قرار وزير التربية والتعليم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص
تلقي "الناس و القانون" الضوء علي كود القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن التعليم الخاصة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص في مصر، بقلم: أشرف فؤاد ، المحامي بالنقض، حيث يبين قبل نص القرار بيان التعديل الحديث في المادة 18 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص ، حيث أن الجريدة الرسمية نشرت فى عددها الأربعاء، 20 يناير 2021 قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، وهو القرار رقم 237 لسنة 2020، بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 305 الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2019.
تعديل المادة 18 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص
يقول "أشرف فؤاد" أن الجريدة الرسمية نشرت فى عددها الأربعاء، 20 يناير 2021 قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، وهو القرار رقم 237 لسنة 2020، بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 305 الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2019والمتضمن تعديل المادة 18 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص. وأوضحت "الناس والقانون" أن وزارة التربية والتعليم فى قرارها والذى نشرته الجريدة الرسمة الأربعاء، 20 يناير 2021 ، أنه يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 305 لسنة 2019، النص التالى" يعدل نص المادة 18 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، بشأن التعليم الخاص النص التالى. ومن هنا وضع ذلك القرار ضوابط امتلاك الأشخاص للمدارس الخاصة حيث يجب أن يكون صاحب المدرسة شخصا إعتباريا طبقا لأحكام القانون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ، ويجوز أن تكون ملكية الشخص الاعتبارى لشركات أو صناديق أو أشخاص أجانب أو مزدوجى الجنسية أو أى شخص اعتبارى من الشخصيات الاعتبارية التى تخضع فى نظامها إلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وسوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحتها التنفيذية وفى هذه الحالة تسرى عليهم ذات الإجراءات المقرر للشخصيات الاعتبارية المملوكة للمصريين. وان كان هناك اعتراض من أى جهة من الجهات المعنية ، في هذه الحالة يتم عرض الأمرعلى لجنة تشكل برئاسة نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين وعضوية كل من المستشار القانونى للوزير ورئيس قطاع التعليم العام ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والرسمى للغات. وهذه اللجنة تختص بالبت في الاعتراض واتخاذ القرار النهائى بشأن ما إذا كان قد توافر لدى الشخص الاعتبار هذا الشرط من عدمه ، أما إذا تبين لها أن الكيان التعليمى المراد ترخيصة لا يضيف للعملية التعليمية جديدا أو يمثل خطرا على الأمن القومى المصرى للجنة أن ترفض السير فى إجراءات ترخيصه ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا فور اعتماده من السلطة المختصة. وأوضحت "الناس والقانون" أن وزارة التربية والتعليم أكدت أنه يجب أن يكون الشخص الاعتبار قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ، وأن هدفه الأساسي هو خدمة التربية والتعليم طبقا لمعايير الجودة والاعتماد التربوى وأن لا يكون هدفه الأساسى الاتجار أو الميل للاستغلال.قرار وزير التربية والتعليم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص
تلقي "الناس و القانون" الضوء علي كود القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن التعليم الخاصة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص في مصر، بقلم: أشرف فؤاد ، المحامي بالنقض.

الوقائع المصرية العدد 222 تابع بتاريخ 29 / 9 / 2014
بعد الاطلاع علي
الدستور
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية, ولائحته التنفيذية
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن نظام التأمين الصحي على الطلاب والقرارات المنفذة له
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته ولائحته التنفيذية
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية
وعلى قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية
وعلى القانون* رقم 227 لسنة 1989 بشأن إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم
وعلى القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2001 بشأن إنشاء فصول ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس التعليم الخاص
وعلى القرار الوزاري رقم 235 لسنة 2011 بشأن ترخيص وتنظيم العمل بالمدارس التي تطبق مناهج خاصة
وعلى القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل المطبق على مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيها الابتدائية والإعدادية
وعلى القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2011 بشأن تنظيم مجلس الأمناء والآباء والمعلمين
وعلى القرار الوزاري رقم 449 لسنة 2013 بشأن تنظيم التعليم الخاص وتعديلاته
وعلى القرار الوزاري رقم 133 لسنة 2014 بشأن وقف منح تراخيص لمراكز التدريب والتعليم
وعلى القرار الوزاري رقم 234 لسنة 2014 بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس
وعلى القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية لهم, وإلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج بالمدارس المصرية
وعلى القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات
وعلى القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2014 بشأن حدود زيادة المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج خاصة
وعلى القرار الوزاري رقم 291 لسنة 2014 بشأن سريان أحكام القرار الوزاري رقم 234 لسنة 2014 على المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج خاصة
وعلى القرار الوزاري رقم 301 لسنة 2014 بشأن تعديل المادة (53) من القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2013, وعلى توصيات اللجنة المركزية للتعليم الخاص
وبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بجلسته المنعقدة في 5/8/2014
قرر

المادة 1
يعمل بالأحكام المرفقة في شأن التعليم الخاص ومراكز التدريب والتعليم.المادة 2
تظل اللوائح الداخلية المعتمدة وقت العمل بهذا القرار سارية المفعول لمدة ستة أشهر, وعلى المدارس الخاصة تعديل هذه اللوائح خلال مدة أقصاها العام الدراسي الحالي, وعلى المديريات والإدارات التعليمية مراجعة اللوائح الجديدة, واعتمادها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمها إليها.المادة 3
يلغى القرار الوزاري رقم 449 لسنة 2013 وتعديلاته, كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.المادة 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لنشره, وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذه.الباب الأول
ماهية المدرسة الخاصة وأغراضها، وشروط وإجراءات الترخيص لها
الفصل الأول
ماهية المدرسة الخاصة وأغراضها

المادة 1 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014
تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلاً أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهني أو الفني قبل مرحلة التعليم الجامعي مقابل مصروفات، ولا تعتبر مدرسة خاصة:
(أ) دور الحضانة التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي. (ب) المدارس التي تنشئها الهيئات الأجنبية والتي يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي وغيرهم من الأجانب. (جـ) المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئها دولة أجنبية أو هيئة دولية, استناداً لاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية ينص فيها على معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد.المادة 2 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014
تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق كل أو بعض الأغراض الآتية:
(أ) المعاونة في مجال رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي (العام - الفني) وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة, وألا يكون هدفها الرئيسي والأساسي هو تحقيق الربح المادي. (ب) التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة. (جـ) دراسة مناهج خاصة بجانب المناهج الرسمية المقررة وفق ما يقرره وزير التربية والتعليم وبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. (د) التوسع في استخدام الأساليب والوسائل التكنولوجية الحديثة لتطوير العملية التعليمية. (هـ) الاهتمام بترسيخ القيم الروحية والتربوية والأخلاقية, وتعميق الولاء للوطن والمواطنة.الفصل الثاني
شروط الترخيص الخاصة بالإنشاء أو التوسع أو تشغيل مدرسة خاصة

المادة 3 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014
لا يجوز إنشاء المدرسة الخاصة أو تشغيلها أو التوسع فيها إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة, أما بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي فيكون الترخيص بذات الإجراءات المتبعة, ولكن بشرط موافقة وزير التربية والتعليم, ويكون ذلك في إطار السياسة القومية للتعليم.المادة 4 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014
يجب أن يتوافر في مبنى المدرسة الخاصة, ومرافقها الشروط التي يوجبها قانون البناء الموحد من وجوب استخراج رخص البناء وغيرها, وكذلك الشروط والمواصفات التي تضعها الهيئة العامة للأبنية التعليمية, والمعتمدة من وزير التربية والتعليم, على أن تعتمد الرسومات الهندسية للمبنى من فروع الهيئة بالمحافظات، والتي تحدد فيها كثافة الفصل, والطاقة الاستيعابية, وعدد الفصول, على أن يتم اعتماد قبول أو رفض الرسومات الهندسية في خلال شهر من تاريخ تقديمها.المادة 5 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014
يجب أن يتوافر بالمدرسة الخاصة من التجهيزات ما يتناسب ومقتضيات رسالتها وفق المعدلات المعمول بها في المدارس الرسمية المناظرة على الأقل, ويتعين أن يكون بكل مدرسة عيادة طبية وطبيب يقوم بزيارة المدرسة في فترات دورية متقاربة, ويتعين على المدرسة الخاصة التي بها قسم داخلي أن توفر طبيباً تكون من مهامه زيارة المدرسة في فترات دورية متقاربة, وإجراء الكشف الطبي على المستجدين من التلاميذ وإثبات النتيجة في دفتر العيادة الطبية, والقيام بالإجراءات الوقائية والتحصين والتطعيم ضد الأمراض المعدية, وفق تعليمات التأمين الصحي لطلبة المدارس, ويقوم كذلك بالإشراف على العيادة الطبية الخاصة بالمدرسة, وفي كل الأحوال يتعين وجود زائرة صحية للإشراف على تنفيذ تعليمات الطبيب بكافة المدارس الخاصة.المادة 6 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014
يحظر إطلاق اسم جامعة أو معهد أو كلية أو أكاديمية على المدرسة الخاصة أو أن يتضمن اسمها ما يفيد اقتصارها على فئة معينة.الفصل الثالث
إجراءات الترخيص بإنشاء أو تشغيل مدرسة خاصة

المادة 7 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014
يقدم طلب الترخيص بإنشاء أو تشغيل مدرسة خاصة إلى المديرية التعليمية المختصة التي تقع المدرسة في نطاق اختصاصها من الممثل القانوني للشخص الاعتباري على النموذج رقم (1 تعليم خاص/ طلب) المرفق بالقرار, ويقيد الطلب في سجل يُعد لذلك وفق تاريخ وروده, وفي حالة قبول الطلب تستكمل الإجراءات وفقاً لما هو وارد بهذا القرار تمهيداً لعرضها على لجنة التعليم الخاص بالمديرية المختصة, لمراجعتها وإصدار قرار الترخيص, وفي حالة رفض الطلب يخطر مقدمه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه, على أن يكون الرفض مسبباً.المادة 8 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014
على طالب الترخيص في حالة عدم رفض طلبه أن يستوفي كافة الاشتراطات والمعايير الخاصة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية عن طريق فرع الهيئة التابع لها مبنى المدرسة.المادة 9 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014
يحدد بريد إلكتروني لكل فرع من فروع الهيئة بالمحافظة, والمركز الرئيسي, والمديريات التعليمية والممثلين القانونيين للمدارس, ضماناً لسرعة التواصل, ودقة الأداء والمتابعة, وحفاظاً على توقيتات التعامل.المادة 10 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014
يتولى فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة دراسة الطلب, وإبداء الملاحظات، ومخاطبة الممثل القانوني للمدرسة في مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الطلب لمناطق الهيئة بالمحافظات، وللممثل القانوني للمدرسة استيفاء الملاحظات في مدة لا تزيد عن ستة أشهر, وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن, وتقوم فروع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظات بالانتهاء من الدراسة الفنية الكاملة للمدرسة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ ورود ما يفيد استيفاء الملاحظات، على أن يكون الاعتماد النهائي من جانب الهيئة العامة للأبنية التعليمية في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق لها من الفرع المختص. يتم إخطار المديرية التعليمية التابع لها مبنى المدرسة بالموافقة المبدئية على الرسومات حال استيفاء جميع الاشتراطات والمعايير الخاصة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية, وتظل موافقة الهيئة سارية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات لاستكمال مشروع المدرسة, ويسمح بتجديد الموافقة لسنة واحدة فقط في حالة طلب الممثل القانوني، والتأكد من الجدية والشروع في البناء، وتسحب الموافقة بعد انتهاء هذه المهلة.المادة 11 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014
على الممثل القانوني للمدرسة في حالة تجهيز المدرسة أن يتقدم بطلب لمعاينة المدرسة للتشغيل, وتقوم المديرية بإخطار الإدارة التعليمية المختصة لتشكيل لجنة فنية يعهد إليها بمعاينة مبنى المدرسة المطلوب الترخيص بفتحها ومشتملاته, ومطابقته على الموافقة الممنوحة من الهيئة العامة للأبنية التعليمية, وذلك برئاسة أحد المديرين بالإدارة التعليمية, وعضوية كل من: (أ) مهندس من فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية التي تقع المدرسة في نطاقها. (ب) مهندس جهة إصدار تراخيص البناء, أو تقديم تقرير حديث من جهة ترخيص البناء يفيد عدم مخالفة مباني المدرسة. (جـ) أحد أطباء التأمين الصحي على الطلاب. (د) موجه مادة دراسية لكل مرحلة تعليمية مراد الترخيص بها, وموجه مالي وإداري, وموجه رياض أطفال, وموجه معامل وحاسب آلي ومكتبات من الإدارة التعليمية المختصة. ويجب على المديرية التعليمية إخطار الطالب بموافقة اللجنة على التشغيل أو باستكمال أوجه النقص, تمهيداً لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها بين الطالب والمديرية أو الإدارة التعليمية, وفي جميع الأحوال يجب على المديرية إصدار الترخيص بالتشغيل طالما استوفى جميع الشروط المقررة في موعد غايته أسبوعان من تاريخ استكمال هذه الشروط. ويحظر على أي مدرسة خاصة أن تبدأ نشاطها قبل صدور قرار الترخيص, وفي حالة مخالفة ذلك تغلق المدرسة إدارياً بقرار من المحافظ المختص أو وزير التربية والتعليم حسب الأحوال بناءً على عرض مدير المديرية. يسمح للمدارس الخاصة المرخص لها بفتح فصول لذوي الاحتياجات الخاصة بنظام التعليم المتعدد وحسب إمكاناتها, على أن يكون هذا الفصل متعدد المستويات وخارج ميزانية المدرسة.
المادة 12 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014
يجب أن يتضمن الترخيص بإنشاء المدرسة الخاصة البيانات الآتية:
(أ) اسم المدرسة, والرقم التعريفي الصادر عن الهيئة العامة للأبنية التعليمية, وعنوانها, ورقم تليفونها والفاكس, والبريد الإلكتروني الخاص بها. (ب) اسم الشخصية الاعتبارية مالكة المدرسة, وعنوانها, على أن تكون مصرية, ورقم التسجيل بالجهة الرسمية. (جـ) اسم الممثل القانوني للشخصية الاعتبارية مالكة المدرسة المعتمد من المديرية, وعنوانه, ومؤهله وتليفونه, والبريد الإلكتروني. (د) نوعية التعليم (عربي - لغات). (هـ) بيان ما إذا كانت المدرسة مخصصة للبنين أو للبنات أو مشتركة. (و) المراحل التعليمية المرخص بها, وعدد الفصول المرخص بها لكل صف, والكثافة المحددة لكل منها, والطاقة الاستيعابية الإجمالية لعدد الطلاب, ويجوز بعد موافقة مدير المديرية التعليمية أو من يفوضه تعديل عدد الفصول في كل صف حسب مقتضيات العمل, بشرط الالتزام بعدد الفصول الإجمالي المرخص به, مع عدم إلغاء صف من الصفوف والالتزام بالطاقة الاستيعابية المقررة بكل مرحلة تعليمية على حدة, مع مراعاة تسجيل هذه التعديلات باللوائح الداخلية للمدارس. ويحرر هذا الترخيص من (6) صور, تحفظ الأولى بالمديرية التعليمية, والثانية بالإدارة التعليمية, والثالثة بالإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة, والرابعة بالمدرسة, والخامسة مع الممثل القانوني للمدرسة, والسادسة للهيئة العامة للأبنية التعليمية.
المادة 13 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014
تلتزم جميع المدارس الخاصة بكافة أنواعها بالآتي:
(أ) قيام الطلاب المقيدين بالمدرسة بأداء تحية العلم, وترديد النشيد الوطني المصري أثناء طابور الصباح اليومي كمظهر من مظاهر سيادة الدولة, وتحقيق الولاء والانتماء للوطن. (ب) عدم فرض تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل, إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك, وأن يبدأ التغيير تدريجياً من بداية كل مرحلة من مراحل الدراسة. (جـ) عدم بيع الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية داخل المدرسة, أو الاشتراك في بيعها إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين خلاف ذلك. (د) عدم استخدام التليفون المحمول داخل الفصل الدراسي أثناء الفترات الدراسية سواء من الطالب أو المعلم, وذلك حرصاً على حق الطالب في الاستفادة الكاملة من كافة ما يتلقاه من المعلم أثناء الفترة الدراسية. (هـ) عدم فرض أي رسوم مالية أو مصروفات إضافية (إجراء مقابلات - سحب ملف) بخلاف المصروفات المعتمدة من الإدارة التعليمية.المادة 14 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014
لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال التالية, إلا بعد موافقة كتابية من الجهة التي أصدرت الترخيص:
(أ) تغيير البيانات التي صدر الترخيص على أساسها. (ب) تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو إتباع نظم أخرى في قبول التلاميذ أو في تحديد قيمة المصاريف المقررة. (جـ) إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها. (د) قيد أو قبول أطفال أو تلاميذ بالمدرسة بالمخالفة لأحكام قانون التعليم واللوائح والقرارات المنفذة له. (هـ) تغيير استخدام أية مدرسة أو فراغ تعليمي أو فتح فصول ملحقة بالمدرسة أو تشغيلها فترة إضافية. وعند ثبوت قيام المدرسة بأي من الأعمال المشار إليها فإنه يتعين إنذار المدرسة لإزالة المخالفة مع منحها المهلة الكافية التي تحدد لها في الإنذار, حسب نوع المخالفة, وفي حالة عدم الالتزام بإزالة المخالفات في الفترة المحددة يتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري بقرار من المحافظ المختص أو وزير التربية والتعليم بحسب الأحوال.الفصل الرابع
إجراءات التوسع في المدرسة الخاصة أو تصفيتها
المادة 15 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014
يحصل مبلغ لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية مقداره ألف جنيه على كل طلب للترخيص بإنشاء مدرسة خاصة جديدة, ومبلغ مماثل على تغيير البيانات التي صدر الترخيص على أساسها.
المادة 16 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014
في حالة رغبة المدرسة الخاصة المرخص لها قبل إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية في إحلال مبنى جديد مكان مبنى قائم في نطاق الإدارة التعليمية, يتم تطبيق ذات المعايير والشروط التي تم الترخيص على أساسها للمدرسة, وتحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية, ويشترط ألا يقل المبنى الجديد عن المبنى القديم في المساحة والتجهيزات الفنية, مع الالتزام بنفس الكثافة وعدد الطلاب والمصروفات المقررة,ويتعين على الممثل القانوني تقديم المستندات الآتية:
1- سند الملكية للمبنى الجديد للاطلاع عليه وأخذ صورة منه, أو أصل عقد إيجار لا تقل مدته عن خمسة وعشرين عاماً. 2- صورة طبق الأصل من آخر ميزانية عددية فعلية لآخر عام دراسي "مراحل, ونوعية, وفصول, وطلاب" وميزانية عددية مقترحة. 3- شهادة من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين بما يفيد سلامة المبنى من الناحية الإنشائية. 4- شهادة حديثة من جهة إصدار تراخيص البناء بعدم وجود مخالفة بناء. أما بالنسبة للتوسع في المدارس القائمة فيتبع بشأنها إجراءات الترخيص المشار إليها بهذا القرار.المادة 17 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014
في حالة طلب الممثل القانوني للمدرسة تصفية مدرسته, عليه التقدم بطلب إلى الإدارة التعليمية المختصة في العام الدراسي السابق للعام الدراسي المراد بداية التصفية فيه بالشروط التالية:
1- عدم إجبار أولياء الأمور على تحويل أولادهم. 2- أن تكون التصفية تدريجية بإغلاق صف دراسي واحد كل عام دراسي ابتداء من الصف الأول بالمدرسة, وبما لا يضر بمصلحة الطلاب. على أن يعرض طلب بداية التصفية على لجنة التعليم الخاص بالمديرية, للنظر في الموافقة من عدمه في ضوء الشروط السابقة, على أن تتم إجراءات التصفية تحت إشراف الإدارة التعليمية المختصة, تمهيداً لإصدار قرار التصفية من المديرية التعليمية المختصة.الباب الثاني
شروط صاحب المدرسة الخاصة و ممثله
المادة 18 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014
يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي:
(أ) أن يكون شخصاً اعتبارياً طبقاً لأحكام القانون, متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية. (ب) أن يكون قادراً على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية. (جـ) أن يكون هدفه خدمة التربية والتعليم طبقاً لمعايير الجودة والاعتماد التربوي. (د) ألا يكون هدفه الأساسي الاتجار أو الميل للاستغلال.
المادة 19 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014
يجب أن يتوافر فيمن يمثل الشخصية الاعتبارية لصاحب المدرسة, ما يأتي:
(أ) أن يكون من مواطني جمهورية مصر العربية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كاملة. (ب) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (جـ) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال أو جامعي. (د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (هـ) ألا يكون قد سبق فصله تأديبياً من خدمة الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة, وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة, أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولم يمض على فصله ست سنوات. (و) ألا يكون قد سبق عزله أو فصله من المدارس الخاصة ولم يمض على عزله أو فصله ست سنوات. ويصدر قرار باعتماد الممثل القانوني للمدرسة من مديرية التربية والتعليم المختصة, بعد أخذ رأي لجنة التعليم الخاص بها قبل صدور الترخيص بتشغيل المدرسة.المادة 20 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014
في حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية صاحبة المدرسة, تتولى المديرية التعليمية المختصة إدارة المدرسة مالياً وإدارياً لحين استكمال الطلاب المقيدين بها لدراستهم. في حالة حدوث خلاف بين الشركاء حول ممثل الشخص الاعتباري, فيتم تحديد ممثل جديد وفقاً لأحكام قانون إنشاء الشخص الاعتباري, أو عقد إنشائه المعتمد بالإدارة أو المديرية التعليمية, وفي حالة عدم النص على ذلك في القانون أو بالعقد يحدده من يملكون أغلبية أنصبة رأس المال فإذا تساوت الأنصبة تختار المديرية أو الإدارة التعليمية أحد المرشحين من أي طرف ممثلاً قانونياً لأصحاب المدرسة لمدة لا تزيد على عامين دراسيين أو حتى يتم الاتفاق بين الشركاء, على اختيار ممثل, فإذا لم يتحقق ذلك وانقضت المدة المشار إليها يتم اختيار ممثل جديد من الطرف الآخر لمدة عامين دراسيين أو حتى يتم الاتفاق بين الشركاء, فإذا لم يتحقق ذلك وانقضت المدة يتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري بقرار من المحافظ المختص أو الوزير بناءً على عرض مدير المديرية أو الجهات المختصة بالوزارة بحسب الأحوال. في حالة وفاة الشخص الطبيعي صاحب المدرسة الخاصة المنشأة قبل صدور قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تتولى المديرية التعليمية المختصة إدارة المدرسة مالياً وإدارياً, وذلك إلى حين قيام الورثة بإنشاء شخص اعتباري يملك المدرسة أو التصرف فيها لشخص اعتباري قائم يكون من أغراضه تملك المدارس الخاصة. في حالة فقد الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري صاحب المدرسة لأحد الشروط المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القرار, فعلى الشركة اختيار ممثل آخر يحل محله من بين من تتوافر فيهم هذه الشروط..
الباب الثالث
إدارة المدرسة الخاصة وماليتها
الفصل الأول
إدارة المدرسة الخاصة
المادة 21 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014
على الممثل القانوني للمدرسة الالتزام بقانون التعليم, وقانون العمل, وقانون التأمينات الاجتماعية واللوائح والقرارات المنفذة لهم والتعليمات الصادرة عن الوزارة,كما يختص بما يلي:
1- طلب تعديل الترخيص الصادر للمدرسة أو لائحتها الداخلية, وكذلك طلب التوسع أو إلغاء بعض فصول المدرسة, وفقاً لما ينظمه هذا القرار (تحت مسئوليته ومسئولية مالك المدرسة). 2- الإشراف على التزام إدارة المدرسة عند تقديم الخدمة التعليمية والأنشطة المرتبطة بها بأحكام قانون التعليم واللوائح والقرارات المنفذة له وطبقاً للترخيص الصادر للمدرسة ولائحتها الداخلية. 3- تعيين العاملين اللازمين للمدرسة, وتأهيلهم وتدريبهم, مع مراعاة النسب المقررة للعاملين الدائمين والمعارين أو المتعاقدين لبعض الوقت. 4- تحديد أجور العاملين ومكافآتهم وإبرام عقودهم, ومنحهم العلاوات والمكافآت والحوافز التي تقرر لهم. 5- أداء أجور العاملين واعتماد كشوف المرتبات الشهرية والمكافآت، وكذا الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها للجهات المستحقة كالضرائب والتأمينات والمعاشات. 6- إعداد موازنة المدرسة المالية والحسابات الختامية, وإرسالها إلى الإدارة التعليمية. 7- مراجعة عمليات تحصيل المصروفات المدرسية, واشتراكات الخدمات، وتوريدها للبنك. 8- السحب من حساب رسوم التعليم بالمدرسة المودع في أحد البنوك أو أحد مكاتب البريد, وله أن يفوض غيره فى ذلك بعد مراجعة مستندات الصرف واعتمادها. 9- تمثيل المدرسة قبل الغير وأمام القضاء.