العقوبة القانونية لمزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص في مصر كما وردت في أحكام محكمة النقض المصرية
جريمة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص تُعد من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون المصري لحماية الصحة العامة. ينظم القانون رقم 127 لسنة 1955 شروط مزاولة المهنة، ويشترط الحصول على ترخيص رسمي. يعاقب المخالفون بعقوبات صارمة قد تشمل الحبس والغرامة. تهدف هذه العقوبات لردع غير المؤهلين عن ممارسة المهنة. تعرف على تفاصيل الجريمة وعقوبتها في القانون المصري لحماية المجتمع من المخاطر الصحية.

تفاصيل جريمة مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص في القانون المصري والعقوبات المقررة لها وفقاً للقانون رقم 127 لسنة 1955
محكمة النقض المصرية
الطعن 20631 لسنة 89 ق
جلسة 23 / 3 / 2022
مكتب فني 73 ق 29 ص 273
جلسة 23 من مارس سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عبد الله وعبد النبي عز الرجال نائب رئيس المحكمة وخالد عبد الحميد ومحمود عاصم درويش .
الوصف
صيادلة . قانون " تفسيره " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
مزاولة مهنة الصيدلة طبقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 127 لسنة 1955 . ماهيتها ؟
اعتبار الحكم إدارة الطاعن للصيدلية محل الضبط والتفتيش مزاولة لمهنة الصيدلة دون الحصول على ترخيص ومعاقبته بالحبس. خطأ في تطبيق القانون. خلو الدعوى من دليل آخر . يوجب النقض والبراءة . علة وأساس ذلك ؟
المبادىء القانونية
تعريف مزاولة مهنة الصيدلة وفق القانون رقم 127 لسنة 1955
لما كان البيّن من مطالعة القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة أنه عرَّف ما يعتبر مزاولة لتلك المهنة في الفقرة الثانية من مادته الأولى بأنها تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تُستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأنَّ لها هذه المزايا.
نطاق مزاولة المهنة كما حدده القانون
وواضح من تعريف القانون لمزاولة مهنة الصيدلة أنه قصرها على أفعال تجهيز الدواء أو تركيبه أو تجزئته.
خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون
لمَّا كان ذلك، فإنَّ الحكم المطعون فيه إذ اعتبر مجرد إدارة الطاعن للصيدلية محل الضبط والتفتيش مزاولة لمهنة الصيدلة وعاقب الطاعن تبعاً لذلك بعقوبة الحبس المقررة في المادة 78 من القانون رقم 127 لسنة 1955 لمزاولة تلك المهنة دون الحصول على ترخيص، يكون قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون.
النتيجة القانونية والطلب بنقض الحكم
لمَّا كان ما تقدَّم، وكانت الدعوى بحالتها حسبما حصَّلها الحكم بالنسبة للطاعن خلت من دليل آخر على ارتكابه جرائم أخرى يمكن نسبتها إليه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه، وبراءة الطاعن ممَّا أُسند إليه، عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
استناد الحكم المطعون فيه إلى واقعة غير مؤثمة قانونًا
إن مجرد إدارة الطاعن للصيدلية – محل الضبط والتفتيش – دون أن يُثبت عليه القيام بأي فعل من الأفعال التي نص عليها القانون كمكونات لمزاولة مهنة الصيدلة، لا يُعد في ذاته جريمة مؤثمة بنص القانون، مما يجعل الاستناد إلى هذه الواقعة في إدانته خاليًا من السند القانوني الصحيح.
قصور الحكم في بيان عناصر الجريمة
كما أن الحكم المطعون فيه لم يُبيِّن على وجه الدقة واليقين ما إذا كان الطاعن قد قام فعلاً بأي من الأفعال المحددة قانونًا لمزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص، مما يُعد قصورًا في التسبيب يعيب الحكم ويبطله.
الأساس القانوني لبراءة الطاعن
وبذلك، يكون ما نُسب إلى الطاعن لا يستند إلى واقعة مثبتة بالأدلة أو تندرج تحت الفعل المعاقب عليه قانونًا، مما يوجب براءته وفقًا لحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ( الطاعن ) 2- .... بأنهما :
- حازا جوهراً مخدراً ( ترامادول ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرَّح بها قانوناً .
- عرض للبيع أدوية ومستحضرات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها .
- زاولا مهنة الصيادلة بدون الحصول على ترخيص .
وإحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، 58 ، 59 ، 64 ، 65 ، 78 ، 81 /1 ، ۲ ، 84 من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل بالقانونين رقمي 360 لسنة 1956 ، 167 لسنة :
أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة عامين وتغريمه مبلغ مائتي جنيه وأمرت بإغلاق الصيدلية المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها لما نُسب إليه من الاتهام الثالث وألزمته المصاريف الجنائية.
ثانياً : ببراءة المتهم الأول ممَّا نُسب إليه من الاتهامين الأول والثاني وبراءة المتهمة الثانية ممَّا نُسب إليها من اتهامات وأمرت بمصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
المحكمة
1. نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه
وحيث إنَّ ممَّا ينعاه الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، ذلك أنه اعتبر ما أُسند إليه من قيامه بإدارة الصيدلية مزاولة لمهنة الصيدلة، في حين أنَّ القانون رقم 127 لسنة 1955 الذي يحكم الواقعة قد عرف مهنة الصيدلة في مادته الأولى بأنها تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية، وهو ما لم يتوافر في الدعوى المطروحة، سيَّما وأنَّ الطاعن لم يضبط متلبساً حال ارتكابه للجريمة، ممَّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
2. تعريف مزاولة مهنة الصيدلة وفقاً للقانون
وحيث إنه يبين من مطالعة القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة أنه عرَّف ما يعتبر مزاولة لتلك المهنة في الفقرة الثانية من مادته الأولى بأنها تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تُستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأنَّ لها هذه المزايا.
3. نطاق المزاولة وفق التعريف القانوني
وواضح من تعريف القانون لمزاولة مهنة الصيدلة أنه قصرها على أفعال تجهيز الدواء أو تركيبه أو تجزئته.
4. خطأ الحكم في تطبيق القانون على الواقعة
لمَّا كان ذلك، فإنَّ الحكم المطعون فيه إذ اعتبر مجرد إدارة الطاعن للصيدلية محل الضبط والتفتيش مزاولة لمهنة الصيدلة، وعاقب الطاعن تبعاً لذلك بعقوبة الحبس المقررة في المادة 78 من القانون رقم 127 لسنة 1955 لمزاولة تلك المهنة دون الحصول على ترخيص، يكون قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون.
5. خلو الدعوى من دليل آخر ضد الطاعن
لمَّا كان ما تقدَّم، وكانت الدعوى بحالتها حسبما حصَّلها الحكم بالنسبة للطاعن خلت من دليل آخر على ارتكابه جرائم أخرى يمكن نسبتها إليه.
6. الأثر القانوني المترتب على ذلك
فإنه يتعين – والحال كذلك – نقض الحكم المطعون فيه، وبراءة الطاعن مما أُسند إليه، عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءئات الطعن أمام محكمة النقض.
الحكم
فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، وبراءة الطاعن ممَّا أُسند إليه ، عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
أمين السر نائب رئيس المحكمة