قرار وزير الداخلية 4786 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة تقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائها
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة المعدل بالقانون رقم 64 لسنة 2016
وعلى القرار الوزاري رقم 702 لسنة 1986 بشأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته.
وبعد أخد رأي المجلس الاعلي للشرطة بجلستة المنعقدة 5/12/2016م.
وبناءً علي ما إرتأه مجلس الدولة.

قرر
المادة الأولي من قرار وزير الداخلية 4786 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة تقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائها
تشكل لجنة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد تضم في عضويتها كلاً من:
مدير الإدارة العامة للشئون القانونية. مدير الإدارة العامة للإنضباط والشئون التأديبية. مدير الإدارة العامة للترقيات و التفتيش للافراد. مدير الإدارة العامة للتنقلات والمعلومات للأفراد. مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة. مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني. مدير إدارة عامة بقطاع مصلحة الأمن العام. وللجنة أن تضم من تراه إلي عضويتها لمعاونتها في القيام بإختصاصاتها دون أن يكون له صوت معدود ، وعند غياب الرئيس ، أو قيام مانع لديه يتولي رئاسة اللجنة أقدم الاعضاء الحاضرين.
المادة الثانية من قرار وزير الداخلية 4786 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة تقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائها
تختص اللجنة بما يلي:
إعداد نموذج موحد لتقييم أفراد الشرطة يتضمن عناصر موضوعية ومجردة وموحدة لجميع الافراد وتعميمه علي جميع جهات الشرطة لاستيفاءه. تشكيل لجان محليه بمديريات الامن والمصالح والابارات العامة والرئيسية برئاسة رئيس المصلحة او من في حكمه ، تضم في عضويتها ممثلين عن قطاغات : (الامن الوطني ، الامن العام ، التفتيش والرقابة) ومساعد المدير المختص بشئون الافراد بالجهه أم من في حكمه ، لاستيفاء نماذج تقييم أفراد الشرطة الذين أمضوا في الخدمة الفعلية عشرين سنة كاملة ، وإبداء رأيها بالموافقة أو عدم الموافقة علي الاستمرار في الخدمةمن عدمه. مراجعة تقارير اللجان المحلية الخاصة بتقييم جميع أفراد هيئة الشرطة بإختلاف درجاتهم ، واعداد مشاريع قرارات المد في الخدمة أو إنهائها للأفراد الذين أمضوا في الخدمة الفعلية عشرين سنة واستصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن. تشكيل أمانة فنية وإدارية للجنة وتحديد إختصاصاتها ونظم عملها. ويجوز للجنة ان تطلب من اي جهة من جهات الوزارة أية معلومات أو مستندات أو أوراق لإستيفاء فحص الحالات المعروضة عليها.
المادة الثالثة من قانون 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء أعضائها الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ولا تكون قراراتها نهائية الا بعد عتمادها من وزير الداخلية أو من يفوضه.المادة الرابعة من قانون 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة
يجب على اللجنة إصدار قرارات إنهاء الخدمة أو مدها بعد استيفاء الفرد مدة العشرين سنة الفعلية، وتخطر جهات العمل بالأسماء بعد الاعتماد لإعلانها في لوحة الإعلانات بها. ويحرر رئيس المصلحة محضراً بما تم اتخاذه من إجراءات لإعلان الافراد بالقرارات الصادرة عن اللجنة ، علي ان يوقع من رئيس المصلحة أو من في حكمه لإثبات تاريخ الإعلان.
المادة الخامسة من قانون 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة
يجوز لمن انتهت خدمته التظلم من قرار إنهاء الخدمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار ويكون التظلم مكتوباً ، ويرسل بإسم رئيس اللجنة عن طريق جهات عمل الافراد. ولا يجوز للجنة ان تقبل التظلم مباشرة من اي فرد. وتبت اللجنة في التظلم قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر مضي تلك المدة دون ان تجيب عنه اللجنة بمثابة رفضه.المادة السادسة من قانون 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة
لا يمنع وجود الفرد في إعارة أو في إجازة - أياً كان نوعها - أو كان منقطع عن العمل أو منتدباً للعمل بجهة أخري من إنهاء خدمته متي قررت اللجنة ذلك.المادة السابعة من قانون 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره تحرر في 29/12/2016.وزير الداخلية
مجدي عبد الغفار