الفانون 219 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث
فى التقرير التالى «الناس و القانون» رصدت «تعديلات قانون المواريث بشأن تجريم الامتناع عن تسليم الميراث» , ونذكر نص المادة رقم 49 الـجديـدة المضافة للــقانون رقم77 لسنة 1943 بشـأن الــمـواريـث , والـتي أصـدرها السيد الرئيس عـبد الفـتاح السيسي يصدد تعديلات قانون الــمواريث والخـاص بشأن تجـريم الإمـتناع عــن تسليم الميراث , وتشريع عقوبة خاصة بهذة الجريمة.
الجريدة الرسمية العدد 52 مكرر (أ) بتاريخ 30 / 12 / 2017 , قررمجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

الفانون 219 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن تجريم الامتناع عن تسليم الميراث |
المادة 1 من الفانون 219 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن تجريم الامتناع عن تسليم الميراث
|
يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان (العقوبات) يتضمن مادة جديدة برقم (49)، نصها الآتي:
المادة 49 من الفانون 219 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن تجريم الامتناع عن تسليم الميراث
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق الـمضرور من الجريمة.
المادة 2 من الفانون 219 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن تجريم الامتناع عن تسليم الميراث
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بــــخاتم الدولة، وينفذ كــقانون من قوانينها.
خلاصة القول
وتضمن القانون إضافة مادة جديدة للباب التاسع الخاص بـ “العقوبات” في القانون المشار إليه برقم 49، تنص على أنه : ” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
كما نص القانون على أنه في حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إُثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.
وأجاز القانون الصلح فى أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى، ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
كما أجازت المادة لكل من المجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته ، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعه بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور في الجريمة.
يشار إلى أن المذكرة الإيضاحية للقانون الجديد، ذكرت أن القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن الميراث لم يتضمن نصاً عقابياً يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها ذكوراً أوإناثا، كما خلا أي قانون آخر من ذلك التنظيم .
وتابعت المذكرة :” ومن ثم فكان لزاماً على المشرع التدخل لكبح جماع تلك الأفعال التي استفحلت في مجتمعنا، مما يؤدى إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعاً، وإحداث خلل اجتماعي واقتصادي، وهى أفعال وإن وقعت على الذكور، إلا أن محلها في الغالب الأعم النساء المستحقات لأرثهن، إذ يمتنع الذكور من الورثة عن تسليمهن حقهن الشرعي تمسكاً بتلك العادات البالية، الأمر الذى استلزم التدخل بنص عقابي لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو حجب سنوات استحقاق الميراث للوارث أياً كان نوعه”.
وأكدت أنه حفاظاً على صلة الرحم فقد تضمن النص حكماً يُجيز التصالح في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما روعي أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والتي وافقت عليه.