أحدث أحكام النقض المصرية حول جريمة الإيذاء البدني المؤدي لعاهة مستديمة وأسس الدفاع القانوني الناجح

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

 أبرز مبادئ النقض في قضايا الاعتداء البدني والعاهات المستديمة وفقًا للتفسير الجنائي

 استعرض أحدث ما قررته محكمة النقض بشأن جرائم الضرب والاعتداء الجسدي المؤدي إلى عاهة مستديمة، مع تحليل قانوني دقيق لأركان الجريمة وتطبيقاتها العملية، في هذا المقال تعرف على أبرز قرارات محكمة النقض بشأن جريمة الإيذاء والعاهة المستديمة، مع عرض دقيق لأركان الجريمة، وشرح لأهم الدفوع والدلالات الجنائية المتصلة بها، مع اجتهادات محكمة النقض المصرية في تكييف جريمة الإيذاء البدني وإثبات العاهة الدائمة بالدلائل الجنائية، وفق دراسة موسعة لأحدث الاتجاهات القضائية في جرائم الضرب والعاهة المستديمة وفقاً لأحكام محكمة النقض المصرية، تشمل أركان الجريمة، التكييف القانوني، وأهم دفوع الدفاع الناجحة.



 تحليل قانوني شامل لأحدث أحكام النقض في جرائم الإيذاء البدني والعاهة المستديمة

المسؤولية عن العاهة دون نية إحداثها

الطعن رقم 1470 لسنة 12 – جلسة 1942/10/19

إن القانون لا يشترط للمعاقبة عن العاهة أن يكون المتهم قد إنتوى إحداثها، وإنما يشترط فقط أن يكون قد تعمد الضرب الذى نشأت عنه العاهة، فيحاسب عليها على أساس أنها من النتائج المحتملة لفعل الضرب الذى تعمده. وإذن فمتى كان الحكم صريحاً فى أن الضرب وقع عمداً فإن الضارب يكون مسئولاً عن العاهة ولو لم يكن قد رمى إليها.

 

مسؤولية الشريك في جريمة العاهة

الطعن رقم 542 لسنة 13 – جلسة 1943/2/22

إن محدث الضربة التى نشأت عنها العاهة لا يسأل عن العاهة على أساس أنه تعمدها بل على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب الذى وقع منه. وحكم الشريك فى ذلك لا يختلف عن حكم الفاعل. فمتى أثبت الحكم على المتهمين إشتراكهما مع آخر بالإتفاق والمساعدة فى جناية العاهة المتخلفة برأس المجنى عليه وأدانهما على هذا الأساس، فإنهما يكونان مسئولين عن العاهة حتى ولو لم يقع منهما أى ضرب على المجنى عليه، بل هما يكونان مسئولين عنها كذلك ولو كانا لم يقصداها عند وقوع فعل الإشتراك منهما.

 

تعمد الضرب كافٍ للمساءلة عن العاهة

الطعن رقم 1256 لسنة 13 – جلسة 1943/5/17

إن تعمد الضرب يكفى لمساءلة الضارب عن العاهة التى تحدث عنه ولو لم يكن قد قصد إليها. وذلك على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب كان عليه أن يتوقعها.

 

عدم ضرورة التقدير الرقمي للعاهة

الطعن رقم 121 لسنة 15 – جلسة 1945/1/8

لا يؤثر فى قيام العاهة فى ذاتها كونها لم يمكن تقديرها بنسبة مئوية. فالعاهة فى العين مثلاً تثبت بمجرد فقد إبصار العين المصابة مهما كان مقداره قبل أن يكف. وإنما التقدير يلزم فقط لتبيّن جسامة العاهة ومبلغ الضرر الذى لحق المجنى عليه من جرائها. فإذا قرر الطبيب الشرعى أنه لم يمكنه تقدير العاهة بنسبة مئوية لعدم معرفته قوة إبصار المجنى عليه قبل الإصابة، فإن هذا لا يغض من إدانة المتهم فى جناية إحداث العاهة إذا كان الحكم قد بين - بناء على الكشف الطبى وسائر الأدلة المقدمة فى الدعوى - أن عين المجنى عليه قبل الواقعة كانت بلا شك تبصر، وأنها بسبب الضرر الذى وقع من المتهم قد فقدت الإبصار تماماً.

 

أثر احتمال الشفاء على توصيف الجريمة

الطعن رقم 611 لسنة 16 – جلسة 1946/4/8

إن القول بقيام العاهة مع إحتمال شفاء المجنى عليه منها بعملية جراحية دقيقة تجرى له لا يكون صحيحاً فى القانون إلا إذا كانت هذه العملية قد عرضت على المجنى عليه ورفضها بناء على تقديره أن فيها تعريضاً لحياته للخطر. فإذا أدانت المحكمة متهماً فى تهمة إحداثه عاهة بالمجنى عليه مع قول الطبيب الشرعى إن هذه العاهة يمكن أن تتحسن أو تُشفى بإجراء عملية جراحية دقيقة لها، دون أن تتحدث فى حكمها عن عدم رضاء المجنى عليه بإجراء العملية، فذلك يكون قصوراً فى حكمها يعيبه بما يستوجب نقضه، إذ أن المجنى عليه لو قبل العملية ونجحت وانتهت ببرئه فإن إدانة المتهم على أساس العاهة لا تكون صحيحة، بل يكون من المتعين معاقبته على جنحة إحداث الضرب فقط.

 

وجوب تعديل التهمة لمطابقة الواقعة الفعلية

الطعن رقم 740 لسنة 16 – جلسة 1946/4/8

متى كان المتهم قد قدم للمحاكمة على أساس أنه أحدث ضرباً برأس المجنى عليه نشأت منه عاهة، وكان بالمجنى عليه آثار ضرب برأسه نسبت إلى هذا المتهم وآثار بظهره نسبت إلى شخص آخر، ثم تبينت المحكمة أن هذا المتهم لم يحدث ضربات الرأس بل أحدث ضربات الظهر، فلا يكون لها بمقتضى القانون، لاختلاف الواقعة، أن تدينه بهذه الضربات دون أن تعدل التهمة فى الجلسة وتتيح له الفرصة لإبداء دفاعه فى شأنها. أما إذا هى أجرت هذا التعديل فى الحكم فى غير مواجهته، مع أن الأمر ليس بخصوص واقعة واحدة بعينها مختلف فى وصفها على حسب صحيح القانون حتى كان يجوز لها ذلك بناء على الترخيص الخاص الوارد بالقانون، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه.

 

خطأ المحكمة في الربط غير المباشر بين الإصابة والعاهة

الطعن رقم 1363 لسنة 17 – جلسة 1947/6/9

إذا كان الدفاع عن المتهم بإحداث عاهة للمجنى عليه فى عينه قد تمسك بأنه لم يضرب المجنى عليه على عينه فلا تصح مساءلته عن هذه العاهة، وكانت المحكمة لم تثبت على المتهم إلا أنه ضرب المجنى عليه على أنفه ومع ذلك عاقبته من أجل إصابة العين بمقولة إن الأنف يجاور العين وإن إصابة العين حصلت نتيجة طبيعية لإصابة الأنف، فهذه الإدانة لا تكون مقامة على أساس كاف، وخصوصاً إذا كان الكشف الطبى الذى وقع على المجنى عليه يقول إن إصابة الأنف فقط لا تسبب فقد إبصار العين إلا إذا حصلت مضاعفات أو كانت مصحوبة بإصابات بالحجاج... إلخ مما كان يجب أن تعنى المحكمة ببحثه وتحقيقه فى سبيل بيان الواقعة.

 

لا تعارض بين نفي سبق الإصرار وثبوت الاتفاق على الضرب

الطعن رقم 13 لسنة 19 – جلسة 1949/1/24

لا تعارض بين نفى قيام ظرف سبق الإصرار وبين ثبوت حصول الاتفاق على حادث الضرب قبل وقوعه. فإذا ما آخذت المحكمة المتهمين عن العاهة التى حدثت بالمجنى عليه نتيجة ضربة واحدة بناء على ما اقتنعت به من اتفاقهما على ضربه عندما وقع نظرهما عليه، فلا تثريب عليها فى ذلك.

 

 

التمييز بين الجناة عند غياب الدليل على الاتفاق

الطعن رقم 0264 لسنة 46 – جلسة 03/01/1929

إذا ضرب رجل رجلاً فأحدث به عاهة مستديمة ثم جاء آخر و ضرب المجنى عليه أيضاً فلا يكون مجرد الضرب الحاصل من الجانى الثانى عقب الضرب الحاصل من الأول دليلاً على أنه متفق مع الجانى الأول و مساعد له إلا إذا ثبت ذلك للمحكمة بطريقة قاطعة . فإذا لم يثبت ذلك كان ما حصل من الجانى الثانى ضرباً بسيطاً يدخل تحت نص الفقرة الأولى من المادة 206 عقوبات .

 

العقوبة المقررة قانونًا لمرتكب جريمة العاهة

الطعن رقم 1600 لسنة 46 – جلسة 07/11/1929

الفقرة الأولى من المادة 204 من قانون العقوبات تعاقب من أحدث بشخص عاهة مستديمة يستحيل برؤها بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس . و لا تنزل هذه العقوبة - عند إستعمال الرأفة بمقتضى المادة 17 من ذلك القانون - إلى أقل من ثلاثة أشهر حبساً . فإذا حكمت المحكمة بأقل من ذلك أو بغرامة فقط كان على محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ و الحكم بثلاثة أشهر حبساً .

 

تعريف العاهة المستديمة في القانون واللغة

الطعن رقم 1480 لسنة 47 – جلسة 12/06/1930

لم يرد بالقانون تعريف للعاهة التى تنص عليها المادة 204 عقوبات . و العاهة لغة تتناول كل ما من شأنه نقض قوة أحد الأعضاء أو أحد أجزاء الجسم أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية . و لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الواجب توفره لتكوين العاهة بل ترك بحث مدى إنطباق هذا التعريف لقاضى الموضوع يفصل فيه كما يرى غير خاضع لرقابة محكمة النقض .

 

كسر الأسنان ليس عاهة مستديمة

الطعن رقم 1517 لسنة 47 – جلسة 19/06/1930

كسر بعض الأسنان لا يعد عاهة مستديمة بالمعنى القانونى .

 

تقدير المحكمة للعاهة رغم غياب وصفها بأنها مستديمة

الطعن رقم 1738 لسنة 47 – جلسة 30/10/1930

للمحكمة الحق فى إعتبار العاهة مستديمة إذا إستنتجت ذلك من وصف العاهة الذى وصفها به الكشف الطبى حتى و لو لم يرد لفظ " مستديمة " لأن العبرة ليست بالألفاظ .

 

عدم اشتراط تحديد مقدار الجزء الفاقد من العظام

الطعن رقم 1742 لسنة 47 – جلسة 06/11/1930

ليس من الضرورى أن يكون الحكم الصادر بعقوبة فى دعوى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة بفقد جزء من عظام الجمجمة مشتملاً على بيان مقدار الجزء الفاقد و تحديد مقاسه ، بل يكفى أن تذكر المحكمة أن ما فقد هو جزء من العظام إذ أن أقل جزء قد يترتب على فقده حدوث العاهة . و ما دامت المحكمة أثبتت حدوثها فلا وجه لنقض الحكم بسبب نقص فى بيان الواقعة .

 

فقد جزئي للمنفعة قد يكفي لقيام العاهة

الطعن رقم 1747 لسنة 47 – جلسة 06/11/1930

لا يشترط لإمكان تطبيق المادة 204 عقوبات أن تكون العاهة التى أصابت المجنى عليه قد أفقدت منفعة العضو فقداً كلياً ، بل يكفى أن تكون أفقدتها فقداً جزئياً و أن تقرر محكمة الموضوع أن هذا الفقد الجزئى مستديم .

 

تطبيق مادتين مختلفتين لا يقتضي النطق بالبراءة

الطعن رقم 0600 لسنة 48 – جلسة 15/02/1931

إذا إتهم إثنان بإحداث عاهة مستديمة و ضرب إحتاج لعلاج أقل من عشرين يوماً و طلبت معاقبتهما بالمادتين 204 و 206 عقوبات ، ثم طبقت المحكمة المادة 204 على المتهم الأول و ذكرت بالحكم أن ما وقع من المتهم الثانى ينطبق عقابه على المادة 206 بغير أن تذكر أن هذا المتهم الثانى برئ من تهمة الجناية فإن عدم النص صراحة على براءة هذا المتهم من الجناية لا يستوجب نقض الحكم ، لأن مجرد تطبيق المادة 206 عليه كاف فى الدلالة على أنه برئ من تهمة العاهة المستديمة و لو أن البراءة لم تذكر بلفظها .

 

العاهة تتحقق بمجرد العجز الناتج عن الإصابة

الطعن رقم 0775 لسنة 48 – جلسة 19/03/1931

لتطبيق المادة 204 عقوبات لا ضرورة لأن تكون العاهة قد جعلت حياة المجنى عليه عرضه لأخطار جديدة ، بل إذا وقفت خسارة المجنى عليه عند فقد عضو من أعضاء جسمه أو جزء من عضو إلخ فإن تلك المادة تطبق ، إذ العجز الذى ينشأ عن الإصابة هو الذى يتحقق به معنى العاهة المستديمة .

 

رفض ولي المجني عليه للعملية يبرر اعتبار العاهة قائمة

الطعن رقم 0114 لسنة 39 – جلسة 17/03/1969

من المقرر أن المتهم يكون مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة التى أحدثها ، و إذ كان ذلك و كان البين من المفردات المنضمة أن المجنى عليه يبلغ من العمر ست سنوات و قد واجهت النيابة والده و هو وليه الشرعى بما جاء بالتقرير الطبى من أن العاهة التى تخلفت بعين إبنه المجنى عليه يمكن شفاؤها بإجراء عملية جراحية له فرفض إجراء هذه العملية لخشية تعرض إبنه المذكور للخطر .

 و كان لا يصح أن يلزم المجنى عليه بتحمل عملية جراحية ما دام يخشى منها تعرض حياته للخطر ، فإن المحكمة إذ إعتبرت الواقعة جنحة ضرب إستناداً إلى أن تلك العاهة قابلة للشفاء بإجراء عملية جراحية للمجنى عليه دون أن تتحدث فى حكمها عن وجه تأثير عدم رضاء وليه الشرعى بإجراء هذه العملية على تكييف الواقعة فإن حكمها يكون قاصراً بما يعيبه و يوجب نقضه .

 

حجية عدم تقدير العاهة بنسبة مئوية    

الطعن رقم 0713 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 902 

بتاريخ 16-06-1969 

لا يؤثر فى قيام العاهة كونها لم تقدر بنسبة مئوية، ومن ثم فإن الحكم إذ طبق الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 132 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً.

 

تعريف العاهة المستديمة وفقاً لقضاء النقض    

الطعن رقم 14486 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1158 

بتاريخ 07-12-1989 

لما كان القانون وإن لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض أمثلة لها، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته للطبيعة بصفة مستديمة. كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوينها، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب.

 

مفهوم العاهة المستديمة وثبوتها دون تحديد نسبة    

الطعن رقم 5621 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 245 

بتاريخ 13-02-1985 

إن القانون وإن لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على إيراد أمثلة لها، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى فى ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة. كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوينها، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه فى حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب.

 

عدم اشتراط القصد فى إحداث العاهة    

الطعن رقم 1470 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 693 

بتاريخ 19-10-1942 

إن القانون لا يشترط للمعاقبة عن العاهة أن يكون المتهم قد انتوى إحداثها، وإنما يشترط فقط أن يكون قد تعمد الضرب الذى نشأت عنه العاهة، فيحاسب عليها على أساس أنها من النتائج المحتملة لفعل الضرب الذى تعمده. وإذن فمتى كان الحكم صريحاً فى أن الضرب وقع عمداً فإن الضارب يكون مسئولاً عن العاهة ولو لم يكن قد رمى إليها.

 

مسئولية الشريك فى إحداث العاهة    

الطعن رقم 0542 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 165 

بتاريخ 22-02-1943  

إن محدث الضربة التى نشأت عنها العاهة لا يسأل عن العاهة على أساس أنه تعمدها بل على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب الذى وقع منه. وحكم الشريك فى ذلك لا يختلف عن حكم الفاعل. فمتى أثبت الحكم على المتهمين اشتراكهما مع آخر بالاتفاق والمساعدة فى جناية العاهة المتخلفة برأس المجنى عليه وأدانهما على هذا الأساس، فإنهما يكونان مسئولين عن العاهة حتى ولو لم يقع منهما أى ضرب على المجنى عليه، بل هما يكونان مسئولين عنها كذلك ولو كانا لم يقصداها عند وقوع فعل الاشتراك منهما.

 

مسئولية المتهم عن نتائج الضرب    

الطعن رقم 1256 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 256 

بتاريخ 17-05-1943 

إن تعمد الضرب يكفى لمساءلة الضارب عن العاهة التى تحدث عنه ولو لم يكن قد قصد إليها. وذلك على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب كان عليه أن يتوقعها.

 

عدم تأثير عدم التقدير المئوى على ثبوت العاهة    

الطعن رقم 0121 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 593 

بتاريخ 08-01-1945 

لا يؤثر فى قيام العاهة فى ذاتها كونها لم يمكن تقديرها بنسبة مئوية. فالعاهة فى العين مثلاً تثبت بمجرد فقد إبصار العين المصابة مهما كان مقداره قبل أن يكف. وإنما التقدير يلزم فقط لتبين جسامة العاهة ومبلغ الضرر الذى لحق المجنى عليه من جرائها. فإذا قرر الطبيب الشرعى أنه لم يمكنه تقدير العاهة بنسبة مئوية لعدم معرفته قوة إبصار المجنى عليه قبل الإصابة، فإن هذا لا يغض من إدانة المتهم فى جناية إحداث العاهة إذا كان الحكم قد بين – بناء على الكشف الطبى وسائر الأدلة المقدمة فى الدعوى – أن عين المجنى عليه قبل الواقعة كانت بلا شك تبصر، وأنها بسبب الضرر الذى وقع من المتهم قد فقدت الإبصار تماماً.

 

إمكانية العلاج لا تنفى تحقق العاهة    

الطعن رقم 0611 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 120 

بتاريخ 08-04-1946 

إن القول بقيام العاهة مع احتمال شفاء المجنى عليه منها بعملية جراحية دقيقة تجرى له لا يكون صحيحاً فى القانون إلا إذا كانت هذه العملية قد عرضت على المجنى عليه ورفضها بناء على تقديره أن فيها تعريضاً لحياته للخطر. فإذا أدانت المحكمة متهماً فى تهمة إحداثه عاهة بالمجنى عليه مع قول الطبيب الشرعى إن هذه العاهة يمكن أن تتحسن أو تشفى بإجراء عملية جراحية دقيقة لها، فإن الإدانة تكون صحيحة ما دامت العملية لم تُجرَ.

 

نقص البصر الناتج عن الإصابة عاهة مستديمة    

الطعن رقم 1262 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 152 

بتاريخ 13-12-1949 

متى كان الثابت أن العين كانت تبصر ثم تناقص إبصارها فإن فقد ما كانت تبصره أو معظمه يعتبر فى القانون عاهة مستديمة ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة.

 

فقد جزء من الجمجمة يعتبر عاهة    

الطعن رقم 0491 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 306 

بتاريخ 19-12-1951 

ما دام الثابت أن إصابة الرأس التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه قد انتابها تقيح عميق تطلب إجراء عمل جراحى ورفع جزء من عظام الرأس انتهى بفقد فى عظم الجمجمة، مما يعتبر عاهة يستحيل برؤها، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن هذه العاهة ولو أنه وجدت إلى جانب الإصابة عوامل أخرى تعاونت بطريق مباشر أو غير مباشر على إحداثها.

 

فقد جزء من عضو يكفى لقيام العاهة    

الطعن رقم 1012 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 382 

بتاريخ 07-01-1952 

لما كانت العاهة المستديمة المشار إليها فى المادة 240 من قانون العقوبات يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو جزء منه، فإن المحكمة حين اعتبرت فقد جزء من عظم قبوة الجمجمة عاهة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً.

 

 

الاتفاق على الضرب يوجب المسئولية عن العاهة    

الطعن رقم 0097 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 508 

بتاريخ 25-02-1952 

متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أن المتهمين تربصوا للمجنى عليه فى الطريق وانتظروا عودته حتى إذا ما اقترب منهم انهالوا عليه ضرباً فأحدثوا به إصابات تخلفت عنها عاهة مستديمة، فإن ما تحدثت عنه المحكمة فى شأن ترصدهم له يفيد حصول الاتفاق بينهم على ضربه، ويكون كل منهم مسئولاً عن العاهة بوصف كونها نتيجة للضرب الذى اتفقوا عليه وأحدثوه بالمجنى عليه سواء فى ذلك ما وقع منه أو من زملائه.

رفض المجنى عليه للجراحة لا يؤثر على مسئولية المتهم    

الطعن رقم 0106 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1073 

بتاريخ 10-06-1952 

إذا كانت المحكمة قد أسست إدانة المتهم فى إحداث عاهة على أن العاهة حدثت واستقرت وأن الجراحة التى أشار إليها الطبيب لو نجحت لا يُنتظر أن تنفى قيام العاهة، فكل ما يثيره هذا المتهم فى صدد مسئولية المجنى عليه عن حدوث العاهة لرفضه إجراء الجراحة لا يكون له محل.

 

الخطأ فى تكييف الجريمة من حيث العاهة    

الطعن رقم 0189 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 973 

بتاريخ 20-05-1952 

إذا كان الثابت بالتقرير الطبى أنه وجد بالمجنى عليه إصابات متعددة فى مواضع مختلفة من جسمه ومن هذه الإصابات ثمانية جروح قطعية برأسه هى التى تخلف عن إحداها عاهة مستديمة، ولم تر المحكمة مساءلة المتهمين بهذه الضربات عن العاهة وأخذتهما بالقدر المتيقن فى حق كل منهما وهو أنه أحدث بالمصاب ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، فإنها تكون قد أخطأت إذ كان يجب عليها أن تسائلهما على مقتضى المادة 242 من قانون العقوبات.

 

ضآلة نسبة العاهة لا تنفى قيامها    

الطعن رقم 1080 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 260 

بتاريخ 22-12-1952 

إن تقدير نسبة العاهة المستديمة بوجه التقريب وضآلة هذه النسبة لا ينفيان عنها هذه الصفة.

 

ثبوت فقد جزئى لمنفعة العضو يحقق العاهة    

الطعن رقم 0048 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 643 

بتاريخ 23-03-1953 

إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقض الذى يتطلبه لتكوين العاهة بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة ولو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد. فإذا كان الحكم قد أثبت أنه تخلفت عن الجرح الذى أحدثه الطاعن بيد المجنى عليه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة فى حركة ثنى الإصبع الوسطى للكف الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالى 3 %، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.

 

عدم تأثير جهل قوة الإبصار السابقة في قيام العاهة

الطعن رقم 1041 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 12 - بتاريخ 12-10-1953

إن عدم إمكان تحديد قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يؤثر فى قيام جريمة العاهة المستديمة. و إذن فمتى كان الحكم قد أشار إلى فحوى التقارير الطبية بشأن إصابة عين المجنى عليه، كما ذكر أدلة أخرى سائغة إستخلصها من التحقيق واضحة الدلالة على أن تلك العين تبصر قبل الحادث ثم فقدت معظم إبصارها بسبب الإصابة التى أحدثها بها الطاعن، فإن الجدل حول معرفة مدى قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يكون له محل.

(الطعن رقم 1041 لسنة 23 ق، جلسة 1953/10/12) .

 

مدى جسامة العاهة ليس ركناً فى الجريمة

الطعن رقم 0226 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 626 - بتاريخ 12-05-1954

يكفى أن تبين المحكمة الدليل على إحداث المتهم للإصابة وعلى حدوث العاهة نتيجة لتلك الإصابة، أما مدى جسامة العاهة فليس ركناً من أركان الجريمة.

 

الترصد لا يشترط أن يكون خارج مكان الجاني

الطعن رقم 2464 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 588 - بتاريخ 05-03-1955

إن العبرة فى قيام الترصد هى بتربص الجانى وترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن قصرت أم طالت، فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوسل بذلك إلى الإعتداء عليه، دون أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه.

(الطعن رقم 2464 لسنة 24 ق، جلسة 1955/3/5) .

 

عدم اشتراط فقد كامل للمنفعة لتوافر العاهة

الطعن رقم 0784 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1027 - بتاريخ 15-10-1956

لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يتطلبه لتكوين العاهة، بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة ولو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد.

(الطعن رقم 784 لسنة 26 ق، جلسة 1956/10/15) .

 

الاتفاق على الضرب يوجب مساءلة فاعلية عن العاهة

الطعن رقم 0085 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 245 - بتاريخ 12-03-1957

متى كان الثابت حصول اتفاق بين المتهمين على ضرب المجنى عليه، فإن مقتضى ذلك مساءلة كل منهما باعتباره فاعلاً أصلياً عن العاهة التى تخلفت للمجنى عليه بوصف كونها نتيجة للضرب الذى اتفقا عليه وأحدثاه بالمجنى عليه، وذلك من غير حاجة إلى تقصى من منهما الذى أحدث إصابة العاهة.

(الطعن رقم 85 لسنة 27 ق، جلسة 1957/3/12) .

 

القصور في الرد على طلب العرض على كبير الأطباء الشرعيين يعيب الحكم

الطعن رقم 0080 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 433 - بتاريخ 28-04-1958

متى كان الدفاع عن المتهم بإحداث العاهة قد طلب "اعتبار الواقعة جنحة ضرب، أن الإصابة بسيطة، وإزالة سنتيمتر من العظم لا يعتبر عاهة، وكبير الأطباء الشرعيين يمكنه تقدير هذا، والجزء البسيط الذى أزيل من العظم يملأ من النسيج الليفى"، وصمم على طلب عرض الأمر على كبير الأطباء الشرعيين لإبداء الرأى، ولكن الحكم لم يجب المتهم إلى ما طلب، ولم يناقش الأساس الذى بنى عليه طلبه، ولم يبين مبلغ ما لهذا الدفاع من أثر فى تحديد مسئولية المتهم، فإنه يتعين نقض الحكم.

(الطعن رقم 80 لسنة 28 ق، جلسة 1958/4/28) .

 

استخلاص سائغ للعاهة من تقارير الطب الشرعي

الطعن رقم 0281 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 755 - بتاريخ 27-04-1953

إذا كان الحكم قد استخلص دوام العاهة من عدم توقع ملء الفقد العظمى بنسيج عظمى، وإن كان من المحتمل أن يملأ بنسيج ليفى، وذلك بناء على رأى الطبيب الشرعى الذى أشار الحكم إلى تقريره - فذلك استخلاص سائغ، ولا يصح أن يعاب به الحكم.

(الطعن رقم 281 سنة 23 ق، جلسة 1953/4/27) .

 

تقرير الطبيب بعد الشفاء دليل على العاهة

الطعن رقم 0839 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 974 - بتاريخ 15-06-1953

إذا كان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن تخلف العاهة المستديمة بالمجنى عليه قد أثبت مما أورده التقرير الطبى الأخير ما نصه: "وأعيد فحص المصاب المذكور فى 23 فبراير سنة 1952 فتبين أنه شفى من إصابة رأسه وتخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هى فقد جزء كبير من عظام الرأس أعلى يسار الجبهة والجدارية اليسرى فى مساحة مستطيلة الشكل تقريباً بأبعاد 9 × 5 ونصف سم، وهذا الفقد لا ينتظر ملؤه مستقبلاً بالعظم وقد يملأ بنسيج ليفى، وبذا فقد المخ فى تلك المنطقة وقايته الطبيعية من العظم..." فهذه العبارة التى نقلها الحكم عن تقرير الطبيب الذى فحص المجنى عليه بعد أن تم شفاؤه واضحة الدلالة على تخلف عاهة مستديمة بالمصاب، وإذا كان الطبيب قد أردف ذلك بأنه لا ينتظر ملء الفقد بالعظم، فهو زيادة فى الاحتياط فى التعبير العلمى عن المستقبل.

 

موقع الضرب لا يتطلب خبرة فنية

الطعن رقم 2207 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 323 - بتاريخ 10-03-1969

من البداهة أن الضرب بآلة راضة على قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف خلفه على السواء، مما لا يحتاج فى تقريره أو استنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الالتجاء إليها.

 

القصد الجنائى العام يكفى في الضرب والجروح

الطعن رقم 2009 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 434 - بتاريخ 05-04-1979

إذ كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام، وهو يتوفر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه مساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى - كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق فى الدعوى، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض.

(الطعن رقم 2009 لسنة 48 ق، جلسة 1979/4/5) .

 

الاكتفاء باستنتاج القصد من الوقائع

الطعن رقم 1201 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 341 - بتاريخ 27-02-1989

من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام، وهو يتوفر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته، ولا تلتزم المحكمة فى هذه الجريمة بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائى، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق فى واقعة الدعوى.

 

الاكتفاء بالقصد العام وعدم لزوم إفراد الحديث عنه

الطعن رقم 5520 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 726 - بتاريخ 02-10-1989

لما كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام، وهو يتوفر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائى فى الجرائم، بل يكفى أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى.

 

عدم اشتراط بيان نوع الأداة المستخدمة

الطعن رقم 1600 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 91 - بتاريخ 16-01-1961

لا تلتزم محكمة الموضوع ببيان نوع الآلة التى استعملت فى الاعتداء متى استيقنت أن المتهم هو الذى أحدث إصابة المجنى عليه.

(الطعن رقم 1600 لسنة 30 ق، جلسة 1961/1/16) .

 

آلة الاعتداء ليست ركناً جوهرياً

الطعن رقم 7444 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 366 - بتاريخ 12-03-1985

من المقرر أيضاً أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد.

 

عدم اشتراط حدوث أثر للضرب لقيام الجريمة

الطعن رقم 8249 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 833 - بتاريخ 06-11-1986

من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك، وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديداً.

 

مدى التزام المحكمة ببيان الإصابات عند تطبيق المادة 206 عقوبات

 

الطعن رقم 1070 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 131

بتاريخ 06-02-1933

ليست المحكمة عند تطبيقها المادة 206 عقوبات ملزمة أن تبين مواقع الإصابات ولا أثرها ولا درجة جسامتها. فإذا كانت التهمة المطروحة عليها هي جناية ضرب أفضى إلى موت مما يقع تحت نص المادة 200 عقوبات، وثبت لديها أن جميع المتهمين المسندة إليهم هذه التهمة ضربوا المجني عليه، ولكنها لم تتبين من التحقيقات من منهم أحدث الإصابة التي سببت الوفاة حتى تصح معاقبته بموجب المادة 200 عقوبات، فاستبعدت تلك المادة مكتفية بمعاقبة المتهمين جميعاً بمقتضى المادة 206 عقوبات، فإنه، فضلاً عن أن تصرف المحكمة هذا في مصلحة المتهمين، لا وجه لهؤلاء المتهمين في أن ينعوا على حكمها أنه لم يحدد الإصابات التي عوقب كل من الطاعنين من أجلها، إذ الاعتداء بالضرب مهما كان بسيطاً ضئيلاً تاركاً أثراً أم غير تارك، فإنه يقع تحت نص المادة 206 عقوبات.

(الطعن رقم 1070 لسنة 3 ق، جلسة 1933/2/6) .

حدود التأديب المباح شرعاً

الطعن رقم 1671 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 190

بتاريخ 05-06-1933

التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً، ولا يترك أثراً، ولا ينشأ عنه مرض. فإذا ربط والد ابنته بحبل ربطاً محكماً في عضديها أحدث عندها غنغرينا سببت وفاتها، فهذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المادة 200 فقرة أولى من قانون العقوبات.

(الطعن رقم 1671 لسنة 3 ق، جلسة 1933/6/5) .

 

عدم لزوم بيان نوع الآلة المستخدمة في الجريمة

الطعن رقم 0372 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 528

بتاريخ 23-12-1935

إن وصف الآلة المستعملة في ارتكاب الجريمة ليس من الأركان الجوهرية الواجب بيانها في الحكم. فإذا أغفل الحكم بيانها فلا يجب نقضه.

(الطعن رقم 372 لسنة 6 ق، جلسة 1935/12/23) .

 

كفاية العمد لإثبات القصد الجنائي

الطعن رقم 1904 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 88

بتاريخ 25-10-1937

يكفي لإثبات توافر ركن القصد الجنائي أن يكون العمد في ارتكاب الفعل مفهوماً من عبارات الحكم، فتعبير الحكم بأن المتهم ضرب المجني عليه يفيد حتماً أن الفعل الإيجابي الذي وقع من المتهم قد صدر عن عمد منه.

(الطعن رقم 1904 لسنة 7 ق، جلسة 1937/10/25) .

 

عدم أثر رضاء المجني عليه في قيام الجريمة

الطعن رقم 1237 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 576

بتاريخ 12-06-1939

إن جريمة إحداث الضرب أو الجرح تتم قانوناً بارتكاب فعل الضرب أو الجرح عن إرادة من الجاني وعلم منه أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته. وإذن فلا يؤثر في قيام هذه الجريمة رضاء المصاب بما وقع عليه من ضرب أو جرح.

(الطعن رقم 1237 لسنة 9 ق، جلسة 1939/6/12) .

 

عدم لزوم بيان درجة جسامة الإصابة بالمادة 242 عقوبات

الطعن رقم 1818 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 563

بتاريخ 27-10-1941

لا يشترط في الحكم بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات أن تبين فيه درجة جسامة الإصابات التي نزلت بالمجني عليه، إذ أن مجرد الاعتداء بالضرب يقع تحت هذا النص ولو كان بسيطاً لم ينشأ عنه أي أثر. وإذا طبقت المحكمة هذه المادة على المتهمين باعتبار أن كلاً منهما ضرب المجني عليه فإنها لا تكون ملزمة بأن تبين من منهم الذي أحدث كل إصابة مما شوهد به، إذ يكفي أن تكون قد أثبتت أن كل واحد منهم قد وقع منه ضرب عليه.

(الطعن رقم 1818 لسنة 11 ق، جلسة 1941/10/27) .

 

كفاية قيام الضرب لإثبات الجريمة دون أثر جسيم

الطعن رقم 1900 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 808

بتاريخ 01-02-1943

إن وقوع الضرب فعلاً يكفي وحده لتكوين الجريمة المنصوص عنها بالمادة 242 من قانون العقوبات، ولا يشترط أن يترتب عليه حصول مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، فإن رأت المحكمة أن إصابة من الإصابات التي نزلت بالمجني عليه لا تعرف لها مسببة مما شوهد به من ضرب، أو أنها ناتجة عن ضربة لم تتحقق المحكمة من أن المتهم هو الذي أحدثها، فإن لا جناح عليها في أن تقضي ببراءته منها.

(الطعن رقم 1900 لسنة 12 ق، جلسة 1943/2/1) .

 

لا يشترط تعيين الفعل الذي أحدث الإصابة تحديداً

الطعن رقم 1520 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 246

بتاريخ 13-11-1944

لا يشترط في الحكم بالإدانة في جريمة الضرب أن يعين الفعل الذي أحدث الإصابة المعاقب عليها تعييناً دقيقاً، بل يكفي أن يكون تعيينه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.

(الطعن رقم 1520 لسنة 14 ق، جلسة 1944/11/13) .

 

لا يشترط تحديد المتهم المحدث لكل إصابة في حال تعدد الجناة

الطعن رقم 0044 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 357

بتاريخ 01-01-1945

إذا ثبت أن كلاً من المتهمين اعتدى على المجني عليه بالضرب، فأحدثوا به إصابات متعددة، فلا يشترط لتطبيق المادة 242 من قانون العقوبات أن تعين المحكمة الفعل الذي وقع من كل منهم، والإصابة التي نجم عنه ذلك الفعل.

(الطعن رقم 44 لسنة 15 ق، جلسة 1945/1/1) .

 

لا تلازم بين عدد الضربات وعدد الإصابات

الطعن رقم 0045 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 358

بتاريخ 01-01-1945

لا تلازم بين عدد الضربات وعدد الإصابات، فيجوز أن ينشأ عن ضربة واحدة أكثر من إصابة، كما يجوز أن تتعدد الضربات وتكون الإصابة واحدة، فيجوز للمحكمة أن تستنتج من أقوال المجني عليه ومن الطبيب الشرعي حصول ضربتين أو ثلاث على وجه التقريب، إذا كانت هذه الأقوال تؤدي إلى هذه النتيجة، ولو لم يبين الطبيب عدد الضربات.

(الطعن رقم 45 لسنة 15 ق، جلسة 1945/1/1) .

 

عدم لزوم تحديد الفعل أو الآلة في وصف الضرب

الطعن رقم 1475 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 636

بتاريخ 28-05-1945

إذا كانت الواقعة كما أوردها الحكم هي أن الطاعن اعتدى على المجني عليه بالضرب بأن ضربه بعصا على رأسه فأصابه بجرح قطعي، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات وإلى التقرير الطبي، فلا محل للنعى على المحكمة أنها لم تعن بتحديد نوع الفعل الذي وقع من المتهم أو نوع الآلة المستخدمة، لأن ذلك غير لازم.

(الطعن رقم 1475 لسنة 15 ق، جلسة 1945/5/28) .

 

 

لا يشترط لقيام الجريمة إحداث كسر أو جرح أو ترك أثر

الطعن رقم 0570 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 867

بتاريخ 11-11-1981

من المقرر أن التأديب وإن كان حقاً للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء، إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته، كان معاقباً عليه قانوناً، حتى ولو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سجحات بسيطة.

(الطعن رقم 570 لسنة 51 ق، جلسة 1981/11/11) .

 

لا يشترط لقيام جريمة الضرب وقوع أثر أو مرض أو عجز

الطعن رقم 2247 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1239

بتاريخ 31-12-1981

لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك، وعلى ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه ولا أثرها أو درجة جسامتها.

(الطعن رقم 2247 لسنة 51 ق، جلسة 1981/12/31) .

 

الضرب يكفي لتحقق الجريمة ولو لم يحدث أثر

الطعن رقم 4168 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 310

بتاريخ 02-03-1983

إذا كان الطاعن لا يمارى فى صحة ما حصله الحكم من أقوال شاهدى الإثبات من اعتدائه بالضرب على المجنى عليه، وكان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.

(الطعن رقم 4168 لسنة 52 ق، جلسة 1983/3/2) .

الجاني مسؤول عن النتائج المحتملة لجريمته

الطعن رقم 4402 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 736

بتاريخ 07-10-1982

فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً فإن الجانى يكون مسؤولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى - كإطالة أمد علاج المجنى عليه أو تخلف عاهة مستديمة به أو الإفضاء إلى موته - ولو كانت عن طريق غير مباشر ما دام لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى.

(الطعن رقم 4402 لسنة 52 ق، جلسة 1982/10/7) .

 

توافر القصد الجنائي العام يكفي لإدانة الجاني

الطعن رقم 1319 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 901

بتاريخ 10-12-1978

جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام، وهو يتوافر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يرتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق فى واقعة الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض.

(الطعن رقم 1319 لسنة 48 ق، جلسة 1978/12/10) .

 

لا يلزم بيان الإصابات أو آثارها لقيام الجريمة

الطعن رقم 2321 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 493

بتاريخ 13-04-1980

لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك، وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم مواقع الإصابات التى أنزلها الطاعنان بالمجنى عليها ولا أثرها ولا درجة جسامتها.

(الطعن رقم 2321 لسنة 49 ق، جلسة 1980/4/13) .

 

تحديد العاهة المستديمة وفق المادة 240 عقوبات

الطعن رقم 0225 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 789

بتاريخ 16-06-1980

من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة، وكان يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه، أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى ولم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة.

 

وكانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى وعناصر الإثبات التى أوردتها أن الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه فى عينه اليمنى قد خلقت له عاهة مستديمة هى فقد ما كانت تتمتع به من قوة إبصار قبل الإصابة فقداً تاماً، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من ضعف قوة إبصار هذه العين أصلاً لا يؤثر فى قيام أركان الجريمة ما دام أنه لم يدع فى مرافعته أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار من قبل الإصابة المنسوب إليه أحداثها.

(الطعن رقم 225 لسنة 50 ق، جلسة 1980/6/16) .

 

العاهة المستديمة تقوم إذا ثبت فقد منفعة العضو كليًا حتى ولو لم يتحدد مدى كفاءته قبل الإصابة

الطعن رقم 0721 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 777

بتاريخ 15-06-1980

لما كانت العاهة المستديمة فى حكم المادة 1/240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته كلها أو بعضها بصفة مستديمة، وكان يكفى لتوافرها أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً، حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العين اليمنى للمجنى عليه قد فقدت منفعتها كلية من أثر الإصابة، وكان لا ينال من ذلك أن المجنى عليه قد أفاد بأنه كان يرى بها رؤية ضعيفة قبل الحادث، ما دام أن قوة الإبصار فيها لم تكن منعدمة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد.

(الطعن رقم 721 لسنة 50 ق، جلسة 1980/6/15) .

 

سلطة محكمة الموضوع في تقدير شهادة الشهود رغم ما يثار حولها من شبهات

الطعن رقم 0721 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1076

بتاريخ 07-12-1980

الموضوع : ضرب

الموضوع الفرعي : أركان جريمة الضرب

فقرة رقم : 5

 من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

 

استحالة تحديد محدث الإصابة في حال تعدد المتهمين

الطعن رقم 5153 لسنة 82 ق - جلسة 10/3/2022

 

أقرت محكمة النقض بأنه في حالة تعدد المتهمين في مشاجرة، واستحالة تحديد من أحدث الإصابة التي نتج عنها عاهة مستديمة، فإن ذلك لا يمنع من إدانة المتهم إذا ثبت أنه ضرب المجني عليه بجسم صلب (حجر) . على رأسه، مما أدى إلى فقد وانخساف جزء من عظام الجمجمة بنسبة 15%.​

 

ضرورة إثبات استقرار الحالة الصحية قبل إدانة المتهم بالعاهة المستديمة

الطعن رقم 97 لسنة 22 ق - جلسة 25/2/1952

 

أكدت المحكمة أنه إذا لم يتم إثبات أن حالة المجني عليه قد استقرت بعد إجراء عملية جراحية، أو أنه رفض إجراءها، فإن إدانة المتهم بجناية العاهة المستديمة دون البت في هذا الأمر يُعد خطأ في تطبيق القانون.​

 

ضعف الإبصار قبل الإصابة لا ينفي قيام العاهة المستديمة

الطعن رقم 210 لسنة 29 ق - جلسة 30/3/1959

 

رأت المحكمة أن فقدان العين للإبصار الكامل بعد الإصابة يُعد عاهة مستديمة، حتى وإن كانت العين ضعيفة الإبصار قبل الإصابة، طالما لم يكن فقدان الإبصار كاملاً قبل الواقعة.​

 

تعريف العاهة المستديمة وفقًا للمادة 240 من قانون العقوبات

الطعن رقم 9732 لسنة 63 ق - جلسة 18/12/1994

 

أوضحت المحكمة أن العاهة المستديمة تتحقق بفقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة. ويكفي لتوافرها أن تكون العين سليمة قبل الإصابة، وأن تُصاب بضعف يستحيل برؤه، أو أن تفقد منفعتها فقدًا كليًا، حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة.​

 

مسؤولية المتهم عن العاهة رغم عدم تحديد محدث الإصابة

الطعن رقم 141 لسنة 42 ق - جلسة 3/4/1972

 

أقرت المحكمة أنه إذا ثبت أن المجني عليه أصيب في رأسه إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، وأصيب أيضًا في أجزاء أخرى من جسده، واطمأنت المحكمة إلى ثبوت اتهام المتهمين في إحداث تلك الإصابات، فإن عدم تحديد من أحدث الإصابة التي نشأت عنها العاهة لا يمنع من إدانة المتهمين بالقدر المتيقن في حقهم.​

 

تأثير العاهة المستديمة على وظيفة العضو المصاب

الطعن رقم 197 لسنة 41 ق - جلسة 11/10/1971

 

أشارت المحكمة إلى أن فقدان جزء من صيوان الأذن الذي يؤدي إلى تقليل وظيفتها في تجميع وتركيز التموجات الصوتية يُعد عاهة مستديمة، حتى وإن لم يؤدِ إلى فقدان الوظيفة بالكامل.​

 

تعديل التهمة من شروع في قتل إلى ضرب مفضٍ إلى عاهة مستديمة

الطعن رقم 1061 لسنة 41 ق - جلسة 26/12/1971

 

رأت المحكمة أن تغيير التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة يُعد تعديلًا في التهمة نفسها، وليس مجرد تغيير في الوصف القانوني، مما يتطلب لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى.​

 

مسؤولية الجاني في حال تعدد المعتدين

في الطعن رقم 5153 لسنة 82 قضائية، أكدت محكمة النقض أنه في حالة تعدد المعتدين، يكفي لإثبات مسؤولية الجاني أن يثبت الحكم أنه هو من أحدث الإصابة التي نشأت عنها العاهة المستديمة، حتى وإن ادعى الدفاع شيوع الاتهام واستحالة تحديد محدث الإصابة.​

 

الاتفاق الجنائي ومسؤولية الفاعل الأصلي

في الطعن رقم 24601 لسنة 88 قضائية، قررت المحكمة أن الجاني يُسأل كفاعل أصلي في جريمة إحداث عاهة مستديمة إذا اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ونفذ هذا الاتفاق، حتى وإن لم يكن هو من أحدث الإصابة التي تسببت في العاهة.​

 

عدم تأثير الصلح على الجناية

في الطعن رقم 10815 لسنة 79 قضائية، أكدت محكمة النقض أن الصلح بين الجاني والمجني عليه لا يؤثر على مسؤولية الجاني في جناية إحداث عاهة مستديمة، ولا يُسقط الدعوى الجنائية المقامة بشأنها.​

 

تقدير المحكمة لظروف الدعوى

في حكمها الصادر عام 2023، أوضحت المحكمة أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع، تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها، ما دام هذا الاستنتاج لا يتنافر عقلاً مع تلك الظروف والعناصر.​

 موضوعات ذات صلة

أركان جريمة العاهة مستديمة