إعرف كيف يتم تقدير قيمة الدعوى المدنية و التجارية لتحديد النصاب والاختصاص القيمي
Home » محكمة النقض المصرية  »  أحكام النقض المدني و التجاري و العمالي  »  إعرف كيف يتم تقدير قيمة الدعوى المدنية و التجارية لتحديد النصاب والاختصاص القيمي
إعرف كيف يتم تقدير قيمة الدعوى المدنية و التجارية لتحديد النصاب والاختصاص القيمي
أسس تقدير الدعوى القيمية، إعرف كيف يتم تقدير قيمة الدعوى المدنية و التجارية لتحديد النصاب والاختصاص القيمي، الرسوم القضائية على خاسر الدعوى، الفرق بين الرسوم والمصاريف القضائية، المحاكم الابتدائية هي المحاكم صاحبة الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى المدنية والتجارية في مصر، المحاكم التجارية تختص بـ 9 دعاوى بينها الإفلاس والملكية، المحكمة المدنية هي أحدى المحاكم الابتدائية الست المتخصصة وتختص بالنظر في الدعاوي التي لا تدخل في ضمن اختصاص المحاكم المتخصصة الأخرى، اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، بحسب قيمة الموضوع فكان الاختصاص القيمي، بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، ترامب يرفع دعوى بقيمة 100 مليون دولار ضد ابنة شقيقه، تعرف على 8 قواعد تستند اليها المحاكم المصرية فى تقدير قيمة الدعوى المدنية و التجارية لتحديد النصاب والاختصاص القيمي، تقدير رسوم الدعوى، تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة وفي تقدير نصاب الاستئناف، تقدير قيمة الدعوى لغرض دفع الرسم يحدد طرق الطعن في الحكم الصادر فيها، دعوى صحة ونفاذ عقد بيع تزيد قيمته على 250 ج، رسوم الاستئناف في مصر، رسوم الدعوى المدنية في مصر، عرف على الأحكام العامة التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية، قانون 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية، قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة ‏2001، قانون التحكيم في المواد المدنيه والتجاريه … دعوى تقدير قيمة الدعوى طبقا لقانون الرسوم القضائية، قانون الرسوم القضائية المصرى وتعديلاته، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، قانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية، كيف تقدر قيمة الدعاوى وفق ما حدده قانون المرافعات؟، كيفية حساب الرسوم القضائية في مصر، ما عدا الدعاوى التي أدخلها القانون في اختصاص محاكم أخرى، وفقا لقانون المرافعات.. كيف تقدر قيمة الدعاوى؟، وفقا للقانون.. تعرف على كيفية تقدير قيمة الدعاوى المدنية، يهم ملايين الأسر.. المحكمة تقضى بعدم جواز نظر استئناف حكم قائمة أعيان الجهاز حال عدم تجاوز قيمتها 40 ألف جنيه، ﺘﻘدﻴر ﻗﻴﻤﺔ اﻟدﻋوى ﻫو ﻤﻨﺎط اﻨﻌﻘﺎد اﺨﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨظر ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻋوى، ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺒﺤﺴﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﻪ

إعرف كيف يتم تقدير قيمة الدعوى المدنية و التجارية لتحديد النصاب والاختصاص القيمي 

في التقرير التالي تلقي " الناس و القانون " الضؤ علي كيف يتم تقدير قيمة الدعوى المدنية و التجارية لتحديد النصاب والاختصاص القيمي ، في ضؤ ما نصت عليه المادة‌ ‌36‌ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، على أنه‌ «‌تقدر‌ ‌قيمة‌ ‌الدعوى‌ ‌باعتبارها‌ ‌يوم‌ ‌رفع‌ ‌الدعوى، ‌ويدخل‌ ‌في‌ ‌التقدير‌ ‌ما‌ ‌يكون‌ ‌مستحقا‌ ‌يومئذ‌ ‌من‌ ‌الفوائد‌ ‌والتعويضات‌ ‌وغيرها‌ ‌من‌ ‌الملحقات‌ ‌المقدرة‌ ‌القيمة، ‌وكذا‌ ‌طلب‌ ‌ما‌ ‌يستجد‌ ‌من‌ ‌الأجرة‌ ‌بعد‌ ‌رفع‌ ‌الدعوى‌ ‌إلي‌ ‌يوم‌ ‌الحكم‌ ‌فيها، ‌وفي‌ ‌جميع‌ ‌الأحوال‌ ‌يعتد‌ ‌بقيمة‌ ‌البناء‌ ‌أو‌ ‌الغراس‌ ‌إذا‌ ‌طلبت‌ ‌أزالته، ‌ويكون‌ ‌التقدير‌ ‌علي‌ ‌أساس‌ ‌أخر‌ ‌طلبات‌ الخصوم»..... بقلم الخبير القانوني “ أشرف فؤاد ” المحامي بالنقض.

يجب أن يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما نصت عليه المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية  وهي ما يلي:

1- الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل، من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه، إذا كان العقار مبنياً فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل، من قيمة الضريبة الأصلية، فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته. 2- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار، أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق، فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار، وإذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر، أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها، أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين. 4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة. 5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين أن كان لمدى الحياة. 6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة. 7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة. 8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها. 9- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة، أو حق امتياز، أو رهن رسمي، أو حق اختصاص، تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون، فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملـة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال. 10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة توقيعها.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here