جريمة تزوير الأوراق الرسمية: أركان الجريمة، القصد الجنائي، الاشتراك في التزوير - الدفوع والإجراءات القانونية وفقًا لأحكام محكمة النقض

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

جريمة تزوير في أوراق رسمية: أركان الجريمة، القصد الجنائي، والاشتراك في التزوير - الدفوع والإجراءات القانونية

في حكم محكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ 9 مايو 2022، تم تناول جريمة التزوير في الأوراق الرسمية وأركانها، القصد الجنائي، والاشتراك في التزوير، مع تأكيد المحكمة على أن التحدث بشكل منفصل عن كل ركن ليس ضروريًا إذا كانت الوقائع التي عرضها الحكم تكفي لإثباتها. 

كما أكدت المحكمة أن الاشتراك في جريمة التزوير قد يتم دون وجود مظاهر مادية أو أعمال محسوسة، بل يمكن استنتاجه من ظروف الدعوى وملابساتها. وأيد الحكم قناعة محكمة الموضوع بناءً على أقوال الشهود وتقارير الطب الشرعي، مع رفض الدفوع المتعلقة بالقصور في التسبيب والإجراءات القانونية. كما تناول الحكم أيضًا تأثير حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية.

يعد هذا الحكم مرجعًا قانونيًا هامًا للمحامين والباحثين في قضايا التزوير والدفاع الجنائي أمام محكمة النقض. إذا كنت تبحث عن معلومات حول جريمة التزوير في الأوراق الرسمية، أركان الجريمة، القصد الجنائي، والاشتراك في التزوير، فإن هذا الحكم يقدم دليلًا قانونيًا شاملًا يتماشى مع أحدث المبادئ القانونية.

جريمة تزوير الأوراق الرسمية: الأركان القانونية، القصد الجنائي، الاشتراك والدفاع في ضوء أحكام محكمة النقض: تحليل قانوني شامل للطعن رقم 1766 لسنة 89 قضائية

بإسم الشعب
محكمة النقض المصرية
الائرة الجنائية
جلسة 9 مايو 2022
الطعن رقم 1766 لسنة 89 قضائية

بداية سرد واقعة الدعوى وملكية العقار

لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: (أن المتهم الثالث .... – الطاعن الثاني – وهو مالك العقار الكائن .... شارع .... مدينة .... ويشغل منه شقة بالطابق .... المدعو .... - المجني عليه - بطريق الإيجار بموجب العقد المؤرخ .... الخاضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، وقد أفلح في إخلاء وحداته الأخرى).

نية الكيد والتحايل لإخلاء المستأجر

واتجهت إرادته هو وابنه المتهم الرابع .... - الطاعن الثالث - إلى الكيد للمستأجر المذكور والتحايل لإخلاء العين التي يقطنها، وذلك عن طريق إقامة دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة قبله والعبث بالأوراق القضائية الخاصة بإعلان ورقة التكليف بالوفاء وإنذار سداد الأجرة المتأخرة وإعلاني صحيفة افتتاح الدعوى وورقة إعادة الإعلان، وكذلك ورقة الإعلان بصورة بسيطة من الحكم لتحصين الحكم وتفويت مواعيد الطعن عليه بطريق الاستئناف، وذلك جميعه من خلال تغيير الحقيقة في هذه الأوراق القضائية، وتزوير واقعات إعلانها بطريق جعل الواقعات المزورة في صورة واقعات صحيحة.

التواطؤ مع محضري المحكمة وتحديد أدوارهم

وتحقيقاً لهذا الغرض الإجرامي وفي غضون عامي .... ، .... اتفقا مع المتهمين الأول .... - الطاعن الأول – والثاني .... وهما من أرباب الوظائف العمومية محضري إعلان بقلم محضري محكمة .... وقد أناط بهما قانون المرافعات والتعليمات الإدارية المنظمة للعمل أمر الانتقال وإعلان الأوراق القضائية لذوي الشأن فيها، وصولاً إلى اتصال علمهم بما ورد بها وتحقيقاً لمبدأ المواجهة القضائية والذي هو أصل نظام التقاضي، وأساسه هو عدم العبث بهذه الأوراق القضائية وتزويرها.

4. تنفيذ التزوير في إعلان ورقة التكليف بالوفاء

وساعداهما وقاما بالأعمال وأمداهما بالبيانات اللازمة لذلك، وتنفيذاً لذلك قام المتهم الأول – الطاعن الأول – بتزوير إعلان ورقة التكليف بالوفاء وإنذار سداد الأجرة المتأخرة المؤرخ .... إذ أثبت به على خلاف الحقيقة حال كونه المحضر المختص بإجراء الإعلان أنه قد انتقل في هذا التاريخ إلى موطن المنذر إليه .... - المجني عليه – الكائن .... شارع .... مدينة .... وتخاطب مع تابعه .... وباشر الإعلان في مواجهته واستوقعه على أصل الورقة بما يفيد ذلك، في الوقت الذي كان فيه قد قام بغش سالف الذكر والحصول على توقيعه على هذه الورقة دون إحاطته بمضمونها بالاتفاق مع المتهم الرابع - الطاعن الثالث - الذي كان قد اصطحبه وهو حسن النية إلى مكتب قلم محضري .... مع علمه بأن هذا الشخص غير ذي صفة وليس تابع للمراد إعلانه والمخاطب بتلك الورقة.

تزوير إعلان صحيفة الدعوى والبيانات المصطنعة

وعقب ذلك، وبعد أن كان المتهم الثالث - الطاعن الثاني - قد أقام الدعوى رقم .... لسنة .... إيجارات كلي .... وأودع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة، عاود المتهم الأول وقام بتزوير إعلان ورقة صحيفة افتتاحها المؤرخ .... وأثبت به وعلى خلاف الحقيقة حال كونه المحضر المختص بإجراء الإعلان أنه قد انتقل إلى موطن المدعى عليه سالف الذكر المراد إعلانه، وأنه تخاطب مع تابعه صهره ....، وأنه استوقعه على أصل ورقة الإعلان بما يفيد ذلك، في حين أنه هو الذي كتب الاسم والتوقيع بيده، دونما انتقال أو وجود تابع للمراد إعلانه يحمل هذا الاسم.

تزوير إعادة الإعلان وإثبات بيانات غير صحيحة

ثم جاء من بعد ذلك المتهم الثاني فقام بدوره بتزوير إعلان ورقة إعادة الإعلان المؤرخة .... وأثبت به وعلى خلاف الحقيقة أنه قد انتقل إلى موطن المدعى عليه سالف الذكر المراد إعلانه، وأنه تخاطب مع تابعه صهره .... وأنه استوقعه على ورقة الإعلان بما يفيد ذلك، وذلك دون انتقال ودون أن يكون للمراد إعلانه تابع يحمل هذا الاسم، وكان قد أتبع هذا التوقيع بعدة أرقام على أنها تمثل رقم بطاقة تحقيق شخصيته، كأنه ينفذ التعليمات الإدارية المنظمة لعمله، فأقام بذلك على نفسه قرينة بعدم إيراده للأربعة عشر رقماً لبطاقة تحقيق الشخصية وفق مقتضى البند رقم 7 من الكتاب الدوري رقم 1 لسنة ٢٠١٥ لقلم محضري محكمة .... الابتدائية.

الإعلان المزور بالحكم لتفويت الطعن

ولما صدر بجلسة .... قضاء بالإخلاء في الدعوى المذكورة وتحين المتهمان الثالث والرابع – الطاعنين الثاني والثالث - لتفويت ميعاد الطعن عليه بطريق الاستئناف، عاد المتهم الثاني وقام بتزوير ورقة الإعلان بصورة بسيطة من الحكم الصادر في تلك الدعوى المؤرخ .... وأثبت به وعلى خلاف الحقيقة حال كونه المحضر المختص بإجراء الإعلان أنه قد انتقل على موطن المراد إعلانه وأنه تخاطب مع تابعه صهره .... وأنه على ورقة الإعلان بما يفيد ذلك، دون انتقال ودون أن يكون للمراد إعلانه تابع يحمل هذا الاسم، وفعل كسابقه ودون بعض الأرقام على أنها تمثل رقم بطاقة تحقيق شخصيته.

مساهمة الطاعنين الأربعة واستخدام المحررات المزورة

فوقعت جريمتهم وتمت بفعل المتهم الأول – الطاعن الأول - والمتهم الثاني وبمساهمة المتهمين الثالث والرابع - الطاعنين الثاني والثالث - فيها بطريقي الاتفاق والمساعدة، وقد استعملوا جميعهم هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله، وذلك بأن تقدموا بها واحتجوا بما دون فيها أمام المحكمة المختصة وموظفيها مع علمهم بأمر تزويرها.

الإضرار المتعمد بمصالح جهة العمل

وفي الوقت ذاته، فإن المتهم الأول - الطاعن الأول – والمتهم الثاني وهما موظفين عموميين بمحكمة .... قد أضرا عمداً بمقارفتهما لهذه الجرائم بمصالح جهة عملهما ومهابتها في نظر المتقاضين كحصن للعدالة والملاذ لطالبيها.

تقرير الطب الشرعي وتحريات الأموال العامة

وقد ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف بمصلحة الطب الشرعي أن المتهم الأول - الطاعن الأول - هو الكاتب للتوقيع المنسوب إلى .... الثابت بإعلان صحيفة دعوى الإخلاء المؤرخ .... ، ودلت تحريات مباحث الأموال العامة على صحة الواقعة ومقارفة المتهمين لها، وقد قارف المتهمون أفعال الاتهام وهم مدركون لما يفعلون عالمون بتأثيمها قانوناً، واتجهت إرادتهم إلى إتيانها ومقارفتها على النحو الذي جرمه القانون.

أدلة الإدانة وتوافر القصد الجنائي

وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه - على هذه الصورة – في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات، وإقرار المتهمين الأول والثاني بالتحقيقات، وما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزوير بمصلحة الطب الشرعي، وإفادة مصلحة الأحوال المدنية، ومن الاطلاع على صورة ملف الدعوى رقم .... لسنة .... إيجارات كلي ....، والكتاب الدوري رقم 1 لسنة ٢٠١٥ الصادر من مدير عام محضري محكمة .... الابتدائية بتنظيم أعمال المحضرين، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها.

الرد على الدفع بقصور الحكم في التدليل

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن كل ركن من أركان جرائم التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه، وكان يبين مما سطره الحكم – فيما تقدم - أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ودورهم فيها، ويكفي رداً على دفاعهم بعدم توافرها في حقهم، مما يكون معه منعاهم من قصور الحكم في التدليل على أركانها لا محل له.

أشتراك الطاعنين في جرائم التزوير وظروف الدعوى

من المقرر أن الاشتراك في ارتكاب جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب معقولة على ما استنتجه من اشتراك الطاعنين الثاني والثالث في التزوير بطريقي الاتفاق والمساعدة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير سند.

تقدير المحكمة لأدلة الثبوت في الدعوى الجنائية

لما كانت المحكمة – في نطاق سلطتها التقديرية – قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي، والتحريات، وحصلتهم بما لا تناقض فيه، وكانت الأدلة التي تساند إليها الحكم من شأنها مجتمعة أن تؤدي إلى صحة ما استخلصته المحكمة من مقارفة الطاعنين للجرائم التي دانهم الحكم بها، فإن منازعتهم في قوتها التدليلية والقول بانتفاء صلتهم بالواقعة محض جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته لدى محكمة النقض.

عدم قيام تناقض بين أقوال شهود الإثبات

لما كان لا تناقض بين ما نقله الحكم من تحريات الشاهد الثاني من أن الطاعنين الثاني والثالث هما من دفعا الشاهد الخامس على التوقيع باستلام إعلان المجني عليه وما نقله عن الشاهد المذكور بأن الطاعن الثالث هو من اصطحبه للمحكمة وتحصل على توقيعه باستلام الإعلان، وبما ينتفي معه قالة التناقض عن الحكم.

حق المجني عليه في التظلم من قرارات النيابة

من المقرر أن المادة ٢١٠ من قانون الإجراءات الجنائية لم تسلب المجني عليه الذي لم يدع بالحقوق المدنية من التظلم من الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلى الجهات الرئاسية بالنيابة العامة، كما أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 163 لسنة ٢٦ قضائية دستورية بتاريخ ٢ من ديسمبر سنة ٢٠٠٧ بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٢١٠ من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من قصر الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على المدعي بالحقوق المدنية.

ومن ثم عدم جواز تطبيق تلك الفقرة من اليوم التالي لنشر ذلك الحكم في 13 من ديسمبر سنة ٢٠٠٧، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه طعنه لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه، ومع ذلك فقد عرضت له وردت عليه بما يكفي ويسوغ به اطراحه.

عدم لزوم بيان الباعث في جريمة التزوير

من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن الأول نعيه على الحكم بعدم بيان مصلحته في التزوير لاتصاله بالباعث على ارتكاب الجريمة، إذ هو ليس ركناً من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وإيراد الأدلة على توافره، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.

اطلاع المحكمة على المحررات المزورة بحضور الدفاع

لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على المحررات المزورة واطلعت عليها في حضور المدافعين عن الطاعنين، ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم، فإن ما يثيره الطاعن الأول من بطلان في الإجراءات لا يكون له محل.

لا تعارض في الدفاع المشترك للطاعنين الثاني والثالث

من المقرر أن القضاء بإدانة أي من الطاعنين الثاني والثالث لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر، وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة أن يتولى الدفاع عنهما محامٍ واحد.

الوقائع

اتهامات النيابة العامة للمتهمين في جريمة تزوير محررات رسمية


اتهمت النيابة العامة كلاً من :
1– .... (
طاعن )
2– ....
3– .... (
طاعن )
4– .... (
الطاعن )
بأنهم :

اتهام المتهمين الأول والثاني بالاشتراك في تزوير محررات رسمي

المتهمان الأول والثاني :

وهما من أرباب الوظائف العمومية ( محضران بمحكمة .... ) اشتركا مع المتهمين الثالث والرابع وآخرين مجهولين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي إعلان إنذار مطالبة بالقيمة الإيجارية المؤرخة .... وكذا إعلان دعوة فسخ عقد الإيجار لعدم سداد القيمة الإيجارية المؤرخ .... وكذا إعادة إعلان بالحكم الصادر في الدعوى المؤرخ .... والمحرر بمعرفتها في واقعة الدعوى رقم .... مدني كلي .... بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرهم، وذلك بأن أثبت انتقالهما إلى مسكن المجني عليه / .... وإعلان أقربائه بتلك الإعلانات وذلك على خلاف الحقيقة وقد تمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

إضرار المتهمين الأول والثاني عمداً بمصالح جهة عملهما


بصفتهما السابقة أضرا عمداً بمصالح الجهة محكمة .... التي يعملان بها وذلك على النحو المبين بالأوراق.

اتهام المتهمين الثالث والرابع بالاشتراك في التزوير مع موظفين عموميين

المتهمان الثالث والرابع :


وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا مع المتهمين الأول والثاني وآخرين مجهولين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في المحررات الرسمية محل الاتهام الأول مع علمهم بذلك على النحو المبين بالأوراق.

استعمال المحررات المزورة من قبل جميع المتهمين

المتهمون جميعاً :

استعملوا المحررات موضوع التهمة الأولى فيما زوروهم من أجله وذلك بأن قاموا بتقديمهم إلى قلم محضرين محكمة .... وإرفاقهم بالدعوى سالفة البيان مع علمهم بتزويرهم وذلك على النحو المبين بالأوراق.

إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

 حكم المحكمة بالسجن المشدد ومصادرة المحررات المزورة

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل للأول والثالث والرابع وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً ، 41 /1 ، 116 مكرراً ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ٢۱۳ ، ٢١٤ من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 32/2 من ذات القانون ، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم والمصاريف الجنائية وبمصادرة المحررات المزورة.

طعن المحكوم عليهم على الحكم الصادر ضدهم

فطعن المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .....

المحكمـة

نعي الطاعنين على الحكم بسبب القصور والتناقض في التسبيب

من حيث إن الطاعنين - في جملة تقارير أسبابهم - ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهم بتزوير محررين رسميين واستعمالهما والإضرار العمدي بمصالح الجهة التي يعمل بها ودان ثانيهم وثالثهم بالاشتراك في الجريمة الأولى والاشتراك في تزوير محررين رسميين آخرين واستعمالهما، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والبطلان.

استعمال عبارات عامة وعدم بيان أركان الجرائم المنسوبة للطاعنين

ذلك بأنه أُفرغ في عبارات عامة مجملة ولم يبين واقعة الدعوى، بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها، ودور كل منهم فيها، رغم تمسكهم بعدم توافرها في حقهم وانتفاء صلتهم بها.

الاعتماد على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير رغم تناقضه


واستند إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مع تناقضه.

الاستناد إلى تحريات الشرطة رغم قصورها كدليل مستقل


وإلى تحريات الشرطة رغم أنها لا تنهض بذاتها كدليل في الدعوى.

5– التناقض في رواية الشاهد الثاني بشأن توقيع استلام الإعلان


وأورد الحكم من تحريات الشاهد الثاني أن الطاعنين الثاني والثالث هما من دفعا الشاهد الخامس على التوقيع باستلام إعلان المجني عليه، وهو ما يتعارض مع نقله عن ذلك الشاهد من أن الطاعن الثالث هو من اصطحبه للمحكمة وتحصل على توقيعه دون علمه.

دفع الطاعن الأول بعدم جواز نظر الدعوى لصدور أمر بألا وجه

وأضاف الطاعن الأول أنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

رد المحكمة على الدفع استناداً إلى تظلم المجني عليه

إلا أن الحكم رد عليه بإلغاء ذلك الأمر من المحامي العام لنيابة الاستئناف تأسيساً على تظلم المجني عليه.

الطعن بعدم جواز تظلم المجني عليه لعدم ادعائه مدنياً

رغم عدم جواز تظلمه لعدم ادعائه بالحقوق المدنية طبقاً لنص المادة ٢١٠ من قانون الإجراءات والتي قصرت الحق في التظلم على المدعي بالحقوق المدنية دون غيره.

عدم استظهار المحكمة لمصلحة الطاعن في جريمة التزوير

ولم يستظهر الحكم مصلحته في التزوير.

عدم فض المحكمة لحرز المحررات المزورة في مواجهة الدفاع

ولم تفض المحكمة حرز المحررات المزورة في مواجهة دفاعه.

تعارض المصالح بين الطاعنين الثاني والثالث وتولي محامٍ واحد للدفاع عنهما

كما يضيف الطاعنان الثاني والثالث أن المحكمة سمحت لمحامٍ واحد بالدفاع عنهما رغم تعارض مصلحتهما في الدعوى.

ختام النعي بعيوب الحكم التي توجب نقضه

كل ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه.

واقعة الدعوى كما حصلها الحكم المطعون فيه

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : ( أن المتهم الثالث .... – الطاعن الثاني – وهو مالك العقار الكائن .... شارع .... مدينة .... ويشغل منه شقة بالطابق .... المدعو .... - المجني عليه - بطريق الإيجار بموجب العقد المؤرخ .... الخاضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ، وقد أفلح في إخلاء وحداته الأخرى ، واتجهت إرادته هو وابنه المتهم الرابع .... - الطاعن الثالث - إلى الكيد للمستأجر المذكور والتحايل لإخلاء العين التي يقطنها.

 وذلك عن طريق إقامة دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة قبله والعبث بالأوراق القضائية الخاصة بإعلان ورقة التكليف بالوفاء وإنذار سداد الأجرة المتأخرة وإعلاني صحيفة افتتاح الدعوى وورقة إعادة الإعلان ، وكذلك ورقة الإعلان بصورة بسيطة من الحكم لتحصين الحكم وتفويت مواعيد الطعن عليه بطريق الاستئناف ، وذلك جميعه من خلال تغيير الحقيقة في هذه الأوراق القضائية ، وتزوير واقعات إعلانها بطريق جعل الواقعات المزورة في صورة واقعات صحيحة ).

2– تفاصيل الاتفاق على التزوير بين الطاعنين والمتهمين من موظفي المحكمة

وتحقيقاً لهذا الغرض الإجرامي وفي غضون عامي .... ، .... اتفقا مع المتهمين الأول .... - الطاعن الأول – والثاني .... وهما من أرباب الوظائف العمومية محضري إعلان بقلم محضري محكمة .... وقد أناط بهما قانون المرافعات والتعليمات الإدارية المنظمة للعمل أمر الانتقال وإعلان الأوراق القضائية لذوي الشأن فيها ، وصولاً إلى اتصال علمهم بما ورد بها وتحقيقاً لمبدأ المواجهة القضائية والذي هو أصل نظام التقاضي ، وأساسه هو عدم العبث بهذه الأوراق القضائية وتزويرها ، وساعداهما وقاما بالأعمال وأمداهما بالبيانات اللازمة لذلك.

تزوير إعلان ورقة التكليف بالوفاء من قبل الطاعن الأول

وتنفيذاً لذلك قام المتهم الأول – الطاعن الأول – بتزوير إعلان ورقة التكليف بالوفاء وإنذار سداد الأجرة المتأخرة المؤرخ .... إذ أثبت به على خلاف الحقيقة حال كونه المحضر المختص بإجراء الإعلان أنه قد انتقل في هذا التاريخ إلى موطن المنذر إليه .... - المجني عليه – الكائن .... وتخاطب مع تابعه .... وباشر الإعلان في مواجهته واستوقعه على أصل الورقة بما يفيد ذلك ، في الوقت الذي كان فيه قد قام بغش سالف الذكر والحصول على توقيعه على هذه الورقة دون إحاطته بمضمونها بالاتفاق مع المتهم الرابع - الطاعن الثالث - الذي كان قد اصطحبه وهو حسن النية إلى مكتب قلم محضري .... مع علمه بأن هذا الشخص غير ذي صفة وليس تابع للمراد إعلانه والمخاطب بتلك الورقة.

تزوير إعلان صحيفة افتتاح الدعوى من قبل الطاعن الأول

وعقب ذلك وبعد أن كان المتهم الثالث - الطاعن الثاني - قد أقام الدعوى رقم .... إيجارات كلي .... وأودع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة عاود المتهم الأول وقام بتزوير إعلان ورقة صحيفة افتتاحها المؤرخ .... وأثبت به وعلى خلاف الحقيقة حال كونه المحضر المختص بإجراء الإعلان أنه قد انتقل إلى موطن المدعى عليه سالف الذكر المراد إعلانه وأنه تخاطب مع تابعه صهره .... وأنه استوقعه على أصل ورقة الإعلان بما يفيد ذلك في حين أنه هو الذي كتب الاسم والتوقيع بيده ، دونما انتقال أو وجود تابع للمراد إعلانه يحمل هذا الاسم.

تزوير ورقة إعادة الإعلان من قبل المتهم الثاني

ثم جاء من بعد ذلك المتهم الثاني فقام بدوره بتزوير إعلان ورقة إعادة الإعلان المؤرخة .... وأثبت به وعلى خلاف الحقيقة أنه قد انتقل إلى موطن المدعى عليه سالف الذكر المراد إعلانه وأنه تخاطب مع تابعه صهره .... وأنه استوقعه على ورقة الإعلان بما يفيد ذلك ، وذلك دون انتقال ودون أن يكون للمراد إعلانه تابع يحمل هذا الاسم ، وكان قد أتبع هذا التوقيع بعدة أرقام على أنها تمثل رقم بطاقة تحقيق شخصيته ، كأنه ينفذ التعليمات الإدارية المنظمة لعمله ، فأقام بذلك على نفسه قرينة بعدم إيراده للأربعة عشر رقماً لبطاقة تحقيق الشخصية وفق مقتضى البند رقم 7 من الكتاب الدوري رقم 1 لسنة ٢٠١٥ لقلم محضري محكمة .... الابتدائية.

تزوير إعلان الحكم لتفويت ميعاد الاستئناف من قبل المتهم الثاني

ولما صدر بجلسة .... قضاء بالإخلاء في الدعوى المذكورة وتحين المتهمان الثالث والرابع – الطاعنين الثاني والثالث - لتفويت ميعاد الطعن عليه بطريق الاستئناف عاد المتهم الثاني وقام بتزوير ورقة الإعلان بصورة بسيطة من الحكم الصادر في تلك الدعوى المؤرخ .... وأثبت به وعلى خلاف الحقيقة حال كونه المحضر المختص بإجراء الإعلان أنه قد انتقل على موطن المراد إعلانه وأنه تخاطب مع تابعه صهره .... وأنه استوقعه على ورقة الإعلان بما يفيد ذلك ، دون انتقال ودون أن يكون للمراد إعلانه تابع يحمل هذا الاسم ، وفعل كسابقه ودون بعض الأرقام على أنها تمثل رقم بطاقة تحقيق شخصيته.

ارتكاب الجريمة من خلال الاتفاق والمساعدة واستعمال المحررات المزورة

فوقعت جريمتهم وتمت بفعل المتهم الأول - الطاعن الأول - والمتهم الثاني وبمساهمة المتهمين الثالث والرابع - الطاعنين الثاني والثالث - فيها بطريقي الاتفاق والمساعدة ، وقد استعملوا جميعهم هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله وذلك بأن تقدموا بها واحتجوا بما دون فيها أمام المحكمة المختصة وموظفيها مع علمهم بأمر تزويرها.

الإضرار العمدي بمصلحة جهة العمل من قبل موظفي المحكمة

وفي الوقت ذاته فإن المتهم الأول - الطاعن الأول – والمتهم الثاني وهما موظفين عموميين بمحكمة .... قد أضرا عمداً بمقارفتهما لهذه الجرائم بمصالح جهة عملهما ومهابتها في نظر المتقاضين كحصن للعدالة والملاذ لطالبيها.

 الأدلة الفنية والتحقيقات التي استند إليها الحكم

وقد ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف بمصلحة الطب الشرعي أن المتهم الأول - الطاعن الأول - هو الكاتب للتوقيع المنسوب إلى .... الثابت بإعلان صحيفة دعوى الإخلاء المؤرخ .... ، ودلت تحريات مباحث الأموال العامة على صحة الواقعة ومقارفة المتهمين لها وقد قارف المتهمون أفعال الاتهام وهم مدركون لما يفعلون عالمون بتأثيمها قانوناً واتجهت إرادتهم إلى إتيانها ومقارفتها على النحو الذي جرمه القانون.

الأدلة التي اعتمد عليها الحكم لتكوين عقيدته بثبوت الواقعة

وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة – في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وإقرار المتهمين الأول والثاني بالتحقيقات وما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزوير بمصلحة الطب الشرعي وإفادة مصلحة الأحوال المدنية ومن الاطلاع على صورة ملف الدعوى رقم .... لسنة .... إيجارات كلي .... والكتاب الدوري رقم 1 لسنة ٢٠١٥ الصادر من مدير عام محضري محكمة .... الابتدائية بتنظيم أعمال المحضرين ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها.

تحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن كل ركن من أركان جرائم التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر، مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه ، وكان يبين مما سطره الحكم – فيما تقدم - أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، ودورهم فيها ، ويكفي رداً على دفاعهم بعدم توافرها في حقهم ، مما يكون معه منعاهم من قصور الحكم في التدليل على أركانها ولا محل له .

إثبات الاشتراك في جريمة التزوير من ظروف الدعوى

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك في ارتكاب جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب معقولة على ما استنتجه من اشتراك الطاعنين الثاني والثالث في التزوير بطريقي الاتفاق والمساعدة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير سند .

حجية أدلة الإثبات في جريمة التزوير

لما كان ذلك ، وكانت المحكمة – في نطاق سلطتها التقديرية – قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي والتحريات وحصلتهم بما لا تناقض فيه ، وكانت الأدلة التي تساند إليها الحكم من شأنها مجتمعة أن تؤدي إلى صحة ما استخلصته المحكمة من مقارفة الطاعنين للجرائم التي دانهم الحكم بها ، فإن منازعتهم في قوتها التدليلية والقول بانتفاء صلتهم بالواقعة ، محض جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .

 انتفاء التناقض في أقوال شهود الإثبات

لما كان ذلك ، وكان لا تناقض بين ما نقله الحكم من تحريات الشاهد الثاني من أن الطاعنين الثاني والثالث هما من دفعا الشاهد الخامس على التوقيع باستلام إعلان المجني عليه ، وما نقله عن الشاهد المذكور بأن الطاعن الثالث هو من اصطحبه للمحكمة وتحصل على توقيعه باستلام الإعلان ، وبما ينتفي معه قالـة التناقض عـن الحكم .

دستورية الطعن في قرار النيابة العامة بعدم إقامة الدعوى

لما كـان ذلك ، وكـانت المادة ٢١٠ من قانون الإجراءات الجنائية لم تسلب المجني عليه الذي لم يدع بالحقوق المدنية النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلى الجهات الرئاسية بالنيابة العامة ، كما أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 163 لسنة ٢٦ قضائية دستورية بتاريخ ٢ من ديسمبر سنة ٢٠٠٧ بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٢١٠ من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من قصر الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على المدعي بالحقوق المدنية ، ومن ثم عدم جواز تطبيق تلك الفقرة من اليوم التالي لنشر ذلك الحكم في 13 من ديسمبر سنة ٢٠٠٧ ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه طعنه لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ، ومع ذلك فقد عرضت له وردت عليه بما يكفي ويسوغ به اطراحه .

عدم اشتراط بيان الباعث في جريمة التزوير

لما كان ذلك ، وكان لا يقبل من الطاعن الأول نعيه على الحكم بعدم بيان مصلحته في التزوير لاتصاله بالباعث على ارتكاب الجريمة ، إذ هو ليس ركناً من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وإيراد الأدلة على توافره ، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .

. صحة الإجراءات المتعلقة بالحرز والمناقشة العلنية

لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على المحررات المزورة واطلعت عليها في حضور المدافعين عن الطاعنين ، ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم ، فإن ما يثيره الطاعن الأول من بطلان في الإجراءات لا يكون له محل .

انتفاء التعارض الحقيقي في الدفاع المشترك

لما كان ذلك ، وكان القضاء بإدانة أي من الطاعنين الثاني والثالث لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع ، فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة أن يتولى الدفاع عنهما محامٍ واحد .......

الحكم

 لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يضحى قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

أمين السر                                                       نائب رئيس المحكمة