يختلف ميعاد الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية بالتظلم عنه بالاستئناف
Home » محكمة النقض المصرية  »  أحكام النقض المدني و التجاري و العمالي  »  يختلف ميعاد الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية بالتظلم عنه بالاستئناف
يختلف ميعاد الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية بالتظلم عنه بالاستئناف
أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيها، الإعفاء من الرسوم، الحكم بدعوى عدم دستورية مواد قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق، الخبراء والشهود، الرسوم القضائية، الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية، المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، المادة 9 من قانون الرسوم القضائية، امانة الخبراء والشهود، تحصيل الرسوم، تخفض الرسوم الى الربع، تخفض الرسوم الى النصف، تخفيض الرسوم، تقدير رسوم الدعاوى، حساب الرسوم القضائية، رد الرسوم، رسم إيداع، رسوم الخبراء والشهود، رسوم الإعلان، رسوم الإعلان والتنفيذ، رسوم الإيداع، رسوم التنفيذ، رسوم الصور والشهادات والأوامر، شرح قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته، شكل الاستئناف في أمر تقدير الرسوم القضائية، عدم قبول دستورية، علاقات قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق، فى مسائل الأحوال الشخصية، قانون 90 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، قانون الرسوم القضائية 2018، قانون الرسوم القضائية 2019، قانون الرسوم القضائية pdf، قانون الرسوم القضائية الجديد، قانون الرسوم القضائية المصرى وتعديلاته، قانون الرسوم القضائية رقم 126 لسنة 2009 pdf، قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩، قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٤ قضائية، ميعاد الاستئناف في أمر تقدير الرسوم القضائية، “يختلف ميعاد الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية بالتظلم عنه بالاستئناف” مقفل يختلف ميعاد الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية بالتظلم عنه بالاستئناف

ميعاد الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية 15 يوماً بالتظلم و أربعين يوماً بالاستئناف

في سياق التقرير التالي تلقي "الناس والقانون" الضو علي ميعاد الاستئناف عند أقامة الدعوى بالإجراءات العادية لرفع الدعوى ، تكونُ مدةُ الاستئنافِ للحكم الصادر فيها أربعين يومًا عملًا بالمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ، بينما نصت المادة ١٨ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنْ " تُقدم المعارضةُ إلى المحكمة التي أصدر رئيسُها أمرَ التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ...، ويجوز استئنافُ الحكمِ في ميعاد خمسةَ عشرَ يومًا من يوم صدوره ، وإلا سقط الحق في الطعن " . ان غاية النصُ الأخير،أنه قرر سبيلًا ميسرًا للتظلم من أمر التقدير ، إلَّا أنَّه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى ، فلم يَرِدْ في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ أيُ قيدٍ يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر التقدير أو يحرمه من هذا الحق. .. بحسب الخبير القانوني "أشرف فؤاد" المحامي بالنقض.

بإسم الشعب 

الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الدوائر المدنية 

جلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

شكل الطعن في تقدير الرسوم القضائية

العنوان

استئناف " شكل الاستئناف : ميعاد الاستئناف " . حكم " الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم : ميعاد الطعن " . رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها " " المنازعة حول أساس الالتزام " " المنازعة حول مقدار الرسم " .

الموجز

إقامة الطاعنة دعواها بالإجراءات العادية لرفع الدعوى . اعتبار ميعاد الاستئناف أربعين يومًا . م ٢٢٧ مرافعات . استئنافها خلال تلك المدة . اعتباره مُقامًا في الميعاد . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يومًا . خطأ ومخالفة للقانون .

القاعدة 

وإذ كانت الطاعنةُ قد استأنفت الحكمَ الصادرَ بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٣ بالاستئناف رقم ... لسنة ٥٤ ق الإسماعيلية في ٢١ / ٤ / ٢٠١٣ ، بما تكونُ قد أقامته في الميعاد المقرر قانونًا ، وإذ خالف الحكُم المطعونُ فيه هذا النظرَ ، وقَضى بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يومًا، فإنَّه يكون قد خالف القانونَ وأخطأ في تطبيقه .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here