القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة
باسم الشعب
القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ المتعلق بمكافحة الدعارة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
اصدار القانون رقم 10 لسنة 1961 لمكافحة الدعارة
مادة 2 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة
يعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة (ب) من المادة السابقة . ( أ ) كل من اسخدم أو استدرج أو أغرى شخصآ ذكرآ كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو باساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الاكراه. (ب) كل ن استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخص ذكرآ كان أو نثى بغير رغبتة فى محل الفجور أو الدعارة .
مادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة
كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغاردة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك او استخدمه أو صحبه معه خارجها للا شتغال بالفجور والدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسائة جنيه فى الا قليم المصرى ومن ألف ليرة الى خمسة ألاف ليرة فى الا قليم السورى ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين اذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو اذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار اليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.
مادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة
فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد الثلاثة السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات الى سبع اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشر سنة ميلادية أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما باللأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم.
مادة 5 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة
كل من أدخل الى الجمهورية العربية المتحدة شخصا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارةيعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه فى الا قليم المصرى وممن ألف ليرة الى خمسة آلاف ليرة فى الا قليم السورى.
مادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهرولاتزيد على ثلاث سنوات. ( أ ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الانفاق المالى. (ب) كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره وتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا اقترنت الجريمة بأخد الظرفين المشددين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة 7 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة
يعاقب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة تمامها.
مادة 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة
كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى ادارية يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولايزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة جنيه فى الا قليم المصرى ولاتقل عن ألف ليرة ولتزيد عن ثلاثة ألاف ليرة فى الاقليم السورى ويحكم باغلاق المحل ومصادرة الأ متعة والأثاث الموجود به.واذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيتة أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة.
مادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أ شهرولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسة عشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه فى الا قليم المصرى ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولاتزيد على ثلاث آلاف ليرة فى الا قليم السورى أو باءحدى هاتين العقوبتين:
( أ ) كل من أجر أو قدم بأبة صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو ملسكنى شخص أو كثر اذا كان يمارس فيه الفجور والدعارة مع علمه بذلك.
(ب) كل من يملك أو يدير منزلا مفروشآ أو غرفآ مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصآ يرتكبون ذلك أو بسماحة فى محلهبالتحريض على الفجور أو الدعارة.
(ج) كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة. وعند ضبط الشخص فى الحالة الأخيرة يجوز ارسالة الى الكشف الطبى فاذا تبين أنة مصاب باحد الأمراض التناسلية المعدية حجز فى أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه, ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فى أصلاحية خاصة الى أن تأمر الجهة الادارية بأخراخه ويكون ذلك الحكم وجوبيآ فى حالة العودة ولايجوز ابقاؤه فى الاصلاحية ـأكثر من ثلاث سنوات . وفى الأحوال المنصوص عليها فى البندين ( أ .ب) بحكم باغلاق المحل مدة لاتزيد على ثلاثة شهور وينفذ الاغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ.
مادة 10 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة
يعتبر محلا للدعارة أو الفجور فى حكم المادتين 9 . 8 كل مكان يستعمل عادة الغير أو فجورة ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصآ واحدا
مادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة
كل مستغل أو مدير لمحل عمومى أو لمحل من محال الملاهى العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدام أشخاصآ ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم فى ترويج محله يعاقب يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتى جنيه فى الأقليم المصرى وعلى الفى ليرة فى الأقليم السورى . وتكون العقوبة مدة لاتقل على سنتين ولا تزيد على اربع سنوات والغرامة من مائتى جنيه الى اربعمائة جنيه فى الأقليم المصرى . ومن الفى ليرة الى اربعة الاف ليرة فى الأقليم السورى اذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين فى الفقرة الأخيرة من المادة 8 ويحكم بأغلاق المحل لمدة لاتزيد على ثلاثة شهور ويكون الأغلاق نهائيا فى حالة العود .
مادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة
للنيابة العامة بمجرد ضبط الوااقعة فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد 8,9,11 ان تصدر امرا بأغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور وتعتبر الأمتعة والأساس المضبوط فى المحال المنصوص عليها فى المواد 8,9,11 فى حكم الأشياء المطبوط عليها اداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل فى الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها واثباتها فى محضر الى حارس يكلف بالحراسة بغير اجر من الأشخاص الأتى ذكرهم .
من فتح المحل أو اداره أو عاون على ادارته أو مالكه أو مؤجره أو احد المقيمين أو المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه اياها , فأذا لم يوجد أحد من هولاء توكل الحراسة مؤقتا بأجر الى من ترى الشرطة انه اهل لذلك الى حين حضور احدهم وتسليمها اليه .
ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الأختام الموضوعة على المحل المغلق فأن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام احد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها . وفى جميع الحوال السابقة تفصل المحكمة فى الدعوى العموميه على وجه الأستعجال فى مدة لاتجاوز ثلاثة اسابيع ويترتب على صدور الحكم منها بالبراءة سقوط امر الأغلاق .
مادة 13 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة
كل شخص يشتغل أو يقيم عادة فى محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لاتذيد على سنة.
مادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة
كل من أعلن بأبة طريقة من طرق الاعلان دعوة تتضمن اغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأ نظار الى ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه فى الا قليم المصرى وعلى ألف ليرة فى الا قليم السورى أو باحدى هاتين العقوبتينز
مادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة
يستتبع الحكم بالادانة فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون اخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين
مادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة
لا تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بتطبيق العقوبات الأ شد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى.
مادة 17 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة
يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 6/24/ 1933 المشار اليه وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1951 المشار اليه نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة
لوزير الشئون الا جتماعية والعمل فى الا قليم السورى ايداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة وللمدة التى يراها مناسبة لتأهليهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف وتعاقب با لحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة شهور كل ممن تخالف ذلك.
مادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به الا قليم المصرى من تاريخ نشره وفى ال قليم السورى بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. صدر برياسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1280 (8 مارس سنة 1961) .