86 / 100

صيغة جنحة إمتناع عن  تسليم صغير للأم أو الحاضنة أو الوصية أو لمن له الحق في طلبه

5 صيغة جنحة مباشرة إمتناع عن  تسليم صغير لمن له الحق في طلبه .. في المقال التالي تتناول مدونة «الناس والقانون» طلب به «أفضل صيغة نموذجية لصيغة جنحة إمتناع عن  تسليم صغير للأم أو الحاضنة أو الوصية أو لمن له الحق في طلبه  » جريمة الفقرة الأولي من المادة ٢٩٢ عقوبات . مناط تطبيقها . صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغيرأو حفظه وامتناع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه … بقلم الخبير القانوني« أشرف حماد » المحامي .

صيغة جنحة مباشرة إمتناع عن  تسليم صغير لمن له الحق في طلبه

أفضل صيغة جنحة مباشرة إمتناع عن  تسليم صغير لمن له الحق في طلبه

– بناء على طلب السيدة/….. ـ المقيمة .. شارع ..،من شارع أبو زيد ـ خرطة عاصم الجديدة،العشرين فيصل، بولاق الدكرور،ومحلهما المختارمكتب الاستاذ / أشرف فؤاد حماد، المحاميان 01123790333 – 01060903760

أنا                محضر محكمة          الجزئية انتقلت وأعلنت:

أنا                محضر محكمة          الجزئية انتقلت وأعلنت:

أنا                محضر محكمة          الجزئية انتقلت وأعلنت:

  1. السيد/ عبد الله محمد محمود أحمد , المقيم  بالعقار رقم 27 شارع محمد حلمي متفرع من شارع سعد عبد العال – دايرالناحية ــ فيصل ,قسم بولاق الدكرو محافظة الجيزة.

مخاطبا مع/ 

  • السيد/ محمد محمود أحمد – المقيم قريةابو مناع القبلي – الفاوية – مركز دشنا – محافظة قنا.

مخاطبا مع/

  • السيد/رئيس نيابة بولاق الدكرور الجزئية بصفته – ويعلن سيادته بسرايا النيابة بمحكمة تاج الدول – خلف قسم امبابة.

مخاطبا مع/

        الموضوع   جنحة إمتناع عن  تسليم صغير لمن له الحق في طلبه والادعاء المدني  بمبلغ 15001 جنية  (خمسة عشرة ألف وواحد جنيها) على سبيل التعويض المدني المؤقت   بناءا علي طلب الطالب وتحت مسؤليته       وكيل الطالب    أشرف حماد المحامى  

واعلنته بالاتى

بتاريخ 29/7/2023  بدائرة قسم بولاق الدكرور صدر قرارمن السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية لشئون الاسرة في الطلب رقم 102 لسنة2023 منازعة حضانة جنوب الجيزة الكلية لشئون الاسرة الرقيم 624 لسنة 2024 قيد منازعات الحضانة جزئى بولاق الدكرور لشئون الاسرة لصالح الطالبة والقاضي منطوقة بتسليم الصغيرين (محمد – خلود) ابناء المعلن اليه الأول/عبد الله محمد محمود أحمد وتسليمهما لامهما الشاكية / صابرين حسين علي محمد.

ــ وحيث أن المعلن إليه الأول قد خطف الطفلين من والدتهما (المدعية بالحق المدني) وقد حررت عن تلك الواقعة المحضر رقم 7357 لسنة 2023 اداري بولاق الدكرور – وإحتجز الطفلين عند والده (المعلن اليه الثاني). وإمتنع عن ردهما الي أمهما (المدعية بالحق المدني) رغم إعلانه بالقرار سالف الذكر والصيغة التنفيذية وإتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهته عن طريق محضرى التنفيذ واتخاذ إجراءات التنفيذ والانتقال الي حيث أخبأهم لدي منزل والده/ محمد محمود أحمد، كما هو ثابت بالمستندات المقدمة.

ـ أما المعلن اليه الثاني جد الطفلين لأبيهم فقد أخفي الطفلين اللذين تحت يديه وتعمد الإمتناع عن تسليم الطفلين المحجوزين لديه لوالدتيهما (المدعية بالحق المدني) وقرر كذبا بمحضر التنفيذ أثناء تنفيذ قرار تسليم الصغيرين “أن الطفلين بحوزه والدته” فقد رفض تسليم الطفلين إليها وامتنع عن ذلك .

وقد قضت محكمة النقض بأنه:

” جريمة الفقرة الأولي من المادة ٢٩٢ عقوبات . مناط تطبيقها . صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغيرأو حفظه وامتناع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه .”

(الطعن رقم 151 لسنة 42 قضائية –الصادر بجلسة 27/3/1972 – مكتب فنى سنة 23 – قاعدة 107 – صفحة 483)

وحيث أن المعلن إليه الأول والثاني والأمر كذلك يكون قد ارتكب جريمة الامتناع عن تسليم الطفلتين لمن له الحق في طلبهما (المدعية بالحق المدني.)

ولما كانت هذه الجريمة منصوص عليها في المادتين (284 , 292) من قانون العقوبات.

حيث تنص المادة 292 من قانون العقوبات على أنه:

“يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.”

حيث قامت إدارة محضر تنفيذ محكمة قنا الكلية لشئون الاسرة بالتوجه رفقة المدعيه بالحق المدنى الى المعلن اليه الأول والثاني لتنفيذ حكم تسليم الصغيرتين إلا أنهما إمتنعا عن تمكين محضر التنفيذ من الدخول الى الشقة مما يتوافر معه اركان جريمة الإمتناع المنصوص عليها فى المادة 292 من قانون العقوبات.

وقد قضت محكمة النقض فى ذلك الشأن بأنه:

” امتناع الوالد عن تسليم الصغير لوالدته المحكوم لها نهائيا بضمه . كفايته لادانته بالمادة ٢٩٢ عقوبات مجادلته من بعد في أحقيتها في الحضانة . دفاع ظاهره البطلان “.

(الطعن رقم 822 لسنة 49 قضائية الصادر بجلسة 4/11/1979 مكتب فنى سنة 30 – قاعدة 183 – صفحة 851 )

ــ ولما كانت الطالبة قد إصابتها العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن تطالب بمبلغ خمسة عشرة ألف وواحد جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلك الأضرار .

ــ والغرض من اعلان المعلن اليه الثالث سيادة رئيس النيابة هو إدخاله في الدعوي الجنائية بصفته صاحب الدعوى الجنائية و وتحريك الدعوي بتوجيه الاتهام للمعلن إليهما الأول والثاني وتوقع أقصي عقوبة .

بـنـــاء علـــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور

أمام محكمة جنح بولاق الدكرورالكائن مقرها محكمة جنوب الجبزة الكلية بجوار مجمع المصالح الحكومية وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثانية عشر من مساء يوم (          ) الموافق   /    /2024م – لكي يسمع المعلن إليهما الأول والثاني الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادتين(284 , 292) من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم 29/7/2023 بدائرة قسم بولاق الدكرور قد امتنعا عن تسليم الطفلتين (محمد-خلود)الى والدتهما وهي من له الحق في طلبهم وفقا لقرار التسليم المبين بصدر صحيفة هذه الجنحة.

مع إلزام المعلن إليه الأول والثاني متضامنين بأن يؤدىا للطالبة مبلغ خمسة عشرة ألف وواحد جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .

ولأجل العلم /