الفرق بين أوامر الأداء و الأوامر على العرائض
ـ ترصد “الناس و القانون” موضوع غاية في الأهمية لتبين مدى الفرق الكبير بين أوامر الأداء و الأوامر على العرائض من حيث الطبيعة, والإختصاص , والأثر القانوني, وغير ذلك من الفروق الجوهرية والقانونية بينهما ; بحسب ; أشرف فؤاد: المحامي بالنقض، يجيب علي السؤال الهام التالي:
ما هو الفرق بين أوامر الأداء و الأوامر على العرائض وإلى أى مدى تختلف الأوامر بصفة عامة عن الأحكام؟ |
أولاً: الفرق بين أوامر الأداء و الأوامر على العرائض من حيث الطبيعة و الجوهر
ـ هناك خلاف أساسي بين أوامر الأداء والأوامر على العرائض ,حيث أن القاضي في الأوامر على العرائض يصدرعن سلطته الولائية، بينما أوامر الأداء، فإنها تستند إلى سلطته القضائية لأنها لا تقرر إجراءا واقياً , وإنما تتضمن إثبات الحق لأحد الخصمين، وإلزام الآخر بأدائه. فهي تتناول موضوع الحق و تحسم الخصومة , وتشمل على عنصري الحكم القاضي وهما التقرير والإلزام.
ـ ومن ثم يعتبر فإن أمر الأداء في حقيقته حكماً قضائياً وإن كانت إجراءاته تشبه إجراءات الأوامر على العرائض من حيث تقديمها إلي القضاء بطريق العريضة وصدورها في غيبة الخصوم ومن غير تسبيب ودون إعلان المدعي عليه أو إطلاعه على مستندات خصمه وتمكينه من مناقشة ادعاءاته.
ـ ذلك كله لا يغير من طبيعة أوامر الأداء كونها في حقيقتها أحكام قضائية تحسم النزاع وتقرر الحق وتلزم المدين بأدائه.
ثانياً: الفرق بين أوامر الأداء و الأوامر على العرائض من حيث الطبيعة و الجوهر من حيث التكليف بالوفاء
ـ أوامر الأداء نظام يتميز عن الأوامر على العرائض من حيث أنه يجب أن يسبق استصدار أمر الأداء تكليف المدين بالوفاء بميعاد خمسة أيام وذلك لتنبيه المدين على الأجراء الذي سيتخذه ضده.
ـ بخلاف الأوامرعلى العرائض فهو نظام لا يلزم أن يسبقه “تكليف المدين بالوفاء” ولا يشترط شيء من ذلك .
ـ يرجع هذا إلى إختلاف الأمرين في الطبيعة لأن إلزام الشخص بالدين يقتضي سبق إعذاره، أما الأوامر على العرائض فإن طبيعتها تقتضي المفاجأة أو المباغتة.
ثالثاً: الفرق بين أوامر الأداء و الأوامر على العرائض من حيث الطبيعة و الجوهر من حيث الاختصاص
ـ النظامان يختلفان من حيث الإختصاص : فإن الأوامر على العرائض يختص بها قاضي الأمور الوقتية، بينما أوامر الأداء يختص بها قاضي الأمور الوقتية أو قاض آخر. فالمختص بها إذن ليس هو بالضرورة قاضي الأمور الوقتية.
ـ لا يتضح هذا الفرقبوضوح بالنسبة لأوامر الأداء التي تصدر من المحكمة الجزئية , إذأن الذي يصدرها هو قاضي المحكمة الجزئية , وهو نفسه قاضي الأمور الوقتية فيها.
ـ بينما أوامر الأداء التي تصدر من المحاكم الابتدائية , فإنها تصدر من أحد القضاة أو من رئيس إحدى الدوائر بالمحكمة الابتدائية وليس من رئيس تلك المحكمة.
ـ لذلك حرص المشرع على التعبير على “قاضي الأداءات” بمقولة : “القاضي المختص بإصدار أوامر الأداء”.
ـ إذ لو كان هذا القاضي هو قاضي الأمور الوقتية، فما كان أيسر على المشرع من التعبير عنه ببساطة بكلمة “قاضي الأمور الوقتية.
ـ الجدير بالذكرأن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه. وإنما يسند إلى بعض قضاة المحكمة عند توزيع العمل عليهم في بداية العام بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة , مهمة النظر في طلبات أوامر الأداء وإصدار تلك الأوامر.
رابعا : الفرق بين أوامر الأداء و الأوامر على العرائض من حيث الطبيعة و الجوهر من حيث موعد إصدارها
ـ الأوامر على العرائض : تصدر في اليوم التالي على الأكثر من تقديمها.
ـ أوامر الأداء فقد حدد المشرع موعداً لإصدارها وهو ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
ـ كلا الميعادين تنظيمي لأجزاء عليه، إلا أن المغايرة بين الميعادين مقصودة في التشريع لبيان الفرق بين هذين النوعين من الأوامر، وحتى لا تختلط أوامر العرائض بأوامر الأداء.
خامسا: الفرق بين أوامر الأداء والأوامر على العرائض من حيث الطبيعة و الجوهر من حيث سلطة القاضي في رفض الطلب
ـ للقاضي في الأوامر على العرائض أن يصدر الأمر المطلوب أو أن يرفض إصداره ببساطة.
ـ القاضي في أوامر الأداء، إذا رأى أن لا يجيب الطالب إلى طلباته فلا يملك أن يرفض أمر الأداء مقتصراً على الرفض، وإنما عليه أن يقرن الرفض بتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها. فإذا رفض دون تحديد جلسة جاز الرجوع إليه بطلب تحديد جلسة لنظر الموضوع على أساس استدراك ماسها عنه.
سادسا: الفرق بين أوامر الأداء و الأوامر على العرائض من حيث الطبيعة و الجوهر من حيث طرق الطعن
ـ تختلف طرق الطعن في أوامر الأداء عنها في الأوامر على العرائض ، حيث أنه في الأوامر على العرائض يوجد طريق طعن وحيد فيها , وهو التظلم فيها إلى القاضي الآمر أو المحكمة المختصة أو المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية.
ـ كما أن التظلم من الأوامر على العرائض ليس له ميعاد.
بخلاف أوامر الأداء فلها طريقين للطعن فيها
أولا المعارضة “التظلم” :ميعاد هذا التظلم(المعارضة) عشرة أيام من تاريخ إعلان أمر الأداء للمدين .
ثانيا الاستئناف : إذا لم يتم التظلم “المعارضة” من أمر الأداء يمكن أن يستأنف أمر الأداء نفسه استئنافا مباشراً.
ـ وإذا تم عمل التظلم “المعارضة” من أمر الأداء واعتبرالتظلم كأن لم يكن , هنا يمكن لمن صدر ضده أمر الأداء أن يستأنف الأمر كما لو كان يستأنف حكما قضائياً.
سابعاً : الفرق بين أوامر الأداء والأوامر على العرائض من حيث الطبيعة و الجوهر من حيث نفاذ الأوامر على العرائض وأوامر الأداء
ـ الأوامر على العرائض : تعتبر نافذة نفاذاً معجلا بقوة القانون .
ـ أي يمكن لمن صدر لصالحه الأمر على العريضة أن ينفذه فوراً رغم التظلم منه ودون انتظار لأن التظلم من الأوامر على العرائض لا ميعاد له فلا يمكن انتظار فوات موعد غير موجود وإلا لانتظرنا إلى أجل غير مسمى.
ـ كما أن لا حاجة لأن يشمل القاضي أمره على العريضة بالنفاذ لأن النفاذ مستمد هنا من نص القانون.
أوامر الأداء : يجب على كل القاضي أن يذكر في أمر الأداء أنه مشمول بالنفاذ أو غير مشمول به.. (م .209) .
ـ إذا لم يذكر فيه ذلك فلا يمكن تنفيذه، إلا إذا كان صادراً في مادة تجارية فينفذ بقوة القانون ولكن بشرط الكفالة ..”المادة 289 والمادة 209 معاً”.
ـ نخلص من ذلك إلي أن الأمر على العريضة لا يحتاج في تنفيذه إلى أن ينص القاضي فيه على نفاذه وذلك لأن القانون نفسه هو الذي يأمر بتنفيذه.
ـ خلاف أمر الأداء فلا يمكن تنفيذه إلا إذا نص القاضي فيه على شموله بالنفاذ المعجل .
ـ أما إذا كان أمر الأداء بخصوص مادة تجارية هنا حتما ينفذ بقوة القانون شأنه شأن الأوامر علي العرائض.
ثامنا: الفرق بين أوامر الأداء والأوامر على العرائض من حيث الطبيعة و الجوهر سقوط أوامر الأداء والأوامر على العرائض
ـ الأمر على العريضة : يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ في ظرف 30 يوما من تاريخ صدوره ..”مادة 200 مرافعات”.
ـ أمر الأداء : فيسقط إذا لم يعلن المدين خلال (3) شهور.. “مادة 205”.