من القانون المدني المصري 

إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه ، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل.

مادة 93 من القانون المدني المصري 

1 ــ إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.

2 ــ وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.

مادة 94 من القانون المدني المصري 

1 ــ إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد القبول ، فان الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا ، وآذلك الحال إذا صدر الإيجاب عن شخص إلى آخر بطريق التليفون او بأي طريق مماثل.

2 ــ ومع ذلك يتم العقد ، واو لم يصدر القبول فورا ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وآان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.

مادة 95 من القانون المدني المصري 

إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر العقد قد تم . وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها ، فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.

مادة 96 من القانون المدني المصري 

إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه ، اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا.

مادة 97 من القانون المدني المصري 

1 ــ يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.

2 ــ ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذان وصل إليه فيهما هذا القبول.

مادة 98 من القانون المدني المصري 

1 ــ إذا آانت طبيعة المعاملة أو العرف أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول ، فان العقد يعتبر قد تم ، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب.

2 ــ ويعتبر السكوت عن الرد قبولا ، إذا آان هناك تعامل سبق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا تمخض إيجاب لمنفعة من وجه إليه.

مادة 99 من القانون المدني المصري 

لا يتم العقد في المزايدات إلا برسوم المزاد ، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا.

مادة 100 من القانون المدني المصري 

القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

مادة 101 من القانون المدني المصري 

1 ــ الاتفاق الذي يعد بموجبه آلا المتعاقدين أو إحداهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد ، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقدالمراد إبرامه ، والمدة التي يجب إبرامه فيها.

2 ــ وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد

مادة 102 من القانون المدني المصري

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد ، وآانت

الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، قام الحكم متي حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد.

مادة 103 من القانون المدني المصري

 1 ــ دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضي الاتفاق بغير ذلك.

2 ــ فإذا عدل من دفع العربون وقت ، فقده . وإذا عدل من قبضه ، رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.

مادة 104 من القانون المدني المصري

1 ــ إذا تم العقد بطريق النيابة ، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة ، أو افتراض العلم بها حتما.

2 ــ ومع ذلك إذا كان النائب وآيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موآله ، فليس للموآل أن يتمسك بجهل النائب لظروف آان يعلمها هو ، أوكان المفروض حتما أن يعلمها.

مادة 105 من القانون المدني المصري

إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.

مادة 106 من القانون المدني المصري

إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا ، فان أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا ، إلا إذا آان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو آان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

مادة 107 من القانون المدني المصري

إذا آان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فان أثر العقد الذي يبرمه ، حقا آان أو التزاما ، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.

مادة 108 من القانون المدني المصري

لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء كان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل . على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد . كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ، مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة.

مادة 109 من القانون المدني المصري

كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.

مادة 110 من القانون المدني المصري

 

ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة.

مادة 111 من القانون المدني المصري

 

1 ــ إذا كان الصبي مميزا آانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا ، وباطلة متى آانت ضارة ضرراً محضاً.

2 ــ أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت

الإجازة من ولية أو من المحكمة يحسب الأحوال وفقا للقانون.

مادة 112 من القانون المدني المصري

إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها ، أو تسلمها بحكم القانون ، آانت أعمال الإدارة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

مادة 113 من القانون المدني المصري

المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة ، وترفع الحجر عنهم  – وفقا للقواعد وللإجراءات المقررة في القانون.

 

مادة 114 من القانون المدني المصري

1 ــ يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرارالحجر.

2 ــ أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا آانت حالة الجنون أوالعته شائعة وقت التعاقد ، أو آان الطرف الآخر على بينة منها.

مادة 115 من القانون المدني المصري

1 ــ إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر ، سري على هذا التصرف ما يسري على تصرفاته الصبي المميز من أحكام.

2 ــ أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال ، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.

مادة 116 من القانون المدني المصري

1 ــ يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا ، متي آذنته المحكمة في ذلك.

2 ــ وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله ، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

مادة 117 من القانون المدني المصري

1 ــ إذا آان الشخص أصم أبكم ، أو أعمي أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.

2 ــ ويكون قابلا للإبطال آل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها ، متي صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.

مادة 118 من القانون المدني المصري

التصرفات الصادرة من الأوصياء والقوام ، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

مادة 119 من القانون المدني المصري

يجوز لناقص الأهلية أن يطلب أبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته .

مادة 120 من القانون المدني المصري

إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد ، أن آان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط ، أو آان على علم به ، أو آان من السهل عليه أن يتبينه.

مادة 121 من القانون المدني المصري

1 ــ يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.

2 ــ ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص.

( أ ) إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين أو يجب اعتبارها آذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن نية.

( ب ) إذا وقع في ذات التعاقد أو في صفة صفاته ، وآانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.

مادة 122 من القانون المدني المصري

يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره.

مادة 123 من القانون المدني المصري

لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ، ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط.

مادة 124 من القانون المدني المصري

1 ــ ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.

2 ــ ويبقي بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه ، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

مادة 125 من القانون المدني المصري

1 ــ يجوز إبطال العقد للتدليس إذا آانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.

2 ــ ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما آان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

مادة 126 من القانون المدني المصري

إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب أبطال العقد ، ما لم يثبت أن التعاقد الآخر آان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس.

مادة 127 من القانون المدني المصري

1 ــ يجوز إبطال العقد للإآراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وآانت قائمة على أساس.

2 ــ وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا آانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.

3 ــ ويراعي في تقدير الإآراه جنس من وقع عليه الإآراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإآراه.

مادة 128 من القانون المدني المصري

إذا صدر الإآراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر آان يعلم أو آان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإآراه.

مادة 129 من القانون المدني المصري

1 ــ إذا آانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.

2 ــ ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا آانت غير مقبولة.

3 ــ ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوفى الطرف الآخر دعوى الأبطال ، إذا عرض ما يراه القاضي آافيا لرفع الغبن.

مادة 130 من القانون المدني المصري

يراعي في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود أو بسعر الفائدة.

المحـــل :

مادة 131 من القانون المدني المصري

1 ــ يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا.

2 ــ غير أن التعامل في ترآة إنسان على قيد الحياة باطل ولو آان برضاه ،إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون.

مادة 132 من القانون المدني المصري

إذا آان محل الالتزام مستحيلا في ذاته آان العقد باطلا.

مادة 133 من القانون المدني المصري

1 ــ إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا.

2 ــ ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ا يستطاع به تعيين مقداره . وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف أخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.

مادة 134 من القانون المدني المصري

إذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذآور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.

مادة 135 من القانون المدني المصري

إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.

السبب 

مادة 136 من القانون المدني المصري

إذا لم يكن للالتزام سبب ، أو آان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب ، آان العقد باطلا.

مادة 137 من القانون المدني المصري

1 ــ كل الالتزام لم يذآر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

2 ـ ويعتبر السبب المذآور في العقد هو السبب الحقيقي حتى

يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلي من يدعي أن للالتزام سببا أخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه.

البطلان 

مادة 138 من القانون المدني المصري

إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.

مادة 139 من القانون المدني المصري

1ــ يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.

2 ــ وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد ، دون إجلال بحقوق الغير.

مادة 140 من القانون المدني المصري

1 ــ يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.

2 ــ ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقض الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

 مادة 142 من القانون المدني المصري

1 ــ إذا آان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.

2 ــ وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.

مادة 142 من القانون المدني المصري

1 ــ في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي آانا عليها قبل العقد ، فإذا آان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.

2 ــ ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية ، إذا أبطل العقد لنقص أهليته ، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.

مادة 143 من القانون المدني المصري

إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للأبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ، إلا إذا تبين أن العقد ما آان ليتم بغير الشق الذي وقع أو قابلا للأبطال فيبطل العقد آله.

مادة 144 من القانون المدني المصري

إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد أخر ، فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت أركانه ،إذا تبين أن نية المتعاقدين آانت تنصرف إلى إبرام  هذا العقد.

أثار العقد

مادة 145 من القانون المدني المصري

يتصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبن من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.

مادة 146 من القانون المدني المصري

إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص ، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء ، إذا كانت من مستلزماته وآان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.

مادة 147 من القانون المدني المصري

1 ــ العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون.

2 ــ ومع ذلك إذا طرأت حوادث استئنافية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وأن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

مادة 148 من القانون المدني المصري

1 ــ يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

2 ــ ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

مادة 149 من القانون المدني المصري

إذا تم العقد بطريق الإذعان ، وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

مادة 150 من القانون المدني المصري

1 ــ إذا آانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.

2 ــ أما إذا آان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشترآة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجاري في المعاملات.

مادة 151 من القانون المدني المصري

1 ــ يفسر الشك في مصلحة المدين.

2 ــ ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.

مادة 152 من القانون المدني المصري

لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ، ولكن يجوز أن يكسبه حقا.

مادة 153 من القانون المدني المصري

1 ــ إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده . فإذا رفض الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه الالتزام الذي تعهد به.

2 ــ أما إذا قبل الغير هذا التعهد ، فان قبوله لا ينتج أثرا غلا من وقت صدروه ، ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد.

مادة 154 من القانون المدني المصري

1 ــ يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير ، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية آانت أو أدبية.

2 ــ ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك . ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.

3 ــ ويجوز آذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشتراط لمصلحة المنتفع ، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك.

مادة 155 من القانون المدني المصري

1 ــ يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها ، ما لم يكن مخالفا لما يقتضيه العقد.

2 ــ ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط ، إلا إذا اتفق صراحة أوضمنا على خلاف ذلك وللمشترط إخلال منتفع آخر محل المنتفع الأول ، آما له أن يستأثر لنفسه وبالانتفاع من المشارطة.

مادة 156 من القانون المدني المصري

يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة ،كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد ، متى آان تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة.

انحلال العقد

مادة 157 من القانون المدني المصري

1 ــ في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.

2 ــ ويجوز للقاضي أن تمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، آما يجوز له أن رفض الفسخ إذا آان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في حملته.

مادة 157 من القانون المدني المصري

يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار ، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.

مادة 159 من القانون المدني المصري

في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضي التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

مادة 160 من القانون المدني المصري

إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي آانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

مادة 161 من القانون المدني المصري

في العقود الملزمة للجانبين إذا آانت الالتزامات المتقابلة التزامه إذا لم يقيم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم به.

 

الفصل الثاني

 الإرادة المنفردة

مادة 162 من القانون المدني المصري

1 ــ من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزام بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.

2 ــ وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور ، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد ، وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور.

الفصل الثالث

 العمل غير المشروع

1 ــ المسئولية عن الأعمال الشخصية

مادة 163 من القانون المدني المصري

1 ــ كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

2 ــ ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تعذرالحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعيا في ذلك مرآز الخصوم.

مادة 164 من القانون المدني المصري

يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.

مادة 165 من القانون المدني المصري

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ، آحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، آان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.

مادة 166 من القانون المدني المصري

من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله ، آان غير مسئول ، على ألا تجاوز في دفاعه القدر الضروري ، وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.

مادة 167 من القانون المدني المصري

لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس ، متي آانت أطاعه هذا الأمر واجبة عليه ، أو آان يعتقد أنها واجبة ، وأثبت أنه آان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه ، وآان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة ، وانه راعي في عمله جانب الحيطة.

مادة 168 من القانون المدني المصري

من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أآبر ، محدقا به أو بغيره ، لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا.

مادة 169 من القانون المدني المصري

إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار آانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ،

وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي ، إلا إذا عين القاضي نصيب آل منهم في التعويض .

مادة 170 من القانون المدني المصري

يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين221 ، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدي التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.

مادة 171 من القانون المدني المصري

1 ــ يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا.

2 ــ ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي ، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما آانت عليه ، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع ، وذلك على سبيل التعويض.

مادة 172 من القانون المدني المصري

1 ــ تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة ع العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه

الدعوى في آل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.

2 ــ على أنه إذا آانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وآانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذآورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

 

المسئولية عن عمل الغير

 

مادة 173 من القانون المدني المصري

1 ــ كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة ، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع . ويترتب هذا الالتزام ولو آان من وقع منه العمل الضار غير مميز.

2 ــ ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشر سنة ، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته . وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معمله في المدرسة أو المشرف على الحرفة ، مادام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف . وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.

3 ــ ويستطيع المكلف بالرقابة أن تخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة ، أو أثبت أن الضرر آان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.

مادة 174 من القانون المدني المصري

1 ــ يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.

2 ــ وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعة ، متى آانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.

مادة 175 من القانون المدني المصري للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها الغير مسئولا عن تعويض الضرر.

المسئولية الناشئة عن الأشياء

مادة 176 من القانون المدني المصري

حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ، ولو ضل الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث آان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

مادة 172 من القانون المدني المصري

1 ــ حارس البناء ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ، ولو آان انهداما جزئيا ، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.

2 ــ ويجوز لمن آان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر ، فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.

مادة 178 من القانون المدني المصري

كل من تولي حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقع الضرر آان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.

الفصل الرابع – الإثراء بلا سبب

مادة 179 من القانون المدني المصري

كل شخص ، ولو غير مميز ، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص أخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقي هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد.

مادة 180 من القانون المدني المصري

تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى ، آذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

دفع غير المستحق

مادة 181 من القانون المدني المصري

1 ــ كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده.

2 ــ على أنه لا محل للرد إذا آان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه ، إلا أن يكون ناقصالأهلية ، أو يكون قد أآره على هذا الوفاء.

مادة 182 من القانون المدني المصري

يصح استرداد غير المستحق إذا آان الوفاء قد تم تنفيذا الالتزام لم يتحقق سببه أولالتزام زال سببه بعد أن تحقق.

مادة 183 من القانون المدني المصري

1 ــ يصح آذلك استرداد غير المستحق ، إذا آان الوفاء قد تم تنفيذا الالتزام لم يحل اجله وآان الموفي جاهلا قيام الأجل.

2 ــ على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفادة بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر . فإذا آان الالتزام الذي لم يحل اجله نقودا ، التزام الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانوني أو الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الأجل.

مادة 184 من القانون المدني المصري

لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن ، وهو حسن النية ، قد تجرد من سند الدين ، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم . ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغيرالذي قام بالوفاء.

مادة 185 من القانون المدني المصري

1 ــ إذا آان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد غلا ما تسلم.

2 ــ أما إذا آان سيئ النية فانه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التي جناها ، أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق ، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية.

3 ــ وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى.

مادة 186 من القانون المدني المصري

إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما إلا بالقدر الذي أثري به.

مادة 187 من القانون المدني المصري

تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد ، وتسقط الدعوى آذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم ينشأ فيه هذا الحق.

الفضالة

مادة 188 من القانون المدني المصري

الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشان عاجل لحساب أخر ، دون أن يكون ملزما بذلك.

مادة 189 من القانون المدني المصري

تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي ، في أثناء توليه شأنا لنفسه ، قد تولي شان غيره ، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الأخر.

مادة 190 من القانون المدني المصري

تسري قواعد الوآالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي.

مادة 191 من القانون المدني المصري

يجب على الفضولي أن بمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه ، آما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.

مادة 192 من القانون المدني المصري

1 ــ يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ، ويكون مسئولا عن خطئه . ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقض التعويض المترتب على هذا الخطأ ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك.

2 ــ وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه آان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.

3 ــ وإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد ، آانوا متضامنين في المسئولية.

مادة 193 من القانون المدني المصري

يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوآيل من رد ما استولي عليه بسبب الفضالة ، وبتقديم حساب عما قام به.

مادة 194 من القانون المدني المصري

إذا مات الفضولي التزام ورثته بما يلتزم به ورثة الوآيل طبقا لأحكام المادة فقرة 2. 717

2 ــ وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما آان ملتزما به نحو مورثهم.

مادة 195 من القانون المدني المصري

يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل ، متي آان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي ، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة . وفي هذه الحالة يكون العمل ملزما بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه ، وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها ، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا إليها فوائدها من يوم دفعها ، وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه قيامه بالعمل ، ولا يستحق الفضولي أجرا على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.

مادة 196 من القانون المدني المصري

1 ــ إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن إدارته إلا بالقدرالذي أثري به ، ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.

2 ــ أما رب العمل فتبقي مسئوليته آاملة ، ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.

مادة 197 من القانون المدني المصري

تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه . وتسقط آذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

الفصل الخامس – القانون

مادة 198 من القانون المدني المصري

 الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحدة تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها.

الكتـــاب الاول  – الباب الثاني آثار الالتزام

الباب الثاني

آثار الالتزام

مادة 199 من القانون المدني المصري

1 ــ ينفذ الالتزام جبرا على المدين.

2 ــ ومع ذلك إذا آان الالتزام طبيعيا فلا جبر في تنفيذه.

مادة 200 من القانون المدني المصري

يقدر القاضي ، عند عدم النص ، ما إذا آان هناك التزام طبيعي . وفي آل حال لايجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.

مادة 2001 من القانون المدني المصري

لا يسترد المدين ما أداه باختياره ، قاصدا أن يوفي التزاما طبيعيا.

مادة 202 من القانون المدني المصري

الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني.

الفصل الأول – التنفيذ العيني

مادة 203 من القانون المدني المصري

1 ــ يجبر المدين بعد أعذاره طبقا للمادتين 219 ، 220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ، متي آان ذلك ممكنا.

2 ــ على أنه إذا آان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي ، إذ كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.

مادة 204 من القانون المدني المصري

الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني أخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

مادة 205 من القانون المدني المصري

1 ــ إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء.

2 ــ فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة الاستعجال ، آما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض.

مادة 206 من القانون المدني المصري

الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.

مادة 207 من القانون المدني المصري

1 ـ إذا التزم المدين أن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل ، وتضمن التزامه أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذار ، فان هلاك الشيء يكون عليه ولو آان الهلاك قبل الأعذار على الدائن.

2 ــ ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ، ولو أعذر ، إذا اثبت أن الشيء آان يهلك آذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه ، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة.

3 ــ على أن الشيء المسروق إذا هناك أو ضاع بأية صورة آانت تبعة الهلاك تقع على السارق.

مادة 208 من القانون المدني المصري

في الالتزام بعمل ، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الذين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.

مادة 209 من القانون المدني المصري

1 ــ في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا آان هذا التنفيذ ممكنا.

2 ــ ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء.

مادة 210 من القانون المدني المصري

في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.

مادة 211 من القانون المدني المصري

1 ــ في الالتزام بعمل ، إذا آان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفي بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية آل ما يبذله الشخص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

2 ــ وفي آل حال يبقي المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

مادة 212 من القانون المدني المصري

إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام ، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام وله أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين.

مادة 213 من القانون المدني المصري

1 ــ إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن أن يحصل على الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديديه أن امتنع عن ذلك.

2 ــ وإذا رأي القاضي أن مقدار الغرامة ليس آافيا لإآراه المدين الممتنع عن تنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة آلما رأي داعيا للزيادة.

مادة 214 من القانون المدني المصري

إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدأ من المدين.

مادة 215 من القانون المدني المصري

إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه . ويكون الحكم آذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.

الفصل الثاني – التنفيذ بطريق التعويض

مادة 216 من القانون المدني المصري

يجوز للقاضي أن ينقضي مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا آان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه.

مادة 216 من القانون المدني المصري

1 ــ يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.

2 ــ وآذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم ، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.

3 ــ ويقع باطلا آل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع.

مادة 218 من القانون المدني المصري

لا يستحق التعويض إلا بعد أعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك.

مادة 219 من القانون المدني المصري

يكون أعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات ، آما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذورا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر.

مادة 220 من القانون المدني المصري

لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية:

( أ ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.

( ب ) إذا آان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.

(جـ) إذا آان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.

( د ) إذا صرح المدين آتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.

مادة 221 من القانون المدني المصري

1 ــ إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من آسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعه الدائن أن يتوقا ببذل جهد معقول.

2 ــ ومع ذلك إذا آان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم لمدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي آان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

مادة 222 من القانون المدني المصري

1 ــ يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء.

2 ــ ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.

مادة 223 من القانون المدني المصري

يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ، ويراعي في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220 .

مادة 224 من القانون المدني المصري

1 ــ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

2 ــ ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير آان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.

3 ــ ويقع باطلا آل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

مادة 225 من القانون المدني المصري

إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأآثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.

مادة 226 من القانون المدني المصري

إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وآان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به ، آان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية . وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، وان لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا أخر لسريانها ، وهذا آله ما لم ينص القانون على غيره.

مادة 227 من القانون المدني المصري

1 ــ يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر أخر للفوائد سواء أآان ذلك في مقابل تأخيرالوفاء أم في أية حالة في المائة ، فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة ف المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.

2 ــ وكل عمولة أو منفعة ، أيا كان نوعها ، اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليه على الحد الأقصى المتقدم ذآره تعتبر فائدة مستترة ، وتكون قابلة للتخفيض ، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لاتقابلها بخدمة حقيقة يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.

مادة 228 من القانون المدني المصري

لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية آانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرر لحقه من هذا التأخير.

مادة 229 من القانون المدني المصري

إذا تسبب الدائن ، بسوء نية ، وهو يطالب بحقه ، في إطالة أمد النزاع فللقاضي أن يخفض الفوائد قانونية آانت أو اتفاقية أو لا يقضي بها إطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.

مادة 230 من القانون المدني المصري

عند توزيع ثمن الشيء بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين بعد رسوم المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التي تقررت لهم في هذا التوزيع إلا إذا آان الراسي عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن ، أو آانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها ، على ألا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة . وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعا قسمة غرماء.

مادة 231 من القانون المدني المصري

يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد ، إذا ثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.

مادة 232 من القانون المدني المصري

لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أآثر من رأس المال وذلك آله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.

مادة 233 من القانون المدني المصري

الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المرآبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري.

الفصل الثالث

ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان

مادة 234 من القانون المدني المصري

1 ــ أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.

2 ــ وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من آان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.

-1 وسائل التنفيذ

مادة 235 من القانون المدني المصري

1 ــ لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين ، إلا ما آان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.

2 ــ ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدنية مقبولا إلا إذا اثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار ، ولا يشترط أعذار المدين لاستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصما في الدعوى.

مادة 236 من القانون المدني المصري

يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدنية نائبا عن هذا المدين ، وآل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه.

مادة 237 من القانون المدني المصري

لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء ، وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه ، إذا آان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره ، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.

مادة 238 من القانون المدني المصري

1 ــ إذا آان تصرف المدين بعوض ، اشتراط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطويا على غش من المدين ، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش ، ويكفي لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر ، آما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا آان قد علم أن هذا المدين معسر.

2 ــ أما إذا آان التصرف تبرعا ، فانه لا ينفذ في حق الدائن ، ولو آان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا.

3 ــ وإذا آان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر ، فلايصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا آان الحلف الثاني يعلم غش المدين ، وعلم الحلف الأول بهذا الغش ، إن آان المدين قد تصرف بعوض ، أو آان هذا الحلف الثاني يعلم إعسار المدين وقت تصرفه للحلف الأول إن آان المدين قد تصرف له تبرعا.

مادة 239 من القانون المدني المصري

إذا أدعي الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون ، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

مادة 240 من القانون المدني المصري

متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف أضرارا بهم.

مادة 241 من القانون المدني المصري

إذا آان من تلقي حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه ، فانه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل ، وقام بإيداعه خزانة المحكمة.

مادة 242 من القانون المدني المصري

1 ــ إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على أخر دون حق ، فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة.

2 ــ وإذا وفي المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلا للوفاء ، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين ، وآذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل ، إذا آان قد تم نتيجة تواطؤ المدين والدائن الذي استوفي حقه.

مادة 243 من القانون المدني المصري

-تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.

مادة 244 من القانون المدني المصري

1 ــ إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص ، متى آانوا حسن النية ، أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، آما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.

2 ــ وإذا تعارضت مصالح ذوي الشان ، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، آانت الأفضلية للأولين.

مادة 245 من القانون المدني المصري

إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.

2 ــ  إحدى وسائل الضمان : الحق في الحبس

مادة 246 من القانون المدني المصري

1 ــ لكل من ألتزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ، مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تامين آاف للوفاء بالتزامه هذا.

2 ــ ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه ، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، فان له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له ، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.

مادة 247 من القانون المدني المصري

1 ــ مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه.

2 ــ وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا لأحكام رهن الحيازة وعليه أن يقدم حسابا عن غلته.

3 ــ وإذا آان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف ، فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء في بيعه وفقا للأحكام المنصوص عيها في المادة 119 ، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.

مادة 248 من القانون المدني المصري

1 ــ ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزة أو محرزه.

2 ــ ومع ذلك يجوز لحابس الشيء ، إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته ، أن يطلب استرداده ، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

 

-3 الإعســار

 

مادة 249 من القانون المدني المصري

-يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا آانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء.

مادة 250 من القانون المدني المصري

يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين ، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه ، وتنظر الدعوى على وجه السرعة.

مادة 251 -على المحكمة في آل حال ، قبل أن تشهر إعسار المدين ، أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به ، سواء أآانت هذه الظروف عامة أم خاصة . فتنظر إلى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التي أدت إلى إعساره ، ومصالح دائنيه المشروعة ، وآل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.

مادة 252 -مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شان الإعسار ثمانية أيام ، ومدة استئنافها خمسة عشرة يوما ، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام.

مادة 253) -1 (على آاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الإعسار أن يسجل صحيفتها

في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المعسرين ، وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذآور

بالحكم الصادر في الدعوى ، وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه ، وذلك آله يوم صدور الحكم.

2 ( )وعلى الكاتب أيضا أن يرسل إلى قلم آتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات

والتأشيرات لإثباتها في سجل عام ، ينظم وفقا لقرار يصر من وزير العدل.

مادة 254 -يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك آاتب المحكمة التي يتبعها موطنه

السابق ، وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغير الموطن ، سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أي

طريق أخر ، أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار ومن البيانات المؤشر بها

في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.

مادة 255) -1 (يترتب على الحكم بشهر الإعسار أن يحل آل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة

. ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الأجل.

2 ( )ومع ذلك يجوز للقاضي أن يحكم ، بناء على طلب المدين وفي مواجهة دوي الشان من دائنيه

، بإبقاء الأجل أو مدة بالنسبة إلى الديون المؤجلة . آما يجوز له أن يمنح المدين أجلا بالنسبة إلى

الديون الحالة ، إذا رأي أن هذا الإجراء تبرره الظروف ، وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين

والدائنين جميعا.

مادة 256) -1 (لا يحول شهر الإعسار دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين.

2 ( )على أنه لا يجوز أن يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة

دعوى الإعسار بأي اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل.

مادة 257 -مت سجلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين

يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته ، آما لا يسري في حقهم أي وفاء يقم به

المدين.

مادة 258) -1 (يجوز للمدين أن يتصرف في ماله ، ولو بغير رضاء الدائنين ، على أن يكون

ذلك بثمن المثل ، وأن يقو المشتري بإيداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا لإجراءات

التوزيع.

2 ( )فإذا آان الثمن الذي يبع به المال أقل من ثمن المثل ، آان التصرف غير سار في حق

الدائنين ، إلا إذا أودع المشتري فوق الثمن الذي اشتري به ما نقص من ثمن المثل.

مادة 259 -إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين ، آان لرئيس المحكمة المختصة بشهر

الإعسار أن يقرر للمدين ، بناء على عريضة يقدمها ، نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة ،

ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر على هذه العريضة ، في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ،

أن آان التظلم من المدين ، ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين إن آان التظلم منهم.

مادة 260 -يعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتين الآتيتين:

( أ ) إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار ، بقصد الإصرار بدائنيه ، وانتهت الدعوى

بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره.

( ب ) إن آان بعد الحكم بشهر إعساره أخفي بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها ، أو اصطنع

ديونا صورية أو مبالغا فيها ، وذلك آله بقصد الإضرار بدائنيه.

مادة 261) -1 (تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين ،

بناء على طلب ذي شان في الحالتين الآتيتين:

( أ ) متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله.

( ب ) متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها . وفي

هذه الحالة تعود أجال الديون التي حلت بشهر الإعسار إلى ما آانت عليه من قبل وفقا للمادة

 .263

2 ( )ويؤشر آاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بإنهاء حالة الإعسار يوم صدوره على

هامس التسجيل المنصوص عليه في المادة 253 ، وعليه أن يرسل صورة منه إلى قلم آتاب

محكمة مصر للتأشير به آذلك.

مادة 262 -تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير

بالحكم الصادر بشهر الإعسار.

مادة 263 -يجوز للمدين بعد إنهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي آانت قد حلت

بسبب شهر الإعسار ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق ، بشرط أن يكون قد وفي ديونه التي حلت

دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها.

مادة 264 -إنهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنه الدائنين من الطعن في تصرفات

المدين ، ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد من 235 إلى 243 .

الكتــــاب الاول – – الباب الثالث الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام

الباب الثالث

الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام

الفصل الأول – الشرط والأجل

1 -الشرط

مادة 265 -يكون الالتزام معلقا على شرط إذا آان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير

محقق الوقوع.

مادة 266) -1 (لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف

للآداب أو النظام العام ، هذا إذا آان الشرط وافقا . أما إذا آان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير

قائم.

2 ( )ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام ، إذا آان

هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

مادة 267 -لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على

محض إرادة الملتزم.

مادة 268 -إذا آان الالتزام معلقا على شرط واقف ، فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط . أما قبل

تحقق الشرط ، فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهري ولا للتنفيذ الاختياري ، على أنه يجوز

للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.

مادة 269) -1 (يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه

، فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض.

2 ( )على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقي نافذة رغم تحقق الشرط.

مادة 270) -1 (إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام ، إلا إذا تبين من

إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام ، أو زواله ، إنما يكون في الوقت الذي

تحقق فيه الشرط.

(2 (ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي ، إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن

لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.

-2 الأجـــل

مادة 271) -1 (يكون الالتزام لأجل إذا آان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق

الوقوع.

2 ( )ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى آان وقعه محتما ، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.

مادة 272 -إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة ، عين

القاضي ميعادا مناسبا لحلول الأجل ، مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ، ومقتضيا

منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.

مادة 273 -يسقط حق المدين في الأجل:

1 ( )إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقا لنصوص القانون.

2 ( )إذا أضعف بفعله إلى حد آبير أعطي الدائن من تأمين خاص ، ولو آان هذا التأمين قد أعطي

بعقد لاحق أو بمقتضى القانون ، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين ، أما إذا آان

إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه ، فان الأجل يسقط ما لم يقدم المدين

للدائن ضمانا آافيا.

3 ( )إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.

مادة 274) -1 (إذا آان الالتزام مقترنا بأجل واقف ، فانه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي

ينقضي فيه الأجل ، على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما

يحافظ به على حقوقه ، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا يخشى إفلاس المدين أو إعساره

واستند في ذلك إلى سبب معقول.

2 ( )ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام ، دون أن يكون لهذا الزوال اثر رجعي.

الفصل الثاني – تعدد محل الالتزام

1 -الالتزام التخييرى

مادة 275 -يكون الالتزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدي

واحد منها ، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك.

مادة 276) -1 (إذا آان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم

، جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون ، فإذا لم يتم

ذلك تولي القاضي بنفسه تعيين محل الالتزام.

(2 (أما إذا آان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم ، عين

القاضي أجلا أن طلب المدين ذلك ، فإذا انقضي الأجل انتقل الخيار إلى المدين.

مادة 277 – إذا آان الخيار للمدين ، ثم استحال تنفيذ آل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها

محل الالتزام ، وآان المدين مسئولا عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحدة من هذه الأشياء

آان ملزما بأن يدفع قيمة أخر شيء استحال تنفيذه.

-2 الالتزام البدلى

مادة 278) -1 (يكون الالتزام بدليا إذا لم يشمل محله إلا شيئا واحدا ، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا

أدي بدلا منه شيئا أخر.

2 ( )والشيء الذي يشمله محل الالتزام لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه هو وحده محل

الالتزام وهو الذي يتعين طبيعته.

الفصل الثالث – تعدد طرفي الالتزام

-1 التضامن

مادة 279 -التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص

في القانون.

مادة 280) -1 (إذا آان التضامن بين الدائنين ، جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم ، إلا إذا

مانع أحدهم في ذلك.

2 ( )ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين ، إلا إذا

آان الدين غير قابل للانقسام.

مادة 281) -1 (يجوز للدائنين المتضامنين ، مجتمعين أو منفردين ، مطالبة المدين بالوفاء ،

ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة آل دائن من وصف يعدل من أثر الدين.

2 ( )ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن بأوجه

الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع

الخاصة بهذا الدائن ، وبأوجه الدفع المشترآة بين الدائنين جميعا.

مادة 282) -1 (إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء ، فلا تبرأ

ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.

2 ( )ولا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتي عملا من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين.

مادة 283) -1 (آل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا

ويتحاصون فيه.

2 ( )وتكون القسمة بينهم بالتساوي ، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

مادة 284 -إذا آان التضامن بين المدينين فان وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين.

مادة 285) -1 (يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ، ويراعي

في ذلك ما يلحق رابطة آل مدين من وصف يعدل من أثر الدين.

2 ( )ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين

، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشترآة بين المدينين جميعا.

مادة 286 -يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي

المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.

مادة 287 -لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن

أخر ، إلا بقدر حصة هذا المدين.

مادة 288 -إذا اتحدت الذمة بين الدائن واحد مدينيه المتضامنين ، فان الدين لا ينقضي بالنسبة

إلى باقي المدينين ، إلا بقدر حصة المدين الذي أتحدث ذمته مع الدائن.

مادة 289) -1 (إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين ، إلا إذا صرح

الدائن بذلك.

2 ( )فإذا لم يصدر منه هذا التصريح ، لم يكن له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين إلا بما يبقي

من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه ، إلا أن يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل

الدين . وفي هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بحصته

في الدين.

مادة 290 -إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على

الباقين بكل الدين ، ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 291) -1 (في جميع الأحوال التي يبرأ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين ، سواء أآان

الإبراء من الدين أم من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين

بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقا للمادة 298 .

2 ( )على أنه إذا أخلي الدائن المدين الذي أبرأه من آل مسئولية عن الدين ، فان هذا الدائن هو

الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

مادة 292) -1 (إذا انقضي الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين ، فلا يستفيد من

ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.

(2 (وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى المدينين المتضامنين ، فلا يجوز للدائن

أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.

مادة 293) -1 (لا يكون المدين المتضامن مسئولا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله.

2 ( )وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه ، فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي

المدينين . أما إذا أعذر أحد ، المدينين المتضامنين الدائن ، فان باقي المدينين يستفيدون من هذا

الأعذار.

مادة 294 -إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو

براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى ، استفاد منه الباقون . أما إذا آان من شان هذا الصلح أن يرتب

في ذمتهم التزاما أو يزيد فيما هم ملتزمون به ، فانه لا ينفذ في حقهم غلا إذا قبلوه.

مادة 295) -1 (إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين ، فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين.

2 ( )وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها ، فلا يضار

بذلك باقي المدينين.

3 ( )وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف ، فان المدينين

الآخرين يستفيدون من ذلك.

مادة 296) -1 (إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين ، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين.

2 ( )أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم ، فيستفيد منه الباقون إلا إذا آان الحكم مبنيا على سبب

خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.

مادة 297) -1 (إذا وفي أحد المدينين المتضامنين آل الدين ، فلا يجوز له أن يرجع على أي من

الباقين إلا بقدر حصته في الدين ، ولو آان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن.

2 ( )وينقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ، ما لم يوجد اتفاق أو نص

يقضي بغير ذلك.

مادة 298 -إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفي بالدين ،

وسائر المدينين الموسرين ، آل بقدر حصته.

مادة 299 -إذا آان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي

يتحمل به آله نحو الباقين.

-2 عدم القابلية للانقسام

مادة 300 -يكون الالتزام غير قابل للانقسام :

( أ ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.

( ب ) إذا تبين من الغرض الذي رمي إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما ، أو إذا

انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.

مادة 301) -1 (إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام آان آل منهم ملزما بوفاء الدين

آاملا.

(2 (وللمدين الذي وفي بالدين حق الرجوع على الباقين ، آل بقدر حصته إلا إذا تبين من

الظروف غير ذلك.

مادة 302) -1 (إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام أو تعدد ورثة الدائن في هذا

الالتزام ، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام آاملا ، فإذا اعترض أحد الدائنين أو

الورثة على ذلك ، آان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشيء محل

الالتزام.

2 ( )ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفي الالتزام ، آل بقدر حصته.

الكتـــــاب الاول – – الباب الرابع انتقال الالتزام

الباب الرابع

انتقال الالتزام

الفصل الأول – حوالة الحق

مادة 303 -يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر ، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو

اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.

مادة 304 -لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز.

مادة 305 -لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها . على

أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.

مادة 306 -يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ

به على الحق الذي انتقل إليه.

مادة 307 -تشمل حوالة الحق ضماناته ، آالكفالة والامتياز والرهن ، آما تعتبر شاملة لما حل

من فوائد وأقساط.

مادة 308) -1 (إذا آانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت

الحوالة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

2 ( )أما إذا آانت الحوالة بغير عوض ، فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.

مادة 309) -1 (لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.

2 ( )وإذا ضمن المحيل يسار المدين ، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم

يتفق على غير ذلك.

مادة 310 -إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين ، فلا يلزم المحيل

إلا برد ما استولي عليه مع الفوائد والمصروفات ، ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة 311 -يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية ، ولو آانت الحوالة بغير عوض أو لو

اشترط عدم الضمان.

مادة 312 -للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي آان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت

نفاذ الحوالة في حقه ، آما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

مادة 313 -إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق

الغير.

مادة 314) -1 (إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير ،

آانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز أخر.

2 ( )وفي هذه الحالة ، إذا وقع حجز أخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير ، فان الدين

يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة

الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.

الفصل الثاني – حوالة الدين

مادة 315 -تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص أخر يتحمل الدين.

مادة 316) -1 (لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.

2 ( )وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن ، وعين له أجلا معقولا

ليقر الحوالة ثم انقضي الأجل دون أن يصدر الإقرار ، أعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.

مادة 317) -1 (مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقرارا أو رفضا ، آان المحال عليه ملزما

قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ويسري

هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.

2 ( )على أنه لا يجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ، مادام هو لو يقم بما

التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.

مادة 318) -1 (تبقي للدين المحال به ضماناته.

2 ( )ومع ذلك لا يبقي الكفيل ، عينيا آان أو شخصيا ملتزما قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة.

مادة 319 -يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسرا وقت إقرار الدائن للحوالة ، ما

لم يتفق على غير ذلك.

مادة 320 -للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي آان للمدين الأصلي أن يتمسك بها .

آما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

مادة 321) -1 (يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا

يحل محل المدين الأصلي في التزامه.

2 ( )وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين 318 ،320 .

مادة 322) -1 (لا يتتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة

المشتري إلا إذا آان هناك اتفاق على ذلك.

2 ( )فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين على الدائن متى أعلن

رسميا بالحوالة أن يقرها أو رفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر ، فإذا انقضي هذا الميعاد دون

أن بيت برأي اعتبر سكوته إقرارا .

الكتـــــاب الاول – الباب الخامس – انقضاء الالتزام

الباب الخامس

انقضاء الالتزام

الفصل الأول – الوفاء

-1 طرفا الوفاء

مادة 323) -1 (يصح الوفاء من المدين أو من نائبة أو من أي شخص أخر له مصلحة في الوفاء

، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 208 .

2 ( )ويصح الوفاء أيضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء ، ولو آان ذلك

دون علم المدين أو رغم إرادته ، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعتراض

المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.

مادة 324) -1 (إذا قام الغير بوفاء الدين ، آان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.

2 ( )ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه

آلا أو بعضا ، إذا أثبت أن له أية مصلحة في الاعتراض على الوفاء.

مادة 325) -1 (يشترط لصحة الوفاء أن يكون الوفاء أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفي به

، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.

2 ( )ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضي به الالتزام ، إذا لم

يلحق الوفاء ضررا بالموفي.

مادة 326 -إذا قام بالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفي محل الدائن الذي استوفي حقه في

الأحوال الآتية:

( أ ) إذا آان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه.

( ب ) إذا آان الموفي دائنا وفي دائنا أخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني . ولو لم يكن للموفي

أي تأمين.

(جـ) إذا آان الموفي قد اشتري عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم.

( د ) إذا آان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.

مادة 327 -للدائن الذي استوفي حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله ،

ولو لم يقبل المدين ذلك ، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.

مادة 328 -يجوز أيضا للمدين إذا اقترض مالا وفي به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي

استوفي حقه . ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على أن يذآر في عقد القرض أن المال قد خصص

للوفاء ، وفي المخالصة أن الوفاء آان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد.

مادة 329 -من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن آان له حقه بما لهذا الحق من خصائص ، وما

يلحقه من توابع ، وما يكلفه من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر

الذي أداه من ماله من حل محل الدائن.

مادة 330) -1 (إذا وفي الغير الدائن جزءا من حقه وحل محل فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء

، ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدما على من وفاه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

2 ( )فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه في

الحلول آل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.

مادة 331 -إذا وفي حائز العقار المرهون آل الدين ، وحل محل الدائنين ، فلا يكون له بمقتضى

هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز

بحسب قيمة ما حازه من عقار.

مادة 332 -يكون الوفاء للدائن أو لنائبه . ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين

مخالصة صادرة من الدائن ، إلا إذا آان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا.

مادة 333 -إذا آان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه ، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا

الوفاء أو عادت عليه منفعة منه ، وبقدر هذه المنفعة ، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص آان الدين

في حيازته.

مادة 334 -إذا رفـض الدائن دون مبرر قـبول الوفـاء المعروض عليه عرضا صحيحا ، أو

رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد تم

أعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.

مادة 335 – إذا تم أعذار الدائن ، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه ، ووقف سريان الفوائد ،

وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.

مادة 336 -إذا آان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وآان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد

فيه ، جاز للمدين على أن ينذر الدائن بتسلمه ، أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه ،

فإذا آان هذا الشيء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت

الحراسة.

مادة 337) -1 (يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها

التلف ، أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراسها ، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة.

2 ( )فإذا آان الشيء له سعر معروف في الأسواق ، أو آان التعامل فيه متداولا في البورصات

فلا يجوز يبعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.

مادة 338 -يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائز أيضا ، إذا آان المدين يجهل شخصية

الدائن أو موطنه ، أو آان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء ، أو

آان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص ، أو آانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.

مادة 339 -يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء ، إذا تلاه إيداع يتم وفقا لأحكام

قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجراء مماثل ، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

مادة 340) -1 (إذا عرض المدين الدين واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل ، جاز له أن

يرجع في هذا العرض مادام الدائن لم يقبله ، أو مادام لم يصدر حكم نهائي بصحته وإذا رجع فلا

تبرأ ذمة شرآائه في الدين ولاذمة الضامنين.

2 ( )فإذا رجع المدين في المعرض بعد أن قبله الدائن ، أو بعد أن حكم بصحته ، وقبل الدائن منه

هذا الرجوع ، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشرآاء

في الدين وذمة الضامنين.

-2 محل الوفاء

مادة 341 -الشيء المستحق أصلا هو الذي به يكون الوفاء ، فلا يجبر الدائن على قبول شيء

غيره ، ولو آان هذا الشيء مساويا له في القيمة أو آانت له قيمة اعلي.

مادة 342) -1 (لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ، ما لم يوجد اتفاق

أو نص يقضي بغير ذلك.

2 ( )فإذا آان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به ، فليس

للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

مادة 343 -إذا آان المدين ملزما بأن يوفي مع الدين مصروفات وفوائد ، وآان ما أداه لا يفي

بالدين مع هذه الملحقات ، خصم ما أدي من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين

، آل هذا ما لم يتفق على غيره.

مادة 344 -إذا تعددت الديون في ذمة المدين ، وآانت لدائن واحد ومن جنس واحد ، وآان ما أداه

المدين لا يفي بهذه الديون جميعا ، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ، ما

لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.

مادة 345 -إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة ، آان الخصم من حساب الدين

الذي حل ، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها آلفة على المدين ، فإذا تساوت الديون في

الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.

مادة 346) -1 (يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ، ما لم يوجد

اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

2 ( )على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية ، إذا لم يمنعه نص في القانون ، أن ينظر المدين

إلى أجل معقول أو أجال ينفذ فيها التزامه ، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا

التأجيل ضرر جسيم.

مادة 347) -1 (إذا آان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي آان

موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

2 ( )أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء

أو في المكان الذي يوجد فيه مرآز أعمال المدين إذا آان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال.

مادة 348 -تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

مادة 349) -1 (لمن قام بوفاء جزء من المدين أن يطلب مخالصة بما وفاة مع التأشير على سند

الدين بحصول هذا الوفاء فإذا وفي الدين آله آان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاء ، فان آان

السند قد ضاع آان له أن يطلب من الدائن ان يقر آتابة . بضياع السند

2 ( )فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عله الفقرة السابقة جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق

إيداعا قضائيا.

الفصل الثاني – انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء

1 -الوفاء بمقابل

 

مادة 350 -إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض به على الشيء المستحق قام هذا مقام

الوفاء.

مادة 351 -يسري على الوفاء بمقابل ، فيما إذا آان ينقل ملكية شيء أعطي في مقابلة الدين ،

أحكام البيع ، وبالأخص ما تعلق منه بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الحفية

. ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء ، وبالأخص ما تلعق منها بتعيين جهة

الدفع وانقضاء التأمينات.

2 -التجديد والإنابة

مادة 352 -يتجدد الالتزام :

( أولا ) بتغيير الدين إذ اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جيدا يختلف عنه

في محله أو في مصدره.

( ثانيا ) بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين

الأصلي وعلي أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون لرضائه ، أو إذا حصل المدين على رضاء

الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد.

( ثالثا ) بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن

الجديد.

مادة 353) -1 (لا يتم التجديد إلا إذا آان الالتزامات القديم والجديد قد خلا آل منهما من أسباب

البطلان.

2 ( )أما إذا آان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للأبطال ، فلا يكون التجديد صحيحا إلا إذا

قصد بالالتزام الجديد إجازة العقد ، وان يحل محله.

مادة 354) -1 (التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة ، أو أن يستخلص بوضوح

من الظروف.

2 ( )وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من آتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، ولا مما يحدث في

الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو آيفته ، ولا مما يدخل على الالتزام من

تعديل لا يتناول إلا التأمينات أو سعر الفائدة ، آل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

مادة 355) -1 (لا يكون تجديدا مجرد تقييد الالتزام في حساب جار.

2 ( )وإنما يتحدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره على أنه إذا آان الالتزام مكفولا

بتأمين خاص ، فان هذا التأمين يبقي ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 356) -1 (يترتب على التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه وان ينشأ مكانه التزام

جديد.

2 ( )ولا ينتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي آانت تكفل

تنفيذ الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون ، أو إلا إذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن نية

المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك.

مادة 357 1 ( -)إذا آانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الأصلي ، فان الاتفاق

على نقل هذه التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعي فيه الأحكام الآتية :

( أ ) إذا آان التجديد بتغيير الدين ، جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام

الجديد في الحدود التي لا تلحق ضررا بالغير.

( ب ) إذا آان التجديد بتغيير المدين ، جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استبقاء التأمينات

العينية ، دون حاجة إلى رضاء المدين القديم.

( جـ ) إذا آان التجديد بتغيير الدائن ، جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استبقاء التأمينات.

2 ( )ولا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العينية نافذا في حق الغير إلا إذا تم مع التجديد في وقت

واحد ، هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل.

مادة 358 -لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة عينية آانت أو شخصية ولا التضامن ، إلا إذا

رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.

مادة 359) -1 (تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين

مكان المدين.

2 ( )ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبي.

مادة 360) -1 (إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا ،

آانت هذه الإنابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين ، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب

لديه ، على أن يكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحا وإلا يكون المناب معسرا وقت

الإنابة.

2 ( )ومع ذلك لا يفترض التجديد في الإنابة ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الالتزام

الجديد إلى جانب الالتزام الأول .

مادة 361 -يكون الالتزام المناب قبل المناب لديه صحيحا ولو آان التزامه قبل المنيب باطلا أو

آان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوع ، ولا يبقي للمناب إلا حق الرجوع على المنيب ، آل

هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

-3 المقاصة

مادة 362) -1 (للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا

الدائن ، ولو اختلف سبب الدينين ، إذا آان موضوع آمل منهما نقودا أو مثليات متحدة في النوع

والجودة وآان آل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء ، صالحا للمطالبة به قضاء.

2 ( )ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.

مادة 363 -يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب

عليه في هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء

ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.

مادة 364 -تقع المقاصة في الديون أيا آان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية :

( أ ) إذا آان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وآان مطلوبا رده.

( ب ) إذا آان أحد الدينين شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وآان مطلوبا رده.

(جـ) إذا آان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز.

مادة 365 1 ( -)لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها ، ولا يجوز النزول عنها قبل

ثبوت الحق فيها.

2 ( )ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما ، منذ الوقت الذي يصبحان فيه

صالحين للمقاصة ، ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة آتعيينها في الوفاء .

مادة 366 -إذا آان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من

وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت

فيه المقاصة ممكنة.

مادة 367) -1 (لا يجوز أن تقع المقاصة أضرارا بحقوق آسبها الغير.

2 ( )فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه ، فلا يجوز له أن يتمسك

بالمقاصة إضرارا بالحاجز.

مادة 368) -1 (إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين

أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي آان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا

الرجوع بحقه على المحيل.

2 ( )أما إذا آان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها ، فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك

بالمقاصة.

مادة 369 -إذا وفي المدين دينا وآان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له ، فلا يجوز أن يتمسك

إضرارا بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه ، إلا إذا آان يجهل وجود هذا الحق.

4 –اتحاد الذمة

مادة 370) -1 (إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد ، انقضي

هذا الدين بالقدر الذي أتحدث فيه الذمة.

2 ( )وإذا زال السبب الذي أدي لاتحاد الذمة ، وآان لزواله اثر رجعي ، عاد الدين إلى الوجود هو

وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشان جميعا ، ويعتبر اتحاد الذمة آان لم يكن.

الفصل الثالث – انقضاء الالتزام دون الوفاء به

1 -الإبراء

مادة 371 -ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختارا ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين

ويرتد برده.

مادة 372) -1 (يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على آل تبرع.

2 ( )ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون

أو اتفق عليه المتعاقدان.

-2 استحالة التنفيذ

مادة 373 -ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد

له فيه.

-3 التقادم المسقط

مادة 374 -يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص

خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.

مادة 375) -1 (يتقادم بخمس سنوات آل حق دوري متجدد واو اقر به المدين ، آأجرة المباني

والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وآالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور

والمعاشات.

(2 (ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف

أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

مادة 376 -تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء

ووآلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء

عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.

مادة 377) -1 (تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في

الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن

الأوراق القضائية من تاريخ إنهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق ، أو

من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.

2 ( )ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق .

ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.

3 ( )ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.

مادة 378) -1 (تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :

( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق

أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وآل ما صرفوه لحساب عملائهم.

( ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من

توريدات.

2 ( )ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا .

وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن آانوا قصرا

، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.

مادة 379) -1 (يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذآورة في المادتين 376-378 من الوقت الذي

يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.

2 ( )وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

مادة 380 -تحسب مدة التقادم بالأيام ولا بالساعات ولا بحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة

بانقضاء أخر يوم منها.

 

مادة 381)

-1 (إذا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه

الدين مستحق الأداء.

2 ( )وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق

فيه الشرط ، وبالنسبة إلى ضمان لاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة

إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.

3 ( )وإذا آان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن ، سري التقادم من الوقت الذي يتمكن

فيه الدائن من إعلان إرادته.

مادة 382) -1 (لا يسري التقادم آلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو آان

المانع أديبا . وآذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.

2 ( )ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في

حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.

مادة 383 -ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة

وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل

يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.

مادة 384) -1 (ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا.

2 ( )ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء

الدين.

مادة 385) -1 (إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب

الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.

2 ( )على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا آان الدين مما يتقادم بسنة

واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين ، آانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا أن يكون

الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.

مادة 386) -1 (يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام

طبيعي.

2 ( )وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم

الخاصة بهذه الملحقات.

مادة 387) -1 (لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء

على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

2 ( )ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة آانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية .

مادة 388) -1 (لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، آما لا يجوز الاتفاق على أن

يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عليها القانون.

2 ( )وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت

الحق فيه ، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم.

 

الكتاب الاول – الباب السادس – إثبات الالتزام

الباب السادس

إثبات الالتزام

المواد من 389 إلى 417 ملغاة )1 )

الكتــــــاب الثاني – – الباب الاول العقود التي تقع على الملكية

الكتاب الثاني

العقود المسماة

الباب الأول

العقود التي تقع على الملكية

الفصل الأول – البيع

-1 البيع بوجه عام

أرآان البيع :

مادة 418 -البيع عقد يلتزم بع البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن

نقدي .

مادة 419) -1 (يجب أن يكون المشتري عالما بالبيع علما آافيا ، ويعتبر العلم آافيا إذا اشتمل

العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه.

2 ( )وإذا ذآر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع ، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى

عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.

مادة 420) -1 (إذا آان البيع ” بالعينة ” وجب أن يكون المبيع مطابقا لها.

(2 (وإذا تلفت ” العينة ” أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ ، آان على المتعاقد بائعا

أو مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.

مادة 421) -1 (في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو برفضه ، وعلى البائع

أن يمكنه من التجربة ، فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها

، فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع ، فإذا انقضت هذه المدة وسكت

المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع أعتبر سكوته قبولا.

2 ( )ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو

الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.

مادة 422 -إذا بيع الشيء بشرط المذاق آان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء ، ولكن عليه أن يعلن

هذا القبول في المدة التي يعنيها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا

الإعلان.

مادة 423) -1 (يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.

2 ( )وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق ، وجب عند الشك ، أن يكون الثمن سعر السوق في

المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع المشتري ، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق ،

وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.

مادة 424 -إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع ، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متي تبين من

الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جري عليه

التعامل بينهما.

مادة 425) -1 (إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وآان في البيع غبن يزيد على

الخمس فالبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل.

2 ( )ويجب لتقدير ما إذا آان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.

مادة 426) -1 (تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت

توافر الأهلية أو من اليوم الذي بموت فيه صاحب العقار المبيع.

2 ( )ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا آسب حقا عينيا على العقار المبيع.

مادة 427 -لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم آنص القانون بطريق المزاد العلني.

التزامات البائع :

مادة 428 -يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن

أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.

مادة 429 -إذا آان البيع جزافا ، انتقلت الملكة إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء

المعين بالذات ، ويكون البيع جزافا ولو آان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع.

مادة 430) -1 (إذا آان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى

المشتري موقوفا على استيفاء الثمن آله ولو تم تسليم المبيع.

2 ( )فإذا آان الثمن يدفع أقساطا ، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءا منه

تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط . ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن

يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 224 .

3 ( )وإذا وفيت الأقساط جميعا ، فان انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستندا إلى وقت البيع.

4 ( )وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع إيجارا.

مادة 431 -يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي آان عليها وقت البيع.

مادة 432 -يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وآل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء

وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

مادة 433) -1 (إذا عين في العقد مقدار المبيع آان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما

يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد

لنقض في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أو انه آان يعلمه لما أتم العقد.

2 ( )أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذآر في العقد وآان الثمن مقدرا

بحساب الوحدة ، وجب على المشتري ، إذا آان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا

آانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وآل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.

مادة 434 -إذا وجد في البيع عجز أو زيادة ، فان حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في

طلب فسخ العقد وحق البائع في طل تكمله الثمن يسقط آل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت

تسليم تسلما فعليا.

مادة 435) -1 (يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف لمشتري بحيث يتمكن من حيازته

والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد اعمله بذلك . ويحصل هذا

التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.

2 ( )ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا آان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع

أو آان البائع قد استبقي المبيع في حيازته بعد البيع لسبب أخر غير الملكية.

مادة 436 -إذا وجب تصدير المبيع للمشتري ، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق

يقضي بغير ذلك.

مادة 437 -إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه ، أنفسخ البيع واسترد المشتري الثمن

إلا إذا آان الهلاك بعد أعذار المشتري لتسليم المبيع.

مادة 438 -إذا نقضت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه ، جاز للمشتري أما أن يطلب فسخ

البيع إذا آان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ، وأما أن يبقي البيع مع إنقاص

الثمن.

مادة 439 -يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع آله أو بعضه سواء آان

التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على

المشتري البيع إذا آان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه.

مادة 440) -1 (إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع ، آان على

البائع بحسب الأحوال ، ووفقا لقانون المرافعات أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن

يحل فيها محله.

2 ( )فإذا تم الأخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى ، وجب عليه الضمان إلا إذا

أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى آان نتيجة لتدليس من المشتري أو الخطأ جسيم منه.

(3 (وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر

المقضي فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى آان يؤدي إلى رفض

دعوى الاستحقاق.

مادة 441 – يثبت حق المشتري في الضمان ولو أعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح

معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي متى آان قد أخطر البائع بالدعوى

في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل آل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن

على حق في . دعواه

مادة 442 -إذا توقي المشتري استحقاق المبيع آله أو بعضه يدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء

أخر ، آان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه

مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.

مادة 443 -إذا استحق آل المبيع آان المشتري أن يطلب من البائع.

قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.

قيمة الثمار التي الزم المشتري بردها لمن استحق المبيع.

المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري ان يلزم بها المستحق وآذلك المصروفات الكمالية

إذا آان البائع سيئ النية.

جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما آان المشتري يستطيع أن يتقيه منها

لو أخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة 440 .

ويوجه عام ، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من آسب بسبب استحقاق المبيع.

آل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.

مادة 444) -1 (إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلا بتكليف وآانت خسارة المشتري من ذلك

قد بلغت قدر لو علمه لما أتم العقد ، آان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على

أن يرد له المبيع وما أفاده منه.

2 ( )فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو آانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين ف

الفقرة السابقة ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.

مادة 445) -1 (يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق ، أو أن ينقصا منه ،

أو أن يسقطا هذا الضمان.

)2 )ويفترض في حق الارتفاع أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا آان هذا الحق ظاهر أو آان

البائع قد أبان عنه للمشتري.

3 ( )ويقع باطلا آل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا آان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي.

مادة 446) -1 (إذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسئولا عن أي استحقاق ينشأ من

فعله ، ويقع باطلا آل اتفاق يقضي بغير ذلك.

2 ( )أما إذا آان استحقاق المبيع قد تنشأ من فعل الغير ، فان البائع يكون مسئولا عن رد قيمة

المبيع وقت الاستحقاق ، إلا إذا ثبت أن المشتري آان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه

اشتري ساقط الخيار.

مادة 447) -1 (يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي

آفل للمشتري وجودها فيه ، أو إذا آان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية

المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء ، أو الغرض الذي

أعد له ، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.

2 ( )ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي آان المشتري يعرفها وقت البيع ، أو آان يستطيع أن

يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أآد له

خلو المبيع من هذا العيب ، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه.

مادة 448 -لا يضمن البائع عيبا جري العرف على التسامح فيه.

مادة 449) -1 (إذا تسلم المشتري المبيع ، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك

، وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا آشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة

معقولة ، فان لم يفعل أعتبر قابلا للمبيع.

2 ( )أما إذا آان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم آشفه المشتري ، وجب عليه

أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره ، وإلا أعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب.

مادة 450 -إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم آان له أن يرجع بالضمان على

النحو المبين في المادة 444 .

مادة 451 -تبقي دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب آان.

مادة 452) -1 (تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم

يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.

2 ( )على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.

مادة 453 -يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا

هذا الضمان ، على أن آل شرط يسقط الضمان أو ينقضه يقع باطلا إذا آان البائع قد تعمد إخفاء

العيب في المبيع غشا منه.

مادة 454 -لا ضمان للعيب في البيوع القضائية . ولا في البيوع الإدارية إذا آانت بالمزاد.

مادة 455 -إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع ، فعلي

المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة

شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه في الضمان ، آل هذا ما لم يتفق على غيره.

التزامات المشتري :

مادة 456) -1 (يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو

عرف يقضي بغير ذلك.

2 ( )فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع ، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه

موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.

مادة 457) -1 (يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو

عرف يقضي بغير ذلك.

2 ( )فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع ، أو إذا خيف

على المبيع أن ينزع من يد المشتري ، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى

ينقطع التعرض أو يزول الخطر . ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن

على أن يقدم آفيلا.

(3 (ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا آشف المشتري عيبا في المبيع.

مادة 458) -1 (لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم

الشيء المبيع وآان هذا الشيء قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ، هذا ما لم يوجد اتفاق أو

عرف يقضي بغيره.

2 ( )وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا

. هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.

مادة 459) -1 (إذا آان الثمن آله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى

يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا أو آفالة . هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا

بعد البيع.

2 ( )وآذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق

المشتري في الأجل طبقا لأحكام المادة 273 .

مادة 460 -إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له آان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع

قد هلك بفعل البائع.

مادة 461 -في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع

يكون البيع مفسوخا دون حاجة إلى أعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك

، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.

مادة 462 -نفقات عقد البيع ورسوم ” الدمغة ” والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على

المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

مادة 463 -إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم للبيع وجب على المشتري أن

يتسلمه ف المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من

زمن.

مادة 464 -نفقات تسلم المبيع على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.

2 -بعض أنواع البيوع

بيع الوفاء :

مادة 465 -إذا أحتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا.

بيع ملك الغير :

مادة 466) -1 (إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشتري أن يطلب أبطال

البيع . ويكون الأمر آذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل.

2 ( )وفي آل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد.

مادة 467) -1 (إذا أقر المالك البيع سري العقد ف حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري .

2 ( )وآذلك ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور

العقد.

مادة 468 -إذا حكم للمشتري بإبطال البيع وآان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع ، فله أن

يطالب بتعويض ولو آان البائع حسن النية.

بيع الحقوق المتنازع عليها :

مادة 469) -1 (إذا آان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص أخر فللمتنازل

ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع

المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع.

(2 (ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا آان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شانه نزاع جدي.

مادة 470 -لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية -:

( أ ) إذا آان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد.

( ب ) إذا آان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للأخر.

(جـ) إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته.

( د ) إذا آان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار.

مادة 471 -لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاآم ولا للمحضرين

أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه آله أو بعضه إذا آان النظر في

النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا آان البيع باطلا.

مادة 472 -لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موآليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا آانوا هم

الذين يتولون الدفاع عنها سواء أآان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار وإلا آان العقد باطلا.

بيع الترآة :

مادة 473 -من باع ترآة ، دون أن يفصل مشتملاتها. لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على

غير ذلك.

مادة 474 – إذا بيعت ترآة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفي المشتري الإجراءات

الواجبة لنقل آل حق اشتملت عليه الترآة . فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين

المتعاقدين ، وجب أيضا أن تستوفي هذه الإجراءات.

مادة 475 -إذا آان البائع قد استوفي بعض ما للترآة من الديون أو باع شيئا مما اشتملت عليه ،

وجب أن يرد للمشتري ما استولي عليه ما لم يكن عقد البيع قد اشتراط صراحة عدم الرد.

مادة 476 -يرد المشتري للبائع ما وفاه هذا من ديون الترآة ويحسب للبائع آل ما يكون دائنا به

للترآة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

البيع في مرض الموت :

مادة 477) -1 (إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع

وقت الموت فان البيع يسري في حق الورثة إذا آانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث

للترآة داخلا فيها المبيع ذاته.

2 ( )أما إذا آانت هذه الزيادة تجاوز ثلث الترآة فان البيع فيما يجاوز الثلث لا يسري في حق

الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للترآة ما يفي بتكملة الثلثين.

3 ( )ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916 .

مادة 478 -لا تسري أحكام المادة السابقة إضرارا بالغير حسن النية إذا آان هذا الغير قد آسب

بعوض حقا عينيا على العين المبيعة.

 

بيع النائب لنفسه :

مادة 479 -لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو صن أو أمر من السلطات المختصة

أن يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما نيط به بيعه بموجب هذه

النيابة ما لم يكن بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه في قوانين أخري.

مادة 480 -لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في

تقدير قيمتها سواء أآان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.

مادة 481 -يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع

لحسابه.

الفصل الثاني – المقايضة

مادة 482 -المقايضة عقد به يلتزم آل من المتعاقدين أن ينقل إلى الأخر ، على سبيل التبادل ،

ملكية مال ليس من النقود.

مادة 483 -إذا آان الأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين ، جاز تعويض الفرق

بمبلغ من النقود يكون معدلا.

مادة 484 -مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة ،

ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة 485 -تسري على المقايضة أحكام البيع ، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر

آل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشربا للشيء الذي قايض عليه.

الفصل الثالث – الهبة

1 -أرآان الهبة

مادة 486) -1 (الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض.

2 ( )ويجوز للواهب ، دون أن يتجرد عن نية التبرع ، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام

معين.

مادة 487) -1 (لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.

2 ( )فإذا آان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصية ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء

الموهوب.

مادة 488) -1 (تكون الهبة بورقة رسمية ، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.

2 ( )ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض ، دون حاجة إلى ورقة رسمية.

مادة 489 -إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل ، فلا يجوز لهم أن

يستردوا ما سلموه.

مادة 490 -الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا آان بورثة رسمية.

مادة 491 -إذا وردت الهبة على شيء معين بالذات ، غير مملوك للواهب ، سرت عليها أحكام

 .467 ، 466 المادتين

مادة 492 -تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.

2 -آثار الهبة

مادة 493 -إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب ، فان الواهب يلتزم بتسليمه إياه ،

وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع .

مادة 494) -1 (لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب ، إلا إذا تعمد إخفاء سبب

الاستحقاق أو آانت الهبة بعوض . وفي الحالة الأولي يقدر القاضي للموهوب له تعريضا عادلا

عما أصابه من الضرر . وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه

الموهوب له من عوض . آل هذا ما لم يتفق على غيره.

(2 (وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب اله المحل الراهب فيما له من حقوق ودعاوى.

مادة 495) -1 (لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب.

2 ( )على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب ، أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب ، آان

ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب . ويكون آذلك ملزما بالتعويض إذا

آانت الهبة بعوض على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا

التعويض.

مادة 496 -لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.

مادة 497 -يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشتراط هذا العرض

لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.

مادة 498 -إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط ، فلا يكون

الموهوب له ملزما بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.

مادة 499) -1 (إذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه ، فلا يكون الموهوب له ملزما

إلا بوفاء الديون له يلتزم بوفاء هذا الدين ، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

3 -الرجوع في الهبة

مادة 500) -1 (يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.

2 ( )فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع ، متى

آان يستند في ذلك إلى عذر مقبولا ولم يوجد مانع من الرجوع.

مادة 501 -يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة.

( أ ) أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، أو نحو أحد من أقاربه ، بحيث يكون هذا

الإخلال جحودا آبيرا من جانبه.

( ب ) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته

الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.

( جـ ) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع ، أو أن يكون للواهب ولد

يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حي .

مادة 502 -يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية :

( أ ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق

الرجوع.

( ب ) إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.

 (جـ ) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائيا ، فإذا اقتصر التصرف على

بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.

( د ) إذا آانت الهبة من أحد الزوجين للأخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.

( هـ ) إذا آانت الهبة الذي رحم محرم.

( و ) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له ، سواء آان لهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا

يد له فيه أو بسبب الاستعمال ، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء ، جاز الرجوع ف الباقي.

( ز ) إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.

 (حـ ) إذا آانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر.

مادة 503) -1 (يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة آان لم

تكن.

2 ( )ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع ، أو من وقت رفع الدعوى ،

وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية ، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في

الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.

مادة 504) -1 (إذا استولي الواهب على الشيء الموهوب ، بغير التراضي أو التقاضي ، آان

مسئولا قبل الموهوب له عن هلال الشيء سواء آان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يد له

فيه أو بسبب الاستعمال.

2 ( )أما إذا صدر الحكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد أعذاره بالتسليم ،

فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك ، ولو آان الهلاك بسبب أجنبي.

 

الفصل الرابع – الشرآة

مادة 505 -الشرآة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أآثر بأن يساهم آل منهم في مشروع مالي ،

بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.

مادة 506) -1 (تعتبر الشرآة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على

الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون.

2 ( )ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشرآة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيها.

1 -أرآان الشرآة

مادة 507) -1 (يجب أن يكون عقد الشرآة مكتوبا وإلا آان باطلا ، وآذلك يكون باطلا آل ما

يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد.

2 ( )غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشرآاء قبل الغير، ولا يكون له أثر فيما بين

الشرآاء أنفسهم ، إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.

مادة 508 -تعتبر حصص الشرآاء متساوية القيمة ، وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد

الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

مادة 509 -لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ ، أو على ما يتمتع به من

ثقة مالية.

مادة 510 -إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشرآة مبلغا من النقود ، ولم يقدم هذا المبلغ ،

لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار ، وذلك دون إخلال

بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.

مادة 511) -1 (إذا آانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني أخر ، فان

أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت ، أو استحقت ، أو ظهر فيها عيب أو

نقض.

2 ( )أما إذا آانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فان أحكام الإيجار هي التي تسري في آل ذلك.

مادة 512) -1 (إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشرآة عملا وجب عليه أن يقوم بالخدمات

التي تعهد بها ، وان يقدم حسابا عما يكون قد آسبه من وقت قيام الشرآة بمزاولته العمل الذي

قدمه حصة له.

2 ( )على أنه لا يكون ملزما بأن يقدم للشرآة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع ، إلا إذا

وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة 513 -إذا آانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له ف ذمة الغير ، فلا ينقضي التزامه

للشرآة إلا إذا استوفيت هذه الديون ، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر ، إذا

لم توف الديون عند حلول أجلها.

مادة 514) -1 (إذا لم يبين عقد الشرآة نصيب آل من الشرآاء في الأرباح والخسائر ، آان

نصيب آل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال.

2 ( )فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشرآاء في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في

الخسارة أيضا ، وآذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة.

(3 (وإذا آانت حصة أحد الشرآاء مقصورة على عمله ، وجب أن يقدر نصيبه في الربح

والخسارة تبعا بما تفيده الشرآة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقودا أو أي شيء أخر آان له

نصيب عن العمل وأخر عما قدمه فوقه.

مادة 515) -1 (إذا اتفق على أن أحد الشرآاء لا يساهم في أرباح الشرآة أو في خسائرها ، آان

عقد الشرآة باطلا.

2 ( )ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر ، بشرط

ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

 

-2 إدارة الشرآة

مادة 516) -1 (للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشرآة أن يقوم ، بالرغم من

معارضة سائر الشرآاء ، بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشرآة ، متى

آانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش . ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ،

مادامت الشرآة باقية.

2 ( )وإذا آان انتداب الشريك للإدارة لاحقا لعقد الشرآة ، جاز الرجوع فيه آما يجوز في التوآيل

العادي.

3 ( )أما المديرون من غير الشرآاء فهم دائما قابلون للعزل.

مادة 517) -1 (إذا تعدد الشرآاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص آل منهم ودون أن

ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة ، آان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أي

أعمال الإدارة ، على أن يكون لكل من باقي الشرآاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه

، وعلي أن يكون من حق أغلبية الشرآاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض ، فإذا تساوي الجانبان

آان الرفض من حق أغلبية الشرآاء جميعا.

2 ( )أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشرآاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية ، فلا يجوز

الخروج على ذلك ، إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع

الشرآة تعويضها.

مادة 518 -إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية ، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على

غير ذلك.

مادة 519 -الشرآاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة وآل اتفاق على غير ذلك باطل.

مادة 520 -إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة ، أعتبر آل شريك مفوضا من الآخرين

في إدارة الشرآة ، وآان له يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه ،

ولأغلبية الشرآاء الحق في رفض هذا الاعتراض.

 

3 -أثار الشرآة

مادة 521) -1 (على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشرآة ، أو يكون مخالفا

للغرض الذي أنشئت لتحقيقه.

2 ( )وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشرآة ما يبدله في تدبير مصالحه الخاصة ، إلا

إذا آان منتدبا للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.

مادة 522) -1 (إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشرآة ، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم

أخذه أو احتجازه ، بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق

للشرآة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء,

2 ( )وإذا أمد الشريك الشرآة من ماله ، أو انفق في مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة عن

حسن نية وتبصر ، وجبت له على الشرآة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.

مادة 523) 1 (إذا لم تف أموال الشرآة بديونها ، آان الشرآاء مسئولين عن هذه الديون في

أموالهم الخاصة ، آل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشرآة ، ما يوجد اتفاق على نسبة أخرى .

ويكون باطلا آل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشرآة.

2 ( )وفي آل حال يكون لدائني الشرآة حق مطالبة الشرآاء آل بقدر الحصة التي تخصصت له

في أرباح الشرآة.

مادة 524 1 ( -)لا تضامن بين الشرآاء فيما يلزم آل منهم من ديون الشرآة ، ما لم يتفق على

خلاف ذلك.

2 ( )غير أنه إذا اعسر أحد الشرآاء ، وزعت حصته في الدين على الباقين ، آل بقدر نصيبه في

تحمل الخسارة.

مادة 525 -إذا آان لأحد الشرآاء دائنون شخصيون ، فليس لهم أثناء قيام الشرآة أن يتقاضوا

حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في راس المال ، وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه في الأرباح ،

أما بعد تصفية الشرآة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشرآة بعد

استنزال ديونها . ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين.

 

4 – طرق انقضاء الشرآة

مادة 526) -1 (تنتهي الشرآة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.

2 ( )فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهي العمل ثم استمر الشرآاء يقومون بعمل من نوع الأعمال

التي تألفت لها الشرآة ، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.

3 ( )ويجوز لدائن أحد الشرآاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره

في حقه.

مادة 527) -1 (تنتهي الشرآة بهلاك جميع مالها أو جزء آبير منه بحيث لا تبقي فائدة في

استمرارها.

2 ( )وإذا آان أحد الشرآاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه

، أصبحت الشرآة منحلة في حق جميع الشرآاء.

مادة 528) -1 (تنتهي الشرآة بموت أحد الشرآاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.

2 ( )ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشرآاء تستمر الشرآة مع ورثته ، ولو آانوا

قصرا.

3 ( )ويجوز أيضا الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشرآاء أو حجز عليه أو أفلس أو انسحب وفقا

لأحكام المادة التالية ، تستمر الشرآة فيما بين الباقين من الشرآاء ، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا

الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشرآة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقع

الحادث الذي أدي إلى خروجه من الشرآة ويدفع له نقدا . ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد

ذلك من حقوق ، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.

مادة 529) -1 (تنتهي الشرآة بانسحاب أحد الشرآاء ، إذا آانت مدنها غير معينة ، على أن

يعلن الشريك أرادته في الانسحاب إلى سائر الشرآاء قبل حصوله ، وألا يكون انسحابه عن غش

أو في وقت غير لائق.

2 ( )وتنتهي أيضا بإجماع الشرآاء على حلها.

مادة 530) -1 (يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشرآة بناء على طلب أحد الشرآاء ، لعدم وفاء

شريك بما تعهد به أو لأي سبب أخر لا يرجع إلى الشرآاء ، ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا

السبب من خطورة تسوغ الحل.

2 ( )ويكون باطلا آل اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة 531) -1 (يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشرآاء يكون

وجوده في الشرآة قد أثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا

مسوغا لحل الشرآة ، على أن تظل الشرآة قائمة فيما بين الباقين.

2 ( )ويجوز أيضا لأي شريك ، إذا آانت الشرآة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من

الشرآة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة ، وفي هذه الحالة تنحل الشرآة ما لم يتفق باقي

الشرآاء على استمرارها.

-5 تصفية الشرآة وقسمتها

مادة 532 -تتم تصفية أموال الشرآة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد . وعند خلوه من حكم

خاص تتبع الأحكام الآتية:

مادة 533 -تنتهي عند حل الشرآة سلطة المديرين ، أما شخصية الشرآة فتبقي بالقدر اللازم

للتصفية وغلى أن تنتهي هذه التصفية.

مادة 534) -1 (يقوم بالتصفية عند الاقتضاء ، أما جميع الشرآاء ، وأما مصف واحد أو أآثر

تعينهم أغلبية الشرآاء.

2 ( )وإذا لم يتفق الشرآاء على تعيين المصفي ، تولي القاضي تعيينه ، بناء على طلب أحدهم.

3 ( )وفي الحالات التي تكون فيها الشرآة باطلة تعين المحكمة المصفي، وتحدد طريقة التصفية ،

بناء على طلب آل ذي شان.

4 ( )وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين.

مادة 535) -1 (ليس للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة للشرآة ، إلا أن تكون لازمة لاتمام أعمال

سابقة.

(2 (ويجوز له أن يبيع مال الشرآة منقولا أو عقارا إما بالمزاد ، وإما بالممارسة ، ما لم ينص في

أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة.

مادة 536) -1 (تقسم أموال الشرآة بين الشرآاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم ،

وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها ، وبعد رد

المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشرآاء قد باشرها في مصلحة الشرآة.

2 ( )وتختص آل واحد من الشرآاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في راس المال ، آما هي

مبينة ف العقد ، أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد ، ما لم يكن

الشريك قد اقتصر على تقدي عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على

مجرد الانتفاع به.

3 ( )وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشرآاء بنسبة نصيب آل منهم في الأرباح.

(4 (أما إذا لم يكف صافي مال الشرآة للوفاء بحصص الشرآاء فان الخسارة توزع عليهم جميعا

بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.

مادة 537 -تتبع في قسمة الشرآات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

الفصل الخامس – القرض والدخل الدائم

-1 القرض

مادة 538 -القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي

شيء مثلي أخر ، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه

وصفته.

مادة 539) -1 (يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المفترض ، ولا يجوز له

أن يطالبه برد المثل إلا عند إنهاء القرض.

2 ( )وإذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المفترض آان الهلاك على المقرض.

مادة 540 – إذا استحق الشيء ، فان آان القرض بأجر سرت أحكام البيع ، وإلا فأحكام العارية.

مادة 541) -1 (إذا ظهر في الشيء عيب خفي وآان القرض بغير أجر واختار المقترض استبقاء

الشيء . فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشي معيبا.

(2 (أما إذا آان القرض بأجر أو آان بغير أجر ولكن المقرض قد تعمد إخفاء العيب ، فيكون

للمقترض أن يطلب إما إصلاح العيب ، وإما استبدال شيء سليم بالشيء المعيب.

مادة 542 -على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها ، فإذا لم

يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر.

مادة ٥٤٣ – ينتهى القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه.
مادة ٥٤٤ – إذا اتفق على الفوائد، كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته فى إلغاء العقد ورد ما اقترضه، على أن يتم الرد فى أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان، وفى هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة أشهر التالية للإعلان، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدى فائدة أو مقابلا من أى نوع بسبب تعجيل الوفاء، ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض فى الرد أو الحد منه.

٢ – الدخل الدائم

مادة ٥٤٥ – (١) يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدى على الدوام إلى شخص آخر وإلى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود أو مقدارا معينا من أشياء مثلية أخرى، ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعارضة أو التبرع أو بطريق الوصية.
(٢) فإذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعارضة، اتبع فى شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التى تسرى على القرض ذى الفائدة.
مادة ٥٤٦ – (١) يشترط فى الدخل الدائم أن يكون قابلا للاستبدال فى أى وقت شاء المدين، ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك.
(٢) غير أنه يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال مادام مستحق الدخل حيا، أو على ألا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة.
(٣) وفى كل حال لا يجوز استعمال حق الاستبدال إلا بعد إعلان الرغبة فى ذلك، وانقضاء سنة على هذا الإعلان.
مادة ٥٤٧ – يجبر المدين على الاستبدال فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين، رغم أعذاره.
(ب) إذا قصر فى قديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها.
(جـ) إذا أفلس أو اعسر.
مادة ٥٤٨ – (١) إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود تم الاستبدال برد المبلغ بتمامه، أو برد مبلغ أقل منه إذا اتفق على ذلك.
(٢) وفى الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانونى مساوية للدخل.

الفصل السادس
الصلح
١ – أركان الصلح

مادة ٥٤٩ – الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.
مادة ٥٥٠ – يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف يعوض فى الحقوق التى يشملها عقد الصلح.
مادة ٥٥١ – لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التى تترتب على الحالة الشخصية، أو التى تنشأ عن ارتكاب احدى الجرائم.
مادة ٥٥٢ – لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمى.

٢ – آثار الصلح

مادة ٥٥٣ – (١) تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها.
(٢) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والإدعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين نزولا نهائيا.
مادة ٥٥٤ – للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.
مادة ٥٥٥ – يجب أن تفسر عبارات التنازل التى يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا، وأيا كانت تلك العبارات فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التى كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذى حسمه الصلح.

٣ – بطلان الصلح

مادة ٥٥٦ – لا يجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون.
مادة ٥٥٧ – (١) الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يقتضى بطلان العقد كله.
(٢) على أن هذا الحكم لا يسرى إذا تبين من عبارات العقد، أو من الظروف، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.

الباب الثانى
العقود الواردة على الانتفاع بالشىء

الفصل الأول
الإيجار

١ – الإيجار بوجه عام
أركان الإيجار

مادة ٥٥٨ – الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشىء معين عدة معينة لقاء أجر معلوم.
مادة ٥٥٩ – لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة، فإذا كان عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك انقضت المدة إلى ثلاث سنوات كل هذا ما لم يوجد نص يقضى بغيره.
مادة ٥٦٠ – الاجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضى بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة، على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.
مادة ٥٦١ – يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أى تقدمه أخرى.
مادة ٥٦٢ – إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة وجب اعتبار أجرة المثل.
مادة ٥٦٣ – إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاه، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد الآتى بيانها:
( أ ) فى الأراضى الزراعية والأراضى البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر. يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى المحصول وفقا للعرف.
(ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
(جـ) فى المساكن والغرف المؤثثة وفى أى شىء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت اقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

ثانى – آثار الإيجار:

مادة ٥٦٤ – يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها لأن تفى بما أعدت له من المنفعة، وفقا لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين.
مادة ٥٦٥ – (١) إذا سلمت العين المؤجرة فى صالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذى أوجرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض فى الحالتين إذا كان لذلك مقتض.
(٢) فإذا كانت العين المؤجرة فى حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، ولو كان قد سبق له أن نزل عن هذا الحق.
مادة ٥٦٦ – يسرى على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسرى على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها.
مادة ٥٦٧ – (١) على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها وأن يقوم فى أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات “التأجيرية”.
(٢) وعليه أن يجرى الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصاريف المياه.
(٣) ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه إذا قدر جزافا، فإذا كان تقديره “بالعداد” كان على المستأجر. أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصى فيتحمله المستأجر.
(٤) كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
مادة ٥٦٨ – (١) إذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة فى المادة السابقة، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء فى إجراء ذلك بنفسه وفى استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة. وهذا دون إخلال بحقه فى طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
(٢) ويجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر، سواء كان العيب موجودا وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك إذا لم يقم المؤجر بعد اعذاره بتنفيذ هذا الالتزام فى ميعاد مناسب، على أن يستوفى المستأجر ما أنفقه خصما من الأجرة.
مادة ٥٦٩ – (١) إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
(٢) أما إذا كان هلاك العين جزئيا، أو إذا أصبحت العين فى حالة ولا تصلح معها للانتفاع الذى أوجرت من أجله، أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا ولم يكن للمستأجر يد فى شىء من ذلك، فيجوز له، إذا لم يقم المؤجر فى ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها أن يطلب تبعا للظروف اما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له من حق فى أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقا لأحكام المادة السابقة.
(٣) ولا يجوز للمستأجر فى الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه.
مادة ٥٧٠ – (١) لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التى تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال كلى أو جزئى بالانتفاع بالعين، جاز للمستأجر أن يطلب تبعا للظروف إما فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة.
(٢) ومع ذلك إذا بقى المستأجر فى العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات، سقط حقه فى طلب الفسخ.
مادة ٥٧١ – (١) على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو ملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الانتفاع.
(٢) ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التى نصدر منه أو من اتباعه، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبنى على سبب قانونى يصدر من أى مستأجر آخر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر.
مادة ٥٧٢ – (١) إذا ادعى أجنبى حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يبادر بإخطار المؤجر بذلك وكان له أن يخرج من الدعوى، وفى هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر.
(٢) فإذا ترتب على هذا الإدعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذى له بموجب عقد الإيجار، جاز له تبعا للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى.
مادة ٥٧٣ – (١) إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش، فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره، فانه هو الذى يفضل.
(٢) فإذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم إلا طلب التعويض.
مادة ٥٧٤ – إذا ترتب على عمل من جهة حكومية فى حدود القانون نقص كبير فى الانتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة وله أن يطالب المؤجر بتعويضه إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر بسبب يكون المؤجر مسئولا عنه، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
مادة ٥٧٥ – (١) لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادى إذا صدر من الجانبين مادام المتعرض لا يدعى حقا، ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق فى أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد.
(٢) على أنه إذا وقع التعرض المادى لسبب لا يد للمستأجر فيه، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
مادة ٥٧٦ – (١) يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد فى العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيرا ولكنه لا يضمن العيوب التى جرى العرف بالتسامح فيها. وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
(٢) ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد.
مادة ٥٧٧ – (١) إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يبهظ المؤجر.
(٢) فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزام المؤجر بتعويضه، ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب.
مادة ٥٧٨ – يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.
مادة ٥٧٩ – يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق التزام أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.
مادة ٥٨٠ – (١) لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أى ضرر للمؤجر.
(٢) فإذا أحدث المستأجر تغييرا فى العين المؤجرة مجاوزا فى ذلك حدود الالتزام الواردة فى الفقرة السابقة، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها وبالتعويض أن كان له مقتض.
مادة ٥٨١ – (١) يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجر أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائى والغاز والتليفون والراديو وما إلى ذلك ما دامت الطريقة التى توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار.
(٢) فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإتمام شىء من ذلك. جاز للمستأجر أن يقتضى منه هذا التدخل، على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر.
مادة ٥٨٢ – يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية، التى يقضى بها العرف، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
مادة ٥٨٣ – (١) يجب على المستأجر أن يبذل من العناية فى استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد.
(٢) وهو مسئول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا.
مادة ٥٨٤ – (١) المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه.
(٢) فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد، كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذى يشغله، ويتناول ذلك المؤجر أن كان مقيما فى العقار. هذا ما لم يثبت أن النار ابتدأ شبوبها فى الجزء الذى يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق.
مادة ٥٨٥ – يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله، كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة، أو ينكشف عيب بها، أو يقع اغتصاب عليها، أو يعتدى أجنبى بالتعرض لها، أو بإحداث ضرر بها.
مادة ٥٨٦ – ١ – يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة فى المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة فى المواعيد التى يعينها عرف الجهة.
٢ – ويكون الوفاء فى موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.
مادة ٥٨٧ – الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
مادة ٥٨٨ – يجب على كل من استأجر منزلا أو مخزنا أو حانوتا أو مكانا مماثلا لذلك أو أرضا زراعية أن يضع فى العين المؤجرة أثاثا أو بضائع أو محصولات أو مواشى أو أدوات تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن سنتين، أو عن كل مدة الإيجار إذا قلت عن سنتين، هذا ما لم تكن الأجرة قد عجلت، ويعفى المستأجر من هذا الالتزام إذا تم الاتفاق على هذا الإعفاء أو إذا قدم المستأجر تأمينا آخر.
مادة ٥٨٩ – ١ – يكون للمؤجر، ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة فى العين المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر وللمؤجر الحق فى أن يمانع فى نقلها، فإذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه كان له الحق فى استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.
٢ – وليس للمؤجر أن يستعمل حقه فى الحبس أو فى الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من شئون الحياة، أو كانت المنقولات التى تركت فى العين المؤجرة أو التى تم استردادها تفى بضمان الأجرة وفاء تاما.
مادة ٥٩٠ – يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار. فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.
مادة ٥٩١ – ١ – على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.
٢ – فإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين، افترض حتى يقوم الدليل على العكس، أن المستأجر قد تسلم العين فى حالة حسنة.
مادة ٥٩٢ – ١ – إذا أوجد المستأجر فى العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد فى قيمة العقار، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه فى هذه التحسينات أو ما زاد فى قيمة العقار، ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك.
٢ – إذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته، كان له أيضا أن يطلب من المستأجر إزالتها. وله أن يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذى يصيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتض.
٣ – فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات فى مقابل رد إحدى القيمتين المتقدم ذكرهما، جاز للمحكمة أن تنذره إلى أجل للوفاء بها.

ثالثا – التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن

مادة ٥٩٣ – للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
مادة ٥٩٤ – ١ – منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضى منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس.
٢ – ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.
مادة ٥٩٥ – فى حالة التنازل عن الإيجار يبقى المستأجر ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته.
مادة ٥٩٦ – ١ – يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدى للمؤجرة مباشرة ما يكون ثابتا فى ذمته للمستأجر الأصلى وقت أن ينذره المؤجر.
٢ – ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلى، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الانذار وفقا للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الإيجار من الباطن.
مادة ٥٩٧ – تبرأ ذمة المستأجر الأصلى قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له فى حالة التنازل عن الإيجار أو فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلى من التزامات فى حالة الإيجار من الباطن:
أولا: – إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار من الباطن.
ثانيا: – إذا استوفى المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون أن يبدى أى تحفظ فى شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلى.

رابعا – انتهاء الإيجار

مادة ٥٩٨ – ينتهى الإيجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.
مادة ٥٩٩ – ١ – إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة، وتسرى على الإيجار اذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة ٥٦٣.
٢ – ويعتبر هذا التجديد الضمنى إيجارا جديدا لا مجرد امتداد للإيجار الأصلى، ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقارى، أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الايجار الجديد إلا إذا رضى الكفيل بذلك.
مادة ٦٠٠ – إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الايجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

خامسا – موت المستأجر أو إعساره:

مادة ٦٠١ – ١ – لا ينتهى الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.
٢ – ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا انهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم، أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم. وفى هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة فى المادة ٥٦٣، وأن يكون طلب إنهاء العقد فى مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر.
مادة ٦٠٢ – إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا انهاء العقد.
مادة ٦٠٣ – ١ – لا يترتب على إعسار المستأجر أن تحل أجرة لم تستحق.
٢ – ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم تقدم له فى ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التى لم تحل. وكذلك يجوز للمستأجر إذا لم يرخص له فى التنازل عن الإيجار أو فى الإيجار من الباطن أن يطلب الفسخ على أن يدفع تعويضا عادلا.
مادة ٦٠٤ – ١ – إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرا إلى شخص آخر، فلا يكون الإيجار نافذا فى حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل الملكية.
٢ – ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ فى حقه.
مادة ٦٠٥ – ١ – لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ولم كن الإيجار نافذا فى حقه أن يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد التنبيه عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة ٥٦٣.
٢ – فإذا نبه على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.
مادة ٦٠٦ – لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم. فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات فلا يكون له الرجوع على المؤجر.
مادة ٦٠٧ – إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهى العقد إذا وجدت له حاجة شخصية للعين، وجب عليه فى استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة ٥٦٣ ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
مادة ٦٠٨ – ١ – إذا كان الإيجار معين المدة، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو فى أثناء سريانه مرهقا، على أن يراعى من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة ٥٦٣، وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضا عادلا.
٢ – فإذا كان المؤجر هو الذى يطلب إنهاء العقد، فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوف التعويض. أو يحصل على تأمين كاف.
مادة ٦٠٩ – يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته، أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين المدة على أن يراعى المواعيد المبينة فى المادة ٥٦٣، ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.

٢ – بعض أنواع الإيجار
إيجار الأراضى الزراعية

مادة ٦١٠ – إذا كانت العين المؤجرة أرضا زراعية، فلا يكون المؤجر ملزما بتسليم المواشى والأدوات الزراعية التى توجد فى الأراضى إلا إذا كان الإيجار يشملها.
مادة ٦١١ – إذا تسلم المستأجر مواشى وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر، وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف فى استغلالها.
مادة ٦١٢ – إذا ذكر فى عقد إيجار الأرض الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات، كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.
مادة ٦١٣ – ١ – يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقا لمقتضيات الاستغلال المألوف، وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج.
٢ – ولا يجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة فى استغلالها أى تغيير جوهرى يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.
مادة ٦١٤ – ١ – على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التى يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة، ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف، وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمبانى المعدة للسكنى أو للاستغلال، كل هذا ما لم يقضى الاتفاق أو العرف بغيره.
٢ – أما إقامة المبانى والإصلاحات الكبرى للمبانى القائمة وغيرها من ملحقات العين، فيلتزم بها المؤجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك، وكذلك يكون الحكم فى الإصلاحات اللازمة للآبار والترع ومجارى المياه والخزانات.
مادة ٦١٥ – إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها وهلك البذر كله أو أكثره وكان ذلك بسبب قوة قاهرة، برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال كل هذا ما لم يوجد انفاق يقضى بغيره.
مادة ٦١٦ – ١ – إذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة، جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة.
٢ – أما إذا لم يهلك إلا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير فى ريع الأرض، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة.
٣ – وليس لمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح فى مدة الإجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أى طريق آخر.
مادة ٦١٧ – يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار بسبب لا يد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدى الأجرة المناسبة.
مادة ٦١٨ – لا يجوز للمستأجر أن يأتى عملا يكون من شأنه أن ينقص أو يؤجر انتفاع من يخلفه. ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك.

المزارعة

مادة ٦١٩ – يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر فى مقابل أخذ المؤجر جزء معينا من المحصول.
مادة ٦٢٠ – تسرى أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.
مادة ٦٢١ – إذا لم تعين مدة المزارعة، كانت المدة دورة زراعية سنوية.
مادة ٦٢٢ – الإيجار فى المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشى التى توجد فى الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر.
مادة ٦٢٣ – ١ – يجب على المستأجر أن يبذل فى الزراعة وفى المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله فى شئون نفسه.
٢ – وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف فى أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل فى المحافظة عليها وفى صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.
٣ – ولا يلزم المستأجر أن يعوض ما نفق من المواشى ولا ما يلى من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه.
مادة ٦٢٤ – ١ – توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التى يعينها العرف، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منها نصف الغلة.
٢ – فإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة، تحمل الطرفان معا تبعة هذا الهلاك ولا يرجع أحد منهما على الآخر.
مادة ٦٢٥ – لا يجوز فى المزارعة أن ينزل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض من الباطن إلا برضاء المؤجر.
مادة ٦٢٦ – لا تنقضى المزارعة بموت المؤجر، ولكنها تنقضى بموت المستأجر.
مادة ٦٢٧ – ١ – إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها، وجب أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذى لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل.
٢ – ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر، جاز لورثته عوضا عن استعمال حقهم فى استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضى.

إيجار الوقف

مادة ٦٢٨ – ١ – للناظر ولاية إجارة الوقف.
٢ – فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاض.
مادة ٦٢٩ – ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا أن أذن له الناظر فى قبضها.
مادة ٦٣٠ – ١ – لا يجوز للناظر أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل.
٢ – ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل.
مادة ٦٣١ – لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذى له ولاية التصرف فى الوقف، فتجوز إجارته بالغبن الفاحش فى حق نفسه لا فى حق من يليه من المستحقين.
مادة ٦٣٢ – ١ – فى إجارة الوقف تكون العبرة فى تقدير أجر المثل بالوقت الذى أبرم فيه عقد الإيجار، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.
٢ – وإذا أجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش، وجب على المستأجر تكملة الأجرة إلى أجر المثل وإلا فسخ العقد.
مادة ٦٣٣ – ١ – لا يجوز للناظر بغير إذن القاضى أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول، انقضت المدة إلى ثلاث سنين.
٢ – ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد جاز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضى، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذى يخلفه فى طلب انقاص المدة إلى ثلاث سنين.
مادة ٦٣٤ – تسرى أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف إلا إذا تعارضت مع النصوص السابقة.

الفصل الثانى
العارية

مادة ٦٣٥ – العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو فى غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.

١ – التزامات المعير

مادة ٦٣٦ – يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشىء المعار بالحالة التى يكون عليها وقت انعقاد العارية، وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.
مادة ٦٣٧ – ١ – إذا أضطر المستعير إلى الانفاق للمحافظة على الشىء أثناء العارية، التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات.
٢ – أما المصروفات النافعة فتتبع فى شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات التى ينفقها من يجوز الشىء وهو سيئ النية.
مادة ٦٣٨ – ١ – لا ضمان على المعير فى استحقاق الشىء المعار إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.
٢ – ولا ضمان عليه كذلك فى العيوب الخفية، غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشىء منه، لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك.

٢ – التزامات المستعير

مادة ٦٣٩ – ١ – ليس للمستعير أن يستعمل الشىء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقا لما يبينه العقد أو تقبله طبيعة الشىء أو يعينه العرف، ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال الغير ولو على سبيل التبرع.
٢ – ولا يكون مسئولا عما يلحق الشىء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذى تبيحه العارية.
مادة ٦٤٠ – ١ – إذا اقتضى استعمال الشىء نفقة من المستعير فليس له استردادها وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشىء صيانة معتادة.
٢ – وله أن ينزع من الشىء المعر كل ما يكون قد أضافه إليه، على أن يعيد الشىء إلى حالته الأصلية.
مادة ٦٤١ – على المستعير أن يبذل فى المحافظة على الشىء العناية التى يبذلها فى المحافظة على ماله دون أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
٢ – وفى كل حال يكون ضامنا لهلاك الشىء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان فى وسعه أن يتحاشاه باستعمال شئ من ملكه الخاص، أو كان بين أن ينقذ شيئا مملوكا له أو الشىء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه.
مادة ٦٤٢ – ١ – متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشىء الذى تسلمه بالحالة التى يكون عليها، وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف.
٢ – ويجب رد الشىء فى المكان الذى يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

انتهاء العارية

مادة ٦٤٣ – ١ – تنتهى العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشىء فيما أعير من أجله.
٢ – فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية، جاز للمعير أن يطلب انهائها فى أى وقت.
٣ – وفى كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشىء المعار قبل انتهاء العارية غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.
مادة ٦٤٤ – يجوز للمعير أن يطلب فى أى وقت إنهاء العارية فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا عرضت له حاجة عاجلة للشىء لم تكن متوقعة.
(ب) إذا أساء المستعير استعمال الشىء أو قصر فى الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.
(جـ) إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان معسرا قبل ذلك دون علم من المعير.
مادة ٦٤٥ – تنتهى العارية بموت المستعير ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره.

الباب الثالث
العقود الواردة على العمل

الفصل الأول
المقاولة والتزام المرافق العامة
١ – عقد المقاولة

مادة ٦٤٦ – المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدى عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقدين الآخرين.

التزامات المقاول

مادة ٦٤٧ – ١ – يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على أن يقدم رب العمل المادة التى يستخدمها أو يستعين بها فى القيام بعمله.
٢ – كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا.
مادة ٦٤٨ – إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها، كان مسئولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل.
مادة ٦٤٩ – ١ – إذا كان رب العمل هو الذى قدم المادة، فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعى أصول الفن فى استخدامه لها وأن يؤدى حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد إليه ما بقى منها. فإذا صار شىء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفايته الفنية، التزم برد قيمة هذا الشىء لرب العمل.
٢ – وعلى المقاول أن يأتى بما يحتاج إليه فى إنجاز العمل من أدوات ومهمات إضافية ويكون ذلك على نفقته. هذا ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغيره.
مادة ٦٥٠ – ١ – إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال معقول يعينه له. فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة، جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام المادة ٢٠٩.
٢ – على أنه يجوز طلب فسخ العقد فى الحال دون حاجة إلى تعيين أجل إذا كان إصلاح ما فى طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.
مادة ٦٥١ – ١ – يضمن المهندس المعمارى والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئى فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئا عن عيب فى الأرض ذاته، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات.
٢ – ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المبانى والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.
٣ – وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل.
ولا تسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن.
مادة ٦٥٢ – إذا اقتصر المهندس المعمارى على وضع التصميمات دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ، لم يكن مسئولا إلا عن العيوب التى أتت من التصميم.
مادة ٦٥٣ – يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعمارى والمقاول من الضمان أو الحد منه.
مادة ٦٥٤ – تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.

التزامات رب العمل

مادة ٦٥٥ – متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه فى أقرب وقت ممكن بحسب الجارى فى المعاملات، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسليم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمى، اعتبر أن العمل قد سلم إليه.
مادة ٦٥٦ – يستحق دفع الأجر عند تسلم العمل، إلا إذا قضى العرف أو الاتفاق بغير ذلك.
مادة ٦٥٧ – ١ – إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبين فى أثناء العمل أن من الضرورى لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة، وجب على المقاول أن يخطر فى الحال رب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة فى الثمن، فإن لم يفعل سقط حقه فى استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.
٢ – فإذا كانت المجاوزة التى يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل ان يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال، مقدرة وفقا لشروط العقد، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
مادة ٦٥٨ – ١ – إذا أبرم العقد بأجر إجمالى على أساس تصميم اتفق عليه رب العمل، فليس للمقاول أن يطلب بأية زيادة فى الأجر خطأ من رب العمل أو يكون مأذونا به منه واتفق مع المقاول على أجره ولو حدث فى هذا التصميم تعديل أو إضافة إلا أن يكون ذلك راجعا إلى خطأ من رب العمل أو يكون مأذوناً به منه واتفق مع المقول على أجره.
٢ – ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة، إلا إذا كان العقد الأصلى ذاته قد اتفق عليه مشافهة.
٣ – وليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدى العاملة أو غيرها من التكاليف أن يستند إلى ذلك ليطلب زيادة الأجور ولو بلغ هذا الارتفاع حدا يجعل تنفيذ العقد عسيرا.
٤ – على أنه إذا انهار التوازن الاقتصادى بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد، وتداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالى لعقد المقاولة، جاز للقاضى أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد.
مادة ٦٥٩ – إذا لم يحدد الأجر سلفا وجب الرجوع فى تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول.
مادة ٦٦٠ – ١ – يستحق المهندس المعمارى أجرا مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة وآخر عن إدارة الأعمال.
٢ – فإن لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقا للعرف الجارى.
٣ – غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه المهندس، وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذى استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل.
المقاولة من الباطن
مادة ٦٦١ – ١ – يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل فى جملته أو فى جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط فى العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية.
٢ – ولكنه يبقى فى هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل.
مادة ٦٦٢ – ١ – يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول فى تنفيذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذى يكون مدينا به للمقاول الأصلى وقت رفع الدعوى، ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلى ورب العمل.
٢ – ولهم فى حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يد رب العمل أو المقاول الأصلى امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلى أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز، ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه.
ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة.
٣ – وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل.

انقضاء المقاولة

مادة ٦٦٣ – ١ – لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ فى أى وقت قبل إتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات، وما أنجزه من الأعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
٢ – على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا، ويتعين عليه بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته فى أمر آخر.
مادة ٦٦٤ – ينقضى عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.
مادة ٦٦٥ – ١ – إذا هلك الشىء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل، فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته، ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين.
٢ – أما إذا كان المقاول قد أعذر أن يسلم الشىء، أو كان هلاك الشىء أو تلفه قبل التسليم راجعا إلى خطئه، وجب عليه أن يعوض رب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة للعمل.
٣ – فإذا كان رب العمل هو الذى أعذر أن يتسلم الشىء، أو كان هلاك الشىء أو تلفه راجعا إلى خطأ منه أو إلى عيب فى المادة التى قام بتوريدها، كان هلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق فى الأجر وفى التعويض عند الاقتضاء.
مادة ٦٦٦ – ينقضى عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار فى التعاقد. فإن لم تكن محل اعتبار فلا ينتهى العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسخه فى غير الحالات التى تطبق فيها المادة ٦٦٣ إلا إذا لم تتوافر فى ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
مادة ٦٦٧ – ١ – إذا انقضى العقد بموت المقاول، وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم، ذلك بقدر النفع الذى يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات.
٢ – ويجوز لرب العمل فى نظير ذلك أن يطالب بتسليم المواد التى تم إعدادها والرسوم التى بدء تنفيذها، على أن يدفع عنها تعويضا.
٣ – وتسرى هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول فى تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا يد له فيه.

٢ – التزام المرافق العامة

مادة ٦٦٨ – التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن.
مادة ٦٦٩ – ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الذى يبرمه مع عميله بأن يؤدى لهذا العميل على الوجه المألوف، الخدمات المقابلة للأجر الذى يقبضه وفقاً للشروط المنصوص عليها عقد الالتزام وملحقاته، وللشروط التى تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من القوانين.
مادة ٦٧٠ – ١ – إذا كان ملتزم المرفق محتكرا له احتكارا قانونيا أو فعليا، وجب عليه أن يحقق المساواة التامة بين عملائه سواء فى الخدمات العامة أو فى تقاضى الأجور.
٢ – ولا تحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوى على تخفيض الأجور أو الإعفاء منها، على أن ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن توافرت فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام. ولكن المساواة تحرم على الملتزم أن يمنح أحد عملائه ميزات يرفض منحها للآخرين.
٣ – وكل تمييز يمنح على خلاف ما تقضى به الفقرة السابقة، يوجب على الملتزم أن يعوض الضرر الذى قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من إخلال بالتوازن الطبيعى فى المنافسة المشروعة.
مادة ٦٧١ – ١ – يكون لتعريفات الأسعار قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة إلى العقود التى يبرمها الملتزم مع عملائه فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالفها.
٢ – يجوز إعادة النظر فى هذه القوائم وتعديلها. فإذا عدلت الأسعار المعمول بها وصدق على التعديل، سرت الأسعار الجديدة دون أثر رجعى من الوقت الذى عينه قرار التصديق لسريانها. وما يكون جاريا وقت التعديل من اشتراكات فى المرفق العام يسرى عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص فى الأجور وذلك فيما بقى من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الأسعار الجديدة.
مادة ٦٧٢ – ١ – كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح.
٢ – فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل، كان له الحق فى استرداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة. وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام، كان له الحق فى استكمال ما نقص من الأسعار المقررة. ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك. ويسقط الحق فى الحالتين بانقضاء سنة من وقت قبض الأجور التى لا تتفق مع الأسعار المقررة.
مادة ٦٧٣ – ١ – على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى المحركة وما شابه ذلك، أن يتحملوا ما يلازم أدوات المرافق عادة من عطل أو خلل لمدة قصيرة، كهذا الذى تقتضيه صيانة الأدوات التى يدار بها المرفق.
٢ – ولملتزمى هذه المرافق أن يدفعوا مسئوليتهم عما يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على المألوف فى مدته أو فى جسامته، إذا أثبتوا أن ذلك يرجع إلى قوة قاهرة خارجة عن إدارة المرفق، أو إلى حادث مفاجئ وقع فى هذه الإدارة دون أن يكون فى وسع أية إدارة يقظة غير مقترة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه. ويعتبر الاضراب حادثا مفاجئا إذا استطاع الملتزم إقامة الدليل على أن وقوع الإضراب كان دون خطأ منه، وأنه لم يكن فى وسعه أن يستبدل بالعمال المضربين غيرهم أو أن يتلافى نتيجة إضرابهم بأية وسيلة أخرى.

الفصل الثانى
عقد العمل

مادة ٦٧٤ – عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.
مادة ٦٧٥ – ١ – لا تسرى الأحكام الواردة فى هذا الفصل إلا بالقدر الذى لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع التشريعات الخاصة التى تتعلق بالعمل.
٢ – وتبين هذه التشريعات طوائف العمال الذين لا تسرى عليهم هذه الأحكام.
مادة ٦٧٦ – ١ – تسرى أحكام عقد العمل على العلاقة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابين ومندوبى التأمين وغيرهم من الوسطاء، ولو كانوا مأجورين بطريقة العمالة أو كانوا يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال، ما دام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم.
٢ – وإذا انتهت خدمات الممثل التجارى أو المندوب الجواب ولو كان ذلك بانتهاء المدة المعينة فى عقد استخدامه، كان له الحق فى أن يتقاضى على سبيل الأجر العمالة أو الخصم المتفق عليه أو الذى يقضى به العرف عن التوصيات التى لم تبلغ رب العمل إلا بعد خروج الممثل التجارى أو المندوب الجواب من خدمته، متى كانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاء المستخدمون من سعى لدى العملاء أثناء مدة خدمتهم على أنه لا يجوز لهم المطالبة بهذا الحق إلا خلال المدة المعتادة التى يقررها العرف بالنسبة إلى كل مهنة.

١ – أركان العقد

مادة ٦٧٧ – لا يشترط فى عقد العمل أى شكل خاص، ما لم تنص القوانين واللوائح الإدارية على خلاف ذلك.
مادة ٦٧٨ – ١ – يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة، كما يجوز أن يكون غير معين المدة.
٢ – فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس سنوات، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينذر رب العمل إلى ستة أشهر.
مادة ٦٧٩ – ١ – إذا كان عقد العمل معين المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته.
٢ – فإذا استمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير معينة.
مادة ٦٨٠ – ١ – إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه.
٢ – فإذا كان العمل قابلا بطبيعته لأن يتجدد، واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه، اعتبر العقد قد تجدد ضمنيا المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى.
مادة ٦٨١ – يفترض فى أداء الخدمة أن يكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة بالتبرع به أو عملا داخلا فى مهنة من أداه.
مادة ٦٨٢ – ١ – إذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع على الأجر الذى يلتزم به صاحب المصنع، أخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة وعرف الجهة التى يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى القاضى تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة.
٢ – ويتبع ذلك أيضا فى تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفى تحديد مداها.
مادة ٦٨٣ – تعتبر المبالغ الآتية جزء لا يتجزأ من الأجر تحسب فى تعيين القدر الجائز الحجز عليه:
١ – العمالة التى تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين.
٢ – النسب المئوية التى تدفع إلى مستخدمى المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التى تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.
٣ – كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو فى مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المبالغ مقررة فى عقود العمل الفردية أو لوائح المصنع أو جرى العرف يمنحها حتى أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزاء من الأجر لا تبرعا، على أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز.
مادة ٦٨٤ – ١ – لا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا فى الصناعة أو التجارة التى جرى فيها العرف بدفع وهبة وتكون لها قواعد تسمح بضبطها.
٢ – وتعتبر الوهبة جزاء من الأجر، إذا كان ما يدفعه منها العملاء إلى مستخدمى المتجر الواحد يجمع فى صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت إشرافه.
٣ – ويجوز فى بعض الصناعات كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهى والمشارب، ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناول من طعام.

أحكام العقد
التزامات العامل

مادة ٦٨٥ – يجب على العامل:
( أ ) أن يؤدى العمل بنفسه، وأن يبذل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد.
(ب) أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذى يدخل فى وظيفة العامل، إذا لم يكن فى هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب، ولم يكن فى اطاعتها ما يعرض للخطر.
(جـ) أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله.
(د) أن يحفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد.
مادة ٦٨٦ – ١ – إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالاطلاع على سر أعماله، كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل، ولا أن يشترك فى أى مشروع يقوم بمنافسته.
٢ – غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه ما يأتى:
( أ ) أن يكون العامل بالغا رشده وقت إبرام العقد.
(ب) أن يكون القيد مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، على القدر الضرورى لحماية مصالح رب العمل المشروعة.
٣ – ولا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق إذا وقع منه هو ما يبرر فسخ العامل للعقد.
مادة ٦٨٧ – إذا اتفق على شرط جزائى فى حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة وكان فى الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء فى صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلا وينسحب بطلانه أيضا إلى شرط عدم المنافسة فى جملته.
مادة ٦٨٨ – ١ – إذا وفق العامل إلى اختراع جديد فى أثناء خدمة رب العمل، فلا يكون لهذا أى حق فى ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال فى خدمة رب العمل.
٢ – على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات فى أثناء عمله يكون من حق رب العمل، إذا كانت طبيعة الأعمال التى تعهد بها العامل تقتضى منه إفراغ جهده فى الابتداع، أو إذا كان رب العمل قد اشترط فى العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدى إليه من المخترعات.
٣ – وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية، جاز للعامل فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة. ويراعى فى تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التى قدمها رب العمل وما استخدم فى هذا السبيل من منشأته.
مادة ٦٨٩ – يجب على العامل إلى جانب الالتزامات المبينة فى المواد السابقة، أن يقوم بالالتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة.

التزامات رب العمل

مادة ٦٩٠ – يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرته فى الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة ذلك.
مادة ٦٩١ – ١ – إذا نص العقد على أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلا منه حق فى جزء من أرباح رب العمل، أو فى نسبة مئوية من جملة الايراد أو من مقدار الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك، وجب على رب العمل أن يقدم إلى العامل بعد كل جرد بيانا بما يستحقه من ذلك.
٢ – ويجب على رب العمل فوق هذا أن يقدم إلى العامل أو إلى شخص موثوق به يعينه ذوو الشأن أو يعينه القاضى، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان، وأن يأذن له فى ذلك بالاطلاع على دفاتره.
مادة ٦٩٢ – إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد العمل، أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة ولم يمنعه من العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل، كان له الحق فى أجر ذلك اليوم.
مادة ٦٩٣ – يجب على رب العمل إلى جانب التزاماته المبينة فى المواد السابقة أن يقوم بالالتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة.

انتهاء عقد العمل

مادة ٦٩٤ – ١ – ينتهى عقد العمل بانقضاء مدته أو بانجاز العمل الذى أبرم من أجله، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٦٧٨، ٦٧٩.
٢ – فإن لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر. ويجب فى استعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار. وطريقة الإخطار ومدته تبينهما القوانين الخاصة.
مادة ٦٩٥ – ١ – إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الإخطار، أو قبل انقضاء هذا الميعاد لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه. ويشمل التعويض فوق الأجر المحدد الذى كان يستحق خلال هذه المدة جميع ملحقات الأجر التى تكون ثابتة ومعينة، مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة.
٢ – وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر، إلى جانب التعويض الذى يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار، الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا. ويعتبر الفصل تعسفيا إذا وقع بسبب حجوز أوقعت تحت يد رب العمل، أو وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل قد التزم بها للغير.
مادة ٦٩٦ – ١ – يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل، إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الأخص بمعاملته الجائزة أو مخالفته شروط العقد، إلى أن يكون هو فى الظاهر الذى أنهى العقد.
٢ – ونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله لغير ما ذنب جناه، لا يعد عملا تعسفيا بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل، ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه إساءة العامل.
مادة ٦٩٧ – ١ – لا ينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل، ما لم يكن شخصيته قد روعيت فى إبرام العقد، ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل.
٢ – ويراعى فى فسخ العقد لوفاة العامل ولمرضه مرضا طويلا أو لسبب قاهر آخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار فى العمل للأحكام التى نصت عليها القوانين الخاصة.
مادة ٦٩٨ – ١ – تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد.
٢ – ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار.

الفصل الثالث الوكالة
١ – أركان الوكالة

مادة ٦٩٩ – الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل.
مادة ٧٠٠ – يجب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة، ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.
مادة ٧٠١ – ١ – الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة.
٢ – ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون. ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذى يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشىء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله.
مادة ٧٠٢ – ١ – لابد من وكالة خاصة فى كل عمل وليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
٢ – والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات.
٣ – والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى.

٢ – آثار الوكالة

مادة ٧٠٣ – ‍١ – الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة.
٢ – على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.
مادة ٧٠٤ – ١ – إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل فى تنفيذها العناية التى يبذلها فى أعماله الخاصة، دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.
٢ – فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد.
مادة ٧٠٥ – على الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابا عنها.
مادة ٧٠٦ – ‍١ – ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه.
٢ – وعليه فوائد المبالغ التى استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليه أيضا فوائد ما تبقى فى ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.
مادة ٧٠٧ – ١ – إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذى أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك. على أو الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة أو متعسفا فى تنفيذها.
٢ – وإذا عين الوكلاء فى عقد واحد دون أن يرخص فى انفرادهم فى العمل، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأى كقبض الدين أو وفائه.
مادة ٧٠٨ – ١ – إذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له فى ذلك، كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية.
٢ – أما إذا رخص للوكيل فى إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب، فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه فى اختيار نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات.
٣ – ويجوز فى الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.
مادة ٧٠٩ – ١ – الوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من حالة الوكيل.
٢ – فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضى، إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.
مادة ٧١٠ – على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح فى تنفيذ الوكالة. فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للاتفاق منها فى شئون الوكالة، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك.
مادة ٧١١ – يكون الموكل مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا.
مادة ٧١٢ – إذا وكل أشخاص متعددون وكيلا واحدا فى عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل فى تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة ٧١٣ – تطبق المواد من ١٠٤ إلى ١٠٧ الخاصة بالنيابة فى علاقة الموكل والوكيل بالغير الذى يتعامل مع الوكيل.

٤ – انتهاء الوكالة

مادة ٧١٤ – تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهى أيضا بموت الموكل أو الوكيل.
مادة ٧١٥ – ١ – يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
٢ – على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
مادة ٧١٦ – ١ – يجوز للوكيل أن ينزل فى أى وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، ويتم التنازل بإعلانه للموكل. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذى لحقه من جراء التنازل فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.
٢ – غير أنه لا يجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبى إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك على أن يخطر الأجنبى بهذا التنازل، وأن يمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه.
مادة ٧١٧ – ١ – على أى وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التى بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف.
٢ – وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا إلى اخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.

الفصل الرابع
الوديعة

مادة ٧١٨ – الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشىء وعلى أن يرده عينا.

١ – التزامات المودع عنده

مادة ٧١٩ – ١ – على المودع عنده أن يتسلم الوديعة.
٢ – وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع فى ذلك صراحة أو ضمنا.
مادة ٧٢٠ – ١ – إذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع عنده أن يبذل من العناية فى حفظ الشىء ما يبذله فى حظ ماله، دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.
٢ – أما إذا كانت الوديعة بأجر فيجب أن يبذل فى حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد.
مادة ٧٢١ – ليس للمودع عنده أن يحل غيره محله فى حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع إلا أن يكون مضطرا إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.
مادة ٧٢٢ – يجب على المودع عنده أن يسلم الشىء إلى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده. وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسليم الشىء فى أى وقت، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع.
مادة ٧٢٣ – إذا باع وارث المودع عنده الشىء المودع وهو حسن النية، فليس عليه لمالكه إلا رد ما قبضه من الثمن، أو التنازل له عن حقوقه على المشترى. وأما إذا تصرف فيه تبرعا فإنه يلتزم بقيمته وقت التبرع.

٢ – التزامات المودع

مادة ٧٢٤ – الأصل فى الوديعة أن تكون بغير أجر، فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
مادة ٧٢٥ – على المودع أن يرد إلى المودع عنده ما أنفقه فى حفظ الشىء، وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة.

التزامات المودع عنده

مادة ٧٢٦ – إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أى شىء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع عنده مأذونا له فى استعماله اعتبر العقد قرضا.
مادة ٧٢٧ – ١ – يكون أصحاب الفنادق والخانات وما ماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التى يأتى بها المسافرين والنزلاء مسئولين حتى عن فعل المترددين على الفندق أو الخان.
٢ – غير أنهم لا يكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسين جنيها، ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتها، أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهدة فى ذمتهم، أو يكونوا قد تسببوا فى وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم.
مادة ٧٢٨ – ١ – على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشىء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شىء من ذلك فإن أبطأ فى الاخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.
٢ – وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذى يغادر فيه الفندق أو الخان.

الفصل الخامس: الحراسة

مادة ٧٢٩ – الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت. فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.
مادة ٧٣٠ – يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة:
١ – فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة إذا لم يتفق ذوى الشأن على الحراسة.
٢ – إذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه.
٣ – فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون.
مادة ٧٣١ – تجوز الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة فى الأحوال الآتية:
١ – إذا كان الوقف شاغرا أو قام نزاع بين نظارة أو نزاع من أشخاص يدعون حق النظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر، وكل هذا إذا تبين أن الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق. وتنتهى الحراسة فى هذه الأحوال إذا عين ناظر على الوقف سواء أكان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية.
٢ – إذا كان الوقف مدينا.
٣ – إذا كان أحد المستحقين مدينا معسرا، وتكون الحراسة على حصته وحدها إن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة، وإلا فعلى الوقف كله. ويشترط أن تكون الحراسة فى الحالين هى الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة الناظر أو سوء نيته.
مادة ٧٣٢ – يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية باتفاق ذوى الشأن جميعا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه.
مادة ٧٣٣ – يحدد الاتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة، وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية:
مادة ٧٣٤ – ١ – يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال، ويجب أن يبذل فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد.
٢ – ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله فى أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى الشأن دون رضاء الآخرين.
مادة ٧٣٥ – لا يجوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء.
مادة ٧٣٦ – للحارس أن يتقاضى أجرا ما لم يكن قد نزل عنه.
مادة ٧٣٧ – ١ – يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضى إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة.
‌٢ – ويلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه، معززا بما يثبت ذلك من مستندات. وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها.
مادة ٧٣٨ – ١ – تنتهى الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء.
(٢) وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشىء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضى.

الباب الرابع: عقود الغرر
الفصل الأول: المقامرة والرهان

مادة ٧٣٩ – ١ – يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان.
٢ – ولمن خسر فى مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذى أدى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك. وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق.
مادة ٧٤٠ – ١ – يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذى يعقده فيما بينهم المتبارون شخصيا فى الألعاب الرياضية ولكن للقاضى أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغا فيه.
٢ – ويستثنى أيضا ما رخص فيه قانون من أوراق النصيب.

الفصل الثانى
المرتب مدى الحياة

مادة ٧٤١ – ١ – يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدى إلى شخص آخر مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض أو بغير عوض.
٢ – ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية.
مادة ٧٤٢ – ١ – يجوز أن يكون المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة شخص آخر.
٢ – ويعتبر المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
مادة ٧٤٣ – العقد الذى يقرر المرتب لا يكون صحيحا إلا إذا كان مكتوبا، وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.
مادة ٧٤٤ – لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب إلا إذا كان قد قرر على سبيل التبرع.
مادة ٧٤٥ – ١ – لا يكون للمستحق حق فى المرتب إلا عن الأيام التى عاشها من قرر المرتب مدى حياته.
٢ – على أنه إذا اشترط الدفع مقدما كان للمستحق حق فى القسط الذى حل.
مادة ٧٤٦ – إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد، فإن كان العقد بعوض جاز له أيضا أن يطلب فسخه مع التعويض إن كان له محل.

الفصل الثالث
عقد التأمين
أحكام عامة

مادة ٧٤٧ – التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أى عوض مالى آخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك فى نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.
مادة ٧٤٨ – الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة.
مادة ٧٤٩ – يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين.
مادة ٧٥٠ – يقع باطلا ما يرد فى وثيقة التأمين من الشروط الآتية:
١ – الشرط الذى يقضى بسقوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.
٢ – الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن بسبب تأخره فى إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو فى تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.
٣ – كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التى تؤدى إلى البطلان أو السقوط.
٤ – شرط التحكيم إذا ورد فى الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا فى صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
٥ – كل شرط تعسفى آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر فى وقوع الحادث المؤمن منه.
مادة ٧٥١ – لا يلتزم المؤمن فى تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الحظر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين.
مادة ٧٥٢ – ١ – تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى.
٢ – ومع ذلك لا تسرى هذه المدة:
( أ ) فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك.
(ب) فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوو الشأن بوقوعه..
مادة ٧٥٣ – يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى هذا الفصل، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.

٢ – بعض أنواع التأمين
التأمين على الحياة

مادة ٧٥٤ – المبالغ التى يلزم المؤمن فى التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه فى وثيقة التأمين، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد.
مادة ٧٥٥ – ١ – يقع باطلا التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد. فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحا إلا بموافقة من يمثله قانونا.
٢ – وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق فى الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق.
مادة ٧٥٦ – ١ – تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته. ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغا يساوى قيمة احتياطى التأمين.
٢ – فإذا كان سبب الانتحار مرضا أفقد المريض إرادته، بقى التزام المؤمن قائما بأكمله. وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرا. وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الارادة.
٣ – وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
مادة ٧٥٧ – ١ – إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمدا فى وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.
٢ – وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمدا فى وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه. فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع فى إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق فى أن يستبدل بالمستفيد شخصا آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.
مادة ٧٥٨ – ١ – يجوز فى التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين، إما إلى أشخاص معينين، وإما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد.
٢ – ويعتبر التأمين معقودا لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذكر المؤمن له فى الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجة أو أولاده أو فروعه من ولد منهم، ومن لم يولد، أو لورثته دون ذكر أسمائهم. فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق فى مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه فى الميراث. ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث.
٣ – ويقصد بالزوج الشخص الذى يثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له، ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم فى ذلك الوقت حق الإرث.
مادة ٧٥٩ – يجوز للمؤمن له الذى التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل فى أى وقت من العقد بإخطار كتابى يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية، وفى هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.
مادة ٧٦٠ – ١ – فى العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حيا مدة معينة، وفى جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة فى مقابل تخفيض فى قيمة مبلغ التأمين ولو اتفق على غير ذلك. كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.
٢ – ولا يكون قابلا للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتا.
مادة ٧٦١ – إذا خفض التأمين فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية:
( أ ) فى العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التى كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل احتياطى التأمين فى تاريخ التخفيض مخصوما منه ١% من مبلغ التأمين الأصلى، باعتبار أن هذا المبلغ من ذات النوع وطبقا لتعريفة التأمين التى كانت مرعية فى عقد التأمين الأصلى.
(ب) فى العقود المتفق فيها على مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلى بنسبة ما دفع من أقساط.
مادة ٧٦٢ – ١ – يجوز أيضا للمؤمن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، أن يصفى التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.
٢ – ولا يكون قابلا للتصفية، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتا.
مادة ٧٦٣ – تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءا من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر فى وثيقة التأمين.
مادة ٧٦٤ – ١ – لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط فى سن الشخص الذى عقد التأمين على حياته بطلان التأمين، إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذى نصت عليه تعريفة التأمين.
٢ – وفى غير ذلك من الأحوال، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط، أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذى كان يجب أداؤه، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقة.
٣ – أما إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للؤمن على حياته، وجب على المؤمن أن يرد دون فوائد، الزيادة التى حصل عليها، وأن يخفض الأقساط التالية إلى الحد الذى يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه.
مادة ٧٦٥ – فى التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذى دفع مبلغ التأمين حق فى الحلول محل المؤمن له أو المستفيد فى حقوقه قبل من تسبب فى الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث.

التأمين من الحريق

مادة ٧٦٦ – ١ – فى التأمين من الحريق يكون المؤمن مسئولا عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق، أو عن بداية حريق يمكن أن يصبح حريقا كاملا، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق.
٢ – ولا يقتصر التزامه على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق بل يتناول أيضا الأضرار التى تكون نتيجة حتمية لذلك، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق.
٣ – ويكون مسئولا عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة، كل هذا ولو اتفق على غيره.
مادة ٧٦٧ – يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب فى الشىء المؤمن عليه.
مادة ٧٦٨ – ١ – يكون المؤمن مسئولا عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد. وكذلك يكون مسئولا عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة.
٢ – أما الخسائر والأضرار التى يحدثها المؤمن له عمدا أو غشا، فلا يكون المؤمن مسئولا عنها ولو اتفق على غير ذلك.
مادة ٧٦٩ – يسأل المؤمن عن الأضرار التى تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولا عنهم، مهما يكون نوع خطئهم ومداه.
مادة ٧٧٠ – ١ – إذا كان الشىء المؤمن عليه مثقلا برهن حيازى أو رهن تأمينى أو غير ذلك من التأمينات العينية، انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين.
٢ – فإذا شهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه، فلا يجوز له أن يدفع ما فى ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين.
٣ – فإذا حجز على الشىء المؤمن عليه أو وضع هذا الشىء تحت الحراسة، فلا يجوز للمؤمن إذا أعلن بذلك على الوجه المبين فى الفقرة السابقة أن يدفع للمؤمن له شيئا مما فى ذمته.
مادة ٧٧١ – يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق فى الدعاوى التى تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله فى الضرر الذى نجمت عنه مسئولية المؤمن، ما لم يكن من أحداث الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه فى معيشة واحدة، أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله.

الكفالة
الفصل الأول: أركان الكفالة

مادة ٧٧٢ – الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفى بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.
مادة ٧٧٣ – لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلى بالبينة.
مادة ٧٧٤ – إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصا موسرا ومقيما فى مصر، وله أن يقدم عوضا عن الكفيل، تأمينا عينيا كافيا.
مادة ٧٧٥ – تجوز كفالة المدين بغير عمله، وتجوز أيضا رغم معارضته.
مادة ٧٧٦ – لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الإلتزام المكفول صحيحا.
مادة ٧٧٧ – من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية، كان ملزما بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول.
مادة ٧٧٨ – ١ – تجوز الكفالة فى الدين المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول، كما تجوز الكفالة فى الدين الشرطى.
٢ – على أنه إذا كان الكفيل فى الدين المستقبل لم يعن مدة للكفالة كان له فى أى وقت أن يرجع فيها ما دام الدين المكفول لم ينشأ.
مادة ٧٧٩ – ١ – كفالة الدين التجارى تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا.
٢ – على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو تظهير هذه الأوراق، تعتبر دائما عملا تجاريا.
مادة ٧٨٠ – ١ – لا تجوز الكفالة فى مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول.
٢ – ولكن تجوز الكفالة فى مبلغ أقل وبشروط أهون.
مادة ٧٨١ – إذا لم يكن هناك اتفاق خاص، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين، ومصروفات المطالبة الأولى، وما يستجد من المصروفات بعد اخطار الكفيل.

الفصل الثانى: آثار الكفالة
١ – العلاقة بين الكفيل والدائن

مادة ٧٨٢ – ١ – يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التى يحتج بها المدين.
٢ – على أنه إذا كان الوجه الذى يحتج به المدين هو نقض أهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد، فليس له أن يحتج بهذا الوجه.
مادة ٧٨٣ – إذا قبل الدائن أن يستوفى فى مقابل الدين شيئا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشىء.
مادة ٧٨٤ – ١ – تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات.
٢ – ويقصد بالضمانات فى هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل تأمين مقرر بحكم القانون.
مادة ٧٨٥ – ١ – لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر فى اتخاذ الإجراءات أو لمجرد أنه لم يتخذها.
٢ – على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ، ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.
مادة ٧٨٦ – إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم فى التفليسة بالدين. وإلا سقط حقه فى الجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب اهمال الدائن.
مادة ٧٨٧ – ١ – يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه فى الرجوع.
٢ – فإذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل.
٣ – أما إذا كان الدين مضمونا بتأمين عقارى، فإن الدائن يلتزم أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين، ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع بها على المدين.
مادة ٧٨٨ – ‍١ – لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين.
٢ – ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل الا بعد تجريده المدين من أمواله، ويجب على الكفيل فى هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق.
مادة ٧٨٩ – ١ – إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفى بالدين كله.
٢ – ولا عبرة بالأموال التى يدل عليها الكفيل، إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضى المصرية، أو كانت أموالا متنازعا فيها.
مادة ٧٩٠ – فى كل الأحوال التى يدل فيها الكفيل على أموال المدين، يكون الدائن مسئولا قبل الكفيل عن إعسار المدين الذى يترتب على عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة فى الوقت المناسب.
مادة ٧٩١ – إذا كان هناك تأمين عينى خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين وقدمت كفالة بعد التأمين أو معه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التى خصصت لهذا التأمين.
مادة ٧٩٢ – ١ – إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الدين عليهم، ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه فى الكفالة.
٢ – أما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية، فإن كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله، إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم.
مادة ٧٩٣ – لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد.
مادة ٧٩٤ – يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.
مادة ٧٩٥ – فى الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين.
مادة ٧٩٦ – إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم وفى أحدهم الدين عند حلوله، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته فى الدين وبنصيبه فى حصة المعسر منهم.
مادة ٧٩٧ – تجوز كفالة الكفيل، وفى هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل.

٢ – العلاقة ما بين الكفيل والمدين

مادة ٧٩٨ – ١ – يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفائه الدين، وإلا سقط حقه فى الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضى ببطلان الدين أو بانقضائه.
٢ – فإذا لم يعارض المدين فى الوفاء بقى للكفيل حقه فى الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه أسباب تقضى ببطلانه أو بانقضائه.
مادة ٧٩٩ – إذا وفى الكفيل الدين، كان له أن يحل محل الدائن فى جميع ماله من حقوق قبل المدين. ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفى الدائن كل حقه من المدين.
مادة ٨٠٠ – ١ – للكفيل الذى وفى الدين أن يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه.
٢ – ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات، على أنه فى المصروفات لا يرجع إلا بالذى دفعه من وقت إخباره المدين الأصلى بالإجراءات التى اتخذت ضده.
٣ – ويكون للكفيل الحق فى الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع.
مادة ٨٠١ – إذا تعدد المدينون فى دين واحد وكانوا متضامنين. فللكفيل الذى ضمنهم جميعا أن يرجع على أى منهم بجميع ما وفاه من الدين.

القسم الثانى: الحقوق العينية
الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية

الباب الأول: حق الملكية
الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام
١ – نطاقه ووسائل حمايته

مادة ٨٠٢ – لمالك الشىء وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.
مادة ٨٠٣ – (١) مالك الشىء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.
(٢) وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها، علوا أو عمقا.
(٣) ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها.
مادة ٨٠٤ – لمالك الشىء الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.
مادة ٨٠٥ – لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون، وبالطريقة التى يرسمها، ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل.

٢ – القيود التى ترد على حق الملكية

مادة ٨٠٦ – على المالك أن يراعى فى استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة. وعليه أيضا مراعاة الأحكام الآتية:
مادة ٨٠٧ – (١) على المالك ألا يغلو فى استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.
(٢) وليس للجار أن يرجع على جاره فى مضار الجوار المألوفة التى لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة مادة المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، على أن يراعى فى ذلك العرف، وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر والغرض الذى خصصت له. ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.
مادة ٨٠٨ – (١) من أنشأ مسقاة أو مصرفا خصوصيا طبقا للوائح الخاصة بذلك كان له وحده حق استعمالها.
(٢) ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين أن يستعملوا المسقاة أو المصرف فيما تحتاجه أراضيهم من رى أو صرف، بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوفى حاجته منها. وعلى الملاك المجاورين فى هذه الحالة أن يشتركوا فى نفقات إنشاء المسقاة أو المصرف وصيانتهما بنسبة مساحة أراضيهم التى تنتفع منها.
مادة ٨٠٩ – يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لرى الأراضى البعيدة عن مورد المياه، وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضى المجاورة لتصب فى أقرب مصرف عمومى. بشرط أن يعوض عن ذلك تعويضا عادلا.
مادة ٨١٠ – إذا أصاب ضرر من مسقاة أو مصرف يمر بها، سواء أكان ذلك ناشئا عن عدم التطهير أم عن سوء حالة الجسور، فإن لمالك الأرض أن يطلب تعويضا كافيا عما أصابه من ضرر.
مادة ٨١١ – إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالإصلاحات الضرورية، جاز إلزامهم بالاشتراك فيها بناء على طلب أى واحد منهم.
مادة ٨١٢ – (١) مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام، أو التى لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق الا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة له حق المرور فى الأراضى المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف مادامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام، وذلك فى نظير تعويض عادل، ولا يستعمل هذا الحق الا فى العقار الذى يكون المرور فيه أخف ضررا وفى موضع منه يتحقق فيه ذلك.
(٢) على أنه إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانونى، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف فى أجزاء هذا العقار، فلا يجوز المطالبة بحق المرور إلا فى هذه الأجزاء.
مادة ٨١٣ – لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكها المتلاصقة، وتكون نفقات التجديد شركة بينهما،
مادة ٨١٤ – (١) لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذى أعد له، وأن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقته.
(٢) فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذى خصص له عادة، فنفقة إصلاحه أو تجديده على الشركاء، كل بنسبة حصته فيه.
مادة ٨١٥ – (١) للمالك إذا كانت له مصلحة جدية فى تعلية الحائط المشترك أن يعليه، بشرط ألا يلحق بشريكه ضررا بليغا، وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى، وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئا من متانته.
(٢) فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته، بحيث يقع ما زاد من سمكه فى ناحيته هو بقدر الاستطاعة ويظل الحائط المحدد فى غير الجزء المعلى مشتركا، دون أن يكون للجار الذى أحدث التعلية حق فى التعويض.
مادة ٨١٦ – للجار الذى لم يساهم فى نفقات التعلية أن يصبح شريكا فى الجزء المعلى إذا هو دفع ما انفق عليه وقيمة نصف الأرض التى تقوم عليها زيادة السمك إن كانت هناك زيادة.
مادة ٨١٧ – الحائط الذى يكون فى وقت إنشائه فاصلا بين بنائين يعد مشتركا حتى مفرقهما، ما لم يقم دليل على العكس.
مادة ٨١٨ – (١) ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على النزول عن جزء، من حائط أو من الأرض التى عليها الحائط إلا فى الحالة المذكورة فى المادة ٨١٦.
(٢) ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قوى أن كان هذا يضر الجار الذى يستتر ملكه بالحائط.
مادة ٨١٩ – (١) لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل، أو من حافة المشربة أو الخارجة.
(٢) وإذا كسب أحد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر، فلا يحق لهذا الجار أن يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها، وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل:
مادة ٨٢٠ – لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل، ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو فى الوقت ذاته ماثل مواجه للطريق العام.
مادة ٨٢١ – لا تشترط أية مسافة لفتح المناور. وهى التى تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة، ولا يقصد بها إلا مرور الهواء، ونفاذ النور، دون أن يستطاع الاطلال منها على العقار المجاور.
مادة ٨٢٢ – المصانع والآبار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تنشأ على المسافات المبينة فى اللوائح وبالشروط التى تفرضها.
مادة ٨٢٣ – (١) إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع، ومقصورا على مدة معقولة.
(٢) ويكون الباعث مشروعا متى كان المواد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو الغير.
(٣) والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.
مادة ٨٢٤ – إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة، فكل تصرف مخالف له يقع باطلا.

الملكية الشائعة
أحكام الشيوع:

مادة ٨٢٥ – إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك.
مادة ٨٢٦ – (١) كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
(٢) وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف، انتقل حق التصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف إليه، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة الحق فى إبطال المتصرف.
مادة ٨٢٧ – تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
مادة ٨٢٨ – (١) ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع. وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الانصباء فإن لم يكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.
(٢) وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا.
(٣) وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.
مادة ٨٢٩ – (١) للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا، فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان.
(٢) وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية، أن تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير. ولها بوجه خاص أن تعطى المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.
مادة ٨٣٠ – لكل شريك فى الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشىء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء.
مادة ٨٣١ – نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال، يتحملها جميع الشركاء، كل بقدر حصته، ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.
مادة ٨٣٢ – للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا فى ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان. وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا.
مادة ٨٣٣ – (١) للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبى بطريق الممارسة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به، ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه.
(٢) وإذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته.

انقضاء الشيوع بالقسمة:

مادة ٨٣٤ – لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفد الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.
مادة ٨٣٥ – للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانون.
مادة ٨٣٦ – (١) إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
(٢) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قسمته.
مادة ٨٣٧ – (١) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.
(٢) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه.
مادة ٨٣٨ – (١) تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها.
(٢) فإذا قامت منازعة لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية، وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات.
مادة ٨٣٩ – (١) متى انتهى الفصل فى المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة الجزئية حكما بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى آل إليه.
(٢) فإن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب، تجرى القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك فى محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
مادة ٨٤٠ – إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية، وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائيا، وذلك وفقا لما يقرره القانون.
مادة ٨٤١ – إذا لم تمكن القسمة عينا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريق المبينة فى قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.
مادة ٨٤٢ – (١) لدائنى كل شريك أن يعارضوا فى أن تتم القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد تدخلهم، وتوجه المعارضة إلى كل الشركاء، ويترتب عليها إلزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين فى جميع الإجراءات، وإلا كانت القسمة غير نافذة فى حقهم ويجب على كل حال إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة.
(٢) أما إذا تمت القسمة، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إلا فى حالة الغش.
مادة ٨٤٣ – يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا فى بقية الحصص.
مادة ٨٤٤ – (١) يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعوض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان، على أن تكون العبرة فى تقدير الشىء بقيمته وقت القسمة فإذا كان أحد المتقاسمين معسرا، وزع القدر الذى يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.
(٢) غير أنه لا محل للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضى بالإعفاء منه فى الحالة الخاصة التى نشأ عنها، ويمتنع الضمان أيضا إذا كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه.
مادة ٨٤٥ – (١) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضى إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس على أن تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشىء وقت القسمة.
(٢) ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة. وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته.
مادة ٨٤٦ – (١) فى قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازى حصته فى المال الشائع، متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقى الأجزاء. ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين. فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب فى التجديد.
(٢) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة، انقلبت قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. وإذا حاز الشريك على الشيوع جزها مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة.
مادة ٨٤٧ – تكون قسمة المهاياة أيضا بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.
مادة ٨٤٨ – تخضع قسمة المهاياة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار، مادامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.
مادة ٨٤٩ – (١) للشركاء ان يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم، وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية.
(٢) فإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة، جاز للقاضى الجزئى إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها، بعد الاستعانة بخبير اقتضى الأمر ذلك.

الشيوع الإجبارى:

مادة ٨٥٠ – ليس للشركاء فى مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذى أعد له هذا المال، أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع.

ملكية الأسرة

مادة ٨٥١ – لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة، أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية للأسرة وتتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للأسرة، وإما من أى مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله فى هذه الملكية.
مادة ٨٥٢ – (١) يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الأذن له فى إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوى لذلك.
(٢) وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته فى إخراج نصيبه.
مادة ٨٥٣ – (١) ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة، ولا يجوز لأى شريك أن يتصرف فى نصيبه الأجنبى عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعا.
(٢) وإذا تملك أجنبى عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبرا عليه، فلا يكون الأجنبى شريكا فى ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقى الشركاء.
مادة ٨٥٤ – (١) للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للإدارة واحدا أو أكثر، وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير فى الغرض الذى أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
(٢) ويجوز عزل المدير بالطريقة التى عين بها ولو اتفق على غير ذلك، كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناء على طلب أى شريك إذا وجد سبب قوى يبرر هذا العزل.
مادة ٨٥٥ – فيما عدا الأحكام كسابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الأسرة.

ملكية الطبقات

مادة ٨٥٦ – (١) إذا تعدد، طبقات الدار أو شققها المختلفة، فانهم يعدون شركاء فى ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص الأساسيات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة، كل هذا ما لم يوجد فى سندات المالك ما يخالفه.
(٢) وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة.
ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار، وليس لمالك أن يتصرف فى نصيبه هذا مستقلا عن الجزء الذى يملكه.
(٣) والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين.
مادة ٨٥٧ – (١) كل مالك فى سبيل الانتفاع بالجزء الذى يملكه فى الدار حر فى أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له، على ألا يحول دون استعمال باقى الشركاء لحقوقهم.
(٢) ولا يجوز إحداث أى تعديل فى الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى تجديد البناء، إلا إذا كان التعديل الذى يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة، من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء، دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.
مادة ٨٥٨ – (١) على كل مالك أن يشترك فى تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها، ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
(٢) ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه فى الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك فى التكاليف المتقدمة الذكر.
مادة ٨٥٩ – (١) على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.
(٢) فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات، جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل. ويجوز فى كل حال لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة.
مادة ٨٦٠ – (١) إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله، فإذا امتنع جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه.
(٢) وفى الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدى ما فى ذمته، ويجوز له أيضا أن يحصل على إذن فى إيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه.
مادة ٨٦١ – لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد فى ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل.

اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد:

مادة ٨٦٢ – (١) حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحادا فيما بينهم.
(٢) ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها.
مادة ٨٦٣ – للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته.
مادة ٨٦٤ – إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور، تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الاتحاد وتكون قراراته فى ذلك ملزمة، بشرط أن يدعى جميع ذوى الشأن بكتاب موصى عليه إلى الاجتماع، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الانصباء.
مادة ٨٦٥ – للاتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها فى المادة السابقة، أن يفرض أى تأمين مشترك من الأخطار التى تهدد العقار أو الشركاء فى جملتهم، وله أن يأذن فى إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما يضعه الاتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات والتزامات أخرى.
مادة ٨٦٦ – (١) يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته، ويعين بالأغلبية المشار إليها فى المادة ٨٦٤، فإن لم تتحقق الأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم. وعلى المأمور إذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها، وله أن يطالب كل ذى شأن بتنفيذ هذه الالتزامات. كل هذا ما لم يوجد نص فى نظام الاتحاد يخالفه.
(٢) ويمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء حتى فى مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر.
مادة ٨٦٧ – (١) أجر المأمور يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعيينه.
(٢) ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار إليها فى المادة ٨٦٤ أو بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بعد إعلان الشركاء لسماع أقوالهم فى هذا العزل.
مادة ٨٦٨ – (١) إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر، فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة ٨٦٤ ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
(٢) فإذا قرر الاتحاد بجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك لأعمال التجديد، دون أخذ بحقوق أصحاب الديون المقيدة.
مادة ٨٦٩ – (١) كل قرض يمنحه الاتحاد أحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضمونا بامتياز على الجزء المفرز الذى يملكه وعلى حصته الشائعة فى الأجزاء المشتركة من العقار.
(٢) وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده.

الفصل الثانى
أسباب كسب الملكية
١ – الاستيلاء
الاستيلاء على منقول ليس له مالك:

مادة ٨٧٠ – من وضع يده على منقولات لا مالك له بنيه تملكه، ملكه.
مادة ٨٧١ – يصبح المنقول لا مالك له إذا خلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته.
(٢) وتعتبر الحيوانات غير الأليفة لا مالك لها ما دامت طليقة. وإذا أعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المالك فورا وإذا كف عن تتبعه. وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له.
مادة ٨٧٢ – (١) الكنز المدفون أو المخبوء الذى لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له، يكون لمالك العقار الذى وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته.
(٢) والكنز الذى يعثر عليه فى عين موقوفة يكون ملكا خاصا للواقف ولورثته.
مادة ٨٧٣ – الحق فى صيد البحر والبر واللقطة والأشياء الأثرية تنظمه لوائح خاصة.

الاستيلاء على عقار ليس له مالك:

مادة ٨٧٤ – (١) الأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكا للدولة.
(٢) ولا يجوز تملك هذه الأراضى أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح.
(٣) إلا أنه إذا زرع مصرع أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها، تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة. ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس العشرة السنة التالية للتمليك.

٢ – الميراث وتصفية التركة

مادة ٨٧٥ – (١) تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال أموالهم التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها.
(٢) وتتبع فى تصفية التركة الأحكام الآتية:

تعيين مصف للتركة:

مادة ٨٧٦ – إذا لم يعين المورث وصيا لتركته وطلب أحد ذوى الشأن تعيين مصف لها، عينت المحكمة، إذا رأت موجبا لذلك، من تجمع الورثة على اختياره فإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضى اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء.
مادة ٨٧٧ – (١) لمن عين مصفيا أن يرفض تولى هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقا لأحكام الوكالة.
(٢) وللقاضى أيضا، إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب، عزل المصفى واستبدال غيره به، متى وجدت أسباب تبرر ذلك.
مادة ٨٧٨ – (١) إذا عين المورث وصيا للتركة وجب أن يقر القاضى هذا التعيين.
(٢) ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصفى من أحكام.
مادة ٨٧٩ – (١) على كتاب المحكمة أن يقيد يوما فيوما الأوامر الصادرة بتعيين المصفين وبتثبيت أوصياء التركة، فى سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية ويجب أن يؤشر فى هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل.
(٢) ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر فى حق الغير الذى يتعامل مع الورثة فى شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة ٩١٤.
مادة ٨٨٠ – يتسلم المصفى أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة. وله أن يطلب منها أجرا عادلا على قيامه بمهمته.
(٢) ونفقات التصفية تتحملها التركة، ويكون لهذه النفقات حق امتياز فى مرتبة امتياز المصروفات القضائية.
مادة ٨٨١ – على المحكمة أن تتخذ عند الاقتصاد جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، وذلك بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو بناء على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما، ولها يوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.
مادة ٨٨٢ – (١) على المصفى أن يقوم فى الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته، وعليه أيضا أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهى التصفية، على أن تخصم النفقة التى يستولى عليها كل وارث من نصيبه فى الإرث.
(٢) وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضى الأمور الوقتية.

جرد التركة:

مادة ٨٨٣ – (١) لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى أن يتخذ الدائنون أى إجراء على التركة، كما لا يجوز لهم أن يستمروا فى أى إجراء اتخذوه إلا فى مواجهة المصفى.
(٢) وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوى الشأن.
مادة ٨٨٤ – لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها المادة ٩٠١ أن يتصرف فى مال التركة، كما لا يجوز له أن يستوفى ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصا بدين التركة.
مادة ٨٨٥ – على المصفى فى أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية، وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة وعليه أيضا أن ينوب عن التركة فى الدعاوى وأن يستوفى ما لها من ديون قد حلت.
(٢) ويكون المصفى، ولو لم يكن مأجورا، مسئولا مسئولية الوكيل المأجور. وللقاضى أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته فى مواعيد دورية.
مادة ٨٨٦ – (١) على المصفى أن يوجه تكليفا علنيا لدائنى التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف لآخر مرة.
(٢) ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسى لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التى توجد بها أعيان التركة، أو على الباب الرئيسى لمركز البوليس فى المدن التى تقع فى دائرتها هذه الأعيان وفى لوحة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمورث، وفى صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار.
مادة ٨٨٧ – (‍١) على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه، قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشمل على تقدير لقيمة هذه الأموال، وعليه أيضا أن يخطر بكتاب موصى عليه فى الميعاد المتقدم كل ذى شأن بحصول هذا الإيداع.
(٢) ويجوز أن يطلب إلى القاضى مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك.
مادة ٨٨٨ – (١) للمصفى أن يستعين فى الجرد وفى تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له فى ذلك دراية خاصة.
(٢) ويجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت فى السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أى طريق كان وعلى الورثة أن يبلغوا المصفى عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.
مادة ٨٨٩ – يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشا على شىء من مال التركة ولو كان وارثا.
مادة ٨٩٠ – (١) كل منازعة فى صحة الجرد، وبخاصة ما كان متعلقا بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها، وترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثلاثين يوما التالية للأخطار بإيداع قائمة الجرد.
(٢) وتجرى المحكمة تحقيقا، فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرا بقبولها ويصح النظام من هذا الأمر وفقا لأحكام قانون المرافعات.
(٣) وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عينت المحكمة أجلا يرفع ذوى الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة، وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال.

تسوية ديون التركة:

مادة ٨٩١ – بعد انقضاء الميعاد لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفى بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التى لم يقم فى شأنها نزاع. أما الديون التى توزع فيها فتسوى بعد الفصل فى النزاع نهائيا.
مادة ٨٩٢ – على المصفى فى حالة إعسار التركة أو فى حالة احتمال إعسارها، أن يقف تسوية أى دين، ولو لم يقم فى شأنه نزاع حتى يفصل نهائيا فى جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.
مادة ٨٩٣ – (١) يقوم المصفى بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها، ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية ومن ثمن ما فى التركة من منقول فإن لم يكن ذلك كافيا فمن ثمن ما فى التركة من عقار .
(٢) وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلنى وفقا للأوضاع وفى المواعيد المنصوص عليها فى البيوع الجارية، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة. فإذا كانت التركة معسرة لزمت أيضا موافقة جميع الدائنين. وللورثة فى جميع الأحوال الحق فى أن يدخلوا فى المزاد.
مادة ٨٩٤ – للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذى يستحقه الدائن مراعية فى ذلك حكم المادة ٥٥٤.
مادة ٨٩٥ – (١) إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل، تولت المحكمة توقيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون فى نتيجته معادلا لصافى حصته فى الإرث.
(٢) وترتب المحكمة لكل دائن من دائنى التركة تأمينا كافيا على عقار أو منقول، على أن يحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين. فإن استحال تحقيق ذلك، ولو بإضافة ضمان تكميلى، يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها.
(٣) وفى جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره، وجب أن يشهر هذا التأمين وفقا للأحكام المقررة فى شهر حق الاختصاص.
مادة ٨٩٦ – يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذى اختص به قبل أن يحل الأجل طبقا للمادة ٨٩٤.
مادة ٨٩٧ – دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها فى قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم.
مادة ٨٩٨ – يتولى المصفى بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف.

تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال:

مادة ٨٩٩ – بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعى.
مادة ٩٠٠ – (١) يسلم المصفى إلى الورثة مال المهم من أموال التركة.
(٢) ويجوز للورثة، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد، المطالبة بأن يتسلموا، بصفة مؤقتة الأشياء أو النقود التى لا يحتاج لها فى تصفية التركة، أو أن يتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها.
مادة ٩٠١ – تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاما شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الإعلام، شهادة تقرر حقه فى الإرث وتبين مقدار نصيبه منه وتعين ما آل إليه من أموال التركة.
مادة ٩٠٢ – لكل وارث أن يطلب من المصفى أن يسلمه نصيبه فى الإرث مفرزا، إلا إذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء فى الشيوع بناء على اتفاق أو نص فى القانون.
مادة ٩٠٣ – (١) إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولى المصفى إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية الا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع.
(٢) فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك، فعلى المصفى أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقا لأحكام القانون، وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين.
مادة ٩٠٤ – تسرى على قسمة التركة القواعد المقررة فى القسمة، وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق وبالغبن وبامتياز المتقاسم، وتسرى عليها أيضا الأحكام الآتية.
مادة ٩٠٥ – إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التى تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث، أمرت المحكمة أما ببيع هذه الأشياء أو بإعطائها لحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه فى الميراث أو دون استنزال. ويراعى فى ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية.
مادة ٩٠٦ – إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة لملاكها، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به. وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث فى التركة. فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.
مادة ٩٠٧ – إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة، فإن باقى الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
مادة ٩٠٨ – تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه، فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة بوصية.
مادة ٩٠٩ – القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما. وتصبح لازمة بوفاة الموصى.
مادة ٩١٠ – إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته، فإن الأموال التى لم تدخل فى القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث.
مادة ٩١١ – إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا فى القسمة، فإن الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقى الورثة طبقا لقواعد الميراث.
مادة ٩١٢ – تسرى فى القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن.
مادة ٩١٣ – إذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أى وارث قسمة التركة طبقا للمادة ٨٩٥، على أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التى أوصى بها المورث والاعتبارات التى بنيت عليها.

أحكام التركات التى لم تصف:

مادة ٩١٤ – إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام النصوص السابقة، جاز لدائنى التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التى لا التصرف فيها، أو التى رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير، إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون.

٣ – الوصية

مادة ٩١٥ – تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها.
مادة ٩١٦ – (١) كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع، يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت، وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف.
(٢) وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا.
(٣) وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك. كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه.
مادة ٩١٧ – إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بجيازة العين التى تصرف فيها، وشقه فى الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

٤ – الالتصاق
الالتصاق بالعقار

مادة ٩١٨ – الأرض التى تتكون من طمى يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكا للملاك المجاورين.
مادة ٩١٩ – (١) الأرض التى ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة.
(٢) ولا يجوز التعدى على أرض البحر إلا إذا كان ذلك لإعادة حدود الملك الذى طغى عليه البحر.
مادة ٩٢٠ – ملاك الأراضى الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك، لا يملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من أرضى ولا تزول عنهم ملكية ما تطغى عليه هذه المياه.
مادة ٩٢١ – الأراضى التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها، والجزائر التى تتكون فى مجراه، تكون ملكيتها خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بها.
مادة ٩٢٢ – (١) كل ما على الأرض أو تحتها من بناه أو غراس أو منشآت أخرى، يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له.
(٢) ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبيا قد أقام هذه المنشآت على نفقته، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبيا ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو حوله الحق فى أقامة هذه المنشآت وتملكها.
مادة ٩٢٣ – (١) يكون ملكا خالصا لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناه أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره، إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم، أو كان ممكنا نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت فى هذه المنشآت.
(٢) فإذا تملك صاحب الأرض المواد، كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض إن كان له وجه. أما إذا استرد المواد صاحبها فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض.
مادة ٩٢٤ – (١) إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت.
(٢) ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا، إلا إذا اختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقا لأحكام الفترة السابقة.
مادة ٩٢٥ – (١) إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها فى المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق فى إقامتها، فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة، وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب مادة المنشآت، هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها.
(٢) إلا أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حلا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل.
مادة ٩٢٦ – إذا أقام أجنبى منشآت بمواد من عنده بعد الحصول على ترخيص من مالك الأرض، فلا يجوز لهذا المالك إذا لم يوجد اتفاق فى شأن هذه المنشآت أن يطلب إزالتها، ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المنشآت نزعها أن يؤدى إليه إحدى القيمتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من المادة السابقة.
مادة ٩٢٧ – تسرى أحكام المادة ٩٨٢ فى أداء التعويض المنصوص عليه فى المواد الثلاث السابقة.
مادة ٩٢٨ – إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة، جاز للمحكمة إذا رأت محلا لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء، وذلك فى نظير تعويض عادل.
مادة ٩٢٩ – المنشآت الصغيرة كالأكشاك والحوانيت والمأوى التى تقام على أرض الغير دون أن يكون مقصودا بقاؤها على الدوام، تكون ملكا لمن أقامها.
مادة ٩٣٠ – إذا أقام أجنبى منشآت بمواد مملوكة لغيره، فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها. وإنما يكون له أن يرجع بالتعويض على هذا الأجنبى كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد على ما هو باق فى ذمته من قيمة تلك المنشآت.

الالتصاق بالمنقول:

مادة ٩٣١ – إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين، قضت المحكمة فى الأمر مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية فى ذلك الضرر الذى حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.

٥ – العقد

مادة ٩٣٢ – تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية فى المنقول والعقار بالعقد، متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقا للمادة ٢٠٤ وذلك مع مراعاة النصوص الآتية:
مادة ٩٣٣ – المنقول الذى لم يعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه طبقا للمادة ٢٠٥.
مادة ٩٣٤ – (١) فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحدود العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقارى.
(٢) ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أو غير ناقلة، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر.

٦ – الشفعة
شروط الأخذ بالشفعة:

مادة ٩٣٥ – الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.
مادة ٩٣٦ – يثبت الحق فى الشفعة:
( أ ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
(ب) للشريك فى الشيوع إذا بيع شىء من العقار الشائع إلى أجنبى.
(جـ) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.
(د) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.
(هـ) للجار المالك فى الأحوال الآتية:
١ – إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى.
٢ – إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.
٣ – إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
مادة ٩٣٧ – (١) إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة.
(٢) وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه.
(٣) فإذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة – السابقة، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى.
مادة ٩٣٨ – إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة ٩٤٢، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها.
مادة ٩٣٩ – (١) لا يجوز الأخذ بالشفعة:
( أ ) إذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لإجراءات رسمها القانون.
(ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
(جـ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق
بمحل عبادة.
(٢) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.

إجراءات الشفعة:

مادة ٩٤٠ – على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن – رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه. ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.
مادة ٩٤١ – يشتمل الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا.
( أ ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.
(ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع وأسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه.
مادة ٩٤٢ – (‍١) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسمها وإلا كان باطلا. ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.
(٢) وخلال ثلاثين يوما على أثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى تم به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.
مادة ٩٤٣ – ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول. ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة.
مادة ٩٤٤ – الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع. وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

آثار الشفعة:

مادة ٩٤٥ – (‍١) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته.
(٢) وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع.
(٣) وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.
مادة ٩٤٦ – (١) إذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجارا قبل إعلان الرغبة فى الشفعة، كان الشفيع / ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له إما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس.
(٢) وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة، كان للشفيع أن يطلب الإزالة. فإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلتزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس.
مادة ٩٤٧ – لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع صدر من المشترى ولا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة. ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل للمشترى من ثمن العقار.

سقوط الشفعة:

مادة ٩٤٨ – يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.
(ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.
(جـ) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون.

٧ – الحيازة
كسب الحيازة وانتقالها وزوالها:

مادة ٩٤٩ – (١) لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.
(٢) وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس لا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها، إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب.
مادة ٩٥٠ – يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية.
مادة ٩٥١ – (١) تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة.
(٢) وعند الشك يفترض أن مباشرة الحيازة إنما يجوز لنفسه، فإن كانت استمرارا لحيازة سابقة أفترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها.
مادة ٩٥٢ – تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان فى استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ولو لم يكن هناك تسلم مادى للشىء موضوع هذا الحق.
مادة ٩٥٣ – يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادى إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه فى الحيازة، أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه.
مادة ٩٥٤ – (١) تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها.
(٢) على انه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.
مادة ٩٥٥ – (١) تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.
(٢) ويجوز للخلف الخاص من أن يضم إلى حيازته سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.
مادة ٩٥٦ – تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى.
مادة ٩٥٧ – (١) لا تنقضى الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتى.
(٢) ولكن الحيازة تنقضى إذا استمر هذا المانع سنة كاملة، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه. وتحسب ابتداء من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة الجديدة، إذا بدأت علنا، أو من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية.

حماية الحيازة (دعاوى الحيازة الثلاث)

مادة ٩٥٨ – (‍١) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه. فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك.
(٢) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره.
مادة ٩٥٩ – (١) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى. فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ.
(٢) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى.
مادة ٩٦٠ – للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشىء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية.
مادة ٩٦١ – من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.
مادة ٩٦٢ – (١) من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته، كان له أن يرفع الأمر إلى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال، بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر.
(‌‌٢) وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها، وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف، متى تبين بحكم نهائى أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس، وتكون فى حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائى فى مصلحته.
مادة ٩٦٣ – إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية، إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.
مادة ٩٦٤ – من كان حائز للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس.
مادة ٩٦٥ – (‍١) يعد حسن النية من يحوز الحق وهو يجهل أنه يعتدى على حق الغير، إلا إذا كان هذا الحق ناشئا عن خطأ جسيم.
(٢) فإذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله.
(٣) وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس.
مادة ٩٦٦ – (١) لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذى يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير.
(٢) ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى، رب سيئ النية من اغتصب بإرادة الحيازة من غيره.
مادة ٩٦٧ – تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

آثار الحيازة
التقادم المكسب

مادة ٩٦٨ – من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به، كان له أن يكسب ملكية الشىء أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.
مادة ٩٦٩ – (١) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عينى عقارى وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
(٢) ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق.
(٣) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشىء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون.
مادة ٩٧٠ – فى جميع الأحوال لا تكتسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم.
ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا. (٢)
مادة ٩٧١ – إذا ثبت قيام الحيازة فى وقت سابق معين وكانت قائمة حالا، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة ما بين الزمنين، ما لم يقم الدليل على العكس.
مادة ٩٧٢ – (١) ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده. فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة.
(٢) ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته اما بفعل الغير وأما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك. ولكن فى هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغيير.
مادة ٩٧٣ – تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة، وذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب، ومع مراعاة الأحكام الآتية:
مادة ٩٧٤ – أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه.
مادة ٩٧٥ – (١) ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
(٢) غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها فى هذا الميعاد.

تملك المنقول بالحيازة

مادة ٩٧٦ – (١) من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته.
(٢) فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافر لدى الحائز فى اعتباره الشىء خاليا من التكاليف والقيود العينية، فإنه يكسب الملكية خالصة منها.
(٣) الحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
مادة ٩٧٧ – (١) يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزا له كحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة.
(٢) فإذا كان من يوجد الشىء المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق أو مزاد علنى أو اشتراه ممن يتجر فى مثله، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشىء أن يجعل له الثمن الذى دفعه.

تملك الثمار بالحيازة

مادة ٩٧٨ – (١) يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية.
(٢) والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما.
مادة ٩٧٩ – يكون الحائز سيئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن جميع الثمار يقبضها والتى قصر فى قبضها. غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى إنتاج هذه الثمار.

استرداد المصروفات

مادة ٩٨٠ – (١) على المالك الذى يرد إليه ملكه أن يؤدى إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.
(٢) أما المصروفات النافعة فيسرى فى شأنها أحكام المادتين ٩٢٤، ٩٢٥.
(٣) فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشىء منها، ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشىء إلى حالته الأولى إلا إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة.
مادة ٩٨١ – إذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق واثبت أنه أدى إلى سلفه ما أنفق من مصروفات فإن له أن يطالب بها المسترد.
مادة ٩٨٢ – يجوز للقاضى بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين، وله أن يقضى بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة. وللمالك أن يتحلل من هذا الالتزام إذا هو عجل مبلغا يوازى قيمة هذه الأقساط مخصومة منها فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد استحقاقها.

المسئولية عن الهلاك

مادة ٩٨٣ – (١) إذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشىء وفقا لما يحسبه من حقه، فلا يكون مسئولا قبل من هو ملزم برد الشىء إليه عن أى تعويض بسبب هذا الانتفاع.
(٢) ولا يكون الحائز مسئولا عما يصيب الشىء من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.
مادة ٩٨٤ – إذا كان الحائز سيئ النية فإنه يكون مسئولا عن هلاك الشىء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ، إلا إذا ثبت أن الشىء كان يملك أو يتلف ولو كان باقيا فى يد من يستحقه.

الباب الثانى
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الأول
حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى
١ – حق الانتفاع

مادة ٩٨٥ – (١) حق الانتفاع يكسب بعمل قانونى أو بالشفعة أو بالتقادم.
(٢) ويجوز أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية، كما يجوز للحمل المستكن.
مادة ٩٨٦ – يراعى فى حقوق المنتفع والتزاماته السند الذى أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة فى المواد الآتية:
مادة ٩٨٧ – تكون ثمار الشىء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة ٩٣٣.
مادة ٩٨٨ – (١) على المنتفع أن يستعمل الشىء بحالته التى تسلمه بها ولحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة.
(٢) للمالك أن يعترض على أى استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشىء، فإذا أثبت أن حقوقه فى خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها. فللقاضى أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر ليتولى إدارتها، بل له تبعا لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير.
مادة ٩٨٩ – (١) المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة وبكل النفقات التى تقتضيها أعمال الصيانة.
(٢) أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التى لم تنشأ عن خطأ المنتفع فإنها تكون على المالك، ويلتزم المنتفع بأن يؤدى للمالك فوائد ما أنفقه فى ذلك. فإن كان المنتفع هو الذى قام بالإنفاق كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع.
مادة ٩٩٠ – (١) على المنتفع أن يبذل من العناية فى حفظ الشىء ما يبذله الشخص المعتاد.
(٢) وهو مسئول عن هلاك الشىء ولو بسبب أجنبى إذا كان قد تأخر عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع.
مادة ٩٩١ – إذا هلك الشىء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظورا، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك وعليه إخطاره أيضا إذا استمسك أجنبى بحق يدعيه على الشىء نفسه.
مادة ٩٩٣ – (١) إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفالة به. فإن لم يقدمها بيع المال المذكور ووظف ثمنه فى شراء سندات عامة يستولى المنتفع على أرباحها.
(٢) وللمنتفع الذى قدم الكفالة أن يستعمل الأشياء القابلة للاستهلاك، وإنما عليه أن يرقى بدلها عند انتهاء حقه فى الانتفاع، وله نتاج المواشى بعد أن يعوض منها ما نفئ من الأصل بحادث مفاجئ.
مادة ٩٩٣ – (١) ينتهى حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع، وهو ينتهى على أى حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين.
(٢) وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.
مادة ٩٩٤ – (١) ينتهى حق الانتفاع بهلاك الشىء، إلا أنه ينتقل من هذا الشىء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض.
(٢) وإذا لم يكن الهلاك راجعا إلى خطأ المالك، فلا يجبر على إعادة الشىء لأصله ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه، وفى هذه الحالة تطبق المادة ٩٨٩ الفقرة الثانية.
مادة ٩٩٥ – ينتهى حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.

٢ – حق الاستعمال وحق السكنى

مادة ٩٩٦ – نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام.
مادة ٩٩٧ – لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوى.
مادة ٩٩٨ – فيما عدا الأحكام المتقدمة تسرى الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.

الفصل الثانى: حق الحكر

مادة ٩٩٩ – لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة. فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة أعتبر الحكر معقودا لمدة ستين سنة.
مادة ١٠٠٠ – لا يجوز التحكير إلا لضرورة أو مصلحة وبإذن من المحكمة الابتدائية الشرعية التى تقع فى دائرتها الأرض كلها أو أكثرها قيمة، ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاة أو الموثقين، ويجب شهره وفقا لأحكام قانون تنظيم الشهر العقارى.
مادة ١٠٠١ – للمحتكر أن يتصرف فى حقه وينتقل هذا الحق بالميراث.
مادة ١٠٠٢ – يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكا تاما. وله أن يتصرف فيه وحله أو مقترنا بحق الحكر.
مادة ١٠٠٣ – (١) على المحتكر أن يؤدى الأجرة المتفق عليها إلى المحكر.
(٢) وتكون الأجرة مستحقة الدفع فى نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك.
مادة ١٠٠٤ – (١) ألا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل.
(٢) وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير فى أجرة المثل حدا يجوز الخمس زيادة أو نقصا، على أن يكون قد مضى ثمانى سنوات على آخر تقدير.
مادة ١٠٠٥ – يرجع فى تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة إيجاريه وقت التقدير، ويراعى فى ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس، ودون اعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف فى ذات الأرض أو فى صقع الجهة، ودون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار.
مادة ١٠٠٦ – لا يسرى التقدير الجديد إلا من الوقت الذى يتفق الطرفان عليه، وإلا فمن يوم رفع الدعوى.
مادة ١٠٠٧ – على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستغلال مراعيا فى ذلك الشروط المتفق عليها، وطبيعة الأرض، والغرض الذى أعدت له، وما يقضى به عرف الجهة.
مادة ١٠٠٨ – (١) ينتهى حق الحكر بحلول الأجل المعين.
(٢) ومع ذلك ينتهى هذا الحق قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل أن يبنى أو يغرس الا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر.
(٣) وينتهى حق الحكر أيضا قبل حلول الأجل إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة، إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو إنقاصه لمدته، ففى مادة الحالة يبقى الحكر إلى انتهاء مدته.
مادة ١٠٠٩ – يجوز للمحكر إذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد.
مادة ١٠١٠ – (١) عند فسخ العقد أو انتهائه يكون للمحكر أن يطلب إما إزالة البناء والغراس أو استبقاءهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقى الإزالة أو البقاء، وهذا كله ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير.
(٢) وللمحكمة أن تمهل المحكر فى الدفع إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الإمهال. وفى هذه الحالة يقدم المحكر كفالة لضمان الوفاء بما يستحق فى ذمته.
مادة ١٠١١ – ينتهى حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشر سنة، إلا إذا كان حق الحكر موقوفا فينتهى بعدم استعماله مدة ثلاث وثلاثين سنة.
مادة ١٠١٢ – (١) من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة ١٠٠٨ الفقرة الثالثة.
(٢) والأحكار القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسرى فى شأنها الأحكام المبينة فى المواد السابقة.

بعض أنواع الحكر:

مادة ١٠١٣ – (١) عقد الاجارتين هو أن يحكر الوقف أرضا عليها بناء فى حاجة إلى الإصلاح مقابل مبلغ منجز من المال مساو لقيمة هذا البناء، وأجرة سنوية للأرض مساوية لأجر المثل.
(٢) وتسرى عليه أحكام الحكر إلا فيما نصت عليه الفقرة السابقة.
مادة ١٠١٤ – (١) خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا ولو بغير إذن القاضى مقابل أجرة ثابتة لزمن غير معين.
(٢) ويلتزم المستأجر بمقتضى هذا العقد أن يجعل العين صالحة للاستغلال. ويحق للوقف أن يفسخ العقد فى أى وقت بعد التنبيه فى الميعاد القانونى طبقا للقواعد الخاصة بعقد الإجارة على شرط أن يعوض الواقف المستأجر عن النفقات طبقا لأحكام المادة ١٧٩.
(٣) وتسرى عليه الأحكام الخاصة بإيجار العقارات الموقوفة دون إخلال بما نصت عليه الفقرتان السابقتان.

الفصل الثالث
حق الارتفاق

مادة ١٠١٥ – الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام إن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذى خصص له هذا المال.
مادة ١٠١٦ – (١) حق الارتفاق يكسب بعمل قانونى أو بالميراث.
(٢) ولا يكسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور.
مادة ١٠١٧ – (١) يجوز فى الارتفاقات الظاهرة أن ترتبه أيضا بتخصيص من المالك الأصلى.
(٢) ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلى إذا تبين بأى طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة، فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين.
ففى هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أيدى ملاك مختلفين دون تغيير فى حالتهما، عد الارتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك.
مادة ١٠١٨ – (١) إذا فرضت قيود معينة بحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد معين فى الارتفاع بالبناء أو فى مساحة رقعته، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود. هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغيره.
(٢) وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عينا، ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك.
مادة ١٠١٩ – تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة فى سند إنشائها ولما جرى به عرف الجهة وللأحكام الآتية:
مادة ١٠٢٠ – لمالك العقار المرتفق أن يجرى من الأعمال ما هو ضرورى لاستعمال حقه فى الارتفاق، وما يلزم للمحافظة عليه، وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذى لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن.
(٢) ولا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة فى عبء الارتفاق.
مادة ١٠٢١ – لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأى عمل لمصلحة العقار المرتفق إلا أن يكون عملا إضافيا يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك.
مادة ١٠٢٢ – (١) نفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك.
(٢) فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته، كان له دائما أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلى عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق.
(٣) وإذا كانت الأعمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به، كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.
مادة ١٠٢٣ – (١) لا يجوز لمالك العاقر المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدى إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة ولا يجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو أن يبذل بالموضع المعين أصلا لاستعمال حق الارتفاق موضعا آخر.
(٢) ومع ذلك إذا كان الموضع الذى عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد فى عبء الارتفاق، أو أصبح الارتفاق مانعا من إحداث تحسينات فى العقار المرتفق به، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار، أو إلى عقار آخر ملكه هو أو يملكه أجنبى إذا قبل الأجنبى ذلك. كل هذا متى كان استعمال الارتفاق فى وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذى كان ميسورا به فى وضعه السابق.
مادة ١٠٢٤ – (١) إذا جزئ العقار المرتفق بقى الارتفاق مستحقا لكل جزء منه، على ألا يزيد ذلك فى العبء الواقع على العقار المرتفق به.
(٢) غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد فى الواقع إلا جزء من هذه الأجزاء، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى.
مادة ١٠٢٥ – (١) إذا جزئ العقار المرتفق به بقى حق الارتفاق واقعة على كل جزء منه.
(٢) غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل فى الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذى يملكه.
مادة ١٠٢٦ – تنتهى حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكا تاما وباجتماع العقارين فى يد مالك واحد، إلا أنه إذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالا يرجع أثره إلى الماضى فإن حق الارتفاق يعود.
مادة ١٠٢٧ – (١) تنتهى حقوق الارتفاق بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة، فإن كان الارتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثا وثلاثين سنة. وكما يسقط التقادم حق الارتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها.
(٢) وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين، كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم.
مادة ١٠٢٨ – (١) ينتهى حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق.
(٢) ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق، إلا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال.
مادة ١٠٢٩ – لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

الكتاب الرابع
الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية

الباب الأول
الرهن الرسمى

مادة ١٠٣٠ – الرهن الرسمى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون.

الفصل الأول
إنشاء الرهن

مادة ١٠٣١ – (١) لا ينعقد الرهن إلا إذا كان بورقة رسمية.
(٢) ونفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك.
مادة ١٠٣٢ – (١) يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون شخصا آخر يقدم رهنا لمصلحة المدين.
(٢) وفى كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه.
مادة ١٠٣٣ – (١) إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحا إذا أقره المالك الحقيقى بورقة رسمية، وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذى يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن.
(٢) ويقع باطلا رهن المال المستقبل.
مادة ١٠٣٤ – يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأى سبب آخر، وإذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذى ابرم فيه الرهن.
مادة ١٠٣٥ – (١) لا يجوز أن يرد الرهن الرسمى إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.
(٢) ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلنى، وأن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه، وأن يرد هذا التعيين أما فى عقد الرهن ذاته أو فى عقد رسمى لاحق، وإلا وقع الرهن باطلا.
مادة ١٠٣٦ – يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقارا ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التى تعود بمنفعة على المالك، ما لم يتفق على غير ذلك، مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين المنصوص عليه فى المادة ١١٤٨.
مادة ١٠٣٧ – يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن المدة التى أعقبت التسجيل، ويجرى فى توزيع هذه الغلة ما يجرى فى توزيع ثمن العقار.
مادة ١٠٣٨ – يجوز لمالك المبانى القائمة على أرض الغير أن يرهنها وفى هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم فى استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المبانى، ومن التعويض الذى يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المبانى وفقا للأحكام الخاصة بالالتصاق.
مادة ١٠٣٩ – (١) يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع، أيا كانت النتيجة التى تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته.
(٢) وإذا رهن أحد الشركة حصته الشائعة فى العقار أو جزءا مفرزا من هذا العقار، ثم وقع فى نصيبه عند القسمة أعيان غير التى رهنها، انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذى كان مرهونا فى الأصل، ويعين هنا القدر بأمر على عريضة. ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذى انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوما من الوقت الذى يخطره فيه أى ذى شأن بتسجيل القسمة. ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين.
مادة ١٠٤٠ – يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالى. كما يجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد فى عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذى ينتهى إليه هذا الدين.
مادة ١٠٤١ – كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.
مادة ١٠٤٢ – (١) لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون، بل يكون تابعا له فى صحته وفى انقضائه، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
(٢) وإذا كان الراهن غير المدين كان له إلى أجانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.

الفصل الثانى – آثار الرهن
١ – أثر الرهن فيما بين المتعاقدين
بالنسبة إلى الراهن:

مادة ١٠٤٣ – يجوز للراهن أن يتصرف فى العقار المرهون رأى تصرف بصدر منه لا يؤثر فى حق الدائن المرتهن.
مادة ١٠٤٤ – للراهن الحق فى إدارة العقار المرهون وفى قبض ثماره إلى وقت التحاقها بالعقار.
مادة ١٠٤٥ – (١) الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه، أو كان قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة، فلا يكون نافذا إلا إذا أمكن اعتباره داخلا فى أعمال الإدارة الحسنة.
(٢) وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات، فلا يكون نافذا فى حق الدائن المرتهن إلا لمدة تسع سنوات ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن.
مادة ١٠٤٦ – (١) لا تكون المخالصة بالأجرة مقدمة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية.
(٢) أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات، فإنها لا تكون نافذة فى حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد فى الفقرة السابقة.
مادة ١٠٤٧ – يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن. وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا، وله فى حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية وأن يرجع على الراهن بما ينفق فى ذلك.
مادة ١٠٤٨ – (١) إذا تسبب الراهن بخطئه فى هلاك العقار المرهون أو تلفه، كان الدائن المرتهن مخيرا بين أن يقتضى تأمينا كافيا أو أن يستوفى حقه فورا.
(٢) فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبى ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين، كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفى الدين فورا قبل حلول الأجل، وفى الحالة الأخيرة إذا لم يكن للدين فوائد فلا يكون للدائن حق إلا فى استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصا منها الفوائد بالسعر القانونى عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين.
(٣) وفى جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو بجعله غير كاف للضمان، كان للدائن أن يطلب إلى القاضى وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التى تمنع وقوع الضرر.
مادة ١٠٤٩ – إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأى سبب كان، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذى يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة.

بالنسبة إلى الدائن المرتهن:

مادة ١٠٥٠ – إذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال، ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
مادة ١٠٥١ – (١) للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه فى المواعيد ووفقا للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات.
(٢) وإذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين، جاز له أن يتفادى أى أجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التى يتبعها الحائز فى تخليه العقار.
مادة ١٠٥٢ – (١) يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله فى أن يتملك العقار المرهون فى نظير ثمن معلوم أيا كان، أو أن يبيعه دون مراعاة للإجراءات التى فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.
(٢) ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه.

٢ – أثر الرهن بالنسبة إلى الغير

مادة ١٠٥٣ – (١) لا يكون الرهن نافذا فى حق الغير إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة فى الإفلاس.
(٢) لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن فى هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق، ولا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلى.
مادة ١٠٥٤ – يتبع فى إجراء القيد وتجديده ومحوه وإلغاء المحو والآثار المترتبة على ذلك كله، الأحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقارى.
مادة ١٠٥٥ – مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ما لم يتفق على غير ذلك.

حق التقدم وحق التتبع:

مادة ١٠٥٦ – يستوفى الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون، أو من المال أو فى حل محل هذا العقار، بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد فى يوم واحد.
مادة ١٠٥٧ – تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا.
مادة ١٠٥٨ – (١) يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد إدخالا ضمنيا فى التوزيع وفى مرتبة الرهن نفسها.
(٢) وإذا ذكر سعر الفائدة فى العقد فإنه يترتب على قيد الرهن أن يدخل فى التوزيع مع أصل الدين وفى نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التى تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسو المزاد، دون مساس بالقيود الخاصة التى تؤخذ ضمانا لفوائد أخرى قد استحقت والتى تحسب مرتبتها من وقت أجرائها. وإذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية وانتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل.
مادة ١٠٥٩ – للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه فى حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له ومن مقيد على نفس العقار، ويجوز التمسك قبل هذا الدين الآخر بجميع أوجه الدفع التى يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول، عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة.
مادة ١٠٦٠ – (١) يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون فى يد الحائز لهذا العقار، الا إذا اختار الحائز أن يقضى الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه.
(٢) ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأى سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أى حق عينى آخر عليه قابل للرهن، دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.
مادة ١٠٦١ – يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما فى ذلك ما صرف فى الإجراءات من وقت إنذاره. ويبقى حقه هذا قائما إلى يوم رسو المزاد. ويكون له فى هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين، وعلى المالك السابق للعقار المرهون، كما يكون له أن يحل محل الدائن الذى استوفى الدين فيما له من حقوق إلا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.
مادة ١٠٦٢ – يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الدائن وأن يجللاه عند الاقتضاء، وذلك إلى أن تمحى القيود التى كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.
مادة ١٠٦٣ – (١) إذا كان فى ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفى لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل.
(٢) فإذا كان الدين الذى فى ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين، أو مغايرا لها، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما فى ذمته بقدر ما هو مستحق لهم، ويكون الدفع طبقا للشروط التى التزم الحائز فى أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفى الأجل المتفق على الدفع فيه.
(٣) وفى كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار، ولكن إذا هو وفى لهم فإن العقار يعتبر خالصا من كل رهن ويكون للحائز الحق فى طلب محو ما على العقار من القيود.
مادة ١٠٦٤ – (١) يجوز للحائز إذا سجل سند ملكيته أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده تسجيل هذا السند.
(٢) وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه إلى المدين أو الإنذار إلى هذا الحائز، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع.
مادة ١٠٦٥ – إذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجه إلى الدائنين المقيدة حقوقهم فى مواطنهم المختارة المذكورة فى القيد إعلانات تشتمل على البيانات الآتية:
( أ ) خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه واسم المالك السابق للعقار مع تعيين هذا المالك تعيينا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه وتحديده بالدقة. وإذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وما عسى أن يوجد من تكاليف تعتبر جزءا من هذا الثمن.
(ب) تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل.
(جـ) المبلغ الذى يقدره الحائز قيمة للعقار ولو كان التصوف بيعا ويجب ألا يقل هذا المبلغ عن السعر الذى يتخذ أساسا لتقدير الثمن فى حالة نزع الملكية، ولا أن يقل فى أى حال عن الباقى فى ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعا. وإذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة وجب تقدير قيمة كل جزء على حدة.
(د) قائمة بالحقوق التى تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشتمل على بيان تاريخ هذه القيود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين.
مادة ١٠٦٦ – يجب على الحائز أن يذكر فى الإعلان أنه مستعد أن يوفى الديون المقيدة إلى القدر الذى قوم به العقار. وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدا بل ينحصر العرض فى إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع فى الحال أيا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.
مادة ١٠٦٧ – يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من آخر إعلان رسمى يضاف إليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصلى للدائن وموطنه المختار، على ألا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوما أخرى.
مادة ١٠٦٨ – (١) يكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق ويوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا، ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد، ولا يجوز أن يسترد ما أستغرق منه فى المصروفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذى عرضه الحائز، ويكون الطلب باطلا إذا لم يستوف هذه الشروط.
(٢) ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء.
مادة ١٠٦٩ – (١) إذا طلب بيع العقار وجب اتباع الإجراءات المقررة فى البيوع الجبرية ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة فى التعجيل من طالب أو حائز. وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر فى إعلانات البيع المبلغ الذى قوم به العقار.
(٢) ويلتزم الراسى عليه المزاد أن يرد إلى الحائز الذى نزعت ملكيته المصروفات التى أنفقها فى سند ملكيته، وفى تسجيل هذا السند، وفيما قام به من الإعلانات، وذلك إلى جانب التزاماته بالثمن الذى رسا به المزاد وبالمصروفات التى اقتضتها إجراءات التطهير.
مادة ١٠٧٠ – إذا لم يطلب بيع العقار فى الميعاد بالأوضاع المقررة استقرت ملكية العقار نهائيا للحائز خالصة من كل حق مقيد، إذا هو دفع المبلغ الذى قوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه، أو إذا هو أودع هذا المبلغ خزانة المحكمة.
مادة ١٠٧١ – (١) تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية، وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية فى خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها.
(٢) ويجوز من له مصلحة التعجيل أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك.
مادة ١٠٧٢ – إذا لم يختر الحائز أن يقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام قانون المرافعات إلا بعد إنذار بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار، ويكون الإنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه فى وقت واحد.
مادة ١٠٧٣ – (١) يجوز للحائز الذى سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا فى الدعوى التى حكم فيها على المدين بالدين، أن يتمسك بأوجه الدفع التى كان للمدين أن يتمسك بها، إذا كان الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز.
(٢) ويجوز للحائز فى جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التى لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها.
مادة ١٠٧٤ – يحق للحائز أن يدخل فى المزاد على شرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقى فى ذمته من ثمن العقار الجارى بيعه.
مادة ١٠٧٥ – إذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز نفسه، اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلى، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذى رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة.
مادة ١٠٧٦ – إذا رسا المزاد فى الأحوال المتقدمة على شخص آخر غير الحائز، فإن هذا الشخص الآخر يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد.
مادة ١٠٧٧ – إذا زاد الثمن الذى رسا به الزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين أن يطلبوا من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من عدم الزيادة.
مادة ١٠٧٨ – يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى.
مادة ١٠٧٩ – على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية. فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات، فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يرد إليه إنذار جديد.
مادة ١٠٨٠ – (١) يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق فى الحدود التى يرجع بها الحلف على من تلقى منه الملكية معارضة أو تبرعا.
(٢) ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق فى ذمته بمقتضى سند ملكيته أيا كان السبب فى دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم. وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التى قدمها شخص آخر غير المدين.
مادة ١٠٨١ – الحائز مسئول شخصيا قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف كخطئه.

الفصل الثالث
انقضاء الرهن

مادة ١٠٨٢ – ينقضى حق الرهن الرسمى بانقضاء الدين المضمون، ويرد معه إذا زال السبب انقضى به الدين، دون إخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها فى الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.
مادة ١٠٨٣ – إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمى نهائيا، ولو زالت لأى سبب من الأسباب ملكية الحائز الذى ظهر العقار.
مادة ١٠٨٤ – إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلنى سواء كان ذلك فى مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذى سلم إليه العقار عند التخلية، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضى بإيداع الثمن الذى رسا به المزاد، أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.

الباب الثانى
حق الاختصاص

الفصل الأول
إنشاء حق الاختصاص

مادة ١٠٨٥ – (١) يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر فى موضوع الدعوى الذى يلزم المدين بشىء معين أن يحصل متى كان حسن النية على حق اختصاص بعقارات مدينة ضمانا لأصل الدين والفوائد والمصروفات.
(٢) ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار فى التركة.
مادة ١٠٨٦ – لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية، أو على قرار صادر من محكمين إلا إذا أصبح الحكم أو القرار واجب التنفيذ.
مادة ١٠٨٧ – يجوز الحصول على حق اختصاص بناه على حكم يثبت صلحا أو اتفاقا تم بين الخصوم. ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع.
مادة ١٠٨٨ – لا يجوز أخذ حق الاختصاص إلا على عقار أو عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلنى.
مادة ١٠٨٩ – (١) على الدائن الذى يريد أخذ اختصاص على عقارات مدينة أن يقدم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية التى تقع فى دائرتها العقارات التى يريد الاختصاص بها.
(٢) وهذه العريضة يجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم، وأن تشتمل على البيانات الآتية:
( أ ) اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلى والموطن المختار الذى يعينه فى البلدة التى يقع فيها مقر المحكمة.
(ب) اسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه.
(جـ) تاريخ الحكم وبيان المحكمة التى أصدرته.
(د) مقدار الدين، فإذا كان الدين المذكور فى الحكم غير محدد المقدار، تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا وعين المبلغ الذى يؤخذ به حق الاختصاص.
(هـ) تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها.
مادة ١٠٩٠ – (١) يدون رئيس المحكمة فى ذيل العريضة أمره بالاختصاص.
(٢) وإنما يجب عليه عند الترخيص به أن يراعى مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب، وعند الاقتضاء يجعل الاختصاص مقصورا على بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها إذا رأى أن ذلك كان لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنين.
مادة ١٠٩١ – على قلم الكتاب إعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص فى نفس اليوم الذى يصدر فيه هذا الأمر، وعليه أيضا أن يؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الاختصاص، وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمها للدائن.
مادة ١٠٩٢ – (١) يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الأمر، كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم إلى المحكمة الإبتدائية.
(٢) ويجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص.
مادة ١٠٩٣ – إذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص المقدم من الدائن، سواء كان الرفض من بادئ الأمر أو بعد تظلم المدين، جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الابتدائية.

الفصل الثانى
آثار حق الاختصاص وإنقاصه وانقضاؤه

مادة ١٠٩٤ – (١) يجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب إنقاص الاختصاص إلى الحد المناسب إذا كانت الأعيان التى رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفى لضمان الدين.
(٢) ويكون إنقاص الاختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التى رتب عليها، أو بنقله إلى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين.
(٣) والمصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الإنقاص.
مادة ١٠٩٥ – يكون للدائن الذى حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التى للدائن الذى حصل على رهن رسمى، ويسرى على الاختصاص ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام وبخاصة ما يتعلق وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه، وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من أحكام خاصة.

الباب الثالث
الرهن الحيازى

الفصل الأول
أركان الرهن الحيازى

مادة ١٠٩٦ – الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص، ضمانا لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبى يعينه المتعاقدان، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشىء لحين استيفاء الدين، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشىء فى أى يد يكون.
مادة ١٠٩٧ – لا يكون محلا للرهن الحيازى إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلنى من منقول وعقار.
مادة ١٠٩٨ – تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة ١٠٣٣ وأحكام المواد من ١٠٤٠ إلى ١٠٤٢ المتعلقة بالرهن الرسمى.

الفصل الثانى
آثار رهن الحيازة
١ – فيما بين المتعاقدين
التزامات الراهن:

مادة ١٠٩٩ – (١) على الراهن تسليم الشىء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذى عينه المتعاقدان لتسلمه.
(٢) ويسرى على الالتزام بتسليم الشىء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشىء المبيع.
مادة ١١٠٠ – إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن. كل هذا دون إخلال بحقوق الغير.
مادة ١١٠١ – يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وليس له أن يأتى عملا ينقص من قيمة الشىء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد، وللدائن المرتهن فى حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشىء المرهون.
مادة ١١٠٢ – (١) يضمن الراهن هلاك الشىء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعا بخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة.
(٢) وتسرى على الرهن الحيازى أحكام المادتين ١٠٤٨ و١٠٤٩ المتعلقة بهلاك الشىء المرهون رهنا رسميا أو تلفه، وبانتقال حق الدائن من الشىء المرهون إلى ما حل من حقوق.

التزامات الدائن المرتهن:

مادة ١١٠٣ – إذا تسلم الدائن المرتهن الشىء المرهون فعليه أن يبذل فى حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، وهو مسئول عن هلاك الشىء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى لا يد له فيه.
مادة ١١٠٤ – (١) ليس للدائن أن ينتفع بالشىء المرهون دون مقابل.
(٢) وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا ما لم يتفق على غير ذلك.
(٣) وما حصل عليه الدائن من صافى الريع وما استفاده من استعمال الشىء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه فى المحافظة على الشىء وفى الإصلاحات، ثم من المصروفات والفوائد، ثم من أصل الدين.
مادة ١١٠٥ – (١) إذا كان الشىء المرهون ينتج ثمارا أو إيرادا واتفق الطرفان على أن يجعل ذلك كله أو بعضه فى مقابل الفوائد، كان هذا الاتفاق نافذا فى حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية.
(٢) فإذا لم يتفق الطرفان على أن تجعل الثمار فى مقابل الفوائد، وسكتا مع ذلك عن تحديد سعر الفائدة، حسبت الفائدة على أساس السعر القانونى دون أن تجاوز قيمة الثمار. فإذا لم يعينا ميعادا لحلول الدين المضمون، فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه إلا من طريق استنزاله من قيمة الثمار، دون إخلال بحق المدين فى الوفاء بالدين فى أى وقت أراد.
مادة ١١٠٦ – (١) يتولى الدائن المرتهن إدارة الشىء المرهون، وعليه أن يبذل فى ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد، وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشىء المرهون إلا برضاء الراهن، يجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضى تدخله.
(٢) فإذا أساء الدائن استغلال هذا الحق أو أدار الشىء إدارة سيئة أو ارتكب فى ذلك إهمالا جسيما، كان للراهن الحق فى أن يطلب وضع الشىء من تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه. وفى الحالة الأخيرة إذا كان المبلغ المضمون بالرهن لا تسرى عليه فائدة ولم يكن قد حل أجله، فلا يكون للدائن إلا ما يبقى من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانونى عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين.
مادة ١١٠٧ – يرد الدائن الشىء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفى كامل حقه، وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات.
مادة ١١٠٨ – يسرى على رهن الحيازة أحكام المادة ١٠٥٠ المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين وأحكام المادة ١٠٥٢ المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشرط البيع دون إجراءات.

٢ – بالنسبة إلى الغير

مادة ١١٠٩ – (١) يجب لنفاذ الرهن فى حق الغير أن يكون الشىء المرهون فى يد الدائن أو الأجنبى الذى ارتضاه المتعاقدان.
(٢) ويجوز أن يكون الشىء المرهون ضامنا لعدة ديون.
مادة ١١١٠ – (١) يخول الرهن الدائن المرتهن الحق فى حبس الشىء المرهون عن الناس كافة، دون إخلال بما للغير من حقوق ثم حفظها وفقا للقانون.
(٢) وإذا خرج الشىء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق فى استرداد حيازته من الغير وفقا لأحكام الحيازة.
مادة ١١١١ – لا يقتصر الرهن الحيازى على ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضا وفى نفس المرتبة ما يأتى:
( أ ) المصروفات الضرورية التى أنفقت للمحافظة على الشىء.
(ب) التعويضات عن الأضرار الناشئة من عيوب الشىء.
(جـ) مصروفات العقد الذى أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازى وقيده عند الاقتضاء.
(د) المصروفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى.
(هـ) جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما جاء فى المادة ٢٣٠.

الفصل الثالث
انقضاء الرهن الحيازى

مادة ١١١٢ – ينقضى حق الرهن الحيازى بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذى انقضى به الدين، دون إخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا فى الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.
مادة ١١١٣ – ينقضى أيضا حق الرهن الحيازى بأحد الأسباب الآتية:
( أ ) إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية فى إبراء ذمة المدين من الدين ويجوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلى الدائن باختياره عن الشىء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ، على أنه إذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير فإن تنازل الدائن لا ينفذ فى حق هذا الغير إلا إذا أقره.
(ب) إذا اجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فى يد شخص واحد.
(جـ) إذا هلك الشىء أو انقضى الحق المرهون.

الفصل الرابع
بعض أنواع الرهن الحيازى
١ – الرهن العقارى

مادة ١١١٤ – يشترط لنفاذ الرهن العقارى فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد عقد الرهن، وتسرى على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمى.
مادة ١١١٥ – يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن فى حق الغير. فإذا اتفق على الإيجار فى عقد الرهن وجب ذكر ذلك فى القيد ذاته. أما إذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به فى هامش القيد، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا إذا جدد الإيجار تجديدا ضمنيا.
مادة ١١١٦ – (١) على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه، وأن يدفع ما يستحق سنويا على العقار من ضرائب وتكاليف، على أن يستنزل من الثمار التى يحصلها قيمة ما أنفق أو يستوفى هذه القيمة من ثمن العقار فى المرتبة التى يخولها له القانون.
(٢) ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات إذا هو تخلى عن حق الرهن.

٢ – رهن المنقول

مادة ١١١٧ – يشترط لنفاذ رهن المنقول فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا، وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن.
مادة ١١١٨ – (١) الأحكام المتعلقة بالآثار التى تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التى لحاملها تسرى على رهن المنقول.
(٢) وبوجه خاص يكون للمرتهن إذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه فى الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف فى الشىء المرهون. كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذى كسبه على الشىء المرهون ولو كان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن.
مادة ١١١٩ – (١) إذا كان الشىء المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شئ آخر يقدم بدله، جاز للدائن أو للراهن أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيعه بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق.
(٢) ويفصل القاضى فى أمر إيداع الثمن عند الترخيص فى البيع. وينتقل حق الدائن فى هذه الحالة من الشىء إلى ثمنه.
مادة ١١٢٠ – يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشىء المرهون وكان البيع صفقة رابحة، أن يطلب من القاضى الترخيص فى بيع هذا الشىء، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين، ويحدد القاضى عند الترخيص شروط البيع ويفصل فى أمر إيداع الثمن.
مادة ١١٢١ – (١) يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوفى حقه أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيع الشىء المرهون بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق.
(٢) ويجوز له أيضا أن يطلب من القاضى أن يأمر بتمليكه الشىء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء.
مادة ١١٢٢ – تسرى الأحكام المتقدمة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية والأحكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها فى الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة فى رهن المنقول.

٣ – رهن الدين

مادة ١١٢٣ – (١) لا يكون رهن الدين نافذا فى حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقا للمادة ٣٠٥.
(٢) ولا يكون نافذا فى حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول.
مادة ١١٢٤ – السندات الاسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التى رسمها القانون لحوالة هذه السندات على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن، ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان.
مادة ١١٢٥ – إذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز فلا يجوز رهنه.
مادة ١١٢٦ – (١) للدائن المرتهن أن يستولى على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتى تحل بعد الرهن، وكذلك له أن يستولى على كل الاستحقاقات الدورية التى لهذا الدين على أن يخصم ما يستولى عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
(٢) ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون، فإذا كان له أن يقتضى شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن، كان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك.
مادة ١١٢٧ – يجوز للمدين فى الدين المرهون، أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن، وكذلك بأوجه الدفع التى تكون له هو قبل دائنه الأصلى، كل ذلك بالقدر الذى يجوز فيه للمدين فى حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.
مادة ١١٢٨ – إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن، فلا يجوز للمدين أن يوفى الدين إلا للمرتهن والراهن معا، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه.
(٢) وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين، وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن، مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن.
مادة ١١٢٩ – إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء، جاز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه، أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له وأن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقا للمادة ١١٢١ الفقرة الثانية.

الباب الرابع: حقوق الامتياز

الفصل الأول
أحكام عامة

مادة ١١٣٠ – (١) الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته.
(٢) ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص فى القانون.
مادة ١١٣١ – (١) مرتبة الامتياز يحددها القانون، فإذا لم ينص صراحة فى حق ممتاز على مرتبة امتيازه، كان هذا الحق متأخرا فى المرتبة عن كل امتياز ورد فى هذا الباب.
(٢) وإذا كانت الحقوق الممتازة فى مرتبة واحدة، فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.
مادة ١١٣٢ – ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال – المدين من منقول وعقار، أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين.
مادة ١١٣٣ – (١) لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية.
(٢) ويعتبر حائزا فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التى يودعها النزلاء فى فندقه.
(٣) وإذا خشى الدائن لأسباب معقولة، تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
مادة ١١٣٤ – (١) تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار، أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق، وتسرى بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.
(٢) ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقارا لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع، ولا حاجة للشهر أيضا فى حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة. وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون أسبق فى المرتبة على أى حق امتياز عقارى آخر أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده، أما فيما بينها، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة بتقدم على حقوق الامتياز العامة.
مادة ١١٣٥ – يسرى على الامتياز ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام متعلقة بهلاك الشىء أو تلفه.
مادة ١١٣٦ – ينقضى حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضى بها حق الرهن الرسمى وحق رهن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين، ما لم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك.

الفصل الثانى
أنواع الحقوق الممتازة

مادة ١١٣٧ – الحقوق المبينة فى المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق، الامتياز المقررة بنصوص خاصة.

١ – حقوق الامتياز العامة
وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول

مادة ١١٣٨ – (١) المصروفات القضائية التى أنفقت لمصلحة جميع الدائنين فى حفظ أموال المدين وبيعها، لها امتياز على ثمن هذه الأموال.
(٢) وتستوفى هذه المصروفات قبل أى حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى بما فى ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات فى مصلحتهم. وتتقدم المصروفات التى أنفقت فى بيع الأموال على تلك أنفقت فى إجراءات التوقيع.
مادة ١١٣٩ – (١) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والأوامر الصادرة فى هذا الشأن.
(٢) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت قبل أى حق آخر، ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى عدا المصرفات القضائية.
مادة ١١٤٠ – (١) المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم، يكون لها امتياز عليه كله.
(٢) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة، اما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسى لتواريخ صرفها.
مادة ١١٤١ – (١) يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار:
( أ ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ورواتبهم من أى نوع كان عن الستة الأشهر الأخيرة.
(ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس فى الستة الأشهر الأخيرة.
(جـ) النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة.
(٢) وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.
مادة ١١٤٢ – (١) المبالغ المنصرفة فى البذور والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات، والمبالغ المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد، يكون لها امتياز على المحصول الذى صرفت فى إنتاجه وتكون لها جميعا مرتبة واحدة.
(٢) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر.
(٣) وكذلك يكون للمبالغ المستحقة فى مقابل آلات الزراعة حق امتياز فى نفس المرتبة على هذه الآلات.
مادة ١١٤٣ – (١) أجرة المبانى والأراضى الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعى.
(٢) ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها فى العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة.
(٣) ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التى تكون مستحقة للمستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت الذى ينذره فيه المؤجر.
(٤) وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذة فى حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.
(٥) وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق فى العين أمول كافية لضمان الحقوق الممتازة، بقى الامتياز قائما على الأموال التى نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذى كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال، ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا فى الميعاد القانونى. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية فى سوق عام أو فى مزاد علنى أو ممن يتجر فى مثلها، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشترى.
مادة ١١٤٤ – (١) المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، ويكون لها امتياز على الأمتعة التى أحضرها النزيل فى الفندق أو ملحقاته.
(٢) ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض فى نقل الأمتعة من فندقه مادام لم يستوف حقه كاملا، فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه، فإن حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق كسبها الغير بحسن نية.
(٣) ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التى لامتياز المؤجر، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.
مادة ١١٤٥ – (١) ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشيء المبيع، ويبقى الامتياز قائما مادام المبيع محتفظا بذاتيته. وهذا دون إخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.
(٢) ويكون هذا الامتياز تاليا فى المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول، إلا أنه يسرى فى حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع فى العين المؤجرة أو الفندق.
مادة ١١٤٦ – (١) للشركاء الذين اقتسموا منقولا، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم فى الرجوع على الآخرين بسبب القسمة، وفى استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.
(٢) وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التى لامتياز البائع، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ.
مادة ١١٤٧ – (١) ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاتها، يكون له امتياز على العقار المبيع.
(٢) ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا، وتكون مرتبته من وقت القيد.
مادة ١١٤٨ – (١) المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم فى تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو فى إعادة تشييدها أو فى ترميمها أو فى صيانتها، يكون لها امتياز على هذه المنشآت، ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال فى قيمة العقار وقت بيعه.
(٢) ويجب أن يقيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد.
مادة ١١٤٩ – للشركاء الذين اقتسموا عقارا، حق امتياز عليه تأمينا لما تخوله القسمة من حق فى رجوع كل منهم على الآخرين بما فى ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة. ويجب أن يقيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد.
(١)معدلة بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١١ – الجريدة الرسميه العدد ٢٨ ( مكرر) تاريخه ١٦ / ٧ / ٢٠١١
(٢) معدلة بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٠ – الجريدة الرسمية عدد رقم ٣٣ تاريخه ١٣ / ٨ / ١٩٧٠ وقد سبق تعديل المادة ٩٧٠ بالقرار الجمهورى بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ والقرار الجمهورى بالقانون رقم ٣٠٩ لسنة ١٩٥٩.