قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004 بتنظيم العمل فى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
وزير العدل
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004
وعلى قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 بإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
وعلى قرار وزير العدل رقم 2725 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
قــرر
المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004 بتنظيم العمل فى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
يشكل كل مكتب من مكاتب تسوية المنازعات الأسرية من رئيس من بين المقيدين بالجدول الخاص برؤساء المكاتب المشار إليه ، وعدد كاف من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين ، ويلحق به العدد اللازم من العاملين .
المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004 بتنظيم العمل فى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
تتكون الهيئة التى تتولى بذل مساعي التسوية وفقاً لحكم المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه برئاسة أحد الأخصائيين القانونيين وعضوية اثنين من الأخصائيين الاجتماعيين أو النفسيين ، ويصدر بتشكيل كل هيئة قرار من رئيس المكتب بحسب طبيعة النزاع .
ويكون لرئيس المكتب أن يندب أياً من الأعضاء ليحل محل من يتعذر حضوره أو يطرأ فى جانبه مانع .
المادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004 بتنظيم العمل فى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
يقوم رئيس مكتب التسوية باتخاذ كل ما من شأنه ضمان حسن سير العمل فى المكتب وموالاة مساعي التسوية ، وله على الأخص ما يأتي :
الإشراف على أعمال المكتب وأعضائه والعاملين به .
فحص طلبات التسوية المقدمة للمكتب وتحديد أسلوب التسوية المناسب لكل منها .
تشكيل هيئات المكتب بحسب طبيعة كل منازعة .
متابعة سير العمل وضمان انتظامه وإزالة ما قد يعترضه من مشكلات .
اعتماد محضر الصلح الذي ينتهي إليه الأطراف لتسوية النزاع ، وإلحاقه بمحضر الجلسة التى تم فيها .
إعداد تقرير عن كل طلب لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع بشأنه .
إعداد الكشوف الإحصائية الشهرية عن أعمال المكتب وإرسالها إلى الإدارة العامة لمكاتب التسوية فى نوعد لا يجاوز اليوم الخامس من كل شهر
المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004 بتنظيم العمل فى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
يقدم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية الواقع فى دائرة محكمة الأسرة المختصة ، وذلك على النموذج المعد لذلك .
المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004 بتنظيم العمل فى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
يجب أن يتضمن طلب التسوية البيانات الآتية :
(1) اسم مقدم الطلب وسنه ومهنته ومحل إقامته ووسيلة الاتصال به
(2) الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب .
(3) بيان عن حالة الأسرة وأفرادها .
(4) أسماء كل من أطراف النزاع وبياناته الشخصية وحالته الاجتماعية ووسيلة الاتصال به .
(5) بيان عن طبيعة النزاع ووجهة نظر مقدم الطلب لتسويته والمستندات المؤيدة لها إن وجدت .
المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004 بتنظيم العمل فى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
يقيد الطلب يوم تقديمه فى جدول خاص يعد لهذا الغرض يشتمل على تاريخ تقديمه ورقم قيده وبياناته ، ويعرض الطلب فى اليوم ذاته على رئيس المكتب لفحصه بغرض تشكيل الهيئة التى تتولى بذل مساعي التسوية فى شأنه .
المادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004 بتنظيم العمل فى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
تتولى الهيئة المكلفة ببذل مساعي التسوية اتخاذ ما يلزم للتأكد من صحة البيانات الواردة بالطلب ، ويحدد رئيسها أقرب ميعاد لحضور الأطراف أمامها مع تكليفهم بتقديم المستندات فى الميعاد ذاته ، ويكون التكليف بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بالميعاد ، وتحرر الهيئة محضراً يثبت فيه ما يتخذ من إجراءات وما يبذل من مساعي التسوية .
المادة الثامنة من قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004 بتنظيم العمل فى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
إذا لم يحضر أحد طرفى النزاع أو من ينوب عنهم للمكتب فى الميعاد المحدد بغير عذر ، رغم ثبوت إعلانه جاز اعتباره رافضاً إجراءات التسوية ، وتحرر الهيئة محضراً بما تم من إجراءات يرفق به تقرير من رئيس المكتب .
المادة التاسعة من قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004 بتنظيم العمل فى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
تتولى الهيئة الاجتماع بأطراف النزاع وسماع أقوالهم وتبصيرهم بالجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية لموضوع النزاع وآثاره وعواقب التمادي فيه، وإسداء النصح والإرشاد لهم بهدف تسوية النزاع ودياً دون ولوج سبيل التقاضى.
المادة العاشرة من قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004 بتنظيم العمل فى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
إذا تمت تسوية النزاع صلحاً فى جميع عناصره أو بعضها ، يحرر محضر بما تم الصلح فيه يوقع عليه من أطراف النزاع ويعتمد من رئيس المكتب ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها ، ويرسله بمعرفته إلى محكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية.
المادة الحادية عشرة من قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004 بتنظيم العمل فى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً فى بعض عناصره أو كلها ، وأصر الطالب على استكمال السير فيه ، تحرر الهيئة محضراً بما تم من إجراءات ، يوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم ، وترفق به تقارير الأخصائيين وتقرير من الهيئة معتمد من رئيس المكتب
ويرسل المحضر وجميع مرفقاته إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى وذلك فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع .
المادة الثانية عشرة من قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004 بتنظيم العمل فى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
ينشأ بكل مكتب لتسوية المنازعات الأسرية جدول خاص لقيد الدعاوى التى ترفع ابتداءً إلى محكمة الأسرة وتأمر بإحالتها إلى المكتب ، ويثبت فى هذا الجدول رقم الدعوى وتاريخ ورودها إلى المكتب والبيانات الخاصة بها .
ويتبع فى شأن بذل مساعي التسوية فى تلك الدعاوى الإجراءات المبينة فى هذا القرار .
المادة الثالثة عشرة من قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004 بتنظيم العمل فى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
على إدارات وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار .
المادة الرابعة عشرة من قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004 بتنظيم العمل فى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
تحريراً فى 29/6/2004
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النص