أحدث أحكام محكمة النقض المصرية في جرائم التزوير في المحرر العرفي : مبادئ قانونية هانة

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

 أحكام محكمة النقض الحديثة في التزويربالأوراق العرفية

تستعرض هذه المقالة أحدث أحكام محكمة النقض المصرية بشأن جرائم التزوير في المحررات العرفية. نعرض المبادئ القانونية المستقرة التي ترسم ملامح البراءة أو الإدانة في قضايا التزوير. تشمل التحليل القضائي لكيفية تقييم الدليل الفني، والنية الجنائية، وركن الضرر. كما نتناول معايير تكييف الواقعة كجريمة تزوير من عدمه. مرجع شامل للمحامين والباحثين في القانون الجنائي المصري.

اجتهادات النقض المصرية الحديثة في جرائم المحررات الخاصة: دلائل البراءة والإدانة

(1) التغيير في الإقرارات الفردية لا يعتبر تزويرًا

من المقرر أنه ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويرًا، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية، فإنه لا عقاب إذا ما كان البيان يحتمل الصدق أو الكذب أو كان من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم، فهو بهذه المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته.

 لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار في الطلب المقدم من الطاعنة إلى شركة كهرباء دمياط هو مما يصدق عليه هذه الأوصاف، وكان ما صدر من الطاعنة قد اقتصر على الادعاء بأنها مالكة العقار، وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار، فإن ما ارتكبته لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر عنه وصف التزوير، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه، وكان فعل الطاعنة لا يندرج تحت أي نص عقابي، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة إليها.

(الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة 6/12/1995 السنة 46 ص 1162 ).

(2) التمسك بالورقة المزورة لا يكفي لثبوت علم المتهم بالتزوير

إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت علم المتهم بالتزوير ما دام الحكم لم يقم الدليل على أنه هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه.

( طعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 السنة 22 ص 636).

(3) عدم كفاية التمسك بالشيك المزور لإدانة المتهم

إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله استنادًا إلى تمسكه به وأنه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويره لا تكفي ما دام قد أنكر توقيعه عليه ولم يثبت أن هذا التوقيع له؛ إذ إن مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل أو الشريك لا يكفي لثبوت العلم بتزويرها.

(الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792).

(4) ضرورة ثبوت العلم بالتزوير لإدانة المتهم

العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات، ولا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته. فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم، ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم ما دام المتهم ليس هو الذي زورها أو اشترك في التزوير، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة امرأة في هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التي قدمها زوجها في قضية مدنية يكون قاصر البيان.

(طعن رقم 1878 سنة 19 ق ـ جلسة 9/1/1950 ).

(5) قصور الحكم في بيان توافر علم المتهم بالتزوير

إن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة، ولا يكفي في ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها. فإذا كان الحكم حين أدان الطاعن في هذه الجريمة لم يعتمد في ذلك إلا على ما قاله من أنه يقيم الدليل على هذا العلم، فإنه يكون قاصرًا في بيان عناصر الجريمة متعينًا نقضه.

(طعن رقم 442 سنة 23 ق ـ جلسة 12/5/1953  )

(6) التمسك بالمحرر المزور لا يكفي وحده لثبوت العلم بالتزوير

إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهري من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات. لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته، وإذا كان الحكم قد استظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم أنه هو مرتكبه، ثم أدانه بجريمة استعمال سند مزور مفترضًا علمه بالتزوير من مجرد تقديم السند في القضية المدنية التي رفعها على المجني عليه وتمسكه به دون أن يبين الحكم الدليل على توفر ركن العلم بالتزوير لديه، فإنه يكون قاصر البيان متعينًا نقضه.

(طعن 1127 سنة 24 ق ـ جلسة 23/11/1954 )

(7) بيان علم المتهم بالتزوير يكفي لإدانته

مادام الحكم في جريمة استعمال المحرر المزور قد بين أن المتهم هو الذي عمل على تزوير المحرر قبل استعماله، فذلك كافٍ في بيان علمه بالتزوير.

(جلسة 5/11/1945 طعن 1442 سنة 15 ق ).

(8) توافر العلم بالتزوير لمن شارك فيه

متى كان المتهم قد أدين باعتباره ضالعًا في التزوير، فهذا بحد ذاته يتضمن أنه حين استعمل الورقة المزورة كان لابد يعلم بأنها مزورة.

(الطعن 219 لسنة 16 ق جلسة 24/6/1946 ).

(9) إثبات وقوع التزوير من الطاعن يفيد علمه به

إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر في حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي أُسند إليه تزويره واستعماله.

ط 7 لسنة 38 ق ج 5/2/1968 س 19 ق 31 ص 181ــ ط 96 لسنة 40 ق ج 30/3/1970 س 31 ق 119 ص 494

(10) تقديم الورقة المزورة وحده لا يكفي لإثبات العلم

لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة، ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها مادام لم يثبت أنه هو الذي زورها أو شارك في هذا الفعل.

(الطعن رقم 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982)

(11) تحقق الركن المادي في جريمة الاستعمال بمجرد التقديم

لما كان الركن المادي في جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله ويتم بمجرد تقديم ورقة في ذاتها مزورة تزويرًا يعاقب عليه القانون، وكان الطاعن لا يماري أنه قدم الورقة المزورة في تحقيقات الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها، وهو ما يتوفر به الركن المادي لجريمة الاستعمال في حقه، دون أن يغير من الأمر أن يكون قد تقدم بالورقة بصفته الشخصية أو بصفته نائبًا عن غيره مادام أنه كان في الحالتين عالمًا بتزوير الورقة التي قدمها.

(الطعن رقم 241 لسنة 51 ق جلسة 17/11/1981).

(16) أثر فقد المحرر المدعى بتزويره على ثبوت التهمة

فقد المحرر المدعى بتزويره لايترتب عليه ثبوت التهمة اساس ذلك

(الطعن رقم 1752 لسنة 56 قضائية جلسة 28/5/1986).

(17) تحرير محام بيانات العقود دون توقيع لا يجعله فاعلًا أصليًا في التزوير

اكتساب المحرر العرفى حجية في الاثبات بعد التوقيع عليه قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقود كطلب موكله دون التوقيع عليه ليس من شأنه ان يجعله فاعلا اصليا في جريمة تزوير محرر عرفى او شريكا فيها مخالفة ذلك قصور.

(الطعن رقم 6254 لسنة 56 ق جلسة 15/4/1987).

(18) الحماية الجنائية لمحررات الشركات المساهمة ذات النصيب العام

لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادة 214/1 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 ان الشارع غلظ العقاب على كل تزوير يقع في محرر لاحدى الشركات المساهمة اذا كان للدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية حق كانت وذلك على ما افصح المشرع في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 لسنة 1962 لاسباغ الحماية اللازمة على محررات تلك الجهات اسوة بالحماية اللازمة لمحررات الحكومة ولكى يعد المحرر احدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 214/2 مكررا من قانون العقوبات يجب ان يعطى شكل اوراق تلك الجهة وينسب انشاؤه الى عامل بها من شأنة يصدره .

لما كان ذلك وكانت الطلبات والشيكات التى نسب الحكم الى الطاعنة تزويرها هى بطبعيتها محررات عرفية لان بياناتها منسوبة الى احد الناس واذا فتزويرها لاينتج سوى جنحة التزوير المنصوص عليها بالمادة 215 من قانون العقوبات ولايغير من ذلك تقديم تلك المحررات الى البنك واجراء الصرف اذ ان ذلك لايعدو ان يكون استعمالا لها لاشان له في شكل تلك المحررات وطبيعتها العرفية بل هو اجراء مادى يتجة الى الصرف لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد اخطاء في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

  (الطعن رقم 7061 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1986).

(19) عدم كفاية تمسك المتهم بالمحرر المزور وعلاقته بالمصلحة لإثبات التزوير

من المقرر ان مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير لايكفى بذاته في ثبوت اقترافه التزوير واشتراكه فيه او العلم به مادام ينكر ارتكابه له.

(الطعن رقم 7768 لسنة 59 ق جلسة 10/1/1990).

(20) الدفع ببطلان الحكم لقصوره فى الرد على دفاع جوهرى متعلق بانتفاء صلة المتهم بالمحرر المزور.

من المقرر أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين فيه مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى اعتمد عليها وأن يكون مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج وإلا كان قاصرًا، وكان دفاع الطاعن – من أنه لم يحرر أو يشارك فى تحرير أو استعمال المحرر المزور – يعد دفاعاً جوهرياً، لما قد يترتب على ثبوته من تغير وجه الرأى فى الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفاع أو يرد عليه، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله.

(الطعن رقم 7471 لسنة 68 ق – جلسة 11/10/2000).

(20) الدفع بانتفاء الضرر في جريمة التزوير في المحررات العرفية.

من المقرر أن التزوير لا يتحقق قانوناً إلا إذا ترتب عليه حدوث ضرر، ولا يكفى مجرد تغيير الحقيقة ما لم ينجم عنه هذا الضرر، ولو كان محتملاً أو معنويًا، وكان من اللازم على المحكمة بيان الضرر المترتب على التزوير ووجه تأثيره في المحرر، فإن هي أغفلت ذلك، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.

(الطعن رقم 13524 لسنة 60 ق – جلسة 27/3/2001).

(21) الدفع ببطلان الاعتراف الصادر في غير حضور محامٍ.

من المقرر أن الاعتراف الذى يصدر عن المتهم أمام سلطة التحقيق دون حضور محامٍ إذا كان جوهريًا في تكوين عقيدة المحكمة، فإنه لا يصح الاعتماد عليه، لما يشكله من إخلال بحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. فإذا كان الحكم قد استند إلى هذا الاعتراف دون أن يثبت حضور محامٍ مع المتهم عند الإدلاء به، فإنه يكون معيباً.

(الطعن رقم 8677 لسنة 63 ق – جلسة 24/2/2002).

(22) الدفع بانتفاء الركن المادى لجريمة التزوير لعدم توافر طريقة من طرق التزوير المنصوص عليها في القانون.

من المقرر أن جريمة التزوير لا تتحقق إلا بإحدى الطرق المنصوص عليها حصراً في القانون، ومن ثم إذا انتفت هذه الوسائل، انتفى الركن المادى للجريمة، وكان لزاماً على المحكمة أن تحدد الوسيلة التى تم بها التزوير تحديدًا دقيقًا، وإلا كان حكمها قاصرًا متعينًا نقضه.

(الطعن رقم 1075 لسنة 63 ق – جلسة 13/5/2002).

(23) الدفع بانعدام صلة المتهم بالمحرر لعدم وجود توقيع أو بصمة أو خط يفيد النسبة إليه.

من المقرر أن مجرد وجود اسم المتهم على محرر مزور لا يكفي وحده لإسناد الجريمة إليه، ما لم يثبت أن هذا الاسم مكتوب بخطه أو أنه هو من دونه أو أقر به. فإذا خلت الأوراق من دليل مادي يقيني على أن المتهم هو كاتب أو مستخدم المحرر، فإن الحكم القاضي بإدانته يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال.

(الطعن رقم 12198 لسنة 60 ق – جلسة 2/12/1999).

(24) الدفع ببطلان الحكم لاعتماده على تقرير خبير لم يعرض على المتهم أو يناقشه فيه.

إذا كانت المحكمة قد اعتمدت في إدانة المتهم على تقرير خبير فني دون أن تُمكن الدفاع من مناقشته أو تطلع المتهم عليه، فإن ذلك يُعد إخلالًا بحق الدفاع، يبطل الحكم ويستوجب نقضه.

(الطعن رقم 5417 لسنة 68 ق – جلسة 16/5/2000).

(25) الدفع بعدم دستورية إقحام مواد جنايات في صحيفة جنحة مباشرة.

من المبادئ الدستورية المقررة أن لكل متهم الحق في محاكمة عادلة أمام القاضي الطبيعي ووفق الإجراءات المقررة قانونًا، وإقحام مواد جنايات في صحيفة دعوى جنحة مباشرة يُعد مخالفة جوهرية تمس حقوق الدفاع وتخل بضمانات التقاضي، بما يبطل الإجراءات.

(الطعن رقم 22340 لسنة 72 ق – جلسة 10/11/2003).

(26) الدفع بانتفاء العلم بالتزوير كأثر لاستعمال المحرر.

من المُقرر أن استعمال المحرر المزور يفترض علم المستعمل بتزويره، فإذا لم يقم الدليل اليقيني على هذا العلم، فإن ركن العلم بالتزوير ينهار، ولا تقوم به الجريمة. وإذا كانت المحكمة قد افترضت علم المتهم بالتزوير دون دليل، فإن حكمها يكون مشوبًا بالقصور والفساد في الاستدلال.

(الطعن رقم 5057 لسنة 66 ق – جلسة 16/4/2003).

(27) الدفع بانتفاء التزوير المعنوي لانعدام صفة الموظف العمومي للمتهم.

التزوير المعنوي يقتضي أن يكون المحرر قد صدر عن موظف عمومي مختص بتحريره، فإن ثبت أن من حرره لا يحمل هذه الصفة وقت صدوره، انتفى التزوير المعنوي، وكان من واجب المحكمة أن تتحقق من الصفة الوظيفية للمتهم بدقة.

(الطعن رقم 4799 لسنة 65 ق – جلسة 21/6/2004).

(28) الدفع بخلو الأوراق من ثمة بلاغ رسمي أو شكوى بواقعة التزوير.

من المقرر أن الشكوى أو البلاغ عن جريمة التزوير يُعد من القرائن المهمة على حدوثها، فإذا خلت الأوراق من بلاغ رسمي أو شكوى مقدمة للجهات المختصة بشأن التزوير، فإن ذلك ينال من جدية الاتهام، ويعد قرينة براءة لصالح المتهم.

(الطعن رقم 2240 لسنة 59 ق – جلسة 7/11/1990).

(29) الدفع بانعدام الضرر المترتب على التزوير كركن من أركان الجريمة.

التزوير لا يتحقق إلا بوجود ضرر سواء كان ماديًا أو معنويًا أو محتملاً. فإذا خلت الأوراق من بيان الضرر الناتج عن المحرر المدعى بتزويره، أو تبين أن الضرر منعدم أو غير محتمل، فإن الجريمة تنتفي ولا يصح معاقبة المتهم.

(الطعن رقم 1916 لسنة 60 ق – جلسة 2/3/1992).

(30) الدفع بتناقض الدليل الفني مع باقي أدلة الدعوى بما يوجب البراءة.

إذا كان تقرير الخبير قد جاء متناقضًا مع أدلة الدعوى الأخرى، أو أن النتائج التي انتهى إليها الخبير جاءت مرسلة لا يسندها دليل مادي، أو تتناقض مع وقائع ثابتة، فإن ذلك يثير الشك في صحة الاتهام، مما يتعين معه القضاء بالبراءة.

(الطعن رقم 4564 لسنة 67 ق – جلسة 5/6/2007).

(31) الدفع ببطلان تقرير الطب الشرعي لعدم استيفائه عناصر الفحص الفني السليم.

تقرير الخبير الفني يجب أن يكون مبنيًا على فحص كامل ومفصل لعناصر الواقعة الفنية، فإذا شابه الغموض أو القصور أو أغفل عناصر جوهرية للفحص (مثل مقارنة خطوط أو توقيعات متعددة)، فإنه يُعد باطلًا ولا يصلح أساسًا للإدانة.

(الطعن رقم 1120 لسنة 50 ق – جلسة 8/4/1981).

(32) الدفع بانعدام نية التزوير لانعدام القصد الجنائي.

التزوير جريمة عمدية يتطلب لقيامه توافر القصد الجنائي المتمثل في تعمد تغيير الحقيقة بنية الإضرار بالغير. فإذا انتفت نية تغيير الحقيقة أو لم يتوافر قصد الإضرار، انتفى القصد الجنائي، وسقط معه الاتهام بالتزوير.

(الطعن رقم 1004 لسنة 58 ق – جلسة 13/4/1989).

(33) الدفع بانعدام الدليل على أن المتهم هو مرتكب فعل التزوير.

من المقرر أن عبء الإثبات يقع على عاتق النيابة العامة، وعليها إثبات أن المتهم هو الذي قارف فعل التزوير بنفسه. فإذا خلت الأوراق من دليل يقيني يُنسب فعل التزوير إلى المتهم، وجب القضاء بالبراءة شكًّا في الإسناد.

(الطعن رقم 3505 لسنة 59 ق – جلسة 7/1/1993).

(34) الدفع بانتفاء صلة المتهم بالمحرر المطعون عليه بالتزوير.

لا يكفي لقيام جريمة التزوير مجرد العثور على المحرر المزور أو وجوده ضمن أوراق الدعوى، بل يجب إثبات علاقة المتهم به اتصالًا مباشرًا أو غير مباشر. فإذا ثبت انتفاء هذه الصلة، تعيَّن القضاء ببراءة المتهم.

(الطعن رقم 2732 لسنة 57 ق – جلسة 6/6/1990).

(35) الدفع ببطلان إذن النيابة العامة أو انعدامه فيما يخص ضبط المحرر المزور.

إذا كان ضبط المحرر موضوع الدعوى قد تم بغير إذن من النيابة العامة حال لزومه، أو بناءً على إذن باطل أو مشوب بعيب جوهري، فإن ما ترتب عليه من إجراءات يكون باطلًا ولا يصح الاستناد إليه كدليل إثبات.

(الطعن رقم 2753 لسنة 56 ق – جلسة 24/1/1989).

(36) الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاه من إجراءات.

إذا تم القبض على المتهم أو تفتيشه بغير إذن قضائي أو في غير حالة تلبس صحيحة، فإن إجراءات القبض والتفتيش تكون باطلة، ويبطل تبعًا لها كل ما نتج عنها من أدلة، مما يستوجب استبعادها والحكم بالبراءة.

(الطعن رقم 5204 لسنة 58 ق – جلسة 4/1/1989).

(37) الدفع بعدم جدية التحريات كمصدر وحيد للاتهام.

التحريات وحدها – مهما بلغت من الجدية – لا تصلح بذاتها أن تكون دليلاً قائمًا بذاته على ثبوت الجريمة أو نسبة التزوير للمتهم، ما لم تؤيدها أدلة أخرى مستقلة في الأوراق.

(الطعن رقم 124 لسنة 62 ق – جلسة 14/4/1998).

(38) الدفع بتناقض أقوال الشهود بما يزعزع الثقة في شهادتهم.

إذا جاءت أقوال الشهود متناقضة تناقضًا جوهريًا في واقعة جوهرية من وقائع الدعوى، فإن هذا التناقض يخل بالثقة في شهاداتهم، مما يستوجب استبعادها كدليل إدانة.

(الطعن رقم 1956 لسنة 49 ق – جلسة 25/10/1979).

(39) الدفع بانتفاء صفة المجني عليه أو صفته في الادعاء بالتزوير.

لا يجوز قبول الادعاء بالتزوير إلا ممن له صفة ومصلحة مباشرة في الطعن على المحرر. فإذا انتفت صفة المجني عليه أو المبلغ، بطل الادعاء بالتزوير وما ترتب عليه من إجراءات.

(الطعن رقم 2346 لسنة 55 ق – جلسة 12/3/1986).

(40) الدفع بمرور أكثر من ثلاث سنوات على الواقعة وسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم.

وفقًا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، تسقط الدعوى الجنائية في الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، فإذا تبين أن الجريمة قد مضى عليها هذا الأجل دون اتخاذ إجراءات قاطعة للتقادم، سقطت الدعوى وجب الحكم بعدم جواز نظرها.

(الطعن رقم 6812 لسنة 63 ق – جلسة 27/5/2002).

(41) الدفع بانتفاء القصد الجنائي الخاص في جريمة التزوير.

يشترط لقيام جريمة التزوير توافر القصد الجنائي الخاص، وهو نية تغيير الحقيقة بنية استعمال المحرر المزور. فإذا انتفى هذا القصد، سواء لعدم العلم بالتزوير أو لعدم نية استعماله، انتفت الجريمة.

(الطعن رقم 3536 لسنة 59 ق – جلسة 28/12/1989).

(42) الدفع بانعدام الضرر أو عدم تحققه فعلاً من التزوير المدعى به.

لا تقوم جريمة التزوير إذا لم يتحقق ضرر فعلي أو محتمل يترتب على تغيير الحقيقة في المحرر، فإذا انتفى الضرر، فلا جريمة ولا عقوبة.

(الطعن رقم 243 لسنة 39 ق – جلسة 6/5/1969).

(43) الدفع بأن التزوير كان مجرد عبث لا يرتب أثرًا قانونيًا.

إذا كان التغيير الواقع بالمحرر مجرد عبث أو تغيير لا ينطوي على جدية أو لا يؤدي إلى خداع أحد أو ترتيب أثر قانوني، فلا يتحقق به ركن التزوير.

(الطعن رقم 1046 لسنة 50 ق – جلسة 14/12/1980).

(44) الدفع بعدم توافر أركان جريمة استعمال المحرر المزور.

لا يكفي إثبات التزوير لإدانة المتهم بجريمة استعمال المحرر المزور، بل يجب إثبات أن المتهم استعمل المحرر مع علمه بتزويره، وهو ما يتعين إقامة الدليل عليه يقينًا.

(الطعن رقم 2196 لسنة 62 ق – جلسة 17/11/1997).

(45) الدفع بانتفاء رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة الجنائية.

لا يكفي مجرد وقوع تزوير، بل يجب أن يكون الفعل المرتكب منسوبًا إلى المتهم وأن ترتب عليه الأثر القانوني المقصود. فإذا انتفت رابطة السببية، وجب القضاء بالبراءة.

(الطعن رقم 3973 لسنة 57 ق – جلسة 2/3/1989).

(46) الدفع ببطلان تقرير خبير التزوير لفساد الاستدلال أو القصور في أسبابه.

تقرير الخبير لا يعدو أن يكون رأيًا استدلاليًا يخضع لتقدير المحكمة، ويجب أن يكون مستندًا إلى أسس سليمة. فإذا شابه قصور أو تعارض جوهري، تعين استبعاده وعدم التعويل عليه.

(الطعن رقم 5570 لسنة 58 ق – جلسة 10/12/1988).

(47) الدفع بجهالة المحرر المطعون عليه بالتزوير وعدم تحديده.

يتعين لتوجيه الاتهام بالتزوير تحديد المحرر موضوع الطعن تحديدًا دقيقًا. فإذا كان المحرر مجهولًا أو غير محدد المعالم، فإن جريمة التزوير لا تقوم.

(الطعن رقم 2304 لسنة 55 ق – جلسة 13/11/1985).

(48) الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح حال كونه جائزًا قانونًا.

إذا ثبت وقوع تصالح بين المتهم والمجني عليه بشأن الواقعة موضوع التزوير، وكان التصالح جائزًا وفقًا للقانون، فإن الدعوى الجنائية تنقضي بقوة القانون.

(الطعن رقم 1405 لسنة 51 ق – جلسة 1/3/1982).

(49) الدفع بخلو الأوراق من دليل يقيني على الاستعمال العمدي للمحرر المزور.

مجرد حيازة المتهم لمحرر مزور لا يكفي للإدانة بجريمة استعماله ما لم يثبت أنه استعمله بنفسه مع علمه بتزويره.

(الطعن رقم 1197 لسنة 49 ق – جلسة 19/11/1979).

(50) الدفع بالشك في الدليل يفسر لصالح المتهم وفقًا لقاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم.

إذا تطرقت الشكوك إلى الدليل، سواء لضعفه أو لتعارضه أو قصوره، فإنه يتعين الحكم ببراءة المتهم عملًا بقاعدة أن الشك يفسر لصالح المتهم.

(الطعن رقم 1430 لسنة 60 ق – جلسة 12/3/1992).

(51)إثبات التزوير دون تقييد بوسيلة معينة

المبدأ: أقرت المحكمة أن إثبات جريمة التزوير لا يتطلب وسيلة إثبات محددة، ويجوز للمحكمة الاعتماد على أي دليل تطمئن إليه، بما في ذلك الصور الضوئية، إذا كانت تثبت وقوع التزوير.

(الطعنرقم  : 29306 لسنة 74 ق ــ تاريخ الجلسة: 21 فبراير 2005).

(52) التفرقة بين البيانات الجوهرية وغير الجوهرية

المبدأ: فرّقت المحكمة بين البيانات الجوهرية التي يُعد تغييرها تزويرًا معاقبًا عليه، والبيانات غير الجوهرية التي لا يُعتبر تغييرها تزويرًا، مثل الإقرارات الفردية أو البيانات التي تحتمل الصدق أو الكذب.

( رقم الطعن: 3728 لسنة 80 ق ــ تاريخ الجلسة: 17 أبريل 2011).

موضوعات ذات صلة