الدفع بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الخصم
Home » أشهر الجرائم الجنائية و المدنية  »  الدفع بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الخصم
الدفع بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الخصم
أحكام محكمة النقض فى جحد الصور الضوئية، أولا \ نجحد كافة الصور الضوئية.، اشتراط التوقيع بالامضاء او بصمة الختم او بصمة الاصبع لاضفاء الحجية على الاوراق العرفية، اعتبار التوقيع على المحرر العرفي الصادر عن موظف الشركة والممهور بختمها ملزما لها، اعتبار النسخة الكربونية للمحرر الثابت بها التوقيع محررا قائما بذاته له حجيته في الاثبات، الدفع بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الخصوم، الصور الضوئية للأوراق والمستندات ومدى حجيتها في الاثبات، الطعن بالتزوير على الصورة الضوئية، جحد الصور الضوئية أمام الخبير، جحد الصور الضوئية في القانون الجنائي، جحد الصور الضوئية للمحررات الرسمية، جحد الصورة الضوئية لإيصال الأمانة، جحد الصورة الضوئية للشيك، جحد كافة الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الخصزم إمام محكمة أول درجة أو إمام محكمة الاستئناف، جواز استناد الحكم الى الصورة الضوئية للمحرر العرفي كقرينة قضائية الى جانب الادلة الاخرى، حجية الورقة العرفية على من وقعها لعدم انكاره صراحة توقيعه عليها كونها مطابقة للاصل، حكم محكمة النقض في جحد الصور الضوئية، سلطة محكمة الموضوع لتقدير توافر حق الخصم في الطعن بالانكار على المحرر او سقوط حقه، طلب رفض الدعوى لجحد الصورة الضوئية سند الدعوى، عدم الاكتفاء بمجرد انكار الدعوى والمستندات بصفة عامة، عدم جواز انكار الخصم او جحده الصورة الضوئية لمحرر عرفي لا يحمل توقيعه، كـيفـيـة اثـبـات الـدعـاوى والـمـسـتـنـدات الـمـفـقـودة، متى تلتفت المحكمة عن الدفع بجحد الصور الضوئية المقدمة في الدعوى؟، مذكرة بطلب رفض الدعوى لجحد الصورة الضوئية سند الدعوى، مذكرة في جحد الصور الضوئية، مذكرة في مدي حجية الصورة الضوئية في الاثبات، مستندات لا يجوز جحدها قانوناَ.. ولا يجوز طلب تقديم أصولها، معرفة مدي حجية الصورة الضوئية في الاثبات، معنى جحد الصور الضوئية، نجحد صور المستندات، نص مادة جحد الصور الضوئية، هل تعلمون متى تلتفت المحكمة عن الدفع بجحد الصور الضوئية، وجوب صدور الانكار من المنسوب اليه التوقيع بالنسبة لانكار التواقيع على النسخ الكربونية

الدفع بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الخصوم

في التقرير التالي تلقي " الناس و القانون " الضؤ علي دفع من أشهر الدفوع القانونية ألا وهو الدفع بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الخصم ، هنا يجب علي الخصم تقديم الاصل وإلا قضي بعدم القبول... إلا أن الخبير القانوني “ أشرف فؤاد ” المحامي بالنقض يري أن  من حق  المحكمة أن تلتفت عن الدفع المبدى بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الخصم  ف حالتين هما:
اولا : إذا ناقش الخصم موضوعه إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة ١٤ من قانون الاثبات والتى تقضى بأنه … ومن احتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه لايقبل منه إنكار الخط أو الامضاء . ثانياً: إذا استحال الحصول على صورة طبق الأصل من المستند نتيجة لفقده بمعرفة محكمة أخرى إذ لا تكليف إلا بميسور.

جحد كافة الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الخصزم إمام محكمة أول درجة أو إمام محكمة الاستئناف

من المستقر عليه فقها وقضاءاً أن الصور الضوئية للمستندات هي ليست حجه على الآخرين في الإثبات لاسما في حالة جحدها، حيث قد قضت محكمة النقض المصرية : "ان محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفعوهم  أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع و حسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات و الأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله"
(الطعن رقم 149لسنة 48ق جلسة 30\6\1981س 32ص 1973 ــ الطعن رقم 84لسنة 37ق جلسة 6\1\1973س24ص40).
فضلاً عما جاء بقضاء محكمة النقض ان محكمة الموضوع غير منوط إليها إن تكلف الخصوم إلى تقديم أدلتهم القاطعة والثابتة لدعم إدعائهم ودفاعهم بل أيضاً غير منوط بلفت النظر أو مساعدتهم لتأييد دفاعهم . ويكون معها الحق والعدل أن
قضى بما هو معروض أمامها من مستندات.
 أستقرت محكمة النقض علي أنه إذا ما جحدت الصور الضوئية فإنها لا تحوز أية حجية فى مجال الإثبات وقد قضى تأييدا لذلك أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها في الإثبات متى جحدها الخصم ... (الطعن رقم 241 لسنة 59ق – جلسة 21-7-1993م)
كما أكد قضاء محكمة النقض أنه لا حجية لصورة الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل في الإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تجر تحقيقاً فى هذا الشأن.
(نقض 21-12-1980م – طعن رقم 704 لسنة 49ق).
ولما كان ذلك كذلك وكان الفع المبدي بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الخصم ، و الخصم لم يقدم أصول هذة المستندات المجحودة إمام محكمة أول درجة ، مما يحق معه لمحكمة أول درجة بأن تقضى برفض الدعوى ومن ثم يكون الحكم قد جاء وصحيح القانون ، ولذلك نلتمس تأيد الحكم المستأنف.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here