صيغة دعوى ضم مدة خدمة عملية وأهم الشروط القانونية لقبولها

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

إزاي أضم مدة خدمة سابقة في شغلي الحكومي؟ – نموذج دعوى وخطوات قانونية

دعوى ضم مدة خدمة عملية هي دعوى تُقدَّم من قبل الموظف أو العامل أمام جهة القضاء الإداري (أو الجهة المختصة) للمطالبة بضم مدة خدمة سابقة قضاها في جهة عمل أخرى أو في وظيفة بعقد مؤقت أو بنظام مختلف (مثل نظام اليومية أو المكافأة الشاملة) إلى مدة خدمته الحالية لأغراض الترقية، المعاش، أو احتساب الأقدمية.

عناصر الدعوى:

لرفع دعوى ضم مدة خدمة عملية، يجب توفّر العناصر التالية:

1. صفة المدعي: أن يكون موظفًا حاليًا في جهة حكومية أو عامة.

2. المدة المراد ضمها: أن تكون مدة خدمة حقيقية (سواء في جهة حكومية أو خاصة، وفقًا للقوانين المعمول بها).

3. أدلة الإثبات: مستندات تثبت العمل خلال المدة السابقة مثل: عقود العمل.

صيغة دعوى للمطالبة بضم مدة خدمة عملية سابقة

السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة

رئيس المحكمة الإدارية بالقاهرة

تحية طيبة وبعد؛

مقدمة لسيادتكم /................. - المقيم .................

ومحله المختـار مكتب أشرف فؤا حماد المحامي والكائن 01123790333

ضـــــــــد

1) السيد /وزير التربية والتعليم                                            بصفته.

2) السيد / محافظ...............                                              بصفته.

3) السيد / مدير مديرية التربية والتعليم ..........                      بصفته.

الموضوع

- المدعي حاصل علي........... وتم تعيينه بمديرية التربية والتعليم بـ .......... أعتباراً من بوظيفة......... وحاليا يشغل الدرجة الثالثة وان عمله هو يتبع التطوير التكنولوجي وهو يتعلق بالحاسب الالى وذلك بمدرسه ......

-المدعي له مده خبره عمليه سابقه قضاها...... الفترة من   /  /      201 حتى     /      / 201  بوظيفة مدخل بيانات .

-     تقدم المدعى للجهة الاداريه بطلب لضم هذه المدة إلى مده خدمته حيث أن هذه المدة مدونه بالاستمارة 103 ع.ح  ولكن الجهة الاداريه قامت بمخاطبه مديريه التنظيم والاداره لدراسة الموضوع وقد جاء رد التنظيم والاداره بأنه لا يجوز ضم هذه المدة لان المدعى معين ضمن برنامج التشغيل الحكومي وان المعنيين ضمن هذا البرنامج أو هذه المسابقة لايجوزضم مدد خبره لهم. هذا هو رد التنظيم والاداره الذي جاء مخالفا لأحكام القانون.

 تقدم المدعي للجنة التوفيق في بعض المنازعات بديوان عام محافظة .....  وقيد طلبها برقم         وبجلسة    /    / 201 أوصت اللجنة بتوصيتها .

-     تقدم المدعي للقضاء بالدعوى الماثلة وبالطلبات الختامية . 

الأســبـــاب

أولاً :- من حيث شكل الدعوى :

فإن هذه الدعوى هي من دعاوي التسويات التي لا ترتبط في رفعها بالمواعيدالقانونيه المقررة لدعوى  الإلغاء وبالرغم من ذلك تقدم المدعى للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة ثم تقدم للقضاء بالدعوى الماثلة وبهذا تكون الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة فهي مقبولا شكلا .

ثانياً:- من حيث موضوع الدعوى:

تنص المادة (27) من قانون 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 على أن:

"تحسب مده الخبرة العملية التي تزيد على مده الخبرة المطلوبة توافرها الشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية اجر التعيين عن كل سنه من السنوات الزائدة قيمه علاوة دوريه بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجه الوظيفة المعين عليها العامل، بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقه مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرض لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الاقداميه في درجه الوظيفة والأجر.........الخ".

 وتنص المادة الأولى من قرار وزير التنمية الاداريه رقم 5547 لسنه 1983المعدل بالقرار رقم 71لسنه 1988 على أن:

" يدخل في حساب مده الخبرة العملية المنصوص عليها في الفترة الثانية من المادة 27 من قانون 47لسنه 1978 المشار إليها للعاملين المؤهلين المدد الاتيه :

1-المدد التي تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والاجهزه التي لها موزانه خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة .....الخ".

وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن يشترط لحساب المدد المشار أليها في المادة الأولى من هذا القرار ماياتى:

1-مدد العمل في الوزارات والمصالح والاجهزه التي لها موزانه خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة متى كانت قد قضيت في وظيفة لها نفس طبيعيه عمل الوظيفة المعين فيها ومعادله لها في الدرجة التي يعاد تعيين الموظف عليها ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنه شئون العاملين.

وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة نجد أن المدعى حاصل على..... وتم تعيينه بمديريه التربية والتعليم بـ ..... اعتبارا من ../../  20 م، بوظيفة (......) وله مده خبره سابقه بـــ...... وذلك خلال الفترة من ../../  20م حتى ../../  20م، بوظيفه..... وهذه المدة مدونه بالاسثماره 103 ع. ح .

وان رفض الجهة الاداريه ضم هذه ألمده جاء على سند من القول بان المدعى معين ضمن برنامج تشغيل الشباب ولا يجوز ضم هذه المدة له بناء على ذلك.

 وهذا قول مخالف لأحكام القانون حيث لم يرد في القانون أو القرارات المنظمة لذلك على أن لا يجوز ضم المدد للمعينين عن طريق المسابقات مما يعد هذا مخالفا لأحكام القانون مما يتعين منه والحال كذلك أحقيه المدعى في ضم هذه المدة إلى مده خدمته الفعلية ومنحه العلاوات المقررة لها.

بـنـاء عـلـيـه

يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى والحكم بالآتي:

أولاً :- بقبول الدعوى شكلاً :-

ثانياً:- وفي الموضوع: بأحقية المدعي في ضم مده الخبرة العملية السابقة التي قضاها بـ .... وذلك خلال الفترة من ../../  20م إلى ../../  20م، إلى مده خدمته الفعلية وما يترتب على ذلك ومن أثار وإلزام جهة الاداره بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وكيل المدعى

أشر حماد

المحامى