كيف يتصرف المستأجر عندما يـفقد عقد الإيجار أو لم يقم بتـحرر عقد إيجار أصلاً مع المالك ولم تكن هناك إيصالات دالة على سداد الإيجار .!؟
تلقي "الناس و القانون" الضوء علي إشكالية بخصوص عقد الايجار ، حيث يـتساءل الملايين عن ما هو التصرف القانونى الذى يجب على المستأجر إتخاذه إذا ما فقد عقد الإيجار الخاص به، أو لم يحرير من الأصل عقد إيجار مع المالك، و ليس هناك إيصالات دالة على سداد الإيجار، و فى هذه الحالة هل يحق للمالك طرد المستأجر من العين محل النزاع ؟.هـتعمل إيه لو عقد الإيجار القديم بتاعك ضاع ؟؟ .. و أنت مستأجر شوف الحل
يجيب عن هذة التساؤلات الآستاذ / أشرف فؤاد، المحامى، قائلا: «أنه إذا ما إذا فُقد عقد الإيجار أو لم يتم تحريره أصلاً من أساسه بين المالك و المستأجر، و لا توجد هناك إيصالات تفيد سداد الإيجار، هنا يحق للمستأجر إثبات واقعة التأجير و توافر جميع شروط عقد الايجار بجميع طرق الإثبات القانونية بما في ذلك شهادة الشهود و الإقرار واليمين، إذ أن من المقرر فى القانون و المستقر عليه فى مبادىء و أحكام محكمة النقض، أن عقد الإيجار هو من العقود الملزمة للجانبين، بمعني أنه عقد يلتزم فيه المؤجر بمقتضاه بأن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشىء معين (العين)، مدة معينة، لقاء أجر معلوم يدفعه إليه المستأجر، كذلك فـهو عقد رضائى يخضع فيه قياسه لمبدأ سلطان الإدارة، فيكفى لانعقاده تراضى المتعاقدين، ولا يحتاج فى ذلك إلى قالب أو شكل خاص، و يجوز استخلاصه من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها، فيصح أن يكون عقد الإيجار غير مكتوب، ويجوز إثباته بجميع الطرق القانونية بما فيها الإقرار واليمين ويخضع فى أحكامه للنصوص التى وضعها المشرع لتنظيمه».