ميعاد الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية 15 يوماً بالتظلم و أربعين يوماً بالاستئناف
في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي ميعاد الاستئناف عند أقامة الدعوى بالإجراءات العادية لرفع الدعوى ، تكونُ مدةُ الاستئنافِ للحكم الصادر فيها أربعين يومًا عملًا بالمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ، بينما نصت المادة ١٨ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنْ ” تُقدم المعارضةُ إلى المحكمة التي أصدر رئيسُها أمرَ التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال …، ويجوز استئنافُ الحكمِ في ميعاد خمسةَ عشرَ يومًا من يوم صدوره ، وإلا سقط الحق في الطعن ” . ان غاية النصُ الأخير،أنه قرر سبيلًا ميسرًا للتظلم من أمر التقدير ، إلَّا أنَّه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى ، فلم يَرِدْ في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ أيُ قيدٍ يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر التقدير أو يحرمه من هذا الحق. .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.