أحكام محكمة النقض الحديثة في التزويربالأوراق العرفية
اجتهادات النقض المصرية الحديثة في جرائم المحررات الخاصة: دلائل البراءة والإدانة
(1) التغيير في الإقرارات الفردية لا يعتبر تزويرًا
(2) التمسك بالورقة المزورة لا يكفي لثبوت علم المتهم بالتزوير
(3) عدم كفاية التمسك بالشيك المزور لإدانة المتهم
(4) ضرورة ثبوت العلم بالتزوير لإدانة المتهم
(5) قصور الحكم في بيان توافر علم المتهم بالتزوير
(6) التمسك بالمحرر المزور لا يكفي وحده لثبوت العلم بالتزوير
(7) بيان علم المتهم بالتزوير يكفي لإدانته
(8) توافر العلم بالتزوير لمن شارك فيه
(9) إثبات وقوع التزوير من الطاعن يفيد علمه به
(10) تقديم الورقة المزورة وحده لا يكفي لإثبات العلم
(11) تحقق الركن المادي في جريمة الاستعمال بمجرد التقديم
(16) أثر فقد
المحرر المدعى بتزويره على ثبوت التهمة
(17) تحرير محام بيانات العقود دون توقيع لا يجعله فاعلًا أصليًا في
التزوير
(18) الحماية
الجنائية لمحررات الشركات المساهمة ذات النصيب العام
(19) عدم كفاية تمسك المتهم بالمحرر المزور وعلاقته بالمصلحة
لإثبات التزوير
(20) الدفع ببطلان الحكم لقصوره فى الرد على دفاع جوهرى متعلق بانتفاء صلة المتهم بالمحرر المزور.
من المقرر أن كل حكم بالإدانة يجب أن
يبين فيه مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى اعتمد عليها وأن يكون مؤدياً إلى ما
رتبه عليه من نتائج وإلا كان قاصرًا، وكان دفاع الطاعن – من أنه لم يحرر أو يشارك
فى تحرير أو استعمال المحرر المزور – يعد دفاعاً جوهرياً، لما قد يترتب على ثبوته
من تغير وجه الرأى فى الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض
لهذا الدفاع أو يرد عليه، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله.
(الطعن رقم 7471 لسنة 68 ق – جلسة 11/10/2000).
(20) الدفع بانتفاء الضرر
في جريمة التزوير في المحررات العرفية.
من المقرر أن التزوير لا يتحقق قانوناً
إلا إذا ترتب عليه حدوث ضرر، ولا يكفى مجرد تغيير الحقيقة ما لم ينجم عنه هذا
الضرر، ولو كان محتملاً أو معنويًا، وكان من اللازم على المحكمة بيان الضرر
المترتب على التزوير ووجه تأثيره في المحرر، فإن هي أغفلت ذلك، فإن حكمها يكون
معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
(الطعن رقم 13524 لسنة 60 ق – جلسة 27/3/2001).
(21) الدفع ببطلان الاعتراف الصادر في غير حضور محامٍ.
من المقرر أن الاعتراف الذى يصدر عن
المتهم أمام سلطة التحقيق دون حضور محامٍ إذا كان جوهريًا في تكوين عقيدة المحكمة،
فإنه لا يصح الاعتماد عليه، لما يشكله من إخلال بحق الدفاع وضمانات المحاكمة
العادلة. فإذا كان الحكم قد استند إلى هذا الاعتراف دون أن يثبت حضور محامٍ مع
المتهم عند الإدلاء به، فإنه يكون معيباً.
(الطعن رقم 8677 لسنة 63 ق – جلسة 24/2/2002).
(22) الدفع بانتفاء الركن المادى لجريمة التزوير لعدم توافر طريقة من طرق التزوير المنصوص عليها في القانون.
من المقرر أن جريمة التزوير لا تتحقق
إلا بإحدى الطرق المنصوص عليها حصراً في القانون، ومن ثم إذا انتفت هذه الوسائل،
انتفى الركن المادى للجريمة، وكان لزاماً على المحكمة أن تحدد الوسيلة التى تم بها
التزوير تحديدًا دقيقًا، وإلا كان حكمها قاصرًا متعينًا نقضه.
(الطعن رقم 1075 لسنة 63 ق – جلسة 13/5/2002).
(23) الدفع بانعدام صلة المتهم بالمحرر لعدم وجود توقيع أو بصمة أو خط يفيد النسبة إليه.
من المقرر أن مجرد وجود اسم المتهم على
محرر مزور لا يكفي وحده لإسناد الجريمة إليه، ما لم يثبت أن هذا الاسم مكتوب بخطه
أو أنه هو من دونه أو أقر به. فإذا خلت الأوراق من دليل مادي يقيني على أن المتهم
هو كاتب أو مستخدم المحرر، فإن الحكم القاضي بإدانته يكون مشوبًا بالفساد في
الاستدلال.
(الطعن رقم 12198 لسنة 60 ق – جلسة 2/12/1999).
(24) الدفع ببطلان الحكم لاعتماده على تقرير خبير لم يعرض على المتهم أو يناقشه فيه.
إذا كانت المحكمة قد اعتمدت في إدانة
المتهم على تقرير خبير فني دون أن تُمكن الدفاع من مناقشته أو تطلع المتهم عليه،
فإن ذلك يُعد إخلالًا بحق الدفاع، يبطل الحكم ويستوجب نقضه.
(الطعن رقم 5417 لسنة 68 ق – جلسة 16/5/2000).
(25) الدفع بعدم دستورية إقحام مواد جنايات في صحيفة جنحة مباشرة.
من المبادئ الدستورية المقررة أن لكل
متهم الحق في محاكمة عادلة أمام القاضي الطبيعي ووفق الإجراءات المقررة قانونًا، وإقحام
مواد جنايات في صحيفة دعوى جنحة مباشرة يُعد مخالفة جوهرية تمس حقوق الدفاع وتخل
بضمانات التقاضي، بما يبطل الإجراءات.
(الطعن رقم 22340 لسنة 72 ق – جلسة 10/11/2003).
(26) الدفع بانتفاء العلم بالتزوير كأثر لاستعمال المحرر.
من المُقرر أن استعمال المحرر المزور
يفترض علم المستعمل بتزويره، فإذا لم يقم الدليل اليقيني على هذا العلم، فإن ركن
العلم بالتزوير ينهار، ولا تقوم به الجريمة. وإذا كانت المحكمة قد افترضت علم
المتهم بالتزوير دون دليل، فإن حكمها يكون مشوبًا بالقصور والفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 5057 لسنة 66 ق – جلسة 16/4/2003).
(27) الدفع بانتفاء التزوير
المعنوي لانعدام صفة الموظف العمومي للمتهم.
التزوير المعنوي يقتضي أن يكون المحرر
قد صدر عن موظف عمومي مختص بتحريره، فإن ثبت أن من حرره لا يحمل هذه الصفة وقت
صدوره، انتفى التزوير المعنوي، وكان من واجب المحكمة أن تتحقق من الصفة الوظيفية
للمتهم بدقة.
(الطعن رقم 4799 لسنة 65 ق – جلسة 21/6/2004).
(28) الدفع بخلو الأوراق من ثمة بلاغ رسمي أو شكوى بواقعة التزوير.
من المقرر أن الشكوى أو البلاغ عن جريمة
التزوير يُعد من القرائن المهمة على حدوثها، فإذا خلت الأوراق من بلاغ رسمي أو
شكوى مقدمة للجهات المختصة بشأن التزوير، فإن ذلك ينال من جدية الاتهام، ويعد
قرينة براءة لصالح المتهم.
(الطعن رقم 2240 لسنة 59 ق – جلسة 7/11/1990).
(29) الدفع بانعدام الضرر المترتب على التزوير كركن من أركان الجريمة.
التزوير لا يتحقق إلا بوجود ضرر سواء
كان ماديًا أو معنويًا أو محتملاً. فإذا خلت الأوراق من بيان الضرر الناتج عن
المحرر المدعى بتزويره، أو تبين أن الضرر منعدم أو غير محتمل، فإن الجريمة تنتفي
ولا يصح معاقبة المتهم.
(الطعن رقم 1916 لسنة 60 ق – جلسة 2/3/1992).
(30) الدفع بتناقض الدليل الفني مع باقي أدلة الدعوى بما يوجب البراءة.
إذا كان تقرير الخبير قد جاء متناقضًا
مع أدلة الدعوى الأخرى، أو أن النتائج التي انتهى إليها الخبير جاءت مرسلة لا
يسندها دليل مادي، أو تتناقض مع وقائع ثابتة، فإن ذلك يثير الشك في صحة الاتهام،
مما يتعين معه القضاء بالبراءة.
(الطعن رقم 4564 لسنة 67 ق – جلسة 5/6/2007).
(31) الدفع ببطلان تقرير الطب الشرعي لعدم استيفائه عناصر الفحص الفني السليم.
تقرير الخبير الفني يجب أن يكون مبنيًا
على فحص كامل ومفصل لعناصر الواقعة الفنية، فإذا شابه الغموض أو القصور أو أغفل
عناصر جوهرية للفحص (مثل مقارنة خطوط أو توقيعات متعددة)، فإنه يُعد باطلًا ولا
يصلح أساسًا للإدانة.
(الطعن رقم 1120 لسنة 50 ق – جلسة 8/4/1981).
(32) الدفع بانعدام نية التزوير لانعدام القصد الجنائي.
التزوير جريمة عمدية يتطلب لقيامه
توافر القصد الجنائي المتمثل في تعمد تغيير الحقيقة بنية الإضرار بالغير. فإذا
انتفت نية تغيير الحقيقة أو لم يتوافر قصد الإضرار، انتفى القصد الجنائي، وسقط معه
الاتهام بالتزوير.
(الطعن رقم 1004 لسنة 58 ق – جلسة 13/4/1989).
(33) الدفع بانعدام الدليل على أن المتهم هو مرتكب فعل التزوير.
من المقرر أن عبء الإثبات يقع على عاتق
النيابة العامة، وعليها إثبات أن المتهم هو الذي قارف فعل التزوير بنفسه. فإذا خلت
الأوراق من دليل يقيني يُنسب فعل التزوير إلى المتهم، وجب القضاء بالبراءة شكًّا
في الإسناد.
(الطعن رقم 3505 لسنة 59 ق – جلسة 7/1/1993).
(34) الدفع بانتفاء صلة المتهم بالمحرر المطعون عليه بالتزوير.
لا يكفي لقيام جريمة التزوير مجرد
العثور على المحرر المزور أو وجوده ضمن أوراق الدعوى، بل يجب إثبات علاقة المتهم
به اتصالًا مباشرًا أو غير مباشر. فإذا ثبت انتفاء هذه الصلة، تعيَّن القضاء
ببراءة المتهم.
(الطعن رقم 2732 لسنة 57 ق – جلسة 6/6/1990).
(35) الدفع ببطلان إذن النيابة العامة أو انعدامه فيما يخص ضبط المحرر المزور.
إذا كان ضبط المحرر موضوع الدعوى قد تم
بغير إذن من النيابة العامة حال لزومه، أو بناءً على إذن باطل أو مشوب بعيب جوهري،
فإن ما ترتب عليه من إجراءات يكون باطلًا ولا يصح الاستناد إليه كدليل إثبات.
(الطعن رقم 2753 لسنة 56 ق – جلسة 24/1/1989).
(36) الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاه من إجراءات.
إذا تم القبض على المتهم أو تفتيشه
بغير إذن قضائي أو في غير حالة تلبس صحيحة، فإن إجراءات القبض والتفتيش تكون
باطلة، ويبطل تبعًا لها كل ما نتج عنها من أدلة، مما يستوجب استبعادها والحكم
بالبراءة.
(الطعن رقم 5204 لسنة 58 ق – جلسة 4/1/1989).
(37) الدفع بعدم جدية التحريات كمصدر وحيد للاتهام.
التحريات وحدها – مهما بلغت من الجدية
– لا تصلح بذاتها أن تكون دليلاً قائمًا بذاته على ثبوت الجريمة أو نسبة التزوير
للمتهم، ما لم تؤيدها أدلة أخرى مستقلة في الأوراق.
(الطعن رقم 124 لسنة 62 ق – جلسة 14/4/1998).
(38) الدفع بتناقض أقوال الشهود بما يزعزع الثقة في شهادتهم.
إذا جاءت أقوال الشهود متناقضة تناقضًا
جوهريًا في واقعة جوهرية من وقائع الدعوى، فإن هذا التناقض يخل بالثقة في
شهاداتهم، مما يستوجب استبعادها كدليل إدانة.
(الطعن رقم 1956 لسنة 49 ق – جلسة 25/10/1979).
(39) الدفع بانتفاء صفة المجني عليه أو صفته في الادعاء بالتزوير.
لا يجوز قبول الادعاء بالتزوير إلا ممن
له صفة ومصلحة مباشرة في الطعن على المحرر. فإذا انتفت صفة المجني عليه أو المبلغ،
بطل الادعاء بالتزوير وما ترتب عليه من إجراءات.
(الطعن رقم 2346 لسنة 55 ق – جلسة 12/3/1986).
(40) الدفع بمرور أكثر من ثلاث سنوات على الواقعة وسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم.
وفقًا لنص المادة 15 من قانون
الإجراءات الجنائية، تسقط الدعوى الجنائية في الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع
الجريمة، فإذا تبين أن الجريمة قد مضى عليها هذا الأجل دون اتخاذ إجراءات قاطعة
للتقادم، سقطت الدعوى وجب الحكم بعدم جواز نظرها.
(الطعن رقم 6812 لسنة 63 ق – جلسة 27/5/2002).
(41) الدفع بانتفاء القصد الجنائي الخاص في جريمة التزوير.
يشترط لقيام جريمة التزوير توافر القصد
الجنائي الخاص، وهو نية تغيير الحقيقة بنية استعمال المحرر المزور. فإذا انتفى هذا
القصد، سواء لعدم العلم بالتزوير أو لعدم نية استعماله، انتفت الجريمة.
(الطعن رقم 3536 لسنة 59 ق – جلسة 28/12/1989).
(42) الدفع بانعدام الضرر أو عدم تحققه فعلاً من التزوير المدعى به.
لا تقوم جريمة التزوير إذا لم يتحقق ضرر
فعلي أو محتمل يترتب على تغيير الحقيقة في المحرر، فإذا انتفى الضرر، فلا جريمة
ولا عقوبة.
(الطعن رقم 243 لسنة 39 ق – جلسة 6/5/1969).
(43) الدفع بأن التزوير كان مجرد عبث لا يرتب أثرًا قانونيًا.
إذا كان التغيير الواقع بالمحرر مجرد
عبث أو تغيير لا ينطوي على جدية أو لا يؤدي إلى خداع أحد أو ترتيب أثر قانوني، فلا
يتحقق به ركن التزوير.
(الطعن رقم 1046 لسنة 50 ق – جلسة 14/12/1980).
(44) الدفع بعدم توافر أركان جريمة استعمال المحرر المزور.
لا يكفي إثبات التزوير لإدانة المتهم
بجريمة استعمال المحرر المزور، بل يجب إثبات أن المتهم استعمل المحرر مع علمه
بتزويره، وهو ما يتعين إقامة الدليل عليه يقينًا.
(الطعن رقم 2196 لسنة 62 ق – جلسة 17/11/1997).
(45) الدفع بانتفاء رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة الجنائية.
لا يكفي مجرد وقوع تزوير، بل يجب أن
يكون الفعل المرتكب منسوبًا إلى المتهم وأن ترتب عليه الأثر القانوني المقصود.
فإذا انتفت رابطة السببية، وجب القضاء بالبراءة.
(الطعن رقم 3973 لسنة 57 ق – جلسة 2/3/1989).
(46) الدفع ببطلان تقرير خبير التزوير لفساد الاستدلال أو القصور في أسبابه.
تقرير الخبير لا يعدو أن يكون رأيًا
استدلاليًا يخضع لتقدير المحكمة، ويجب أن يكون مستندًا إلى أسس سليمة. فإذا شابه
قصور أو تعارض جوهري، تعين استبعاده وعدم التعويل عليه.
(الطعن رقم 5570 لسنة 58 ق – جلسة 10/12/1988).
(47) الدفع بجهالة المحرر المطعون عليه بالتزوير وعدم تحديده.
يتعين لتوجيه الاتهام بالتزوير تحديد
المحرر موضوع الطعن تحديدًا دقيقًا. فإذا كان المحرر مجهولًا أو غير محدد المعالم،
فإن جريمة التزوير لا تقوم.
(48) الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح حال كونه جائزًا قانونًا.
إذا ثبت وقوع تصالح بين المتهم والمجني
عليه بشأن الواقعة موضوع التزوير، وكان التصالح جائزًا وفقًا للقانون، فإن الدعوى
الجنائية تنقضي بقوة القانون.
(الطعن رقم 1405 لسنة 51 ق – جلسة 1/3/1982).
(49) الدفع بخلو الأوراق من دليل يقيني على الاستعمال العمدي للمحرر المزور.
مجرد حيازة المتهم لمحرر مزور لا يكفي
للإدانة بجريمة استعماله ما لم يثبت أنه استعمله بنفسه مع علمه بتزويره.
(الطعن رقم 1197 لسنة 49 ق – جلسة 19/11/1979).
(50) الدفع بالشك في الدليل يفسر لصالح المتهم وفقًا لقاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم.
إذا تطرقت الشكوك إلى الدليل، سواء
لضعفه أو لتعارضه أو قصوره، فإنه يتعين الحكم ببراءة المتهم عملًا بقاعدة أن الشك
يفسر لصالح المتهم.
(الطعن رقم 1430 لسنة 60 ق – جلسة 12/3/1992).