قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
نشر "الناس و القانون"، كود قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المصري، بعد التصديق عليه من سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، ونشره فى الجريدة الرسمية، وحمل رقم 148 لسنة 2019. وسيعمل بالقانون اعتبارا من أول يناير 2020، فيما عدا المواد (111 و 112 و 113 و 114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ النشر، ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مواد الإصدار
المادة الأولى
يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق.المادة الثانية
تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.المادة الثالثة
لا يتــرتب على تطبـيق أحكـــام القانون المرافق الإخلال بما تتضمـنه أحكام القــوانين المـنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق.المادة الرابعة
يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.المادة الخامسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.المادة السادسة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.المادة السابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من 1/1/2020 فيما عدا المواد 111 و 112 و 113 و 114 فيعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشره.مواد القانون
الباب الأول
التغطية التأمينية و التعاريف من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
مادة (1) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى المبينة قرين كل منها: 1 - المؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام هذا القانون حتى تحقق واقعة استحقاق حقوقه التأمينية عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 2 - صاحب العمل: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون. 3 - الهيئة: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. 4 - مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. 5 - لجنة الخبراء: تتكون من خبراء إكتواريين يزاولون أعمالهم وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على هيئات التأمين، وخبراء ماليين وتأمينيين يرشحهم مجلس الإدارة، ويكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية متخصص في أعمال اللجنة يرشحه وزير المالية. 6 - معدل التضخم: الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويحدد بالمتوسط الشهرى لمعدلات التضخم عن مدة سنة سابقة، ويحدد في يوليو من كل عام، ويصدر به قرار من رئيس الهيئة. 7 - سعر الخصم الإكتوارى: معدل التضخم مضافاً إليه نسبة 1%. أجر الاشتراك: كامل المقابل النقدى الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى. و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حساب أجر الإشتراك والحدين الأدنى والأقصى له. 8 - أجر الاشتراك: المقابل النقدى الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى،وتحدد عناصر الأجربما يأتي:
1 - الأجر الوظيفي. 2 - الأجر الأساسي. 3 - الأجر المكمل. 4 - الحوافز. 5 - العمولات. 6 - الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية:- أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدمًا من المبالغ المستحقة على العملاء.
- أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.
- أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.
- بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما تكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وضيفته، ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.
- بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.
- البدلات التي تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.
- البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
9 ــ دخل الاشتراك: الدخل الذي يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها في البندين ثانياً وثالثاً من المادة (2) من هذا القانون للاشتراك عنه، بما لا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد على الحد الأقصى له.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون جدول دخل الاشتراك والشروط الأخرى التي يجب مراعاتها عند تحديد دخل الاشتراك وكذلك قواعد وإجراءات تعديله. 10 ــ سن الشيخوخة: سن الستين بالنسبة للبنود أولاً وثالثاً من المادة (2) من هذا القانون وسن الخامسة والستين بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبند ثانياً ورابعاً، وذلك مع مراعاة حكم المادة (41) من هذا القانون. 11 ــ صاحب المعاش: من تحققت بشأنه واقعة إستحقاق المعاش عن نفسه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 12 ــ العجز الكلى المستديم: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنتـه الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه، ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمـراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى. 13 ــ العجز الجزئي المستديم: كل عجز بخلاف حالات العجز الكلى من شأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه الخاضع للبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون وبين عمله الأصلي. 14 ــ دفعة الحياة: القيمة الحالية لدفعة المعاش للجنيه الواحد التى سوف يحصل عليها صاحب المعاش عند تقاعده ولمدى الحياة والمستحقين. 15 ــ إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثنـاء تأديـة العمل أو بسببه. 16 ــ المصاب: من أصيب بإصابة عمل. 17 ــ المريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل. العاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.مادة (2) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
أولاً: العاملون لدى الغير:
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات. 2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام. كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2). 3- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة. 4- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3). ويشترط فى البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر. وفى حالة إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون. ثانياً: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم: 1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم. و يشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة. 2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة. 3- ملاك شركات الشخص الواحد. 4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة. 5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم. 6- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر. 7- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أومستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً. 8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند. 9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أوالبضائع بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى. 10- الوكلاء التجاريون. 11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية. 12- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان. 13- العمد والمشايخ. 14- المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر. 15- الأدباء والفنانون. 16- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع. 17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية. ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقاً للبند أولاً من هذه المادة، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين. ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون. ثالثاً: العاملون المصريون في الخارج: 1- العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية. 2- العاملون لحساب أنفسهم. 3- المهاجرون من الفئات المشار إليها في البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية. 4- العاملون البحريون الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحرى. ويعتبر العامل المصري بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية المرتبط بعقد عمل شخصي ولا يسرى في شأنه قانون العمل في حكم العامل المصري بالخارج. ويشترط للإنتفاع بأحكام هذا البند ما يلي:- ألا يكون خاضعاً لأحكام البندين أولاً وثانياً من هذه المادة.
- ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
رابعاً: العمالة غير المنتظمة:
1 ــ ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك. 2 ــ عمال التراحيل. 3 ــ صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين و مناديي السيارات و موزعي الصحف و ماسحي الأحذية المتجولين و غيرهم من الفئات المماثلة و الحرفيين. 4 ــ خدم المنازل و من في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل. 5 ــ محفظي و قراء القرآن الكريم. 6 ــ المرتلون و القيمة و غيرهم من خدام الكنيسة. 7 ــ ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية: أ ــ ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها. ب ــ أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الإشتراك. ج ــ ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة. ويشترط للإنتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقًا للبنود أولاً وثانيًا وثالثًا، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر. ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الإنتفاع والشروط الأخرى للإنتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات. 8- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع. و يقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط. 9- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة. 10- ملاك الأراضي الزراعية ( غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط خضوع كل فئة من فئات هذه المادة.مادة (3) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتية:
1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 2- تأمين إصابات العمل. 3- تأمين المرض. 4- تأمين البطالة.مادة (4) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يكون التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون إلزاميًا، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثاً من المادة (2) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريًا، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التى لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية. ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص. ولايجوز حرمان المؤمن عليه أوصاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليًا أو جزئيًا لأي سبب من الأسباب.الباب الثانى
إدارة وتمويل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات
الفصل الأول
إنشاء الصندوق وتمويله وإدارته
مادة (5) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
ينشأ صندوق للتأمينات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.مادة (6) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
تتكون أموال كل حساب من الحسابات المشار إليها بالمادة السابقة من الموارد الآتية:
1 ــ الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه. 2 ــ الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم. 3 ــ المبالغ الإضافية المستحقة. 4 ــ المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقاً لأحكام هذا القانون. 5 ــ حصيلة استثمار أموال الحساب. 6 ــ حصيلة المقابل النقدي للخدمات المقررة بموجب هذا القانون. 7 ــ حصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام هذا القانون. 8 ــ الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها. 9 ــ الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق. ويتولى مجلس الإدارة تحديد ما يخصص لكل حساب من حصيلة الموارد المنصوص عليها في البنود أرقام (6 ، 7 ، 8 ، 9) من هذه المادة.مادة (7) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يتم فحص المركز المالي للحسابات المشار إليها بالمادة (5) من هذا القانون مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة لجنة الخبراء في تقرير اكتواري يقدم إلى مجلس النواب. ويقيم التقرير الاكتواري ما إذا كانت معدلات الاشتراكات المطبقة في تاريخ الفحص الاكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون كافية لمقابلة الالتزامات للمزايا الممنوحة في كل حساب وذلك على أساس مبادئ التمويل التالية: أولا: مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: يتم الفحص علي أساس تمويل جزئي مع الاحتفاظ باحتياطي إيجابي لمدة لا تقل عن 50 سنة بعد تاريخ الفحص الاكتواري. ثانيا: مزايا تأمين إصابة العمل المالية: يتم الفحص على أساس نظام تمويل الموازنة السنوية بالنسبة للمزايا قصيرة الأجل مع تكوين احتياطي طواريء، ونظام التمويل الكامل بالنسبة إلى المزايا طويلة الأجل. ثالثا: مزايا تأمين المرض المالية ومزايا تأمين البطالة: يتم الفحص علي أساس نظام الموزانة السنوية مع تكوين احتياطي طواريء.ويكون رصيد الاحتياطي الذي يخص كل حساب من حسابات المزايا على النحو التالي:
- مزايا تأمين الشيخوخة والعجز و الوفاة: مساوي لإجمالي الاحتياطيات للصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون مطروحًا منه الاحتياطي المحتسب لفروع مزايا تأمين إصابات العمل و المرض و البطالة.
- مزايا تأمين إصابة العمل: تكوين احتياطي طوارئ يساوي اثنا عشر (12) شهرًا من نفقات الاستحقاقات قصيرة الأجل المتوقعة بالإضافة إلى تكوين احتياطي فني يساوي القيمة الاكتوارية الحالية للاستحقاقات طويلة الأجل المدفوعة في تاريخ التقييم الاكتواري.
- المزايا المالية لتأمين المرض : تكوين احتياطي طوارئ يساوي اثنا عشر (12) شهرًا من النفقات المتوقعة.
- مزايا البطالة: تكوين احتياطي طوارئ يساوي أربعة وعشرين (24) شهرًا من النفقات المتوقعة.
مادة (8) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
تتولى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام (5) ، (14) من هذا القانون. ويكون للهيئة الشخصية الإعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الإقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية. ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد إختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.مادة (9) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى:
1- رئيس متفرغ من ذوي الخبرة فى مجال المعاشات والتأمين الاجتماعى. 2- نواب متفرغين لرئيس الهيئة من ذوي الخبرة في مجال التأمين الاجتماعي أو نظم التأمين على أن يكون أحدهم ذو خبرة في مجال الاستثمار. 3- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. 4- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. 5- رئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية. 6- رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو من يفوضه. 7- رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يفوضه. 8- رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يفوضه. 9- إثنين ممثلين عن أصحاب المعاشات، يختارهم مجلس الإدارة. 10- ثلاثة من الخبراء المستقلين في مجالات عمل الهيئة، يختارهم مجلس الإدارة.ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات.
ويكون التجديد لرئيس الهيئة ونوابه و ممثلى أصحاب المعاشات و الخبراء لمرة واحدة فقط. و يحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيس الهيئة ونوابه، وما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس من مكافآت وبدلات. وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، كما يجوز له تفويض رئيس المجلس أو أحد نوابه فى مباشرة اختصاصاته. ويشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة للمراجعة من ثلاثة على الأقل من الأعضاء أو من غيرهم، على أن تكون مدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتختص اللجنة بمراجعة التقارير المالية والاستثمارية للهيئة بما في ذلك الحسابات الختامية قبل عرضها على مجلس إدارة الهيئة. كما يشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة الحوكمة من ثلاثة من الأعضاء واثنين من مجلس أمناء الإستثمار وثلاثة من الخبراء المتخصصين في التأمينات الاجتماعية وأحد القانونيين، على أن تكون مدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراجعة ولجنة الحوكمة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة اختصاصات اللجنة.مادة (10) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها و تصريف أمورها، و وضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، و له أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، و ذلك دون الحاجة لاعتمادها من جهة أخرى، و له على الأخص ما يأتي: 1 ــ اعتمادالقرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية و المالية و الإدارية للهيئة و ذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تراجع اللوائح المالية من وزارة المالية. 2 ــ إعتماد القرارات و اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية و المالية و الإدارية و لائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد و النظم الحكومية. 3 ــ الإشراف على سير العمل بالهيئة، و مراجعة وإعتماد سياستها و استراتيجيتها المختلفة في كافة المجالات. 4 ــ إعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة. 5 ــ دراسة الخطط و إقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة. 6 ــ دراسة تقاريرالمتابعة و تقييم الأداء الدورية و إصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء. 7 ــ إقرار ميزانية الهيئة و قوائمها المالية. 8 ــ إقتراح التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى. 9 ــ اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعى. 10 ــ الإشراف والرقابة على إدارة صندوق إستثمار أموال التأمين الاجتماعى. 11 ــ تعيين مديرى الإستثمار. 12 ــ ترشيح لجنة الخبراء لفحص وإعداد المركز المالي لحسابات نظم التأمين الاجتماعى. 13 ــ مناقشة وإعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالى للنظام. 14 ــ إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين واللوائح والقرارات باختصاص المجلس بها. 15 ــ مباشرة السلطات والإختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها فى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة. 16 ــ وضع نظام خاص لأجور وإثابة العاملين بالهيئة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل، وذلك دون التقيد بأى نظام أو قانون آخر، وتتضمن موازنة الهيئة تخصيص مبالغ للمساهمة فى صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية للعاملين بالهيئة وأسرهم. و يكون لرئيس الهيئة سلطات الوزير المختص فى التعاقد طبقًا لأحكام " القانون رقم 182 لسنة 2018بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة"، على تدبير إحتياجات الهيئة من المقار، والتجهيزات، والمعدات و الأدوات و الأجهزة اللازمة لحسن سير العمل و تقديم خدمة تأمينية متميزة. ويتعين أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمل الهيئة.مادة (11) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يمثل رئيس الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويتولى الاختصاصات الآتية:
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته.دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين واللوائح والقرارات باختصاصه بها.عرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها . إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامى للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه .موافاة أجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة. ويجوز لرئيس الهيئة أن يفوض أحد نوابه فى بعض اختصاصاته.مادة (12) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
تنشأ بالهيئة لجنة الخبراء بعدد لايزيد على تسعة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس على أن يتضمن القرار تحديد اختصاصاتها ومكافآت أعضائها ولها على الأخص ما يلى: تحديد الأسس والفروض وجداول الحياة التى يتم على أساسها إجراء التقييم الاكتوارى.إجراء التقييم الاكتوارى لنظم التأمين الاجتماعى ويعتمد من الخبراء الاكتواريين.تقديم الخبرات والاستشارات سواء الاكتوارية أو التأمينية لمجلس إدارة الهيئة.إعداد الدراسات والأبحاث التى يكلفها بها مجلس الإدارة.إبداء الرأي فى مشروعات قوانين التأمين الاجتماعي. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات ونظام عمل هذه اللجنة.مادة (13) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية و ربع سنوية إلى رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء ومجلس النواب، و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواعيد و القواعد و الإجراءات الخاصة بتقديم هذه القوائم، و مواعيد و طريقة نشرها.الفصل الثانى
استثمار أموال نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات
مادة (14) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
ينشأ صندوق لإدارة واستثمار أموال الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون.مادة (15) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء لا يزيد عدد أعضائه على خمسة عشر عضوًا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة ، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأى قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس و الأعضاء و شروط العضوية و استمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق و مدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط. و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس و نظام العمل به و قواعد ونسب استثمار أصول و أموال التأمين الاجتماعى.مادة (16) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى بما يلى:
1 ــ وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، و الإشراف عليه و وضع الخطط و البرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية: أ ــ السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية. ب ــ استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية و وزير المالية و وفقا للقواعد و الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. أ ــ تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري. د ــ التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما. هـ ــ العائد الاستثمارى المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري. و ــ الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعى إلى السوق. ز ــ الحفاظ علي القيمة الحقيقة للأموال المستثمرة. 2 ــ وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار. 3 ــ رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه. 4 ــ مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار. 5 ــ اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى. 6 ــ اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم. 7 ــ الاختصاصات الأخرى التى تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.مادة (17) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار اليه، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة، على أن يصدر قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء ووفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.مادة (18) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
تنشئ الهيئة صندوق للاستثمارات العقارية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال. و يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.الباب الثالث
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
الفصل الأول
التمويل
مادة (19) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون وفقًا لما يلى: 1 ــ بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند أولا : أ ــ الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 12 % من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريًا. ب ــ الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من أجره شهريًا. 2 ــ بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيًا و ثالثًا بواقع 21% من دخل الاشتراك الشهرى الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3 ــ بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا: أ ــ الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا. ب ــ مساهمة الخزانة العامة بواقع 12 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا. وتزاد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة 1%، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات 26%.الفصل الثانى
المعاشات و التعويضات
مادة (21) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1 ــ بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون. 2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل. و يثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال و ممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد و إجراءات و نظام عمل اللجنة. ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة. العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون.العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية: أ ــ توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، و بما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون ب ــ أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا ، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون. ج ــ تقديم طلب الصرف. د ــ ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف. و يشترط لاستحقاق المعاش فى الحالات (2 ، 3 ، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، و لا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية : أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون. ب- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (3) من البند أولا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقًا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات. ج- انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم فى (1، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها فى (3) من ذات البند، أو إلى أى من البنود الأخرى من ذات المادة. د-ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل. ويجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى: أ- تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال. ب- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن. ج- زيادة نسبة الاشتراكات التى يتحمل بها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تتقرر للعاملين المشار إليهم.مادة (22) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتي:
1- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط. 2- يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.مادة (23) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
مدة اشتراك المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة هى:
1- مدد الاشتراك وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعى السابقة على تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون ويجبر كسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب هذه المدد، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (159) من هذا القانون. 2- المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون. 3- المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه فى هذا التأمين بناءً على طلبه. 4- المدد المضافة بقوانين وقرارات خاصة، على أن تحسب هذه المدد فى المعاش ضمن مدة الاشتراك بواقع الربع وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المترتبة على إضافة هذه المدة. ويجبركسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب المدد المشار إليها، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشًا.مادة (24) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية. ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية. ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقاً للفقرتين الأولى والثانية. وإذا قل إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقا للبنود (2 ، 3 ، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار. وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالى المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق. وفى حالات استحقاق المعاش وفقاً للبنود (2،1 ، 3 ، 4 ،5) من المادة (21) من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.مادة (25) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (21) من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، فيستحق المعاش بعتبارًا من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.مادة (26) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. ويحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجـر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين. ويقصد بالأجر السنوى أجر أو دخل التسوية وفقًا للمادة (22) من هذا القانون مضروبا في إثنى عشر.و يصرف هذا التعويض في الحالات الآتية:-
1- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيًا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته. 2- هجرة المؤمن عليه. 3- الحكم نهائيًا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة. 4- إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل. 5- انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة. 6- عجز المؤمن عليه عجزًا كاملا. 7- وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكمًا موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين. 8- بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة. ويستثنى من تطبيق شرط انتهاء النشاط الحالات المنصوص عليها بالبنود (5 ، 6 ،7 ، 8) بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ثانيًا من المادة (2) من هذا القانون. وفى الحالات المنصوص عليها في البنود (6 ، 7 ، 8) يصرف مبلغ التعويض مضافًا إليه مبلغ يحسب بنسبة تساوى متوسط سعر أذون الخزانة خلال المدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف من مبلغ التعويض.مادة (27) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يسوى معاش كل من يشغل فعليًَا منصب نائب رئيس الجمهورية و رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب وذلك بمراعاة الآتي : 1 ــ يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب. 2 ــ يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق. 3 ــ إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشـــــــــار إليــــه في البند (1) من هذه المادة. 4 ــ يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها. وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة. وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقًا لهذه المادة من هذا القانون. ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم بات في جناية أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التي تستحق عليها، والمستحقة وفقًا لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافي الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تنفيذ هذه المادة.الفصل الثالث
قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة
مادة (28) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخةوالعجز والوفاة وذلك بالنسبة إلى المنقولين إلى الخدمة المدنية من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددى الخدمة ذوي الرواتب العالية أو الصناع العسكريين. وتسوي حقوق المؤمن عليه المشار إليهم بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفقًا لأحكام هذا القانون مع مراعاة الآتي: 1 ــ إذا لم يكن قد اكتسب حقاً في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فتسوي حقوقه باعتبار مدتي خدمته متصلة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. 2 ــ إذا كان قد اكتسب حقًا في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فيسوى المعاش وفقًا لإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أفضل له: الطريقة الأولى: يسوي المعاش عن مدة خدمته العسكرية على أساس آخر أجر مستقطع منه احتياطى المعاش بواقع 1/36 من هذا الأجر عن كل سنة من سنواتها ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون. الطريقة الثانية: يسوى معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية وفقًا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.و في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا البند يراعي ما يأتي:
أ ــ تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقًا لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي انتهت هذه الخدمة في ظله. ب ــ يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في هذا القانون. ج ــ يلتزم الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بمستحقاته عن جميع مدد اشتراك المؤمن عليه وفقًا لهذا القانون وتتحمل الخزانة العامة بنصيبها فى المعاش أو التعويض بنسبة المدة التى قضاها المؤمن عليه بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك الكلية. 3 ــ إذا كان قد قرر له معاش عن مدة خدمته العسكرية تسوى حقوقه وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون، ويصرف المعاش النهائى من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.مادة (29) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
إذا انتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم فى المادة السابقة ثم التحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ما يأتى:
1 ــ إذا كان قد استحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرية ولم يكن قد صرفها فتحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين دون أداء أية مبالغ عنها. فإذا كان قد صرفها ويرغب فى حساب المدة المشار إليها ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين فيتعين عليه ردها للصندوق المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون دفعة واحدة نقداً خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون. و عند انتهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التى حسبت ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين و المدة المدنية باعتبارهما وحدة واحدة وفقًا لأحكام هذا القانون. 2 ــ إذا كان صاحب معاش عسكري فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقًا لأحكام هذا القانون وذلك بمراعاة الآتى: أ ــ عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى للمعاش. ب ــ يكون الجمع بين المعاش العسكرى المستحق فى تاريخ انتهاء الخدمة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الخامسة من المادة (24) من هذا القانون فى تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة. ج ــ يكون الجمع بين المعاش العسكرى للمصابين بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة بدون حدود. د ــ يكون الجمع بين المعاش العسكري وبين معاش الإصابة بدون حدود. هـ ــ يصرف المعاش النهائي من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.مادة (30) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
إذااستحق المؤمن عليه صاحب المعاش العسكري المجند أو المستبقى أو المستدعى بالخدمة العسكرية أو المكلف معاشًا بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وتوافرت بشأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن مدة خدمته المدنية، فيتم حساب معاش عن كامل مدة اشتراكه المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون و يضاف للمعاش العسكرى و يجمع بينهما بدون حدود، وإذا كان استحقاق المعاش العسكري المشار إليه لوفاة المؤمن عليه كان للمستحقين عنه الحق فى الجمع بين كل من المعاش والحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون و بقانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة المشار إليه. وتسرى فى شأن المؤمن عليه من الفئات المشار اليها بهذه المادة الذى استحق معاش العجز وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 90لسنة 1975 أحكام انتكاس الإصابة أو مضاعفاتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون. ويصرف المعاش النهائى من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.الفصل الرابع
الحقوق الإضافية
مادة (31) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:
1 ــ انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاة متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشًا. 2 ــ ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة. و يكون هذا التعويض معادلاً لنسبة من الأجر السنوى تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ الوفاة وفقاً للجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون. ويقصد بالأجر السنوى فى هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبًا في إثنى عشر. وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة50% فى الحالات الناتجة عن إصابة عمل. ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش. ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إستحقاقه للوفاة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق صرف للورثة الشرعيين.مادة (32) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
عند وفاة صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأى شخص يثبت قيامه بصرفها. و يجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.مادة (33) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة. و تقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال. و يخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1 ، 2) من أولاً من المادة (2) على البند الذى كان يتحمـل بالأجر. وتستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى هذه المادة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.مادة (34) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أوحكمًا. وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر فى تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. وتسرى على الإعانة أحكام المادة (35) من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد، كما تحدد القواعد والإجراءات الواجب اتخاذها حيال المبالغ التي صرفت للمستحقين في حالة العثور على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيًا. وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكمًا يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقًا لأحكام هذا القانون، وتعتبر الإعانة السابق صرفها معاشًا منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها. وتصرف المبالغ المنصوص عليها فى المواد (31،33،37) من هذا القانون للمستحقين لها الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ انقضاء مدة الفقد المشار إليها، أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية.مادة (35) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء. وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية. على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولايسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابى غير المنهى للخدمة. مع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.الفصل الخامس
نظام المكافأة
مادة (36) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون.ويمول نظام المكافأة مما يأتى:
1 ــ حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريًا. 2 ــ حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريًا. وتودع المبالغ المذكورة فى حساب شخصى خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالى لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية. وتقوم الهيئة بإستثمار أموال هذا الحساب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإيداع المبالغ وحساب عائد استثمار أموال هذا الحساب وكيفية إضافته للرصيد.مادة (37) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر فى حسابه الشخصى عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقا لأحكام المواد (21 ، 26) من هذا القانون. وفى حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.مادة (38) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك. ويتم إنشاء حساب شخصى في صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه في المادة (5) مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل ونسبة الإشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.مادة (39) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
تؤدى الاشتراكـات الشهريـة على أسـاس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقًا لإجمالى نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. وتسرى على هذا الحساب أحكام الفقرات الثالثة والرابعة من المادة (36) من هذا القانون.مادة (40) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يستحق المعاش الاضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام المادة (21) من هذا القانون. ويحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه بالمادة (38) من هذا القانون على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون. ويتم تحديد دفعة الحياة من خلال لجنة الخبراء، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يعاد النظر فيها كل خمس سنوات. و فى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يصرف الرصيد المتوافر فى الحساب. وفى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.الفصل السابع
الأحكام العامة
مادة (41) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قراراً بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيًا ليكون الخامسة والستين اعتبارًا من أول يوليو 2040.مادة (42) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يفترض عدم انتهاء خدمة أو عمل او نشاط المؤمن عليه فى حالة انتقاله بين الفئات أو البنود المنصوص عليها بالمادة (2) من هذا القانون، وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته عن مجموع مدد اشتراكه المختلفة كوحدة واحدة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تطبيق هذه المادة.مادة (43) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
فى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها بالبند (2) من المادة (21) يكون ملزمًا بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر، ويتعين لإفادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبند (4) من المادة (87) من هذا القانون، ويسقط حق المؤمن عليه فى الأجر إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب. ومع عدم الاخلال بأحكام قانون العمل لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال فترة عرضه على اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة وحتى صدور قرارها كما يعتبر عقد العمل ممتدًا خلال الفترة المشار إليها وحتى صدور قرار اللجنة. ويكون قرار الهيئة باستحقاق المؤمن عليه الأجرفى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى.مادة (44) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
إذ اعاد صاحب المعاش المستحق وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إلى عمل أو نشاط يخضعه لأحكام هذا التأمين، فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب. و يراعى فى حالة استحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى للمعاش فى تاريخ الاستحقاق. و لا تسرى أحكام تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه سن الشيخوخة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.الباب الرابع
تأمين إصابات العمل
مادة (45) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولاً من المادة (2) بالإضافة إلى الفئات الآتية: 1 ــ العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة. 2 ــ المتدرجون والتلاميذ الصناعيون. 3 ــ الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى. 4 ــ المكلفون بالخدمة العامة. 5 ــ الملتحقون بعمل بعد سن التقاعد ولا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.مادة (46) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، يمول تأمين إصابات العمل مما يأتى: 1 ـ اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (1 % ) من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه يؤدى للهيئة المعنية بالتأمين الصحى مقابل العلاج والرعاية الطبية. 2 ــ اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (0.5 % ) من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التي تلتزم بها الهيئة ، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهري حتى تصل إلى1 % تبعاً لمخاطر نشاط المنشأة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن. و تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال فى حالة الإصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التى تلتزم بها وفقاً للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف. وللهيئة الموافقة على قيام صاحب العمل فى غير الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التى تلتزم بها وفقاً للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف. 3 ــ ريع إستثمار الاشتراكات المشار إليها. ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (4،3،2،1) من المادة (45) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.مادة (47) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما ورد بالمادة (3) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018.مادة (48) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018، تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى علاج المصاب ورعايته طبياً. ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك. ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبياً متى صرحت له الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئةمادة (49) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم. ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة. وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها. ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوماً على ثلاثين.مادة (50) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيـم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائـل الانتقال العادية. ويتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.مادة (51) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80 % من الأجر المنصوص عليه فى المادة (22) من هذا القانون. و يزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنوياً حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجزأوالوفاة سبباً فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، و تعتبر كل زيادة جزءاً من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.مادة (53) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر إستحق المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون. وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقًا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) يزاد معاشه وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.مادة (53) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
مع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21) إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديـم لا تصل نسبته إلى35% إستحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) وذلك عن 4 سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.مادة (54) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا من الفئات المنصوص عليها بالبنود (1 ، 2 ، 3 ، 4) من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدني للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون ، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون. وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر إستحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة. ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون. وإذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% إستحق المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة المعاش المنصوص عليه بالفقرة الأولى وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.مادة (55) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
تقدر نسبة العجز الجزئى المستديم وفقًا للقواعد الآتية:
1 ــ إذا كان العجز مبيناً بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به. 2 ــ إذا لم يكن العجز مماورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجزفى قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة فى الشهادة الطبية. 3 ــ إذا كان للعجز المتخلف تأثيراً خاصاً على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلاً مع بيان تأثير ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات على النسب المقررة لها فى الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون. ولرئيس الهيئة زيادة النسب الواردة فى الجدول المذكور أو إضافة حالات جديدة إليه بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويحدد القرار تاريخ العمل به.مادة (56) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت فى تعويضه القواعد الآتية:
1 ــ إذا كانت نسبة العجزالناشئ عن الإصابة الحالية و الإصابة السابقة أقل من 35% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها و الأجر المشار إليه بالمادة (22) وقت ثبوت العجز الأخير. 2 ــ إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية و الإصابات السابقة تساوى 35% أو أكثر فيعوض على الوجه الآتى: أ ــ إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها و الأجر المـشار إليه بالمـادة (22) وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة. ب ــ إذا كان المصاب مستحقاً لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (22) وقت ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.مادة (57) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية:
1 ــ إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه. 2 ــ إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب. ويعتبر فى حكم ذلك:- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمرأو المخدرات.
- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل.
مادة (58) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج و الهيئة طلب إعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز و مرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية و على جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة. ومع عدم الإخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته. وإستثناء من حكم الفقرة السابقة تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يثبت طبياً حاجتها لإطالة مدة إعادة تقدير درجة العجز، ويسرى ذلك على الحالات السابقة مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة.مادة (59) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يراعى فى حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبى وفقاً لحكم المادة (58) القواعد الآتية:
1 ــ إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز إعتباراًمن أول الشهر التالى لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعاً لما يتضح من إعادة الفحص الطبى وذلك وفقاً لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصاً وإذا نقصت درجة العجز عن 35% أوقف صرف المعاش نهائياً ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة وفقاً لأحكام المادة (53) من هذا القانون. 2 ــ إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولاً تعويضاً من دفعة واحدة يراعى ما يلى : أ ــ إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 35% استحق المصاب تعويضاً محسوباً على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى مخصوماً منه التعويض السابق صرفه ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار. ب ــ إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 35% أو أكثر إستحق المصاب معاش العجز محسوباً وفقاًلأحكام المادة (52) على أساس الأجرعند ثبوت العجز فى المرة الأولى ويصرف إليه هذا المعاش إعتباراًمن أول الشهر التالى لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بإفتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة فى المرة الأولى وذلك فى الحدود المشار إليها بالمادة (133) من هذا القانون.مادة (60) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يوقف صرف معاش العجز إعتبارًا من أول الشهر التالى للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبى وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذى تطلبه جـهة العـلاج أو الهـيئة فى الموعد الـذي تخطره به. ويستمر وقف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص، فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها أعتبرت النسبة الجديدة أساساً للتسوية اعتباراًمن التاريخ الذى كان محدداً لإعادة الفحص الطبى. ويجوز للهيئة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبى إذا قدم أسباباً مقبولة. ويتبع فى صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبى.مادة (61) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل و ذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملاً على اسم المصاب و عنوانه و موجز عن الحادث و ظروفه و العضو المصاب و الجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه. و يكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل و ذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى البندين (1 ، 2) من أولاً من المادة (2) من هذا القانون.مادة (62) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
تجرى الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقًا من صورتين فى كل بلاغ، ويبين فى التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أوسوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقاً لأحكام المادة (57) وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك،وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة بصورة من التحقيق وللهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلاً لذلك.مادة (63) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الاصابة من مباشرة عمله. وعلى صاحب العمل الذى يستخدم أحد المؤمن عليهم بالبنود (3 ، 4 ، 5) من أولاً من المادة (2) من هذا القانون أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه إخطار الهيئة على النموذج الذى تعده لهذا الغرض عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار.مادة (64) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقًا لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضى مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول.مادة (65) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التى يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهنى خلالها، سواء أكان بلا عمل أو كان يعمل فى صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض. ويستمر هذا الالتزام بالنسبة للأمراض التي لا تظهر أعراضها إلا بعد انقضاء المدة المشار إليها والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد أخذ رأى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى.مادة (66) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقًا لأى قانون آخر. كما لا يجوز لهم ذلك أيضًا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه.مادة (67) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية وتعويض الأجر طوال مدة إعارته أو انتدابه خارج البلاد.مادة (68) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
لرئيس الهيئة بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون بإضافة حالات جديدة إليه، ويسرى هذا التعديل على الوقائع السابقة لصدوره.مادة (69) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة فى تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقًا لما يأتى : 1- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود. 2- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود. 3- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بدون حدود.الباب الخامس
تأمين المرض
مادة (70) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018، يمول تأمين المرض مما يأتي : 1 ــ الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) من هذا القانون وتشمل: أ ــ حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى: (1) 3 % من أجور المؤمن عليهم المشار إليهم بالبندين (1، 2) من البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم الجهات المشار إليها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب. (2) 3.25% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3 ، 4 ، 5) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون. ب ــ حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى: (1) 1 % من الأجور بالنسبة للعاملين. (2) 4 % من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهرى للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبنود ثانياً ورابعاً من المادة (2) من هذا القانون. (3) 1 % من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب. (4) 2 % من المعاش بالنسبة للمستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.وتوزع نسب إشتراكات تأمين المرض وفقًا للآتى:
4 % للعلاج والرعاية الطبية لغير أصحاب المعاشات. 0.25 % لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3 ، 4 ، 5 ) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون، ويجوز لرئيس الهيئة أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال. ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيًا بتصريح من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) من هذا القانون وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1 % من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة الاشتراكات المخصصة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال والمحددة بواقع 0.25% من أجور المؤمن عليهم. 2-ريع استثمار أموال هذا التأمين.مادة (71) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
تسري أحكام هذا الباب تدريجيًا على المؤمن عليهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة بالنسبة للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون.مادة (72) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
تسرى أحكام هذا الباب على فئات أصحاب المعاشات والمستحقين وفقًا للقواعد والأولويات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بعد الاتفاق مع رئيس الهيئة، وذلك دون الإخلال بحقوق فئة أصحاب المعاشات والمستحقين الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.مادة (73) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركًا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، ويدخل فى حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته. ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على الفئات المشار إليها بالبندين (1 ، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون كما لا يسرى فى شأن أصحاب المعاشات.مادة (74) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018، يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية: 1- مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين. 2- مدة التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة. 3- مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية، التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.مادة (75) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيًا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللهيئة الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه. ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة (47) وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.مادة (76) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضًا يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور. ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر. و يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يومًا فى السنة الميلادية الواحدة. واستثناءً من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً. ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج. وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى المشار إليه فى المادة (70) من هذا القانون.مادة (77) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضًا عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.مادة (78) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. وتتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة. وفى جميع الأحوال لا تسرى أحكام تعويض الأجر ومصاريف الانتقال على أصحاب المعاشات أو المستحقين.مادة (79) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو المريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أواللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين.مادة (80) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
مع مراعاة أحكام المادة (47) من هذا القانون يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيًا فى جهات العلاج التى تحددها لهم الهيئة المعنية بالتأمين الصحى ، ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجرى ذلك العلاج أو تقدم الرعاية الطبية فى العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقيات خاصة تعقد لهذا الغرض ، ويحدد فى هذه الاتفاقيات الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها، ولا يجوز أن يقل مستوى الخدمة الطبية فى هذه الحالة عن الحد الأدنى الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة.مادة (81) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
تلتزم الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون وذلك مقابل تحصيلها مقابل خدمة مقداره خمسون جنيهاً عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأمراض المذكورة ويتحمل به صاحب العمل.مادة (82) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقًا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليه فى المادة (140) من هذا القانون. كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت وذلك كله وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة. ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزمًا لصاحب العمل.مادة (83) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
تثبـت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى يحدد بياناتها قرار من رئيس الهيئة بناء علىموافقة مجلس الإدارة. و يكون للهيئة المعنية بالتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات حالات العجز المشار إليها. و فى حالة تعارض قرار الهيئة المعنية بالتأمين الصحى مع قرار مجلس طبى آخر مختص يرفع الأمر إلى لجنة يصدر بتشكيلها و تنظيم عملها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى و يكون قرارها فى هذه الحالة ملزما للجانبين.مادة (84) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب، إلا فيما ورد فيه نص خاص.الباب السادس
تأمين البطالة
مادة (85) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود 2و3 من أولا من المادة (2) من هذا القانون، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد. ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه سن الستين.مادة (86) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يمول تأمين البطالة مما يأتى: 1 ــ الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا. 2 ــ يع استثمار اموال هذا التأمين.مادة (87) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتى: 1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل. 2- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة. 3- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة. 4- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.مادة (88) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يستحق تعويض البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال. ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا. كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.مادة (89) من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019
يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير: 1 ــ 75% للأربعة أسابيع الأولى. 2 ــ 65% للأربعة أسابيع الثانية. 3 ــ 55% للأربعة أسابيع الثالثة. 4 ــ 45% لباقى الأسابيع.مادة (90) من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المصري
استثناء من حكم المادة السابقة من هذا القانون يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية: 1 - ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه. 2 - عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر. 3 - عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية. 4 - إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل. 5 - وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة. 6 - إعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداؤه اعتداءً جسيمًا على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.مادة (91) من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المصري
يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية: 1 - إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا له ويعتبر العمل مناسبًا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أ - أن يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة. ب - أن يكون العمل متفقًا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية. ج - أن يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت تعطله. 2 - إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص. 3 - إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه. 4 - إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (69) من هذا القانون. 5 - إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيًا. 6 - إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد.مادة (92) من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المصري
يوقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية: 1 - إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلاً فى المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة. 2 - إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص. ويعود الحق فى صرف التعويض فى الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق. 3 - إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض. 4 - إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة. 5 - إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشاً يقل عن قيمة تعويض البطالة. ويصرف فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (4 و 5) ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.مادة (93) من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المصري
إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 40% من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقاً للإجراءات التى يبينها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة. و فى ضوء النتيجة التى ينتهى إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق يتم الآتى: 1 - صرف التعويض المستحق متى توافرت باقى الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب. 2 - استرداد ما سبق صرفه للمؤمن عليه اذا ما ثبت عدم استحقاقه للتعويض.الباب السابع
الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات في قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات المصري
مادة (94) من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المصري
تسرى أحكام هذا الباب على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.مادة (95) من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المصري
ينشأ فى الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتتكون أمواله من الموارد الآتية: 1 - ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعى لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتى يحددها مجلس إدارة الهيئة. 2 - ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات. 3 - عائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات. 4 - نسبة 30% مما يقضى به من غرامات وفقاً لأحكام هذا القانون. 5 - التبرعات والهبات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة. 6 - أية موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق.مادة (96) من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المصري
يختص مجلس الإدارة بإقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلى : 1 - المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. 2 - توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة. 3 - الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات. 4 - أية أنشطة اجتماعية اضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة (97) من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المصري
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قراراً بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتى: 1- تخفيض نسبي فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن لأصحاب المعاشات التى لا تزيد قيمة معاشاتهم على ضعف الحد الأدنى للمعاشات. 2- تخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة. 3- تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة. 4- تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها. 5- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها. 6- أولويات فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.الباب الثامن
المستحقون فى المعاش
مادة (98) من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المصري
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة. ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.مادة (99) من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المصري
يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.مادة (100) من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المصري
يشترط لإستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة. ويشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية : 1- العاجز عن الكسب. 2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة. 3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.مادة (101) من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المصري
يشترط لإستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية. ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.مادة (102) من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المصري
إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى : 1- المعاش المستحق عن نفسه. 2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة. 3- المعاش المستحق عن الوالدين. 4- المعاش المستحق عن الأولاد. 5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات. وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق. وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش. على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الاخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.مادة (103) من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المصري
يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية : 1- الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقة بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى. 2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراًمن أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.مادة (104) من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المصري
استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها فى المادتين (102 ، 103) يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أوالمهنة والمعاش فى الحدود الآتية: 1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون. 2 - يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون. 3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود. 4 - يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود. 5 - يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود. يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.مادة (105) من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المصري
يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية : 1 - وفاة المستحق. 2 - زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت. 3 - بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية : أ - العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز ب - الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. ج - الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب. 4 - توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون. وتصرف للإبن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللإبنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.مادة (106) من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المصري
فى حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون وفقا للحالة فى تاريخ الرد رُد الباقى على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذى يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن. وفى حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أوبعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين فى تاريخ زوال السبب. ويتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون. وفى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) المرافق يؤول الباقى من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ وذلك فى حدود الربع. وفى حالة قطع معاش فئة الأرامل فى الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ. مادة (107) من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المصري يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من اول الشهر التالى لتحقق إحدى الوقائع التالية:- طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.
- عجز الإبن أو الأخ عن الكسب.
الباب التاسع
الخزانة العامة في قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المصري
مادة (109) أموال صندوق التأمين الإجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون أموال خاصة، وتتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها ويجب على الهيئة وجميع جهات الدولة أن تتعامل معها على أنها أموال خاصة، ولا يجوز الصرف منها إلا فى الأغراض التى أنشئت من أجلها وحددت بموجب هذا القانون. مادة (110) الحقوق التي تقرر طبقاً لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم بها صندوق التأمين الإجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون، فإذا إستحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقًا لقوانين أوقرارات خاصة، فتلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة. ويجوز للخزانة العامة تفويض الهيئة في الصرف نيابة عنها علي أن تسدد ما قامت الهيئة بصرفه وذلك خلال ثلاثون يومًا من تاريخ الصرف، وفي حالة التأخير تلتزم الخزانة العامة بسداد فائدة علي المبالغ التي لم تسدد عن المدة من تاريخ الصرف حتي تاريخ السداد، وتحسب الفائدة بواقع متوسط العائد علي إصدارات الخزانة من الأذون والسندات خلال ذات المدة. مادة (111) تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة بواقع 160.5 مليار جنيه يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يلى:- التزامات الخزانة العامة فى المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
- التزامات الخزانة العامة المقررة بموجب أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من قانون الإصدار، والمواد أرقام 19 (بند ب من البند 3) ، 23( بند 4) ، 27 ، 28 (بند ج ) ، 29 ، 35 ، 159، 163 من هذا القانون.
- مساهمة الخزانة العامة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (2) من هذا القانون.
- المبالغ المودعة لحساب صندوقى التأمين الاجتماعى لدى بنك الاستثمار القومى فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
- مبالغ الصكوك التى صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الإجتماعى قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقى التأمين الإجتماعى قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
- العجز الاكتوارى فى نظام التأمين الاجتماعى الحالى فى تاريخ العمل بهذا القانون.
- المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964والتى تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
- أية مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
Hi There,
Are you currently operating WordPress/Woocommerce or perhaps do you intend to use it as time goes on ? We offer over 2500 premium plugins and also themes to download : https://shortpt.buzz/nzNUr
Thanks,
Lara
Hey, this is Eric and I ran across laywer.co a few minutes ago.
Looks great… but now what?
By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing around – what happens next? Do you get a lot of leads from your site, or at least enough to make you happy?
Honestly, most business websites fall a bit short when it comes to generating paying customers. Studies show that 70% of a site’s visitors disappear and are gone forever after just a moment.
Here’s an idea…
How about making it really EASY for every visitor who shows up to get a personal phone call you as soon as they hit your site…
You can –
Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you the moment they let you know they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally looking over your site.
CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.
You’ll be amazed – the difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour or more later could increase your results 100-fold.
It gets even better… once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation.
That way, even if you don’t close a deal right away, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship.
Pretty sweet – AND effective.
CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.
You could be converting up to 100X more leads today!
Eric
PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now.
If you’d like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=laywer.co