رد الأشياء المضبوطة في الجرائم للنيابة العامة أو قاضي التحقيق ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي إشكالية رد الأشياء المضبوطة في الجرائم ، الي من يقدم طلب رد الاشياء المضبوطة في الجريمة ، هل النيابة العامة أم قاضي التحقيق أم محكمة الموضوع (الجنايات ــ الجنح) ، لقد أرست محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ١٤١٨١ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر المدنية بجلسة ٢٠٢٠/٠٩/٢٠ ، مبدأً هاما في هذا الخصوص وهو: أن الأمر برد الأشياء المضبوطة في الجرائم . للنيابة العامة أو قاضى التحقيق ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة . الاستثناء . وجوب رفع الأمر بالرد من أيهما لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة في حالة المنازعة أو الشك ممن له حق تسلم المضبوطات . للمحكمة الأخيرة ولمحكمة الموضوع الجنائية إحالة الخصومة للمحكمة المدنية متى رأت موجباً لذلك . .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

اختصاص ” الاختصاص النوعى : اختصاص المحكمة الجنائية ” .

الموجز :

الأمر برد الأشياء المضبوطة في الجرائم . للنيابة العامة أو قاضى التحقيق ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة . الاستثناء . وجوب رفع الأمر بالرد من أيهما لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة في حالة المنازعة أو الشك ممن له حق تسلم المضبوطات . للمحكمة الأخيرة ولمحكمة الموضوع الجنائية إحالة الخصومة للمحكمة المدنية متى رأت موجباً لذلك .
مفاده . عدم جواز التظلم من قرار محكمة الجنح آنفة البيان أمام المحكمة المدنية أو رفع الطلب بالرد مباشرة أمام الأخيرة . شرطه. تداول الدعوى الجنائية أمام محكمة الموضوع الجنائية وعدم تقديم طلب الرد من ذوى الشأن أمامها أو قدم ولم تصدر قراراها بشأنه .
القاعدة : إذ إن مؤدى نصوص المواد ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٠٧ من قانون الإجراءات الجنائية – يدل على أن الأصل في الأمر برد الأشياء المضبوطة في الجرائم يكون إما للنيابة العامة أو قاضي التحقيق على حسب الأحوال ما لم تكن هذه المضبوطات لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة ، وفي حالة المنازعة أو في حالة وجود شك حول من له الحق في تسلم الأشياء المضبوطة لا يجوز لسلطة التحقيق الأمر بالرد سواء أكانت النيابة العامة أم قاضي التحقيق ، وإنما يتعين من أيهما رفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه ، ويجوز للمحكمة الأخيرة ولمحكمة الموضوع – محكمة الجنح أو الجنايات – أن تأمر بإحالة الخصومة إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجباً لذلك .
 مما مفاده عدم جواز التظلم من القرار الذي تصدره محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة في النزاع حول طلب تسلم الأشياء المضبوطة في الجرائم أمام المحكمة المدنية ، وكذلك لا يجوز رفع الطلب بالرد مباشرة أمام المحكمة المدنية إذا كانت الدعوى الجنائية ما زالت متداولة أمام محكمة الموضوع – محكمة الجنح أو الجنايات – ولم يقدم إليها طلب الرد من ذوي الشأن أو قدم ولم تصدر قراراها فيه .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمد الشهاوى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.