نموذج أقوى مذكرة دفاع في جنحة تموينية: 20 دفعًا قانونيًا تضمن البراءة وفقًا لأحدث أحكام النقض المصرية
مذكرة دفاع قانونية في جنحة تموين تحتوي على 20 دفعًا قانونيًا مستندًا إلى أحكام النقض والنصوص القانونية. يشمل الدفاع دفع البراءة بناءً على بطلان محضر التموين، بطلان إجراءات الضبط والتفتيش، إضافة إلى دفع بعدم دستورية بعض المواد في قانون التموين. هذه المذكرة تبرز الأبعاد القانونية وتقدم تحليلاً قانونيًا بشكل شامل ومدعمة بأحكام محكمة النقض. وتساهم في بناء دفاع قانوني قوي وموثوق استمتع بمراجعة التفاصيل القانونية الموثوقة والتي تسهم في بناء الدفاع القانوني الصحيح و تعزز من قوة الدفاع في قضايا التموين.
أفضل صيغة مذكرة دفاع في جنحة تموينية : 20 دفعًا قانونيًا دقيقًا وفقاً لنصوص القانونية وأحدث أحكام النقض مع طلبات ختامية وأسس قانونية تضمن البراءة الكاملة للمتهم.
دفوع البراءة في قضايا التموين: مذكرة دفاع قانونية شاملة
محكمة جنايات .......
الدائرة (.......)
الجناية رقم .... لسزة 20م
جلسة ../../ 20م
مذكرة بدفاع
السيد/ ...................... متهم
ضــد
النيابة العامة ............................ سلطة اتهام
في القضية رقم ...... لسنة ........ جنايات ........ والمقيدة برقم كلي ..........
الموضوع
جناية ضرب أفضى إلى عاهة مستديمة نحيل الي مااجاء بأوراق الدعوي .. حرثا منا علي ثمين عدالة المحكمة الموقرة
الوقائع
أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في يوم (..) بدائرة قسم / مركزشرطة .....، ، وطلبت معاقبته بموجب نص المادة .... من قانون العقوبات.
الدفـــــــــــــــــــــــاع
انتفاء صلة المتهم بالواقعة وعدم قبول الدعوى
لرفعها على غير ذي صفة
استقر الفقه والقضاء على أن من أهم ضمانات
القانون هو مبدأ شخصية العقوبة المتفرع من مبدأ شخصية المسئولية الجنائية، ويعني
هذا المبدأ أنه لا توقع عقوبة على غير من يسأل عقابياً عن الجريمة.
وقد أكدت محكمة النقض هذا المبدأ بقولها:
"من المبادئ الأساسية في
العلم الجنائي أن لا تزر وازرة وزر أخرى. فالجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير فاعلها
والعقوبات شخصية محضة لا تنفذ إلا في نفس من أوقعها، وحكم هذا المبدأ أن الإجرام
لا يحتمل الاستنابة في المحاكمة وأن العقاب لا يحتمل الاستنابة في التنفيذ."
)نقض 20 نوفمبر 1930 مجموعة القواعد القانونية ص 2 ).
وبتطبيق هذه المبادئ على واقعة الدعوى،
يتضح توافر صحة الدفع بانقطاع صلة المتهم بالواقعة من أساسها، وذلك لعدم قيام
المتهم بأي فعل من الأفعال المتطلبة لتوافر الركن المادي للجريمة.
الدليل الأول:
الاستعلام عن مالك ماكينة الصرف الآلي، وقد
تبين أن ماكينة الصرف باسم مخبز معين ورقم الماكينة محدد، مما يؤكد صحة الدفع
بانتفاء صلة المتهم بالواقعة وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، لكون المخبز
المحرر عنه المحضر مخبز بلدي مدعم وماكينة الصرف غير مملوكين للمتهم.
الدليل الثاني:
خلو الأوراق من ثمة دليل على ملكية أو صلة
المتهم بالمكان محل الواقعة وعدم وجوده بالمكان محل الواقعة.
حيث ورد نصاً بالسطر المحدد من الورقة
الأولى بالمحضر الماثل على لسان محرره أن:
"وعليه طلبنا من المتواجد
بالمخبز إعطائنا خمسة وعشرين رغيفاً من الخبز البلدي."
وهنا يثور السؤال: من هو الشخص المتواجد
بالمخبز والذي تقابل مع السيد محرر المحضر؟
والإجابة أدلى بها أيضاً السيد محرر
المحضر، حيث ورد نصاً وتحديداً بالسطر المحدد من الورقة الأولى بالمحضر الماثل على
لسان محرره أن:
"سألناه عن صاحب المخبز
حيث أفاد لنا شفاهة أن صاحبه يدعى المتهم."
وعليه طلبنا منه السماح لنا بالتفتيش داخل
المخبز فسمح لنا بذلك.
فمن أين أتى السيد محرر المحضر باسم المتهم
من شخص مجهول إذا صحت الرواية التي جاءت بالمحضر؟
هل يصلح أن يكون دليل إدانة المتهم أن
يستقي مأمور الضبط معلوماته من شخص مجهول؟
فلما لم يأتِ السيد محرر المحضر ببيانات
واسم الشخص المجهول الذي تقابل معه داخل المخبز؟
وهو ذات الشخص المجهول الذي قام ببيع الخبز
للسيد محرر المحضر؟
وهو ذات الشخص المجهول الذي استخدم ماكينة
صرف المقررات التموينية في عملية بيع الخبز؟
وهو ذات الشخص الذي رفض إعطاء السيد محرر
المحضر بون الصرف؟
وهو ذات الشخص الذي أدلى باسم المتهم ليحرر
ضده المحضر الماثل؟
وهو ما يؤكد انتفاء صلة المتهم بالواقعة الماثلة لخلو الاستعلام المرفق بالأوراق من اسم المتهم، ولكون السيد محرر المحضر أتى باسم المتهم من شخص مجهول حسبما ورد بالأوراق ومخالفة الأوراق الصارخة للقانون.
بطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفي حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها في القانون
الدفع ببطلان الضبط والتفتيش وما أسفر
عنهما من أدلة لانعدام حالة التلبس.
إن الناظر بعين الاعتبار لصحيح القانون
وتطبيقه باعتبار أن دليل الإدانة يتعين أن يكون مشروعاً قانوناً، وذلك لا يتأتى
إلا إذا كان الدليل متوسداً عن إجراءات مشروعة، ليجد أن إجراءات محضر الضبط
والتفتيش في القضية الماثلة قد شابها البطلان لانعدام حالة التلبس بالجريمة وفقاً
لما سطره محرر محضر الضبط المؤرخ في التاريخ المحدد.
وما جاء بصدر المحضر الماثل:
"إدارة تموين / ... فتح
محضر اليوم الاثنين الموافق التاريخ المحدد بمعرفتنا نحن – رئيس قسم الرقابة
التموينية بالإدارة، شكلت حملة تموينية من محررة بصحبة الزميل والزميل، وذلك يوم
الأحد الموافق التاريخ المحدد للتفتيش على الأنشطة المختلفة بدائرة إدارة تموين ...."
وسألناه عن صاحب المخبز حيث أفاد لنا شفاهة
أن صاحبه يدعى المتهم، وعليه طلبنا منه السماح لنا بالتفتيش داخل المخبز فسمح لنا
بذلك.
ولما كان ما تم من إجراءات الضبط والتفتيش على النحو آنف
الذكر لا يتحقق به حالة التلبس بالجريمة وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإجراءات
الجنائية، حيث إن تفتيش المخبز محل الواقعة قد جاء باطلاً وهو ما يعد إجراءً
باطلاً غير مشروع يبطل ما تلاه من إجراءات وما أسفر
الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من غير ذي صفة
الثابت بالأوراق أن مأموري الضبط القضائي التابعين لوزارة التموين، وعلى رأسهم السيد محرر المحضر، قاموا بتفتيش المخبز محل الواقعة دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة، رغم أن ما نسب إلى المتهم لا يشكل حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في المادة (30)من قانون الإجراءات الجنائية.
وقد أرست محكمة النقض مبدأً مستقراً في هذا
الشأن بقولها:
"يشترط لصحة التفتيش أن يكون بناءً على إذن من
النيابة العامة المختصة، أو أن يكون في حالة من حالات التلبس، وإلا وقع باطلاً وما
ترتب عليه من آثار."
)الطعن رقم 498 لسنة 44 ق – جلسة 14/4/1974).
وبما أن التفتيش قد تم دون إذن من النيابة،
ودون قيام حالة تلبس فعلية، فإن ما أسفر عنه من أدلة – إن صحت – تعد باطلة
قانوناً، ولا يجوز التعويل عليها في إدانة المتهم.
الدفع ببطلان محضر الضبط لتجهيل القائم بالبيع والتعامل
جاء بمحضر الضبط أن أحد الأشخاص – دون تحديد
هويته – قام ببيع الخبز البلدي لمحرر المحضر، وأفاد بأن صاحب المخبز هو المتهم،
دون أي دليل أو تحقيق للهوية.
وهذا ما يُبطل محضر الضبط من الناحية
القانونية، لأن المبلغ أو القائم بالفعل لم يُذكر اسمه أو صفته أو يُحرر بشأنه
محضر استدلال، مما يفقد الواقعة ركناً أساسياً من أركان الإثبات الجنائي.
وقد أكدت محكمة النقض:
"يجب أن يُبيِّن محضر الضبط شخصية من تم
التعامل معه أو من شهد الواقعة، وإلا عُدّ المحضر باطلاً لعدم تعيين القائم بالفعل
أو الشاهد عليه."
الدفع بخلو الأوراق من أي دليل مادي يربط المتهم بالمخبز محل الضبط
إن الثابت من الاستعلام الرسمي المرفق
بالأوراق أن ماكينة صرف التموين باسم شخص آخر وليس المتهم، ولم يرد في المحضر ما
يثبت ملكية المتهم للمخبز، لا من واقع التراخيص، ولا من واقع كشوف التموين، أو من
خلال شهادة مسؤول التموين.
وبالتالي، فإن نسبة الواقعة للمتهم جاءت
مرسلة لا يسندها دليل، ويؤيد ذلك ما قررته محكمة النقض:
"لا يكفي في مقام الإثبات قول مأمور الضبط بأن المتهم هو مالك المحل دون تقديم ما يثبت ذلك من أوراق رسمية أو تحقيقات جدية."
(الطعن رقم 2466 لسنة 58 ق – جلسة 19/12/1990 ).
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه بناءً على أقوال مرسلة من مجهول
إن الاتهام الموجه للمتهم يستند فقط إلى قول
شخص مجهول زعم أنه يعمل بالمخبز، دون أن يُذكر اسمه أو يتم استجوابه أو تحرير محضر
استدلال بشأنه، وهو ما يثير شبهة الكيدية والتلفيق في المحضر.
وقد نصت محكمة النقض:
"الاتهام يجب أن يُبنى على دليل يقيني لا على أقوال مرسلة أو مصادر مجهولة، وإلا بطل المحضر وما ترتب عليه."
)الطعن رقم 1654 لسنة 43 ق – جلسة 5/5/1973).
الدفع بانعدام القصد الجنائي لدى المتهم
القصد الجنائي في جرائم التموين يتطلب علم
المتهم بالفعل المؤثم، وإرادة ارتكابه، وهو ما لم يتوافر في حق المتهم، إذ لم تثبت
الأوراق أنه كان على علم بأي تصرف مخالف للقانون، ولم يتم ضبطه حال ارتكابه الفعل
أو حتى في محيط الواقعة.
وقد أكدت محكمة النقض:
"القصد الجنائي عنصر أساسي في الجريمة، ويجب
أن يثبت في حق المتهم بوسائل يقينية لا عبر الظن أو الافتراض."
وبما أن أوراق الدعوى قد خلت تماماً من أي
دليل يثبت توافر القصد الجنائي لدى المتهم، فإن الاتهام يكون قد بُني على غير أساس،
ويتعين القضاء بالبراءة.
الدفع بعدم معقولية الواقعة على النحو الذي ورد
بمحضر الضبط
جاء بمحضر الضبط أن المخالفات المنسوبة
للمتهم تم اكتشافها من خلال ملاحظة مأمور الضبط ثم سؤاله شخصاً مجهولاً أخبره بأن
المتهم هو المسؤول، دون أي تحقيق أو تأكد أو تواصل مباشر مع المتهم أو توافر أي
مستند يدل على ذلك.
وهذا السيناريو لا يتفق مع المنطق القانوني
أو الوقائع العملية، ويثير شكاً جدياً في صحة الواقعة، مما يتطلب تفسيره لصالح
المتهم وفقاً لقاعدة "الشك يفسر لصالح المتهم".
وقد أرست محكمة النقض هذا المبدأ بقولها:
"إذا كانت الواقعة غير متصورة عقلاً أو جاءت
مرسلة دون دليل يقيني، تعين القضاء بالبراءة."
الدفع بعدم دستورية تطبيق جزاءات تموينية دون تحقيق قضائي
بعض الجزاءات الموقعة على المتهم، ومنها
الغرامات المرتبطة بفرق التكلفة أو فروق الدعم، تم توقيعها من قبل الجهة الإدارية
دون تحقيق قضائي، وهو ما يخالف مبادئ المحاكمة العادلة وحق الدفاع.
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا:
"لا يجوز لجهة إدارية توقيع جزاء مالي على المواطنين
دون تحقيق قضائي وضمانات الدفاع."
وبالتالي فإن أي جزاءات وقعت على المتهم
استناداً إلى محضر التموين فقط، دون تحقيق قضائي، تكون باطلة وغير دستورية.
الدفع بانعدام الصفة القانونية لمحرر المحضر في
الضبط خارج اختصاصه
الثابت من محضر الضبط أن محرر المحضر من جهة
تموينية تابعة لمحافظة أخرى غير التي يقع بها المخبز موضوع الدعوى، وهو ما يجعله
غير ذي صفة في إجراء الضبط بالمخالفة لنطاق اختصاصه المكاني المحدد.
وقد قضت محكمة النقض:
"اختصاص مأمور الضبط القضائي مكاني، وإذا
تجاوز نطاقه بطلت الإجراءات التي اتخذها."
)الطعن رقم ٤٤٣٧ لسنة ٧١ ق – جلسة ١٩/٥/٢٠٠٢)
وبالتالي، فإن جميع الإجراءات التي تمت بمعرفة مأمور ضبط لا يختص مكانياً بالموقع تكون باطلة، وتُبطل ما بني عليها من نتائج.
الدفع
بخلو الأوراق من محضر معاينة فنية معتمد يحدد المخالفة بدقة
الثابت من الأوراق أن الجهة المبلغة لم ترفق محضر معاينة
فنية موثق يبين تحديدًا أوجه المخالفة محل الاتهام من الناحية الفنية، سواء في
الوزن أو الإنتاج أو الاستخدام أو التخزين.
ومن المستقر عليه قضاءً أن:
"عدم وجود تقرير فني أو معاينة دقيقة ومؤرخة تبين أركان المخالفة ينال من الدليل ويضعف يقين القاضي الجنائي."
وبما أن القضية محلها مخالفة تموينية فنية
تتعلق بضبط تشغيل أو إنتاج، فإن غياب تقرير فني موثق يُسقط الأساس الذي يقوم عليه
الاتهام.
الدفع بوجود خطأ في حساب فروق الدعم أو الإنتاج
تضمنت الأوراق نسبة فروق إنتاج أو دعم تم
احتسابها جزافياً دون بيان طريقة الحساب أو أساسه أو أدوات القياس التي تم
استخدامها.
وقد استقر قضاء النقض على:
"عدم تحديد كيفية احتساب الفروق التموينية أو الدعم يُعد قصوراً في الاستدلال يعيب الحكم ويبطله."
وحيث إن تلك الفروق التي نُسبت إلى المتهم لا
تعتمد على أسس علمية أو فنية موثقة، فهي تُعد غير قانونية، ولا يُعتد بها كدليل
إدانة.
الدفع بانتفاء مسؤولية المتهم الشخصية عن المنشأة وقت الضبط
الثابت أن المتهم لم يكن متواجداً أو مسؤولاً
إدارياً عن المنشأة وقت الضبط، ولم يثبت علمه بالمخالفة أو إصداره لأوامر أدت
إليها.
وقد أرست محكمة النقض هذا المبدأ بقولها:
"لا يُسأل الشخص جنائيًا عن فعل لا يعلم عنه
شيئًا أو لم يشارك فيه، ولا يُنسب له فعل الغير إلا بثبوت مسؤوليته الفعلية عنه."
)الطعن رقم ٧٧٧٣ لسنة ٦٠ ق – جلسة ٢٣/١٢/١٩٩٢)
وحيث إن الأوراق خلت مما يفيد تواجد المتهم
أو صدور أوامر منه، تنتفي مسؤوليته الجنائية عن الواقعة.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم
بمطالعة تاريخ الواقعة وتاريخ إقامة الدعوى، يتضح انقضاء
المدة المحددة قانوناً لتحريك الدعوى الجنائية أو الاستمرار فيها، وذلك بالمخالفة
لنص المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
"انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم من النظام العام، ويجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض."
وعليه، فإن الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم، ويُقضى بانقضائها قانوناً.
الدفع بانتفاء الضرر العام كأثر لازم لقيام
الجريمة التموينية
من المُقرر أن جرائم التموين تُعد من الجرائم
الماسة بالمصلحة العامة، ويتعين أن يترتب على المخالفة ضرر فعلي يتعدى الفرد إلى
المجتمع.
وحيث إن الأوراق لم تُبين ضرراً وقع على
جمهور المستهلكين أو السوق التمويني من الواقعة، فإن أحد أركان الجريمة – وهو
الضرر العام – يكون غير متوافر.
وقد أرست محكمة النقض هذا الأساس:
"يجب لقيام الجريمة التموينية توافر ضرر فعلي بالمصلحة العامة، لا يُفترض، بل يُثبت."
هل ترغب في استكمال باقي الدفوع حتى نصل إلى عشرين دفعًا كما اتفقنا؟ أم نبدأ في صياغة الطلبات الختامية للمذكرة؟
الدفع بوجود نزاع حول الواقعة محل الاتهام
الثابت من الأوراق وجود نزاع مدني قائم بشأن
ذات الواقعة أو المبالغ موضوع المخالفة التموينية، الأمر الذي يخرج النزاع من
الدائرة الجنائية إلى الدائرة المدنية.
وقد استقر قضاء النقض على أن:
"إذا كانت الواقعة محل الاتهام الجنائي تنطوي على نزاع مدني بحت، فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها إلا بعد الفصل في ذلك النزاع."
وعليه، فإن تحريك الدعوى الجنائية في وجود
نزاع مدني سابق يُعد مخالفاً للقانون.
الدفع بانتفاء صفة الضبطية القضائية لمحرر المحضر
تبين من مطالعة أوراق الدعوى أن القائم
بتحرير المحضر لا يحمل صفة الضبطية القضائية المنصوص عليها قانوناً وقت الضبط، ولا
يوجد تفويض رسمي بذلك.
وقد قضت محكمة النقض:
"يشترط لصحة إجراءات الضبط أن يكون القائم بها
ممن منحهم القانون صفة الضبطية القضائية، وإلا بطلت الإجراءات."
ولما كانت صفة الضبطية القضائية غير ثابتة
للقائم بالتحرير، فيبطل المحضر وما يترتب عليه.
الدفع بعدم تقديم إذن تفتيش صحيح وقت الضبط
الثابت أن الضبط تم دون إذن نيابة، أو أن
الإذن لم يكن محددًا بالزمان والمكان، أو لم يكن ساري المفعول وقت التنفيذ، مما
يبطل كافة الإجراءات المترتبة عليه.
وقد قضت محكمة النقض بأنه:
"يشترط لصحة التفتيش أن يصدر الإذن من النيابة العامة ويكون محدداً وصحيحاً من حيث الزمان والمكان، وإلا كان باطلاً."
وبالتالي فإن ما بُني على إذن باطل أو غير
موجود فهو والعدم سواء.
الدفع بعدم توافر نية الغش أو التربح
الأصل أن الجرائم التموينية تفترض وجود نية
الغش أو التربح غير المشروع، وهي من أركان الجريمة التي يجب إثباتها، ولا تُفترض.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
"نية الغش ركن جوهري في الجريمة التموينية، ولا تقوم بدونه، ولا يُستدل عليه إلا بدليل يقيني."
ولما كانت الأوراق خلت من دليل على توافر تلك
النية، فلا تقوم الجريمة في حق المتهم.
الدفع بانتفاء علم المتهم بالمخالفة وقت حدوثها
القانون يُلزم ثبوت العلم الفعلي للمتهم
بالفعل المخالف ليُسأل جنائيًا، خاصة في الجرائم ذات الطبيعة الخاصة كجرائم
التموين.
وقد أرست محكمة النقض هذا المبدأ:
"لا يُسأل المتهم جنائيًا في الجرائم غير
العمدية إلا بثبوت علمه الفعلي بالفعل المخالف، وثبوت ارتباطه به إراديًا."
)الطعن رقم ٥٣٧٣ لسنة ٦٣ ق – جلسة ١٥/٤/٢٠٠٢)
وحيث لم يُثبت علم المتهم بالمخالفة، تنتفي
مسؤوليته الجنائية.
الطلبات الختامية لمذكرة الدفاع في جنحة
تموينية
بعد استعراض الوقائع والدفوع القانونية المبسوطة آنفًا،
وسندًا لما قدم من مستندات وأسانيد دفاعية، فإن المتهم يلتمس من عدالة المحكمة
الموقرة الحكم له بما يلي:
أولاً:
قبول الدفوع الشكلية المقدمة من الدفاع والقضاء ببطلان محضر الضبط وما ترتب عليه
من إجراءات، لبطلان القبض والتفتيش وصدور المحضر من غير ذي صفة، وانتفاء حالة
التلبس، وانعدام الركن الشكلي للجريمة.
ثانيًا:
وعلى سبيل الاحتياط، ووفقًا لما ثبت من الدفوع الموضوعية:
القضاء
ببراءة المتهم مما أسند إليه، تأسيسًا على:
1. انتفاء الركن المادي
والمعنوي للجريمة.
2. خلو الأوراق من ثمة
دليل يقيني على ثبوت التهمة.
3. بطلان كافة إجراءات
الضبط والتفتيش.
4. عدم توافر نية الغش
أو التربح.
5. انتفاء صلة المتهم
بالمضبوطات.
6. عدم اختصاص مأمور
الضبط القضائي.
7. وجود نزاع مدني سابق.
ثالثًا:
إلزام النيابة العامة بالمصروفات عملاً بالمادة (313)من
قانون الإجراءات الجنائية.
رابعًا:
ما تراه عدالة المحكمة الموقرة من طلبات تحفظ حقوق المتهم وفقًا للقانون والعدالة.
الطلبات الختامية مرفقة بالأساس القانوني
أولاً: قبول الدفوع الشكلية والقضاء ببطلان محضر الضبط وما ترتب عليه من إجراءات
الأساس القانوني:
- المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية: "للمحكمة أن تقضي في الدعوى الجنائية من
تلقاء نفسها ببطلان أي إجراء تم بالمخالفة لأحكام القانون".
- نقض جنائي – الطعن رقم ١٢٨٠ لسنة ٤٣ ق –
جلسة ٢١/١٠/١٩٧٣:
"البطلان
المترتب على إجراء تم بواسطة مأمور ضبط غير مختص بطلان جوهري يمتد إلى جميع
الإجراءات المترتبة عليه".
ثانيًا: القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسًا على الدفوع الموضوعية التالية
انتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة
الأساس القانوني:
- المادة الأولى من القانون رقم ٤٨ لسنة
١٩٤١ الخاص بقمع الغش والتدليس: "لا تقوم الجريمة إلا بتوافر القصد الجنائي العام والعلم بالغش".
- نقض جنائي – الطعن رقم ٣٥٤٤ لسنة ٧٦ ق –
جلسة ٢٤/١٠/٢٠٠٧:
"لا يكفي ثبوت
الحيازة، بل يجب إثبات القصد الجنائي والعلم بالغش أو المخالفة".
خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني على ثبوت التهمة
الأساس القانوني:
- المادة ٣٠٤/١ من قانون الإجراءات
الجنائية:
"إذا كانت
الواقعة غير ثابتة في حق المتهم تحكم المحكمة ببراءته".
- نقض جنائي – الطعن رقم ١١١١ لسنة ٨١ ق –
جلسة ١٧/١٠/٢٠١١:
"اليقين لا
يقوم على الفرض أو التخمين أو الاستنتاج، وإنما يقوم على الدليل المادي
القاطع".
بطلان كافة إجراءات الضبط والتفتيش
الأساس القانوني:
- المادة ٥٧ من الدستور المصري: "للحياة الخاصة حرمة، ولا يجوز دخول أي
مكان إلا بأمر قضائي مسبب".
- نقض جنائي – الطعن رقم ١٤٩١ لسنة ٤٤ ق –
جلسة ٢٩/١٢/١٩٧٤:
"بطلان القبض
والتفتيش يترتب عليه بطلان الدليل المستمد منه".
عدم توافر نية الغش أو التربح
الأساس القانوني:
- المادة ١ من قانون قمع الغش: "العقاب مشروط بثبوت نية الغش".
- نقض جنائي – الطعن رقم ٣٩٥١ لسنة ٦٧ ق –
جلسة ١٣/١١/١٩٩٧:
"الغش فعل
عمدي، لا تقوم الجريمة إلا بتوافر نية الغش".
انتفاء صلة المتهم بالمضبوطات
الأساس القانوني:
- قاعدة شخصية العقوبة – المادة ٩٥ من الدستور المصري.
- نقض جنائي – الطعن رقم ١٣٤٧ لسنة ٥٢ ق –
جلسة ١٧/٢/١٩٨٣:
"لا يصح إدانة
المتهم بناءً على مجرد الوجود في المكان دون دليل يثبت صلته المباشرة
بالمضبوطات".
عدم
اختصاص مأمور الضبط القضائي
الأساس القانوني:
- المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية: حددت مأموري الضبط القضائي على سبيل
الحصر.
- نقض جنائي – الطعن رقم ٥٧٨٢ لسنة ٥٥ ق –
جلسة ١٠/٣/١٩٨٦:
"الاختصاص من
النظام العام، ويبطل الإجراء الصادر عن غير مختص".
7. وجود
نزاع مدني سابق
الأساس القانوني:
- المادة ٣ من قانون الإجراءات الجنائية: "لا تقبل الدعوى الجنائية إذا كانت
المسألة محل النزاع تتعلق بدعوى مدنية قائمة".
- نقض جنائي – الطعن رقم ٤٢٧٤ لسنة ٧٣ ق –
جلسة ١٥/٥/٢٠٠٤:
"إذا كان
النزاع ذا طبيعة مدنية بحتة، تعين الحكم بالبراءة".
ثالثًا:
إلزام النيابة العامة بالمصروفات عملاً بالمادة (313) من
قانون الإجراءات الجنائية
الأساس القانوني:
- المادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية: "إذا حكمت المحكمة بالبراءة، جاز لها أن
تحكم على المدعي بالحق المدني أو النيابة العامة – بحسب الأحوال – بالمصروفات".
رابعًا:
ما تراه عدالة المحكمة الموقرة من طلبات تحفظ حقوق المتهم وفقًا للقانون والعدالة
الأساس القانوني:
- سلطة المحكمة التقديرية في إعمال النصوص القانونية بما يحقق
العدالة وفقًا للوقائع المعروضة أمامها.
- نقض جنائي – الطعن رقم ١٢٤٩ لسنة ٤٧ ق – جلسة ٧/٥/١٩٧٧: "المحكمة تملك تقدير ظروف الدعوى واتخاذ القرار الذي تراه محققًا للعدالة".
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقّرة:
أولاً: قبول الطعن شكلًا.
ثانيًا: وفي الموضوع، نقض الحكم المطعون فيه، والقضاء ببراءة الطاعن ممّا نُسب إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
وكيل الطاعن
أشرف فؤا حماد
المحامي
بالنقض والاارية العليا