84 / 100
5 صيغة جنحة مباشرة غصب حيازه – في التقرير التالى، يلقى “اشرف حماد” المستشار القانوني الضوء على مسألة غصب حيازة الأراضى بالقوة أو بالتحايل والأحتيال، حيث يستوى بعد ذلك أن يكون المغتصب قام باستخدام القوة أو الترويع أو التهديد بها أو مارس وسائل الحيلة أوالتحايل بنفسه أو بواسطة أعوان يعملون باسمه أو لحسابه أو حتى تربطهم مع المغتصب مصالح مشتركة، ليتم الإستيلاء على أرض الغير عن طريق طرد من اغتصب أراضيهم اليها ليحتلو له الأرض التى أغتصبها – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض أشرف فؤاد.

صيغة جنحة مباشرة غصب حيازه– فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « أهم صيغة نموذجية لجنحة مباشرة لجريمة غصب حيازه» غصب الحيازة هو عمل عدائي عدوانى إرهابى قذر وبشع يقع على حيازة الحائز الشرعى، لذلك كان حق الدفاع الشرعى والرد على العدوان هو حق طبيعى له ما يبرره لصاحب الحق فى الشقة أو العقار أو الأرض المغتصبة، لأن من شأن الغصب – بلا أدنى شك – الإخلال بالأمن العام وتعكيرالسلام الاجتماعى المحلي والدولي حتى لو حدث فى داخل أى دولة من الدول أو حتى فى أى قرية أو منطقة أو مدينة داخل حدود الدولة الواحدة  فهو يخل بأمنها ويزعزع استقرارها .. بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

صيغة جنحة مباشرة غصب حيازه
صيغة جنحة مباشرة غصب حيازه

نموذج جنحة مباشرة غصب حيازه

– بنــاءً عـلى طـلب الســيد/ …. والمقيم7 شارع….. ـ  الطالبية البحرية ـ قسم الهرم ـ محافظةالجيزة، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ اشرف فؤاد حاد المحامي بالجيزة.

أنا                 محضر محكمة           الجزئية انتقلت وأنذرت :

  • السيد/ …. – المقيم 14 شارع ….. الطالبية البحرية ـ قسم الهرم ـ الجيزة .

مخاطبا مع /

الموضوع

بتاريخ…./…./…. بدائرة قسم / مركز شرطة … قام المعلن إليه الأول بدخول (الشقة- العقار- مكان مملوك للغير ) ملك المدعي بالحق المدني (الطالب) والكائنة بشارع ….. وذلك بكسر باب الشقة / المحل بنيه الاعتداء على حيازة المدعي بالحق المدني (الشقة- العقار- مكان مملوك للغير ) مقرراً لنفسه حق إقامة العدل بنفسه دون اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة حيث أنه إذا كان يدعي لنفسه حقاً على الشقة ملك المدعي بالحق المدني فعليه أن يسلك الطرق القانونية.

وقد تحررت عن هذه الواقعة المحضر رقم .. لسنة .. إداري قسم / مركز شرطة …. حيث قررت النيابة العامة حفظ المحضر إدارياً.

وحيث أنه بذلك الفعل يكون المعلن إليه الأول قد ارتكب بذلك جريمة انتهاك حرمة ملك الغير وسلب حيازة (الشقة- العقار- مكان مملوك للغير ) ملك المدعي بالحق المدني المنصوص عليها في المادتين 369، 370 عقوبات.

وفقا لنص المادة 369 من قانون العقوبات :

* كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنية مصري .

وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنية مصري .

الركن المادي والمعنوي لجريمة غصب حيازه ينصب علي عقار مكان مملوك للغير (الشقة – محل- منزل)

– الكسر والدخول المكون للركن المادي في تلك الجريمة هو كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات والاعتداء عليها بالقوة سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن فلايشترط شرعية الحيازة اذ يكفى هنا ان تكون الحيازة هادئة حتى وان كانت بدون اى سند او مستند قانونى كما فى حالة واضع اليد على العقار ، وسواء كان الحائز مالكا او مسـتأجرا للعقار أو غير ذلك .

– القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، ولا يشترط استعمالها بالفعل ، بل يكفي أن يكون الجاني قد بدا منه ما يفيد أن في نيته استعمال القوة .

– ويلزم لقيام القصد الجنائي في الجريمة أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر ، وأن يرمي إلى منع حيازته بالقوة ويختص بتقديرها قاضى الموضوع وفقا للدلائل والبراهين والقرائن التى يستمدها من اوراق التحقيقات واقوال الشهود وخلافة.

وفقا لنص المادة 370 من قانون العقوبات  :

* كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه *.

– أركان هذه الجريمة نفس أركان الجريمة السابقة ، ولا تختلف عنها إلا في محل الحيازة وهو هنا البيت المسكون او احد ملحقاتة او السفينة او المحل .

– البيت المسكون : هو كل مكان يتخذ كمحل لإقامة الشخص سواء كان مقيما فيه على الدوام أم كانت إقامته لفترة مؤقتة ، وسواء كان المقيم مالكا له أم مستأجره ، وسواء كان عقد الإيجار تسري عليه أحكام القانون المدني أم يخضع للقواعد الاستثنائية التي نصت عليها قوانين إيجار الأماكن .

– البيت المعد للسكن : هو المكان الذي أعد وهيئ ليشغل كمسكن حتى ولو لم يسكن بالفعل .

– ملحقات المسكن : هو كل ما يتصل بالمسكن اتصالا مباشرا ويكون مخصصا لمنفعته كحجرة البواب وحجرة الغسيل وحديقة المنزل وفنائه وسطحه والدرج الموصل له والموصل لأدواره .

– السفينة المسكونة : تعني العوامات الموجودة في الماء سواء كان مرخصا بها أم لا ، إلا انه يشترط أن تكون مسكونة فعلاً ، فلا يكفي أن تكون معدة للسكن .

– المحل المعد لحفظ المال : هو كل مكان يحفظ فيه المال مثل المخازن والشون وغيرها .

ظروف مشددة للعقوبة في هذه الجريمة :

– إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين ، أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس ( نص المادة 372 من قانون العقوبات ) .

– يقصد بالليل كظرف مشدد هو ما تواضع الناس عليه من أنه من الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها .

والكسر يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق .

– ويتحقق التسلق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت الطريقة

وحيث أن الطالب قد أصابته من جراء ذلك العديد من الأضرار المادية والأدبية فيحق له أن تطالب بتعويض مؤقت بمبلغ……….. جنيه

وحيث أن الغرض من اختصام المعلن إليه الثاني بصفته فذلك لتوجيه الاتهام إلى المعلن إليه الأول حيث أن النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى الجنائية.

بناء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث المعلن إليهما وسلمت لكل منهما صورة من أصل هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة جنح……. الجزئية الكائنة في……….. وذلك بجلستها التي سوف تنعقد علناً في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم………… الموافق…../…../…… وذلك لكي يسمع المعلن إليه الأول طلبات المعلن إليه الثاني بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها في المادتين 369، 370 عقوبات وذلك لأنه في يوم………. بدائرة قسم……….. سلب حيازة الطالب (الشقة- العقار- مكان مملوك للغير ) ملكة وذلك بسنه الأضرار بالطلب مع إلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ…………. جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه المصاريف …….

ولأجل العلم،،،،

السند القانوني لقضية غصب حيازه: المادتين 369، 370 عقوبات