82 / 100

أصبح نصاب الإدعاء المدني في الجنح والجنايات 30001 جنية

30001 جنية نصاب الإدعاء المدني في الجنح والجنايات من عام 2025 – تسلط «الناس والقانون» الضؤ علي قضية تهم ملايين المحامين والمحاميات وألوف المتقاضين هي « نصاب الادعاء المدنب والادعاء المباشر في الجنح والجنايات » حيث أصبح النصاب من أول أكتوبر من عام ا1/10/2024 هو 30001 جنية بدلاً من 15001 جنية … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض

أصبح نصاب الإدعاء المدني في الجنح والجنايات 30001 جنية
أصبح نصاب الإدعاء المدني في الجنح والجنايات 30001 جنية

الإدعاء المدني المباشرأمام محكمة الجنح والجنايات

هو ليه بندعي مدني أمام محكمة الجنح وليه بنزود جنيه فوق أى مبلغ تعويض مثلاً 30001 جنية؟

ما هو الإدعاء المدني؟

هو التعويض المدني المؤقت الجابر للضرر المادى والأدبى .

(تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوي المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز ثلاثون الاف جنيه) .

بمعنى لو المحكمة الجزئية أصدرت حكم بالبراءة في قضية لا يجوز استئناف هذا الحكم لأن حكمها هنا أصبح نهائياً

وبما إن محكمة الجنح محكمة جزئية يبقى لو حضرتك أدعيت امامها بتعويض 30000جنيه أو أقل … لا يجوز لك استئناف هذا الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة ولأنك طبعاً كمدعى بالحق المدنى ليس لك الحق في استئناف الحكم الجنائي لو صدر بالبراءة… هذا حق النائب العام والمحامي العام والنيابة العامة فقط.

لو محكمة الجنح كمحكمة جزئية رفضت الادعاء المدني أو قضت بأقل من المطلوب وكان ادعائك اعلى من 30000جنيه اي 30001جنيه يمكنك الطعن علي الحكم فيما يتعلق بالدعوى المدنية فقط أمام محكمة الجنح المستأنفة .

ولو ادعائك 30000 جنيه أو اقل اصبح حكمها نهائي ولا يجوز الطعن عليه , مع العلم أنه يجوز الادعاء المدنى في المعارضة اذا صدر حكم اول درجة فى غيبة المتهم .

ما هو الإدعاء المدنى وما القضايا التى يجوز الإدعاء فيها لأى شخص؟.. تعرف عليها

الكثير من المواطنين ليسوا على دراية بنصوص القانون، ما يجعلهم عرضة للكثير من المشاكل فى حياتهم اليومية، وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم من قضايا، ولتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء، “اليوم السابع” يستعرض الادعاء المدنى، والقضايا التى يجوز فيها الادعاء المدنى، والتى لا يجوز.

متي يتم الادعاء المدنى ؟

إن الإدعاء بالحق المدنى هو أن تكون هناك قضية، حركتها النيابة العامة نظرة أمام المحكمة، أو أثناء نظر القضية فى المحكمة، يظهر مضرور هذا المضرور ليس بالضرورة المجنى عليه، وأن كل من أصابه ضرر من هذه الجريمة فهو يحق له أن يتقدم أثناء التحقيق بل بعد القبض وأثناء محضر الاستدلالات أن يتقدم بطلب الإدعاء مدنياً ضد المتهم، أو ضده والمسئول عن الحقوق المدنية وتتحرك ضده الإجراءات الجنائية والإدعاء المدنى لا يكون إلا فى الجريمة الجنائية.

ومثال للإدعاء المدنى الزوجة التى فقدت زوجها أو للابن الذى فقد أبيه أو للزوج الذى فقد زوجته من جراء جريمة قد ارتكبت، أن يطلب أثناء نظر الدعوى الجنائية إدعاءً مدنياً، وأنه ليس من الضرورة أن يكون له صلة قرابة بالمجنى عليه وضرب مثالاً فى هذه الحالة بأن يكون المضرور له مبلغ مالى عند المجنى عليه ويكون قد وقع عليه ضراراً من هذه الجريمة فمن حقه أن يتقدم بطلب إدعاء مدنى.

والإدعاء بالحق المدنى فكرة فى جملتها تعنى المضرور من الجريمة التى يحاكم عليها المتهم، وأن الذى يتحمل المبلغ الذى يحكم به ليس فقط المتهم، بل المؤسسة أو الجهة التابع لها تتحمل معه هذا المبلغ، وأن المتهم من الممكن أن يأخذ تعويض من الاثنين وفى بعض الأحيان يتحمل المتهم نفسه جزء من التعويض، وجميع الوزارات مسئولة عن كل موظفيها إذا ما قاموا بأى جريمة، والإدعاء المدنى لا يكون إلا فى الجريمة الجنائية، ومثال على ذلك قضية “عقر الكلب” سوف يتحمل الإدعاء المدنى صاحبه وهو ما جعله يهرب لأنه المسئول كصاحب لهذا الكلب، وكل الوزارات مسئولة عن أعمال موظفيها فى حالة ارتكابهم للجرائم، ولذلك عند رفع قضية على أحد ممثل الوزارات فأنها ترفع فى الوقت نفسه على الوزارة أو المؤسسة المختصة.

ما هي القضايا التى يجوز الادعاء مدنياً فيها؟

كل الجرائم التى تنظر فى النيابة فى حدود الجنح يحق الإدعاء مدنياً فيه فى حدود الجنح إلا فى الجرائم التى تتعلق بحق الشكوى، والمحكمة عندما تحال إليها الأوراق تنظر فى الجريمة ومدى نسبتها للمتهم ومدى معاقبته عليه وفى الضرر الذى وقع على هذا الشخص الذى يدعى مدنياً، والقاضى لا يتأثر إلا بقناعته ووجدانه، ولو تشكك القاضى فى ارتكاب المتهم الجريمة تعلو قيمة البراءة.

هل يجوز الاستئناف فى الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية

أجاز القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة  باستئناف الأحكام الصادرة  فى الجنايات،  أن يتم  استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الإبتدائية نهائياً.

حيث نصت المادة (419 مكرراً/1) على : يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الإبتدائية نهائي

يذكر أن مجلس النواب وافق نهائيا على القانون  وصدق عليه الرىيس وتم نشره بالجريدة الرسمية وبدا العمل به منذ ١٨ يناير وهو اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية

ياتى القانون  تنفيذاً للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ينتهي في 17 يناير ٢٠٢٤

واكد تقرير  مجلس النواب  أن  القانون يحقق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها ، و تخفيف العبء على محكمة النقض، و وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظراً لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه 

وأكدالتقرير أن  القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستورخاصة المادة 96التي تنص على: “وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (٢٤٠) منه التي تنص على أن: “تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون

قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

بطاقة التشريع النوع: قانونرقم: 23التاريخ: 30/06/2004 الموافق 12/05/1425 هجري.

عدد المواد: 451الحالة: قيد التطبيق

الجريدة الرسمية :العدد: 12نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 29/08/2004 الموافق 14/07/1425 هجريالصفحة من: 752

الإدعاء المدني أمام المحاكم الجنائية

•    19 المادة

لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، في أي حالة كانت عليها الدعوى وإلى حين قفل باب المرافعة فيها، ولا يقبل منه ذلك أمام محكمة الاستئناف.

•    20 المادة

إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانوناً وجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية أن تعين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة نائباً عنه ليدعي بالحقوق المدنية.

وكذلك إذا كان المتهم الذي اقيمت عليه الدعوى المدنية غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانوناً وجب على المحكمة أن تعين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة من يمثله قانوناً.

•    21 المادة

يجوز أن ترفع أمام المحاكم الجنائية الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناتج عن الجريمة.

ولكل من المسؤول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه أن يتدخل في الدعوى في أي حالة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخل أي منهما.

•    22 المادة

للمتهم أن يطلب من المحكمة الجنائية أن تقضي له بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب شهادة زور أو اتهام كيدي من جانب المبلغ أو المجني عليه، وتقضي المحكمة له بالتعويض على من تحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور أو البلاغ الكاذب.

•    23 المادة

إذا رأت المحكمة الجنائية أن الفصل في الدعوى المدنية يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

•    24 المادة

للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه أمام المحكمة الجنائية في أي حالة كانت عليها الدعوى.

ويجوز له في هذه الحالة أن يرفع دعواه المدنية أمام المحكمة المدنية المختصة.

•    25 المادة

إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها.

وينتهي وقف الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إذا أصدرت محكمة الجنايات حكماً بالإدانة في غيبة المتهم وذلك من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة أو من يوم الفصل في هذا الطعن.

وإذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لجنون المتهم، جاز للمحكمة الجنائية أن تفصل في الدعوى المدنية في مواجهة القيم عليه.

ولا يمنع وقف الدعوى المدنية من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة.

وتتبع الإجراءات المقررة في هذا القانون عند الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجنائية.

•    26 المادة

إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها، لأي سبب من الأسباب، أحالت المحكمة الجنائية الدعوى المدنية المرفوعة أمامها إلى المحكمة المدنية المختصة، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للفصل فيها.

من له حق الادعاء مدنيا وطلب التعويض؟.. قانوني يجيب

يعتبر الادعاء المدني من الركائز الأساسية لمعظم القضايا المرفوعة أمام محاكم الجنح والجنايات، حيث إنها تعتبر مكملاً لها، فعندما يصاب مواطن في جنحة ضرب فإن المتهم يجازى جنائياً بنص قانون العقوبات وللمجني عليه أيضا أن يطلب التعويض المادي عما أصابه من ضرر، ونرصد لكم في السطور التالية من له حق الادعاء مدنياً.

طلب المجني عليه تعويضا

قال اشرف فؤاد حماد، المحامي بالنقض، إن الادعاء المدني يقصد به باختصار طلب المجني عليه تعويضاً مادياً عما أصابه من ضرر، نتيجة ما ارتكبه المتهم في القضية، مشيراً إلى أنه يمكن لغير المجني عليه أن يطلب تعويضاً إذا تسبب بفعله في أحداث ضرر للغير.

السند القانوني للتعويض

وأضاف عبد السلام، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا طبقاً لنص المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تضمنت «لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا  الادعاء، وإذا تم رفض طلبه يجوز له الطعن على قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام تسرى من وقت إعلامه بالقرار.

ما هو الإدعاء المدنى وما القضايا التى يجوز الإدعاء فيها ؟

قضايا لا يجوز فيها الادعاء مدنياً:

هناك أحوال لا يجوز فيها لمن أصابه ضرر من الجريمة أن يدعى بالحق المدنى أمام المحاكم الجنائية وهذه الأحوال تتعلق بعضها بوقت الادعاء والبعض الأخر يتعلق بالجهة التى يتم الادعاء أمامها، كما أنه لا يجوز الادعاء المدنى بعد أن تخرج الدعوى الجنائية من حوزة محكمه أول درجة بإصدار حكم فى موضوعها فالادعاء المدنى أمام المحكمة الاستئنافية محظور، وعلة ذلك واضحة هى عدم حرمان المتهم درجة من درجات التقاضى.