مجكمة النقض المصرية
ــ أركان جريمتى القتل الخطأ والإصابة الخطأ ؟
أولا : نشاط صادر من الجاني يسفر عن وفاة أو جرح أو إيذاء شخص «الركن المادي». ثانيا: الخطأ الذي يسند إلى الجاني. ثالثا: العلاقة السببية بين النشاط والنتيجةأحكام ومبادىء محكمة النقض في جرائم القتل الخطأ والاصابة الخطأ
اولا : اركان جريمة القتل الخطأ في قضاء محكمة النقض المصرية
مجموعة أحكام النقض المصرية في القتل والإصابة الخطأالطعن رقم 1198 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 122 بتاريخ 29 – 11 – 1949
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 ـ يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى ، و ليس لها أن تقيمه على أمور لا سند لها من التحقيقات ، فإذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ على ما ذكرته من أن الشهود شهدوا بأنهم وجدوا السيارة التى كان يقودها المتهم عقب الحادث فى منتصف الطريق ، مع أن أحداً من هؤلاء الشهود لم يذكر ذلك لا فى التحقيقات الإبتدائية و لا بجلسة المحاكمة ، فهذا الحكم يكون قد أخطأ فى الإسناد و يتعين نقضه . ” الطعن رقم 1198 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/29″. =================================طعن رقم 1123 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 994 بتاريخ 23 – 10 – 1967
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 4 إذا كان الحكم قد أثبت أن قتل المجنى عليه كان نتيجة خطأ الطاعن و يتصل به إتصال السبب بالمسبب مستنداً فى ذلك إلى ما له أصله الثابت بالأوراق و مدللاً عليه تدليلاً سائغاً فى العقل و سديداً فى القانون و يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه . فإن ما يثيره الطاعن من جدل فى هذا الشأن لا يكون له محل =================================الطعن رقم 1920 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 21 بتاريخ 08 – 01 – 1968
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ، فإذا فرط فى إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل و نتيجته أو تقصيره و عدم تحرزه فى أداء عمله =================================الطعن رقم 2185 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 233 بتاريخ 19 – 02 – 1968
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 ـ يبين من المقارنة بين المادتين 238 ، 244 من قانون العقوبات و من ورودهما على غير منوال واحد فى التشريع أنهما و إن كانتا من طبيعة واحدة إلا أنهما تعالجان جريمتين متغايرتين لكل منها كيانها الخاص، و قد ربط القانون لكل منهما عقوبات مستقلة ، و هما و إن تماثلتا فى ركنى الخطأ و علاقة السببية بين الخطأ و النتجية إلا أن مناط التمييز بينهما هو النتيجة المادية الضارة فهى القتل فى الأولى و الإصابة فى الثانية. و لم يعتبر الشارع القتل ظرفاً مشدداً فى جريمة الإصابة الخطأ بل ركناً فى جريمة القتل الخطأ مما لا محل معه لإعتبار المجنى عليهم فى جريمة القتل الخطأ فى حكم المصابين فى جريمة الإصابة الخطأ أو أن القتل الخطأ يتضمن على وجه اللزوم وصف الإصابة الخطأ . و من ثم فإن القول بوجوب تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات على جريمة القتل الخطأ موضوع الدعوى التى أسفرت عن موت ثلاثة أشخاص و إصابة آخريكون تقييداً لمطلق نص الفقرة الأولى من المادة 238 و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص . =================================لطعن رقم 0239 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 427 بتاريخ 22 – 03 – 1970
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 ــ إذا كان ما أورده الحكم فى مدوناته ، لا يبين منه عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن ، و كان مجرد الإنحراف من جهة إلى جهة أخرى بالسيارة و وجود آثار فراملها لا يعتبر دليلاً على الخطأ إلا إذا لم يكن هناك ما يبرر ذلك – و هو ما لم يوضحه الحكم – فضلاً عن أن الأسباب التى إستند إليها الحكم المطعون فيه خلت من بيان رابطة السببية بين ما وقع من المتهم و بين وفاة المجنى عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه . ” الطعن رقم 239 لسنة 40 ، جلسة 1970/3/22″. =================================الطعن رقم 0331لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 626 بتاريخ 20 – 04 – 1970
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 ـ متى كان الحكم قد إنتهى إلى تبرئة المطعون ضده من جريمتى القتل و الإصابة الخطأ و إلتماس العذر له و إسقاط الخطأ عنه نظراً لزحمة العمل ، و لأنه لا يوجد بالوحدة الطبية سوى إناء واحد يقر فيه الماء أو يحضر فيه الطرطير مما أوقعه فى الغلط ، و إلى أن من مات من الأطفال كان فى حالة مرضية تكفى وحدها للوفاة إلا أن الحقن عجل بوفاتهم مما يقطع رابطة السببية بين الخطأ بفرض ثبوته فى حقه و بين الموت الذى حدث ، و ما ذكره الحكم من ذلك سواء فى نفيه الخطأ أو فى القول بإنقطاع رابطة السببية خطأ فى القانون ، ذلك بأنه ما دام أن المطعون ضده و هو طبيب مزج الدواء بمحلول الطرطير بدلا من الماء المقطر الذى كان يتعين مزجه فقد أخطأ سواء كان قد وقع فى هذا الخطأ وحده إشترك معه الممرض فيه و بالتالى وجبت مساءلته فى الحالين لأن الخطأ المشترك لا يجب مسئولية أى من المشاركين فيه و لأن إستيثاق الطبيب من كنه الدواء الذى يناوله المريض أو فى ما يطلب منه فى مقام بذل العناية فى شفائه ، و بالتالى فإن التقاعس عن تحريه و التحرز فيه و الإحتياط له إهمال يخالف كل قواعد المهنة و تعاليمها وعليه أن يتحمل وزره . كما أن التعجيل بالموت مرادف لإحداثه فى توافر علاقة السببية و إستيجاب المسئولية ، و لا يصلح ما إستندت إليه المحكمة من إرهاق الطبيب بكثرة العمل مبرراً لإعفائه من العقوبة ، و إن صلح ظرفاً لتخفيفها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً مما يستوجب نقضه . =================================الطعن رقم 1148 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1069 بتاريخ 08 – 11 – 1970
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 تتطلب رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها ، طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور . =================================الطعن رقم 0339 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 734 بتاريخ 15- 05 – 1972
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 6 ــ متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن دلل تدليلاً سائغاً على توافر الخطأ فى حق الطاعن مما أدى إلى إصطدام الجرار بالمجنى عليها ، خلص إلى حدوث إصاباتها التى أودت بحياتها نتيجة هذا الخطأ و إصطدام الجرار بها و مرور إحدى إطاراته فوقها مستنداً فى ذلك إلى دليل فنى أخذاً بما أورده التقرير الطبى الموقع على المجنى عليها ، و كان ما أورده الحكم من ذلك سديداً و كافياً فى التدليل على قيام رابطة السببية بين خطأ الطاعن و الضرر الذى حوسب عنه ، فلا محل لما يثيره فى هذا الصدد . =================================الطعن رقم 1152 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1480 بتاريخ 31 – 12 – 1972
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 ــ من المقررأن عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة و إن أمكن إعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل الخطأ ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها . و لما كان الحكم قد إتخذ من مجرد ضيق المسافة بين الطاعن و بين السيارة التى أمامه ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر مدى الحيطة الكافية التى ساءله عن قعوده عن إتخاذها و مدى العناية التى فاته بذلها و أغفل بحث موقف المجنى عليه وسلوكه برجوعه مسرعاً إلى الخلف بظهره عندما لم يتمكن من اللحاق بالأتوبيس ليتسن من بعد بيان قدرة الطاعن فى هذه الظروف و فى تلك المسافة على تلافى الحادث و أثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و رابطة السببية ، و سكت عن الرد على كل ما أثاره الدفاع فى هذا الشأن فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يبطله . =================================الطعن رقم 1171 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1338 بتاريخ 04 – 12 – 1972
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2 ـ من المقرر أن رابطة السببية بين خطأ المتهم و الضرر الذى أصاب المجنى عليه يكفى لتوافرها أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر . و لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ، و كان من حق المحكمة – بما لها من سلطة تقدير الأدلة , أن تأخذ بما ترتاح إليه نفسها و أن تعول على أقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى و لو عدل عنها فى مرحلة أخرى ، و كانت المحكمة قد آنست الصدق فى أقوال شاهد الإثبات الوحيد بمحضر الشرطة فإرتاحت إليها و أخذت بها و قد عززتها المعاينة و كتاب الشركة القائمة على إصلاح الطريق ، و هى قاطعة فى أن الطريق فى جانبه الأيمن فى خط سير الطاعن كان قد تم إصلاحه وقت الحادث و كان القول بتعثر عجلة العربة التى كان يدفعها المجنى عليه تضمنتها أقوال الشاهد بمحضر الجلسة و هو ما أطرحه الحكم بأسباب سائغة ، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً و عوداً لمناقشة أقوال الشاهد . =================================لطعن رقم 245 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 146 بتاريخ 11 – 02 – 1973
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 ــ من المقرر أن الخطأ فى الجرلائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، و يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة – عنصر الخطأ و أن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق . و لما كان البين من الحكم و من الإطلاع على المفردات المضمومة أن دفاع الطاعن الذى أبداه بصدد نفى ركن الخطأ عنه يرتكز على أنه يشغل وظيفة إدارية هى مدير إدارة شئون الديوان الذى يشمل مبانى محافظة القاهرة ، و أنه ليس من عمله القيام بتنفيذ أعمال الصيانة و إنما يتلقى الإخطارات فى شأنها من المسئولين بكل مبنى و يبلغها إلى الإدارات الفنية المختصة التابعة للمحافظة حسب كل نوع من أعمال الصيانات لإجراء اللازم فى حدود الميزانية و أنه فى شأن المبنى محل الحادث قد أخطر مدير إدارة المشروعات بالمحافظة فى تاريخ سابق على الحادث بأن أبواب المصعد غير مركبة فى أماكنها و أنه يخشى سقوط أحد منها أو حصول حادث نتيجة لذلك ، و قدم لمحكمة ثانى درجة حافظة حوت المستندات المؤيدة لدفاعه و منها كتاب السيد وكيل الوزارة بالمحافظة ببيان إختصاصه الوظيفى و الكتب المتبادلة بينه و بين مدير إدارة المشروعات ، و تمسك بدلالة هذه المستندات فى نفى ركن الخطأ عنه ، فإن هذا الدفاع المبدى من الطاعن يعد دفاعاً هاماً فى الدعوى و مؤثراً فى مصيره ، و إذا لم تلق المحكمة بالاً إلى هذا الدفاع فى جوهره . و لم تواجهه على حقيقته و لم تفطن إلى فحواه و لم تقسطه حقه و تعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر بل سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه و لم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلالة فى نفى عنصر الخطأ ، و لو أنها عنيت ببحثها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ إتخذ الحكم من مجرد كون الطاعن مديراً لشئون الديوان مبرراً لمساءلته – و هو ما لا يجوز أن يصح فى العقل عده لذاته خطأ مستوجباً للمسئولية – دون أن تستظهر مدى الحيطة الكافية التى ساءله عن قصوره عن إتخاذها و الإجراءات التى كان يتعين عليه القيام بها مما يدخل فى إختصاصه الوظيفى كما تحدده القوانين و اللوائح ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له . ================================= اطعن رقم 1003 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1162بتاريخ 09 – 12 – 1973
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 إنه و إن أمكن إعتبار ” مخالفة ” عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل الخطأ ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها . ================================الطعن رقم 1014 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1213 بتاريخ 10- 12 – 1973
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 7 ـ إن الخطأ المشترك , فى نطاق المسئولية الجنائية – لا يخلى المتهم من المسئولية و ما دام الحكم – فى صورة الدعوى – قد دلل على توافر الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ التى دان الطاعن بها من ثبوت نسبة الخطأ إليه و من نتيجة مادية و هى وقوع الضرر بوفاة المجنى عليها و من رابطة سببية بين الخطأ المرتكب و الضرر الواقع ، فإن ما يثيره الطاعن من أن خطأ المجنى عليها كان السبب فى وقوع الحادث لا جدوى له منه لأنه – بفرض قيامه – لا ينفى مسئوليته الجنائية عن جريمة القتل الخطأ التى أثبت الحكم قيامها فى حقه . ” الطعن رقم 1014 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/10″ ================================= اطعن رقم 1266 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 80 بتاريخ 03 – 02 – 1974
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2 ــ الأصل أن المتهم يسأل على جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى و النتيجة , كما أن تقدير توافر رابطة السببية بين الفعل و النتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق ، لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما إقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح فى الأوراق و إستخلصت فى منطق سائغ خطأ المجنى عليه و إتصال هذا الخطأ بالنتيجة إتصال السبب بالمسبب ، فإن الحكم بذلك يكون قد أصاب الحق فى تقرير مسئولية الطاعن و ما يثيره فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . =================================طعن رقم 0586 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 787 بتاريخ 02 – 12 – 1974
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 ــ متى كان يبين من المفردات المنضمة أن ” الطاعنين كانا قد دفعا – لدى المحكمة الإستئنافية – بإنتفاء رابطة السببية بين ما قد يمكن نسبته للطاعن الأول من خطأ و بين وقوع الحادث ، إذ أن الخطأ المجنى عليه وحده هو الذى أدى إلى وقوع الحادث مما من شأنه أن يقطع هذه الرابطة ، ذلك أنه تسلل إلى حمام النادى خلسة دون أن يكون معه تصريح بدخوله و كان مرتدياً ملابس الإستحمام و نزل إلى المياه وسط السباحين و توجه إلى الجزء العميق من الحمام على الرغم من أن الطاعن الأول كان قد حذره من ذلك فى اليوم السابق ، و برغم أنه لا يجيد السباحة و أن الطاعن الأول قد بذل أقصى ما فى إستطاعته بأن سارع إلى النزول خلفه بمجرد أن لاحظ أنه غطس و لم يظهر و أخرجه من المياه و أجرى له التنفس الصناعى ، و لما لاحظ سوء حالته قام بنقله إلى المستشفى إلا أنه توفى ، و ما كان بوسع أى شخص آخر فى مكانه و ظروفه أن يمنع وقوع الحادث ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه سجل بعض هذا الدفاع بقوله أن الطاعنين دفعا بإنتفاء الخطأ فى جانب المتهم و أنه إذا وجد خطأ فيرجع إلى المجنى عليه لتسلله إلى الحمام و إلقائه بنفسه فى الماء وسط زحام من السباحين ، و قد أطرح الحكم هذا الدفاع بقوله : إن الحكم المستأنف قد تكفل بالرد عليه رداً كافياً تأخذ المحكمة به أسباباً لها ، و لما كان من المقرر أن رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل خطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور ، و أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة فقد كان يتعين على المحكمة أن تحيط بدفاع الطاعنين كاملاً و تلم به إلماماً شاملاً بجميع عناصره و تدلى برأيها فيه و تبين مدى أثره على توفر رابطة السببية ، لأنه كان دفاعاً جوهرياً لما قد يترتب على ثبوت صحته من إنتفاء مسئولية الطاعن الأول جنائياً و مدنياً مما يستتبع عدم مسئولية الطاعن الثانى ، و لا يكفى فى الرد على ذلك الدفاع مجرد التعقيب عليه بأن الحكم المستأنف قد تكفل بالرد عليه ، طالما أن ذلك الحكم بدوره ، و إن كان قد إستظهر خطأ الطاعن الأول ، إلا أنه لم يكن قد عرض لذلك الدفاع و لم يبد رأيه فيه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصراً بما يعيبه و يوجب نقضه . ” الطعن رقم 586 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/2″. =================================طعن رقم 0011 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 500 بتاريخ 17- 04 – 1977
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2 ـ إنزال الطاعن الأسلاك الكهربائية القديمة حتى أصبحت قريبة من الأرض و إنصرافه دون أن يفصل التيار الكهربائى عنها فإصطدم بها المجنى عليه أثناء محاولته العبور و صعقه التيار الكهربائى مخلفاً به آثار حرق كهربائى يتوافر به الخطأ فى حقه و تتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ و بين النتيجة و هى وفاة المجنى عليه . ” الطعن رقم 11 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/4/17″. =================================طعن رقم 0818لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 167 بتاريخ 20 -02 – 1978
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 7 ــ من المقرر أن الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية – بفرض قيامه – لا يخلى المتهم من المسئولية بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام الخطأ لم يترتب عليه إنتفاء الإركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم و هو ما لم يتحقق فى الدعوى المطروحة . “الطعن رقم 818 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/2/20”. =================================طعن رقم 1254لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 322بتاريخ27-03-1978
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 ــ من المقرر أن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة و إنما هى التى تجاوز الحد الذى يقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه ، فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ، و أن تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو ما يتعلق بموضوع الدعوى ، كما جرى قضاء هذه المحكمة بأنه و إن جاز لقائد عربة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه فى أن يتقدم عربة أمامه فإن هذه المجاوزة مشروط فيها أن تحصل مع التبصر و الإحتياط و تدبر العواقب كيلا يحدث من ورائه تصادم يودى بحياة شخص آخر فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه القانون ، و هو ما أكدته المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور إذ أوجبت على قائد السيارة إن أراد أن يسبق سيارة أخرى تتقدمه أن يكون ذلك تدريجياً و من يسارها و بعد التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك ، و كان الحكم الإبتدائى قد إستظهر خطأ الطاعن فيما يجمل من أن شهود الواقعة قد أجمعوا على أنه كان مسرعاً فى قيادته و أراد أن يتجاوز السيارة التى تتقدمه دون أن تفسح له الطريق لوجود عربة نقل أمامها و على مرأى من الطاعن فلم يتمكن من إيقاف سيارته أو تهدئتها و هو ما حدا به إلى الإنحراف يساراً نحو الجزيرة التى تتوسط الطريق ، رغبة فى تجاوز السيارة التى أمامه أو لتفادى الإصطدام بها غير أنه لم يستطع و إندفع نحو الإتجاه العكسى حيث إصطدم بالسيارة القامة فيه و التى كانت تقل المجنى عليهم ، كما إستطرد الحكم إلى قوله ” أن المتهم كان يستطيع دفع هذا الحادث بأن يسير فى طريقه سيراً عادياً بعيداً عن التهور فى القيادة … و لا يحاول سباق سيارة أمامه أو يحاول المرور منها إلا إذا كانت حالة الطريق أمامه تسمح بذلك ، و هو إذ لم يفعل ذلك فيكون هو المخطئ و لا يحاج هنا بإنفصال الوصلة المفصلية لعجلة القيادة – التى أشار إليها المهندس الفنى – كقوة قاهرة أو حادث فجائى لأن هذا الإنفصال لم يحدث إلا بعد محاولته المرور من السيارة التى أمامه و نزوله فى الجزيرة الوسطى تاركاً طريقه و سيره بسرعة … ” و إذ إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب هذا الحكم و كملها بأن المحكمة لا تطمئن لأقوال مهندس المرور التى رددها أمامها . لما كان ذلك ، و كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ، و هو ما إستظهره الحكم و دلل على ثبوته فى حق الطاعن بما ينتجه من وجوه الأدلة السائغة الواردة فى المساق المتقدم ، و كان لا ينال منه ما تذرع به الطاعن من مناقضة الحكم الثابت بالأوراق إذ تبين من الرجوع إلى المفردات – التى أمرت المحكمة بضمها – أن ما قرره الطاعن و الشاهد من أن السيارة التى كانت تتقدمه ما كادت تفسح له الطريق حتى إرتدت أمامه – و هو ما لم يغفل الحكم الإشارة إليه – إنما يتفق فى مبناه و معناه مع ما إستخلصه الحكم من أن تلك السيارة لم تكن قد أفسحت له الطريق بما يسمح له بتجاوزها ، و أن تهوره و سرعته هى التى حدت به إلى الإنحراف يساراً و من ثم إلى الإتجاه العكسى حيث إصطدمت بالسيارة التى كانت تقل المجنى عليهم ، و إذ كان يبين من مطالعة المفردات أن ما حصله الحكم من أقوال سائر الشهود و إستظهر به خطأ الطاعن له فى الأوراق صداه و لم يحد فى ذلك عن نص ما أنبأت به أو فحواه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى إرتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح من أوراق الدعوى ، و من ثم فإن دعوى فساد التدليل و خطأ التحصيل تكون و لا محل لها . =================================طعن رقم 0448 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 645 بتاريخ 01 – 10 – 1978
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2 ــ لما كان الحكم قد خلص مما أورده من أدلة سائغة على ثبوت خطأ الطاعن المتمثل فى قيادته السيارة بسرعة شديدة و عدم إحتياطه حال سيره فى منحنى و إنحرافه عن يمين إتجاهه ، و كان من المقرر أنه لا يلزم للعقاب عن جريمة القتل الخطأ أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 238 من قانون العقوبات بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، و من ثم فلا جدوى للمتهم من التحدى بأن العطل بفرامل السيارة كان نتيجة الحادث و ليس سابقاً عليه ما دام أن الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه إستناداً إلى الصور التى أوردها و التى منها السرعة الشديدة و عدم الإحتياط على الوجه بادى الذكر و هو ما يكفى وحده لإقامة الحكم و بالتالى فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تحقق هذا الدفاع غير المنتج فى الدعوى أو أغفلت الرد عليه و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . ” الطعن رقم 448 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/1 “. =================================طعن رقم 5873 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1082 بتاريخ 27 – 12 – 1983
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3 ــ إن المادة 2/66 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 تجعل من سكر قائد المركبة قرينة على وقوع الحادث بخطأ من جانبه إلى أن يقيم هو الدليل على إنتفاء هذا الخطأ . “الطعن رقم 5873 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/27” =================================طعن رقم 0366 لسنة 4 ق مجموعة عمر 3 ع صفحة رقم 273 بتاريخ 26 – 02 – 1934
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 ـ أساس المسئولية الجنائية ، طبقاً للمادة 202 من قانون العقوبات ، هو الإهمال أو ما جرى مجراه ، فتبيين ذلك فى الحكم أمر لا مناص منه . فإذا طبقت المحكمة هذه المادة على شخص ، لأنه قام بإجراء ختان لغلام ، و باشر الغيار على الجرح حيناً و بواسطة صبيه حيناً آخر ، و لكن هذا الغلام توفى عقب ذلك و لم تعرض المحكمة فى حكمها لبيان ماهية الإهمال الذى وقع من ذلك الشخص فكان سبباً فيما أصاب المجنى عليه و أودى بحياته ، بل و لم تذكر فى الحكم أنه أهمل فعلاً ، و لم تلتفت لما تمسك به هذا الشخص من أن له الحق فى إجراء عملية الختان بموجب ترخيص رسمى بيده ، كان بهذا الحكم قصور فى بيان الوقائع مبطل له و موجب لنقضه . ” الطعن رقم 366 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/26″. =================================طعن رقم 0019 لسنة 47 ق مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 6 بتاريخ27 – 03 – 1930
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 يعتبر الخفير تابعاً للحكومة مسلطاً من قبلها فيما يقوم به عنها من حفظ النظام و الأمن العام . فإذا وقع منه بإهماله و فى أثناء تأدية وظيفته فعل ضار فقد وجب الضمان عليها . =================================طعن رقم 0261 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 458 بتاريخ 30 -01- 1930
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 من المتفق عليه أنه يلزم لتحقق جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها بالمادة 202 عقوبات أن يكون الخطأ الذى إرتكبه الجانى هو السبب الذى أدى إلى حدوث القتل بحيث لو أمكن تصور حدوثه و لو لم يقع هذا الخطأ فلا جريمة و لا عقاب . و تطبيق هذه القاعدة يستدعى حتماً إستبعاد كافة صور القتل التى يقطع فيها عقل كل إنسان فى مركز الجانى لأسباب صحية مقبولة بأن نتائج الإهمال محصور مداها محددة نهايتها و أنها لا تصل إلى إصابة أحد و لا إماتته . إذ فى هذه الصورة لا يكون القتل ناشئاً عن خطئه بل يكون ناشئاً عن سبب آخر لا شأن للمهمل به و ليس مسئولاً عن نتيجته . ” الطعن رقم 261 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/30″.مجموعة أحكام النقض المصرية في القتل والإصابة الخطأ
=================================طعن رقم 0766 لسنة 48 مجموعة عمر 2 ع صفحة رقم 290 بتاريخ 16- 04-1931
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 على كل مدير لآلة بخارية أن يتخذ طرق الوقاية المانعة لأخطارها عن الجمهور المعرض للإقتراب منها ، لا فرق فى ذلك بين أن يكون المدير مالكاً للآلة أو مستأجراً لها . =================================طعن رقم 4839لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1294بتاريخ 25-12 – 1989
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2 من المقرر أن رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . =================================طعن رقم 5241 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 622 بتاريخ 08 – 05 – 1985
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 من المقرر أن عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة و إن أمكن إعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى الجرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث لا يتصور وقوعه لولاها . =================================طعن رقم 5241 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 622 بتاريخ 08 – 05 – 1985
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2 ــ من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث و كيفية حصوله و كنه الخطأ المنسوب إلى المتهم و ما كان عليه موقف كل من المجنى عليه و المتهم حين وقوع الحادث . =================================طعن رقم 3221 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1144 بتاريخ 27 – 12 – 1987
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2 لما كان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث و كيفية حصوله و كنه الخطأ المنسوب إلى المتهم و ما كان عليه موقف كل من المجنى عليه و المتهم حين وقوع الحادث ، و كانت رابطة السببية كركن من أركان هاتين الجريمتين تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت متفقة و السير العادى للأمور. ــ لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد ما قال به الشاهد من أن الطاعن سمح لقائد السيارة الأخرى بالمرور ثم إنحرف نحوه ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر كيفية سلوك قائد السيارة أثناء القيادة و مدى إتساع الطريق أمامه ، و ما إذا كانت الظروف و الملابسات تسمح له أن يتقدم بسيارته التى أمامه و التى يقودها الطاعن ليستبين مدى قدرة الطاعن على تلافى الحادث من عدمه ، خاصة – و قد أقدم المتهم الثانى على المرور من الجانب الأيمن لسيارة الطاعن و بيان أثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و رابطة السببية التى دفع الطاعن – على ما جاء بمدونات الحكم و أقوال الشاهد… بمحضر جلسة المحاكمة – بإنقطاعها و هو دفاع جوهرى يترتب على ثبوته إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية و المدنية فإنه لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة دون أن يمتد أثر هذا الطعن إلى المتهم الثانى الذى قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز إستئنافه . ” طعن رقم 3221 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/12/27″. =================================الطعن رقم 3861 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1156 بتاريخ 27 – 12 – 1987
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 7 ــ لما كان ما يثيره الطاعن من أن خطأ المجنى عليهم قد تسبب فى وقوع الحادث مردوداً بأن هذا الخطأ – بفرض قيامه – لا ينفى مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمتى القتل و الإصابة الخطأ التى أثبت الحكم قيامها فى حقه ، لما هو مقرر من أن الخطأ المشترك فى مجال المسئولية الجنائية – بفرض قيامه من جانب المجنى عليه أو الغير , لا يخلى المتهم من المسئولية ، ما دام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم توافر أحد أركان الجريمة . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى شأن تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه و لا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . ============================ثانيا : ركن الخطأ فى جريمتى الاصابة و القتل الخطأ
الطعن رقم 0565 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 97 بتاريخ 30- 10 – 1951
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 إن قول الطاعن الذى أدين فى جريمة القتل خطأ بأن المزلقان الذى وقع الحادث حين كان يحاول المرور منه لم يكن عنده خفير – بفرض صحته – لا ينفى مسئوليته. ” الطعن رقم 565 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/10/30 “. =================================الطعن رقم 1116 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 292 بتاريخ 28- 11- 1950 .
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 متى كان الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة القتل خطأ قد بين الخطأ الواقع منه ، ثم بين رابطة السببية بين ذلك الخطأ و وفاة المجنى عليه ، فالجدل فى ذلك مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض . ” الطعن رقم 1116 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28″. =================================الطعن رقم 0128 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 835 بتاريخ 21 – 03 – 1951
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3 إن جريمة القتل الخطأ تتحقق فى القانون بقيام أى نوع من أنواع الخطأ المبينة به متى كان هو علة الضرر الحاصل . فإذا كانت المحكمة قدأدانت المتهم و لم تعتمد فى هذه الإدانة على السرعة وحدها بل على عدة أخطاء أخرى يكفى كل منها بذاته لتوافر ركن الخطأ كما هو معرف به فى القانون – فلا يجديه أن يجادل فى أن النيابة لم تسند إليه السرعة فى القيادة حين رفعت الدعوى العمومية عليه . ” الطعن رقم 128 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/21″. =================================الطعن رقم 0353 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1079 بتاريخ 08 – 05 – 1951
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 إذا إستظهرت المحكمة الإستئنافية فى جريمة قتل خطأ أن ركن الخطأ هو الإسراع و عدم تنبيه المجنى عليه بالزمارة فذلك ليس فيه إضافة جديدة إلى التهمة التى رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة و هى قيادة الطاعن للسيارة بحالة ينجم عنها الخطر بل هو بيان و تحديد لعناصر تلك التهمة . “الطعن رقم 353 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/8” =================================الطعن رقم 0072 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1033 بتاريخ 30- 06- 1953
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2 ـ إن المادة 238 من قانون العقوبات لا تستلزم توافر جميع مظاهر الخطأ الواردة بها . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت توافر عنصر الإهمال فى حق المتهم ” مفتش صحة ” بعدم إتباعه ما يقضى به منشور وزارة الداخلية رقم 23 لسنة 1927 الذى يقضى بإرسال المعقورين إلى مستشفى الكلب ، و لوقوعه فى خطأ يتعين على كل طبيب أن يدركه , و يراعيه بغض النظر عن تعليمات وزارة الصحة – فإن ما يثيره الطاعن من عدم العلم بهذا المنشور لصدوره قبل إلتحاقه بالخدمة لا يكون له أساس ، ذلك أن الطبيب الذى يعمل مفتشاً للصحة يجب عليه أن يلم بكافة التعليمات الصادرة لأمثاله و ينفذها سواء أكانت قد صدرت قبل تعيينه أم بعد ذلك . ” الطعن رقم 72 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/30″ =================================الطعن رقم 1356لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 86بتاريخ17-11-1953
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم من وجوه الخطأ الذى تسبب عنه قتل المجنى عليه الأول و إصابة الآخرين ما يكفى وحده لإقامته فإنه لا محل للبحث فى شأن صور الخطأ الأخرى . ” الطعن رقم 1356 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/17″. =================================الطعن رقم 2409 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 471 بتاريخ 06 – 04 – 1954
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 لا تستلزم المادة 238 من قانون العقوبات للعقاب أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه القتل بجميع صوره التى أوردتها ، بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن المتهم كان يقود السيارة التى صدمت المجنى عليها بسرعة و دون إستعمال آلة التنبيه ، فلا جدوى من المجادلة فى صور الخطأ الأخرى التى تحدث عنها الحكم المذكور . ” الطعن رقم 2409 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/4/6″. =================================الطعن رقم 1166 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 249 بتاريخ06-12-1954
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 إن الشارع إذ عدد صور الخطأ فى المادة 238 من قانون العقوبات إعتبر كل صورة من هذه الصور خطأ قائماً بذاته يترتب عليه مسئولية فاعله و لو لم يقع منه خطأ آخر. ” الطعن رقم 1166 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 “. =================================الطعن رقم 0642 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1515 بتاريخ 24- 12- 1955
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 ـ إذا كان الحكم قد تحدث عن خطأ المتهم فى قوله ” إنه ثابت من قيادته بسرعة شهد بها الشاهدان فى مكان ضيق و عدم إحتياطه بالتمهل كما يفرضه الواجب فى مكان ضيق لا يسمح للسيارات بسرعة و عرضه لا يزيد على عدة خطوات ” فإن ما قاله الحكم من ذلك كاف فى بيان توافر ركن الخطأ . ” الطعن رقم 642 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/24 “. =================================الطعن رقم 0758 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1416 بتاريخ 05 -12- 1955
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 يصح فى القانون أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر . ” الطعن رقم 758 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 “ =================================الطعن رقم 0078 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 504 بتاريخ 03 – 04 – 1956
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 ـ متى كان مفاد ما أثبته الحكم مستخلصاً من أقوال شاهدى الرؤية و من المعاينة أن المجنى عليه و زميله – و كل منهما يركب دراجته – كانا ملتزمين الجانب الأيمن من الطريق بالنسبة لإتجاههما فلما أبصرا بالمتهم مقبلاً نحوهما بسرعة بالسيارة التى يقودها من الإتجاه المضاد و لكن فى ذات الجانب تاركاً الجانب الأيمن لإتجاهه هو خشياً أن يدهمهما فإنحرفا إلى يسارهما لمفاداة ذلك ، غير أن المتهم لم يتمكن من إيقاف السيارة نظراً لسرعتها فإنحرف هو الآخر إلى جانبه الأيمن حيث إصطدم بالمجنى عليه بالعجلة الخلفية اليمنى للسيارة فإن الواقعة على هذه الصورة الذى إستخلصها الحكم يتحقق بها ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ كما هو معرف به فى القانون . ” الطعن رقم 78 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/3″. =================================الطعن رقم 0321 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 670 بتاريخ 30 – 04 – 1956
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 السرعة التى تعتبر خطراً على حياة الجمهور و تصلح أساساً للمساءلة الجنائية عن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ إنما يختلف تقديرها بحسب الزمان و المكان و الظروف المحيطة بالحادث ، و هو أمر موضوعى بحت تقدره محكمة الموضوع فى حدود سلطتها دون معقب . ” الطعن رقم 321 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/30″. =================================الطعن رقم 1186 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 88 بتاريخ 29- 01 -1957
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 يصح فى القانون أن يقع حادث القتل الخطأ بناء على خطأين من شخصين مختلفين و لا يسوغ القول بأن أحد الخطأين ينفى المسئولية عن مرتكب الآخر . =================================الطعن رقم 1512 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 988 بتاريخ 16- 12- 1957
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 السرعة لا تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح و لا يغير من ذلك أن تكون السرعة داخلة فى الحدود المسموح بها طبقاً لقرار وزارة الداخلية الصادر بتنفيذ القانون رقم 449 سنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور . =================================الطعن رقم 1512 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 988 بتاريخ 16-12-1957
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2 إن تقرير ما إذا كانت السرعة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها . “الطعن رقم 1512 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/16” =================================الطعن رقم 0580 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 655 بتاريخ 10-06-1958
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها أن المتهم هو الذى صدم المجنى عليها بالسيارة التى يقودها فتسبب فى قتلها من غير قصد و لا تعمد بأن سار بسيارته فى شارع مزدحم بالمارة و السيارات بسرعة كبيرة دون أن ينبه المارة فصدم المجنى عليها رغم رؤيته لها على مسافة كان يمكنه الوقوف بها لو أنه كان يسير بسرعة عادية ، فهذا يكفى لبيان الخطأ الذى وقع من المتهم و تسبب عنه وفاة المجنى عليها و الذى لولاه لما وقع الحادث مما يبرر إدانته فى جريمة القتل الخطأ . “الطعن رقم 580 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/10”. =================================الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 91 بتاريخ 27-01-1959
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3 إذا عرض الحكم لبيان ركن الخطأ المسند إلى المتهم الثانى [ طبيب ] بقوله ” إنه طلب إلى الممرضة و التمورجى أن يقدما له بنجاً موضوعياً بنسبة 1% دون أن يعين هذا المخدر. و دون أن يطلع على الزجاجة التى وضع فيها ليتحقق مما إذا كان هو المخدر الذى يريده أم غيره ، و من أن الكمية التى حقنت بها المجنى عليها تفوق إلى أكثر من الضعف الكمية المسموح بها ، و من أنه قبل أن يجرى عملية جراحية قد تستغرق ساعة فأكثر دون أن يستعين بطبيب خاص بالمخدر ليتفرغ هو إلى مباشرة العملية ، و من أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهماله و عدم تحرزه بأن حقن المجنى عليها بمحلول ” البونتوكايين ” بنسبة 1%. و هى تزيد عشر مرات عن النسبة المسموح بها فتسممت و ماتت ” – فإن ما أورده الحكم من أدلة على ثبوت خطأ الطاعن من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليها – أما ما يقوله المتهم من أن عمله فى مستشفى عام قائم على نظام التقسيم و التخصيص يعفيه من أن يستوثق من نوع المخدر و صلاحيته و أنه ما دام ذلك المخدر قد أعد من موظف فنى مختص و أودع غرفة العمليات ، فإنه فى حل من إستعماله دون أى بحث – هذا الدفاع من جانب المتهم هو دفاع موضوعى لا تلزم المحكمة بالرد عليه ، بل إن الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت التى أوردتها المحكمة على خطأ المتهم و أسست عليها إدانته ، و هو ما أولته المحكمة – بحق – على أنه خطأ طبى و تقصير من جانب المتهم لا يقع من طبيب يقظ يوجد فى نفس الظروف الخارجية التى أحاطت بالطبيب المسئول بما يفيد أنه و قد حل محل أخصائى التخدير ، فإنه يتحمل إلتزاماته و منها الإستيثاق من نوع المخدر . =================================الطعن رقم 0015 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 603 بتاريخ 14-10- 1963
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 من المقرر أن متى إطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ فى حق المتهم و عددت صور هذا الخطأ ، و كانت كل صورة منها تكفى لترتيب مسئوليته و لو لم يقع منه خطأ آخر فإنه لا جدوى للمتهم من المجادلة فى باقى صور الخطأ التى أسندها الحكم إليه . =================================الطعن رقم 2397 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 92 بتاريخ 27-01-1964
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، و من ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يبين – فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة – عنصر الخطأ المرتكب و أن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق. =================================الطعن رقم 1986 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 247 بتاريخ 07-03- 1966
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3 من المقرر أن الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية لا يخلى المتهم من المسئولية ، بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام هذا الخطأ لم يترتب عليه إنتفاء الأركان القانونية لجريمتى القتل و الإصابة الخطأ المنسوبتين إلى المتهم . =================================الطعن رقم 1268 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 12 بتاريخ 08-01- 1968
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 6 الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية لا يخلى المتهم من المسئولية ، بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ، ما دام هذا الخطأ لم يترتب عليه إنتفاء الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ . =================================الطعن رقم 0052 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 330 بتاريخ 28-05-1931
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 جريمة القتل الخطأ تتركب واقعتها من أمرين : أولهما أن الجانى جرح المجنى عليه ، و ثانيهما أن هذا الجرح نشأت عنه الوفاة . فلمحكمة الموضوع إذا إستبعدت ظرف نشوء الوفاة عن الجرح أن تعدل وصف التهمة من قتل خطأ إلى جرح خطأ و تطبق المادة 208 بدلاً من المادة 202 عقوبات . ==============================الطعن رقم 1891 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 565 بتاريخ 03-11-1941
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم كان معه طفل لا يتجاوز السنتين من العمر فأهمل المحافظة عليه إذ تركه بمفرده بجوار موقد غاز مشعل على ماء فسقط عليه الماء فحدثت منه حروق أودت بحياته ، فإن هذا المتهم يصح عقابه على جريمة القتل الخطأ على أساس أن التقصير الذى ثبت عليه يستوجب ذلك سواء أكان هو والد الطفل أم لم يكن . ” الطعن رقم 1891 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/11/3″. =================================الطعن رقم 0723 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 489 بتاريخ 22-05-1944
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 إن قانون العقوبات إذ عدد صور الخطأ فى المادة 238 قد إعتبر عدم مراعاة اللوائح خطأ قائماً بذاته تترتب عليه مسئولية المخالف عما ينشأ من الحوادث بسببه و لو لم يقع منه أى خطأ آخر . ” الطعن رقم 723 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/22 “ =================================الطعن رقم 0190 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 67 بتاريخ 28-01-1946
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 متى كانت الواقعة ، كما هو ظاهر من بيانات الحكم ، أن المجنى عليه كان راكباً سيارة فوق بالات القطن المحملة بها ثم وقف عند إقترابها من كوبرى كانت تمر من تحته فصدمه الكوبرى فتوفى ، فهذا يدل على أن المجنى عليه هو الذى تسبب بإهماله و تقصيره فى حق نفسه فيما وقع له إذ هو لو كان منتبهاً إلى الطريق الذى تسير فيه السيارة و ظل جالساً فى مكانه بها لما أصيب بأذى . و من الخطأ معاقبة السائق بمقولة إنه قد ساهم فى وقوع الحادث إذ سمح للمجنى عليه أن يركب فوق بالات القطن و إنه كان عليه أن يجلسه بحيث يكون فى مأمن من الضرر ، فإن هذا من جانب السائق لم يكن له دخل فى وقوع الحادث. ” الطعن رقم 190 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/28 “ =================================الطعن رقم 2249 لسنة 47 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 170 بتاريخ 25-12- 1930
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 إذا وقعت حادثة قتل خطأ و ثبت أن المسئولية عن وقوعها مشتركة بين المجنى عليه و الجانى فإن ذلك لا يخلى الجانى من المسئولية المدنية حتى لو كان قسط المجنى عليه من المسئولية أعظم من قسطه و إنما يكون قسط الجانى من المسئولية المدنية مناسباً لقسطه من الخطأ الذى ترتبت عليه الجريمة . “الطعن رقم 2249 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/25 “ =================================الطعن رقم 1985 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 201 بتاريخ 03-02- 1969
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 لا يلزم للعقاب على جريمة القتل الخطأ أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 238 من قانون العقوبات ، بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، و من ثم فلا جدوى للمتهم من التحدى بأن الخطأ لا يثبت فى حقه إلا إذا كان ما صدر عنه مخالفاً للقواعد الدولية لمنع المصادمات بالبحار أو مخالفاً للائحة الميناء فحسب و لا من المجادلة فى ثبوت أو عدم ثبوت خطأ المجنى عليه بالتطيبق لتلك القواعد و اللوائح ما دام أن الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه إستناداً إلى الصور التى أوردها و التى منها عدم الإحتياط و التوقى و هو ما يكفى وحده لإقامة الحكم . =================================طعن رقم 3935 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 938 بتاريخ 20 – 11 – 1986
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 ـ لما كان عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة و إن أمكن إعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط أن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها. =================================الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157 بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 5 الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة ، من صور الخطأ ، و ينصرف معناه إلى الإستهانة و التفريط بمقتضيات الحرص على المال أو المصلحة و إساءة إستعمال السلطة ، إذ أن المشرع و إن كان قد ترك للموظف بعضاً من الحرية فى ممارسة سلطاته يقرره بمحض إختياره فى حدود الصالح العام و وفقاً لظروف الحال ، ما يراه محققاً لهذه الغاية ، و هو ما يسمى بالسلطة التقديرية ، إلا أنه إذا إنحرف عن غاية المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها فى تصرفه و سلك سبيلاً يحقق باعثاً لا يمت لتك المصلحة ، فإن تصرفه يكون مشوباً بعيب الإنحراف فى إستعمال السلطة . =================================الطعن رقم 1537 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 296 بتاريخ 22- 03- 1960
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم مسئوليته عن حادث القتل و الإصابة الخطأ بأدلة سائغة تقوم أساساً على إهماله فى صيانة المنزل المنوط به حراسته و المسئول عنه وحده حسب إقراره على رغم التنبيه عليه بقيام خطر سقوط المنزل ، و تقصيره فى الحفاظ على سكان المنزل و درء الخطر عنهم ، و إقدامه على تأجيره قبيل الحادث ، فإن صور الخطأ المؤثم قانونا تكون متوافرة . =================================الطعن رقم 1537 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 296 بتاريخ 22- 03- 1960
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2 عدم إذعان المجنى عليهم لطلب الإخلاء الموجه إليهم لا ينفى عن المتهم الخطأ الموجب لمسئوليته عن الحادث،إذ يصح فى القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم والمجنى عليه فلا ينفى خطأ أحدهما مسئولية الآخر . =================================الطعن رقم 1537 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 296 بتاريخ 22- 03- 1960
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 4 لا جدوى فيما يثيره المتهم فى شأن النعى على قرار الهدم عدم إستيفائه الشروط التى نص عليها القانون رقم 605 لسنة 1954 و وصول القرار إليه بعد الحادث ، ذلك أن مجال البحث فى هذا الخصوص إنما يكون عند تطبيق ذلك القانون و إعمال أحكامه مجرداً عن النتيجة التى وقعت و التى دين المتهم بها تأسيسا على توافر الخطأ فى حقه بصرف النظر عن قرار الهدم ، و هو ما يكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه. ” الطعن رقم 1537 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/22 “. =================================الطعن رقم 0488 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 638 بتاريخ 28- 06 – 1960
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 لا تستلزم المادة 238 من قانون العقوبات أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صورة التى أوردتها ، بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، و لهذا لا جدوى للمتهم من المجادلة بشأن وجود معاينة سابقة على تلك التى إستند إليها الحكم و لم يثبت فيها أثر للفرمل – مما ينفى القول بأنه كان يقود السيارة بسرعة – ما دام الحكم قد إستند – إلى جانب الأدلة التى أوردها إلى أن المتهم قد أخطأ بسيره على يسار الطريق ، و لم يكن محتاطاً و هو ما يكفى و حده لإقامة الحكم . =================================الطعن رقم 0342 لسنة31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 743 بتاريخ 27- 06 -1961
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1 من المقرر أن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ، و لا يغير من ذلك أن تكون السرعة داخلة فى الحدود المسموح بها طبقاً للقرارات و اللوائح المنظمة لقواعد المرور وتقدير ما إذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصراً منعناصر الخطأ أو لا تعد هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها . ( الطعن رقم 342 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/27 ) =================================