رهن المحل التجارى و بيعه في القانون المدني المصري (محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٣٩٥٧ لسنة ٧٨ قضائية)
في التقريرتلقي "الناس و القانون" الضؤ علي إشكالية غاية في الاهمية يهم ملايين الحائزين و المدينين والدائنين المرتهنين والبائعين للمحال التجارية .. وهو نظام رهن المحل التجارى و بيعه في ظل القانون المدني المصري ووفقاً لمبادىء محكمة النقض المصرية ـ في إطار الطعن رقم ٣٩٥٧ لسنة ٧٨ قضائية ويبين الاستاذ : أشرف فؤاد المحامي ، أهم نقاط هذا النظام.الطعن رقم ٣٩٥٧ لسنة ٧٨ قضائية
الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٥/٠٢/١٢
العنوان :
رهن " رهن المحل التجارى " . عقد " عقد ايجار : فسخ عقد الايجار " .
الموجز :
رهن المنقول . الأصل فيه . انتقاله إلى حيازة الدائن المرتهن . الاستثناء . المحل التجارى . جواز رهنه دون هذا الانتقال . علة ذلك . تيسير الائتمان ( التجارى ) والمواءمة بين مصلحتى الدائن المرتهن و مؤجر العين . التزام مؤجر المحل التجارى المثقل برهن على المدين المستأجر بإخطار الدائن المرتهن بالرغبة في فسخ عقد الايجار ليمكن الأخير من اتخاذ ما يحول دون الفسخ . شرطه . سبق إخطاره كتابة بوجود الرهن . علة ذلك . م٢٦ / ١ ق ١١ لسنة ١٩٤٠ .
القاعدة :
النص في المادة ٢٦ / ١ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها على أنه " يجب على المالك الذى يرغب في فسخ عقد إجارة المكان الذى يستغل فيه محلاً تجارياً مثقلاً بقيود أو محلاً يكون أثاثه أو آلاته مثقلة بقيود وكان قد أبلغ كتابة بوجود الرهن أن يخطر الدائن المقيد في محله المختار في القيد برغبته في الفسخ ..." يدل ذلك على أن المشرع التجارى وقد خرج عن الأصل العام في رهن المنقول ألا وهو انتقاله إلى حيازة الدائن المرتهن ، فأجاز رهن المحل التجاى دون أن تنتقل حيازته إلى الدائن المرتهن وذلك تيسيراً للائتمان التجارى ، ورغبة من المشرع لتحقيق مواءمة بين مصلحة الدائن المرتهن ومصلحة مؤجر العين الكائن بها المحل التجارى فقد أوجب على الأخير إذا ما أراد فسخ عقد إيجار المحل المثقل برهن على المستأجر المدين أن يخطر الدائن المرتهن برغبته في الفسخ وقصد المشرع من ذلك تمكين الدائن المرتهن من اتخاذ ما يراه من إجراءات قد تحول دون إتمام الفسخ كحلوله محل المدين في دفع الأجرة ، ولكن استلزم المشرع التجارى لإلزام مؤجر المحل المثقل برهن بهذا الإجراء وهذا القيد في طلب فسخ عقده أن يكون قد سبق إخطاره كتابة بوجود الرهن وهو إجراء طبيعى لحماية الغير حسن النية مما قد يرتبه عقد الرهن من التزامات على غير طرفه .
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر / إسماعيل برهان أمر الله ، والمرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
الوقائع
أسباب الطعن بالنقض
(الخطأ فى تطبيق القانون - القصور فى التسبيب)
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيانها يقول إنه اتخذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة ١٤ من قانون بيع المحلات التجارية بالتنبيه على المدين والحائز بالوفاء بالدين المرهون قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ ببيع المحل إلا أن الحكم المطعون فيه ركوناً منه إلى نص المادة ٢٦ من هذا القانون فيما أوجبته على مالك المحل المرهون من إخطار الدائن المرتهن برغبته فى فسخ عقد الإيجار بيد أنه اشترط لذلك أن يكون البنك الدائن قد سبق له إبلاغ المالك كتابة بوجود الرهن وهو ما يكون قد وضع قيد على هذا النص رغم خلوه من وجوب هذا الإخطار وبناء عليه فقد حاجه بالحكم الصادر فى دعوى الفسخ رقم ٤٩٤٥ لسنة ٢٠٠٢ إيجارات كلى شمال القاهرة رغم اختلافها عن الدعوى المطروحة كما أنه لم يكن خصماً فيها ، فضلاً عن أن حق الإجارة ليس هو العنصر الوحيد للمحل التجاى وإنما هناك مقومات أخرى مادية ومعنوية أغفلها الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
الحكم
لذلــــــــــــــــــك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات ، مع مصادرة الكفالة . أمين السر نائب رئيس المحكمة