صيغة دعوى طرد للغصب وفقًا لأحكام محكمة النقض المصرية، تتضمن أهم المبادئ القانونية لحماية حقوق الملاك من التعدي. تستند الدعوى إلى القوانين المنظمة لحيازة العقارات وإثبات الغصب. نقدم نموذجًا قانونيًا متكاملًا يعزز فرص كسب الدعوى. يشمل الشرح مستندات الإثبات الضرورية وفقًا لاجتهادات المحاكم المصرية. اكتشف كيفية تقديم دعوى طرد صحيحة قانونيًا لضمان استرداد الممتلكات.
صيغة دعوى طرد للغصب وفق أحكام محكمة النقض المصرية مع أهم المبادئ القانونية
انه فى يوم
الموافق / / 20
بناء على طلب السيد / ......... والمقيم .......... –القاهرة ... ومحله المختار مكتب الاستاذ/ أشرف فؤا حماد المحامى.
أنا محضر محكمة الجزئية قد إنتقلت فى تاريخه إلى حيث إقامة :
السيد/ ..............المقيم .........–محافظة ....
نخاطبا مع/
وأعلنته بالاتى
بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ../../.. أو المسجل شهر عقارى ، أو عن طريق الميراث الشرعي : يمتلك الطالب الشقة الكائنة ... بالعقار.. وتقع علي يمين أويسار أو مواهة السلم الصاعد ......ألخ.
ولما كان المدعى قد فوجىء بالمدعى عليه يغتصب الشقة محل التاعي بدون سند من القانون ويضعا ايديهما
على الشقة بدون وجه حق .
مما حدا بالمدعى إلى إتخاذ كافة الطرق الودية لحمله على ان يترك عين التداعى التى اغتصباها بدون وجه حق الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل الأمر الذى دفع به إلى أن يقوم بتحرير محضر إثبات حالة بذلك بقسم أو مركز شرطة ... وقيد المحضر برقم ..... لسنة 2015 إدارى بقسم أو مركز شرطة ... إلا أنه لم يحرك ساكنا .
حيث قضت محكمة النقض بدائرة مدنية بانه :-
ولما كانت ما تقدم وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند، أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد ........
وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق.
وجاء قضاء محكمة النقض يقرر
أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها
دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير
ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل
المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.
(الطعن رقم 2156 - لسنة 69 قضائية - تاريخ
الجلسة 18-1-2012 ـــ النقض المدني - الطعن رقم 665 - لسنة 75
قضائية - تاريخ الجلسة 19-3-2015).
كما قضت محكمة النقض المصرية ي العي من أحكامها بانه :
دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية, تكون فيها
مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند
واضع اليد. لما كان ذلك, وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب طرد المطعون ضده من
أرض التداعي للغصب مستندين إلى حقهم ولم يستندوا إلى حيازتهم لها, إلا أن الحكم
الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط دعوى
الحيازة فأخطأ بذلك في فهم الواقع في الدعوى الأمر الذي جره إلى الخطأ في تكييفها
مما يعيبه ويوجب نقضه.
مقصود الغصب
كما انه من المقرر قانونا أن مقصود الغصب هو انعدام سند
الحيازة وهو لا يعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له
شانة من تبرير يد الحائز على العقار المثار بشانة النزاع .
نص ا لمادتين 827، 828 من القانون المدني المصري
كما أكدت المادتين 827، 828 من القانون المدني أن إداردة المال
الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك وإذا تولى أحد
الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك وكانت إقامة
الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع ومن ثم يجوزلاحد
الشركاء اقامتها .
الامر الذى يحق معه للمدعى ان يقيم هذه
الدعوى بطلب الحكم بطرد المدعى عليهما من عين التداعى الموضحه تفصيلا بهذه الصحيفة
بنـــــــاء عليــــــــه
بطردهما من الشقة / المحل ....– محافظة ... وتسليمها للمدعى خالية من الاشخاص والأشياء والشواغل مع الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
ولأجـل العـلم /
الجدير بالذكر علينا أن نوضح أن :
1- انه
يكفى المدعى فى دعوى الغصب ان يكون مالكا وعلى المدعى عليه اثبات سند حيازته
2- دعوى الطرد للغصب تختلف عن دعوى استرداد
الحيازه وليست لها مواعيد كدعاوى الحيازه
3- المالك على الشيوع يحق له رفع دعوى الطرد
..........