القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004
في التقرير التالي تلقي "الناس و القانون" أشعه ضؤها علي موضوع غاية في الاهمية يهم ملايين المواطنين و العاملين والمقيمين داخل القطر القطري , ألا وهو القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004 ، بقلم الاستاذ : "أشرف فؤاد" المحامي بالنقض.قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
قانون رقم: 22 التاريخ : 30/06/2004 الموافق 12/05/1425 هجري
عدد المواد: 1188
الجريدة الرسمية :العدد: 11 تاريخ النشر: 08/08/2004 الموافق 22/06/1425 هجر
يالصفحة من : 364
مواد الإصدار (1-2)
باب تمهيـدي: أحكام عامة (1-63)
القسم الأول: الحقوق الشخصية - أو الالتزامات (64-836)
القسم الثاني: الحقوق العينية (837-1174)
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على
1 ــ النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (1)، (23)، (34)، (51) منه.
2 ــ وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982.
3 ــ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995.
4 ــ وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2002.
5 ــ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، وعلى اقتراح وزير العدل.
6 ــ وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.
7 ــ وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مواد الإصدار المادة 1 - إصدار يعمل بأحكام القانون المدني المرافق لهذا القانون. ويلغى الباب التمهيدي والكتاب الأول (المواد من 1 إلى 208) من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه.
المادة إصدار (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
باب تمهيـدي
أحكام عامة الفصل الأول
تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان
الفرع الأول
تطبيق القانون
المادة 1 من القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004
1 ــ تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها. 2 ــ إذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى الشريعة الإسلامية، فإذا لم يجد، حكم بمقتضى العرف، وإلا فبمقتضى قواعد العدالة.المادة 2 من القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004
1 ــ لا يلغى نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع السابق. 2- إذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعاً كان ينظمه تشريع سابق، ألغى التشريع الجديد كل ما أورده التشريع السابق من أحكام. الفرع الثاني: سريان القانون من حيث الزمان.المادة 3 من القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004
1 ــ يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به، ما لم يرد به نص يقضي بغير ذلك. 2 ــ تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون المعمول به وقت إبرامها، وذلك ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب من هذه الآثار بعد العمل به.المادة 4 من القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004
1- النصوص المتعلقة بالأهلية تسري من وقت العمل بها على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها. 2 - لا يترتب على تغيّر الأهلية بمقتضى أحكام القانون الجديد أي أثر في التصرفات السابقة على العمل به.المادة 5 من القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004
تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.المادة 6 من القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004
إذا أطال القانون الجديد مدة تقادم لم يكتمل، اعتد بما انقضى من مدته قبل العمل بهذا القانون.المادة 7 من القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004
إذا قصر القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به، ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل، فيتم التقادم بانقضائها.المادة 8 من القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004
تسري في شأن الأدلة وحجيتها أحكام القانون القائم وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.المادة 9 من القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم ينص القانون على غير ذلك. الفرع الثالث: سريان القانون من حيث المكان.المادة 10 من القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004
القانون القطري هو المرجع في تكييف العلاقات القانونية، عندما يلزم تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب التطبيق من بينها.المادة 11 من القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004
الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في قطر وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبيُّنه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.المادة 12 من القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004
النظام القانوني للأشخاص المعنوية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، يسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي. ومع ذلك إذا باشرت نشاطها الرئيسي في قطر، ولو لم يوجد فيها مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، فإن القانون القطري هو الذي يسري.المادة 13 من القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004
يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج، كالأهلية وصحة الرضاء والخلو من الموانع الشرعية، إلى قانون جنسية كل من الزوجين وقت انعقاد الزواج. وإذا كان أحد الزوجين قطرياً وقت انعقاد الزواج، سرى القانون القطري وحده فيما عدا شرط الأهلية.المادة 14 من القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004
يرجع في الأوضاع الشكلية للزواج، كالتوثيق والمراسم الدينية، إلى قانون البلد الذي تم فيه الزواج أو إلى قانون جنسية كل من الزوجين أو قانون موطنهما المشترك.المادة 15 من القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004
يرجع في إثبات الزواج إلى القانون الذي خضع له الزواج في أوضاعه الشكلية.المادة 16 من القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004
- يرجع في الآثار الشخصية والآثار المالية للزواج، كحل المعاشرة والطاعة والعدة والنفقة والمهر، إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج.
- على أنه إذا اتحدت جنسية الزوجين بعد الزواج، يطبق قانون جنسيتهما على آثار الزواج.