صيغة مذكرة دفاع قوية: 20 دفعًا قانونيًا في جريمة الابتزاز الإلكتروني والتهديد بنشر الصور

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

نموذج مذكرة دفاع في الابتزاز الإلكتروني: أقوى 20 دفعًا في قضايا التهديد بنشر الصور

 في إطار الدعوى المنظورة أمام عدالة المحكمة، والتي يواجه فيها المتهم اتهامًا بجريمة الابتزاز الإلكتروني والتهديد بنشر الصور، نتمسك بالدفاع الآتي المكون من عشرين دفعًا قانونيًا مستندًا إلى أحكام النقض ونصوص القانون المصري، تعرّف على صيغة نموذجية لمذكرة دفاع قانونية متكاملة في جريمة الابتزاز الإلكتروني والتهديد بنشر الصور، تتضمن المذكرة عشرين دفعًا قانونيًا مستندًا إلى أحدث أحكام محكمة النقض ونصوص القوانين المصرية ذات الصلة.

وتصلح المذكرة للاستناد إليها أمام محاكم الجنح أو الجنايات في قضايا الابتزاز الإلكتروني، تم إعداد الدفوع بأسلوب منهجي يعزز من قوة المرافعة ويوفر حججًا قانونية راسخة، مورد قانوني موثوق لكل محامٍ يسعى إلى إعداد دفاع احترافي ومتكامل في جرائم الإنترنت.

 نموذج مذكرة دفاع قانونية في جريمة الابتزازالإلكتروني والتهديد: عشرون دفعًا مستندًا إلى أحكام النقض والنصوص القانونية

محكمة ....

الدائرة ()

قضية رقم....لسنة  20م

جلسة../../  20م

مذكرة دفاع

السيد/..........................                              (متهم)

ضد

النيابة العامة                         ......              (سلطة اتهام) 

الوقائع

حرصا منا علي ثمين عدالة المحكمة الموقرة نحيل بشأنمها الي ماجاء بأوراق الدعوي.

الدوع والطلبات

الدفع الأول: بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس

السند القانوني: المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.

أحكام النقض:

"متى كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد قبض عليه داخل مسكنه بغير إذن من النيابة العامة ودون أن تكون هناك حالة من حالات التلبس... فإن القبض يكون باطلاً وما ترتب عليه من آثار".

(الطعن رقم ١٢٧٣٢ لسنة ٨١ قضائية، جلسة ٢٠١٢/١٢/٢٤) . 

الدفع الثاني: عدم مشروعية الدليل الإلكتروني لتفتيشه بغير إذن

السند القانوني: المادة 45 من الدستور، والمادة 95 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

سند من أحكام النقض:

"مجرد أن الضابط رأى صورة محادثات على الهاتف لا يخول له تفتيش الجهاز دون إذن من النيابة العامة، ويقع الدليل الإلكتروني باطلاً".

 (الطعن رقم ١٢٧٣٢ لسنة ٨١ ق) . 

الدفع الثالث: انعدام الركن المادي في جريمة الابتزاز الإلكتروني

السند القانوني: المادة 327 من قانون العقوبات، والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

سند من أحكام النقض:

"لا تقوم جريمة التهديد إلا إذا كان التهديد جديًا من شأنه بث الرعب في نفس المجني عليه، وإلا انتفى الركن المادي".

 (الطعن رقم ١٢٧٣٢ لسنة ٨١ قضائية) .

الدفع الرابع: عدم تحقق القصد الجنائي في جريمة التهديد

السند القانوني: المادة 45 من قانون العقوبات.

سند من أحكام النقض:

"النية في جريمة التهديد يجب أن تكون مبيتة ومصحوبة بعلم الجاني بتأثير فعله على المجني عليه، فإذا انتفى ذلك انتفى القصد الجنائي".

(الطعن رقم ١٣٥٥٨ لسنة ٨٥ ق، جلسة ٢٠١٧/١٠/١١) . 

الدفع الخامس: بطلان الدليل الرقمي لعدم اتباع الإجراءات القانونية

السند القانوني: المادة 2 و25 و27 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018.

سند من أحكام النقض:

"وجوب أن يكون الدليل الإلكتروني قد تم جمعه وتحريزه وفحصه بمعرفة الجهات الفنية المختصة وبموجب إذن قضائي، وإلا وقع الدليل باطلاً".  

 (الطعن رقم ١٤٨١ لسنة ٧٥ ق) .


الدفع السادس: انعدام الأثر القانوني للإقرار المنسوب للمتهم إلكترونيًا

السند القانوني: المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية.

سند من أحكام النقض:

"الإقرار المنسوب للمتهم إلكترونيًا لا يُعتد به ما لم يكن واضح المصدر، صادرًا عن إرادة حرة، وثابتًا يقينيًا".

  (الطعن رقم ٣٠٢٦ لسنة ٧٧ ق) . 

الدفع السابع: خلو الأوراق من دليل فني يربط المتهم بالفعل

السند القانوني: المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.

سند من أحكام النقض:

"إدانة المتهم تستوجب أن يكون الدليل فنيًا قاطعًا ومترابطًا مع الواقعة، لا مجرد استنتاج أو تخمين".

 (الطعن رقم ١٢٨٠٠ لسنة ٨٢ ق). 

الدفع الثامن: بطلان الاستدلال بتقارير فنية غير صادرة عن جهة معتمدة

السند القانوني: المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 30 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

سند من أحكام النقض:

"لا يُعتد بالتقارير الفنية غير الصادرة عن الجهات المخولة بذلك قانونًا".

 (الطعن رقم ٥٥٧٤ لسنة ٨٥ ق ) .

 

الدفع التاسع: انتفاء الضرر في جريمة الابتزاز

السند القانوني: المادة 163 من القانون المدني، والمادة 327 من قانون العقوبات.

سند من أحكام النقض:

"يشترط لتحقق الضرر أن يكون مباشرًا ومؤثرًا، وإذا انتفى ذلك، انتفى أحد أركان الجريمة".

الطعن رقم ١٠٧٥٢ لسنة ٨٤ ق.

الدفع العاشر: بطلان محضر الضبط لتناقض أقوال مأمور الضبط القضائي

السند القانوني: المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية.

سند من أحكام النقض:

"تناقض أقوال مأمور الضبط حول الواقعة يؤدي إلى الشك في صحة المحضر، ويهدر حجيته".

 (الطعن رقم ٤٥٥٣ لسنة ٨٤ ق).

الدفع الحادي عشر: عدم وجود شاهد رؤية مباشر للواقعة

السند القانوني: المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية.

سند من أحكام النقض:

"انفراد محضر الضبط بالواقعة دون شاهد رؤية أو دليل مؤيد، لا يكفي وحده للإدانة".

(الطعن رقم ٢٨٤٢٢ لسنة ٨٥ ق). 

الدفع الثاني عشر: الشك في شخصية المستخدم للحساب الإلكتروني

السند القانوني: المادة 25 و27 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

سند من أحكام النقض:

"لا يكفي إثبات أن الحساب الإلكتروني يخص المتهم، بل يجب إثبات أن المتهم هو من استخدمه في الجريمة".

 (الطعن رقم ١١٠٩٠ لسنة ٨٤ ق) . 

الدفع الثالث عشر: عدم صدور إذن من النيابة بتفتيش البريد الإلكتروني

السند القانوني: المادة 95 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

سند من أحكام النقض:

"تفتيش البريد الإلكتروني أو المراسلات يجب أن يصدر بشأنه إذن مسبب من النيابة العامة، وإلا بطل".

 (الطعن رقم ٣٥٦٧ لسنة ٧٩ ق) . 

الدفع الرابع عشر: بطلان الدليل المستمد من تطبيقات التواصل غير الموثقة

السند القانوني: المادة 27 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

سند من أحكام النقض:

"لا يُعتد بالدليل المستمد من تطبيقات تواصل مجهولة المصدر أو التي لا يمكن التحقق من سلامتها التقنية".

  (الطعن رقم ١١٥٢٢ لسنة ٨٤ ق) . 

الدفع الخامس عشر: انتفاء نية التشهير أو الإساءة

السند القانوني: المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

سند من أحكام النقض:

"النية عنصر مفترض في جرائم النشر، ويجب التحقق من وجود قصد التشهير لا مجرد النقل أو إعادة الإرسال".

(الطعن رقم ١٣٣٠٧ لسنة ٨٤ ق) . 

الدفع السادس عشر: بطلان إجراءات القبض لعدم تحرير إذن كتابي

السند القانوني: المادة 41 من الدستور، والمادة 44 من قانون الإجراءات الجنائية.

سند من أحكام النقض:

"القبض بدون إذن كتابي من النيابة في غير حالات التلبس يُعد إجراء باطلًا".

   (الطعن رقم ١٢٥٠٣ لسنة ٨٤ ق) . 

الدفع السابع عشر: عدم تحري الدقة في إجراءات التحقيق

السند القانوني: المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية.

سند من أحكام النقض:

"التحقيقات الجنائية يجب أن تتم بدقة واستيفاء لكل العناصر، وأي قصور فيها يؤدي لبطلانها".

    (الطعن رقم ٢٩٩٩ لسنة ٧٨ ق) .

 

الدفع الثامن عشر: عدم إثبات صدور التهديد من الحساب الإلكتروني

السند القانوني: المادة 327 من قانون العقوبات.

سند من أحكام النقض:

"يتعين إثبات أن التهديد صدر بالفعل عن المتهم وليس من طرف ثالث انتحل صفته".

(الطعن رقم ٣٠٢٦ لسنة ٧٧ ق) .


الدفع التاسع عشر: الدفع بانتفاء الركن المعنوي لعدم وجود مصلحة من الجريمة

السند القانوني: المادة 45 من قانون العقوبات.

سند من أحكام النقض:

"غياب الدافع أو المصلحة من الجريمة قد ينفي الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي".

(الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٣ ق) .

الدفع العشرون: الشك يفسر لصالح المتهم في قضايا الجرائم الإلكترونية

السند القانوني: القاعدة الأصولية "الشك يفسر لصالح المتهم".

سند من أحكام النقض:

"الأصل في الإنسان البراءة، والشك في الأدلة يفسر لصالحه، خاصة في الجرائم التكنولوجية المعقدة".

الطعن رقم ٤٩٣٠ لسنة ٨٤ ق.