86 / 100

أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بعد تعديله

2 القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدل بشأن نظام موظفي الدولة .. في هذا المقال تتناول مدونة «الناس والقانون» أمر يهم الملايين من المتقاضين بمجلس الدولة وهو «نص القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدل بشأن نظام موظفي الدولة. » … بقلم الخبير القانوني« أشرف حماد » المحامي .

2 القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدل بشأن نظام موظفي الدولة.
2 القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدل بشأن نظام موظفي الدولة.

مواد القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدل بشأن نظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 بإنشاء مجلس تأديبي لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية، وعلى القانون رقم 480 لسنة 1954 بإنشاء النيابة الإدارية، وعلى القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،

المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد 17 و17 مكررا و22 و30 و31 و32 و35 و38 و40 و74 و83 و84 و85 و86 و86 مكررا و89 و90 و91 و92 و93 و94 و95 و97 و98 فقرة أولى و99 و102 و117 و127 و136 من القانون رقم 210 لسنة 1951 النصوص الآتية:

كما تضاف نصوص المواد التالية إلى القانون المشار إليه: 70 فقرة أخيرة و82 مكررا و186 و86 مكررا ثانيا و89 مكررا و89 مكررا ثانيا و90 مكررا و93 مكررا و94 مكررا و102 مكررا و102 مكررا ثانيا و102 مكررا ثالثا و102 مكررا رابعا. ويضاف باب رابع إلى القانون المذكور يتضمن المواد من 141 إلى 144 “المادة 17- يجوز الاستغناء عن الامتحان التحريري في الحالات الآتية:

(1) إذا كان عدد المتقدمين للترشيح لا يزيد على عدد الوظائف الخالية.

(2) إذا كانت الوظائف الخالية من الوظائف الفنية التي لا يجوز التعيين فيها إلا من الحاصلين على نوع واحد من الدرجات والإجازات العلمية. (3) إذا كان التعيين في وظائف لا يرشح لها إلا خريجو المعاهد التي تلتزم الحكومة بتوظيف جميع خريجيها.

وفي حالة تعدد الجزاءات تحسب المدة من تاريخ الأحدث منها.

المادة 142- يرفع طلب المحو إلى الوزير المختص الذي يفصل فيه بعد استطلاع رأي لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة. ولا يجوز قبول الطلب في جميع الأحوال إلا إذا ثبت من تقارير الموظف المودعة بملفه أن سلوكه وعمله منذ توقيع الجزاء عليه كانا مرضيين.

المادة 143- يترتب على قبول الطلب محو الجزاء واعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر ذلك على الحقوق أو التعويضات التي ترتبت نتيجة له.

المادة 144- تسري أحكام هذا الباب على الموظفين الداخلين في الهيئة كما تسري على المستخدمين الخارجين عنها”.

(4) إذا كان المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية قد مارس بنجاح لمدة ثلاث سنوات على الأقل في المصالح الحكومية أعمالا فنية مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها وذلك بشرط أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي الذي نص عليه القانون. وتعين الوظائف والمعاهد المشار إليها في الحالتين الثانية والثالثة بقرار من ديوان الموظفين.

المادة 17 مكررا- يجوز بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي ديوان الموظفين الإعفاء من الامتحان بنوعيه إذا التزم في التعيين ترتيب التخرج.

المادة 22- كل من يعين أو يرقى إلى درجة مخصصة لوظيفة يجب أن يقوم بعملها فعلا ولا يجوز بغير قرار جمهوري قيد الموظف على درجة وظيفة من الوظائف التي يكون التعيين فيها بقرار جمهوري.

المادة 30- يخضع لنظام التقارير السنوية السرية جميع الموظفين لغاية الدرجة الثالثة وتعد هذه التقارير في شهر فبراير من كل عام أو في أي شهر آخر يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي ديوان الموظفين، ويكون ذلك على أساس تقدير كفاية الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرضي أو ضعيف. وتكتب هذه التقارير على النماذج وبحسب الأوضاع التي يقررها وزير المالية والاقتصاد بقرار يصدر منه بعد أخذ رأي ديوان الموظفين.

المادة 31- يقدم التقرير السري عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلي للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتقدير درجة الكفاية التي تراها ويعلن الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف بصورة منه. ويترتب على تقديم تقرير بدرجة ضعيف حرمان الموظف من أول علاوة دورية مع تخطيه في الترقية في السنة التي قدم فيها هذا التقرير.

المادة 32- الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف يقدم للهيئة المشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته فإذا تبين لها أنه قادر على الاضطلاع بأعباء وظيفة أخرى قررت نقله إليها بذات الدرجة والمرتب أو مع خفض درجته أو مرتبه أو نقله إلى كادر أدنى، فإذا تبين لها أنه غير قادر على العمل فصلته من وظيفته مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة. وفي الحالة الأولى إذا قدم عن الموظف بعد ذلك مباشرة تقرير آخر بدرجة ضعيف فصل من وظيفته.

المادة 35- الموظفون غير الحاصلين على شهادات دراسية وكذلك الحاصلون على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها لا تجوز ترقيتهم إلى أعلى من الدرجة الرابعة ومع ذلك تجوز ترقية الحاصلين على الشهادة المذكورة أو ما يعادلها إلى الدرجة الثالثة فقط على أن تكون في النسبة المخصصة للترقية بالاختيار إذا توافرت شروطها ورأت الوزارة استعمال حقها في ذلك.

المادة 38- تكون الترقيات إلى درجات الكادرين الفني العالي والإداري بالأقدمية في الدرجة. ومع ذلك يجوز الترقية بالاختيار للكفاية في حدود النسب الآتية: 20% للترقية من الدرجة السادسة إلى الدرجة الخامسة. 25% للترقية من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة. 1/3 33% للترقية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة. 50% للترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية.

أما الترقيات من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى ومن الأولى إلى ما يعلوها من درجات فكلها بالاختيار دون التقيد بالأقدمية، وعلى الوزارة أو المصلحة المختصة إخطار من تتخطاهم في الترشيح للترقية بالاختيار من هؤلاء الموظفين ولهم التظلم إلى الوزير خلال شهر من إخطارهم وتكون قرارات الوزير في هذا الشأن نهائية وغير قابلة للطعن أمام أية جهة كانت وذلك استثناء من أحكام المواد 8 و12 و15 و16 و18 من القانون رقم 165 لسنة 1955.

المادة 40- في الترقيات إلى الدرجات المخصصة منها نسبة للأقدمية ونسبة أخرى للاختيار يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويرقى فيه أقدم الموظفين مع تخطي الضعيف إذا كان قد قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف. أما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين دون التقيد بترتيب الأقدمية في ذات مرتبة الكفاية على أن يكون الاختيار أولا من الحائزين على مرتبة ممتاز في العامين الأخيرين وفي حالة عدم توافر عددهم بالنسبة إلى الدرجات الخالية يكون الاختيار في الدرجات الباقية من الحائزين على مرتبة جيد. ويضاف الحائزون على مرتبة ممتاز في إحدى السنتين إلى مرتبة جيد ويسري عليهم حكمها.

ويجوز أن تكون الترقية في بعض المصالح سواء كانت هذه الترقية بالأقدمية أو بالاختيار من بين الشاغلين لنوع الوظائف المطلوب الترقية إليها أو الوظائف المماثلة لها أو التالية لها في المسئولية وتحدد المصالح والوظائف التي من هذا النوع بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين. وتكون الترقية من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الثامنة في الكادر الكتابي في حدود 20% من وظائف الدرجة الثامنة الكتابية الخالية، ويجوز في بعض المصالح زيادة هذه النسبة ويصدر ببيان النسب وتحديد المصالح قرار من ديوان الموظفين.

المادة 70 فقرة أخيرة – كما يكون للوزير أيضا أن يرخص بإجازة اعتيادية بدون مرتب للزوجة الموظفة إذا أوفد زوجها إلى خارج البلاد لمدة سنة أو أكثر في بعثة أو إجازة دراسية أو انتداب أو إعارة.

المادة 74- يجب على الموظف أن يقيم بالجهة التي بها مقر وظيفته كما يجب عليه تنفيذ الأمر الصادر بنقله إذا لم يكن في إجازة مرضية أو اعتيادية عند صدور الأمر.

مادة 82 مكررا- يجب على الموظف مراعاة الأحكام المالية المعمول بها والمخالفات المالية هي: (أولا) مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في الدستور.

(ثانيا) مخالفة الميزانية العامة أو الميزانيات الملحقة بها أو الخارجة عنها والميزانيات الخاصة بالهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة والتي يكون الموظف العمومي مندوبا لمراقبتها أو الإشراف عليها.

(ثالثا) مخالفة أحكام القانون رقم 26 لسنة 1949 الخاص بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية.

(رابعا) مخالفة قانون ولائحة المناقصات والمزايدات ولائحة المخازن والمشتريات وعلى وجه العموم القواعد والأحكام المالية.

(خامسا) كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية، أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.

(سادسا) عدم الرد على مناقضات الديوان أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخير في الرد لغير عذر مقبول. ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.

(سابعا) عدم موافاة الديوان لغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها، مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الإطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.

المادة 83 – كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.

المادة 84- الجزاءات التي يجوز توقيعها على هؤلاء الموظفين عن المخالفات المالية والإدارية هي:

(1) الإنذار.

(2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين.

(3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

(4) الحرمان من العلاوة.

(5) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

(6) خفض المرتب.

(7) خفض الدرجة.

(8) خفض المرتب والدرجة.

(9) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة. ويترتب على الحكم بالعزل من الوظيفة من المجلس التأديبي وقف الموظف حتما رغم طعنه بالاستئناف.

المادة 85- لوكيل الوزارة أو للوكيل المساعد أو لرئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز 45 يوما في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة عن 15 يوما وذلك بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه.

ويكون قراره في ذلك مسببا. ويعتبر في تطبيق الفقرة السابقة رؤساء المصالح والرؤساء العسكريون للإدارات والأسلحة العسكرية وقواد الفرق والمناطق الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الحربية.

كما يعتبر كذلك من يعينه الوزير بقرار منه من رؤساء الإدارات وغيرهم ويشترط في الحالة الأخيرة ألا تقل درجاتهم عن الدرجة الثانية. وللوزير سلطة توقيع العقوبات المشار إليها في الفقرة الأولى. كما تكون له سلطة إلغاء القرار الصادر من وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد أو رئيس المصلحة أو تعديل العقوبة الموقعة بتشديدها أو خفضها وذلك خلال شهر من تاريخ إصدار القرار، وله إذا ما ألغى القرار إحالة الموظف إلى مجلس التأديب خلال هذا الميعاد. أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.

وفي حالة ندب موظف من عمله للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى تكون السلطة التأديبية بالنسبة إلى المخالفات التي يرتكبها في مدة ندبه من اختصاص الجهة التي ندب للعمل بها. وفي جميع الأحوال يجوز أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاها على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذي يحوي الجزاء.

المادة 86- المحاكمة التأديبية للموظفين من الدرجة الثالثة وما يعادلها فما دون ذلك عن المخالفات المالية والإدارية يتولاها مجلس التأديب العادي ويؤلف من موظف من الوزارة المختصة في الدرجة الأولى على الأقل أو ما يعادلها ومن نائب من مجلس الدولة وموظف من ديوان المحاسبة، أو ديوان الموظفين حسب الأحوال في الدرجة الثانية على الأقل وتكون الرئاسة لأولهم ويكون تشكيل المجلس بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الجهات صاحبة الشأن ويعد كشف بأصليين واحتياطيين في أول كل سنة للقيام بالعمل على أن يكون الاختيار لمدة سنة ويجوز إعادة الانتداب. ويشكل المجلس من دائرة أو أكثر.

المادة 86 أ- يتولى مجلس التأديب العالي المحاكمة التأديبية بالنسبة للموظفين من الدرجات الثانية والأولى ومدير عام وما يعادل ذلك عن المخالفات المالية والإدارية.

كما يختص بالفصل استئنافيا في الطعون المقدمة إليه عن القرارات الصادرة من مجلس التأديب العادي. ويؤلف المجلس من دائرة أو أكثر على الوجه الآتي: وكيل مجلس الدولة أو أحد الوكلاء المساعدين أو أحد المستشارين رئيسا. وكيل ديوان المحاسبة أو ديوان الموظفين أو موظف من أيهما في الدرجة الأولى على الأقل تبعا لنوع المخالفة مالية كانت أو إدارية وموظف من الوزارة أو الهيئة المختصة في الدرجة الأولى أو ما يعادلها على الأقل أعضاء. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل درجة العضو عن درجة الموظف المحال إلى المحاكمة. ويختار كل من الوزير ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الموظفين كل سنتين اثنين أو أكثر من موظفي الوزارة أو الديوان (أصلي واحتياطي) فإذا غاب العضو الأصلي أو قام به مانع حل محله العضو الاحتياطي.

ويجوز دائما إعادة انتداب الأعضاء. ويكون انعقاد المجلس بمقر ديوان المحاسبة أو ديوان الوزارة المختصة حسب قرار رئيس الدائرة.

المادة 86 مكررا- تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بارتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام السلطات التأديبية بالوزارة التي وقعت فيها المخالفة أو المخالفات المذكورة ولو كانوا تابعين عند المحاكمة أو المجازاة لوزارات أخرى، وإذا تعذر تعيين الوزارة على الوجه السابق تكون المحاكمة أمام السلطات التأديبية بالوزارة التي يتبعها العدد الأكبر من الموظفين،

فإذا تساوى العدد عينت السلطة التأديبية المختصة بقرار من رئيس الجمهورية. ويكون الطعن بالاستئناف في القرار الذي يصدر من مجلس التأديب العادي أمام مجلس التأديب العالي المختص بالنظر استئنافيا في قرارات مجلس التأديب العادي.

المادة 86 مكررا ثانيا- يتحدد الاختصاص لمجلس التأديب تبعا لدرجة الموظف وقت إقامة الدعوى. وإذا تعدد الموظفون المسئولون عن المخالفة أو المخالفات المرتبطة وكانوا خاضعين بحسب درجاتهم لمجالس تأديبية مختلفة كان المجلس المختص بمحاكمة أعلا هؤلاء الموظفين درجة هو المختص بمحاكمتهم جميعا.

المادة 89- تقام الدعوى التأديبية عن المخالفات الإدارية أمام مجلس التأديب العالي من الوزير أو وكيل الوزارة المختص وأمام مجلس التأديب العادي من الوزير أو وكيل الوزارة أو وكيلها المساعد أو رئيس المصلحة المختص.

المادة 89 مكررا- تقام الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية من رئيس ديوان المحاسبة وله حفظ الدعوى كما له إذا رأى أن المخالفة لا تستأهل إحالة المسئول عنها إلى المجلس، إحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية المختصة لتقوم بمجازاته وفقا للمادة 85، ويكون ذلك في جميع الأحوال بالاتفاق مع الوزير المختص أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى طبقا لنظامها بالنسبة إلى موظفيها. فإذا لم يتم الاتفاق وجب رفع الدعوى التأديبية حتما إلى المجلس.

المادة 89 مكررا (ثانيا)- يتضمن قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى الموظف ويخطر الموظف بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته قبل هذا التاريخ بخمسة عشر يوما على الأقل.

المادة 90- لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ممثل الاتهام أو الموظف المتهم أن يأمر باستيفاء التحقيق، وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه أو أحد أعضاء النيابة الإدارية. وللموظف في جميع الأحوال أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة منها كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفايته.

المادة 90 مكرر (أ)- يقرر مجلس التأديب الإجراءات التي يتبعها. ويجوز له استجواب الموظف المتهم وسماع الشهود من الموظفين وغيرهم. ويكون أداء الشهادة أمام المجلس بعد حلف اليمين. ويعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنح. وفي هذه الحالة يحرر المجلس محضرا بالجريمة ويحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمحاكمة الجنائية. وللمجلس بالنسبة إلى الموظفين العموميين أن يوقع عليهم إحدى العقوبات الثلاث الأولى المنصوص عليها في المادة 84 إذا تخلفوا عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطارهم بالجلسة المحددة مرة أخرى أو إذا حضروا وامتنعوا من أداء الشهادة.

المادة 91- تكون قرارات مجلس التأديب مسببة وتوقع من الرئيس والأعضاء الذين أصدروها.

المادة 92- قرارات مجلس التأديب العالي نهائية سواء كانت غيابية أو حضورية. ولا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب العادي إلا بطريق الاستئناف، ويكون الطعن من الموظف المحكوم عليه أو من الوزير المختص. كما يكون ذلك من رئيس ديوان المحاسبة إذا كانت المخالفة مالية. ويرفع الاستئناف إلى مجلس التأديب العالي بعريضة تقدم إلى رئيس المجلس في مدة شهر من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

المادة 93- يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجرى في غيبته. ويكون للمحقق الاطلاع على الأوراق ولو كانت سرية لدى جميع الجهات وسماع الشهود موظفين وغير موظفين. ويكون أداء الشهادة بعد حلف اليمين وتسري على الشهود الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة. وفي حالة تخلف الشاهد عن الحضور أو امتناعه عن أداء الشهادة يحرر المحقق محضرا بالجريمة ويحيله إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها.

المادة 93 مكررا- يتولى التحقيق فيما ينسب إلى الموظفين الذين يختص مجلس التأديب العالي بمحاكمتهم واحد أو أكثر من أعضاء النيابة الإدارية. ويتولى الاتهام أمام مجلس التأديب العالي أحد أعضاء النيابة الإدارية الذين يندبون لهذا الغرض بقرار من مدير عام النيابة الإدارية.

المادة 94- للموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يحضر جلسة المحاكمة وله أن يدافع عن نفسه كتابة أو شفهيا. وله أن يوكل محاميا عنه على ألا يقبل من المحامين أمام مجلس التأديب العالي ومجلس التأديب الأعلى إلا المقررون منهم أمام محاكم الاستئناف. ولمجلس التأديب أن يقرر حضور الموظف المتهم نفسه. وفي جميع الأحوال إذا لم يحضر الموظف المتهم أمام المجلس بعد إخطاره بذلك تجوز محاكمته والحكم عليه غيابيا.

المادة 94 مكررا- لا يعفى الموظف من العقوبة استنادا إلى أمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.

المادة 95- للوزير ولوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن يقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه.

المادة 97- تكون محاكمة الموظفين من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن في مرتبتهم أو في مرتبة أكبر أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل هذا المجلس من وزير العدل وتكون له الرياسة ومن النائب العام ورئيس ديوان الموظفين (إذا كانت المخالفة إدارية) والنائب العام ووكيل ديوان المحاسبة (إذا كانت المخالفة مالية) ومستشار بمجلس الدولة ينتدبه المجلس الخاص للشئون الإدارية ومن وكيل وزارة يختاره الموظف فإذا لم يختر الموظف وكيل الوزارة في المدة التي تقررها اللائحة التنفيذية تولى اختياره وزير العدل أو الوزير الذي يقوم مقامه طبقا للفقرة الثانية من المادة 98 أو الفقرة الأولى من المادة 100.

المادة 98 فقرة أولى – تكون الإحالة على مجلس التأديب الأعلى في المخالفات الإدارية بناء على طلب من الوزير المختص إلى وزير العدل مشتملا على بيان كاف بأوجه الاتهام.

المادة 99- فيما عدا الأحكام الواردة في المواد 84 و85 و86 و86أ و92 تسري على الموظفين المشار إليهم في المادة 97 سائر القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 102- القرار الصادر من مجلس التأديب الأعلى يكون مسببا ونهائيا.

المادة 102 مكررا- لا تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة إلى الموظفين طول وجودهم في الخدمة وتسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ تركهم الخدمة لأي سبب كان.

وتنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.

وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

المادة 102 مكررا (ثانيا)- تجوز إقامة الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية على الموظف الذي يكون قد ترك الخدمة لأي سبب كان، وفي هذه الحالة يجوز الحكم عليه بإحدى العقوبات الآتية:

(أولا) الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

(ثانيا) الحرمان من المعاش كله أو بعضه من تاريخ الحكم.

(ثالثا) غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز المرتب الإجمالي الذي كان يتقاضاه وقت وقوع المخالفة، وتستوفى هذه الغرامة بالخصم من معاشه أو مكافأته أو المال المدخر إن وجد ذلك أو بطريق الحجز الإداري على جميع أموال المحكوم عليه.

المادة 102 مكررا (ثالثا)- تكون الإخطارات المنصوص عليها في هذا الفصل بالطريق الإداري بكتاب موصى عليه بعلم وصول. المادة 102 مكررا (رابعا)- بالنسبة إلى المخالفات المالية تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة عدا الوزراء ونوابهم.

المادة 117- تسري على المستخدمين الخارجين عن الهيئة فضلا عن الأحكام الواردة في هذا الباب نصوص المواد 7 و13 والفقرتين الأولى والثالثة من المادة 21 والفقرة الأولى من كل من المادتين 22، 23 والمواد 25 و33 و36 و37 والمواد من 42 إلى 48 والمواد 50 و55 و56 والمواد 62 و64 و65 و69 و71 والمواد من 73 إلى 83 والمادة 96 والمواد من 103 و106 والمواد من 109 إلى 116 على أن تصدر القرارات المشار إليها في المواد المتقدمة من وكيل الوزارة أو مدير عام المصلحة كل في دائرة اختصاصه. وبالنسبة إلى المخالفات المالية تسري على المستخدمين المشار إليهم أحكام التأديب الخاصة بها والمنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 127- استثناء من حكم الحالة (1) من المادة السابقة يجوز للمستخدم الخارج عن الهيئة الانتفاع في حالة المرض بما يكون له من وفر من الإجازات الاعتيادية بحد أقصى قدره تسعون يوما كل ثلاث سنوات. ويجوز للوزير المختص أن يمنح المستخدم الخارج عن الهيئة كل ثلاث سنوات إجازة اعتيادية بمرتب كامل لمدة ثلاثة أسابيع زيادة على ما يستحقه من إجازاته القانونية.

المادة 136- في تطبيق أحكام هذا القانون تحدد درجة كفاية الموظف بالنسبة للتقارير السابقة كالآتي: إذا حصل على 45 درجة فأقل اعتبر ضعيفا. إذا حصل على 65 درجة فأقل اعتبر مرضيا. إذا حصل على 90 درجة فأقل اعتبر جيدا. إذا حصل على ما فوق 90 درجة اعتبر ممتازا. الباب الرابع في محو الجزاءات التأديبية وآثارها.

المادة 141- يجوز للموظف أن يطلب محو الجزاء وآثاره بعد مضي سنتين من تاريخ صيرورة القرار التأديبي الصادر به نهائيا إذا كانت العقوبة هي الإنذار. فإذا كانت العقوبة هي اللوم أو الخصم من المرتب أو تأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان منها فيكون الطلب بعد مضي أربع سنوات.

أما بالنسبة للعقوبات الأخرى عدا العزل والإحالة إلى المعاش فتكون المدة ثماني سنوات. فإذا توقع على الموظف أكثر من ثلاثة جزاءات وكانت بالإنذار والخصم من المرتب فلا يجوز طلب المحو إلا بعد مضي عشر سنوات. فإذا كانت الجزاءات بغير ذلك عدا العزل والإحالة إلى المعاش فتكون المدة خمس عشرة سنة.

المادة (2) : تحال الدعاوى التأديبية المرفوعة عن المخالفات المالية والإدارية التي لم يفصل فيها بحالتها إلى مجلس التأديب المختص طبقا لأحكام هذا القانون، ويخطر ذوو الشأن بهذه الإحالة.

المادة (3) : يلغى المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 بإنشاء مجلس تأديبي لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية وكذلك يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها؛

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 بإنشاء مجلس تأديبي لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية، وعلى القانون رقم 480 لسنة 1954 بإنشاء النيابة الإدارية، وعلى القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،

المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد 17 و17 مكررا و22 و30 و31 و32 و35 و38 و40 و74 و83 و84 و85 و86 و86 مكررا و89 و90 و91 و92 و93 و94 و95 و97 و98 فقرة أولى و99 و102 و117 و127 و136 من القانون رقم 210 لسنة 1951 النصوص الآتية:

كما تضاف نصوص المواد التالية إلى القانون المشار إليه: 70 فقرة أخيرة و82 مكررا و186 و86 مكررا ثانيا و89 مكررا و89 مكررا ثانيا و90 مكررا و93 مكررا و94 مكررا و102 مكررا و102 مكررا ثانيا و102 مكررا ثالثا و102 مكررا رابعا. ويضاف باب رابع إلى القانون المذكور يتضمن المواد من 141 إلى 144 “المادة 17- يجوز الاستغناء عن الامتحان التحريري في الحالات الآتية:

(1) إذا كان عدد المتقدمين للترشيح لا يزيد على عدد الوظائف الخالية.

(2) إذا كانت الوظائف الخالية من الوظائف الفنية التي لا يجوز التعيين فيها إلا من الحاصلين على نوع واحد من الدرجات والإجازات العلمية.

(3) إذا كان التعيين في وظائف لا يرشح لها إلا خريجو المعاهد التي تلتزم الحكومة بتوظيف جميع خريجيها.

(4) إذا كان المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية قد مارس بنجاح لمدة ثلاث سنوات على الأقل في المصالح الحكومية أعمالا فنية مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها وذلك بشرط أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي الذي نص عليه القانون. وتعين الوظائف والمعاهد المشار إليها في الحالتين الثانية والثالثة بقرار من ديوان الموظفين.

المادة 17 مكررا- يجوز بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي ديوان الموظفين الإعفاء من الامتحان بنوعيه إذا التزم في التعيين ترتيب التخرج.

المادة 22- كل من يعين أو يرقى إلى درجة مخصصة لوظيفة يجب أن يقوم بعملها فعلا ولا يجوز بغير قرار جمهوري قيد الموظف على درجة وظيفة من الوظائف التي يكون التعيين فيها بقرار جمهوري.

المادة 30- يخضع لنظام التقارير السنوية السرية جميع الموظفين لغاية الدرجة الثالثة وتعد هذه التقارير في شهر فبراير من كل عام أو في أي شهر آخر يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي ديوان الموظفين، ويكون ذلك على أساس تقدير كفاية الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرضي أو ضعيف. وتكتب هذه التقارير على النماذج وبحسب الأوضاع التي يقررها وزير المالية والاقتصاد بقرار يصدر منه بعد أخذ رأي ديوان الموظفين.

المادة 31- يقدم التقرير السري عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلي للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتقدير درجة الكفاية التي تراها ويعلن الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف بصورة منه. ويترتب على تقديم تقرير بدرجة ضعيف حرمان الموظف من أول علاوة دورية مع تخطيه في الترقية في السنة التي قدم فيها هذا التقرير.

المادة 32- الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف يقدم للهيئة المشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته فإذا تبين لها أنه قادر على الاضطلاع بأعباء وظيفة أخرى قررت نقله إليها بذات الدرجة والمرتب أو مع خفض درجته أو مرتبه أو نقله إلى كادر أدنى، فإذا تبين لها أنه غير قادر على العمل فصلته من وظيفته مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة. وفي الحالة الأولى إذا قدم عن الموظف بعد ذلك مباشرة تقرير آخر بدرجة ضعيف فصل من وظيفته.

المادة 35- الموظفون غير الحاصلين على شهادات دراسية وكذلك الحاصلون على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها لا تجوز ترقيتهم إلى أعلى من الدرجة الرابعة ومع ذلك تجوز ترقية الحاصلين على الشهادة المذكورة أو ما يعادلها إلى الدرجة الثالثة فقط على أن تكون في النسبة المخصصة للترقية بالاختيار إذا توافرت شروطها ورأت الوزارة استعمال حقها في ذلك.

المادة 38- تكون الترقيات إلى درجات الكادرين الفني العالي والإداري بالأقدمية في الدرجة. ومع ذلك يجوز الترقية بالاختيار للكفاية في حدود النسب الآتية: 20% للترقية من الدرجة السادسة إلى الدرجة الخامسة. 25% للترقية من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة. 1/3 33% للترقية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة. 50% للترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية.

أما الترقيات من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى ومن الأولى إلى ما يعلوها من درجات فكلها بالاختيار دون التقيد بالأقدمية، وعلى الوزارة أو المصلحة المختصة إخطار من تتخطاهم في الترشيح للترقية بالاختيار من هؤلاء الموظفين ولهم التظلم إلى الوزير خلال شهر من إخطارهم وتكون قرارات الوزير في هذا الشأن نهائية وغير قابلة للطعن أمام أية جهة كانت وذلك استثناء من أحكام المواد 8 و12 و15 و16 و18 من القانون رقم 165 لسنة 1955.

المادة 40- في الترقيات إلى الدرجات المخصصة منها نسبة للأقدمية ونسبة أخرى للاختيار يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويرقى فيه أقدم الموظفين مع تخطي الضعيف إذا كان قد قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف. أما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين دون التقيد بترتيب الأقدمية في ذات مرتبة الكفاية على أن يكون الاختيار أولا من الحائزين على مرتبة ممتاز في العامين الأخيرين وفي حالة عدم توافر عددهم بالنسبة إلى الدرجات الخالية يكون الاختيار في الدرجات الباقية من الحائزين على مرتبة جيد.

ويضاف الحائزون على مرتبة ممتاز في إحدى السنتين إلى مرتبة جيد ويسري عليهم حكمها. ويجوز أن تكون الترقية في بعض المصالح سواء كانت هذه الترقية بالأقدمية أو بالاختيار من بين الشاغلين لنوع الوظائف المطلوب الترقية إليها أو الوظائف المماثلة لها أو التالية لها في المسئولية وتحدد المصالح والوظائف التي من هذا النوع بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين. وتكون الترقية من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الثامنة في الكادر الكتابي في حدود 20% من وظائف الدرجة الثامنة الكتابية الخالية، ويجوز في بعض المصالح زيادة هذه النسبة ويصدر ببيان النسب وتحديد المصالح قرار من ديوان الموظفين.

المادة 70 فقرة أخيرة – كما يكون للوزير أيضا أن يرخص بإجازة اعتيادية بدون مرتب للزوجة الموظفة إذا أوفد زوجها إلى خارج البلاد لمدة سنة أو أكثر في بعثة أو إجازة دراسية أو انتداب أو إعارة.

المادة 74- يجب على الموظف أن يقيم بالجهة التي بها مقر وظيفته كما يجب عليه تنفيذ الأمر الصادر بنقله إذا لم يكن في إجازة مرضية أو اعتيادية عند صدور الأمر.

مادة 82 مكررا- يجب على الموظف مراعاة الأحكام المالية المعمول بها والمخالفات المالية هي:

(أولا) مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في الدستور.

(ثانيا) مخالفة الميزانية العامة أو الميزانيات الملحقة بها أو الخارجة عنها والميزانيات الخاصة بالهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة والتي يكون الموظف العمومي مندوبا لمراقبتها أو الإشراف عليها.

(ثالثا) مخالفة أحكام القانون رقم 26 لسنة 1949 الخاص بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية.

(رابعا) مخالفة قانون ولائحة المناقصات والمزايدات ولائحة المخازن والمشتريات وعلى وجه العموم القواعد والأحكام المالية.

(خامسا) كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية، أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.

(سادسا) عدم الرد على مناقضات الديوان أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخير في الرد لغير عذر مقبول. ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.

(سابعا) عدم موافاة الديوان لغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها، مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الإطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.

المادة 83 – كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.

المادة 84- الجزاءات التي يجوز توقيعها على هؤلاء الموظفين عن المخالفات المالية والإدارية هي:

(1) الإنذار.

(2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين.

(3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

(4) الحرمان من العلاوة.

(5) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

(6) خفض المرتب.

(7) خفض الدرجة.

(8) خفض المرتب والدرجة.

(9) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة. ويترتب على الحكم بالعزل من الوظيفة من المجلس التأديبي وقف الموظف حتما رغم طعنه بالاستئناف.

المادة 85- لوكيل الوزارة أو للوكيل المساعد أو لرئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز 45 يوما في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة عن 15 يوما وذلك بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه.

ويكون قراره في ذلك مسببا. ويعتبر في تطبيق الفقرة السابقة رؤساء المصالح والرؤساء العسكريون للإدارات والأسلحة العسكرية وقواد الفرق والمناطق الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الحربية. كما يعتبر كذلك من يعينه الوزير بقرار منه من رؤساء الإدارات وغيرهم ويشترط في الحالة الأخيرة ألا تقل درجاتهم عن الدرجة الثانية. وللوزير سلطة توقيع العقوبات المشار إليها في الفقرة الأولى.

كما تكون له سلطة إلغاء القرار الصادر من وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد أو رئيس المصلحة أو تعديل العقوبة الموقعة بتشديدها أو خفضها وذلك خلال شهر من تاريخ إصدار القرار، وله إذا ما ألغى القرار إحالة الموظف إلى مجلس التأديب خلال هذا الميعاد. أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب. وفي حالة ندب موظف من عمله للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى تكون السلطة التأديبية بالنسبة إلى المخالفات التي يرتكبها في مدة ندبه من اختصاص الجهة التي ندب للعمل بها. وفي جميع الأحوال يجوز أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاها على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذي يحوي الجزاء.

المادة 86- المحاكمة التأديبية للموظفين من الدرجة الثالثة وما يعادلها فما دون ذلك عن المخالفات المالية والإدارية يتولاها مجلس التأديب العادي ويؤلف من موظف من الوزارة المختصة في الدرجة الأولى على الأقل أو ما يعادلها ومن نائب من مجلس الدولة وموظف من ديوان المحاسبة، أو ديوان الموظفين حسب الأحوال في الدرجة الثانية على الأقل وتكون الرئاسة لأولهم ويكون تشكيل المجلس بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الجهات صاحبة الشأن ويعد كشف بأصليين واحتياطيين في أول كل سنة للقيام بالعمل على أن يكون الاختيار لمدة سنة ويجوز إعادة الانتداب. ويشكل المجلس من دائرة أو أكثر.

المادة 86 أ- يتولى مجلس التأديب العالي المحاكمة التأديبية بالنسبة للموظفين من الدرجات الثانية والأولى ومدير عام وما يعادل ذلك عن المخالفات المالية والإدارية. كما يختص بالفصل استئنافيا في الطعون المقدمة إليه عن القرارات الصادرة من مجلس التأديب العادي. ويؤلف المجلس من دائرة أو أكثر على الوجه الآتي: وكيل مجلس الدولة أو أحد الوكلاء المساعدين أو أحد المستشارين رئيسا. وكيل ديوان المحاسبة أو ديوان الموظفين أو موظف من أيهما في الدرجة الأولى على الأقل تبعا لنوع المخالفة مالية كانت أو إدارية وموظف من الوزارة أو الهيئة المختصة في الدرجة الأولى أو ما يعادلها على الأقل أعضاء. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل درجة العضو عن درجة الموظف المحال إلى المحاكمة. ويختار كل من الوزير ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الموظفين كل سنتين اثنين أو أكثر من موظفي الوزارة أو الديوان (أصلي واحتياطي) فإذا غاب العضو الأصلي أو قام به مانع حل محله العضو الاحتياطي. ويجوز دائما إعادة انتداب الأعضاء. ويكون انعقاد المجلس بمقر ديوان المحاسبة أو ديوان الوزارة المختصة حسب قرار رئيس الدائرة.

المادة 86 مكررا- تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بارتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام السلطات التأديبية بالوزارة التي وقعت فيها المخالفة أو المخالفات المذكورة ولو كانوا تابعين عند المحاكمة أو المجازاة لوزارات أخرى، وإذا تعذر تعيين الوزارة على الوجه السابق تكون المحاكمة أمام السلطات التأديبية بالوزارة التي يتبعها العدد الأكبر من الموظفين، فإذا تساوى العدد عينت السلطة التأديبية المختصة بقرار من رئيس الجمهورية. ويكون الطعن بالاستئناف في القرار الذي يصدر من مجلس التأديب العادي أمام مجلس التأديب العالي المختص بالنظر استئنافيا في قرارات مجلس التأديب العادي.

المادة 86 مكررا ثانيا- يتحدد الاختصاص لمجلس التأديب تبعا لدرجة الموظف وقت إقامة الدعوى. وإذا تعدد الموظفون المسئولون عن المخالفة أو المخالفات المرتبطة وكانوا خاضعين بحسب درجاتهم لمجالس تأديبية مختلفة كان المجلس المختص بمحاكمة أعلا هؤلاء الموظفين درجة هو المختص بمحاكمتهم جميعا.

المادة 89- تقام الدعوى التأديبية عن المخالفات الإدارية أمام مجلس التأديب العالي من الوزير أو وكيل الوزارة المختص وأمام مجلس التأديب العادي من الوزير أو وكيل الوزارة أو وكيلها المساعد أو رئيس المصلحة المختص.

المادة 89 مكررا- تقام الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية من رئيس ديوان المحاسبة وله حفظ الدعوى كما له إذا رأى أن المخالفة لا تستأهل إحالة المسئول عنها إلى المجلس، إحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية المختصة لتقوم بمجازاته وفقا للمادة 85، ويكون ذلك في جميع الأحوال بالاتفاق مع الوزير المختص أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى طبقا لنظامها بالنسبة إلى موظفيها. فإذا لم يتم الاتفاق وجب رفع الدعوى التأديبية حتما إلى المجلس.

المادة 89 مكررا (ثانيا)- يتضمن قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى الموظف ويخطر الموظف بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته قبل هذا التاريخ بخمسة عشر يوما على الأقل.

المادة 90- لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ممثل الاتهام أو الموظف المتهم أن يأمر باستيفاء التحقيق، وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه أو أحد أعضاء النيابة الإدارية. وللموظف في جميع الأحوال أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة منها كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفايته.

المادة 90 مكرر (أ)- يقرر مجلس التأديب الإجراءات التي يتبعها. ويجوز له استجواب الموظف المتهم وسماع الشهود من الموظفين وغيرهم. ويكون أداء الشهادة أمام المجلس بعد حلف اليمين. ويعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنح. وفي هذه الحالة يحرر المجلس محضرا بالجريمة ويحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمحاكمة الجنائية. وللمجلس بالنسبة إلى الموظفين العموميين أن يوقع عليهم إحدى العقوبات الثلاث الأولى المنصوص عليها في المادة 84 إذا تخلفوا عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطارهم بالجلسة المحددة مرة أخرى أو إذا حضروا وامتنعوا من أداء الشهادة.

المادة 91- تكون قرارات مجلس التأديب مسببة وتوقع من الرئيس والأعضاء الذين أصدروها.

المادة 92- قرارات مجلس التأديب العالي نهائية سواء كانت غيابية أو حضورية. ولا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب العادي إلا بطريق الاستئناف، ويكون الطعن من الموظف المحكوم عليه أو من الوزير المختص. كما يكون ذلك من رئيس ديوان المحاسبة إذا كانت المخالفة مالية. ويرفع الاستئناف إلى مجلس التأديب العالي بعريضة تقدم إلى رئيس المجلس في مدة شهر من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

المادة 93- يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجرى في غيبته. ويكون للمحقق الاطلاع على الأوراق ولو كانت سرية لدى جميع الجهات وسماع الشهود موظفين وغير موظفين. ويكون أداء الشهادة بعد حلف اليمين وتسري على الشهود الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة. وفي حالة تخلف الشاهد عن الحضور أو امتناعه عن أداء الشهادة يحرر المحقق محضرا بالجريمة ويحيله إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها.

المادة 93 مكررا- يتولى التحقيق فيما ينسب إلى الموظفين الذين يختص مجلس التأديب العالي بمحاكمتهم واحد أو أكثر من أعضاء النيابة الإدارية. ويتولى الاتهام أمام مجلس التأديب العالي أحد أعضاء النيابة الإدارية الذين يندبون لهذا الغرض بقرار من مدير عام النيابة الإدارية.

المادة 94- للموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يحضر جلسة المحاكمة وله أن يدافع عن نفسه كتابة أو شفهيا. وله أن يوكل محاميا عنه على ألا يقبل من المحامين أمام مجلس التأديب العالي ومجلس التأديب الأعلى إلا المقررون منهم أمام محاكم الاستئناف. ولمجلس التأديب أن يقرر حضور الموظف المتهم نفسه. وفي جميع الأحوال إذا لم يحضر الموظف المتهم أمام المجلس بعد إخطاره بذلك تجوز محاكمته والحكم عليه غيابيا.

المادة 94 مكررا- لا يعفى الموظف من العقوبة استنادا إلى أمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.

المادة 95- للوزير ولوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن يقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه.

المادة 97- تكون محاكمة الموظفين من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن في مرتبتهم أو في مرتبة أكبر أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل هذا المجلس من وزير العدل وتكون له الرياسة ومن النائب العام ورئيس ديوان الموظفين (إذا كانت المخالفة إدارية) والنائب العام ووكيل ديوان المحاسبة (إذا كانت المخالفة مالية) ومستشار بمجلس الدولة ينتدبه المجلس الخاص للشئون الإدارية ومن وكيل وزارة يختاره الموظف فإذا لم يختر الموظف وكيل الوزارة في المدة التي تقررها اللائحة التنفيذية تولى اختياره وزير العدل أو الوزير الذي يقوم مقامه طبقا للفقرة الثانية من المادة 98 أو الفقرة الأولى من المادة 100.

المادة 98 فقرة أولى – تكون الإحالة على مجلس التأديب الأعلى في المخالفات الإدارية بناء على طلب من الوزير المختص إلى وزير العدل مشتملا على بيان كاف بأوجه الاتهام. المادة 99- فيما عدا الأحكام الواردة في المواد 84 و85 و86 و86أ و92 تسري على الموظفين المشار إليهم في المادة 97 سائر القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 102- القرار الصادر من مجلس التأديب الأعلى يكون مسببا ونهائيا. المادة 102 مكررا- لا تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة إلى الموظفين طول وجودهم في الخدمة وتسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ تركهم الخدمة لأي سبب كان. وتنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. المادة 102 مكررا (ثانيا)- تجوز إقامة الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية على الموظف الذي يكون قد ترك الخدمة لأي سبب كان، وفي هذه الحالة يجوز الحكم عليه بإحدى العقوبات الآتية: (أولا) الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

(ثانيا) الحرمان من المعاش كله أو بعضه من تاريخ الحكم.

(ثالثا) غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز المرتب الإجمالي الذي كان يتقاضاه وقت وقوع المخالفة، وتستوفى هذه الغرامة بالخصم من معاشه أو مكافأته أو المال المدخر إن وجد ذلك أو بطريق الحجز الإداري على جميع أموال المحكوم عليه.

المادة 102 مكررا (ثالثا)- تكون الإخطارات المنصوص عليها في هذا الفصل بالطريق الإداري بكتاب موصى عليه بعلم وصول. المادة 102 مكررا (رابعا)- بالنسبة إلى المخالفات المالية تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة عدا الوزراء ونوابهم.

المادة 117- تسري على المستخدمين الخارجين عن الهيئة فضلا عن الأحكام الواردة في هذا الباب نصوص المواد 7 و13 والفقرتين الأولى والثالثة من المادة 21 والفقرة الأولى من كل من المادتين 22، 23 والمواد 25 و33 و36 و37 والمواد من 42 إلى 48 والمواد 50 و55 و56 والمواد 62 و64 و65 و69 و71 والمواد من 73 إلى 83 والمادة 96 والمواد من 103 و106 والمواد من 109 إلى 116 على أن تصدر القرارات المشار إليها في المواد المتقدمة من وكيل الوزارة أو مدير عام المصلحة كل في دائرة اختصاصه.

وبالنسبة إلى المخالفات المالية تسري على المستخدمين المشار إليهم أحكام التأديب الخاصة بها والمنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 127- استثناء من حكم الحالة (1) من المادة السابقة يجوز للمستخدم الخارج عن الهيئة الانتفاع في حالة المرض بما يكون له من وفر من الإجازات الاعتيادية بحد أقصى قدره تسعون يوما كل ثلاث سنوات. ويجوز للوزير المختص أن يمنح المستخدم الخارج عن الهيئة كل ثلاث سنوات إجازة اعتيادية بمرتب كامل لمدة ثلاثة أسابيع زيادة على ما يستحقه من إجازاته القانونية. المادة 136- في تطبيق أحكام هذا القانون تحدد درجة كفاية الموظف بالنسبة للتقارير السابقة كالآتي: إذا حصل على 45 درجة فأقل اعتبر ضعيفا. إذا حصل على 65 درجة فأقل اعتبر مرضيا. إذا حصل على 90 درجة فأقل اعتبر جيدا. إذا حصل على ما فوق 90 درجة اعتبر ممتازا. الباب الرابع في محو الجزاءات التأديبية وآثارها المادة 141- يجوز للموظف أن يطلب محو الجزاء وآثاره بعد مضي سنتين من تاريخ صيرورة القرار التأديبي الصادر به نهائيا إذا كانت العقوبة هي الإنذار. فإذا كانت العقوبة هي اللوم أو الخصم من المرتب أو تأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان منها فيكون الطلب بعد مضي أربع سنوات. أما بالنسبة للعقوبات الأخرى عدا العزل والإحالة إلى المعاش فتكون المدة ثماني سنوات.

فإذا توقع على الموظف أكثر من ثلاثة جزاءات وكانت بالإنذار والخصم من المرتب فلا يجوز طلب المحو إلا بعد مضي عشر سنوات. فإذا كانت الجزاءات بغير ذلك عدا العزل والإحالة إلى المعاش فتكون المدة خمس عشرة سنة. وفي حالة تعدد الجزاءات تحسب المدة من تاريخ الأحدث منها.

المادة 142- يرفع طلب المحو إلى الوزير المختص الذي يفصل فيه بعد استطلاع رأي لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة. ولا يجوز قبول الطلب في جميع الأحوال إلا إذا ثبت من تقارير الموظف المودعة بملفه أن سلوكه وعمله منذ توقيع الجزاء عليه كانا مرضيين.

المادة 143- يترتب على قبول الطلب محو الجزاء واعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر ذلك على الحقوق أو التعويضات التي ترتبت نتيجة له.

المادة 144- تسري أحكام هذا الباب على الموظفين الداخلين في الهيئة كما تسري على المستخدمين الخارجين عنها”.

المادة (2) : تحال الدعاوى التأديبية المرفوعة عن المخالفات المالية والإدارية التي لم يفصل فيها بحالتها إلى مجلس التأديب المختص طبقا لأحكام هذا القانون، ويخطر ذوو الشأن بهذه الإحالة.

المادة (3) : يلغى المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 بإنشاء مجلس تأديبي لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية وكذلك يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها؛