84 / 100

فسخت فى العيد فتاة خطوبتها .. يا ترى إيه مصير “الهدايا والشبكة والدباديب “؟.. القانون اعتبرها “هبة” يجوز لـ”الواهب” الرجوع فيها.. والمادة “500 مدنى” حسمت النزاع.. ولابد من “عذر يقبله القاضى”.. ومحكمة النقض المصرية تتصدى للأزمة

3 ما هو مصير “الدباديب والشبكة والهدايا” في الخطبة؟ قانوناً هبة يجوز الرجوع فيها؟ .. أحكام و مبادىء محكمة النقض في “الدباديب والشبكة والهدايا” – حيث أنه فى التقرير التالى تلقي «الناس و القانون» , ترصد موضوع غاية في الأهمية القصوي , يهم الملايين من المصريين خاصة المخطوبين , وهو موضوع «الهدايا والشبكة والدباديب» .. حيث عتبر القانون الشبكة والهدايا “هبة” يجوز لـ”الواهب” الرجوع فيها.. والمادة “500 مدنى” حسمت النزاع.. ولابد من “عذر يقبله القاضى”.. ومحكمة النقض المصرية تتصدى للأزمة .. وذلك من خلال الخبير القانوني « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

ما هو مصير الدباديب والشبكة والهدايا؟.. المشرع اعتبرها هبة يجوز لـالواهب الرجوع فيها ؟
ما هو مصير الدباديب والشبكة والهدايا؟.. المشرع اعتبرها هبة يجوز لـالواهب الرجوع فيها ؟

الشائع في العيد يكثر الزواج، كما يكثر كذلك انفصال المخطوبين فكثيرا من الخلافات والمشاكل التي تحدث بين المخطوبين أثناء فترة الخطوبة، مما تهدد فعليا استكمال الخطوبة حتى نهايتها، وأغلب هذه المشاكل تنهي الخطوبة، وبعد فسخ الخطوبة يظهر خلاف جديد بين الأسرتين حول الهدايا والشبكة والموبايل والدباديب والمصاريف الذي أهداه الخطيب لخطيبته.

يثير في أذهان الكثير عدة تساؤلات أهمها .. هل الهدايا والشبكة ترد للخطيب أم تعتبر حق للمخطوبة حال فسخ الخطوبة؟ وما حكم الشبكة الفقهي والقانوني عند فسخ الخطوبة، وأيضا من يستحقها في حالة وفاة الخاطب، وكذلك في حالة عقد القران دون الدخول بالزوجة ما مصير الشبكة؟

وهناك تقاليد وعادات بعض القرى والمدن بمحافظات مصر، يرجعون في هذا الأمر للعرف والتقاليد السائدة، وأغلبها يجمع على إن كان الشاب هو من ترك خطيبته فليس له شيء، وإن كانت البنت هي من تركت خطيبها، فيتم إرجاع الهدايا والشبكة، وكما ذكرنا من قبل كثيرٌ ما تثار الخلافات العائلية والمجتمعية عند فسخ الخطوبة بين أهل الشاب والفتاة على أحقية كل طرف منهما للشبكة.

وقد جرى العُرف الاجتماعي في كثير من المحافظات والقرى أنه من يرغب في فسخ الخطوبة عليه ترك الشبكة للطرف الآخر الأمر الذي يثير جدلا كبيرا.

يهم الملايين.. يا ترى إيه مصير “الدباديب والشبكة والهدايا” حال فسخ الخطوبة؟

في التقرير التالى، يسلط « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في مصير الهدايا والدباديب والشبكة حال فسخ الخطبة، ودعوى استرداد الشبكة، وحكمها وتأصيلها واجرائتها وصيغتها، حيث تعتبر “الخطبة” مقدمة تمهيدية للزواج وليست زواجا شرعيا، وأقصى ما تؤدى إليه إذا تمت أن تكون وعدا فى المستقبل – وليس للوعد قوة الإلزام عند جمهور الفقهاء – ما عدا الإمام مالك الذى يرى أن الوعد يلزم الوفاء به غير أن هذا الرأي لا يصح الآخذ به، لأن هذ الالتزام يمكن أن يتضمن – الإكراه – وهو أمر لا يجوز في الزواج – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض « أشرف فؤاد » .

الشبكة ليست الأصل فى الزواج

في البداية – الأصل فى الزواج أنه عقد أبدى فيجب أن تكون الحرية أوسع مجالا مما فى غيره من العقود والالتزامات وعلى هذا يجوز للخاطب أن يعدل عن خطبته وللمخطوبة أن تعدل عن خطبتها، وذلك على أنه لم يوجد عقد فلا إلزام ولا التزام، وقد يقوم الخاطب بتقديم مهر للفتاة أو لوليها ثم تفسخ الخطبة، هنا يكون له الحق فى استرداد المهر الذي دفعه بالكامل، فإذا كان موجودا في يد المرأة كالنقود يجب أن يرد له بعينه وذاته أو قيمته إذا استهلكته أوهلك، كما يجب أن ترد إليه مثله أو قيمته، وذلك بإتفاق جمهور الفقهاء، لأن المهر لا يجب للزوجة إلا بالعقد أو بالزواج الصحيح – وفقا لـ”اشرف حماد”.

موقف القانون المصري من هدايا الخطبة

المشرع المصري جعل حق الخاطب الواهب في استرداد هدايا الخطبة لأحكام القاون المدني – أي أن الرجوع في الهبة يخضع لما وردت في المادة 500 من القانون المدنى وما بعدها ، وتشترط المادة المذكورة للرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضى.

وهو ما أكدت عليه عدة أحكام صدرت عن محكمة النقض المصرية، وباعتقادنا أن الحاسم في تلك الأمور هو العرف فإذا جرى العرف على اعتبار الشبكة جزء من المهر فترد للخاطب عند فسخ الخطبة أما إذا جرى العرف على أنها من الهدايا فتأخذ حكم الهبة، فلا ترد إلا إذا توافر عذر ومن المعلوم أن الشبكة في العرف المصري، تأخذ حكم “المهر”، بدليل أنها فى الغالب الأعم تكتب في قائمة المنقولات، ويتم الاتفاق عليها بين الخاطب والمخطوبة عند شرائها وفى هذه الحالة ترد للخاطب – الكلام لـ”اشرف حماد”.

في حقيقة الأمر الشبكة البعض يعتبرها هدية من الخاطب لخطيبته والبعض الاخر يعتبرها جزء من المهر والبعض الثالث يعتبرها جزء من الأساس المنزلي ويتم كتابتها في صورة “قائمة المنقولات” أو ضمن “العفش”، ولذلك يختلف الوضع القانوني للشبكة.

فإذا كانت الشبكة جزء من المهر فيجب على أهل الفتاة رد الشبكة كاملة، لأنه لم يحدث الزواج، ولو كانت هدية، يجب رد الهدية طالما الفتاة لا تريد إكمال الزواج، أما لو كان الشاب هو من يريد فسخ الخطوبة فجرى العرف أن الشبكة تكون للفتاة عوضا عن الفترة التي قضاها والدخول للمنزل والظهور أمام الأسرة والمجتمع أنها محجوزة على ذمته، وهذا هو الوضع المجتمعي للشبكة للمتعارف عليه في المجتمعات المصرية سواء في الصعيد أو الأرياف أو المدينة – طبقا لـ”اشرف حماد”. 

هل في حالة رفض أهل الفتاة تسليم الشبكة للخاطب له حق تحرير محضر خيانة أمانة ؟

هناك رأيان قانونيان وهما:

  1. يري رأي قانوني أنه في حالة فسخ الخطوبة ورفض أهل الفتاة تسليم الشبكة للخاطب فمن حقه تحرير محضر خيانة أمانة للفتاة على أن سلمها الشبكة كجزء من المهر على سبيل الأمانة، ولما لم يكتمل الزواج، فإنه من حقه استرداد أمانته، وقامت هي بخيانة الأمانة، ويرفع عليها جنحة تبديد للأمانة وعقوبتها رد الأمانة أو الحبس.
  2. إلا أن بعض الآراء القانونية تعتبر الشبكة هدية ويحق للخاطب أن يعود في الموهوب وبالتالي يطلب استرداد هذه الهدية أو الهبة ويرفع دعوى مدنية يطالب فيها باسترداد الشبكة التي كانت على سبيل الهبة ويرغب في العودة في هذه الهبة.

ما موقف الشبكة والمهر والهدايا حالة وفاة الخاطب ؟

في حالة وفاة الخاطب لا يوجد في القانون ما يلزم الفتاة وأهلها على رد الشبكة لورثة الخاطب، لأن الشبكة هدية أو هبة فلابد للشخص وحده أن يطالب بها في حياته وإذا مات فيتحقق بذلك عقد الهبة ولا يجوز قانونا لورثته المطالبة بها لأن الواهب الخاطب غير موجود، أما في حالة عقد القران دون الدخول بالزوجة وحدث طلاق، تكون الشبكة من حق الفتاة، لأنها أصبحت زوجته، وبذلك تكون الشبكة من حقوقها المالية كجزء من المهر.

رأى دار الإفتاء في الأزمة

أكدت دار الإفتاء المصرية، في فتواها إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.

أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العُرف على أنها جزء من المهر، لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ﴾ [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: “ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ” – أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما – فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد دون الدخول بها نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله، وبناءً على ذلك؛ فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.

الهدايا تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم

أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: “والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها”، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة – كنحو أكل أو شرب أو لبس – فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا، وكان الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، قد أكد أنه إذا خطب شاب فتاة وتوفى في فترة الخطبة، فإن الشبكة والهدايا تعتبر هدية تأخذ حكم الهبة، ولا يجوز لورثة الخاطب استردادهما، مضيفًا أن المهر في هذه الحالة لا تستحق المخطوبة منه شيئًا.   

وقراءة الفاتحة وقبول المهر والشبكة والهدايا من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به، ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، والمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم عقد الزواج فلا تستحق المخطوبة شيئًا منه ولورثة الخاطب استرداده، فالشبكة والهدايا مطلقًا فهي هدية تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي، والمنصوص عليه في هذا المذهب أنه يمتنع الرجوع في الهبة بموت الواهب أو الموهوب له، وعلى ذلك فلا يجوز لورثة الخاطب استرداد الشبكة والهدايا سواء كانت عينية أو نقدية؛ لأنها تأكدت بموت الخاطب، وأصبحت جميعها من حق المخطوبة شرعًا.

هل المستقر عليه اجتماعياً أن من عدل عن الخطبة لا يستحق الشبكة؟

الأصل المقرر قانونا أنه يقضي بأرجح الأقوال من المذهب الحنفي فيما لم يرد فيه نص خاص، وقد كان المستقر عليه قديما أن من عدل عن الخطبة لا يستحق الشبكة، بمعني أنه إذا كانت المخطوبة هي التي عدلت فتلزم برد الشبكة، أما إذا كان هو من عدل عن الخطبة سقط حقه في طلبها، وإثبات العدول من عدمه يكون بشهادة الشهود، إلا أن المذهب الحنفي يميز بين ما إذا كانت الشبكة هدية أم جزءا من المهر، فإن كانت هدية طبقنا المنهج السابق ذكره، أما إذا كانت جزءا من المهر، فإن الخاطب يسترد الشبكة أيا كان من قام بالعدول، وهناك العديد من الأحكام التي ذهبت الي هذا الإتجاه .

ولكن كيف نميز بين الهدية والمهر أو جزء منه، والمعيار هو قيمة الشبكة، فإن كانت قليلة من 1000 إلى 5 آلاف مثلا – وهو أمر يخضع لتقدير عدالة المحكمة – اعتبرت هدية وطبقنا عليها الأتجاه الأول، أما إذا كانت قيمتها 50 ألفا مثلا أو 100 ألف فهي لا ريب جزء من المهر، ذلك أن الشبكة هي في الأصل هدية من الخاطب لمخطوبته، وكما يقال بالبلدي: “أن كل شخص يقدم حسب قيمته”، ولكن يبقي الخيار له. الشبكة تأخذ حكم المهر في هذه الحالة

أما في الحالة الثانية فنجد أن الشبكة تطلب ويختلف علي قيمتها، بمعني أن أهل المخطوبة يتفقون علي قيمة الشبكة كما يتفقون علي قيمة المهر، فيسألون الخاطب كم ستقدم شبكة؟ وكم ستقدم مهرا؟ بالإضافة الي أن المهر ينفض غالبا بقدر الزيادة في قيمة الشبكة، ومن ثم فإن الشبكة في هذه الحالة تأخذ حكم المهر وتدور من أحكامه وجودا وعدما، إذ أن المخطوبة لا تستحق المهر إلا بتمام العقد عليها , فكيف الحال بمن لم يعقد العقد عليها أصلا ؟

وقد حدث هذا الأمر مع أحد الأشخاص، وقدم شبكة بـ70 ألف جنيه وعقد العقد، إلا أنه طلق قبل الدخول عليها، وحينما سئلت قلت تستحق نصف المهر، ودخلت الشبكة في مقدار النصف بل أن الأمر اقتصر عليها، ذلك أن الطلاق كان على الإبراء، فأخذت الزوجة نصف الشبكة فقط.   

#حكم-محكمة_المحامي-أشرف-قؤاد-حماد-مكتب-محاماة

هل يجبر الخاطب على الاستمرار في الزواج؟

ولو قيل بأن الخاطب يفقد الشبكة في كل الأحوال، لكان ذلك بمثابة إكراه علي اتمام الزواج وخاصة إذا كانت قيمة الشبكة كبير، والأصل أن الخطوبة مرحلة تمهيدية ليتعرف كل من الطرفين علي بعضهما البعض، فإن توافقت طباعهما مضيا قدما في اتمام الزواج، أما إذا العكس فلا يجوز إجبار الخاطب علي الاستمرار في الأمر سدا للذرائع والمشاكل التي من الممكن أن تحدث فيما بعد، ومن الممكن أن يقرر كل من الخاطبين انهاء الخطوبة دون إبداء ثمة أسباب غير عدم التوافق ولو النفسي أو العاطفي.

إلا أن ذلك لا يمنع المخطوبة من الرجوع علي الخاطب بالتعويض إن كان له ثمة مقتضي، وذلك في حالة ما إذا كانت الخطوبة قد طال أمدها أو كانت قد قامت بإعدادات معينة كطلب الخاطب، بالاضافة الي الآلام النفسية التي لحقت بها وخاصة إذا كان العدول من قبل الخاطب بالرغم من قبولها وعدم وجود سبب من جانبها يوجب الفسخ، فضلا عن ضياع فرص آخري أثناء فترة الخطوبة، وخاصة أن قدرة المرأة علي الاختيار تقل كلما كبرت بالسن إلي غير ذلك من الأسباب، ومن ثم كان من حقها أن تطلب التعويض الجابر للضرر، وهذا التعويض تقدره المحكمة، ولا يكون محله الشبكة بصورة أو بطريقة آلية.

لذلك نقول أن للخاطب عند رفض رد الشبكة والهدايا إقامة دعوى برد الشبكة والهدايا، وذلك طبقا لنص المادة 500 من القانون المدني والذي جري على أنه: “يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متي كان مستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع”، والقانون قرر اختصاص محكمة الأسرة بنظر دعوي الخاطب برد الشبكة والهدايا إلا أنها تخضع لأحكام الهبة فى القانون المدنى، وللخاطب إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات.

رأى المحكمة الدستورية العليا في الأزمة

وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن :”وكانت أحكام رد الشبكة والهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر أثناء فترة الخطبة، لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية لأنها ليست ركناً من أركان عقد الزواج ولا شرطاً من شروطه، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها ولا يتوقف عليها، ومن ثم يكون النزاع بشأنها هو نزاع في مسألة مالية استقر قضاء النقض في شأنها على اعتبارها من قبيل الهبات، يسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني .

وتضيف المحكمة في حيثيات الحكم: ولا ينال من ذلك ما تضمنه نص المادة (9) من القانون رقم 1 لسنة 2000 من إسناد الفصل في منازعات الشبكة نوعياً ومحلياً لمحاكم الأحوال الشخصية – و الذي آل بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 إلى محاكم الأسرة – إذ إن ذلك لا يخرج عن كونه توزيعاً للولاية القضائية و تحديد للمحكمة المختصة في حدود ما يملكه المشرع من سلطة في توزيع هذه الولاية على المحاكم المختلفة لاعتبارات عملية يقدرها، حتى لو خرجت هذه المنازعات عن اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظرها بحسب القواعد العامة ، فتحديد هذا الاختصاص لا يغير من طبيعة تلك المنازعة، ولا من القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عليها.

وتابعت: بما مفاده أن إدراج المنازعات المتعلقة بالخطبة والشبكة ضمن الاختصاص القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2000، ومن بعدها محاكم الأسرة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2004 لا ينطوي على مساس بطبيعتها أو تغيير للقواعد الموضوعية التي تخضع لها أصلاً بوصفها منازعة مالية خاضعة لأحكام القانون المدني”، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 96 لسنة 28 قضائية “دستورية” – جلسة 2 مارس 2008

رأى محكمة النقض بشأن الهدايا والشبكة والدباديب

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 5208 لسنة 66 قضائية، والذى جاء في حيثياته: الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر ــ ومنها الشبكة ــ إبان فترة الخطبة تعتبر من قبيل الهبات يسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني، وتسليم الخاطب مخطوبته قبل العقد مالاً محسوباً على المهر يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته للقواعد العامة في الإثبات، وأن هدايا الخطبة من قبيل الهبات، ومن حق الخاطب في استردادها، وذلك لخضوعها لأحكام الرجوع في الهبة المقررة في القانون المدني .

وتضيف “المحكمة”: الرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له يكون شرطه استناد الواهب إلى عذر يقبله القاضي وانتفاء المانع من الرجوع، حيث أن سلطة محكمة الموضوع في تقدير العذر الذي يبيح للواهب الرجوع في الهبة متى أوردت في حكمها الأسباب السائغة الكافية لحمل قضائها، ومثال ذلك بشأن صحة حكم باسترداد الشبكة لعدول الخطيبة عن الخطبة دون مسوغ، أما تسليم الخاطب مخطوبته ــ قبل العقد ــ مالاً محسوباً على المهر هو تصرف قانوني يخضع في إثباته للقواعد العامة، أما تمسك الطاعن بعدم جواز إثبات دفع مبلغ المهر إلا بالكتابة، والقضاء بجواز إثبات هذا التسليم بشهادة الشهود باعتباره واقعه مادية هو مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

وقالت محكمة استئناف القاهرة، في حكم أصدرته، إن الشبكة التي يقدمها الخاطب لخطيبته تعتبر في حكم الهبة وتأخذ أحكامها، موضحة في الحكم في دعوى استئنافية حملت رقم 11853 لسنة 131 قضائية، أن الاختصاص في النزاع بين الخاطب وخطيبته بشأن الشبكة عند فسخ الخطبة يختص به القضاء المدني وليس محاكم الأحوال الشخصية.

اجراءات دعوى رد الشبكة وخطواتها

دعوى ترفع بالطريق العادي لإيداع دعوى بالمحكمة بالمطالبة برد اعيان الشبكة أو قيمتها، ويرفق أصل فاتورة الشراء المدون بها أعيان المصوغات الذهبية وصفا ووزن وقيمة، وتحال الدعوى للتحقيق لاثبات واقعة تسليم المدعى عليها للشبكة وعدم تسليمها للمدعي بعد فسخ الخطبة هناك العديد من العواقب والصعوبات التى تواجه الخاطب أمام المحكمة، ففى حالة إنكار المخطوبة أخذها الشبكة أو الهدايا من الخاطب، ففى هذه الحالة يقع عبء الإثبات على الخاطب، وذلك وفقًا للمادة 1 من قانون الإثبات التى تنص على البينة على من ادعى، وترفض الدعوى إذا أثبتت المخطوبة أن الخاطب لم يقدم لها شبكة وحينها ترفض الدعوى.

السند القانوني والشرعي في المقام الأول هو اعتبار الشبكة الذهبية من المهر وفي حال عدم اتمام الزيجة لأي سبب يرجع لفعل المدعي أو المدعى عليها فلا يمنع ذلك استرداد الشبكة باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر، الإنذار السابق على الدعوى كان أحد اجراءات المطالبة قديما باعتبارها دعوى مطالبة مدنية والسند القانوني السابق الذي يحكمها كانت المواد 500 من التقنين المدني وما يليها باعتبار الشبكة هبة وذلك قبل احالتها لمحكمة الاسرة باعتبارها تقع في دائرة اختصاصها وصدور فتوى مشيخة الازهر باعتبار الشبكة أحد عناصر المهر، لذلك فإنذار المطالبة ليس اجراء لازم قبل رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة الآن.

مشروع قانون مقدم من الأزهر يحسم النزاع

تعد مدة الخطوبة من المراحل المهمة للزواج في مصر وتخضع للعادات والتقاليد وغالبا ما تكون مصحوبة بشراء “الشبكة”، وهي هدية من الذهب يقدمها الخاطب لخطيبته كنوع من الجدية في نية الزواج، وتختلف هذه الشبكة من محافظة لأخرى في مصر فبعض المحافظات تكون فيها مجرد دبلة وخاتم بتكلفة لا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وقد تزيد بحسب العادات والتقاليد والمكان ومستوى الشاب المتقدم حتى تصل الشبكة المقدمة في الخطبة ببعض محافظات صعيد مصر إلى 100 غرام من الذهب، وفي حال حدوث خلافات تؤدي إلى فسخ هذه الخطبة فإن ذلك قد يترتب عليه مشكلات تتعلق بمسألة رد الشبكة والتي يتم التحاكم فيها للعرف في معظم الأحيان.

وفى هذا الشأن – تقول الخبير القانوني والمحامية المتخصصة في الشأن الأسرى رحاب سالم – في كثير من الأحيان يفشل الخاطب في استرداد الشبكة بسبب تعنت أهل العروسة في ذلك، وتكون هناك صعوبة في إثبات من المخطئ فضلا عن عدم امتلاك الخاطب في معظم الأحيان سندا قانونيا يثبت ما قدمه للعروس من ذهب أو غيره في فترة الخطوبة، فيمكن للطرف المتضرر من فسخ الخطوبة الحصول على تعويض مناسب، ولكن دون حدوث هذا الضرر لا يستوجب فسخ الخطبة أي تعويض، وقانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الأزهر لمجلس النواب حسم، مسألة لمن الحق في الشبكة بعد فسخ الخطبة، وهي مسألة خلافية تحدث بسببها خلافات بين الأسر بعد العدول عن الخطبة.

وتضيف “الناس والقانون” في تصريح لـ”اشرف حماد”: المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر، أشارت إلى أن الخِطبة وما قد يصاحبها من قراءة الفاتحة وتقديم الهدايا هي وعد بزواج ذكر بأنثى، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار، كما أوضحت المادة رقم 2: أنه إذا عدَلَ أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذي أداه، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه، وأشارت المادة رقم 2 إلى أنه إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.

وتؤكد الخبير القانوني: والمادة رقم 4 أكدت أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا أو قيمته يوم قبضه، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه، والمادة رقم 4 شددت على أنه إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين دون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم قبضه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا، كما أفادت المادة رقم “5”: بأنه مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب تعويضًا إلا إذا ترتب على العدول ضرر، فللمتضرر حق طلب التعويض.

هل القانون يضمن حق الشاب في استرداد شبكته؟

ويشير “أشرف”: أن الخطوبة وقراءة الفاتحة مجرد وعد بالزواج وليس لها أي أثر قانوني خاص بالزواج الموثق، وفي حال تراجع أحد الخاطبين عن الخطبة يحق للطرف الثاني أو ورثته أن يسترد المهر المدفوع، وبينت أن الشبكة لا تعد مهرًا إلا في حال اتفاق الطرفين على غير ذلك، وفي حال تراجع أحد الطرفين عن الخطوبة بغير سبب، فلا حق له في استراد الهدايا الخاصة به، وإذا كان الطرف الثاني هو السبب يحق في هذه الحالة استرداد ما أهداه، كما يمكن لكل طرف استرداد هداياه في حال كان فسخ الخطوبة برضا الطرفين، أو ما يعادل قيمتها وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد الطرف الآخر شيئا من الهدايا.